.... تنص المادة (2 مكرراً) على أن :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية يكون مغشوشا أو فاسدا أو انتهى تاريخ صلاحيته مع علمه بذلك .
وتتولى السلطة المختصة إعدام تلك المواد على نفقة المرسل إليه . فإذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادا لإعادة تصدير المواد المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها إلى الخارج ، فإذا لم يقم بذلك في الميعاد المحدد تعدم تلك المواد على نفقته .
 الركن المادى


- المقصود بالجلب : يقصد بالجلب هو إدخال المواد الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير الآدمي أو الفاسدة إلى إقليم الدولة بقصد طرحها للتداول . فإذا أدخل الشخص مواد لاستخدامه الشخصي وليس لطرحها للتداول لا يعتبر ذلك جلبا ولا يخضع تحت طائلة قانون العقوبات .
"        وقد عرفت محكمة النقض المقصود بالجلب في مجال جلب المواد المخدرة بأن:
المراد بجلب المخدر في الأصل هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظا في ذلك طرحه وتداوله بين الناس ، سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصدا من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي . كما أن الجلب ليس مقصورا على استيراد الجواهر المخدرة من الخارج وإدخاله المجال الخاضع للاختصاص الإقليمي لجمهورية صر كما هو محدد دوليا ، بل يمتد أيضا إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في الفصل الثاني من القانون المذكور في المواد من 3 إلى 6 من قانون المخدرات . (الطعن رقم 24534 لسنة 59ق جلسة 3/6/1990) وبأنه " لما كان ذلك ، وكان الشارع إذ عاقب في المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المواد المخدرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر في الأصل هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظا في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحاسب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصدا من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي ، وإذ كان استيراد المواد المخدرة لا يعدو في واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضي الجمهورية فهو في مدلوله القانوني الدقيق ينطوي ضمنا على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها ، وكان لا يشترط لاعتبار الجاني حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا ماديا لها بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز شخصا غيره ، وكانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت على أن يعتبر فاعلا في الجريمة من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها ، فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقا لخطة تنفيذها ، فإن كل من تدخل في هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلا مع غيره فيها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها ، متى وجدت لدى الجاني نية التدخل تحقيقا لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد الفاعل معه في إيقاع تلك الجريمة العينة وأسهم فعلا بدور في تنفيذها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في منطق سائغ وتدليل مقبول أن الطاعنين والتهم الأول اتفقوا على جلب المواد المخدرة المضبوطة ، وإن كلا منهم أسهم تحقيقا لذلك بالدور الذي أعد له في خطة تنفيذ الجريمة على النحو الذي أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وسرده لأدلتها ، فإن ما انتهى إليه الحكم من توافر الجلب في حق الطاعنين يتفق وصحيح القانون " (الطعن رقم 21335 لسنة 68ق جلسة 22/3/2001)
والأصل أن الدولة تبيح بعض أنواع النشاط الفردي إباحة مطلقة ، متى كان هذا النشاط لا يمس الغير أو يضر به ، واستثناء من ذلك يحظر القانون أنواعا أخرى من النشاط الفردي أو الجماعي لما يترتب على مزاولتها من ضرر بالأفراد أو المجتمع من الناحية الصحية ، ويكفي الشارع في بعض الحالات بتنفيذ بعض أنواع النشاط بقيود مختلفة المدى والصور من بينها تقييدها بوجوب صدور ترخيص من السلطة المختصة بممارستها أو إخطار الجهة الإدارية عنها ، وعلى ذلك تبيح الدولة حرية استيراد السلع من الخارج إلى مصر وحرية تصديرها أيضا وذلك باتباع الحدود والقيود المنصوص عليها في القوانين الاقتصادية .
وقد أوجب الشارع الحصول على ترخيص استيراد البضائع والسلع بوجه عام من الخارج بالقانون 118 لسنة 1975 والقوانين المعدلة والمكملة له فضلا عن تنظيم الرقابة على السلع الغذائية المستوردة .
ويشترط في علية الاستيراد أن تتم الإجراءات القانونية له ويجتاز السلعة الحدود الإقليمية للدولة فإذا دخلت بالفعل إلى هذه الحدود تمت عملية الاستيراد أما إذا تم اكتشاف فساد السلعة أو غشها أو عدم صلاحيتها أثناء تواجدها في الدائرة الجمركية وقبل مرورها إلى داخل الإقليم توقفت الجريمة عند مرحلة الشروع في الجلب والاستيراد لا يدخل في نطاق الفعل المادي لجريمة الجلب أو استيراد هذه السلع محل جريمة الغش التعاقد على تلك السلع وهى مازالت في الخارج وفي طريقها إلى الشحن وتتم الجريمة إذا أدخلت هذه المواد غير أنه إذا ضبطت هذه الأشياء في الدائرة الجمركية وهى على حالة من الغش والفساد قبل دخولها إلى جمهورية مصر العربية فإن الجريمة تقف عند مرحلة الشروع فيها . (الدكتور حسني عبد الملك)
 الركن المعنوى

 
 
تعد جريمة الجلب من الجرائم العمدية ذات قصد جنائي خاص بمعنى أنه لا يكفي فيها مجرد العلم فقط بالركن المادي بل يجب أن يتوافر قصد خاص وهو طرح السلعة للتداول أو الاتجار فيها .
إعدام الأغذية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها والتي تم استيرادها أو جلبها بالمخالفة لأحكام القانون :
تضمنت الفقرة الثانية من المادة الثالثة مكررا من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 281 لسنة 1994 على أنه " وتتولى السلطة المختصة إعدام تلك المواد على نفقة المرسل إليه ، فإذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادا لإعادة تصدير المواد المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها إلى الخارج ، فإذا لم يقم بذلك في الميعاد المحدد تعدم تلك المواد على نفقته " .
وقد صدر قرار وزير الصحة رقم 164 لسنة 1982 بشأن رسائل المواد الغذائية المرفوضة ، ونص في المادة الأولى منه على أنه " في حالة رفض السلطة الصحية المختصة لرسالة مواد غذائية مستوردة لصاحب الشأن أو من ينيبه الحق في طلب إعادة تصديرها للخارج خلال أسبوع من تاريخ الرفض ، وعليه إتمام إعادة التصدير في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة على طلبه " .
وينص في المادة الثانية على أنه " في حالة عدم إتمام إعادة التصدير خلال المدة الموضحة بالمادة السابقة أو عدم التقدم بطلب إعادة التصدير خلال أسبوع من تاريخ الرفض الصحي تعدم الرسالة على نفقة صاحب الشأن " .
 وسوف نورد نص القرار رقم 164 لسنة 1982 وكذا القرار رقم 483 لسنة 1983 وهما على الترتيب التالي :