جنح الخداع او الشروع فى خداع متعاقد
جنح وجنايات القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 و153 لسنة 1949 و522 لسنة 1955 و80 لسنة 1961 و106 لسنة 1980 و281 لسنة 1994بشأن قمع الغش والتدليس
(الفصــل الأول) جنح الخداع أو الشروع في خداع المتعاقد
..... تنص المادة ( 1 ) من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بأن :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية :
1-ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه .
2-حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة ، وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها .
3-نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد
4-عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عليه وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة .
قد جرى تعديل المادة الأولى من القانون بتشديد العقوبة على جريمة خداع أو الشروع في خداع المتعاقد لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك بدلا من العقوبة المقررة في القانون القائم الذي يجعل الحد الأدنى لعقوبة الحبس ثلاثة أشهر فقط ويقتصر في عقوبة الغرامة على ما لا يقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه .
كما شدد العقوبة على جريمة الخداع أو الشروع فيه باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ولو حصل ذلك قبل إجراء العمليات المذكورة بأن جعل الحد الأدنى لعقوبة الحبس سنة بعد أن كان ستة أشهر فقط ، كما رفع حدي الغرامة إلى عشرة آلاف وثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر بدلا من مائتى وألفى جنيه ، وذلك كله بعد أن أضيفت المستندات كوسيلة من وسائل الخداع أو الشروع فيه .
وتتناول هذه المادة صور الغش التي تقع بغير تزييف في البضاعة نفسها كغش أحد المتعاقدين الآخر في مقدار البضاعة أو جنسها أو صفاتها الجوهرية أو ذاتيتها أو في أى أمر آخر متعلق بالبضاعة ما ذكر بالمادة .
أما الغش بتزييف البضاعة نفسها فموضوع النص عليه في المادة الثانية ، وواضح أن الغش قد يقع بالطريقين معاً بأن يكون الغش في جنس البضاعة مثلاً من طريق تزييفها ، وفي هذه الحالة يجوز تطبيق أى الوصفين على الواقعة خصوصا أن العقوبة فيهما واحدة .
وقد رؤى تعميم العقاب على الشروع في جميع صور الغش إذ لا وجه لقصره على صورة منها ، وبذلك يصلح ما عيب على المادة 347 التي لا تعاقب على الغش في جنس البضاعة إلا إذا تمت الجريمة .
وكذلك رؤى ألا وجه لقصر الغش على حالات البيع كما تفعل المادة 347 ع ، فإن الغش كما يقع في البيع يقع في المعاوضة وفي الرهن وفي العارية بأجر ، وعلى الجملة كل عقد يقضي تسليم أعيان منقولة ، ذلك أطلق النص في المشروع ليتناول جميع ما تقدم من الحالات .
وكانت المادة 347 تقصر العقاب على الغش في مقدار البضاعة أو في عيار الذهب أو الفضة منها أو في جنسها ، وقد لجأت المحاكم في كثير من أحوال الغش إلى طريق التخريج المقبول ، غير أنه رؤى استيفاء للتشريع :
أولا : أن ينص كذلك على الغش في عدد البضاعة أو مقاسها أو كيلها أو وزنها ، كما نص صراحة على الغش في عيار البضاعة .
ثانيا : أن ينص على الغش في ذات البضاعة وترتكب هذه الجريمة إذا ما سلم المتعاقد بضاعة غير التي حصل الاتفاق عليها بالذات وإن لم تختلف عنها في نوعها أو قيمتها كأن يدخل المشتري في إسطبل البائع ويختار حصانا معينا ثم يسلمه البائع حصانا آخر ، إذ المفروض عند الاختبار بين الأشياء أن يتعلق الاتفاق بما وقع عليه الاختيار بالذات .
ثالثا : أن ينص إلى جانب الغش في جنس البضاعة على الغش (أ) في حقيقتها كأن يسلم البائع صورة من محل أحد الرسامين المشهورين واشترى على هذا الأساس . (ب) وفي صفات البضاعة الجوهرية أو في عناصرها النافعة أو في العناصر الداخلة في تركيبها ، وبهذا يصبح نص المادة (أ) بين في التعبير عن فكرة القانون كاملة غنية عن كل تخريج.
رابعا : أن ينص على الغش في نوع البضاعة أو أصلها أو مصدرها تكملة للنص عن الغش في جنسها وذلك حين يكون النوع أو الأصل أو المصدر محل الاعتبار الأولى في التعاقد ، فإن شأن الغش في هذه الحالة لا يختلف كثيرا عن شأن الغش في الجنس ، فمن باع زيت قطن على أنه زيت زيتون لا يقبله أنه لم يغش في الجنس أو كان قد غش في النوع وكان من يريد أحد النوعين لا يريد الآخر ومن الغش في المصدر أن يبيع شخص أرزا على أنه من محصول جهة مع أنه من محصول جهة أخرى .
خامسا : حددت المادة 347 ع ، الطرق التي يحصل فيها الغش في مقدار البضاعة ، وبهذا يكون استعمال إحدى هذه الطرق ركنا من أركان الجريمة ، ولئن كان الواقع أن الطرق المشار إليها هى الأكثر شيوعا في إحداث الغش إلا أنه لا ينبغي لذلك اعتبار استعمالها ركنا لا تتم الجريمة إلا به ، لذلك رؤى أن يجرد فعل الغش عن الطرق التي تستعمل في إحداثه ويستقل بذاته كركن في الجريمة أيا كانت الطريقة التي تستعمل فيه فيكون النص أوفى للإحاطة بجميع حالات الغش على أية طريقة وقع .
على أنه لم يغفل في المشروع عن أن الطرق المشار إليها هى الأكثر ذيوعا وأنها لذلك حقيقة بعلاج خاص فاعتبر استعمالها في الغش ظرفا مشددا للعقوبة وضم إليها غيرها من الوسائل ما لم يتناوله التشريع القائم فأضيف إلى استعمال موازين أو مكاييل مزيفة أو مختلة استعمال دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلة حتى يكون النص أشمل وأعم " .
وظاهرة الغش ظاهرة تعكس وجها قبيحا لسلوك بني البشر وتثرى منه فئة جشعة آثمة لتدفع فئات شريفة كادحة ثمنا للثراء السريع وأن التعديل بالقانون الجديد يقوم على محاور ثلاث :
وأن المحور الأول : هو تشديد العقوبات المقررة فيه سواء في ذلك العقوبات المقيدة للحرية لتتناسب مع الآثار الخطيرة التي باتت تنجم على الغش الخ ما جاء بهذا المحور في المذكرة الإيضاحية سالفة البيان ، ولقد تمثل هذا المحور فعلا في تشديد العقوبة في المادة الأولى حيث أصبح الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمس آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه بينما كانت العقوبة قبل هذا التعديل الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه . كما ضاعف أيضا المشرع في الفقرة الأخيرة العقوبة إذ ما توافر الظرف المشدد والمتمثل في ارتكاب الجريمة باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة ... من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة بينما كانت العقوبة قبل هذا التعديل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين" .
جنح وجنايات القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 و153 لسنة 1949 و522 لسنة 1955 و80 لسنة 1961 و106 لسنة 1980 و281 لسنة 1994بشأن قمع الغش والتدليس
(الفصــل الأول) جنح الخداع أو الشروع في خداع المتعاقد
..... تنص المادة ( 1 ) من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بأن :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية :
1-ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه .
2-حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة ، وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها .
3-نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد
4-عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عليه وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة .
قد جرى تعديل المادة الأولى من القانون بتشديد العقوبة على جريمة خداع أو الشروع في خداع المتعاقد لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك بدلا من العقوبة المقررة في القانون القائم الذي يجعل الحد الأدنى لعقوبة الحبس ثلاثة أشهر فقط ويقتصر في عقوبة الغرامة على ما لا يقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه .
كما شدد العقوبة على جريمة الخداع أو الشروع فيه باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ولو حصل ذلك قبل إجراء العمليات المذكورة بأن جعل الحد الأدنى لعقوبة الحبس سنة بعد أن كان ستة أشهر فقط ، كما رفع حدي الغرامة إلى عشرة آلاف وثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر بدلا من مائتى وألفى جنيه ، وذلك كله بعد أن أضيفت المستندات كوسيلة من وسائل الخداع أو الشروع فيه .
وتتناول هذه المادة صور الغش التي تقع بغير تزييف في البضاعة نفسها كغش أحد المتعاقدين الآخر في مقدار البضاعة أو جنسها أو صفاتها الجوهرية أو ذاتيتها أو في أى أمر آخر متعلق بالبضاعة ما ذكر بالمادة .
أما الغش بتزييف البضاعة نفسها فموضوع النص عليه في المادة الثانية ، وواضح أن الغش قد يقع بالطريقين معاً بأن يكون الغش في جنس البضاعة مثلاً من طريق تزييفها ، وفي هذه الحالة يجوز تطبيق أى الوصفين على الواقعة خصوصا أن العقوبة فيهما واحدة .
وقد رؤى تعميم العقاب على الشروع في جميع صور الغش إذ لا وجه لقصره على صورة منها ، وبذلك يصلح ما عيب على المادة 347 التي لا تعاقب على الغش في جنس البضاعة إلا إذا تمت الجريمة .
وكذلك رؤى ألا وجه لقصر الغش على حالات البيع كما تفعل المادة 347 ع ، فإن الغش كما يقع في البيع يقع في المعاوضة وفي الرهن وفي العارية بأجر ، وعلى الجملة كل عقد يقضي تسليم أعيان منقولة ، ذلك أطلق النص في المشروع ليتناول جميع ما تقدم من الحالات .
وكانت المادة 347 تقصر العقاب على الغش في مقدار البضاعة أو في عيار الذهب أو الفضة منها أو في جنسها ، وقد لجأت المحاكم في كثير من أحوال الغش إلى طريق التخريج المقبول ، غير أنه رؤى استيفاء للتشريع :
أولا : أن ينص كذلك على الغش في عدد البضاعة أو مقاسها أو كيلها أو وزنها ، كما نص صراحة على الغش في عيار البضاعة .
ثانيا : أن ينص على الغش في ذات البضاعة وترتكب هذه الجريمة إذا ما سلم المتعاقد بضاعة غير التي حصل الاتفاق عليها بالذات وإن لم تختلف عنها في نوعها أو قيمتها كأن يدخل المشتري في إسطبل البائع ويختار حصانا معينا ثم يسلمه البائع حصانا آخر ، إذ المفروض عند الاختبار بين الأشياء أن يتعلق الاتفاق بما وقع عليه الاختيار بالذات .
ثالثا : أن ينص إلى جانب الغش في جنس البضاعة على الغش (أ) في حقيقتها كأن يسلم البائع صورة من محل أحد الرسامين المشهورين واشترى على هذا الأساس . (ب) وفي صفات البضاعة الجوهرية أو في عناصرها النافعة أو في العناصر الداخلة في تركيبها ، وبهذا يصبح نص المادة (أ) بين في التعبير عن فكرة القانون كاملة غنية عن كل تخريج.
رابعا : أن ينص على الغش في نوع البضاعة أو أصلها أو مصدرها تكملة للنص عن الغش في جنسها وذلك حين يكون النوع أو الأصل أو المصدر محل الاعتبار الأولى في التعاقد ، فإن شأن الغش في هذه الحالة لا يختلف كثيرا عن شأن الغش في الجنس ، فمن باع زيت قطن على أنه زيت زيتون لا يقبله أنه لم يغش في الجنس أو كان قد غش في النوع وكان من يريد أحد النوعين لا يريد الآخر ومن الغش في المصدر أن يبيع شخص أرزا على أنه من محصول جهة مع أنه من محصول جهة أخرى .
خامسا : حددت المادة 347 ع ، الطرق التي يحصل فيها الغش في مقدار البضاعة ، وبهذا يكون استعمال إحدى هذه الطرق ركنا من أركان الجريمة ، ولئن كان الواقع أن الطرق المشار إليها هى الأكثر شيوعا في إحداث الغش إلا أنه لا ينبغي لذلك اعتبار استعمالها ركنا لا تتم الجريمة إلا به ، لذلك رؤى أن يجرد فعل الغش عن الطرق التي تستعمل في إحداثه ويستقل بذاته كركن في الجريمة أيا كانت الطريقة التي تستعمل فيه فيكون النص أوفى للإحاطة بجميع حالات الغش على أية طريقة وقع .
على أنه لم يغفل في المشروع عن أن الطرق المشار إليها هى الأكثر ذيوعا وأنها لذلك حقيقة بعلاج خاص فاعتبر استعمالها في الغش ظرفا مشددا للعقوبة وضم إليها غيرها من الوسائل ما لم يتناوله التشريع القائم فأضيف إلى استعمال موازين أو مكاييل مزيفة أو مختلة استعمال دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلة حتى يكون النص أشمل وأعم " .
وظاهرة الغش ظاهرة تعكس وجها قبيحا لسلوك بني البشر وتثرى منه فئة جشعة آثمة لتدفع فئات شريفة كادحة ثمنا للثراء السريع وأن التعديل بالقانون الجديد يقوم على محاور ثلاث :
وأن المحور الأول : هو تشديد العقوبات المقررة فيه سواء في ذلك العقوبات المقيدة للحرية لتتناسب مع الآثار الخطيرة التي باتت تنجم على الغش الخ ما جاء بهذا المحور في المذكرة الإيضاحية سالفة البيان ، ولقد تمثل هذا المحور فعلا في تشديد العقوبة في المادة الأولى حيث أصبح الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمس آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه بينما كانت العقوبة قبل هذا التعديل الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه . كما ضاعف أيضا المشرع في الفقرة الأخيرة العقوبة إذ ما توافر الظرف المشدد والمتمثل في ارتكاب الجريمة باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة ... من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة بينما كانت العقوبة قبل هذا التعديل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين" .