... تنص المادة (2) من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل على أن :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر :
1-كل من غش أو شرع في أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا لبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك .
2-كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفي جواز استعمالها مشروعا أو بقصد الغش وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها في الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان .
وتطبق العقوبات المقررة في هذه المادة ولو كان المشتري أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها . (هذه المادة مستبدلة بالقانون رقم 281 لسنة 1994)
تعاقب المادة 347 ع ، بصفة عامة على غش المواد الغذائية أو الطبية ، وتعاقب المادة 266 ع ، على صور خاصة من هذا الغش وهى أن يكون بخلط المواد الغذائية أو الطبية بشيء ضار بالصحة وتشدد في هذه الحالة العقاب ، وكذلك بالنسبة لبيع هذه المواد أو عرضها للبيع فتعاقب عليه أولى هاتين المادتين وتشدد الأخرى العقاب إذا كانت هذه المواد المعروضة للبيع مغشوشة بمادة ضارة بالصحة وعلى هذا الوجه لا تخرج في الحالتين المادة 266 عن كونها بيانا لظروف مشددة لعقاب الجريمة المنصوص عليها في المادة الأخرى ، لذلك رؤى نقل أحكامها إلى مادة المشروع بوصف كون هذه الأحكام ظرفا مشددا .
ونصت المادة 347 ع ، على " عقاب من غش أشربة أو جوهر أو غلة أو غيرها من أصناف المأكولات " ، وقد اعتبر هذا النص الأشربة من المأكولات وقد فضل المشروع استعمال كلمة (أغذية) وهى عامة تشمل المأكول والمشروب دون أى لبس .
وقصرت المادتان 266 ، 347 العقاب على الغش في المواد الغذائية أو الطبية فلا يتناول العقاب الغش في أية مادة أخرى إلا إذا وصل إلى درجة يتغير معها وصف البضاعة بحيث يعتبر غشا في جنسها ، وقد رؤى في المشروع أن ينص على عقاب الغش في الحاصلات الزراعية والطبيعية - إذا لا وجه للتخلي عن حماية هذه الحاصلات بمثل الحماية التي وفرها القانون للمواد الأخرى - كما رؤى أن ينص على عقاب الغش في المواد المستعملة في غذاء الحيوان وكان القانون الفرنسي الصادر في سنة 1851 وهو الذي أخذت عنه المادة 347 ع ، لا ينص صراحة على حالة الغش في هذه المواد غير أن المحاكم الفرنسية كانت تقضي رغم ذلك بتوقيع العقوبة على غشها ، ولما صدر قانون سنة 1905 نص صراحة على ذلك وعلى هذا المنوال نسج مشروع القانون .
ولا يعاقب بموجب التشريع القائم على بيع المواد التي تستعمل في الغش إلا في حدود قواعد الاشتراك أى في الأحوال التي تقع فيها الجريمة فعلا ورؤى في المشروع مصادرة سبب الجريمة قبل وقوعها باعتبار حيازة المواد لسبب غير مشروع جريمة بذاته .
وقد اشتملت المادة الثانية من المشروع على بيان الحد الأقصى لعقوبة جريمة غش البضاعة بمواد غير ضارة بالصحة (الفقرة الأولى) ورفعت هذا الحد للغش بمواد ضارة بالصحة (الفقرة الثانية) ونصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة ولو كان المشتري أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها فيؤخذ من هذا النص أن علم المشتري أو المستهلك بغش البضاعة لا يحول دون توقيع العقوبة في حالة الغش بمواد غير ضارة بالصحة والغش بمواد ضارة بالصحة على السواء .
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر :
1-كل من غش أو شرع في أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا لبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك .
2-كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفي جواز استعمالها مشروعا أو بقصد الغش وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها في الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان .
وتطبق العقوبات المقررة في هذه المادة ولو كان المشتري أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها . (هذه المادة مستبدلة بالقانون رقم 281 لسنة 1994)
تعاقب المادة 347 ع ، بصفة عامة على غش المواد الغذائية أو الطبية ، وتعاقب المادة 266 ع ، على صور خاصة من هذا الغش وهى أن يكون بخلط المواد الغذائية أو الطبية بشيء ضار بالصحة وتشدد في هذه الحالة العقاب ، وكذلك بالنسبة لبيع هذه المواد أو عرضها للبيع فتعاقب عليه أولى هاتين المادتين وتشدد الأخرى العقاب إذا كانت هذه المواد المعروضة للبيع مغشوشة بمادة ضارة بالصحة وعلى هذا الوجه لا تخرج في الحالتين المادة 266 عن كونها بيانا لظروف مشددة لعقاب الجريمة المنصوص عليها في المادة الأخرى ، لذلك رؤى نقل أحكامها إلى مادة المشروع بوصف كون هذه الأحكام ظرفا مشددا .
ونصت المادة 347 ع ، على " عقاب من غش أشربة أو جوهر أو غلة أو غيرها من أصناف المأكولات " ، وقد اعتبر هذا النص الأشربة من المأكولات وقد فضل المشروع استعمال كلمة (أغذية) وهى عامة تشمل المأكول والمشروب دون أى لبس .
وقصرت المادتان 266 ، 347 العقاب على الغش في المواد الغذائية أو الطبية فلا يتناول العقاب الغش في أية مادة أخرى إلا إذا وصل إلى درجة يتغير معها وصف البضاعة بحيث يعتبر غشا في جنسها ، وقد رؤى في المشروع أن ينص على عقاب الغش في الحاصلات الزراعية والطبيعية - إذا لا وجه للتخلي عن حماية هذه الحاصلات بمثل الحماية التي وفرها القانون للمواد الأخرى - كما رؤى أن ينص على عقاب الغش في المواد المستعملة في غذاء الحيوان وكان القانون الفرنسي الصادر في سنة 1851 وهو الذي أخذت عنه المادة 347 ع ، لا ينص صراحة على حالة الغش في هذه المواد غير أن المحاكم الفرنسية كانت تقضي رغم ذلك بتوقيع العقوبة على غشها ، ولما صدر قانون سنة 1905 نص صراحة على ذلك وعلى هذا المنوال نسج مشروع القانون .
ولا يعاقب بموجب التشريع القائم على بيع المواد التي تستعمل في الغش إلا في حدود قواعد الاشتراك أى في الأحوال التي تقع فيها الجريمة فعلا ورؤى في المشروع مصادرة سبب الجريمة قبل وقوعها باعتبار حيازة المواد لسبب غير مشروع جريمة بذاته .
وقد اشتملت المادة الثانية من المشروع على بيان الحد الأقصى لعقوبة جريمة غش البضاعة بمواد غير ضارة بالصحة (الفقرة الأولى) ورفعت هذا الحد للغش بمواد ضارة بالصحة (الفقرة الثانية) ونصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة ولو كان المشتري أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها فيؤخذ من هذا النص أن علم المشتري أو المستهلك بغش البضاعة لا يحول دون توقيع العقوبة في حالة الغش بمواد غير ضارة بالصحة والغش بمواد ضارة بالصحة على السواء .