1 - الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة (1 - 4)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم ينص صراحة على غير ذلك أو يقتض السياق معنى آخر:
1. الدولة: دولة قطر.
2. إقليم الدولة: الأراضي والمياه الإقليمية الملاصقة لها والفضاء الجوي الذي يعلوهما مما يقع تحت سيادة الدولة وسيطرتها.
3. دولة التسجيل: الدولة التي تسجل الطائرة في سجلها.
4. سلطات الطيران المدني: الهيئة العامة للطيران المدني أو أي سلطة مختصة بممارسة اختصاصات محددة واردة في هذا القانون.
5. معاهدة شيكاغو: معاهدة الطيران المدني الدولي شيكاغو لسنة 1944 والملاحق التابعة لها وتعديلاتها المصدق عليها من الدولة.
6. الطائرة: كل آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير المنعكسة من سطح الأرض، وتشمل جميع المركبات الهوائية، مثل المناطيد والبالونات والطائرات الشراعية والطائرات ذات الأجنحة الثابتة والمتحركة.
7. المشغل: كل شخص طبيعي أو اعتباري له سلطة تشغيل طائرة تخضع هيئة قيادتها لأوامره، سواء كان ذلك لحسابه أو لحساب شخص آخر.
8. دولة المشغل: الدولة التي يقع فيها المقر الرئيسي لإدارة أعمال المشغل أو موطنه الدائم.
9. الحركة الجوية: جميع الطائرات المحلقة في الجو، أو العاملة في منطقة المنارات بالمطار.
10. المطار: المساحة المحددة على سطح الأرض أو الماء بما عليها من مبان ومنشآت ومعدات، المخصصة للاستعمال كليا أو جزئيا لهبوط وإقلاع وتحركات الطائرات.
11. المطار الدولي: كل مطار تعينه الدولة في إقليمها وتعده دخول وخروج الحركة الجوية الدولية، وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والهجرة والصحة العامة والحجر الصحي والزراعي وغيرها.
12. منطقة المناورات بالمطار: جزء من المطار يُستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الأخرى المتعلقة بالإقلاع والهبوط.
13. فترة الطيران: الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية بغرض الطيران حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد إتمام هبوطها.
14. قائد الطائرة: الطيار المسئول عن تشغيل وقيادة الطائرة وسلامتها أثناء فترة الطيران.
15. عضو هيئة القيادة: كل شخص ضمن طاقم الطائرة حائز على إجازة سارية المفعول ومكلف بواجبات أساسية لتشغيل الطائرة أثناء فترة الطيران.
16. عضو طاقم الطائرة: كل شخص مكلف من قبل المشغل بواجبات على الطائرة أثناء فترة الطيران.
17. المنطقة المحرمة: فضاء جوي ذو أبعاد محددة يقع فوق إقليم الدولة، تعلن عنه سلطات الطيران المدني، ويكون الطيران فيه محرماً .
18. المنطقة المقيدة: فضاء جوي ذو أبعاد محددة يقع فوق إقليم الدولة، تعلن عنه سلطات الطيران المدني، ويكون الطيران فيه مقيداً بقيود معينة.
19. المنطقة الخطرة: فضاء جوي ذو أبعاد محددة توجد بداخله عمليات خطرة على الطيران في أو قات معينة تعلن عنها سلطات الطيران المدني.
20. خط جوي: مسار جوي منتظم تستخدم فيه طائرة لنقل الركاب أو البريد أو البضائع.
21. خط جوي دولي: أي خط جوي يمر خلال الفضاء الجوي فوق أكثر من دولة.
22. ناقل جوي: كل شخص طبيعي أو اعتباري يعرض أو يقوم بتشغيل خطوط جوية لنقل الركاب أو البريد أو البضائع.
23. شركة طيران: كل ناقل جوي يقوم بتشغيل رحلات طيران من أو إلى مطار دولي في إقليم الدولة.
24. طيران بهلواني: مناورات تقوم بها طائرة عن قصد، وتتضمن تغييراً فجائياً في وضعها أو اتخاذ وضع غير عادي، أو تغييراً في سرعتها على نحو غير مألوف.
25. حادث طائرة: كل حادث مرتبط بتشغيل الطائرة يقع في الفترة ما بين الوقت الذي يصعد فيه أي شخص إلى الطائرة بقصد الطيران حتى الوقت الذي يتم فيه مغادرة جميع الأشخاص للطائرة، ويحدث خلالها:
أ) وفاة أي شخص أو إصابته بالغة نتيجة لوجوده على متن الطائرة او احتكاكه بها مباشرة أو بأي شيء مثبت فيها.
ب) إصابة الطائرة بعطب جسيم.
ج) فقد الطائرة أو استحالة الوصول إليها.
ويستثنى من ذلك الإصابات الناجمة عن أسباب طبيعية، أو الإصابات التي يلحقها الشخص بنفسه أو التي يتسبب فيها أشخاص آخرون، أو التي تصيب الأشخاص المتسللين الذين يختبئون خارج المناطق المهيئة للركاب والطاقم.
26. واقعة طائرة: كل حادث لا ينطبق عليه تعريف حادث طائرة ويرتبط بتشغيل الطائرة ويؤثر على سلامة التشغيل.
27. ترخيص الطيران: الموافقة العامة التي تصدرها سلطات الطيران المدني وتتضمن أحكاماً تفصيلية تتناول بالتنظيم الكامل السماح لمشغل أو ناقل جوي القيام بعمليات جوية في إقليم الدولة خلال فترة زمنية معينة، وتحدد فيها حالات وقفها أو إلغائها.
28. تصريح الطيران: الموافقة التي تصدرها سلطات الطيران المدني للقيام بعملية أو عمليات جوية محددة.
29. شهادة الصلاحية: الوثيقة التي تصدرها سلطات الطيران المدني، وتقر فيها بصلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية معينة، بشرط أن يلتزم المشغل باتباع الشروط الواردة في الوثيقة.
المادة رقم 2
1. تطبق أحكام هذا القانون على ما يلي:
أ) الطيران المدني في إقليم الدولة.
ب) الطائرات المدنية المسجلة بالدولة أينما وجدت بما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدول الأجنبية التي تباشر نشاطها فيها.
ج) النقل الجوي بصفة عامة.
د) جميع المركبات الهوائية، ما لم يكن ذلك مستحيلاً بسبب طبيعة هذه المركبات.
2. لا تسري أحكام هذا القانون على المطارات والطائرات العسكرية.
3. يجوز بقرار من مجلس الوزراء إعفاء بعض طائرات الدولة، عند الضرورة، من الخضوع لبعض أحكام هذا القانون.
المادة رقم 3
فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، تسري أحكام معاهدة شيكاغو وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات الدولية للطيران المدني التي انضمت إليها الدولة، أو التي تنضم إليها مستقبلاً.
المادة رقم 4
تختص سلطات الطيران المدني بتنظيم شؤون الطيران المدني والمطارات المدنية بالدولة، وتكون لها صلاحية إصدار القواعد والأنظمة والتعليمات اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
2 - الفصل الثاني
المطارات ومنشآت الخدمات الملاحية (5 - 11)
المادة رقم 5
لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات وأراضي الهبوط في الدولة أو استعمالها أو تشغيلها إلا بترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني.
المادة رقم 6
تعتبر جميع المنشآت والمباني والأسلاك والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة لسلطات الطيران المدني من الأملاك العامة للدولة.
المادة رقم 7
تنشأ حقوق إرتفاق خاصة تسمى (( حقوق إرتفاق جوية))، لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل الأجهزة المتعلقة بها وتخول سلطات الطيران المدني الآتي :
1. منع إقامة أو إزالة أي مبان أو إنشاءات أو أغراض أو أي عقبة مهما كان نوعها أو تحديد ارتفاعها.
2. منع مد أو تثبيت الأسلاك أيا كان نوعها.
3. وضع علامات الإرشاد عن العوائق التي تشكل خطراً على سلامة الملاحة الجوية.
وتحدد سلطات الطيران المدني نطاق ومدى حقوق الإرتفاق الجوية والمناطق التي تفرض فيها بما يكفل تأمين سلامة الملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات وذلك طبقاً للقواعد والأنظمة الدولية المقررة في هذا الشأن.
المادة رقم 8
لا يجوز تشييد أو بناء أو إقامة أي عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الإرتفاق الجوية أو إجراء أي تحوير في طبيعة أو جهة استعمال الأراضي الخاضعة للارتفاق، إلا بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني، وطبقاً للشروط المقررة.
المادة رقم 9
1. لا يجوز إنشاء أي منارة ضوئية أو لا سلكية إلا بعد موافقة سلطات الطيران المدني.
2. لسلطات الطيران المدني، بالتنسيق مع السلطات المعنية، أن تزيل أو تعدل أي جهاز ضوئي قد يحدث التباساً مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية. كما يجوز لها فرض ما يلزم من القيود على المنشآت التي يتصاعد منها دخان، أو كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤية في جوار المطارات أو على تأمين الملاحة الجوية.
3. يمنع منعاً باتاً استخدام أجهزة الاتصالات الصوتية على الموجات المدنية للاستقبال والإرسال من قبل الأفراد داخل المطار وخارجه والتي لها علاقة بالخدمات الأرضية في مجال الطيران المدني إلا بتصريح من سلطات الطيران المدني بعد اجتياز الاختبار واستيفاء الشروط اللازمة لذلك.
4. على كل من يملك أو يستعمل تجهيزات كهربائية أو منشآت معدنية، ثابتة أو متحركة، من شأنها أن تحدث تداخلا يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية، أن يتقيد بالتدابير التي تعينها له سلطات الطيران المدني لإزالة هذا التداخل.
5. لسلطات الطيران المدني، بالتنسيق مع السلطات المعنية، أن تطلب الامتناع عن استعمال التجهيزات الكهربائية أو إزالة المنشآت المعدنية المبينة في البند السابق، إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة رقم 10
1. لسلطات الطيران المدني تملك العقارات اللازمة لإنشاء محطات الأجهزة الخاصة بالملاحة أو المراقبة الجوية، وذلك طبقاً للقوانين النافذة في هذا الشأن.
2. يدفع تعويض عادل، طبقاً للقواعد العامة، مقابل فرض حقوق الارتفاق الجوية.
المادة رقم 11
تقوم سلطات الطيران المدني، بالاشتراك مع السلطات المختصة الأخرى في الدولة، بوضع الأنظمة والتعليمات اللازمة لحفظ الأمن بمطارات الدولة لضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية والمنشآت والمباني التابعة لها.
3 - الفصل الثالث
تشغيل الطائرات (12 - 23)
المادة رقم 12
لا يجوز تشغيل أي طائرة في إقليم الدولة إلا بموجب ترخيص أو تصريح تصدره وتحدد شروطه سلطات الطيران المدني، ويسمح للمشغل بالقيام بعمليات جوية معينة استنادا إلى هذا القانون أو معاهدة دولية منضمة إليها الدولة، أو اتفاق نقل جوي نافذ المفعول ومبرم بين الدولة وإحدى الدول الأخرى لتنظيم النقل الجوي أو استنادا إلى اللوائح الداخلية التي تضعها سلطات الطيران المدني.
ويعتبر الترخيص أو التصريح الممنوح شخصياً لا يجوز التنازل عنه للغير.
المادة رقم 13
يجب أن تتوفر الشروط التالية في الطائرة التي تعمل في إقليم الدولة:
1. أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها، أو مسجلة وفقاً لقواعد التسجيل الدولي كما هو وارد في أحكام معاهدة شيكاغو.
2. أن تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة عن الدولة المسجلة فيها، أو معتمدة منها.
3. أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها.
4. أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات التي تقرها دولة التسجيل، إضافة إلى ما تحدده سلطات الطيران المدني.
5. أن يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة عن سلطات الطيران المدني في الدولة المسجلة فيها الطائرة، أو معتمدة منها، وأن يكونوا بالعدد والنوعية المقررين في شهادة الصلاحية ودليل الطيران.
6. أن تكون مؤمناً عليها لصالح طاقمها وركابها والبضائع التي تحملها ولصالح الغير على سطح الأرض، وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
7. لا يجوز لحامل شهادة مشغل جوي في الدولة تشغيل طائرات مسجلة في دولة متعاقدة أخرى ما لم يتم تزويد سلطات الطيران بالمعلومات ذات الصلة بالآتي:
أ) نوع الطائرة ورقمها المسلسل.
ب) اسم وعنوان المالك المسجل.
ج) دولة ورمز التسجيل.
د) شهادة صلاحية الطيران التي تثبت أن الطائرة تتوافر فيها متطلبات صلاحية الطيران لدى دولة التسجيل.
هـ) اسم وعنوان المستأجر أو الشخص المسئول عن عمليات تشغيل الطائرة بموجب عقد الإيجار.
و) صورة من عقد الإيجار.
ويتم التوصل إلى اتفاق بين الدولة ودولة تسجيل الطائرة تحدد فيه بدقة مجالات وحدود ومسئوليات كل دولة ذات الصلة بالإشراف على تشغيل الرحلات والمحافظة على صلاحية الطيران، وفقاً للشروط الواردة في المادة (83 مكرراً) من معاهدة شيكاغو.
8. لا يجوز لأي مشغل جوي في الدولة تحويل طائرة مسجلة في قطر إلى مشغل جوي آخر تابع لدولة متعاقدة أخرى، أو يتسبب في تشغيلها بواسطة مشغل جوي تابع لدولة متعاقدة أخرى بموجب ترتيبات تأجير أو تشغيل إضافي أو ترتيبات تبادلية، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين دولة قطر ودولة المشغل الجوي حول ترتيبات التأجير أو التشغيل الإضافي أو تحويل مسئوليات دولة التسجيل إلى مشغل جوي آخر، طبقاً لأحكام المادة (83 مكرراً) من معاهدة شيكاغو.
9. أي شروط أخرى تضعها سلطات الطيران المدني.
ويجوز لسلطات الطيران المدني إعفاء الطائرات التي تطير بقصد الاختبارات الفنية أو التعليم أو التدريب أو الطائرات الخاصة من شرط أو أكثر من هذه الشروط.
المادة رقم 14
1. لسلطات الطيران المدني الحق في تفتيش الطائرات المسجلة في الدولة، ومنعها من الطيران، أو حجز أي وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون.
2. لسلطات الطيران المدني الحق في أن تفتش، دون أن تسبب تأخيراً غير مبرر، طائرات الدول المتعاقدة الأخرى عند هبوطها أو طيرانها، كما لها أن تفحص الشهادات والمستندات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
3. يقوم بالتفتيش الأشخاص الذين تعينهم سلطات الطيران المدني، ويكون لهم الحق في دخول أي مبنى أو طائرة تستخدم في عمليات الطيران التي تعتمدها سلطات الطيران المدني.
المادة رقم 15
لمندوبي الجمارك والأمن العام والحجر الصحي والزراعي الحق في تفتيش الطائرات، أو أي شخص أو حمولة على متنها، طبقاً للقوانين والأنظمة والقواعد المعمول بها في الدولة، ويجرى هذا التفتيش تحت إشراف سلطات الطيران المدني.
المادة رقم 16
لا يجوز تجهيز أي طائرة تعمل في إقليم الدولة بأي أجهزة لاسلكية، ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطات المختصة في الدولة المسجلة فيها .
ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية، وفقاً لأحكام هذا القانون وشروط الترخيص وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة.
المادة رقم 17
لا يجوز الطيران فوق إقليم الدولة بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوي، كما لا يجوز استعمال هذه الآلات إلا بتصريح مسبق من السلطات المختصة، ووفقاً للشروط التي تضعها سلطات الطيران المدني في هذا الشأن.
المادة رقم 18
لا يجوز نقل الأشياء التالية بالطائرات إلا بتصريح مسبق من السلطات المختصة، ووفقاً للشروط التي تحددها سلطات الطيران المدني في هذا الشأن :
1. المتفجرات أو المفرقعات، إلا ما كان لازماً منها لتسيير الطائرة أو لإعطاء الإشارات المقررة.
2. الأسلحة والذخائر الحربية .
3. المواد النووية والنظائر المشعة وكل ما يتعلق بها.
4. الغازات السامة .
5. الجراثيم والمواد الخطرة .
6. أي شئ آخر تحدده السلطة المختصة.
المادة رقم 19
1. يكون قائد الطائرة مسئولاً عن تشغيل الطائرة وسلامتها ومن عليها أثناء الطيران، وله سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام على متنها، وعليه مراعاة تطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشأن .
2. يحظر على أي شخص غير مخول رسمياً أن يتدخل في أعمال أي عضو من أعضاء هيئة القيادة، أو يعوقه عن عمله، كما يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو معداتها، أو ارتكاب أي عمل من شأنه تعريض سلامة الطائرة ومن عليها للخطر.
المادة رقم 20
1. لا يجوز لأي شخص على متن الطائرة أن يحمل، دون تصريح من السلطة المختصة، سلاحاً أو أي مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة.
2. في حالة نقل أي من المواد المشار إليها في البند السابق وفقاً للقواعد المقررة، فإنه يجب على حائزها تسليمها قبل دخول الطائرة إلى ممثل المشغل، والذي عليه أن يضعها في مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب إليه، وترد لمن سلمها بعد انتهاء الرحلة.
المادة رقم 21
لا يجوز نقل أي بريد أو طرود بريدية مرسلة عن طريق الجو إلا وفقاً للإجراءات البريدية المقررة مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.
المادة رقم 22
1. تستخدم الطائرات المطارات المعلن عنها، وعليها مراعاة القوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بذلك، ولا يجوز لها الهبوط في غير هذه المطارات إلا في الحالات الاضطرارية طبقاً لإرشادات المراقبة الجوية أو بتصريح من سلطات الطيران المدني.
2. على كل طائرة قادمة أو مغادرة لإقليم الدولة أن تهبط أو تقلع من مطار دولي معلن عنه، إلا إذا كان مصرحاً لها بالمرور دون الهبوط.
ويجوز بتصريح من سلطات الطيران المدني إعفاء بعض الطائرات من التقيد بذلك، بسبب طبيعة عملياتها أو لاعتبارات أخرى، وعلى أن يحدد في هذ التصريح مطار الهبوط ومطار الإقلاع والطريق والإرشادات الواجب اتباعها.
3. إذا اضطرت أي طائرة قادمة أو مغادرة أو عابرة لإقليم الدولة إلى الهبوط خارج المطارات الدولية في الدولة، فإنه يتعين على قائدها أن يخطر فوراً أقرب سلطة محلية، وأن يقدم سجل رحلات الطائرة أو الإقرار العام أو أي مستند آخر عند طلبه، وفي هذه الحالة يحظر نقل حمولة الطائرة أو مغادرة ركابها للمكان الذي هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من السلطات المختصة واتخاذ الإجراءات المقررة.
المادة رقم 23
يجب على الركاب وأعضاء الطاقم، ومرسلي البضائع ووكلائهم، اتباع القوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بدخول إقليم الدولة والإقامة فيه والخروج منه.
4 - الفصل الرابع
قواعد الجو (24 - 30)
المادة رقم 24
تحدد سلطات الطيران المدني قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية، وحماية الأشخاص والممتلكات على سطح الأرض، واستعمال الفضاء الجوي للدولة.
المادة رقم 25
تحدد سلطات الطيران المدني طرق وممرات الحركة الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات عند الدخول إلى إقليم الدولة أو الخروج منه.
المادة رقم 26
لسلطات الطيران المدني أن تحرم أو تقيد، تحليق الطائرات فوق إقليم الدولة أو أي جزء منه، كما لها أن تحدد المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة وتعلن عنها مسبقاً.
المادة رقم 27
يجب على قائد الطائرة الالتزام ببرنامج الرحلة الساري المفعول والتقيد بجميع تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية، ولا يجوز له أن يحيد عن الخط الجوي إلا في الحالات الاضطرارية التي تستدعي التصرف الفوري. وعليه في مثل هذه الحالات أن يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة بذلك في أقرب فرصة ممكنة، وأن يحصل إذا ما اقتضى الأمر على تصريح معدل.
المادة رقم 28
1. إذا تبين لقائد أنه يحلق فوق منطقة محرمة أو منطقة مقيدة أو منطقة خطرة، وجب عليه أن يخطر بذلك فوراً وحدة المراقبة الجوية المختصة، وعليه اتباع تعليماتها بكل دقة، وإذا تعذر ذلك وجب عليه أن يسارع إلى الهبوط في أقرب مطار في الدولة خارج هذه المنطقة وأن يقدم للسلطات المختصة تقريراً مفصلاً عن هذه الواقعة ومبرراتها.
2. إذا أنذرت السلطات المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة أو منطقة مقيدة أو منطقة خطرة، فعليها أن تنفذ فوراً التعليمات التي تصدرها لها هذه السلطات، وفي حالة المخالفة تتخذ الإجراءات اللازمة لإجبار الطائرة، بعد إخطارها، على الهبوط.
المادة رقم 29
يكون قائد الطائرة مسئولاً عن مباشرة الآتي:
1. قيادة طائرته طبقاً لقواعد الجو المعمول بها.
2. التقيد بالأنظمة المتعلقة باستخدام المطارات وقواعد الحركة الجوية.
3. التقيد بجميع تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية.
4. التأكد من تزويد الطائرة بكمية الوقود اللازمة للرحلة.
5. التأكد من إمكان إتمام الرحلة بسلام طبقاً للقواعد والأنظمة المقررة
6. التأكد من تمام إجراءات صلاحية الطائرة قبل إقلاعها.
المادة رقم 30
1. لا يجوز لأي طائرة أن تحلق على ارتفاعات تقل عن تلك التي تحددها سلطات الطيران المدني إلا في الحالات الاضطرارية، أو بتصريح من هذه السلطات.
2. فيما عدا متطلبات حالتي الإقلاع والهبوط والحالات التي تصرح بها سلطات الطيران المدني، لا يجوز لأي طائرة أن تحلق فوق مدينة أو موقع آهل بالسكان إلا على ارتفاع تتمكن معه، في الحالات الاضطرارية، من الهبوط دون الإضرار بالأشخاص أو الممتلكات على سطح الأرض.
3. يحظر على أي طائرة التحليق على مقربة من طائرة أخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها أو تعريض سلامتها للخطر.
4. يحظر على أي طائرة التحليق بإهمال أو باستهتار على وجه يعرض حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر.
5. لا يجوز لأي طائرة القيام بطيران بهلواني أو استعراضي أو في تشكيل جوي فوق إقليم الدولة، إلا بتصريح من سلطات الطيران المدني.
6. لا يجوز إلقاء أو رش أشياء من الطائرة أثناء طيرانها، إلا في الحالات الاضطرارية، أو بتصريح من سلطات الطيران المدني.
7. لا يجوز الهبوط بالمظلات من الطائرات دون تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني، إلا في الحالات الاضطرارية.
8. يحظر على أي شخص أن يقود طائرة، أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها، وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو أي مادة أخرى تؤدي إلى إضعاف قدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل، وفي كل الأحوال يحظر عليه تناول أي شيء مما ذكر أثناء فترة عمله.
9. لا يجوز للطائرات التي تطير دون طيار أن تعمل في إقليم الدولة إلا بتصريح من سلطات الطيران المدني.
10. لا يجوز لأي طائرة سحب طائرة أخرى، إلا بتصريح من سلطات المدني.
11. يحظر على الطائرات فوق الصوتية أو الطائرات ذات المستويات العالية من الضوضاء التحليق فوق إقليم الدولة والهبوط في مطاراتها إلا بتصريح خاص من سلطات الطيران المدني تحدد فيه الارتفاع والسرعة المسموح بهما.