مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

description أحكام عامة  قانون الطيران المدنى Empty أحكام عامة قانون الطيران المدنى

more_horiz


الباب الأول

أحكام عامة

قانون الطيران المدنى

الفصل الأول

تعاريف



مادة 1

فيما يتعلق
بتطبيق أحكام هذا القانون , وما لم ينص صراحة على غير
ذلك
يقصد
بالكلمات
والعبارات
التالية المعانى المقابلة لكل منها والموضحة

فيما يلى :
1- الجمهورية :.
جمهورية مصر
العربية
.
2- الوزير
المختص

وزير
الطيران المدنى
.
3- أقليم
الجمهورية

المساحات
الأرضية والمياه الأقليمية الملاصقة لها و
الفضاء
الجوى
الذى
يعلوها
.
4- دولة التسجيل
الدولة
المسجلة
بها الطائرة
.
5- سلطات
الطيران المدنى

السلطات
التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الطيران
المدنى
لممارسة
اختصاصات
محددة واردة بهذا القانون
.
6- معاهدة
شيكاغو


معاهدة الطيران المدنى الدولى الموقعة فى شيكاغو فى 7 ديسمبر
سنة
1977 والملاحق
التابعة لها
.


7- طائرة

أى آلة فى استطاعتها
أن تستمد بقاءها فى الجو من ردود فعل الهواء
غير
المنعكسة من
سطح
الأرض , و
تشمل كافة المركبات الهوائية مثل المناطيد و البالونات و الطائرات
الشراعية و
الطائرات ذات الأجنحة الثابتة
و المتحركة
وما إلى ذلك
.

8- المستثمر
شخص طبيعى أو معنوى يقوم بتشغيل الطائرة
بغرض الربح
, اما بنفسه
أو

بتأجيرها
للغير وتخضع هيئة قيادتها لأوامره
.
9- دولة
المستثمر

الدولة
التى يقع بها المركز الرئيسى لادارة أعمال
المستثمر
أو
موطنه

الدائم .
10- ناقل
جوى

شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستثمار خط
أو خطوط جوية لنقل الركاب

والبريد و
البضائع أو أى منها
.
11- طائرات
الدولة

الطائرات
العسكرية , و طائرات الشرطة و
الجمارك .
12- الحركة
الجوية

جميع
الطائرات المحلقة , أو
العاملة
فى منطقة المناورات بالمطار
.
13- وحدة مراقبة
الحركة الجوية


تعبير يطلق على أى من الوحدات
التالية
:مركز مراقبة
المنطقة , مكتب
مراقبة
الاقتراب أو برج مراقبة المطار
.

14- طريق خدمة الحركة
الجوية


طريق جوى محدد الغرض منه تنظيم تدفق الحركة
الجوية حسب متطلبات تأدية
خدمات
الحركة الجوية .


15- مطار

مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء - بما فيها من مبان ومنشآت
ومعدات مخصصة للاستعمال كليا أو جزئيا لوصول و مغادرة و تحرك الطائرات .


16- مطار دولى

كل مطار تعينه الدولة فى إقليمها
وتعده
لدخول وخروج
الحركة الجوية
الدولية ,
وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك
والهجرة
والصحة العامة
والحجر
الصحى بما فيه الحيوانات والنباتات وغيرها
من
الإجراءات
المشابهة


17- حركة
المطار

جميع
الطائرات و
غيرها من
الحركة الأرضية فى منطقة المناورات بالمطار
وجميع
الطائرات التى تطير
داخل نطاق
حركة المطار
.
18- نطاق حركة
المطار
:.
فضاء جوى ذو
أبعاد محددة يعين حول المطار لحماية حركة ذلك المطار .

19- منطقة المناورات
بالمطار


ذلك الجزء من المطار المستخدم لإقلاع
الطائرات وهبوطها وتحركاتها
الأخرى
المتعلقة بالاقلاع و الهبوط و ذلك
باستثناء
المنطقة المخصصة
لعمليات
التفريغ و التحميل و انتظار الطائرات
.

20- مستثمر
المطار

أى شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستثمار
المطار و إدارته سواء بنفسه أو
بواسطة
تابعيه
.
21
قائد الطائرة
الطيار
المسئول عن تشغيل و سلامة الطائرة أثناء فترة
الطيران .
22- عضو هيئة
القيادة


عضو فى طاقم الطائرة حائز على
اجازة سارية المفعول و مكلف بواجبات
أساسية
لتشغيل طائرة أثناء فترة
الطيران .

23- عضو طاقم
الطائرة
شخص
مكلف من
قبل
المستثمر
بواجبات على طائرة أثناء فترة الطيران
.
24- فترة
الطيران


الوقت الكلى الواقع بين اللحظة التى تبدأ
فيها الطائرة
حركتها
بفعل
قوتها
الذاتية لغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء
طيرانها.

25- منطقة
محرمة



منطقة محددة
من الفضاء
الجوى
للجمهورية تعلن عنها السلطات المختصة
ويكون
الطيران فيها محرما .



26- منطقة مقيدة :.

فضاء جوى ذو أبعاد محددة يقع داخل اقليم الجمهورية
يقيد الطيران
بداخله
بشروط معينة
.

27- منطقة
خطرة


فضاء جوى ذو أبعاد محددة , توجد بداخله عمليات خطرة على الطيران
فى
أوقات
معينة
.

28- خط جوى
منتظم
:.
مجموعة رحلات جوية
تقوم بها طائرات نقل عام للركاب و البريد
والبضائع
أو أى منها مقابل أجر أو
مكافأة و يكون مفتوحا للجمهور
.طبقا لجدول
زمنى معلن عنه , أو بانتظام
أو بتكرار
واضح
.
29- خط جوى
دولى منتظم

خط جوى
تكون
نقطة بدايته
أو نهايته فى اقليم دولة أخرى
غير اقليم
الدولة
المسجلة فيها
الطائرة .
30- خط جوى
داخلى منتظم

خط جوى
منتظم
يخدم نقطا
تقع فى اقليم دولة
واحدة
.
31-
طيران بهلوانى

مناورات تقوم بها طائرة عن قصد , و تتضمن
تغييرا فجائيا فى وضعها أو
اتخاذ وضع غير
عادى , أو تغييرا فى سرعتها على نحو غير
مألوف
.

32- حادث
طائرة


كل حادث تترتب عليه احدى النتائج المشار
إليها فيما يلى
, ويكون مرتبطا
بتشغيل الطائرة ويقع فى الفترة ما بين الوقت الذى يصعد فيه أى شخص
إلى الطائرة
بقصد الطيران حتى الوقت الذى يتم فيه مغادرة جميع
الأشخاص
للطائرة .

1- وفاة أى شخص أو اصابته باصابات بالغة نتيجة لوجوده على متن الطائرة أو
احتكاكه بها مباشرة أو بأى
شىء مثبت فيها
.
2- اصابة
الطائرة
بعطب
جسيم
.
3- ويستثنى من
ذلك الأصابات البالغة أو المميتة التى لاتترتب بصفة
مباشرة على
تشغيل الطائرة و هى
:
أ) الوفاة
لأسباب طبيعية
.
ب)
الإصابات
التى يلحقها
الشخص بنفسه
.
ج) الإصابات
التى يتسبب فيها أشخاص آخرون
.
د( اصابات الأشخاص
المتسللين للطائرة خارج مقصورة الركاب
.
هـ) إصابة
العاملين على
الأرض قبل
قيام الطائرة بالرحلة أو بعد نهايتها
.

33- واقعة
الطائرة


كل حادث لاينطبق عليه تعريف حادث طائرة
و يرتبط بتشغيل الطائرة ويؤثر أو يمكن أن يؤثر على سلامة التشغيل
.

34- ترخيص
الطيران


موافقة عامة يصدرها الطيران المدنى و تتضمن
أحكاما تفصيلية تتناول
بالتنظيم
الكامل السماح لمستثمر أو ناقل جوى
القيام
بعمليات جوية فى
اقليم الجمهورية
خلال فترة زمنية معينة , و تحدد فيه
حالات وقفه
أو
إلغائه .

35- تصريح
الطيران


موافقة محددة
تصدرها سلطات الطيران المدنى للقيام بعملية أو
عمليات
جوية
محددة
.

36- شهادة
الصلاحية


وثيقة تصدرها سلطات الطيران المدنى , تقر فيها
صلاحية الطائرة
للطيران
خلال فترة زمنية معينة , بشرط أن
يلتزم
المستثمر باتباع الشروط
الواردة
فى الوثيقة
.

description أحكام عامة  قانون الطيران المدنى Emptyرد: أحكام عامة قانون الطيران المدنى

more_horiz
الفصل الثانى

مجال التطبيق و سلطات
الدولة




مادة 2 -
مجال التطبيق
:
1- تطبق أحكام
هذا القانون على ما يأتى
:

أ) الطيران المدنى فى اقليم الجمهورية بما فى ذلك المطارات المدنية والطائرات
المدنية
وطائرات
الدولة عدا الطائرات العسكرية
.

ب) الطائرة المدنية المصرية خارج اقليم الجمهورية -
اينما كانت - فيما
لايتعارض مع أحكام
قوانين الدولة الأجنبية التى
تباشر
نشاطها فيها
0

2- يجوز لوزير
الطيران المدنى اعفاء بعض
طائرات الدولة عند
الضرورة
من
الخضوع لبعض
أحكام هذا القانون
.


3-لاتسرى أحكام هذا
القانون على
المطارات
العسكرية , كمالاتسرى أحكامه
على
الطائرات العسكرية إلا بنص خاص
.



مادة 3 أحكام الاتفاقيات الدولية
للطيران المدنى
:
تسرى أحكام
الاتفاقيات الدولية
للطيران
المدنى التى انضمت
إليها

الجمهورية
أو التى تنضم إليها مستقبلا
.

كما تسرى
أحكام هذا القانون

وذلك بمالايتعارض مع أحكام هذه الاتفاقيات .

مادة 4 سيادة
الدولة
:
للدولة
السيادة الكاملة و المطلقة على الفضاء
الجوى داخل
اقليمها
.

مادة 5

الاشراف على شئون
الطيران المدنى
:.
يشرف وزير
الطيران المدنى على جميع شئون الطيران المدنى فى الجمهورية
ويصدر
القرارات
اللازمة
لتنفيذ هذا القانون


مادة 6

تفتيش
الطائرات و منعها من الطيران و حجز و ثائقها
:
لسلطات
الطيران المدنى
الحق - عند
الضرورة - فى تفتيش الطائرات
ومنعها من
الطيران , أو حجز أية وثائق
تتعلق بها لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 7

أعمال و
خدمات الاتصالات السلكية و اللاسلكية المتعلقة بالطيران
:

مع عدم الإخلال
باختصاص هيئة ميناء القاهرة الجوى فيما يتطلبه تشغيل
مطار
القاهرة من
تأمين سلامة
الحركة الجوية داخله , واستخدام المعدات
السلكية
واللاسلكية
اللازمة
لذلك تتولى الهيئة المصرية العامة للطيران
المدنى دون غيرها
جميع أعمال
وخدمات
الاتصالات السلكية واللاسلكية
المتعلقة
بتأمين سلامة الطيران وانتظام
الحركة
الجوية , ويجوز للهيئة
الترخيص
للغير بالقيام ببعض هذه الأعمال طبقا
للشروط
التى تضعها
.ولايجوز لشركات
النقل الجوى تبادل برقياتها مع الشركات أو
الهيئات التى تمثلها إلا
عن طريق مراكز اتصالات الخدمة الجوية للهيئة المصرية
العامة
للطيران المدنى مالم ترخص لها
هذه الهيئة بغير ذلك
.



مادة 8

سلطات
الجمارك والأمن والحجر الصحى والزراعى
وغيرها:

لسلطات الجمارك والأمن
العام و الحجر الصحى والزراعى
وغيرها الحق فى
ممارسة
الاختصاصات المخولة
لها بموجب
القوانين المتعلقة بها وذلك بما
لايتعارض مع أحكام
هذا القانون
.

description أحكام عامة  قانون الطيران المدنى Emptyرد: أحكام عامة قانون الطيران المدنى

more_horiz
الفصل الثالث

أحكام عامة
للطيران




مادة 9

تراخيص و
تصاريح الطيران
:

لايجوز لأية طائرة
أن تعمل فى اقليم
الجمهورية
إلا
بموجب
:

1- ترخيص يصدره
و يحدد شروطه وزير الطيران المدنى يسمح
لمستثمرها
بالقيام
بعمليات جوية معينة
.

و يكون هذا الترخيص

أ) دائما اذا استند لى معاهدة دولية منضمة إليها الجمهورية
ودولة
مستثمر
الطائرة أو الى اتفاق نقل جوى ثنائى نافذ المفعول مبرم
بين الدولتين
لتنظيم النقل الجوى بينهما
.

ب) مؤقتا لمدةلاتزيد على سنة فى غير الحالة
المشار إليها فى البند (أ
( ويجوز تجديد
هذا


الترخيص لمدد أخرى بناء على طلب
المرخص له
.

2- تصريح صادر
من سلطات الطيران المدنى يسمح للطائرة
بالطيران
فى إقليم
الجمهورية
0
وفى جميع
الأحوال يعتبر الترخيص أو التصريح
الممنوح
شخصيا ولا يجوز
التنازل عنه
للغير
.

مادة 10

الشروط
الواجب توافرها فى الطائرات التى تعمل فى اقليم الجمهورية
:

يجب توافر الشروط
الآتية بالنسبة للطائرات التى تعمل فى اقليم
الجمهورية :

1- أن
تكون
مسجلة فى الدولة التابعة لها .
2- أن تكون
شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول
و صادرة عن
دولة لتسجيل
أو معتمدة
منها
.
3- أن تحمل
بطريقة ظاهرة علامات
جنسيتها و
تسجيلها
.
4- أن تكون
مجهزة بالأجهزة والمعدات التى تقرها دولة
التسجيل
علاوة على
ما تحدده
سلطات الطيران المدنى
.
5- أن يكون
أعضاء هيئة
القيادة
حائزين على اجازات سارية المفعول صادرة
من دولة
التسجيل أو معتمدة منها
و أن يكونوا
بالعدد والنوعية المقررين فى
شهادة
الصلاحية ودليل الطيران
.
6- أن يتم
التأمين لصالح طاقمها و ركابها و البضائع التى تحملها
وللغير
على
سطح
الأرض ,
وفقا لأحكام هذا القانون
.
ويجوز
لسلطات الطيران المدنى إعفاء الطائرات
التى تطير
بقصد
الاختبارات
الفنية والتعليم أو التدريب أو الطائرات الخاصة من
شرط
أو
أكثر من هذه
الشروط
.



مادة 11

الاجهزة اللاسلكية
و استعمالها بالطائرات
:

لايجوز تجهيز أية
طائرة تعمل فى
اقليم الجمهورية
بأيةأجهزة لاسلكية ما لم
يكن لديها
ترخيص بذلك من السلطات
المختصة
فى دولة التسجيل ولايجوز
استعمال هذه
الاجهزة إلا فى الأغراض
الخاصة
بالملاحة
الجوية وفقا لأحكام
هذا القانون
و شروط الترخيص و بمعرفة هيئة قيادة
الطائرة .

مادة 12

الأشياء
المحظور نقلها
:

لايجوز نقل الاشياء التالية بالطائرات
إلا بتصريح مسبق من سلطات
الطيران
المدنى ووفقا للشروط الواردة فى
هذا
التصريح
:

1- المتفجرات
أو المفرقعات , إلا ما كان لازما لتسيير
الطائرة
أولا
عطاء
الإشارات
المقررة
.
2- الأسلحة
والذخائر .

3- المواد
النووية
والنظائر
المشعة وكل ما يتعلق بها
.
4- الغازات
السامة
.
5- الجراثيم
و
المواد
الخطرة
.
6- كل شىء آخر يحظر نقله بقرار من السلطات المختصة .

مادة 13

آلات
التصوير الجوى
:

لايجوز الطيران
فوق اقليم
الجمهورية
بطائرات مجهزة بآلات التصوير
الجوى أو
استعمال هذه الآلات الا بتصريح
مسبق من
سلطات الطيران المدنى
ووفقا
للشروط التى تضعها هذه السلطات فى هذا
الشأن .

مادة 14

مسئولية
قائد الطائرة
:

قائد الطائرة مسئول عن تشغيل الطائرة
وسلامتها بمن عليها أثناء فترة
الطيران وله
سلطة اتخاذ التدابير
اللازمة
لحفظ النظام على متنها , وعليه
مراعاة
تطبيق القواعد المعمول بها فى
هذا
الشأن
.

مادة 15

التدخل
فى أعمال هيئة القيادة و العبث
بالطائرة
:

يحظر على أى شخص أثناء فترة
الطيران أن يتدخل فى أعمال أى
عضو من
أعضاء هيئة
القيادة , أو يعوقه عن
عمله , كما
يحظر على أى شخص العبث بأى
جزء من
أجزاء الطائرة أو معداتها , أو
ارتكاب
أى عمل من شأنه تعريض سلامة
الطائرة أو
طاقمها أو ركابها للخطر

description أحكام عامة  قانون الطيران المدنى Emptyرد: أحكام عامة قانون الطيران المدنى

more_horiz
الباب الثانى

المطارات ومنشآت الخدمات الملاحية

الفصل الأول

انشاء المطارات و ادارتها و
استعمالها


description أحكام عامة  قانون الطيران المدنى Emptyرد: أحكام عامة قانون الطيران المدنى

more_horiz
الفصل الثانى

حقوق الارتفاق الجوية



مادة 22

حقوق
الارتفاق الجوية
:

تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة
الملاحة

الجوية وحسن
عمل أجهزتها , وتشمل هذه الحقوق على الأخص ما يأتى
:

1- إزالة أو
منع إقامة أية منبان أو إنشاءات أو أغراس أو أسلاك أو
أية

عقبة مهما كان
نوعها أو تحديد ارتفاعها , وذلك فى المناطق
المجاورة

للمطارات
ومنشآت
الأجهزة
الملاحية
.

2- وضع علامات
للرشاد عن العوائق التى تشكل خطرا على سلامة
الملاحة
الجوية .





مادة23

حدود حقوق
الارتفاق
:

يحدد وزير الطيران المدنى نطاق و مدى حقوق
الارتفاق الجوية والمناطق
التى تقرر فيها
بما يكفل تأمين سلامة
الملاحة
الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات , وذلك كله طبقا للقواعد والأنظمة
الدولية
المقررة فى هذا
الشأن .

مادة 24

المنشآت
فى المناطق الخاضعة للارتفاق
:

لايجوز تشييد
أى بناء أو إقامة أية عوائق فى المناطق المشمولة بحقوق
الارتفاق
الجوية , أو إجراء أى تغيير فى طبيعة أو جهة استعمال الأراضي
الخاضعة
للارتفاق إلا بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني وطبقا
للشروط
المقررة
.



مادة 25

المنشآت و
التجهيزات التى تؤثر على سلامة الملاحة
الجوية
:


1- لايجوز أنشاء منارة
ضوئية أو لاسلكية غير واردة فى خطط خدمات
الطيران
المدنى إلا
بعد
موافقة
سلطات الطيران المدنى
.

2- لسلطات
الطيران المدنى أن تطلب إزالة أو تعديل
أى جهاز ضوئى قد يحدث التباسا مع
الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحظة الجوية
, كما يجوز
لها فرض
ما يلزم من
القيود على المنشآت التى يتصاعد منها دخان أو
كل
ما من
شأنه
أن يؤثر على
الرؤية فى جوار المطارات أو على تأمين سلامة
الملاحظة
الجوية

3- على كل من
يملك أو يستعمل تجهيزات كهربائية أو منشآت معدنية
ثابتة
أو
متحركة من
شأنها أن تحدث تداخلا يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو
الأجهزة المساعدة
للملاحة الجوية , أن يتقيد بالتدابير التى تعينها له
سلطات
الطيران
المدنى لازالة هذا
التداخل
.



مادة 26

التعويض
مقابل فرض حقوق الأرتفاق
:

يدفع تعويض عادل
طبقا للقواعد العامة , وذلك مقابل فرض حقوق الارتفاق
الجوية .

description أحكام عامة  قانون الطيران المدنى Emptyرد: أحكام عامة قانون الطيران المدنى

more_horiz
الفصل الثالث

حماية المطارات و الطائرات و المساعدات
الملاحية




مادة 27

وضع الأنظمة
الخاصة بأمن المطارات و الطائرات
:

تقوم سلطات
الطيران المدنى
بالأشتراك مع السلطات
المختصة الأخرى بوضع
الأنظمة و
التعليمات اللازمة لحفظ
الأمن
بمطارات الدولة , وضمان سلامة

الطائرات و
المساعدات الملاحية ولها فى
سبيل ذلك أن
تقوم بالآتى
:

1- تقييد أو
منع دخول الأفراد إلى بعض المناطق
بالمطارات .

2- التحقق من
شخصية الأفراد و المركبات التى تدخل
المطارات
ومراقبتهم واستجواب
أى شخص تشك فى
أمره
.

3- التأكد من
عدم حيازة الركاب
لأية أسلحة
أو مواد قابلة للاشتعال أو
أى مواد أخرى
يمكن استعمالها فيما يهدد
الطائرة أو
الركاب أو البضائع
بالخطر .





مادة 28

حمل الأسلحة
و المواد الخطرة بالطائرات
:

1- لا يجوز
لأى شخص على متن
الطائرة أن
يحمل , دون تصريح من سلطات
الطيران
المدنى , سلاحا أو مواد قابلة
للاشتعال أو
أية مواد أخرى يمكن
استعمالها
فى أى عمل من أعمال التخريب
أو العنف
أو التهديد
أثناء الرحلة
.

2- إذا ما تطلب
الأمر نقل سلاح خال من الذخيرة أو أية
مواد
قابلة
للاشتعال أو
أية مواد أخرى يمكن إستعمالها فى أى عمل من أعمال
التخريب
أو
العنف أو
التهديد , يجب على حائزها تسليمها إلى ممثل المستثمر قبل
دخوله الطائرة
وتوضع مثل هذه الأسلحة أو المواد فى مكان بالطائرةلايمكن وصول
الركاب إليه
وترد لمن سلمها بعد انتهاء الرحلة
.



مادة 29

نقل البريد
الجوى
:

لايجوز نقل أى بريد أو طرود بريدية مرسلة عن
طريق الجو إلا وفقا
للإجراءات
البريدية المقررة و مع مراعاة أحكام
الاتفاقيات
الدولية
المنضمة
إليها الجمهورية
.

description أحكام عامة  قانون الطيران المدنى Emptyرد: أحكام عامة قانون الطيران المدنى

more_horiz
الفصل الرابع

ضوضاء
الطائرات




مادة 30

تحديد مستوى
الضوضاء :


يحدد وزير الطيران المدنى مستوى الضوضاء
المسموح
به للطائرات
التى
تستخدم
المطارات المصرية , كما يحدد ارتفاعات و سرعات
الطائرات
وقدرات
محركاتها
وخلاف ذلك من الشروط الكفيلة بعدم تجاوز المستوى
المشار
إليه
.

مادة 31

وحدات قياس
مستوى الضوضاء فى المطارات
:

يقاس مستوى الضوضاء بالوحدات الدولية المتداولة عند النقاط
التالية
:

1- أثناء
الإقلاع
:
عند نقطة
تقع على امتداد محور الممر وعلى بعد
ثلاثة أميال
بحرية
ونصف من بدء
تحرك الطائرة للاقلاع
.
2- أثناء الأقتراب :
عند نقطة
تقع على امتداد محور الممر وعلى ميل بحرى واحد من
عتبة
الممر .
3- الضوضاء
الجانبية
:
عند نقطة
تقع على خط مواز لامتداد محور الممر وتبعد
عنه ربع
ميل
بحرى .

description أحكام عامة  قانون الطيران المدنى Emptyرد: أحكام عامة قانون الطيران المدنى

more_horiz
الفصل الرابع

ضوضاء
الطائرات




مادة 30

تحديد مستوى
الضوضاء :


يحدد وزير الطيران المدنى مستوى الضوضاء
المسموح
به للطائرات
التى
تستخدم
المطارات المصرية , كما يحدد ارتفاعات و سرعات
الطائرات
وقدرات
محركاتها
وخلاف ذلك من الشروط الكفيلة بعدم تجاوز المستوى
المشار
إليه
.

مادة 31

وحدات قياس
مستوى الضوضاء فى المطارات
:

يقاس مستوى الضوضاء بالوحدات الدولية المتداولة عند النقاط
التالية
:

1- أثناء
الإقلاع
:
عند نقطة
تقع على امتداد محور الممر وعلى بعد
ثلاثة أميال
بحرية
ونصف من بدء
تحرك الطائرة للاقلاع
.
2- أثناء الأقتراب :
عند نقطة
تقع على امتداد محور الممر وعلى ميل بحرى واحد من
عتبة
الممر .
3- الضوضاء
الجانبية
:
عند نقطة
تقع على خط مواز لامتداد محور الممر وتبعد
عنه ربع
ميل
بحرى .

description أحكام عامة  قانون الطيران المدنى Emptyرد: أحكام عامة قانون الطيران المدنى

more_horiz
الباب الثالث

صلاحية الطائرات
للطيران




مادة 32

شهادة
الصلاحية للطيران
:

1- لايجوز لأية طائرة
أن تعمل فى اقليم
الجمهورية
مالم يكن لها
شهادة
صلاحية
للطيران سارية المفعول صادرة أو معتمدة من السلطات
المختصة
بدولة
التسجيل , و
بشرط أن تكون الطائرة مطابقة لما تحتويه شهادة
صلاحيتها للطيران و
دليل الطيران الخاص بها من شروط و وقيود , ويستثنى من
ذلك
- عند الضرورة
- الرحلات الداخلية التى يصدر بها تصريح خاص من سلطات
الطيران المدنى .


2- عند طلب
اصدار شهادة صلاحية لطائرة مسجلة فى الجمهورية يلتزم مالك
الطائرة
بتقديم كافة المعلومات الفنية والمستندات الخاصة بالطائرة التى
تطلبها
سلطات الطيران المدنى
.

3- يجوز لسلطات
الطيران المدنى أن تعتمد
شهادة
صلاحية للطيران صادرة من
دولة أخرى ,
كما يجوز لها أن تضع لأنواع محددة
من هذه
الشهادة أية
اشتراطات أو
قيود اضافية قبل اعتمادها
.

4- على
مستثمر
أية طائرة
مسجلة فى الجمهورية أن يلتزم بتجديد شهادة
صلاحيتها
طبقا للقواعد
التى تحددها
سلطات الطيران المدنى
.

5- يعتمد وزير
الطيران المدنى المؤسسات
الوطنية أو
الأجنبية التى تقوم
بصيانة
وعمرة الطائرات المسجلة فى الجمهورية أو
متعلقاتها ,
وتعتمد سلطات
الطيران
المدنى أعمال الصيانة والعمرة التى تتم لدى
هذه
المؤسسات وفى
جميع
الحالات يتعين للاعتماد تقديم كافة التسهيلات من
مستندات
وإجراءات تفتيشية على نفقة طالب الاعتماد وذلك للتأكد من كفاءة واتمام
هذه
الأعمال
.

6- يجوز لوزير
الطيران المدنى وقف أو انهاء
اعتماد أية مؤسسة
وطنية
أو
أجنبية تقوم
بصيانة و عمرة الطائرات المسجلة فى الجمهورية إذا ماتبين
له انخفاض
مستوى الكفاءة الفنية فيها أو إذا امتنعت المؤسسة عن تمكين مفتشى
سلطات
الطيران المدنى من أداء التفتيش الدورى أو الفجائي الذى تقرره
هذه
السلطات .


7- يجوز لسلطات
الطيران المدنى إذا تبين لها عدم صلاحية أية
طائرة
مسجلة فى الجمهورية
أو عدم صلاحية طرازها للطيران أن توقف أو تسحب شهادة
صلاحيتها
للطيران , ولها أن تخضع الطائرة لكشف فنى , و الا تسمح بطيرانها
الا بعد اتخاذ
التدابير الكفيلة بتأمين سلامة طيرانها
.





مادة 33

صيانة الطائرة
:



(1)
على مستثمر أية طائرة مسجلة فى الجمهورية
الا يقوم بتشغيلها فى
النقل
الجوى التجارى أو الأشغال الجوية مالم يتم صيانة
الطائرة بما فى ذلك
محركاتها و
ما بها من معدات و أجهزة طبقا لدليل
صيانة
تعتمده سلطات
الطيران
المدنى و القواعد التى تقررها
فى هذا الشأن .


(2)
على قائد أية طائرة مسجلة فى الجمهورية و
تعمل فى رحلة نقل جوى تجارى
أو اشغال جوية أن يدون البيانات الخاصة بصلاحية الطائرة أثناء
الرحلة على
النموذج
المخصص لذلك وطبقا للقواعد التى تقررها سلطات الطيران
المدنى
.

(3)
على مستثمر أية طائرة مسجلة فى الجمهورية أن
يحتفظ بوثائق الصلاحية
حتى
بعد
انتهاء
مدتها ولا يتصرف فى شأنها إلا بتصريح من سلطات
الطيران
المدنى .



مادة 34

أجهزة و
معدات الطائرة
:

(1)
يلتزم مستثمر أية طائرة مسجلة فى الجمهورية بتجهيزها بالأجهزةوالمعدات المنصوص عليها فى
ملاحق معاهدة
شيكاغو .

(2)
يجوز لسلطات الطيران المدنى أن تقرر تركيب
أية أجهزة أو معدات
اضافية بأية طائرة
مسجلة فى الجمهورية ضمانا لسلامة الطائرة أو طاقمها
أو
لتسهيل عمليات
البحث والأنقاذ
.

(3)
يجب أن يتم تركيب الأجهزة والمعدات المقررة
بالطائرة بحيث يمكن
استبدالها
بسهولة , كما يجب صيانتها أو ضبطها بحيث
يكون معدة
وصالحة
للاستعمال .

(4)
يجب اظهار أماكن معدات الطوارئ
وطرق
استعمالها
فى كل طائرة مسجلة فى
الجمهورية
وذلك بطريقة واضحة .


(5)
يجب أن يراعى عند
تركيب أية أجهزة أو معدات بالطائرة الا تكون
مصدر
خطورة على
صلاحية
الطائرة و
الا تؤثر على أداء أى من
الأجهزة و المعدات
اللازمة
لسلامتها .


مادة 35

السجلات
الفنية للطائرة
:

(1)
يجب الاحتفاظ بالسجلات
التى تقررها سلطات الطيران المدنى لكل
طائرة مسجلة
فى الجمهورية
ولا يتصرف
فى شأنها إلا بتصريح من هذه السلطات .


(2)
يجب تدوين البيانات التى تحددها
سلطات الطيران المدنى فى
السجلات
الفنية
للطائرة فور سماح الظروف بذلك
بعد اتمام العمل الذى تتعلق به هذه البيانات
,
و على ألا يتعدى ذلك سبعة أيام من وقت
اتمام العمل
.

(3)
يجوز عند تدوين تلك البيانات فى أى من السجلات الفنية للطائرة الأشارة إلى أية
وثائق ومستندات أخرى , وفى هذه الحالة تعتبر مثل
هذه
الوثائق أو
المستندات جزءا من هذا السجل


مادة 36

وزن الطائرة
وجدول الأوزان
:

(1)
يجب أن يتم وزن كل طائرة
تصدر أو تعتمد لها سلطات الطيران المدني
شهادة
صلاحية للطيران , وأن
يحدد مركز
ثقلها كل فترة من الزمن وفى
الأحوال
وبالطريقة التى تحددها هذه
السلطات .

(2)
على المستثمر أن يقوم بإعداد جدول الأوزان للطائرة بعد وزنها وذلك
وفقا لما تحدده سلطات الطيران المدنى
.

(3)
على المستثمر أن يحتفظ بجدول أوزان
الطائرة ولايتم التصرف فيه
إلا بتصريح
من سلطات الطيران المدنى
.

مادة 37

التفتيش
للتحقق من الصلاحية للطيران
:

لسلطات الطيران المدني أن تقوم أو تطلب القيام بالتفتيش أو
بإجراء
اختبارات أو
بالطيران لغرض الاختبار كلما رأت ضرورة لذلك للتحقق من
صلاحية الطائرة أو
أى من أجهزتها أو معداتها أو مكوناتها طبقا لما
هو
مبين فى شهادة الصلاحية ,
و تتم تلك الإجراءات على نفقة المستثمر
,ويكون لممثل
هذه السلطات حق
الدخول إلى
المكان الموجودة فيه الطائرة
لمباشرة
أى من هذه الأعمال , كما يكون
لسلطات
الطيران المدنى الحق فى
إصدار
التعليمات اللازمة للمستثمر فى هذا الشأن
0

وفى حالة الإخلال بأى إجراء من الإجراءات
المشار إليها فى الفقرة
السابقة , يكون لسلطات
الطيران المدني أن توقف سريان مفعول شهادة صلاحية
الطائرة .

description أحكام عامة  قانون الطيران المدنى Emptyرد: أحكام عامة قانون الطيران المدنى

more_horiz
الباب الرابع

قواعد
الجــــو


مادة 38

قواعد
الجو
:

يصدر وزير الطيران المدنى قواعد الجو و
الأنظمة المتعلقة بتحليق
الطائرات و الملاحة
الجوية , و حماية الأشخاص و الممتلكات على السطح واستعمال الفضاء
الجوى
للجمهورية
.

مادة 39

مراعاة
قواعد الجو
:


قائد الطائرة مسئول مباشرة عن قيادة طائرته طبقا
لقواعد الجو المعمول
بها ويجوز له
أن يحيد عنها فى الأحوال التى
يصبح فيها
ذلك محتما حرصا على
السلامة ,
وعليه فى هذه الأحوال أن يخطر السلطات
المختصة فور
سماح الحالة
بذلك .



مادة 40

الطرق و
الممرات الجوية
:

تحدد سلطات الطيران المدني طرق
خدمات الحركة الجوية التى يجب أن
تسلكها
الطائرات عند الدخول إلى
اقليم الجمهورية
أو الخروج منه أو
الطيران
فى الفضاء الجوى داخله
.

مادة 41

مراعاة
تصاريح و تعليمات مراقبة الحركة الجوية
:


يجب على قائد الطائرة الالتزام
ببرنامج الرحلة الساري المفعول والتقيد بكافة تصاريح و تعليمات مراقبة
الحركة
الجوية ولايجوز له أن يحيد
عنها إلا
فى الحالات الاضطرارية التى
تستدعى
التصرف
الفورى وعليه فى
مثل
هذه الحالات
أن يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية
المختصة
بذلك فى أقرب
فرصة ممكنة
وأن يحصل إذا ما اقتضى الأمر على تصريح معدل
0

مادة 42

الحركة
الجوية فى المطارات و حولها
:

يجب على قائد الطائرة العاملة ضمن حركة المطار أو فى جواره , أن يتقيد بالأنظمة
المتعلقة باستعمال المطار و قواعد الحركة الجوية
.

مادة 43

ارتفاعات
الطيران
:


(1)لايجوز لأية طائرة
أن تحلق على
ارتفاعات
تقل عن تلك التى تحددها سلطات
الطيران
المدنى , إلا فى
الحالات
الاضطرارية
أو بتصريح من هذه السلطات
.



(2)
فيما عدا متطلبات حالتي الإقلاع و الهبوط و
كذا الحالات التى تصرح
بها سلطات
الطيران المدنى , لايجوز لأية طائرة
أن تحلق فوق
مدينة أو محل
آهل بالسكان
, الا على ارتفاع تتمكن معه فى الحالات
الاضطرارية
من الهبوط
دون الأضرار
بالأشخاص و الممتلكات على السطح
.



مادة 44

المناطق
المحرمة و المقيدة و الخطرة
:



(1)
لسلطات الطيران المدنى أن تحرم أو تقيد دون
تمييز فى الجنسية- تحليق
الطائرات
فى الأماكن الآتية :


أ) فوق مناطق معينة فى الجمهورية
لأسباب
عسكرية أو
لمتطلبات النظام
العام .

ب) فوق اقليم الجمهورية أو أى جزء منه , و ذلك فى الأحوال الاستثنائية ولأسباب
تتعلق بالنظام العام
.

(2)
لسلطات الطيران
المدنى أن تحدد مناطق خطرة .


(3)
إذا تبين لقائد الطائرة أنه يحلق فوق منطقة محرمة
وجب عليه أن يخطر
بذلك فورا
وحدة المراقبة الجوية المختصة , و عليه
اتباع تعليماتها
بكل
دقة
0

وإذا تعذر ذلك وجب عليه أن يسارع إلى الهبوط فى أقرب مطار
فى
الجمهورية
خارج المنطقة المحرمة , وأن يقدم للسلطات المختصة
تقريرا
مفصلا
عن هذه
الواقعة ومبرراتها
.

(4)
إذا أنذرت السلطات المختصة طائرة بسبب
طيرانها فوق منطقة محرمة ,

فعليها أن تنفذ فورا التعليمات التى تصدرها لها
هذه السلطات وإلا كان
لهذه
السلطات اتخاذ اللازم لأجبار الطائرة على
الهبوط
بالقوة بعد اخطارها


.

مادة 45

واجبات قائد
الطائرة قبل بدء الرحلة
:


على قائد
أية طائرة قبل الأقلاع لرحلة معينة القيام بالآتى
:
1- التأكد
من
امكان اتمام الرحلة بسلام طبقا للقواعد
والأنظمة المقررةفى هذا الشأن , بما فى
ذلك الأجراءات البديلة إذا ما تعذر اتمام الرحلة وفقا لما هو
مقرر فى برنامج
الرحلة .
2- التأكد من
تزويد الطائرة بكمية الوقود اللازمة للرحلة
.
3- دراسة دقيقة لما
يتوفر من التقارير و التنبؤات الجوية السارية
والمعلومات
الملاحية
الخاصة
بالرحلة
.
4- التأكد من
تمام اجراءات صلاحية الطائرة
.

مادة 46

أحكام عامة
:


(1)لايجوز القاء أو رش شىء من الطائرة
أثناء
طيرانها إلا
فى الحالات
الأضطرارية , أو
بتصريح من سلطات الطيران المدنى
.

(2)لايجوز لأى طائرة سحب طائرة أخرى , أو أى
شىء إلا بتصريح من سلطات
الطيران
المدنى
.

(3)لايجوز الهبوط
بالمظلات دون تصريح مسبق من سلطات
الطيران
المدنى
, إلا فى الحالات الاضطرارية .

(4)لايجوز القيام
بطيران
بهلوانى أو
باستعراض أو تشكيل جوى فوق اقليم
الجمهورية ,
إلا بتصريح من سلطات
الطيران
المدنى
.

(5)
يحظر التحليق بأهمال أو برعونة على وجه يعرض
حياة الآخرين
أو ممتلكاتهم
للخطر .


(6)
يحظر التحليق على مقربة من طائرة أخرى على وجه يشكل خطر
التصادم معها
أو تعريض
سلامتها للخطر .


(7)
يحظر على أى شخص يقود طائرة
,
أو أن يعمل كأحد افراد طاقمها طالما
هو
تحت تأثير


سكر أو مخدر أو أى مادة أخرى تؤدى الى اضعاف مقدرته على القيام بواجباته
على الوجه الأكمل , و فى
كل الأحوال
يحظر عليه تناول أى شىء
من
ذلك أثناء
فترة عمله
.

(8)لايجوز للطائرات
التى تطير دون طيار أو تعمل فى اقليم الجمهورية إلا
بتصريح من
سلطات
الطيران
المدنى
.

وفى جميع
الأحوال , يحرم استعمال الطائرات طبقا لقواعد الجو
والحركة الجوية
المقررة فى هذا الشأن
.

description أحكام عامة  قانون الطيران المدنى Emptyرد: أحكام عامة قانون الطيران المدنى

more_horiz
الباب الخامس

الاجازات و تعليم
الطيران




مادة 47

اجازات هيئة
قيادة
الطائرات :

(1)
يشترط فيمن يعمل عضوا فى هيئة قيادة طائرة
تعمل فى اقليم الجمهورية
أن يكون
حائزا على اجازة سارية المفعول
طبقا
للقوانين و القواعد الأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل
.

(2)
ومع ذلك يجوز
لسلطات الطيران المدنى عدم الاعتراف فيما يتعلق
بالطيران فى
اقليم
الجمهورية
بالشهادات و الإجازات الممنوحة لرعايا
الجمهورية
من دولة أجنبية
.



مادة 48

اجازات هيئة
قيادة الطائرة الوطنية
:

يشترط فيمن يعمل عضوا فى هيئة قيادة أية طائرة مسجلة فى الجمهورية
أن
يكون حائزا على
اجازة سارية المفعول صادرة من سلطات الطيران المدنى أو
معتمدة
منها
تخول له
الحق فى القيام بواجباته
.

مادة 49

الاستثناء
من شرط حيازة أجازات هيئة قيادة الطائرات أثناء التدريب
:

يجوز لغير الحاصل
على الأجازة المطلوبة , أن يعمل كطيار فى طائرة
مسجلة فى
الجمهورية
لتلقى
التدريب , واتمام الاختبار لغرض الحصول على
اجازة طيران
أو تجديدها أو مد
مفعولها ,
بشرط أن يكون قائد الطائرة حائزا
للإجازة
المطلوبة و الا يوجد
بالطائرة
أثناء ذلك إلا
:

(1)
شخص يعمل كأخذ أعضاء طاقم الطائرة .

(2)
مراقب أو مفتش أو
ممتحن أو أى شخص تعتمده سلطات الطيران المدنى
.
ويقصد "
بالأجازة
المطلوبة "
فى مفهوم هذه المادة
:الأجازات والشهادات
والأهليات التى


تخول الحاصل عليها الحق فى أداء الأعمال التى سيقوم بها
على هذه الطائرة فى هذه الرحلة
.



مادة 50

اصدار
واعتماد وتجديد الاجازات المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران
المدنى :

(1)
تختص سلطات الطيران المدنى باصدار و اعتماد و تجديد اجازات
الطيران
والاجازات
الفنية الأخرى المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدنى وفقا

لشروط
إصدارها أو اعتمادها أو تجديدها التى تقترحها هذه السلطات ويصدر
بها قرار من
وزير الطيران المدنى
.
(2)
تصدر سلطات الطيران المدني الأجازات المذكورة فى البند
السابق
. بعد أن تتأكد من
أن طالب الاجازه مؤهل من حيث الخبرة و المعرفة و المهارة
و السن و
المستوى الصسحى
.

و لها أن
تقوم , تحقيقا لذلك , بأجراء الاختبارات
النظرية و
العملية
التى تقررها
فى هذا الشأن
.
(3)
لسلطات الطيران المدنى الحق فى عدم
اصدار أو تجديد أو اعتماد أو مد
مفعول أية
أجازة مما يدخل فى
اختصاصها
طبقا لأحكام هذا الباب , كما يكون
لها الحق فى
سحب الاجازة أو


ايقافها أو الغاء
اعتمادها , و ذلك إذا تبين
لها أن طالب
هذه الأجازة أو حائزها انخفض
مستواه عن
المستوى المطلوب أو
إذا خالف أى
حكم من أحكام هذا القانون
.

(4)لايجوز لحائز أية أجازة أن يستمر فى أداء الأعمال التى تخوله
حق
القيام بها , أذا
علم أو توفر لديه من الأسباب مايحمله على الأعتقاد بأن
حالته
الصحية
لاتجعله
صالحا للقيام بهذه الأعمال سواء بصفة مؤقته أو
دائمة .
(5)
تعتبر الأجازة
المذكورة موقوفة إذا ماأصاب حائزها
:

أ) جرح
يعوقه عن اداء الأعمال
التى تخوله
الأجازة حق القيام بها
.

ب) مرض يمنعه من أداء الأعمال التى تخوله الأجازة حق
القيام بها وعلى
حائز
الأجازة فى مثل هذه الأحوال أن يخطر سلطات
الطيران
المدنى كتابة
بذلك لاتخاذ
الإجراءات اللازمة لاعادة الكشف الطبى المقرر
للاجازة
التى
يحملها .



مادة 51

اجازات
الصيانة و صلاحيات حامليها
:

(1)
يحدد وزير الطيران المدنى - بناء على اقتراح سلطات الطيران المدنى
قواعد إصدار
وتجديد ومدة
سريان مفعول أجازات صيانة هياكل الطائرات
ومحركاتها
وأجهزتها
والصلاحيات
التى تخولها كل أجازة لحائزها وكذلك شروط
أعتماد
الأجازات الأجنبية
.

(2)
تصدر سلطات الطيران المدنى الأجازات المشار إليها فى البند الملحق .
(3)
تعتمد سلطات الطيران المدنى الأجازات المشار إليها فى البند
(1
( متى كانت صادرة
من دولة أخرى
.



مادة 52

منح تصاريح
مؤقتة لصيانة الطائرات
:


فى حالة عدم
توافر أفراد يحملون أجازات صيانة الطائرات اللازمة
لمواجهة
استخدام
شركات
الطيران المصرية طائرات من طرازات جديدة أو
استحداث طرق
جديدة للقيام
بأعمال
الكشف و التفتيش و الأختبار , يجوز
لسلطات
الطيران المدنى منح تصاريح
مؤقتة
لمهندسى صيانة الطائرات ممن
يتوافر
لديهم الخبرة الطويلة فى مجال صيانة
الطائرات من
طرازان متعددة
,

للقيام بالواجبات و المسئوليات المخولة لحاملى الأجازات فى
هذه الحالة
بعد التأكد
من قدارتهم على اتمامها
.

مادة 53

أجازات
المراقبين الجويين وصلاحيات حامليها
:

(1)
يحدد وزير الطيران المدنى - بناء على
اقتراح سلطات الطيران
المدنى
قواعد اصدار و تجديد و مدة سريان
الأجازات
الخاصة بالمراقبين
الجويين
0

(2)
تصدر سلطات الطيران المدنى الأجازات
المذكورة
.

(3)لايجوز للمراقب الجوى أن يعمل فى أى وحدة من وحدات المراقبة الجوية ما
لم يحصل على الأجازة الخاصة بهذه الوحدة
.



مادة 54

سجل الطيران
الشخصى
:

على كل عضو فى هيئة قيادة طائرة مسجلة فى
الجمهورية , وكل شخص يقوم
بالطيران
لغرض التأهيل , سواء لتعليم
الطيران أو
اتمام اختباراته أو
لاستصدار
أحدى أجازاته , أو تجديدها , أن يحتفظ
بسجل طيران
شخصى , ويجب
أن يتم
أعتماد السجل وما يدون فيه من بيانات من سلطات
الطيران
المدنى
, كما يجب أن
يحتفظ به ولايتصرف فى شأنه قبل الحصول على تصريح
من
هذه
السلطات .

مادة 55

تعليم
الطيران
:

لايجوزلأى شخص أن يدرب شخصا أخر على الطيران لغرض أعداده
للحصول على
أجازة طيران
, مالم يكن القائم بالتدريب حاصلا على
أجازة سارية
المفعول
,

صادرة عن سلطات الطيران المدنى أو معتمدة منها , تخوله الحق فى
العمل
كقائد
الطائرة للاغراض وفى الأحوال التى يقوم بالتدريب فيها
, وما
لم
تتضمن هذه
الأجازة اثبات صلاحيته كمدرب طيران مسموح له بالقيام بالتدريب
,
ويضع وزير الطيران المدنى شروط منح أو أعتماد أجازة تعليم الطيران
بناء
على أقتراح
سلطات الطيران المدنى
.



مادة 56

معاهدة و
نوادى الطيران
:

1- يصدر وزير
الطيران
المدنى
التنظيمات و القواعد المتعلقة بكيفية مزاولة
معاهد و
نوادى الطيران
لانشطتها .

2-لايجوز لاى
معهد أو ناد أو أية جهة أخرى مزاولة وتعليم الطيران أو
التدريب على
فنونه أو ممارسه أى نشاط جوى أخر إلا بموجب ترخيص من سلطات
الطيران
المدنى و وفقا لشروط هذا الترخيص و يحق لهذه السلطات أيقاف أو
سحب الترخيص فى
حالة مخالفة شروطه أو مخالفة القوانين والقواعد والأنظمة
المعمول بها .




الباب السادس

الوثائق و
السجلات




مادة 57

حمل الوثائق
و السجلات على
الطائرات :

(1)لايجوز لأية طائرة أن تعمل فى
أقليم الجمهورية أثناء رحلة دولية
إلا أذا
كانت تحمل الوثائق والسجلات
الواجب
حملها طبقا لمعاهدة شيكاغو وملاحقها فضلا عن الوثائق والسجلات الأخرى
التى تحددها
سلطات الطيران
المدنى .

(2)
تحدد سلطات الطيران المدنى الوثائق والسجلات
التى يجب أن تحملها
الطائرات فى
الرحلات الداخلية , و يجوز لهذه
السلطات
أعفاء أى من هذه
الطائرات من
حمل هذه الوثائق و السجلات أو بعضها أذا
ما توافرت
ما رأت
للاعفاء
بشرط التأكد من حفظها فى مكان تحدده هذه السلطات


مادة 58

سريان مفعول
الوثائق و السجلات
:
يجب
أن
تكون
الوثائق و السجلات المشار إليها بالمادة 57 سارية
المفعول وقت
التشغيل
.

مادة 59

تقديم
الوثائق و السجلات
:
يجب على
المستثمر أن
يقدم لسلطات
الطيران المدنى عند الطلب أو فى أقرب
فرصه ممكنة


أية وثائق
أو
بيانات أو
سجلات مقررة بمقتضى هذا القانون
.



مادة 60

الأحتفاظ
بالوثائق و السجلات
:

على أى مالك أو مستثمر
لطائرة و لو توقف عن استعمالها أو استثمارها
أن يستمر فى
الأحتفاظ
بالوثائق و
السجلات الخاصة بها و كذلك سجلات أعضاء
هيئة
القيادة للمدة التى
تحددها
سلطات الطيران المدنى
0

وعند أنتقال حق ملكية الطائرة أو حق أستثمارها فعلى المالك
أو
المستثمر
الأول أن يسلم إلى المالك أو المستثمر الجديد كافة
الوثائق
والسجلات اللازمة , وعلى الأخير قبل تشغيل الطائرة أن يحصل على
الوثائق
والسجلات المشار إليها , و تنتقل إليه كافة التزامات المالك أو
المستثمر
الأول فى
هذا الشأن
.

مادة 61

سحب أو
ايقاف الوثائق
:

إذا تقرر سحب أو ايقاف أى شهادة أو أجازة أو
أعتماد أو تصريح أو أية
وثيقة أخرى
أصدرتها سلطات الطيران المدنى
, يكون على من
أصدرت له أو من
يحتفظ بها
أن يسلمها ألى هذه السلطات عند الطلب أو
فى أقرب
فرصة ممكنة


مادة 62

تأمين سلامة
الوثائق و السجلات و تحريم العبث بها واساءة استعمالها
:

يحظر العبث بأى
شهادة أو أجازة أو أعتماد أو تصريح أو ترخيص أو سجلات
أو أية
وثيقة
أخرى تقرر
أستعمالها بموجب أحكام هذا القانون كما يحظر
مخالفة ما
جاء بها من
بيانات
وتدريبات
.




الباب السابع

الأحكام العامة للنقل الجوى و الأشغال الجوية



مادة 63

الاتفاقيات
بين شركات النقل الجوى
:
(1)
تسرى أحكام هذا الباب مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون

(2)لايجوز لشركات و منشآت النقل الجوى الوطنية عقد اتفاقيات أو ترتيبات بينها وبين
شركات و منشآت النقل الجوى الأجنبية تتعلق بتشغيل أو
استثمار
مشترك
أو بأية
عمليات تجارية أو فنية إلا وفقا للقواعد والشروط
التى يحددها
وزير
الطيران
المدنى , كما لايجوز البدء فى تنفيذ أى من هذه
الاتفاقيات
أو الترتيبات
إلا بعد
أعتماد الوزير لها
.



مادة 64

الترخيص
بأنشطة الطيران
:


لايجوز لأية
جهة أو شركة
أو منشآة
القيام بأى نشاط فى مجال النقل
الجوى أو
الأشغال الجوية إلا بعد
الحصول على
ترخيص بذلك من وزير الطيران
المدنى و
وفقا للقواعد و الشروط التى
يحددها

مادة 65

انشاء أو
تعديل أو ألغاء الخطوط الجوية
:.

على شركات و منشآت النقل الجوى الوطنية و الأجنبية قبل أنشاء
أو
تعديل
أو
إلغاء أى خط
من خطوطها أو تعديل عدد رحلاتها التى تقوم بتشغيلها
الحصول
على
موافقة
مسبقة من سلطات الطيران المدنى , وفقا للقواعد التى
يصدرها وزير
الطيران
المدنى .

مادة 66

الأوامر
الحكومية
:

تلتزم شركات و منشآت النقل الجوى الوطنية و
الأجنبية بجميع الأوامر
التى تصدرها
سلطات الطيران المدنى و على
الأخص فيما
يتعلق بالآتى
:

(1)
أجور وأسعار النقل الجوى و الشروط الأخرى المتعلقة
بها بما فى
ذلك نوعية
التشغيل , و مدته
.

(2)
تشغيل أى خط أو مجموعة من
الخطوط الجوية
.

(3)
التفتيش على مكاتب شركات و منشآت الطيران والأطلاع
على مستنداتها
والوثائق
اللازمة
.(4)
اصدار بطاقات السفر المجانية و
المخفضة
.



مادة 67

تبادل و منح
حقوق النقل الجوى التجارية


لايجوز عقد اتفاقيات أو أجراء ترتيبات أو اتخاذ إجراءات تتعلق
بتبادل
أو منح حقوق
النقل الجوى التجارية مع أية جهة أجنبية إلا عن طريق وزارة
الطيران المدنى .

مادة 68

القيام
بأعمال الوكالة و الخدمات الأرضية للطيران
:

مع عدم
الإخلال
باختصاص
هيئة ميناء القاهرة الجوى
:

(1)لايجوز القيام بأية خدمات أرضية للطيران إلا بعد
الحصول على ترخيص
بذلك من
سلطات الطيران المدنى
.

(2)لايجوز فتح أى مكتب
لمؤسسات النقل الجوى الأجنبية سواء كانت عاملة فى
أقليم
الجمهورية أو غير
عاملة فيه
إلا بموافقة سلطات الطيران المدنى على
أساس مبدأ
المعاملة بالمثل
.

(3)لايجوز مباشرة أعمال الوكالة عن شركات و منشآت النقل الجوى
الأجنبية
فى أقليم
الجمهورية إلا بعد الحصول على موافقة سلطات الطيران المدنى وعلى
أن
يكون
الوكيل
متمتعا بالجنسية المصرية
.



مادة 69

النقل الجوى
التجارى الداخلى
:

لايجوز للطائرات الأجنبية
القيام بنقل ركاب أو بضائع أو بريد بين
نقطتين
واقعتين فى أقليم
الجمهورية

و مع ذلك يجوز لسلطات الطيران المدنى
التصريح بمثل هذا النقل إذا أقتضى
الصالح
العام ذلك


مادة 70

الدراسات
الاقتصادية و الفنية للخطوط الجوية
:

على شركات و منشآت النقل الجوى
الوطنية قبل افتتاح أى خط جوى ترغب فى
تشغيله أو
استخدام نوع جديد من
طراز
الطائرات القيام بدراسة اقتصادية وفنية كاملة لهذا الخط أو الطراز
واعتماد
النتيجة من
وزير الطيران المدنى


مادة 71

واجبات
شركات و منشآت النقل الجوى
:


(1)
على شركات ومنشآت النقل الجوى الوطنية
والأجنبية تزويد سلطات الطيران
المدنى
بكافة ماتطلبه من معلومات و
بيانات
وجداول مواعيد وإحصائيات تتعلق
باستثمار
خطوطها الجوية
.

(2)
مع مراعاة
القواعد والإجراءات المعمول بها فى الجمهورية يجب الحصول
مقدما
على
موافقة
سلطات الطيران المدنى على تعيين كافة الموظفين الأجانب
الذين
يعملون فى
شركات و
منشآت الطيران العاملة فى الجمهورية
.
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد