نصت المادة (21) من قانون الاجراءات الجنائية عن وظيفة الضبطية القضائية بقولها .
( يقوم مأموروا الضبط بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى).
• دور القضاء فى تحديد معالم وظيفة الضبطية القضائية :
استقرت أحكام محكمة النقض على عدة مبادئ هامة تتعلق بوظيفة مأمور الضبط القضائى فى الكشف عن الجرام وضبط مرتكبيها .
وعالجت تلك الأحكام أوضاع هذه الوظيفة وأبعادها ولعل كان من أبرز تلك ..
تلقى الابلاغ عن الجريمة ، واجراء التحرى بصددها ، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فيها ، كلها من أخص واجبات مأمور الضبط القضائى .
وقد قضت محكمة النقض بأن : من الواجبات المفروضة قانونا على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد اليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤسيهم باجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعملون بها بأى كيفية كانت وان يستحصلوا على جميع الايضاحات والاستدلالات المؤدية إلى ثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التى يشاهدونها بأنفسهم . ( نقض 3/1/1996 ، أحكام النقض ، س17 ، ق2، ص5)
( يقوم مأموروا الضبط بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى).
• دور القضاء فى تحديد معالم وظيفة الضبطية القضائية :
استقرت أحكام محكمة النقض على عدة مبادئ هامة تتعلق بوظيفة مأمور الضبط القضائى فى الكشف عن الجرام وضبط مرتكبيها .
وعالجت تلك الأحكام أوضاع هذه الوظيفة وأبعادها ولعل كان من أبرز تلك ..
تلقى الابلاغ عن الجريمة ، واجراء التحرى بصددها ، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فيها ، كلها من أخص واجبات مأمور الضبط القضائى .
وقد قضت محكمة النقض بأن : من الواجبات المفروضة قانونا على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد اليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤسيهم باجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعملون بها بأى كيفية كانت وان يستحصلوا على جميع الايضاحات والاستدلالات المؤدية إلى ثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التى يشاهدونها بأنفسهم . ( نقض 3/1/1996 ، أحكام النقض ، س17 ، ق2، ص5)