مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionجنح الغش او الشروع فى غش الاغذيه او العقاقير او الحاصلات الزراعيه  او الطبيه او الصناعيه ( الفصل2) Emptyجنح الغش او الشروع فى غش الاغذيه او العقاقير او الحاصلات الزراعيه او الطبيه او الصناعيه ( الفصل2)

more_horiz
... تنص المادة (2) من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل على أن :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر :
1-كل من غش أو شرع في أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا لبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك .
2-كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفي جواز استعمالها مشروعا أو بقصد الغش وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها في الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان .
وتطبق العقوبات المقررة في هذه المادة ولو كان المشتري أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها . (هذه المادة مستبدلة بالقانون رقم 281 لسنة 1994)
تعاقب المادة 347 ع ، بصفة عامة على غش المواد الغذائية أو الطبية ، وتعاقب المادة 266 ع ، على صور خاصة من هذا الغش وهى أن يكون بخلط المواد الغذائية أو الطبية بشيء ضار بالصحة وتشدد في هذه الحالة العقاب ، وكذلك بالنسبة لبيع هذه المواد أو عرضها للبيع فتعاقب عليه أولى هاتين المادتين وتشدد الأخرى العقاب إذا كانت هذه المواد المعروضة للبيع مغشوشة بمادة ضارة بالصحة وعلى هذا الوجه لا تخرج في الحالتين المادة 266 عن كونها بيانا لظروف مشددة لعقاب الجريمة المنصوص عليها في المادة الأخرى ، لذلك رؤى نقل أحكامها إلى مادة المشروع بوصف كون هذه الأحكام ظرفا مشددا .
ونصت المادة 347 ع ، على " عقاب من غش أشربة أو جوهر أو غلة أو غيرها من أصناف المأكولات " ، وقد اعتبر هذا النص الأشربة من المأكولات وقد فضل المشروع استعمال كلمة (أغذية) وهى عامة تشمل المأكول والمشروب دون أى لبس .
وقصرت المادتان 266 ، 347 العقاب على الغش في المواد الغذائية أو الطبية فلا يتناول العقاب الغش في أية مادة أخرى إلا إذا وصل إلى درجة يتغير معها وصف البضاعة بحيث يعتبر غشا في جنسها ، وقد رؤى في المشروع أن ينص على عقاب الغش في الحاصلات الزراعية والطبيعية - إذا لا وجه للتخلي عن حماية هذه الحاصلات بمثل الحماية التي وفرها القانون للمواد الأخرى - كما رؤى أن ينص على عقاب الغش في المواد المستعملة في غذاء الحيوان وكان القانون الفرنسي الصادر في سنة 1851 وهو الذي أخذت عنه المادة 347 ع ، لا ينص صراحة على حالة الغش في هذه المواد غير أن المحاكم الفرنسية كانت تقضي رغم ذلك بتوقيع العقوبة على غشها ، ولما صدر قانون سنة 1905 نص صراحة على ذلك وعلى هذا المنوال نسج مشروع القانون .
ولا يعاقب بموجب التشريع القائم على بيع المواد التي تستعمل في الغش إلا في حدود قواعد الاشتراك أى في الأحوال التي تقع فيها الجريمة فعلا ورؤى في المشروع مصادرة سبب الجريمة قبل وقوعها باعتبار حيازة المواد لسبب غير مشروع جريمة بذاته .
وقد اشتملت المادة الثانية من المشروع على بيان الحد الأقصى لعقوبة جريمة غش البضاعة بمواد غير ضارة بالصحة (الفقرة الأولى) ورفعت هذا الحد للغش بمواد ضارة بالصحة (الفقرة الثانية) ونصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة ولو كان المشتري أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها فيؤخذ من هذا النص أن علم المشتري أو المستهلك بغش البضاعة لا يحول دون توقيع العقوبة في حالة الغش بمواد غير ضارة بالصحة والغش بمواد ضارة بالصحة على السواء .

descriptionجنح الغش او الشروع فى غش الاغذيه او العقاقير او الحاصلات الزراعيه  او الطبيه او الصناعيه ( الفصل2) Emptyرد: جنح الغش او الشروع فى غش الاغذيه او العقاقير او الحاصلات الزراعيه او الطبيه او الصناعيه ( الفصل2)

more_horiz
يقصد بالغش كل فعل عمدى إيجابي ينصب على سلعة مما يعينه القانون ، ويكون مخالفا للقواعد المقررة لها فى التشريع أو فى أصول الصناعة متى كان من شأنه أن ينال من خواصها أو فائدتها أو ثمنها ، وبشرط عدم علم المتعامل الآخر به . (الدكتور رؤوف عبيد ص396) ، وعلى ذلك فالغش كل فعل من شأنه أن يغير من طبيعة أو خواص أو فائدة المواد التى دخل عليها عمل الفاعل ، ولا تهم الوسيلة التى لجأ إليها الفاعل فى سبيل تحقيق غايته ، فقد يتم الغش بإحلال مواد أقل قيمة مكان أخرى أعلى منها فيما يراد إدخال الغش عليه ، أو بإنقاص بعض مواده أو بإضافة مواد أخرى عليه تزيد من كميته وتقلل من مفعوله ، وغيرها من الصور التى لا تدخل تحت حصر ويتفنن الغشاشون فى استنباطها لتحقيق أغراضهم بالحصول على أرباح طائلة وغير مشروعة . (الدكتور حسن صادق المرصفاوى) .
وقد عرفت محكمة النقض الغش بأنه : تزييف البضاعة أو غشها المنصوص عليه فى المادة الثانية من القانون 48 لسنة 1941 كما يتحقق بإضافة مادة غريبة إليها أو بانتزاع شئ من عناصرها النافعة يتحقق أيضا بإخفاء البضاعة تحت تظهر خادع من شأنه غش المشترى ويتحقق كذلك بالخلط أو بالإضافة بمادة مغايرة لطبيعة البضاعة أو من نفس طبيعتها ولكن من صنف أقل جودة ، يقصد الإيهام بأن الخلط لا شائبة فيه أو بقصد إخفاء أداة البضاعة وإظهارها فى صورة أجود مما هى عليه فى الحقيقة ، والغش أو التزييف بالخلط لا يتطلب أيهما حتما أن يكون الشيء المدخل فى البضاعة من طبيعة أخرى تغاير طبيعتها ، بل قد يكون من ذات الطبيعة ، ولكنه يختلف عنه فى درجة الجودة ، على أنه لا يشترط فى القانون أن تتغير طبيعة البضاعة بعد الحذف أو الإضافة بل يكفى أن تكون قد زيفت ، والتزييف يستفاد من كل خلط ينطوى على الغش بقصد الاضرار بالمشترى ، كما ينشأ عن إدخال محصول من صنف أقل جودة بنية الغش فى محصول جيد من ذات الجنس أو الطبيعة إذا كان هذا الخلط من شأنه أن يجعل الشيء بعد خلطه أقل صلاحية للاستعمال الذى أعد له بصورة ملموسة أو يقلل من قيمته قلة ملحوظة أو يجعله ذا ثمن أقل من ثمنه المعروف . وإذن فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن الطاعن لكى يتخلص من قطن من رتب واطئة خلطة بقصد من رتب أعلى حتى يصل الى تصريف القطن الرديء الذى لا يوجد إقبال على شراءه ، وأن البالات التى حوت هذا الخليط أصبح القطن فيها غير متجانس لا يمكن إعطاؤه رتبة معينة من الترتيب المعروفة فى سوق القطن ، فاستخلصت المحكمة من أدلة سائغة أوردتها أن طرح هذا القطن فى السوق يعتبر غشا لأنه يتعذر على المشترى اكتشاف عيوبه ، وأن مثل هذا القطن لا يجوز تصديره أو إعادة تداوله فى السوق بدون أن يوضح بجلاء أنه أقطان غير متناسقة جهزت بطريقة لا تتفق مع عرف مينا البصل ، ثم طبقت على هذه الواقعة المادة الثانية من القانون 48 لسنة 1941 فإنها تكون قد طبقت القانون صحيحا . (الطعن رقم 1401 لسنة 19ق جلسة 14/6/1950) . وبأنه " الغش كما عينته المادة الثانية من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 522 لسنة 1955 قد يقع بإضافة مادة غريبة الى السلعة أو بانتزاع شئ من عناصرها النافعة ، كما يتحقق أيضا خطأ البضاعة تحت مظهر خادع من شأنه غش المشترى ويتحقق كذلك بالخلط أو بالإضافة بمادة مغايرة لطبيعة البضاعة أو من نفس طبيعتها ولكن من صنف أقل جودة يقصد الإيهام بأن الخلط لا شائبة فيه أو بقصد إخفاء رداءة البضاعة وإظهارها فى صورة أجود مما هى عليه فى الحقيقة " (الطعن رقم 1175 لسنة 32ق جلسة
 12/11/1962 والطعن رقم 1351 لسنة 42ق جلسة 19/3/1973) . وبأنه " يكفى لتحقيق الغش خلط الشيء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه " (الطعن رقم 1727 لسنة 29ق جلسة 22/3/1960) .
..... وقد نصت المادة (2) من قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 المعدل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر :
1.كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك .
2.كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا أو بقصد الغش وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان .
وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها .
وقد اشتملت المادة الثانية من المشروع على بيان الحد الأقصى لعقوبة جريمة غش البضاعة بمواد غير ضارة بالصحة (الفقرة الأولى) ورفعت هذا الحد للغش بمواد ضارة بالصحة (الفقرة الثانية) ونصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى هذه المادة ولو كان المشترى أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها فيؤخذ من هذا النص أن علم المشترى أو المستهلك بغش البضاعة لا يحول دون توقيع العقوبة فى حالة الغش بمواد غير ضارة بالصحة والغش بمواد ضارة بالصحة على السواء .
وتعاقب المادة 347(ع) بصفة عامة على غش المواد الغذائية أو الطبية وتعاقب المادة 266 (ع) على صور خاصة من هذا الغش وهى أن يكون بخلط المواد الغذائية أو الطبية بشيء ضار بالصحة وتشدد فى هذه الحالة العقاب ، وكذلك بالنسبة لبيع هذه المواد أو عرضها للبيع فتعاقب عليه أولى هاتين المادتين وتشدد الأخرى العقاب إذا كانت هذه المواد المعروضة للبيع مغشوشة بمادة ضارة بالصحة وعلى هذا الوجه لا تخرج فى الحالتين المادة 266 عن كونها بيانا لظروف مشددة لعقاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة الأخرى ، لذلك رؤى نقل أحكامها إلى مادة المشروع بوصف كون هذه الأحكام ظرفا مشددا .
ونصت المادة 347 (ع) على عقاب من غش أشربة أو جواهر أو غلة أو غيرها من أصناف المأكولات ، وقد اعتبر هذا النص الأشربة من المأكولات وقد فضل المشروع استعمال كلمة (أغذية) وهى عامة تشمل المأكول والمشروب دون أى لبس.
وقصرت المادتان 266 ، 347 العقاب على الغش فى المواد الغذائية أو الطبية فلا يتناول العقاب الغش فى أية مادة أخرى إلا إذا وصل إلى درجة يتغير معها وصف البضاعة بحيث يعتبر غشا فى جنسها ، وقد رؤى فى المشروع أن ينص على عقاب الغش فى الحاصلات الزراعية والطبيعية - إذا لا وجه للتخلى عن حماية هذه الحاصلات بمثل الحماية التى وفرها القانون للمواد الأخرى - كما رؤى أن ينص على عقاب الغش فى المواد المستعملة فى غذاء الحيوان وكان القانون الفرنسى الصادر فى سنة 1851 وهو الذى أخذت عنه المادة 347 (ع) لا ينص صراحة على حالة الغش فى هذه المواد غير أن المحاكم الفرنسية كانت تقضى رغم ذلك بتوقيع العقوبة على غشها ، ولما صدر قانون سنة 1905 نص صراحة على ذلك وعلى هذا المنوال نسج مشروع القانون .
ولا يعاقب بموجب التشريع القائم على بيع المواد التى تستعمل فى الغش إلا فى حدود قواعد الاشتراك أى فى الأحوال التى تقع فيها الجريمة فعلا ورؤى فى المشروع مصادرة سبب الجريمة قلب وقوعها باعتبار حيازة المواد لسبب غير مشروع جريمة بذاته .
والغش المقصود بالمادة الثانية سالفة الذكر هو ما يقع في الشيء نفسه ، وقد قضت محكمة النقض بأن :
 إن قانون قمع التدليس رقم 48 لسنة 1941 يعاقب فى المادتين 1 ، 2 على جريمتين مختلفتين إحداهما ، وهى المنصوص عليها فى المادة الأولى ، تكون بفعل غش يقع من أحد طرفى عقد على آخر فيجب فيها أن يكون هناك متعاقدان وأن يخدع أحدهما الآخر أو يشرع فى أن يخدعه بأية طريقة من الطرق فى عدد البضاعة أو مقدارها أو كيلها إلى آخر ما جاء فى النص ، والأخرى وهى المنصوص عليها فى المادة الثانية ، تكون بفعل غش يقع فى الشيء نفسه ، وهذا لا يتحقق إلا إذا أدخلت على عناصره المكونة له عناصر أخرى أو انتزعت بعض تلك العناصر ، فلا يدخل فى هذا النوع من الغش أن تكون المادة قد ركبت بنسب مختلفة ككل عنصر من عناصرها مادامت هذه المادة هى ، ولذلك نص القانون المذكور فى المادة (5) على أنه إذا أريد العقاب فى هذه الأحوال وجب استصدار مرسوم بتحديد الحد الأدنى لنسبة العناصر التى ترى أهميتها ، وأورد العقاب على مخالفة هذا التحديد . (نقض 19/4/1949 مجموعة القواعد فى 25 عاما ج2 ص881) .

descriptionجنح الغش او الشروع فى غش الاغذيه او العقاقير او الحاصلات الزراعيه  او الطبيه او الصناعيه ( الفصل2) Emptyرد: جنح الغش او الشروع فى غش الاغذيه او العقاقير او الحاصلات الزراعيه او الطبيه او الصناعيه ( الفصل2)

more_horiz
 اركان جريمه الغش : اولا الركن المادى :-
يتمثل الركن المادى لجريمة الغش فى أربعة صور أولها : فعل الغش ذاته أو الشروع فيه وهو كل فعل من شأنه أن يغير من طبيعة أو خواص أو فائدة المواد التى دخل عليها عمل الفاعل ، بإحلال مواد أقل قيمة مكان أخرى أعلى منها فيما يراد إدخال الغش عليه ، أو بإنقاص بعض مواد أو بإضافة مواد أخرى عليه تزيد من كميته وتقلل من مفعوله فى شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية المعدة للبيع ، وثانيها : طرح أو عرض للبيع أو بيع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها ، وثالثها : صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا أو بقصد الغش ، ورابعها: التحريض أو المساعدة على استعمال هذه المواد فى الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى . (راجع فيما سبق المرصفاوى ورؤوف عبيد وحسنى الجندى) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : الغش كما عينته المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 قد يقع بإضافة مادة غريبة إلى السلعة ، أو بانتزاع شئ من عناصرها النافعة ، كما يتحقق أيضا بإخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأنه غش المشترى ، ويتحقق كذلك بالخلط أو الإضافة بمادة مغايرة لطبيعة البضاعة أو من نفس طبيعتها ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن الخليط لا شائبة فيه ، أو بقصد إخفاء رداءة البضاعة وإظهارها فى صورة أجود مما هى عليه فى الحقيقة ولا يشترط فى القانون أن تتغير طبيعة البضاعة بعد الحذف أو الإضافة بل يكفى أن تكون قد زيفت ، ويستفاد التزييف من كل خلط ينطوى على الغش بقصد الإضرار بالمشترى فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن صنع مسحوق شيكولاتة من مسحوق كاكاو ومضاف إليه ما نسبته 15% من مادة نشأ الذرة التى تقل فى التكلفة عن مادة الكاكاو ، وأنه عرض هذا المسحوق للبيع بغير أن ينبه إلى أن مادة نشا الذرة من ضمن عناصر تكوينه الأساسية وذلك بقصد تضليل المشترين وإيهامهم بأن المسحوق من الكاكاو الخالص ، فإن الحكم بما أثبته يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الغش المنصوص عنها فى المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 ، ولا يقبل من الطاعن التحدى فى هذه الصورة بعدم صدور مرسوم بتعيين مواصفات الكاكاو والحد الأدنى لعناصر تكوينه . (الطعن رقم 1175 لسنة 32ق جلسة 12/11/1962 والطعن رقم 1351 لسنة 42ق جلسة 19/3/1973) .

descriptionجنح الغش او الشروع فى غش الاغذيه او العقاقير او الحاصلات الزراعيه  او الطبيه او الصناعيه ( الفصل2) Emptyرد: جنح الغش او الشروع فى غش الاغذيه او العقاقير او الحاصلات الزراعيه او الطبيه او الصناعيه ( الفصل2)

more_horiz
ثانيا الركن المعنوى

والمقصود من الركن المعنوى للجريمة بوجه عام هو أن يكون النشاط الذى يصدر عن الجانى ، ويتخذ مظهرا خارجيا ، ويتدخل من أجل القانون بتقرير العقاب ، قد صدر عن إرادة آثمة ، أى نتيجة خطأ يسند لمرتكبه . (دكتور السعيد مصطفى السعيد) .
والمقصود من الركن المعنوى للجريمة بوجه خاص بأنها من الجرائم العمدية التى يتطلب فيها القانون قصدا جنائيا عاما لدى الجانى ، لأن نشاط الجانى فيها يتصور أن يقع بطريق الخطأ العمدى بتعمد الفعل الإيجابي ، وذلك بأن يقوم بكل فعل من شأنه أن يغير من طبيعة أو خواص أو فائدة المواد التى دخل عليها عمل الفاعل من شأنها أن ينال من خواصها أو فائدتها وتزييفها . (المرصفاوى ص713 المرجع السابق) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : يتعين لإدانة المتهم فى جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 ، أن يثبت أنه هو الذى ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذى وقع ، وإذ كان الطاعن قد نفى ارتكابه لفعل الغش أو علمه به وقرر أنه يشرف إداريا فقط على الشركة المنتجة - باعتباره رئيسا لمجلس إدارتها - دون تدخل فى عملية إنتاج الملح الموكول أمرها الى رئيس الإنتاج بالشركة ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانته دون أن يبين اختصاص الطاعن ومدى إشرافه وعلمه اليقينى بالغش ولم يحقق دفاعه رغم أنه جوهرى ومؤثر فى مصير الدعوى ، لما كان يقتضى من المحكمة أن تواجهه وأن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 2373 لسنة 49ق جلسة 20/4/1980) . وبأنه " من المقرر أنه لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة صنع وعرض جبن مغشوش للبيع أن يثبت أن الجبن قد صنع أو عرض فى معمل المتهم ، بل لابد أن يثبت أنه هو الذى ارتكب فعل الغش أو أن يكون قد صنع الجبن مع علمه بغشه وفساده " (الطعن رقم 999 لسنة 41ق جلسة 5/12/1971) .
وقــد ســاوى المشــرع بيــن انتهاء تاريخ الصلاحية وبين فساد وغش المنتج بموجب القانون رقم 281 لسنة 1994 وعلى ذلك فيجب أن يكتب على السلعة تاريخ الصنع أو التعبئة أو أن يحدد على السلعة تاريخ الانتهاء فقط ، والعلة من إضافة انتهاء صلاحية السلعة الى غشها يبررها اعتبارات الواقع العملى فى المعاملات التجارية ، حيث ثبت وجود كميات كبيرة لسلع متعددة مطروحة فى السوق المحلية المصرية للاستهلاك الآدمى انتهى بالفعل تاريخ صلاحيتها ، وبالتالى فهى غير صالحة للاستخدام الآدمى لضررها بالصحة ، وغالبا ما يلجأ التاجر إلى تخفيض سعر المنتج الذى انتهى تاريخ صلاحيته أو وضع تاريخ صلاحية ممتد مخالف للمدة التى يفترض أن يكون المنتج فيها بالفعل صالحا للاستخدام ، أو أن يكون المنتج مستورد من الخارج وقارب على انتهاء تاريخ صلاحيته بأيام قليلة من طرح الكميات الموجودة فى السوق بسعر منخفض رغم أن استهلاكها قد يستمر لمدة تزيد عن المدة المتبقية فى الصلاحية فيلجأ التاجر إلى مد تاريخ الصلاحية على المنتج فى غفلة من الرقابة ، لذلك يجب حرصا على صحة المستهلك اتباع وسيلة ضغط تاريخ انتهاء الصلاحية على العبوة ليس كتابة بل بالضغط أو بالحفر على العبوة بحيث يصعب محوه أو تغيره . (د/ هدى حامد قشقوش - الاتجاهات المستحدثة فى قانون قمع التدليس والغش ص34 : 36)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد