قانون 28 لسنة 1981
بإصدار قانون الطيران المدنى
" الجريدة الرسمية – العدد -17- فى 23- إبريل –
1981
"
بإصدار قانون الطيران المدنى
" الجريدة الرسمية – العدد -17- فى 23- إبريل –
1981
"
مادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الطيران
المدنى .
مادة 2
يلغى ما
ياتى :
1- القانون
رقم 19 لسنة
1920 باحتكار
الحكومة للمطارات .
2- القانون
رقم 57 لسنة
1935 بشأن
الملاحة الجوية .
3-
القانون رقم
639 لسنة
1953 فى شأن إنشاء
مناطق اقتراب و انتقال وأمان للمطارات .
4- القانون
رقم 269 لسنة
1959 فى شأن تنظيم العمل بالمطارات .
5- المرسوم
الصادر بتاريخ 23 مايو
سنة 1935
بتنظيم الملاحة الجوية .
6- المرسوم
الصادر بتاريخ 5 مايو سنة
1941
بقواعد الضبط
الخاصة بالملاحة الهوائية
7- قرار رئيس
الجمهورية رقم 1506
لسنة 1958
فى شأن تنظيم
تعليم الطيران كما يلغى كل
نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .
وتظل وللوائح والقرارات
التنفيذية القائمة حاليا سارية فيمالايتعارض
مع أحكام
هذا القانون إلى
أن تعدل أو تلغى .
مادة 3
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , و
يعمل به من اليوم التالى لتاريخ
نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ
كقانون من قوانينها.
صدر
برئاسة الجمهورية
فى 4 جمادى
الآخر سنه 1401 (
9 ابريل سنة
1981 )
أنور
السادات