بسم الله الرحمن الرحيم


باسم الشعب


مجلس الدولة


المحكمة الإدارية العليا


بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية
السادة الأساتذة محمد المهدى مليحى وجودة محمد أبو زيد والسيد عمر وإسماعيل صديق
محمد المستشارين.






* إجراءات الطعن





فى يوم الاثنين الموافق 27
من مايو سنة 1985 أودع الأستاذ/ ........... المستشار بإدارة قضايا الحكومة (هيئة
قضايا الدولة حاليا) نائبا عن محافظ الدقهلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للإصلاح الزراعى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم
2360 لسنة 31 قضائية عليا ضد السيد ...........
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 28 من مارس سنة
1985 فى الدعوى رقم 2094 لسنة 6 قضائية المقامة من المطعون ضده، ضد الطاعنين
والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار محل الطعن وألزمت الإدارة
بالمصروفات، وطلبت الجهة الطاعنة الأمر بصفة عاجلة - بوقف تنفيذ الحكم المطعون
فيه، والحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض
الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.



وتم اعلان الطعن قانونا
واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلا وبرفضه بشقيه العاجل والموضوعى وإلزام محافظ الدقهلية بصفته المصروفات.



وعين لنظر الطعن جلسة 7 من
ديسمبر سنة 1987 امام دائرة فحص الطعون حيث حضر محامى المطعون ضده وتداول الطعن
بالجلسات على الوجه الثابت بالمحاضر حيث قررت بجلسة 21 من مارس سنة 1988 إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والعقود الإدارية
والتعويضات) لنظره بجلسة 2 من ابريل سنة 1988 وقد نظرته المحكمة بهذه الجلسة على
الوجه الثابت بالمحضر وقررت إصدار الحكم بجلسة 30 من ابريل سنة 1988 وبهذه الجلسة
قررت المحكمة مد أجل الحكم إلى جلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.



ومن حيث أن عناصر هذه
المنازعة تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - فى أن المطعون
ضده أقام دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بتاريخ 19
من سبتمبر سنة 1984 طالبا الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ثم بإلغاء قرار
محافظ الدقهلية رقم 449 لسنة 1984 فيما
تضمنه من ازالة أملاكه بحوض الجوانى قطعة 12 بناحية نجير مركز دكرنس بالطريق
الإدارى، وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الإدارة بالمصروفات، وبجلسة 28من
مارس سنة 1985. حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار محل الطعن
وألزمت الإدارة بالمصروفات، واستندت المحكمة فى قضاءها إلى توافر ركن الجدية حيث
أن البادى من الأوراق أن القرار محل الطعن انما اعتمد على كتاب مديرية الاصلاح
الزراعى وأنه تضمن ازالة التعدى الواقع من المطعون ضده وغير محل املاك الهيئة
العامة للاصلاح الزراعى والمخصصة لانتفع المدعو ..........



وقد ذهبت الجهة الإدارية فى
مذكرتها إلى أن الأرض محل القرار مملوكة للدولة ويجوز للإدارة ازائه التعدى الواقع
عليها، وقد قدم المطعون ضده صورة ضوئية لشهادة صادرة من نيابة دكرنس تضمن براءته
مما نسب إليه من قيامه بتقسيم أراضى زراعية بدون ترخيص وذلك فى الجنحة رقم 235
لسنة 1983 وهو مالم تنكره الإدارة ويكون القرار محل الطعن قد بنى على أساس اعتداء
المطعون ضده على أرض مملوكة للدولة فى حين ان الظاهر من المستندات إلى قدمها أن
الأرض محل القرار المطعون ضده تم تمليكها للسيد/ ................. بموجب عقد بيع
صادر من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى 21 من يونية سنة 1980 ومسجل بالشهر
العقارى، وقد انتهت المحكمة إلى تكييف عقد السيد/ ......... فى ضوء شروطه وأحكام
المادتين 14 و 16 من القانون رقم 178 لسنة 1952 فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم
2095 لسنة 6 فى ذات الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بن هذا العقد الصادر
وفقا لقانون الاصلاح الزراعى يعتبر خلال الخمس سنوات التالية لابرامه عقدا بنقل
الملكية معلقة على شرط فاسخ. وان للإدارة فسخ العقد فى حالة المخالفة من جانب
المالك طبقا للإجراءات المقررة طبقا للمادة 14 سالفة الذكر، والملكية المعلقة على
شرط فاسخ هى ملكية موجودة خلال فترة التعليق وجودا كاملا ونافذا وان كانت مهددة
بخطر الزوال، وان حافظة مستندات الإدارة وان تضمنت اتجاه الإدارة نحو عرض المالك/
............ على لجنة المخالفات الا أن تلك الأوراق جاءت خالية بما يفيد عرضه على
لجنة المخالفات أو صدور قرار من تلك اللجنة بإلغاء القرار الصادر بتملك المذكور أو
أن هذا القرار عرض على السلطة المختصة التى تملك إصدار القرار النهائى بفسخ عقد
تملك المذكور، وعليه فإنه حتى يصدر القرار النهائى بفسخ العقد تعتبر الأرض محل
النزاع بحسب الظاهر غير مملوكة للدولة، ويكون القرار محل الطعن غير قائم بحسب
الظاهر على أساس من القانون، ويتوفر بذلك ركن الجدية وركن الاستعجال متوافر كذلك
بالنظر إلى أن ازالة تعدى المطعون ضده يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فى حالة
تنفيذه، ويكون بذلك القرار المطعون فيه جديرا بوقف التنفيذ.



ومن حيث أن مبنى الطعن أن
الحكم المطعون فيه جانب الصواب عندما انتهى إلى أن الأرض محل النزاع ليست ملكا
للدولة لأن المشترى الأصلى لم يعرض على لجنة المخالفات. ولم يصدر قرار بإلغاء تخصص
الأرض له: ذلك أن الأرض المذكورة لم تنتقل ملكيتها نهائيا إلى المشترى الأصلى يلزم
الوفاء بكامل الثمن وانقضاء خمس سنوات على تحرير العقد النهائى، وعدم التصرف
بالبيع خلال هذا الأجل والا اعتبر العقد مفسوخا بقوة القانون، إذ تحقق الشرط
الفاسخ بقيام المشترى الأصلى ببيع الأرض فإن العقد يعتبر مفسوخا بقوة القانون ولا
يعتبر المذكور مالكا وتعود الملكية بقوة القانون إلى ملك الدولة ويحق لها فى هذه
الحالة أن تصدر قررارا بإزالة التعدى عليها.



ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة
جرى على أنه يلزم للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين : الأول قيام
الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها والثانى: يتصل بمبدأ
المشروعية أى ن يكون ادعاء الطالب فى هذا الشأن قائما - بحسب الظاهر - على أسباب
جديدة - وبالنسبة إلى ركن الجدية فإن البادى من ظاهر الأوراق أن الأرض موضوع
القرار الصادر بازالة التعدى تدخل ضمن الأراضى الموزعة من الهيئة العامة للاصلاح
الزراعى على المدعو ............. وحرر بشأنها عقد البيع المؤرخ 21 من يونية سنة
1980 والمسجل برقم 4458 بتاريخ 30 من سبتمبر سنة 1980، وقد جاء بالبند السابع من
هذا العقد ان الطرف الثانى - ............- (متعهد بأن يقوم بزراعة الأرض المبيعة
بنفسه وان يبذل فى استغلالها العناية الواجبة .....) كما ينص البند التاسع على أنه
(لا يجوز للطرف الثانى ولا للورثة من بعده التصرف فى الأرض المبيعة قبل الوفاء
بثمنها كاملا وبعد انقضاء خمس سنوات على التسجيل ......) ويقضى البند الحادى عشر
بأنه (إذا اخل الطرف الثانى بأحد الالتزامات المنصوص عليها فى هذا العقد، أو بأحد
الالتزامات الجوهرية المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار
إليه أو ثبت أنه لا تتوافر فيه شروط التوزيع المنصوص عليها فى هذا القانون اعتبر
العقد مفسوخا من تلقاء ذاته بغير حاجة إلى تنبيه أو انذار أو أى إجراء قضائى .....)
وإذ كانت حافظة مستندات المطعون ضده المقدمة إلى محكمة القضاء الإدارى قد انطوت
على عقد بيع صادر من المدعو ......... موضوعه بيع تسعمائة مترا مربعا من الأرض
الموزعة من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى على المذكور، وهو عقد مؤرخ 28 من يناير
سنة 1983 أى أنه وقع خلال الفترة التى حظر البند التاسع من سند ملكيته عليه التصرف
فى الأرض الموزعة عليه، فالبادى من الأوراق أن ثمة مخالفة لأحد الالتزامات الواردة
بعقد تمليك المذكور، وذلك فضلا عما هو ظاهر من باقى الأوراق المقدمة من اسناد
مخالفة تبوير الأرض الموزعة إلى المذكور - وعلى ذلك فإن الشرط الفاسخ المنصوص عليه
بالبند الحادى عشر يكون قد تحقق، ويترتب عليه اعتبار العقد مفسوخا تلقائيا دون
حاجة إلى أعذار أو تدخل من القضاء، ويزول بذلك - بحسب الظاهر - سند ملكية المذكور
وهو من تلقى ثمنه المطعون ضده ما يدعيه من حق على أرض النزاع ويكون لجهة الإدارة
أن تتدخل - من ثم - لازالة تعدى المطعون ضده على أرض النزاع، وقد تطهرت هذه الأرض
بوقوع الفسخ على سند ملكية المدعو ........... من أى حق له عليها - ولا يحتج على
ما تقدم بأن المادة (14) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 52 تنص على أنه (ويجب على
صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه وأن يبذل فى عمله العناية الواجبة. وإذا
تخلف من تسلم إليه الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها فى الفقرة
السابعة أو تسبب فى تعطيل قيام الجمعية التعاونية بالأعمال المنصوص عليها فى
المادة (19) أو أخل بأى التزام جوهرى آخر يقضى به العقد أو القانون، حقق الموضوع
بواسطة لجنة تشكل من نائب بمجلس الدولة رئيسا ومن عضوية اثنين من مديرى الإدارات
بالهيئة التنفيذية للاصلاح الزراعى ولها بعد سماع اقوال صاحب الشأن أن تصدر قرارا
مسببا بإلغاء القرار الصادر بئر ربع الأرض عليه واستردادها منه ..............
وذلك كله إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على ابرام العقد النهائى، ويبلغ القرار إليه
بالطريق الإدارى قبل عرضه على اللجنة العليا بخمسة عشر يوما على الأقل ولا يصبح
نهائيا الا بعد تصديق اللجنة العليا ولها تعديله أو الغاؤه .....) ذلك أنه فضلا عن
أنه لا المطعون ضده ولا البائع له الموزعة عليه الأرض من الاصلاح الزراعى لم يثر
فى اية مرحلة من مراحل النزاع ان مثل هذه الإجراءات لم يتم اتخاذها، فى حين أن
البادى من ظاهر الأوراق ان عرض المنتفع ............. على لجنة المخالفات كان
موضوع توصية الجمعية الزراعية التى ابلغت عن المخالفة، فإن قبول المذكور للنص
الوارد فى عقد تمليكه والذى يقضى بفسخ العقد تلقائيا بمجرد المخالفة الثابتة فى
حقه، يتضمن على ما يبدو من ظاهر الأمر - نزولا منه عن الإجراءات المنصوص عليها فى
المادة 14 المشار إليها وهى إجراءات مقررة لمصلحة البائع المطعون ضده باعتباره
موزعة عليه الأرض وقبول هذا البائع فى عقده الشرط الفاسخ الصريح بدون حاجة إلى
تنبيه أو انذار أو أى إجراء قضائى هو نزول صريح منه عن التمسك بهذه الإجراءات خاصة وانها مقررة
لمصلحته هو لقصد التأكد من وقوع المخالفة، ووقوعها وثبوتها فى الواقعة المعروضة
ثابت بغير أدنى شبهة، بل أن وقوعها وتمسك المطعون ضده بها هو سند فى دعواه وفى
دفاعه فى الطعن، وجدلا يستطيع أن يتمسك بها فى مواجهة الاصلاح الزراعى مباشرة
باعتبارها مقررة لمصلحة البائع له وليس لمصلحته هو، والتمسك بها يكون خلال عقد
شرائه وهو بذاته دليل وقوع المخالفة الواجبة لأعمال الشرط الفاسخ الصريح المطلق فى
تطبيقه من أى قيد حتى ولا الانذار أو التنبيه واقرار بتمام هذه المخالفة، بل ان
المطعون ضده أجنبى عن هذه الإجراءات لاشأن له بها ليس له حق فى التمسك بها
ولايستطيع أن يستعمل حق البائع له - بغرض استمرار قيامه - فى ذلك وبأثرها سواء من
القانون أو من العقد الصادر للبائع له وما به من قيود تقيد حق البائع فى التصرف
وتسقط حق هذا الأخير فى التمسك بإجراءات لا يقصد بها سوى التيقن من وقوع المخالفة
وهو ثابت بإقرار المطعون ضده والبائع له.



وعليه فإن اعمال مقتضى الشرط
الفاسخ الصريح دون حاجة إلى حكم القضاء يترتب عله ان لجهة الإدارة أن تزيل ما وقع
على أرض النزاع من تعدى، ويكون القرار المطعون فيه - بحسب ظاهرة - سليما ويتخلف
بذلك توافر ركن الجدية، وينبغى الحكم برفض وقف تنفيذ القرار، وإذ ذهب الحكم
المطعون فيه إلى غير ذلك فيكون قد خالف حكم القانون متعين الإلغاء.



ومن حيث أن من يخسر دعواه
يلزم بمصروفاتها.






* فلهذه الأسباب





حكمت المحكمة بقبول الطعن
شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون
فيه وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.