القانون رقم 150 لسنة 1950
بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
( المادة الأولى )
يلغى
قانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم الوطنية ، وقانون تحقيق
الجنايات المعمول به أمام المحاكم المختلطة ما تلغى القوانين الآتية :
1- القانون رقم 4 لسنة 1905 بتشكيل محاكم الجنايات .
2- المرسوم بقانون الصادر في 9 فبراير سنة 1926 بجعل بعض الجنايات جنحاً إذا اقترنت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة .
3- المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1931 بشأن إعادة الاعتبار .
4- القانون رقم 19 لسنة 1941 الخاص بالأوامر الجنائية .
ويستعاض عن هذه القوانين جميعاً بقانون الإجراءات المرافق وكذلك يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون سابق الذكر .
ويستمر
ضباط البوليس المنتدبون للقيام بوظيفة النيابة العامة لدى محاكم المرور في
عملهم ، ويجوز لوزير العدل بناء على لب النائب العام أن يندب أحد رجال
البوليس لأداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحاكم .
وتظل
القواعد والإجراءات المعمول بها حتى 15 نوفمبر سنة 1951 سارية على الأوامر
الجنائية الصادرة في مواد المخالفات قبل هذا التاريخ .
( المادة الثانية )
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و أن ينشر في الجريدة الرسمية و ينفذ كقانون من قوانين الدولة .
صدر في 30 ذي القعدة سنة 1369 هــ ( 3 سبتمبر سنة 1950 ) .
فهرست [إخفاء]
١ الكتاب الأول:في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق
٢ الكتاب الثاني : في المحاكم
٣ الكتاب الثالث :في طرق الطعن في الأحكام
٤ الكتاب الرابع:في التنفيذ
الكتاب الأول:في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق
الكتاب الثاني : في المحاكم
الكتاب الثالث :في طرق الطعن في الأحكام
الكتاب الرابع:في التنفيذ
الباب الأول:في الدعوى الجنائية
الفصل الأول:فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفي الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب
مادة 1 –
تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون .
ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون
مادة 2 –
يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون .
ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون .
مادة 3 –
لا
يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من
المجني عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري
الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279
، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك في
الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون .
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
مادة 4 –
إذا
تعدد المجني عليهم يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت
الشكوى مقدمة ضد أحدهم ، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين .
مادة 5 –
إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصاباً بعاهة في عقله ، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه .
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم وتتبع في هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى .
مادة 6 –
إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله ، أو لم يكن له من يمثله ، تقوم النيابة العامة مقامه .
مادة 7 –
ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه .
وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى .
مادة 8 –
لا
يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي
من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181 و 182 من قانون
العقوبات ، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون
مادة 8 مكرراً -
لا
يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً
(أ) من قانون العقوبات إلا من النائب العام أو المحامي العام .
مادة 9 –
لا
يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها
في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو
رئيس المصلحة المجني عليها .
وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون
فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني
عليه أو غيره ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه
الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب ، على أنه في الجريمة المنصوص
عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في
المواد 302 ، 306 ، 307 و 308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه
فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان
ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ
إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن .
مادة 10 –
لمن
قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة وللمجني
عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات و في
الجرائم المنصوص عليها في المواد 302 و 306 و 307 و 308 من القانون
المذكور إذا كان موظفاً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة
وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أو
يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي
وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل .
وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى .
والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين .
وإذا
توفى الشاكي فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته ، إلا في دعوى الزنا فلكل
واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى
وتنقضي الدعوى .
الفصل الثاني: في إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أو محكمة النقض
مادة 11 _
إذا
رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت
الدعوى عليهم ، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم ، أو أن هناك جناية
أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء
الأشخاص بالنسبة لهذه الوقائع ، وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها
والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون .
وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق ، وفي هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق .
وإذا
صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى
محكمة أخرى ، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا
إقامة الدعوى .
وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية ،
وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وجب إحالة
القضية كلها إلى محكمة أخرى .
مادة 12 –
للدائرة الجنائية
بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن في المرة الثانية حق إقامة
الدعوى طبقاً لما هو مقرر بالمادة السابقة .
وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى الجديدة للمرة الثانية فلا يجوز أن يشترك في نظرها أحد المستشارين الذين قرروا إقامتها .
مادة 13 –
لمحكمة
الجنايات أو محكمة النقض في حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شأنها
الإخلال بأوامرها ، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضائها أو في
الشهود ، وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على
المتهم طبقاً للمادة 11
الفصل الثالث:في انقضاء الدعوى الجنائية
مادة 14 –
تنقضي
الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في
الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا
حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى .
مادة 15 –
تنقضي الدعوى
الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفي مواد
الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون
على خلاف ذلك .
أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 ، 126
، 127 ، 282 و 309 مكرراً و 309 مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها في
القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي
تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها
بمضي المدة .
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ
المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع
من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ
انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .
مادة 16 –
لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان.
مادة 17 _
تنقطع
المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو
بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا اخطر بها بوجه رسمي
وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع .
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
مادة 18 –
إذا
تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها
بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة .
مادة 18 مكرراً -
يجوز التصالح في مواد المخالفات وكذلك في مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط .
وعلى
مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم
أو وكيلة في المخالفات و يثبت ذلك في محضره ويكون عرض التصالح في الجنح من
النيابة العامة .
وعلى المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة
عشر يوماً من اليوم التالي لعرض التصالح عليه ، مبلغاً يعادل ربع الحد
الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما
أكثر ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى أي موظف
عام يرخص له في ذلك من وزير العدل .
ولا يسقط حق المتهم في التصالح
بفوات ميعاد الدفع ولا بإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا
دفع مبلغاً يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد
الأدنى المقرر لها أيهما أكثر .
وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية .
مادة 18 مكرراً (أ) -
للمجني
عليه – ولوكيله الخاص – في الجنح المنصوص عليها في المواد 241 ( فقرتان
أولى وثانية ) ، 242 ( فقرات أولى وثانية وثالثة ) ، 244 ( فقرة أولى ) ،
265 ، 321 مكرراً ، 323 ، 323 مكرراً ، 323 مكرراً أولاً ، 324 مكرراً ،
341 ، 342 ، 354 ، 358 ، 360 ، 361 ( فقرتان أولى وثانية ) ، 369 من قانون
العقوبات و في الأحوال الأخرى التي ينص عليه القانون ، أن يطلب إلى
النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
مادة 19 - ملغاة.
مادة 20 - ملغاة.
الباب الثاني: في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى
الفصل الأول: في مأموري الضبط القضائي وواجباتهم
مادة 21 –
يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى .
مادة 22 –
يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم .
وللنائب
العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في كل أمر من تقع منه مخالفات
لواجباته ، أو تقصير في عمله ، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه ،
وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية .
مادة 23 _
( أ ) – يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها .
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون .
3- رؤساء نقط الشرطة .
4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء .
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية .
ولمديري
أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا
الأعمال التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم
(ب) و يكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية :
1- مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن .
2-
مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة
والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام و في
شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن .
3- ضباط مصلحة السجون .
4- مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة .
5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة .
6- مفتشو وزارة السياحية .
ويجوز
بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تحويل بعض الموظفين صفة
مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم
وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتعتبر النصوص الواردة في القوانين
والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط
القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص .
مادة 24 –
يجب
على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم
بشأن الجرائم ، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى
مرؤسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل
تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم ، أو التي يعلمون بها بأية كيفية كانت ،
وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة
الجريمة .
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط
القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان
حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء
الذين سمعوا ، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء
المضبوطة .
مادة 24 مكرراً _
على مأموري الضبط القضائي
ومرؤسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند
مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً ، ولا يترتب على مخالفة هذا
الواجب بطلان العمل أو الإجراء ، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي .
مادة 25 –
لكل
من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو
طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها .
مادة 26 –
يجب
على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية
عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع
الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب
مأمور من مأموري الضبط القضائي .
مادة 27 –
لكل من يدعي
حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي
يقدمها إلى النيابة العامة ، أو أحد مأموري الضبط القضائي .
وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره .
وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة
مادة 28 –
الشكوى
التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر
الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة
منه بعد ذلك ، أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما .
مادة 29 –
لمأموري
الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم
معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها أن يسألوا المتهم عن ذلك ، ولهم أن
يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة
.
ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين .
الفصل الثاني: في التلبس بالجريمة
مادة 30 –
تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة .
وتعتبر
الجريمة متلبساً بها إذ اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع
الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات
أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو
شريك فيها ، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك .
مادة 31 -
يجب
على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً
إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة و يحافظ عليها ، ويثبت
حالة الأماكن و الأشخاص ، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان
حاضراً ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها .
ويجب
عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة
بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة .
مادة 32 –
لمأمور
الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من
مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر ، وله أن يستحضر
في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
مادة 33 _
إذا
خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وقفاً للمادة السابقة ، أو
امتنع أحد ممن دعاهم ، عن الحضور يذكر ذلك في المحضر ويحكم على المخالف
بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً .
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي .
الفصل الثالث : في القبض على المتهم
مادة 34 _
لمأمور
الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها
بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي
توجد دلائل كافية على اتهامه .
مادة 35 _
إذا لم يكن المتهم
حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن
يصدر أمر بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر .
و في غير الأحوال
المبينة في المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب
جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة
بالقوة والعنف ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية
المناسبة ، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.
وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة .
مادة 36 –
يجب
على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم
يأت بما يبرئه يرسله في مدى أربعة و عشرين ساعة إلى النيابة العامة
المختصة .
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربعة وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه .
مادة 37 –
لكل
من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي
، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبط .
مادة 38 –
لرجال
السلطة العامة ، في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس أن
يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي .
ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم.
مادة 39 -
فيما
عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة 9 ( فقرة ثانية ) من هذا القانون
فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها
على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها
ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة
العامة.
مادة 40 -
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا
بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه
كرامة الإنسان ولا يجوز إيذائه بدنياً أو معنوياً .
مادة 41 –
لا
يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأموري أي سجن
قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يبقيه
بعد المدة المحددة بهذا الأمر .
مادة 42 -
لكل من أعضاء
النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة
السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود
محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض
والحبس وأن يأخذوا صوراً منها وان يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى
يريد أن يبديها لهم ، وعلى مدير وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة
لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها .
مادة 43 _
لكل مسجون
الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفهية ، ويطلب منه
تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد
إثباتها في سجل يعد لذلك في السجن .
ولكل من علم بوجود محبوس بصفة
غير قانونية ، أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحدد أعضاء النيابة
العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس و
أن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية و
عليه وأن يحرر محضراً بذلك .
مادة 44 –
تسري في حق الشاكي المادة 62 ولو لم يدع بحقوق مدنية .
الفصل الرابع:في دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص
مادة 45 –
لا
يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في
القانون ، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق
أو ما شابه ذلك .
مادة 46 –
في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه
وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي .
مادة 47 _
لمأمور
الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ويضبط
فيه الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا أتضح له من أمارات
قويه أنها موجودة فيه .
مادة 48 -
ملغاة .
مادة 49 –
إذا
قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص ، موجود فيه على
أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن
يفتشه .
مادة 50 –
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها .
ومع
ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في
كشف الحقيقة في جريمة أخرى ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها .
مادة 51 –
يحصل
التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، وإلا فيجب أن يكون
بحضور شاهدين ، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو
من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ، ويثبت ذلك في المحضر .
مادة 52 –
إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى ، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها .
مادة 53 _
لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها .
ويجب
عليهم إخطار النيابة العامة بذلك في الحال ، وعلى النيابة إذا ما رأت
ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره .
مادة 54 –
لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة ، وعليها رفع التظلم إلى القاضي فوراً .
مادة 55 –
لمأموري
الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة و الآلات وكل ما يحتمل أن يكون
قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليها الجريمة
، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة .
وتعرض هذه الأشياء على المتهم ،
ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليها من المتهم أو
يذكر فيه امتناعه عن التوقيع .
مادة 56 – توضع الأشياء والأوراق
التي تضبط في حرز مغلق وتربط كلما أمكن ، ويختم عليها ، ويكتب على شريط
داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ، ويشار إلى الموضوع
الذي حصل الضبط من أجله .
مادة 57 –
لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقاً للمادتين 53 ، 56 إلا بحضور المتهم أو وكيله ، ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك .
مادة 58 –
كل
من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق
المضبوطة ، وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت
، يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة 310 من قانون العقوبات .
مادة 59 –
إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطي له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي .
مادة 60 –
لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية .
الفصل الخامس: في تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات
مادة 61 –
إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير في الدعوى ، تأمر بحفظ الأوراق .
مادة 62 –
إذا
أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ ، وجب عليها أن تعلنه أن المجني عليه ،
وإلى المدعى بالحقوق المدنية ، فإذا توفى إحداهما كان الإعلان لورثته جملة
في محل أقامته .
أحدهما كان الإعلان لورثته جمله في محل إقامته
مادة 63 _
إذا
رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء
على الاستدلالات التي جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة
المختصة .
وللنيابة العامة في مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب
قاض للتحقيق طبقاً للمادة 64 من هذا القانون ، أو أن تولى هي التحقيق
طبقاً للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون .
وفيما عدا الجرائم
المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام
أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو
مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته
أو بسببها () .
واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون ، يجوز
للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه في أية
مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه ، وذلك مع عدم الإخلال بما
للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً .
الباب الثالث : في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق
الفصل الأول : في تعيين قاضي التحقيق
مادة 64 -
إذا
رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة
قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها في أية حالة
كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة
المحكمة لمباشرة هذا التحقيق .
و يجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق
المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط
لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة
الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب . و يصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا
تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة و
يكون قراره غير قابل للطعن . و تستمر النيابة العامة في التحقيق حتى
يباشره القاضي المندوب في حالة صدور قرار بذلك .
مادة 65 –
لوزير
العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينه أو جرائم
من نوع معين ، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة ، و في هذه الحالة
يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته
العمل .
مادة 66 -
ملغاة .
مادة 67 –
لا يجوز
لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة
العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في
القانون .
مادة 68 -
ملغاة .
الفصل الثاني: في مباشرة التحقيق و في دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها في التحقيق
مادة 69 –
متى أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق كان مختصاً دون غيره بتحقيقها .
مادة 70 -
لقاضي
التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي
القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون
للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق .
وله إذا دعت
الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يكلف به قاضي
محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها.
وللقاضي المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقاً للفقرة الأولى .
ويجب على قاضي التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك .
مادة 71 –
يجب
على قاضي التحقيق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقات
أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها .
وللمندوب
أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق ، أو أن يستجوب المتهم في الأحوال
التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في
كشف الحقيقة .
مادة 72 –
يكون لقاضي التحقيق ما للمحكمة من
الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة . ويجوز الطعن في الأحكام التي يصدرها
وفقاً لما هو مقرر للطعن في الأحكام الصادرة من القاضي الجزئي .
مادة 73 –
يستصحب
قاضي التحقيق في جميع إجراءاته كاتباً من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر
وتحفظ هذه المحاضر مع الأوامر وباقي الأوراق في قلم كتاب المحكمة .
مادة 74 _
على
رئيس المحكمة الإشراف على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينه
بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة في القانون .
مادة 75 –
تعتبر
إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاة
التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن
يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ومن يخالف
ذلك منهم يعاقب طبقاً للمادة 310 من قانون العقوبات .
مادة 76 –
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى .
ويفصل قاضي التحقيق نهائياً في قبوله بهذه الصفة في التحقيق .
مادة 77 –
للنيابة
العامة وللمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها
ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق ، ولقاضي التحقيق أن يجري
التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك
الضرورة يبيح لهم الإطلاع على التحقيق .
ومع ذلك فلقاضي التحقيق أن
يباشر في حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم ، ولهؤلاء
الحق في الإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات .
وللخصوم الحق دائماً في اصطحاب وكلائهم في التحقيق .
مادة 78 –
يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه القاضي إجراءات التحقيق وبمكانها .
مادة
79 – يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن
يعين له محلاً في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق
إذا لم يكن مقيماً فيها ، وإذا لم يفعل ذلك ، يكون إعلانه في قلم الكتاب
بكل ما يلزم إعلانه به صحيحاً .
مادة 80 –
للنيابة العامة الإطلاع في أي وقت على الأوراق لتقف على ما جرى في التحقيق على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه .
مادة 81 –
للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق .
مادة 82 –
يفصل قاضي التحقيق في ظرف أربعة وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه ، ويبين الأسباب التي يستند إليها .
مادة 83 –
إذا
لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة
وعليها أن تعلنها لهم في ظرف أربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدورها .
مادة
84 – للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها أن
يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صوراً من الأوراق أياً كان نوعها ، إلا
إذا كان حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك .
الفصل الثالث: في ندب الخبراء
مادة 85 –
إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته .
وإذا
اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور قاضي التحقيق نظراً إلى ضرورة القيام
ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب آخر وجب على قاضي التحقيق
أن يصدر أمراً يبين فيه أنواع التحقيقات و ما يراد إثبات حالته .
ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم .
مادة 86 –
يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضي التحقيق يميناً على أن يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة .
مادة 87 –
يحدد قاضي التحقيق ميعاداً للخبير ليقدم تقريره فيه وللقاضي أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد .
مادة 88 –
للمتهم
أن يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما
سبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضي على ألا يترتب على ذلك تأخير
السير في الدعوى .
مادة 89 –
للخصوم رد الخبير إذا وجدت
أسباب قوية تدعو لذلك ويقدم طلب الرد إلى قاضي التحقيق للفصل فيه ، ويجب
أن تبين فيه أسباب الرد ، وعلى القاضي الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من يوم
تقديمه .
ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال بأمر من القاضي .
الفصل الرابع: في الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
مادة 90 –
ينتقل قاضي التحقيق إلى أي مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص و وجود الجريمة مادياً وكل ما يلزم إثبات حالته .
مادة 91 -
تفتيش
المنازل عمل من أعمال التحقيق و لا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من
قاضي التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه
بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على
أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة .
ولقاضي التحقيق أن يفتش أي مكان
ويضبط فيه الأوراق والأسلحة ، وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة
أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد في كشف الحقيقة .
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً .
مادة 92 –
يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك .
وإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك .
مادة 93 –
على قاضي التحقيق كلما رأى ضرورة للانتقال للأمكنة أو للتفتيش أن يخطر بذلك النيابة العامة .
مادة 94 –
لقاضي
التحقيق أن يفتش المتهم وله أن يفتش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية
أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة ويراعى في التفتيش حكم الفقرة الثانية
من المادة 46 .
مادة 95 _
لقاضي التحقيق أن يأمر بجمع جميع
الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع
البرقيات لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية
أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور
الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر .
وفي
جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء
على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد
أخرى مماثلة .
مادة 95 مكرراً -
لرئيس المحكمة الابتدائية
المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها
في المادتين 166 مكرراً و308 مكرراً من قانون العقوبات قد استعان في
ارتكابها بجهاز تليفوني معين أن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة
التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضع جهاز
التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التي يحددها .
مادة 96 –
لا
يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري
الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التي عهد إليهما
بها ، ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية .
مادة 97 –
يطلع
قاضي التحقيق وحده على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة ، على
أن يتم هذا إذا أمكن بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه ويدون
ملاحظاتهم عليها .
وله عند الضرورة أن يكلف أحد أعضاء النيابة
العامة بفرز الأوراق المذكورة وله حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك
الأوراق إلى ملف القضية أو يردها إلى من كان حائزاً لها أو إلى المرسلة
إليه .
مادة 98 –
الأشياء التي تضبط يتبع نحوها أحكام المادة 56 .
مادة 99 –
لقاضي
التحقيق أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه ، ويسري
حكم المادة 284 على من يخالف ذلك الأمر إلا إذا كان في حالة من الأحوال
التي يخوله القانون فيها الامتناع عن أداء الشهادة .
مادة 100 –
تبلغ
الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه ، أو
تعطي إليهما صورة منها في أقرب وقت إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق
.
ولكل شخص يدعي حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى قاضي
التحقيق تسليمها إليه ، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح
المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وأن يطلب سماع أقواله أمامها .
الفصل الخامس : في التصرف في الأشياء المضبوطة
مادة 101 –
يجوز أن يأمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة .
مادة 102 –
يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها .
وإذا
كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون
ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها
بمقتضى القانون
مادة 103 -
يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة .
ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى .
مادة 104 –
لا
يمنع الأمر بالرد ذوي الشان من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من
حقوق ، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا كان الأمر
بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما في مواجهة الآخر .
مادة 105 -
يؤمر بالرد ولو من غير طلب .
ولا
يجوز للنيابة العامة ولا لقاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة ويرفع
الأمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء إلى
محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناء
على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه .
مادة 106 –
يجب عند
صدور أمر بالحفظ ، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل كيفية التصرف في
الأشياء المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة
بالرد أمام المحكمة .
مادة 107 -
للمحكمة أو لمحكمة الجنح
المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام
المحاكم المدنية إذا رأت موجباً لذلك وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء
المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها .
مادة 108 –
الأشياء
المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء
الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك .
مادة 109 –
إذا
كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق
قيمته جاز أن يأمر ببيعة بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات
التحقيق ، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب في الميعاد المبين
في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به .
الفصل السادس: في سماع الشهود
مادة 110 –
يسمع قاضي التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم .
وله
أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي ثبتت أن تؤدي
إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها .
مادة 111 –
تقوم
النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم ، ويكون
تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة .
ولقاضي التحقيق أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر .
مادة 112 –
يسمع القاضي كل شاهد على انفراد ، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض و بالمتهم .
مادة 113 –
يطلب
القاضي من كل شاهد أن يبين اسمه و لقبه ، و سنه ، و صناعته ، و سكنه ، و
علاقته بالمتهم ، وتدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط أو تحشير .
ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه القاضي والكاتب والشاهد
مادة 114 –
يضع
كل من القاضي والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه
وإقراره بأنه مُصر عليها فإن امتنع عن إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه
أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها و في كل الأحوال يضع كل من
القاضي والكاتب إمضاءه على كل صفحة أولاً بأول .
مادة 115 –
عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد يجوز للخصوم إبداء ملاحظتهم عليها .
ولهم أن يطلبوا من قاضي التحقيق سماع أقوال الشاهد عن نقط أخرى يبينوها .
وللقاضي دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال ليس له تعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير .
مادة 116 –
تطبق فيما يختص بالشهود أحكام المواد 283 ، 285 ، 286 ، 287 ، 288 .
مادة 117 -
يجب
على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على
الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة
العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً ويجوز له أن يصدر أمراً بتكليفه
بالحضور ثانياً بمصاريف من طرفه ، أو أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره .
مادة 118 –
إذا
حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور ثانياً أو من تلقاء نفسه وأبدى
أعذاراً مقبولة ، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة ،
كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه .
مادة 119 -
إذا
حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين ، يحكم
عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا
تزيد على مائتي جنيه .
ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق .
مادة 120 –
يجوز
الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق طبقاً للمادتين 117
، 119 وتراعى في ذلك القواعد والأوضاع المقررة في القانون .
مادة 121 -
إذا
كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده ،
فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم
عليه بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه .
وللمحكوم عليه أن يطعن في الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقاً لما هو مقرر في المواد السابقة .
مادة 122 – يقدر قاضي التحقيق بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة .
الفصل السابع :في الاستجواب والمواجهة
مادة 123 –
عند
حضور المتهم لأول مرة في التحقيق ، يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ،
ثم يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر .
يجب
على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو غيرها من
المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر في الخمسة
الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفه
نيابة عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه في إقامة الدليل المشار إليه
في الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات ، فإذا كلف المتهم
بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن إلى
النيابة والمدعى بالحق المدني بيان الأدلة في الخمسة الأيام التالية
لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك في إقامة الدليل .
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى في هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً وينطبق بالحكم مشفوعاً بأسبابه .
مادة 124 –
في
غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، لا يجوز للمحقق
في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا
بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد .
وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه
بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، كما يجوز لمحاميه
أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان .
ولا يجوز للمحامي الكلام إلا إذا أذن له القاضي ، وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر .
مادة 125 -
يجب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك .
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
الفصل الثامن: في التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار
مادة 126 –
لقاضي التحقيق ف
بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
( المادة الأولى )
يلغى
قانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم الوطنية ، وقانون تحقيق
الجنايات المعمول به أمام المحاكم المختلطة ما تلغى القوانين الآتية :
1- القانون رقم 4 لسنة 1905 بتشكيل محاكم الجنايات .
2- المرسوم بقانون الصادر في 9 فبراير سنة 1926 بجعل بعض الجنايات جنحاً إذا اقترنت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة .
3- المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1931 بشأن إعادة الاعتبار .
4- القانون رقم 19 لسنة 1941 الخاص بالأوامر الجنائية .
ويستعاض عن هذه القوانين جميعاً بقانون الإجراءات المرافق وكذلك يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون سابق الذكر .
ويستمر
ضباط البوليس المنتدبون للقيام بوظيفة النيابة العامة لدى محاكم المرور في
عملهم ، ويجوز لوزير العدل بناء على لب النائب العام أن يندب أحد رجال
البوليس لأداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحاكم .
وتظل
القواعد والإجراءات المعمول بها حتى 15 نوفمبر سنة 1951 سارية على الأوامر
الجنائية الصادرة في مواد المخالفات قبل هذا التاريخ .
( المادة الثانية )
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و أن ينشر في الجريدة الرسمية و ينفذ كقانون من قوانين الدولة .
صدر في 30 ذي القعدة سنة 1369 هــ ( 3 سبتمبر سنة 1950 ) .
فهرست [إخفاء]
١ الكتاب الأول:في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق
٢ الكتاب الثاني : في المحاكم
٣ الكتاب الثالث :في طرق الطعن في الأحكام
٤ الكتاب الرابع:في التنفيذ
الكتاب الأول:في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق
الكتاب الثاني : في المحاكم
الكتاب الثالث :في طرق الطعن في الأحكام
الكتاب الرابع:في التنفيذ
الباب الأول:في الدعوى الجنائية
الفصل الأول:فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفي الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب
مادة 1 –
تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون .
ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون
مادة 2 –
يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون .
ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون .
مادة 3 –
لا
يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من
المجني عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري
الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279
، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك في
الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون .
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
مادة 4 –
إذا
تعدد المجني عليهم يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت
الشكوى مقدمة ضد أحدهم ، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين .
مادة 5 –
إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصاباً بعاهة في عقله ، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه .
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم وتتبع في هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى .
مادة 6 –
إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله ، أو لم يكن له من يمثله ، تقوم النيابة العامة مقامه .
مادة 7 –
ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه .
وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى .
مادة 8 –
لا
يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي
من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181 و 182 من قانون
العقوبات ، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون
مادة 8 مكرراً -
لا
يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً
(أ) من قانون العقوبات إلا من النائب العام أو المحامي العام .
مادة 9 –
لا
يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها
في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو
رئيس المصلحة المجني عليها .
وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون
فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني
عليه أو غيره ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه
الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب ، على أنه في الجريمة المنصوص
عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في
المواد 302 ، 306 ، 307 و 308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه
فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان
ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ
إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن .
مادة 10 –
لمن
قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة وللمجني
عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات و في
الجرائم المنصوص عليها في المواد 302 و 306 و 307 و 308 من القانون
المذكور إذا كان موظفاً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة
وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أو
يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي
وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل .
وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى .
والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين .
وإذا
توفى الشاكي فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته ، إلا في دعوى الزنا فلكل
واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى
وتنقضي الدعوى .
الفصل الثاني: في إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أو محكمة النقض
مادة 11 _
إذا
رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت
الدعوى عليهم ، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم ، أو أن هناك جناية
أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء
الأشخاص بالنسبة لهذه الوقائع ، وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها
والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون .
وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق ، وفي هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق .
وإذا
صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى
محكمة أخرى ، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا
إقامة الدعوى .
وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية ،
وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وجب إحالة
القضية كلها إلى محكمة أخرى .
مادة 12 –
للدائرة الجنائية
بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن في المرة الثانية حق إقامة
الدعوى طبقاً لما هو مقرر بالمادة السابقة .
وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى الجديدة للمرة الثانية فلا يجوز أن يشترك في نظرها أحد المستشارين الذين قرروا إقامتها .
مادة 13 –
لمحكمة
الجنايات أو محكمة النقض في حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شأنها
الإخلال بأوامرها ، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضائها أو في
الشهود ، وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على
المتهم طبقاً للمادة 11
الفصل الثالث:في انقضاء الدعوى الجنائية
مادة 14 –
تنقضي
الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في
الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا
حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى .
مادة 15 –
تنقضي الدعوى
الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفي مواد
الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون
على خلاف ذلك .
أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 ، 126
، 127 ، 282 و 309 مكرراً و 309 مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها في
القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي
تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها
بمضي المدة .
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ
المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع
من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ
انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .
مادة 16 –
لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان.
مادة 17 _
تنقطع
المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو
بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا اخطر بها بوجه رسمي
وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع .
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
مادة 18 –
إذا
تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها
بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة .
مادة 18 مكرراً -
يجوز التصالح في مواد المخالفات وكذلك في مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط .
وعلى
مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم
أو وكيلة في المخالفات و يثبت ذلك في محضره ويكون عرض التصالح في الجنح من
النيابة العامة .
وعلى المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة
عشر يوماً من اليوم التالي لعرض التصالح عليه ، مبلغاً يعادل ربع الحد
الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما
أكثر ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى أي موظف
عام يرخص له في ذلك من وزير العدل .
ولا يسقط حق المتهم في التصالح
بفوات ميعاد الدفع ولا بإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا
دفع مبلغاً يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد
الأدنى المقرر لها أيهما أكثر .
وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية .
مادة 18 مكرراً (أ) -
للمجني
عليه – ولوكيله الخاص – في الجنح المنصوص عليها في المواد 241 ( فقرتان
أولى وثانية ) ، 242 ( فقرات أولى وثانية وثالثة ) ، 244 ( فقرة أولى ) ،
265 ، 321 مكرراً ، 323 ، 323 مكرراً ، 323 مكرراً أولاً ، 324 مكرراً ،
341 ، 342 ، 354 ، 358 ، 360 ، 361 ( فقرتان أولى وثانية ) ، 369 من قانون
العقوبات و في الأحوال الأخرى التي ينص عليه القانون ، أن يطلب إلى
النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
مادة 19 - ملغاة.
مادة 20 - ملغاة.
الباب الثاني: في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى
الفصل الأول: في مأموري الضبط القضائي وواجباتهم
مادة 21 –
يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى .
مادة 22 –
يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم .
وللنائب
العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في كل أمر من تقع منه مخالفات
لواجباته ، أو تقصير في عمله ، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه ،
وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية .
مادة 23 _
( أ ) – يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها .
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون .
3- رؤساء نقط الشرطة .
4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء .
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية .
ولمديري
أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا
الأعمال التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم
(ب) و يكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية :
1- مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن .
2-
مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة
والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام و في
شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن .
3- ضباط مصلحة السجون .
4- مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة .
5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة .
6- مفتشو وزارة السياحية .
ويجوز
بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تحويل بعض الموظفين صفة
مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم
وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتعتبر النصوص الواردة في القوانين
والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط
القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص .
مادة 24 –
يجب
على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم
بشأن الجرائم ، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى
مرؤسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل
تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم ، أو التي يعلمون بها بأية كيفية كانت ،
وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة
الجريمة .
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط
القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان
حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء
الذين سمعوا ، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء
المضبوطة .
مادة 24 مكرراً _
على مأموري الضبط القضائي
ومرؤسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند
مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً ، ولا يترتب على مخالفة هذا
الواجب بطلان العمل أو الإجراء ، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي .
مادة 25 –
لكل
من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو
طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها .
مادة 26 –
يجب
على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية
عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع
الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب
مأمور من مأموري الضبط القضائي .
مادة 27 –
لكل من يدعي
حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي
يقدمها إلى النيابة العامة ، أو أحد مأموري الضبط القضائي .
وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره .
وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة
مادة 28 –
الشكوى
التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر
الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة
منه بعد ذلك ، أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما .
مادة 29 –
لمأموري
الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم
معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها أن يسألوا المتهم عن ذلك ، ولهم أن
يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة
.
ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين .
الفصل الثاني: في التلبس بالجريمة
مادة 30 –
تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة .
وتعتبر
الجريمة متلبساً بها إذ اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع
الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات
أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو
شريك فيها ، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك .
مادة 31 -
يجب
على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً
إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة و يحافظ عليها ، ويثبت
حالة الأماكن و الأشخاص ، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان
حاضراً ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها .
ويجب
عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة
بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة .
مادة 32 –
لمأمور
الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من
مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر ، وله أن يستحضر
في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
مادة 33 _
إذا
خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وقفاً للمادة السابقة ، أو
امتنع أحد ممن دعاهم ، عن الحضور يذكر ذلك في المحضر ويحكم على المخالف
بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً .
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي .
الفصل الثالث : في القبض على المتهم
مادة 34 _
لمأمور
الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها
بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي
توجد دلائل كافية على اتهامه .
مادة 35 _
إذا لم يكن المتهم
حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن
يصدر أمر بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر .
و في غير الأحوال
المبينة في المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب
جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة
بالقوة والعنف ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية
المناسبة ، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.
وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة .
مادة 36 –
يجب
على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم
يأت بما يبرئه يرسله في مدى أربعة و عشرين ساعة إلى النيابة العامة
المختصة .
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربعة وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه .
مادة 37 –
لكل
من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي
، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبط .
مادة 38 –
لرجال
السلطة العامة ، في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس أن
يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي .
ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم.
مادة 39 -
فيما
عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة 9 ( فقرة ثانية ) من هذا القانون
فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها
على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها
ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة
العامة.
مادة 40 -
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا
بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه
كرامة الإنسان ولا يجوز إيذائه بدنياً أو معنوياً .
مادة 41 –
لا
يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأموري أي سجن
قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يبقيه
بعد المدة المحددة بهذا الأمر .
مادة 42 -
لكل من أعضاء
النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة
السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود
محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض
والحبس وأن يأخذوا صوراً منها وان يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى
يريد أن يبديها لهم ، وعلى مدير وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة
لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها .
مادة 43 _
لكل مسجون
الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفهية ، ويطلب منه
تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد
إثباتها في سجل يعد لذلك في السجن .
ولكل من علم بوجود محبوس بصفة
غير قانونية ، أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحدد أعضاء النيابة
العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس و
أن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية و
عليه وأن يحرر محضراً بذلك .
مادة 44 –
تسري في حق الشاكي المادة 62 ولو لم يدع بحقوق مدنية .
الفصل الرابع:في دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص
مادة 45 –
لا
يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في
القانون ، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق
أو ما شابه ذلك .
مادة 46 –
في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه
وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي .
مادة 47 _
لمأمور
الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ويضبط
فيه الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا أتضح له من أمارات
قويه أنها موجودة فيه .
مادة 48 -
ملغاة .
مادة 49 –
إذا
قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص ، موجود فيه على
أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن
يفتشه .
مادة 50 –
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها .
ومع
ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في
كشف الحقيقة في جريمة أخرى ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها .
مادة 51 –
يحصل
التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، وإلا فيجب أن يكون
بحضور شاهدين ، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو
من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ، ويثبت ذلك في المحضر .
مادة 52 –
إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى ، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها .
مادة 53 _
لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها .
ويجب
عليهم إخطار النيابة العامة بذلك في الحال ، وعلى النيابة إذا ما رأت
ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره .
مادة 54 –
لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة ، وعليها رفع التظلم إلى القاضي فوراً .
مادة 55 –
لمأموري
الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة و الآلات وكل ما يحتمل أن يكون
قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليها الجريمة
، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة .
وتعرض هذه الأشياء على المتهم ،
ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليها من المتهم أو
يذكر فيه امتناعه عن التوقيع .
مادة 56 – توضع الأشياء والأوراق
التي تضبط في حرز مغلق وتربط كلما أمكن ، ويختم عليها ، ويكتب على شريط
داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ، ويشار إلى الموضوع
الذي حصل الضبط من أجله .
مادة 57 –
لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقاً للمادتين 53 ، 56 إلا بحضور المتهم أو وكيله ، ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك .
مادة 58 –
كل
من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق
المضبوطة ، وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت
، يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة 310 من قانون العقوبات .
مادة 59 –
إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطي له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي .
مادة 60 –
لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية .
الفصل الخامس: في تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات
مادة 61 –
إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير في الدعوى ، تأمر بحفظ الأوراق .
مادة 62 –
إذا
أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ ، وجب عليها أن تعلنه أن المجني عليه ،
وإلى المدعى بالحقوق المدنية ، فإذا توفى إحداهما كان الإعلان لورثته جملة
في محل أقامته .
أحدهما كان الإعلان لورثته جمله في محل إقامته
مادة 63 _
إذا
رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء
على الاستدلالات التي جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة
المختصة .
وللنيابة العامة في مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب
قاض للتحقيق طبقاً للمادة 64 من هذا القانون ، أو أن تولى هي التحقيق
طبقاً للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون .
وفيما عدا الجرائم
المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام
أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو
مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته
أو بسببها () .
واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون ، يجوز
للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه في أية
مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه ، وذلك مع عدم الإخلال بما
للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً .
الباب الثالث : في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق
الفصل الأول : في تعيين قاضي التحقيق
مادة 64 -
إذا
رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة
قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها في أية حالة
كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة
المحكمة لمباشرة هذا التحقيق .
و يجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق
المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط
لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة
الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب . و يصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا
تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة و
يكون قراره غير قابل للطعن . و تستمر النيابة العامة في التحقيق حتى
يباشره القاضي المندوب في حالة صدور قرار بذلك .
مادة 65 –
لوزير
العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينه أو جرائم
من نوع معين ، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة ، و في هذه الحالة
يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته
العمل .
مادة 66 -
ملغاة .
مادة 67 –
لا يجوز
لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة
العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في
القانون .
مادة 68 -
ملغاة .
الفصل الثاني: في مباشرة التحقيق و في دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها في التحقيق
مادة 69 –
متى أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق كان مختصاً دون غيره بتحقيقها .
مادة 70 -
لقاضي
التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي
القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون
للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق .
وله إذا دعت
الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يكلف به قاضي
محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها.
وللقاضي المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقاً للفقرة الأولى .
ويجب على قاضي التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك .
مادة 71 –
يجب
على قاضي التحقيق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقات
أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها .
وللمندوب
أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق ، أو أن يستجوب المتهم في الأحوال
التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في
كشف الحقيقة .
مادة 72 –
يكون لقاضي التحقيق ما للمحكمة من
الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة . ويجوز الطعن في الأحكام التي يصدرها
وفقاً لما هو مقرر للطعن في الأحكام الصادرة من القاضي الجزئي .
مادة 73 –
يستصحب
قاضي التحقيق في جميع إجراءاته كاتباً من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر
وتحفظ هذه المحاضر مع الأوامر وباقي الأوراق في قلم كتاب المحكمة .
مادة 74 _
على
رئيس المحكمة الإشراف على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينه
بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة في القانون .
مادة 75 –
تعتبر
إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاة
التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن
يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ومن يخالف
ذلك منهم يعاقب طبقاً للمادة 310 من قانون العقوبات .
مادة 76 –
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى .
ويفصل قاضي التحقيق نهائياً في قبوله بهذه الصفة في التحقيق .
مادة 77 –
للنيابة
العامة وللمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها
ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق ، ولقاضي التحقيق أن يجري
التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك
الضرورة يبيح لهم الإطلاع على التحقيق .
ومع ذلك فلقاضي التحقيق أن
يباشر في حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم ، ولهؤلاء
الحق في الإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات .
وللخصوم الحق دائماً في اصطحاب وكلائهم في التحقيق .
مادة 78 –
يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه القاضي إجراءات التحقيق وبمكانها .
مادة
79 – يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن
يعين له محلاً في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق
إذا لم يكن مقيماً فيها ، وإذا لم يفعل ذلك ، يكون إعلانه في قلم الكتاب
بكل ما يلزم إعلانه به صحيحاً .
مادة 80 –
للنيابة العامة الإطلاع في أي وقت على الأوراق لتقف على ما جرى في التحقيق على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه .
مادة 81 –
للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق .
مادة 82 –
يفصل قاضي التحقيق في ظرف أربعة وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه ، ويبين الأسباب التي يستند إليها .
مادة 83 –
إذا
لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة
وعليها أن تعلنها لهم في ظرف أربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدورها .
مادة
84 – للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها أن
يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صوراً من الأوراق أياً كان نوعها ، إلا
إذا كان حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك .
الفصل الثالث: في ندب الخبراء
مادة 85 –
إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته .
وإذا
اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور قاضي التحقيق نظراً إلى ضرورة القيام
ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب آخر وجب على قاضي التحقيق
أن يصدر أمراً يبين فيه أنواع التحقيقات و ما يراد إثبات حالته .
ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم .
مادة 86 –
يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضي التحقيق يميناً على أن يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة .
مادة 87 –
يحدد قاضي التحقيق ميعاداً للخبير ليقدم تقريره فيه وللقاضي أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد .
مادة 88 –
للمتهم
أن يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما
سبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضي على ألا يترتب على ذلك تأخير
السير في الدعوى .
مادة 89 –
للخصوم رد الخبير إذا وجدت
أسباب قوية تدعو لذلك ويقدم طلب الرد إلى قاضي التحقيق للفصل فيه ، ويجب
أن تبين فيه أسباب الرد ، وعلى القاضي الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من يوم
تقديمه .
ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال بأمر من القاضي .
الفصل الرابع: في الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
مادة 90 –
ينتقل قاضي التحقيق إلى أي مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص و وجود الجريمة مادياً وكل ما يلزم إثبات حالته .
مادة 91 -
تفتيش
المنازل عمل من أعمال التحقيق و لا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من
قاضي التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه
بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على
أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة .
ولقاضي التحقيق أن يفتش أي مكان
ويضبط فيه الأوراق والأسلحة ، وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة
أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد في كشف الحقيقة .
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً .
مادة 92 –
يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك .
وإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك .
مادة 93 –
على قاضي التحقيق كلما رأى ضرورة للانتقال للأمكنة أو للتفتيش أن يخطر بذلك النيابة العامة .
مادة 94 –
لقاضي
التحقيق أن يفتش المتهم وله أن يفتش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية
أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة ويراعى في التفتيش حكم الفقرة الثانية
من المادة 46 .
مادة 95 _
لقاضي التحقيق أن يأمر بجمع جميع
الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع
البرقيات لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية
أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور
الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر .
وفي
جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء
على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد
أخرى مماثلة .
مادة 95 مكرراً -
لرئيس المحكمة الابتدائية
المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها
في المادتين 166 مكرراً و308 مكرراً من قانون العقوبات قد استعان في
ارتكابها بجهاز تليفوني معين أن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة
التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضع جهاز
التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التي يحددها .
مادة 96 –
لا
يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري
الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التي عهد إليهما
بها ، ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية .
مادة 97 –
يطلع
قاضي التحقيق وحده على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة ، على
أن يتم هذا إذا أمكن بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه ويدون
ملاحظاتهم عليها .
وله عند الضرورة أن يكلف أحد أعضاء النيابة
العامة بفرز الأوراق المذكورة وله حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك
الأوراق إلى ملف القضية أو يردها إلى من كان حائزاً لها أو إلى المرسلة
إليه .
مادة 98 –
الأشياء التي تضبط يتبع نحوها أحكام المادة 56 .
مادة 99 –
لقاضي
التحقيق أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه ، ويسري
حكم المادة 284 على من يخالف ذلك الأمر إلا إذا كان في حالة من الأحوال
التي يخوله القانون فيها الامتناع عن أداء الشهادة .
مادة 100 –
تبلغ
الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه ، أو
تعطي إليهما صورة منها في أقرب وقت إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق
.
ولكل شخص يدعي حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى قاضي
التحقيق تسليمها إليه ، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح
المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وأن يطلب سماع أقواله أمامها .
الفصل الخامس : في التصرف في الأشياء المضبوطة
مادة 101 –
يجوز أن يأمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة .
مادة 102 –
يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها .
وإذا
كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون
ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها
بمقتضى القانون
مادة 103 -
يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة .
ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى .
مادة 104 –
لا
يمنع الأمر بالرد ذوي الشان من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من
حقوق ، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا كان الأمر
بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما في مواجهة الآخر .
مادة 105 -
يؤمر بالرد ولو من غير طلب .
ولا
يجوز للنيابة العامة ولا لقاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة ويرفع
الأمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء إلى
محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناء
على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه .
مادة 106 –
يجب عند
صدور أمر بالحفظ ، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل كيفية التصرف في
الأشياء المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة
بالرد أمام المحكمة .
مادة 107 -
للمحكمة أو لمحكمة الجنح
المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام
المحاكم المدنية إذا رأت موجباً لذلك وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء
المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها .
مادة 108 –
الأشياء
المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء
الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك .
مادة 109 –
إذا
كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق
قيمته جاز أن يأمر ببيعة بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات
التحقيق ، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب في الميعاد المبين
في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به .
الفصل السادس: في سماع الشهود
مادة 110 –
يسمع قاضي التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم .
وله
أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي ثبتت أن تؤدي
إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها .
مادة 111 –
تقوم
النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم ، ويكون
تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة .
ولقاضي التحقيق أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر .
مادة 112 –
يسمع القاضي كل شاهد على انفراد ، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض و بالمتهم .
مادة 113 –
يطلب
القاضي من كل شاهد أن يبين اسمه و لقبه ، و سنه ، و صناعته ، و سكنه ، و
علاقته بالمتهم ، وتدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط أو تحشير .
ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه القاضي والكاتب والشاهد
مادة 114 –
يضع
كل من القاضي والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه
وإقراره بأنه مُصر عليها فإن امتنع عن إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه
أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها و في كل الأحوال يضع كل من
القاضي والكاتب إمضاءه على كل صفحة أولاً بأول .
مادة 115 –
عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد يجوز للخصوم إبداء ملاحظتهم عليها .
ولهم أن يطلبوا من قاضي التحقيق سماع أقوال الشاهد عن نقط أخرى يبينوها .
وللقاضي دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال ليس له تعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير .
مادة 116 –
تطبق فيما يختص بالشهود أحكام المواد 283 ، 285 ، 286 ، 287 ، 288 .
مادة 117 -
يجب
على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على
الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة
العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً ويجوز له أن يصدر أمراً بتكليفه
بالحضور ثانياً بمصاريف من طرفه ، أو أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره .
مادة 118 –
إذا
حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور ثانياً أو من تلقاء نفسه وأبدى
أعذاراً مقبولة ، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة ،
كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه .
مادة 119 -
إذا
حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين ، يحكم
عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا
تزيد على مائتي جنيه .
ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق .
مادة 120 –
يجوز
الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق طبقاً للمادتين 117
، 119 وتراعى في ذلك القواعد والأوضاع المقررة في القانون .
مادة 121 -
إذا
كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده ،
فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم
عليه بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه .
وللمحكوم عليه أن يطعن في الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقاً لما هو مقرر في المواد السابقة .
مادة 122 – يقدر قاضي التحقيق بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة .
الفصل السابع :في الاستجواب والمواجهة
مادة 123 –
عند
حضور المتهم لأول مرة في التحقيق ، يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ،
ثم يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر .
يجب
على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو غيرها من
المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر في الخمسة
الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفه
نيابة عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه في إقامة الدليل المشار إليه
في الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات ، فإذا كلف المتهم
بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن إلى
النيابة والمدعى بالحق المدني بيان الأدلة في الخمسة الأيام التالية
لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك في إقامة الدليل .
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى في هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً وينطبق بالحكم مشفوعاً بأسبابه .
مادة 124 –
في
غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، لا يجوز للمحقق
في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا
بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد .
وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه
بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، كما يجوز لمحاميه
أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان .
ولا يجوز للمحامي الكلام إلا إذا أذن له القاضي ، وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر .
مادة 125 -
يجب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك .
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
الفصل الثامن: في التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار
مادة 126 –
لقاضي التحقيق ف