لما كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن طلب بجلسة .......... سماع شاهدى الإثبات فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة ......... وطلبت من النيابة إعلانهما ، وبالجلسة الأخيرة صمم الدفاع على طلبه فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة ............ لتنفيذ قرارها السابق بحضور شاهدى الإثبات وبهذه الجلسة نبهت المحكمة الدفاع أنه ورد إليها كتاب من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد أن شاهدى الإثبات بمأمورية لحفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بدولة ........ المتحدة حتى ......... ويتعذر حضورهما وطلبت المحكمة من الدفاع المرافعة في موضوع الدعوى إلا أن الدفاع قرر الانسحاب عن الدفاع لعدم استجابة المحكمة لطلبه فقررت المحكمة التأجيل لجلسة ....... لحضور المحامي الأصيل ، وبتلك الجلسة صمم الدفاع على طلبه سماع شاهدى الإثبات لأن تواجدهما بمأمورية بالخارج لا يحول دون ترقب وصولهما لسماع أقوالهما إعمالا لحكم القانون فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة .......... ، وبهذه الجلسة ورد للمحكمة كتاب آخر من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يتضمن أن شاهدى الإثبات الرائدين ......... و.......... خارج البلاد ضمن قوات حفظ السلام وغير معروف ميعاد عودتهما ويتعذر حضورهما ، إلا أن الدفاع تمسك بطلب سماعهما لأن هذا الكتاب يتعارض مع ما تضمنه كتاب الإدارة السابق بشأن إمكانية حضورهما ، والمحكمة قررت التأجيل لجلسة ........ للمرافعة ، وفي تلك الجلسة استهل الدفاع مرافعته بأنه تمسك بكل طلباته السابقة وأول هذه الطلبات سماع شاهدى الإثبات سالفى الذكر ثم ترافع في موضوع الدعوى وقال أن مضيه في المرافعة لا يفيد تنازله عن تلك الطلبات وإنما هو امتثال لقرار المحكمة ببدء المرافعة واختتم مرافعته بأنه يتمسك بجميع طلباته والتمس البراءة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وجود اجابتين متضاربتين إحداهما تقول أن شاهدى الإثبات بمأمورية لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بدولة ....... حتى ......... ، والثانية تقول أن تاريخ عودتهما غير معروف ، كان يقتضي من المحكمة أن تمعن النظر في هذا الموقف لتستجلي غامضة ولتتبين حقيقة الأمر فيه ، كما أنه كان من شأنه أن ينبه المحكمة – لو التفتت إليه – ألا تنظر إلى الكتاب الوارد من الإدارة العامة للمخدرات الذي يفيد أن مأمورية شاهدى الإثبات بقوات حفظ السلام تنتهي في .......... يمثل هذه النظرة العابرة فتأخذ بما تضمنه الكتاب الآخر في ذات الإدارة العامة للمخدرات والذي يتضمن أن ميعاد انتهاء مأمورية شاهدى الإثبات بقوات حفظ السلام بدولة ......... غير معروف ويتعذر حضورهما ، وهى إذ لم تفعل فقد دل هذا على أنها لم تنبه إلى ما حوته الأوراق ، فإذا كانت المحكمة قد أخذت بأقوال شاهدى الإثبات الرائدين ......... و......... في الإدانة وعلقت عليهما أهمية فقد كان لزاما لسلامة الإجراءات أن تناقش المحكمة هذان الشاهدان لأنهما الشاهدان الأساسيان في الدعوى ، وكان لشهادتهما تأثيرها في عقيدة المحكمة ، وكان من حق الدفاع أن يناقشهما هذا فضلا عن أن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً وعند ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته وذلك لاحتمال أن تجئ هذه الشهادة التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة تغاير تلك التي تثبت في عقيدتها من قبل سماعه . لما كان ذلك ، وكان مجرد تواجد الشاهدين في مأمورية بقوات حفظ السلام كما جاء بكتابى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لا يصلح بمجرده سببا لما قررته المحكمة من الاستغناء عن سماع أقوالهما مادام لم يثبت للمحكمة أنه تعذر عليها ذلك بعد أن تكون قد استخذت من جانبها كافة الوسائل القانونية الممكنة لتحقيق دفاع الطاعن باستدعاء شاهدى وسماع أقوالهما ولا يقدح في ذلك ما ورد في مدونات حكمها من الرد على هذا الطلب . لما كان ذلك ، وكان قرار المحكمة بالاستغناء عن سماعهما والبدء في المرافعة قد أحاط محامي الطاعن بالحرج الذي يجعله معذورا إن هو ترافع في الدعوى ولم يتمسك بطلبه بعد تقرير رفضه والإصرار على نظر الدعوى مما أصبح به المدافع مضطرا لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع شاهدى الإثبات ، ولا يحقق سير إجراءات المحاكمة على هذا النحو المعنى الذي قصد إليه الشارع في المادة 289 من قانون الإجراءات المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1957 عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستجب لطلب المدافع عن الطاعن بسماع شهادة شاهدى الإثبات الرائدين ......... و.......... وجاء رده على هذا الطلب بأسباب غير سائغة فإنه يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 3091 لسنة 77ق جلسة 4/6/2011)
- لما كان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين – إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة – وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه ، مادام أن له مأخذه بالأوراق ، وكان ما يثيره الطاعن في شأن خلو الأوراق من شاهد رؤية على الواقعة ، لا يعدو جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها .
(الطعن رقم 7607 لسنة 86ق جلسة 28/5/2012)
- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من شهادة ........ والنقيب ....... وما أورده تقرير استشاري الصحة النفسية والعصبية بمصلحة الطب الشرعي وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان ما نص عليه الدستور في المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ليس واجب الإعمال بذاته ، إنما هى دعوة للشارع كى يتخذ الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا فيما يستنه من قوانين ، ومن ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلا إذا استجاب الشارع لدعوته وأفرغ هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ ، ولما كان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ومن ثم فإن تعويل الحكم – ليس فيه مخالفة للقانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن لا محل له .
(الطعن رقم 3012 لسنة 75ق جلسة 6/9/2012)
- من المقرر أن تناقض كل من الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض روايتهم في بعض تفصيلاتها – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ولم يورد لتلك التفصيلات على نحو يركن به إليها في تكوين عقيدته – كما هو الحال في الدعوى – وكانت المحكمة لا تلتزم بالرد على كطل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة ، فمتى كانت قد أخذت بشهادة الشهود فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
(الطعن رقم 61599 لسنة 74ق جلسة 1/10/2012)
- لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة - ........ – حضور محامي مع الطاعن وطلب مناقشة وسماع شاهد الإثبات ، إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب وقضت في ذات الجلسة بإدانة الطاعن دون تنبيه الدفاع برفض طلبه ولم تورد بيانا ما يبرر عدم إجابته إلى طلبه ودون سماع مرافعته . لما كان ذلك ، وكان القانون قد كفل للدفاع من الحرية في إبداء كل ما يره مفيدا من أقوال وطلبات وأوجه مرافعة لدى المحكمة المطلوب منها الفصل في الدعوى ، ومطالبة المحكمة في الوقت ذاته بأن تسمع ما يبديه لها من ذلك فتجيبه إليه أن رأت الأخذ به أو ترفضه مع بيان ما يبرر عدم إجابته ، وكان الفصل السادس من الباب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية قد تكفل بإيراد الأحكام المتعلقة بمبدأ شفوية المرافعة ، وكان المقصود منها هو طرح عناصر الدعوى وجعلها تحت نظر الخصوم بالجلسة لفحصها ومناقشتها شفويا أمام المحكمة طبقا لما يراه الخصوم محققا لمصلحتهم في هذا الصدد ، وكان الأصل في الأحكام الجنائية أن تبني على المرافعة التي تحصل أمام القاضي الذي أصدر الحكم وعلى التحقيق الشفهي الذي أجراه بنفسه ، إذ أساس المحاكمة الجنائية هى حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفوي الذي يجريه بنفسه ويسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكنا مستقلا في تحصيل هذه العقيدة من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أو لا توحي ، ولا تجوز للمحكمة الافتئات على هذا الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية والذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إذ إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا ، فإذا ما تمسك الدفاع بسماع شاهد الإثبات الوحيد في الدعوى ومناقشته ورفضت المحكمة هذا الطلب دون أن تعرض له في حكمها وتبرر سبب إطراحه بأسباب سائغة ولم تطلب إلى المتهم ومحاميه استكمال مرافعته وإبداء ما لديه من طلب وأوجه دفاع أخرى ، فإنها تكون قد أخلت بمبدأ شفوية المرافعة ويحق الطاعن في الدفاع بما يبطل حكمها ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 4274 لسنة 75ق جلسة 23/10/2012)
- من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة إن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال الشاهدين كما جاءت بالأوراق والمحكمة أمرت بتلاوتها فتليت ، ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك أو طلب هو أو المدافع عنه سماع أقوالهم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد .
(الطعن رقم 73369 لسنة 74ق جلسة 1/11/2012)
- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزم بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أى مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها دون أن تبين العلة في ذلك ، وإذ كان يبين من الاطلاع على محضرى جلستى المحاكمة والحكم المطعون فيه أن المجني عليه قد عدل عن أقوال بالتحقيقات أمام محكمة الموضوع فإن ذلك لا يعدو قولا جديدا من حق محكمة الموضوع تقديره في أن تأخذ به أو تطرحه حسبما يؤدي إليه اقتناعها .
(الطعن رقم 1950 لسنة 82ق جلسة 4/11/2012)
- من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، وكان البين من الاطلاع على المفردات أن ما حصله الحكم من أقوال شاهد الإثبات المقدم .............. ضابط مباحث قسم ......... واعتراف المتهم بالتحقيقات له صداه وأصله الثابت بالأوراق ولم يحد الحكم فيما حصله منها وعول عليه عن نص ما أنبأ به أو فحواه ، ومن ثم فقد انحسرت عن الحكم قالة خطأ التحصيل وفساد الاستدلال في هذا الخصوص .
(الطعن رقم 41101 لسنة 75ق جلسة 27/2/2006)
- من المقرر أنه ليس بلازم مطابقة أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، وكان الحكم قد عرض لهذا الدفاع وأطرحه للأسباب السائغة التي أوردها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا .
(الطعن رقم 11545 لسنة 75ق جلسة 1/3/2006)
- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ، وكان لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة قد بنيت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية لها ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال الشهود بدعوى تضارب أقوالهم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 11545 لسنة 75ق جلسة 1/2/2006)
- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وبين دور كل من المتهمين فيها استمد الدليل على ثبوت الاتهام في حق المتهمين من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير أبحاث التزييف والتزوير واعتراف الطاعن الأول بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة ثم عرض للدفع المبدي ببطلان الاستجواب وأطرحه في قوله : "وحيث إنه عن بطلان الاستجواب فالمقرر بأن الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بأدلة ومناقشته كيما يفندها أوز يعترف بها إن شاء وأن تسجيل مأمور الضبط ما يبديه المتهم أمامه من أقوال واعتراف في حق نفسه وغيره من المتهمين لا يعد استجوابا ولا يخرج عن اختصاصه ، وإذ كان ذلك ، وكان الثابت أن مأمور الضبط القضائي قد سجل ما ابداه كل متهم من أقوال واعتراف في حق نفسه وغيره من المتهمين فلا يعد استجوابا ويتعين رفض الدفع" . لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقا لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصرا من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه
(الطعن رقم 51732 لسنة 73ق جلسة 6/3/2006)
- لما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتى التقاضي أن الطاعن تمسك بضرورة سماع شهادة بعض شهود الواقعة وشهود الإثبات ، وكان من المقرر أنه يتعين على المحكمة إذا تمسك الطاعن أو المدافع عنه بسماع أحد شهود الواقعة أن تسمعه ولو لم يكن ضمن شهود الإثبات المعلنين من قبل النيابة العامة ، وهو يكون كذلك إذا كان وجوده غير مجحود أو كانت تفرضه الظروف بحيث لا يكون ثمة مظنة في اجتلابه أوز اختلاق وجوده وإلا كان الاعتراض عن سماعه حكما مسبقا على شهادته التي لم تسمع وإنكارا لكل حق للمتهم في التمسك بأى دفاع جدي لمحض أنه جديد مع أن المحكمة هى ملاذه الأخير في إبداء ما يعن له من أوجه الدفاع وطلبات التحقيق المنتجة في الدعوى ، وكانت المحكمة قد أغفلت طلب الطاعن تحقيق الدعوى بسماع أقوال شهود الواقعة من مساهمين وشهود الإثبات فإن حكمها يكون فضلا عن قصوره في التسبيب معيبا بالإخلال بحق الدفاع .
(الطعن رقم 829 لسنة 66ق جلسة 13/3/2006)
- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن ما يثيره الطاعنان في شأن القوة التدليلية لأقوال المجني عليه ووالدته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى لا يجوز أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 23432 لسنة 66ق جلسة 16/3/2006)
- لما كان من المقرر أنه وإن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانونا إلا بحلف الشاهد اليمين ، إلا أن ذلك لا ينفي عن الأقوال التي يدلى بها الشاهد بغير حلفه أنها شهادة ، وقد اعتبر القانون في المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية الشخص شاهدا بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن يحلفها ومن حق محكمة الموضوع أن تعتمد على أقوال هؤلاء الشهود ، إذ مرجع الأمر كله إلى ما تطمئن إليه من عناصر الاستدلال ، وإذ كان قول متهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
(الطعن رقم 66149 لسنة 75ق جلسة 4/4/2006)
- لما كان من المقرر أن الأقوال التي يدلى بها المتهم في حق غيره من المتهمين تجعل منه شاهد إثبات ضدهم ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما حصله من أقوال شاهد آخر ، مادامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال المتهم الثالث عشر متفقة مع مؤدى أقوال المتهم الثاني عشر التي حصلها الحكم وأحال عليها في بيان مؤدى أقوال المتهم الثالث عشر ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير اساس .
(الطعن رقم 66149 لسنة 75ق جلسة 4/4/2006)
- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن طلب مناقشة المتهم الثاني فيما اعترف به عليه باعتباره شاهدا للإثبات ، وقد رد الحكم المطعون فيه على ذلك الطلب بقوله : "وحيث إن ما ورد بطلب الدفاع عن المتهم الأول أثناء تداول الدعوى بجلسات المحاكمة من استجواب ، ومناقشة المتهم الثاني بمعرفة الدفاع عن المتهم الأول ، والذي رفضه الدفاع عن المتهم الثاني والمحكمة التفتت عنه ، لأنه استجواب محظور قانونا في طور المحاكمة طبقا لنص المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية وجدير الذكر أن الاستجواب المحظور هو مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة وهو الطلب الذي تمسك به الدفاع عن المتهم الأول بالجلسة سواء كان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو المدافعين عنهم لما له من خطورة ظاهرة ، وهو لا يصح إلا بناءا على طلب المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته وهذا على خلاف ما ثبت بجلسات المحاكمة أن الدفاع عن المتهم الثاني رفض مناقشته واستجوابه وصمم على ما جاء بأقواله في التحقيقات ، ومن ثم فإن التفات المحكمة عن هذا الدفاع ليس فيه خروج على محارم القانون ولا مساس فيه بحق الدفاع عن المتهم الأول" . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 107 مكررا من قانون العقوبات قد جرى على إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة المقررة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها ، وكان من المقرر أنه إذا حصل هذا الاعتراف لدى المحكمة فإن القانون لم يشترط له أى شرط بل جاء لفظه فيه مطلقا خاليا من كل قيد زمني أو مكاني أو كيفي ، فلا يجوز أن يضع له القاضي قيودا من عند نفسه ، بل كل ما له هو أن يتحقق من حصول مدلول لفظ الاعتراف وهو إقرار صريح لا موارية فيه ولا تضليل ، فمتى وقع هذا المدلول حق الإعفاء بدون نظر إلى أى أمر آخر . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المتهم الثاني قد اعترف بكل وقائع الجريمة وظروفها اعترافا صريحا فقد حق له الإعفاء – قانونا – من العقاب عملا بنص المادة 107 مكررا سالفة الذكر ، وكان من المقرر أن أقوال متهم على آخر هى في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – وكان الأصل المقرر في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية – الواجبة الإعمال أمام محاكم الجنايات عملا بالمادة 381 من ذات القانون – أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود مادام ذلك ممكنا محصلا هذه العقيدة من الثقة التي توحى به أقوال الشاهد أو لا تحوى ، ومن ثم التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه وهو ينصت إليها متفرسا في حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة واستقامته وصراحته أو مراوغته واضطرابه ، وهى من الأمور التي تعين القاضي في تقدير أقواله حق تقديرها ، ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمنا ، ذلك لأن المحكمة هى الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء ، وقد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقا مقدسا يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التي لا يفيدها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معا إدانة برئ . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة الطاعن استنادا إلى اطمئنانها إلى ما اعترف به المتهم الثاني على الطاعن من وقائع تؤدي إلى إدانته دون أن تجيبه إلى طلب سماع أقوال المتهم سالف الذكر كشاهد إثبات ومناقشته ، وكان هذا الطلب يعد طلبا جوهريا لتعلقه بواقعات الدعوى ، مما كان يتعين معه على المحكمة إجابته لإظهار وجه الحق فيها ، ولا يقبل منها ما أوردته من تعليل لرفض إجابته بدعوى أن هذا الطلب يعد استجوابا غير جائز للمحكمة وقد رفضه المتهم الثاني ، ذلك أن الاستجواب المحظور عملا بالمادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية ، هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه دليلا ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا لها دون ما يعترف به على غيره من المتهمين ، وهو ما لا يسري في حق المتهم الذي اعترف بوقوع الجريمة – في الدعوى المطروحة – أمام المحكمة وحق له الإعفاء من العقاب قانونا – على النحو المار ذكره – ومن ثم فإن مناقشته فيما اعترف به من وقائع تؤدي إلى إدانة الطاعن – باعتباره شاهدا يمكن التعويل على شهادته – لا تعد في نظر القانون استجوابا له ولا يرد عليها الحظر الوارد في المادة 274 سالفة الذكر ، فلا تحتاج إلى إقرار منه سواء في قبولها أو الاعتراض على إجرائها ، وإنما هى في حقيقتها شهادة يجوز للمحكمة والدفاع مناقشته فيها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر هذا الطلب استجوابا للمتهم الذي قضى بإعفائه من العقاب ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلا عن إخلاله بحق الدفاع ، بما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
(الطعن رقم 76701 لسنة 75ق جلسة 26/11/2006)
(الطعن رقم 3091 لسنة 77ق جلسة 4/6/2011)
- لما كان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين – إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة – وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه ، مادام أن له مأخذه بالأوراق ، وكان ما يثيره الطاعن في شأن خلو الأوراق من شاهد رؤية على الواقعة ، لا يعدو جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها .
(الطعن رقم 7607 لسنة 86ق جلسة 28/5/2012)
- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من شهادة ........ والنقيب ....... وما أورده تقرير استشاري الصحة النفسية والعصبية بمصلحة الطب الشرعي وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان ما نص عليه الدستور في المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ليس واجب الإعمال بذاته ، إنما هى دعوة للشارع كى يتخذ الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا فيما يستنه من قوانين ، ومن ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلا إذا استجاب الشارع لدعوته وأفرغ هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ ، ولما كان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ومن ثم فإن تعويل الحكم – ليس فيه مخالفة للقانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن لا محل له .
(الطعن رقم 3012 لسنة 75ق جلسة 6/9/2012)
- من المقرر أن تناقض كل من الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض روايتهم في بعض تفصيلاتها – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ولم يورد لتلك التفصيلات على نحو يركن به إليها في تكوين عقيدته – كما هو الحال في الدعوى – وكانت المحكمة لا تلتزم بالرد على كطل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة ، فمتى كانت قد أخذت بشهادة الشهود فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
(الطعن رقم 61599 لسنة 74ق جلسة 1/10/2012)
- لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة - ........ – حضور محامي مع الطاعن وطلب مناقشة وسماع شاهد الإثبات ، إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب وقضت في ذات الجلسة بإدانة الطاعن دون تنبيه الدفاع برفض طلبه ولم تورد بيانا ما يبرر عدم إجابته إلى طلبه ودون سماع مرافعته . لما كان ذلك ، وكان القانون قد كفل للدفاع من الحرية في إبداء كل ما يره مفيدا من أقوال وطلبات وأوجه مرافعة لدى المحكمة المطلوب منها الفصل في الدعوى ، ومطالبة المحكمة في الوقت ذاته بأن تسمع ما يبديه لها من ذلك فتجيبه إليه أن رأت الأخذ به أو ترفضه مع بيان ما يبرر عدم إجابته ، وكان الفصل السادس من الباب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية قد تكفل بإيراد الأحكام المتعلقة بمبدأ شفوية المرافعة ، وكان المقصود منها هو طرح عناصر الدعوى وجعلها تحت نظر الخصوم بالجلسة لفحصها ومناقشتها شفويا أمام المحكمة طبقا لما يراه الخصوم محققا لمصلحتهم في هذا الصدد ، وكان الأصل في الأحكام الجنائية أن تبني على المرافعة التي تحصل أمام القاضي الذي أصدر الحكم وعلى التحقيق الشفهي الذي أجراه بنفسه ، إذ أساس المحاكمة الجنائية هى حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفوي الذي يجريه بنفسه ويسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكنا مستقلا في تحصيل هذه العقيدة من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أو لا توحي ، ولا تجوز للمحكمة الافتئات على هذا الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية والذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إذ إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا ، فإذا ما تمسك الدفاع بسماع شاهد الإثبات الوحيد في الدعوى ومناقشته ورفضت المحكمة هذا الطلب دون أن تعرض له في حكمها وتبرر سبب إطراحه بأسباب سائغة ولم تطلب إلى المتهم ومحاميه استكمال مرافعته وإبداء ما لديه من طلب وأوجه دفاع أخرى ، فإنها تكون قد أخلت بمبدأ شفوية المرافعة ويحق الطاعن في الدفاع بما يبطل حكمها ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 4274 لسنة 75ق جلسة 23/10/2012)
- من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة إن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال الشاهدين كما جاءت بالأوراق والمحكمة أمرت بتلاوتها فتليت ، ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك أو طلب هو أو المدافع عنه سماع أقوالهم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد .
(الطعن رقم 73369 لسنة 74ق جلسة 1/11/2012)
- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزم بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أى مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها دون أن تبين العلة في ذلك ، وإذ كان يبين من الاطلاع على محضرى جلستى المحاكمة والحكم المطعون فيه أن المجني عليه قد عدل عن أقوال بالتحقيقات أمام محكمة الموضوع فإن ذلك لا يعدو قولا جديدا من حق محكمة الموضوع تقديره في أن تأخذ به أو تطرحه حسبما يؤدي إليه اقتناعها .
(الطعن رقم 1950 لسنة 82ق جلسة 4/11/2012)
- من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، وكان البين من الاطلاع على المفردات أن ما حصله الحكم من أقوال شاهد الإثبات المقدم .............. ضابط مباحث قسم ......... واعتراف المتهم بالتحقيقات له صداه وأصله الثابت بالأوراق ولم يحد الحكم فيما حصله منها وعول عليه عن نص ما أنبأ به أو فحواه ، ومن ثم فقد انحسرت عن الحكم قالة خطأ التحصيل وفساد الاستدلال في هذا الخصوص .
(الطعن رقم 41101 لسنة 75ق جلسة 27/2/2006)
- من المقرر أنه ليس بلازم مطابقة أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، وكان الحكم قد عرض لهذا الدفاع وأطرحه للأسباب السائغة التي أوردها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا .
(الطعن رقم 11545 لسنة 75ق جلسة 1/3/2006)
- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ، وكان لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة قد بنيت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية لها ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال الشهود بدعوى تضارب أقوالهم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 11545 لسنة 75ق جلسة 1/2/2006)
- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وبين دور كل من المتهمين فيها استمد الدليل على ثبوت الاتهام في حق المتهمين من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير أبحاث التزييف والتزوير واعتراف الطاعن الأول بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة ثم عرض للدفع المبدي ببطلان الاستجواب وأطرحه في قوله : "وحيث إنه عن بطلان الاستجواب فالمقرر بأن الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بأدلة ومناقشته كيما يفندها أوز يعترف بها إن شاء وأن تسجيل مأمور الضبط ما يبديه المتهم أمامه من أقوال واعتراف في حق نفسه وغيره من المتهمين لا يعد استجوابا ولا يخرج عن اختصاصه ، وإذ كان ذلك ، وكان الثابت أن مأمور الضبط القضائي قد سجل ما ابداه كل متهم من أقوال واعتراف في حق نفسه وغيره من المتهمين فلا يعد استجوابا ويتعين رفض الدفع" . لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقا لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصرا من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه
(الطعن رقم 51732 لسنة 73ق جلسة 6/3/2006)
- لما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتى التقاضي أن الطاعن تمسك بضرورة سماع شهادة بعض شهود الواقعة وشهود الإثبات ، وكان من المقرر أنه يتعين على المحكمة إذا تمسك الطاعن أو المدافع عنه بسماع أحد شهود الواقعة أن تسمعه ولو لم يكن ضمن شهود الإثبات المعلنين من قبل النيابة العامة ، وهو يكون كذلك إذا كان وجوده غير مجحود أو كانت تفرضه الظروف بحيث لا يكون ثمة مظنة في اجتلابه أوز اختلاق وجوده وإلا كان الاعتراض عن سماعه حكما مسبقا على شهادته التي لم تسمع وإنكارا لكل حق للمتهم في التمسك بأى دفاع جدي لمحض أنه جديد مع أن المحكمة هى ملاذه الأخير في إبداء ما يعن له من أوجه الدفاع وطلبات التحقيق المنتجة في الدعوى ، وكانت المحكمة قد أغفلت طلب الطاعن تحقيق الدعوى بسماع أقوال شهود الواقعة من مساهمين وشهود الإثبات فإن حكمها يكون فضلا عن قصوره في التسبيب معيبا بالإخلال بحق الدفاع .
(الطعن رقم 829 لسنة 66ق جلسة 13/3/2006)
- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن ما يثيره الطاعنان في شأن القوة التدليلية لأقوال المجني عليه ووالدته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى لا يجوز أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 23432 لسنة 66ق جلسة 16/3/2006)
- لما كان من المقرر أنه وإن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانونا إلا بحلف الشاهد اليمين ، إلا أن ذلك لا ينفي عن الأقوال التي يدلى بها الشاهد بغير حلفه أنها شهادة ، وقد اعتبر القانون في المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية الشخص شاهدا بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن يحلفها ومن حق محكمة الموضوع أن تعتمد على أقوال هؤلاء الشهود ، إذ مرجع الأمر كله إلى ما تطمئن إليه من عناصر الاستدلال ، وإذ كان قول متهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
(الطعن رقم 66149 لسنة 75ق جلسة 4/4/2006)
- لما كان من المقرر أن الأقوال التي يدلى بها المتهم في حق غيره من المتهمين تجعل منه شاهد إثبات ضدهم ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما حصله من أقوال شاهد آخر ، مادامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال المتهم الثالث عشر متفقة مع مؤدى أقوال المتهم الثاني عشر التي حصلها الحكم وأحال عليها في بيان مؤدى أقوال المتهم الثالث عشر ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير اساس .
(الطعن رقم 66149 لسنة 75ق جلسة 4/4/2006)
- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن طلب مناقشة المتهم الثاني فيما اعترف به عليه باعتباره شاهدا للإثبات ، وقد رد الحكم المطعون فيه على ذلك الطلب بقوله : "وحيث إن ما ورد بطلب الدفاع عن المتهم الأول أثناء تداول الدعوى بجلسات المحاكمة من استجواب ، ومناقشة المتهم الثاني بمعرفة الدفاع عن المتهم الأول ، والذي رفضه الدفاع عن المتهم الثاني والمحكمة التفتت عنه ، لأنه استجواب محظور قانونا في طور المحاكمة طبقا لنص المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية وجدير الذكر أن الاستجواب المحظور هو مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة وهو الطلب الذي تمسك به الدفاع عن المتهم الأول بالجلسة سواء كان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو المدافعين عنهم لما له من خطورة ظاهرة ، وهو لا يصح إلا بناءا على طلب المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته وهذا على خلاف ما ثبت بجلسات المحاكمة أن الدفاع عن المتهم الثاني رفض مناقشته واستجوابه وصمم على ما جاء بأقواله في التحقيقات ، ومن ثم فإن التفات المحكمة عن هذا الدفاع ليس فيه خروج على محارم القانون ولا مساس فيه بحق الدفاع عن المتهم الأول" . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 107 مكررا من قانون العقوبات قد جرى على إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة المقررة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها ، وكان من المقرر أنه إذا حصل هذا الاعتراف لدى المحكمة فإن القانون لم يشترط له أى شرط بل جاء لفظه فيه مطلقا خاليا من كل قيد زمني أو مكاني أو كيفي ، فلا يجوز أن يضع له القاضي قيودا من عند نفسه ، بل كل ما له هو أن يتحقق من حصول مدلول لفظ الاعتراف وهو إقرار صريح لا موارية فيه ولا تضليل ، فمتى وقع هذا المدلول حق الإعفاء بدون نظر إلى أى أمر آخر . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المتهم الثاني قد اعترف بكل وقائع الجريمة وظروفها اعترافا صريحا فقد حق له الإعفاء – قانونا – من العقاب عملا بنص المادة 107 مكررا سالفة الذكر ، وكان من المقرر أن أقوال متهم على آخر هى في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – وكان الأصل المقرر في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية – الواجبة الإعمال أمام محاكم الجنايات عملا بالمادة 381 من ذات القانون – أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود مادام ذلك ممكنا محصلا هذه العقيدة من الثقة التي توحى به أقوال الشاهد أو لا تحوى ، ومن ثم التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه وهو ينصت إليها متفرسا في حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة واستقامته وصراحته أو مراوغته واضطرابه ، وهى من الأمور التي تعين القاضي في تقدير أقواله حق تقديرها ، ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمنا ، ذلك لأن المحكمة هى الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء ، وقد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقا مقدسا يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التي لا يفيدها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معا إدانة برئ . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة الطاعن استنادا إلى اطمئنانها إلى ما اعترف به المتهم الثاني على الطاعن من وقائع تؤدي إلى إدانته دون أن تجيبه إلى طلب سماع أقوال المتهم سالف الذكر كشاهد إثبات ومناقشته ، وكان هذا الطلب يعد طلبا جوهريا لتعلقه بواقعات الدعوى ، مما كان يتعين معه على المحكمة إجابته لإظهار وجه الحق فيها ، ولا يقبل منها ما أوردته من تعليل لرفض إجابته بدعوى أن هذا الطلب يعد استجوابا غير جائز للمحكمة وقد رفضه المتهم الثاني ، ذلك أن الاستجواب المحظور عملا بالمادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية ، هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه دليلا ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا لها دون ما يعترف به على غيره من المتهمين ، وهو ما لا يسري في حق المتهم الذي اعترف بوقوع الجريمة – في الدعوى المطروحة – أمام المحكمة وحق له الإعفاء من العقاب قانونا – على النحو المار ذكره – ومن ثم فإن مناقشته فيما اعترف به من وقائع تؤدي إلى إدانة الطاعن – باعتباره شاهدا يمكن التعويل على شهادته – لا تعد في نظر القانون استجوابا له ولا يرد عليها الحظر الوارد في المادة 274 سالفة الذكر ، فلا تحتاج إلى إقرار منه سواء في قبولها أو الاعتراض على إجرائها ، وإنما هى في حقيقتها شهادة يجوز للمحكمة والدفاع مناقشته فيها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر هذا الطلب استجوابا للمتهم الذي قضى بإعفائه من العقاب ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلا عن إخلاله بحق الدفاع ، بما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
(الطعن رقم 76701 لسنة 75ق جلسة 26/11/2006)