بسم الله
الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس
الدولة
المحكمة
الإدارية العليا
بالجلسة
المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكرورى. نائب رئيس
مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس
وعلى عوض صالح ومحمد عبد الحميد مسعود. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات
الطعن
فى
يوم الأحد الموافق 15 من مايو سنة 1988 ودع السيد الأستاذ / أحمد كامل الطباخ
المستشار بهيئة قضايا الدولة، نيابة عن السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
لشئون المطابع الأميرية، بصفته، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد
بجدولها برقم 1971 لسنة 34 قضائية، ضد السيد / ..................، فى حكم محكمة
القضاء الإدارى (دائرة الجزاءات والترقيات ) بجلسة 17/3/1988 فى الدعوى رقم 3158
لسنة 37 القضائية، والقاضى " بقبول تدخل السيد / ............... فى الدعوى خصما منضما للهيئة المدعى عليها،
وبقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى
المدعى فى الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى بالهيئة العامة
لشئون المطابع الأميرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الهيئة المدعى عليها
المصروفات. وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن - ولما تضمنه من أسباب الحكم بقبول
الطعن شكلا ،وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ،والقضاء برفض الدعوى وإلزام
المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وأعلن
الطعن إلى المطعون ضده قانونا. وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى
ارتأت فيه - لما اشتمل عليه من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا
وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.
وتحددت
جلسة 9/12/1991 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبها نظر وبما تلاها من جلسات
على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية
العليا الدائرة الثانية لنظره بجلسة 31/10/1992، وبها نظر ونررت المحكمة إصدار
الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن
حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فانه يكون مقبولا شكلا.
ومن
حيث ان عناصر المنازعة تخلص على ما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 6/4/1983 أقام
السيد / .................... أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة الجزاءات
والترقيات ) الدعوى رقم 3158 لسنة 37، ضد السيدين وزير الصناعة، ورئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى
الموضوع بإلغاء القرار رقم 380 لسنة1982، فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى
وظيفة مدير إدارة التحقيقات من الدرجة الأولى، بترقية السيد /
...................، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال
فى بيان أسانيد دعواه أنه عين بالهيئة المدعى عليها بوظيفة تلميذ سنة 1948، وحصر
على ليسانس فى الحقون فى دور مايو سنة 1963، وعين كرئيس قسم التظلمات والشكاوى
بتاريخ 26/11/1964، ونيد بنقابة المحامين بالجدول العام بتاريخ 1/4/1973، وطبقا
للفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات
القانونية حسبت له المدة من 26/11/1964 حتى 1/4/1973، تاريخ القيد بالجدول العام
مدة عمل نظير. ونبل للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ 3/6/1974، وأمام
محاكم الاستئناف بتاريخ 2/11/1977، ويشغل الدرجة الثانية التخصصية بالمجموعة
النوعية لوظائف القانون، بأقدمية ترجع إلى 1/8/1971، وحصل على درجة كفاية بتقدير
جيد، من لجنة التفتيش القضائى بوزارة العدل ، وفوجئ بصدور القرار رقم 380 بتاريخ
15/114/1982 بترقية السيد / ................. إلى وظيفة مدير إدارة التحقيقات من
الدرجة الأولى، على الرغم من أن المدعى أقدم منه فى شغل الدرجة الثانية وفى
الإدارة القانونية، ويتساويان فى تقدير الكفاية الذى وضعته لجنة التفتيش القضائى
بوزارة العدل، وهو الذى يعول عليه فى تحديد كفاية المرشح للترقية، طبقا للقانون
رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية وبذلك تكون الهيئة قد تخطته بهذا
القرار فى الترقية، بالمخالفة لحكم المادتين (13، 14) من هذا القانون، وللمواد
(2-ح ) ، (4) ، (6-2،3) من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978، بلائحة وقواعد
تعيين وترقية مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع
العام ، فتظلم من القرار المطعون فيه، فرد عليه السيد الأستاذ مفوض الدولة بعدم
ملائمة بحث التظلم، لسابقة رفع الدعوى رقم 748 لسنة35 ق أمام محكمة القضاء الإدارى
( دائرة التسويات )، وهى دعوى محلها الطعن على القرار رقم 260 لسنة 1979 فيما
تضمنه من تسكين المدعى على وظيفة محامى ثانى، ولهذا فأنه يقيم دعواه الماثلة بغية
الحكم له بطلباته، إذ ما كان يجوز للهيئة أن تهدر أقدمية المدعى والذى يتساوى فى
الكفاية مع المطعون على ترقيته، استنادا إلى أن هذا الأخير مقبول للمرافعة أمام
محكمة النقض ولا وجه للقول بأن المطعون على ترقيته حاصل على تقارير كفاية بمرتبة
ممتاز لثلاث سنوات فى حين أن المدعى حاصل على مرتبة جيد، إذ أن تقرير الكفاية الذى
يعول عليه بصدد الترقيات التى تتم طبقا القانون رقم 47 لسنة 1973، هو الذى يوضع من
لجنة التفتيش على أعضاء الإدارات القانونية، كما أن مجرد ندب المطعون على ترقيته
إلى وظيفة مدير إدارة قانونية بالقرار رقم 118 لسنة 1974 وعدم طعن المدعى عليه، لا
يسقط حق المدعى فى الترقية.
وبجلسة
26/12/1985 حضر السيد / ...............، المطعون على ترقيته وطلب قبول تدخله خصما
منضما لجهة الإدارة فى الدعوى، وأثبت ذلك فى محضر الجلسة وبجلسة 17/3/1988 حكمت
المحكمة بقبولى تدخل السيد / ................ فى الدعوى خصما منضما للهيئة المدعى
عليها، وبقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من
تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى بالهيئة
العامة لشئون المطابع الأميرية، مع ما يترتب على ذلك من أثار، وألزمت الهيئة
المدعى عليها المصروفات. وشيدت المحكمة قضاءها على ان لجنة شئون الإدارات
القانونية قررت بموجب السلطة المخولة لها بالمادة الثامنة من القانون رقم 47 لسنة
1973، بشأن الإدارات القانونية، إجراء ترقيات أعضاء الإدارات القانونية دون انتظار
اعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف وظائف الإدارة القانونية، وفقا لأحكام قانون
نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، مع مراعاة شروط
و إجراءات ومسميات الوظائف المنصوص عليها فى قانون الإدارات القانونية، وعلى ذلك
ولما كان الثابت أن المدعى والمطعون على ترقيته استوفيا ما تقضى به المادة (13) من
قانون الإدارات القانونية من أنه يشترط فيمن يشغل وظيفة مدير إدارة قانونية لأن
يكون قد مضى على قيده أمام محكمة النقض مدة سنتين، أو قيده أمام محاكم الاستئناف ،
وانقضاء أربعة عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة، إذ أن المدعى قيد بجدول المحامين
بتاريخ 1/4/1973، وأمام الاستئناف بتاريخ 2/11/1977، ويعمل رئيسا لمكتب الشكاوى
والتظلمات بالهيئة اعتبارا من 26/11/1964، وحسبت له المدة من 26/11/1964 حتى
1/4/1973 مدة عمل نظير، وأن المطعون على ترقيته قيد أمام محكمة النقض بتاريخ
23/12/1978، وانقضى على هذا القيد عند صدور القرار المطعون فيه أكثر من سنتين، كما
ان المدعى والمطعون على ترقيته تساويا فى مرتبة الكفاية، إذ وضعت إدارة التفتيش
الفنى بوزارة العدل عن المدعى تقريرى كفاية عن عامى 77/1978، 80/1981، بمرتبة جيد،
وعن المطعون على ترقيته تقرير كفاية عن عام 77/1978 بتقدير جيد، بيد أن أقدمية
المدعى فى الدرجة الثانية التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف القانون ترجع إلى
1/8/1971، وأقدمية المطعون على ترقيته فى هذه الدرجة اعتبارا من 31/12/1974، فمن
ثم فأنه ما كان يجوز والترقية إلى الدرجة الأولى تجرى بالاختيار، تخطى المدعى فى
الترقية، وبالتالى يكون القرار المطعون فيه مخالف القانون ويتعين القضاء بالغائه
فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة
الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف القانون.
ومن
حيث ان مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله،
لأنه ذهب إلى أن المدعى ( المطعون ضده ) يتوافر فى شأنه الشرط المنصوص عليه فى
المادة (13) من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، استنادا إلى أنه حسبت
له مدة عمل نظير، فى حين أن هذه المادة قضاها بإدارة شئون الأفراد وفى وظيفة وعمل
إدارى، ومن ثم لا تكسبه خبرة فى العمل القانونى، ولا تؤهله للترقية ويكون بذلك قد
تخلف فى شأنه أحد الشروط اللازمة للترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية وأضافت
الجهة الإدارية فى مذكراتها المقدمة أثناء نظر الطعن، أنه لا وجه لما قرره الحكم
المطعون فيه من أن المدعى أقدم من المطعون على ترقيته فى أقدمية الدرجة الثانية ذلك
لأن أعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة ينظم شئونهم الوظيفية القانون رقم
47 لسنة 1973، وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978، بلائحة قواعد تعيين وترقية
ونقل وندب وإعارة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع
العام، دون أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47
لسنة 1978، ومع ذلك فإنه بفرض أن أحكام هذا القانون الأخير هى الواجبة التطبيق،
فأن الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية تجرى، طبقا للمادة 37 منه، بالاختيار،
بموجب ما لجهة الإدارة من سلطة تقديرية وفقا لما تراه محققا للصالح العام دون معقب
عليها من القضاء ما دام قد خلا تقديرها من الانحراف بالسلطة، والثابت من الأوراق
أن المطعون على ترقيته يعمر بالإدارة القانونية منذ بدء تعيينه، وقيد بالاستئناف
اعتبار من 2/12/1971، وبالنقض من 23/12/1978 وتدرج بالترقيات حتى بلغ الدرجة
الثانية، وتقارير كفايته بمرتبة ممتاز فى حين أن المدعى نقل من الإدارة العامة
للأفراد إلى الإدارة القانونية فى 10/6/1972 وقيد بالاستئناف فى 2/11/1977، ولم
يقيد بالنقض بعد، وتقارير كفايته السابقة بتقدير جيد، ومن هذا يبين أن المطعون على
ترقيته ظاهر فى كفايته عن المدعى ( المطعون ضده ) ويضحى القرار رقم 380 لسنة 1982،
المطعون فيه، متفقا وحكم القانون، وإذ نحى الحكم المطعون فيه إلى غير هذا، فأنه
يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه حريا بالإلغاء.
ومن
حيث ان قضاء هذه المحكمة جرى على أن المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973
بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة و الوحدات التابعة لها
تنص على أن "تسرى أحكام القانون المرافق على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية
بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها" ومفاد ذلك أن هذا
القانون هو الأساس فى تنظيم شئون هؤلاء تنطبق عليهم أحكامه دون أحكام قوانين
التوظف العامة، إلا ما فات هذا القانون النص عليه، واقتضت الضرورة تطبيقه منها، إذ
لا يجوز إهدار أحكام قانون خاص وأعمال أحكام قانون عام، لمنافاته لمقتضى تشريعه،
وأن المواد 11، 12، 13، 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه، وقرار وزير
العدل رقم 781 بلائحة قواعد وتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة أعضاء الإدارات
القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام،
الصادر تنفيذا للتفويض الوارد بنص المادة الثامنة من القانون المذكور، نظمت
أحكام تعيين وترقية هؤلاء تنظيما شاملا بما لا يجوز معه استدعاء لأحكام التعيين
والترقية المنصوص عليها فى أنظمة التوظف العامة، إلا ما فات تنظيمه منها واقتضت
الضرورة الرجوع فيه إلى أحكام نظم التوظف العامة، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون
الإدارات القانونية.
ومن
حيث ان المادة 11 من هذا القانون تنص على أن "تكون الوظائف الفنية فى
الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه الآتى :- مدير عام إدارة
قانونية - مدير إدارة قانونية. "وتنص المادة (13) منه على أن " يشترط
فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارة القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول
المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها، وذلك على النحو التالى :
مدير
إدارة قانونية : القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف
وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة.
وتحسب
مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة ضمن المدة
المشترطة للتعيين فى الوظائف الخاضعة لهذا النظام "وتنص المادة 14 على أن
" مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة التالية يكون التعيين فى وظائف
الإدارات القانونية فى درجة محام ثالث فيما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التى
تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند
التسامى فى الكفاية "وتنص المادة الثانية من اللائحة الصادرة بقرار وزير
العدل رقم 781 لسنة 1978، المشار إليها، وعلى أن يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف
الفنية بالإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام. (ح ) أن يكون
مقيدا بجدول المحامين وألا يعين إلا فى الوظيفة التى تؤهله لها درجة ومدة قيده فى
الجدول ومع حساب مدة الاشتغال بالمحاماة أو الأعمال القانونية النظيرة وذلك طبقا
للأحكام المنصوص عليها فى المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 وقرار وزير العدل
رقم 1338 لسنة 1971. "وتنص المادة (5) من ذات القرار على أن تتوافر الكفاية
اللازمة لترقية مدير الإدارة القانونية إلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية بحصوله
فى آخر تقرير سابق على الترقية من إدارة التفتيش الفنى المنصوص عليها فى المادة 9
من القانون على تقدير الكفاية بدرجة جيد على الأقل. وتتوافر الكفاية اللازمة
لترقية عضو الإدارة القانونية فى الوظائف الادنى بحصوله على آخر تقرير من إدارة
التفتيش بتقرير كفايته بدرجة متوسط على الأقل وتنص المادة (6) من ذات القرار على
أن "تحديد الأقدمية فى الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها،
ما لم يحددها القرار بتاريخ آخره وتتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد
بترتيب أسمائهم فيه. ويراعى فى تحديد الأقدمية القواعد التالية : (1) إذا كان
التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الفئة الوظيفية
السابقة "وتنص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973، ببيان
الأعمال القضائية والفنية المنصوص عليها فى المادتين 51 و 81 من قانون المحاماة
رقم 61 لسنة 1968، على أن " تعتبر الأعمال المبينة فيما يلى من الأعمال
القضائية والفنية المنصوص عليها فى المادتين 51 و 81 من قانون المحاماة المشار
إليه : (2) أعمال التحقيق والافتاء وإبداء الرأى فى المسائل القانونية وإعداد
العقود ومراجعتها، والقيام بالبحوث القانونية، وإعداد مشروعات القوانين واللوائح
والقرارات ذات الطابع التنظيمى التى يقوم بها الموظفون بالهيئات القضائية بالجهاز
الإدارى للدولة ومجلس الشعب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية
التابعة لها .. "وتنص المادة (2) من ذات القرار على انه "يجب أن يكون
الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها فى المادة السابقة بصفة أصلية بعد الحصول على
أجازة الحقوق أو ما يعادلها.
ومن
حيث ان الثابت من الأوراق ان المدعى ( المطعون ضده ) حصل على الثانوية العامة
والقسم العام، سنة 1954، ثم حصل على ليسانس فى الحقوق سنة 1963، وصدر قرار وزير
الصناعة رقم 17 بتاريخ 7/1/1964، بتعيينه على الدرجة السادسة العالية بالهيئة
العامة لشئون المطابع الأميرية، اعتبارا من 16/12/1963، ثم صدر القرار رقم 114
بتاريخ 26/11/1964، الذي اسند إليه رئاسة قسم التظلمات والدعاوى بمراقبة شئون
الأفراد، ثم صدر القرار رقم 215 بتاريخ 10/6/1972 بنقله إلى مراقبة الشئون
القانونية بوظيفة أخصائى قانونى على أن يتولى بالإضافة إلى عمله الأعمال المتعلقة
بقسم الدعاوى والتظلمات والشكاوى بمراقبة الأفراد - وقيد بالجدول العام بنقابة
المحامين بتاريخ 1/4/1973، وقبل للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ
30/6/1974، وأمام محاكم الاستئناف بتاريخ 2/11/1977، وبجلسة 13/2/1979 قررت لجنة
قبول المحامين احتساب المدة من 26/11/1964 حتى تاريخ القيد بالجدول مدة عمل نظير،
وحصل على الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 اعتبارا من 1/8/1971،
وقدرت كفايته، طبقا للقانون رقم 47 لسنة 1973 عامى 1978 و 1981، بجيد ، أما
المطعون على ترقيته (............) فقد حصل على ليسانس فى الحقوق سنة 1965، وعين
به اعتبارا من 1/1/1966 بمراقبة الشئون القانونية بالهيئة، وقيد بالجدول العام
بنقابة المحامين، وقبل للمرافعة أمام الاستئناف بتاريخ 2/12/1971، وأمام النقض
بتاريخ 23/12/1978 وحصل على الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978
اعتبارا من 31/12/1974 وقدرت كفايته، طبقا للقانون رقم 47 لسنة 1973، عام 1978،
بتقدير جيد، ثم رقى بالقرار المطعون فيه رقم 380 لسنة 1982، اعتبارا من 21/10/1982
إلى وظيفة مدير إدارة التحقيقات من الدرجة الأولى التخصصية بمجموعة وظائف القانون
استنادا إلى انه أفضل المرشحين لشغل هذه الوظيفة، لان المادة (13) من قانون
الإدارات القانونية تشترط لشغل وظيفة مدير إدارة قانونية القيد أمام محكمة النقض
لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال
بالمحاماة، وطبقا لهذا النص فإن القيد أمام محكمة النقض جاء سابقا للقيد أمام
محاكم الاستئناف يفصح عن نية المشرع من أن الأفضلية لمن قيد أمام محكمة النقض أكثر
من سنتين، وهو ما توافر لدى المطعون على ترقيته دون زملائه المرشحين للترقية
المقيدين أمام محاكم الاستئناف فقط، ومنهم المدعي.
ومن
حيث ان هذا الذى قام عليه القرار المطعون فيه لا يتفق وحكم القانون، لأن المادة
(13) من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، المشار إليها، لم تؤثر المقيد
أمام محكمة النقض لمدة سنتين على المقيد أمام محاكم الاستئناف وانقضى على اشتغاله
بالمحاماة أربع عشرة سنة، بالترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية، بل ساوت بينهما
فى الحكم، ومن ثم فان القيد بالنقض لمدة سنتين لا يصلح أن يكون عنصرا للمفاضلة بين
المرشحين لشغل وظيفة مدير إدارة قانونية الذين يتوافر فى شأنهم الشرط المنصوص عليه
فى المادة 13 المذكورة وانما تكون المفاضلة بينهم على أساس مرتبة الكفاية مع
مراعاة الأقدمية عند التساوى فى مرتبة الكفاية وبناء على ذلك ولما كان الثابت أن
المدعى ( المطعون ضده ) قيد للمرافعة أمام محاكم الاستئناف بتاريخ 2/11/1977،
وبجلسة 13/2/1979 قررت لجنة قبول المحامين احتساب المدة من 26/11/1964 - التاريخ
الذى أسند إليه فيه رئاسة قسم التظلمات والدعاوى بمراقبة شئون الأفراد - حتى
1/4/1973، تاريخ القيد بالجدول، مدة عمل نظير واستوفى بذلك والمطعون على ترقيته
الشرط المنصوص عليه فى المادة (13)، آنفة الذكر وتساويا كذلك فى مرتبة الكفاية، إذ
حصل كل منهما على تقدير كفاية بمرتبة جيد، من إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل،
وهو الذى يعول عليه عند ترقية أعضاء الإدارات القانونية دون التقارير التى كانت
توضع طبقا لنظام العاملين المدنيين بالدولة، وبالتالى فلا محيص من إجراء المفاضلة
بينهما على أساس الأقدمية فى الفئة الوظيفية السابقة، وإذ كان المدعى شغل الدرجة
الثانية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978، اعتبارا من 1/8/1971 فى حين شغلها
المطعون على ترقيته اعتبارا من 31/12/1974، فان المدعى يكون أحق من المطعون على
ترقيته بالترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية، ويكون القرار المطعون فيه فيما
تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية، قد وقع مخالفا حقيقا بالقضاء بإلغائه وإذ انتهى
الحكم المطعون فيه إلى ذلك ، فأنه يتعين القضاء برفض الطعن وإلزام الجهة الإدارية
الطاعنة المصروفات عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه
الأسباب
حكمت
المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس
الدولة
المحكمة
الإدارية العليا
بالجلسة
المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكرورى. نائب رئيس
مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس
وعلى عوض صالح ومحمد عبد الحميد مسعود. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات
الطعن
فى
يوم الأحد الموافق 15 من مايو سنة 1988 ودع السيد الأستاذ / أحمد كامل الطباخ
المستشار بهيئة قضايا الدولة، نيابة عن السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
لشئون المطابع الأميرية، بصفته، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد
بجدولها برقم 1971 لسنة 34 قضائية، ضد السيد / ..................، فى حكم محكمة
القضاء الإدارى (دائرة الجزاءات والترقيات ) بجلسة 17/3/1988 فى الدعوى رقم 3158
لسنة 37 القضائية، والقاضى " بقبول تدخل السيد / ............... فى الدعوى خصما منضما للهيئة المدعى عليها،
وبقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى
المدعى فى الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى بالهيئة العامة
لشئون المطابع الأميرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الهيئة المدعى عليها
المصروفات. وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن - ولما تضمنه من أسباب الحكم بقبول
الطعن شكلا ،وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ،والقضاء برفض الدعوى وإلزام
المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وأعلن
الطعن إلى المطعون ضده قانونا. وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى
ارتأت فيه - لما اشتمل عليه من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا
وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.
وتحددت
جلسة 9/12/1991 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبها نظر وبما تلاها من جلسات
على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية
العليا الدائرة الثانية لنظره بجلسة 31/10/1992، وبها نظر ونررت المحكمة إصدار
الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن
حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فانه يكون مقبولا شكلا.
ومن
حيث ان عناصر المنازعة تخلص على ما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 6/4/1983 أقام
السيد / .................... أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة الجزاءات
والترقيات ) الدعوى رقم 3158 لسنة 37، ضد السيدين وزير الصناعة، ورئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى
الموضوع بإلغاء القرار رقم 380 لسنة1982، فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى
وظيفة مدير إدارة التحقيقات من الدرجة الأولى، بترقية السيد /
...................، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال
فى بيان أسانيد دعواه أنه عين بالهيئة المدعى عليها بوظيفة تلميذ سنة 1948، وحصر
على ليسانس فى الحقون فى دور مايو سنة 1963، وعين كرئيس قسم التظلمات والشكاوى
بتاريخ 26/11/1964، ونيد بنقابة المحامين بالجدول العام بتاريخ 1/4/1973، وطبقا
للفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات
القانونية حسبت له المدة من 26/11/1964 حتى 1/4/1973، تاريخ القيد بالجدول العام
مدة عمل نظير. ونبل للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ 3/6/1974، وأمام
محاكم الاستئناف بتاريخ 2/11/1977، ويشغل الدرجة الثانية التخصصية بالمجموعة
النوعية لوظائف القانون، بأقدمية ترجع إلى 1/8/1971، وحصل على درجة كفاية بتقدير
جيد، من لجنة التفتيش القضائى بوزارة العدل ، وفوجئ بصدور القرار رقم 380 بتاريخ
15/114/1982 بترقية السيد / ................. إلى وظيفة مدير إدارة التحقيقات من
الدرجة الأولى، على الرغم من أن المدعى أقدم منه فى شغل الدرجة الثانية وفى
الإدارة القانونية، ويتساويان فى تقدير الكفاية الذى وضعته لجنة التفتيش القضائى
بوزارة العدل، وهو الذى يعول عليه فى تحديد كفاية المرشح للترقية، طبقا للقانون
رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية وبذلك تكون الهيئة قد تخطته بهذا
القرار فى الترقية، بالمخالفة لحكم المادتين (13، 14) من هذا القانون، وللمواد
(2-ح ) ، (4) ، (6-2،3) من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978، بلائحة وقواعد
تعيين وترقية مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع
العام ، فتظلم من القرار المطعون فيه، فرد عليه السيد الأستاذ مفوض الدولة بعدم
ملائمة بحث التظلم، لسابقة رفع الدعوى رقم 748 لسنة35 ق أمام محكمة القضاء الإدارى
( دائرة التسويات )، وهى دعوى محلها الطعن على القرار رقم 260 لسنة 1979 فيما
تضمنه من تسكين المدعى على وظيفة محامى ثانى، ولهذا فأنه يقيم دعواه الماثلة بغية
الحكم له بطلباته، إذ ما كان يجوز للهيئة أن تهدر أقدمية المدعى والذى يتساوى فى
الكفاية مع المطعون على ترقيته، استنادا إلى أن هذا الأخير مقبول للمرافعة أمام
محكمة النقض ولا وجه للقول بأن المطعون على ترقيته حاصل على تقارير كفاية بمرتبة
ممتاز لثلاث سنوات فى حين أن المدعى حاصل على مرتبة جيد، إذ أن تقرير الكفاية الذى
يعول عليه بصدد الترقيات التى تتم طبقا القانون رقم 47 لسنة 1973، هو الذى يوضع من
لجنة التفتيش على أعضاء الإدارات القانونية، كما أن مجرد ندب المطعون على ترقيته
إلى وظيفة مدير إدارة قانونية بالقرار رقم 118 لسنة 1974 وعدم طعن المدعى عليه، لا
يسقط حق المدعى فى الترقية.
وبجلسة
26/12/1985 حضر السيد / ...............، المطعون على ترقيته وطلب قبول تدخله خصما
منضما لجهة الإدارة فى الدعوى، وأثبت ذلك فى محضر الجلسة وبجلسة 17/3/1988 حكمت
المحكمة بقبولى تدخل السيد / ................ فى الدعوى خصما منضما للهيئة المدعى
عليها، وبقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من
تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى بالهيئة
العامة لشئون المطابع الأميرية، مع ما يترتب على ذلك من أثار، وألزمت الهيئة
المدعى عليها المصروفات. وشيدت المحكمة قضاءها على ان لجنة شئون الإدارات
القانونية قررت بموجب السلطة المخولة لها بالمادة الثامنة من القانون رقم 47 لسنة
1973، بشأن الإدارات القانونية، إجراء ترقيات أعضاء الإدارات القانونية دون انتظار
اعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف وظائف الإدارة القانونية، وفقا لأحكام قانون
نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، مع مراعاة شروط
و إجراءات ومسميات الوظائف المنصوص عليها فى قانون الإدارات القانونية، وعلى ذلك
ولما كان الثابت أن المدعى والمطعون على ترقيته استوفيا ما تقضى به المادة (13) من
قانون الإدارات القانونية من أنه يشترط فيمن يشغل وظيفة مدير إدارة قانونية لأن
يكون قد مضى على قيده أمام محكمة النقض مدة سنتين، أو قيده أمام محاكم الاستئناف ،
وانقضاء أربعة عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة، إذ أن المدعى قيد بجدول المحامين
بتاريخ 1/4/1973، وأمام الاستئناف بتاريخ 2/11/1977، ويعمل رئيسا لمكتب الشكاوى
والتظلمات بالهيئة اعتبارا من 26/11/1964، وحسبت له المدة من 26/11/1964 حتى
1/4/1973 مدة عمل نظير، وأن المطعون على ترقيته قيد أمام محكمة النقض بتاريخ
23/12/1978، وانقضى على هذا القيد عند صدور القرار المطعون فيه أكثر من سنتين، كما
ان المدعى والمطعون على ترقيته تساويا فى مرتبة الكفاية، إذ وضعت إدارة التفتيش
الفنى بوزارة العدل عن المدعى تقريرى كفاية عن عامى 77/1978، 80/1981، بمرتبة جيد،
وعن المطعون على ترقيته تقرير كفاية عن عام 77/1978 بتقدير جيد، بيد أن أقدمية
المدعى فى الدرجة الثانية التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف القانون ترجع إلى
1/8/1971، وأقدمية المطعون على ترقيته فى هذه الدرجة اعتبارا من 31/12/1974، فمن
ثم فأنه ما كان يجوز والترقية إلى الدرجة الأولى تجرى بالاختيار، تخطى المدعى فى
الترقية، وبالتالى يكون القرار المطعون فيه مخالف القانون ويتعين القضاء بالغائه
فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة
الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف القانون.
ومن
حيث ان مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله،
لأنه ذهب إلى أن المدعى ( المطعون ضده ) يتوافر فى شأنه الشرط المنصوص عليه فى
المادة (13) من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، استنادا إلى أنه حسبت
له مدة عمل نظير، فى حين أن هذه المادة قضاها بإدارة شئون الأفراد وفى وظيفة وعمل
إدارى، ومن ثم لا تكسبه خبرة فى العمل القانونى، ولا تؤهله للترقية ويكون بذلك قد
تخلف فى شأنه أحد الشروط اللازمة للترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية وأضافت
الجهة الإدارية فى مذكراتها المقدمة أثناء نظر الطعن، أنه لا وجه لما قرره الحكم
المطعون فيه من أن المدعى أقدم من المطعون على ترقيته فى أقدمية الدرجة الثانية ذلك
لأن أعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة ينظم شئونهم الوظيفية القانون رقم
47 لسنة 1973، وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978، بلائحة قواعد تعيين وترقية
ونقل وندب وإعارة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع
العام، دون أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47
لسنة 1978، ومع ذلك فإنه بفرض أن أحكام هذا القانون الأخير هى الواجبة التطبيق،
فأن الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية تجرى، طبقا للمادة 37 منه، بالاختيار،
بموجب ما لجهة الإدارة من سلطة تقديرية وفقا لما تراه محققا للصالح العام دون معقب
عليها من القضاء ما دام قد خلا تقديرها من الانحراف بالسلطة، والثابت من الأوراق
أن المطعون على ترقيته يعمر بالإدارة القانونية منذ بدء تعيينه، وقيد بالاستئناف
اعتبار من 2/12/1971، وبالنقض من 23/12/1978 وتدرج بالترقيات حتى بلغ الدرجة
الثانية، وتقارير كفايته بمرتبة ممتاز فى حين أن المدعى نقل من الإدارة العامة
للأفراد إلى الإدارة القانونية فى 10/6/1972 وقيد بالاستئناف فى 2/11/1977، ولم
يقيد بالنقض بعد، وتقارير كفايته السابقة بتقدير جيد، ومن هذا يبين أن المطعون على
ترقيته ظاهر فى كفايته عن المدعى ( المطعون ضده ) ويضحى القرار رقم 380 لسنة 1982،
المطعون فيه، متفقا وحكم القانون، وإذ نحى الحكم المطعون فيه إلى غير هذا، فأنه
يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه حريا بالإلغاء.
ومن
حيث ان قضاء هذه المحكمة جرى على أن المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973
بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة و الوحدات التابعة لها
تنص على أن "تسرى أحكام القانون المرافق على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية
بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها" ومفاد ذلك أن هذا
القانون هو الأساس فى تنظيم شئون هؤلاء تنطبق عليهم أحكامه دون أحكام قوانين
التوظف العامة، إلا ما فات هذا القانون النص عليه، واقتضت الضرورة تطبيقه منها، إذ
لا يجوز إهدار أحكام قانون خاص وأعمال أحكام قانون عام، لمنافاته لمقتضى تشريعه،
وأن المواد 11، 12، 13، 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه، وقرار وزير
العدل رقم 781 بلائحة قواعد وتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة أعضاء الإدارات
القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام،
الصادر تنفيذا للتفويض الوارد بنص المادة الثامنة من القانون المذكور، نظمت
أحكام تعيين وترقية هؤلاء تنظيما شاملا بما لا يجوز معه استدعاء لأحكام التعيين
والترقية المنصوص عليها فى أنظمة التوظف العامة، إلا ما فات تنظيمه منها واقتضت
الضرورة الرجوع فيه إلى أحكام نظم التوظف العامة، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون
الإدارات القانونية.
ومن
حيث ان المادة 11 من هذا القانون تنص على أن "تكون الوظائف الفنية فى
الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه الآتى :- مدير عام إدارة
قانونية - مدير إدارة قانونية. "وتنص المادة (13) منه على أن " يشترط
فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارة القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول
المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها، وذلك على النحو التالى :
مدير
إدارة قانونية : القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف
وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة.
وتحسب
مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة ضمن المدة
المشترطة للتعيين فى الوظائف الخاضعة لهذا النظام "وتنص المادة 14 على أن
" مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة التالية يكون التعيين فى وظائف
الإدارات القانونية فى درجة محام ثالث فيما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التى
تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند
التسامى فى الكفاية "وتنص المادة الثانية من اللائحة الصادرة بقرار وزير
العدل رقم 781 لسنة 1978، المشار إليها، وعلى أن يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف
الفنية بالإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام. (ح ) أن يكون
مقيدا بجدول المحامين وألا يعين إلا فى الوظيفة التى تؤهله لها درجة ومدة قيده فى
الجدول ومع حساب مدة الاشتغال بالمحاماة أو الأعمال القانونية النظيرة وذلك طبقا
للأحكام المنصوص عليها فى المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 وقرار وزير العدل
رقم 1338 لسنة 1971. "وتنص المادة (5) من ذات القرار على أن تتوافر الكفاية
اللازمة لترقية مدير الإدارة القانونية إلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية بحصوله
فى آخر تقرير سابق على الترقية من إدارة التفتيش الفنى المنصوص عليها فى المادة 9
من القانون على تقدير الكفاية بدرجة جيد على الأقل. وتتوافر الكفاية اللازمة
لترقية عضو الإدارة القانونية فى الوظائف الادنى بحصوله على آخر تقرير من إدارة
التفتيش بتقرير كفايته بدرجة متوسط على الأقل وتنص المادة (6) من ذات القرار على
أن "تحديد الأقدمية فى الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها،
ما لم يحددها القرار بتاريخ آخره وتتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد
بترتيب أسمائهم فيه. ويراعى فى تحديد الأقدمية القواعد التالية : (1) إذا كان
التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الفئة الوظيفية
السابقة "وتنص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973، ببيان
الأعمال القضائية والفنية المنصوص عليها فى المادتين 51 و 81 من قانون المحاماة
رقم 61 لسنة 1968، على أن " تعتبر الأعمال المبينة فيما يلى من الأعمال
القضائية والفنية المنصوص عليها فى المادتين 51 و 81 من قانون المحاماة المشار
إليه : (2) أعمال التحقيق والافتاء وإبداء الرأى فى المسائل القانونية وإعداد
العقود ومراجعتها، والقيام بالبحوث القانونية، وإعداد مشروعات القوانين واللوائح
والقرارات ذات الطابع التنظيمى التى يقوم بها الموظفون بالهيئات القضائية بالجهاز
الإدارى للدولة ومجلس الشعب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية
التابعة لها .. "وتنص المادة (2) من ذات القرار على انه "يجب أن يكون
الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها فى المادة السابقة بصفة أصلية بعد الحصول على
أجازة الحقوق أو ما يعادلها.
ومن
حيث ان الثابت من الأوراق ان المدعى ( المطعون ضده ) حصل على الثانوية العامة
والقسم العام، سنة 1954، ثم حصل على ليسانس فى الحقوق سنة 1963، وصدر قرار وزير
الصناعة رقم 17 بتاريخ 7/1/1964، بتعيينه على الدرجة السادسة العالية بالهيئة
العامة لشئون المطابع الأميرية، اعتبارا من 16/12/1963، ثم صدر القرار رقم 114
بتاريخ 26/11/1964، الذي اسند إليه رئاسة قسم التظلمات والدعاوى بمراقبة شئون
الأفراد، ثم صدر القرار رقم 215 بتاريخ 10/6/1972 بنقله إلى مراقبة الشئون
القانونية بوظيفة أخصائى قانونى على أن يتولى بالإضافة إلى عمله الأعمال المتعلقة
بقسم الدعاوى والتظلمات والشكاوى بمراقبة الأفراد - وقيد بالجدول العام بنقابة
المحامين بتاريخ 1/4/1973، وقبل للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ
30/6/1974، وأمام محاكم الاستئناف بتاريخ 2/11/1977، وبجلسة 13/2/1979 قررت لجنة
قبول المحامين احتساب المدة من 26/11/1964 حتى تاريخ القيد بالجدول مدة عمل نظير،
وحصل على الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 اعتبارا من 1/8/1971،
وقدرت كفايته، طبقا للقانون رقم 47 لسنة 1973 عامى 1978 و 1981، بجيد ، أما
المطعون على ترقيته (............) فقد حصل على ليسانس فى الحقوق سنة 1965، وعين
به اعتبارا من 1/1/1966 بمراقبة الشئون القانونية بالهيئة، وقيد بالجدول العام
بنقابة المحامين، وقبل للمرافعة أمام الاستئناف بتاريخ 2/12/1971، وأمام النقض
بتاريخ 23/12/1978 وحصل على الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978
اعتبارا من 31/12/1974 وقدرت كفايته، طبقا للقانون رقم 47 لسنة 1973، عام 1978،
بتقدير جيد، ثم رقى بالقرار المطعون فيه رقم 380 لسنة 1982، اعتبارا من 21/10/1982
إلى وظيفة مدير إدارة التحقيقات من الدرجة الأولى التخصصية بمجموعة وظائف القانون
استنادا إلى انه أفضل المرشحين لشغل هذه الوظيفة، لان المادة (13) من قانون
الإدارات القانونية تشترط لشغل وظيفة مدير إدارة قانونية القيد أمام محكمة النقض
لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال
بالمحاماة، وطبقا لهذا النص فإن القيد أمام محكمة النقض جاء سابقا للقيد أمام
محاكم الاستئناف يفصح عن نية المشرع من أن الأفضلية لمن قيد أمام محكمة النقض أكثر
من سنتين، وهو ما توافر لدى المطعون على ترقيته دون زملائه المرشحين للترقية
المقيدين أمام محاكم الاستئناف فقط، ومنهم المدعي.
ومن
حيث ان هذا الذى قام عليه القرار المطعون فيه لا يتفق وحكم القانون، لأن المادة
(13) من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، المشار إليها، لم تؤثر المقيد
أمام محكمة النقض لمدة سنتين على المقيد أمام محاكم الاستئناف وانقضى على اشتغاله
بالمحاماة أربع عشرة سنة، بالترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية، بل ساوت بينهما
فى الحكم، ومن ثم فان القيد بالنقض لمدة سنتين لا يصلح أن يكون عنصرا للمفاضلة بين
المرشحين لشغل وظيفة مدير إدارة قانونية الذين يتوافر فى شأنهم الشرط المنصوص عليه
فى المادة 13 المذكورة وانما تكون المفاضلة بينهم على أساس مرتبة الكفاية مع
مراعاة الأقدمية عند التساوى فى مرتبة الكفاية وبناء على ذلك ولما كان الثابت أن
المدعى ( المطعون ضده ) قيد للمرافعة أمام محاكم الاستئناف بتاريخ 2/11/1977،
وبجلسة 13/2/1979 قررت لجنة قبول المحامين احتساب المدة من 26/11/1964 - التاريخ
الذى أسند إليه فيه رئاسة قسم التظلمات والدعاوى بمراقبة شئون الأفراد - حتى
1/4/1973، تاريخ القيد بالجدول، مدة عمل نظير واستوفى بذلك والمطعون على ترقيته
الشرط المنصوص عليه فى المادة (13)، آنفة الذكر وتساويا كذلك فى مرتبة الكفاية، إذ
حصل كل منهما على تقدير كفاية بمرتبة جيد، من إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل،
وهو الذى يعول عليه عند ترقية أعضاء الإدارات القانونية دون التقارير التى كانت
توضع طبقا لنظام العاملين المدنيين بالدولة، وبالتالى فلا محيص من إجراء المفاضلة
بينهما على أساس الأقدمية فى الفئة الوظيفية السابقة، وإذ كان المدعى شغل الدرجة
الثانية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978، اعتبارا من 1/8/1971 فى حين شغلها
المطعون على ترقيته اعتبارا من 31/12/1974، فان المدعى يكون أحق من المطعون على
ترقيته بالترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية، ويكون القرار المطعون فيه فيما
تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية، قد وقع مخالفا حقيقا بالقضاء بإلغائه وإذ انتهى
الحكم المطعون فيه إلى ذلك ، فأنه يتعين القضاء برفض الطعن وإلزام الجهة الإدارية
الطاعنة المصروفات عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه
الأسباب
حكمت
المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.