مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionعقد إيجار بلا أخطاء قانونية Emptyعقد إيجار بلا أخطاء قانونية

more_horiz
عقد إيجار



بلا أخطاء قانونية















عقد إيجار



بلا أخطاء قانونية



عقـد الإيجار في ظل القانون رقم 4 لسنة 1996م
أي في ظل قواعد وأحكام القانون المدني عقد رضائي ملزم لجـانبين هما ( المؤجر
والمستأجر) بمقتضاه يلتزم المؤجر بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة
كالتزام أساسي ،في حين يلتزم المستأجر بأداء القيمة الايجارية وتسليم العين
المؤجرة في نهاية مدة العقد كالتزامات أساسية وجوهرية ، وتعدد الالتزامات وتداولها
بين طرفي عقد الإيجار هو أساس هذا الفصل من الكتاب ، وبصورة أكثر عملية ان الغرض
من هذا الفصل هو بيان كيف نتعاقد تعاقد صحيح في ظل قواعد وأحكام القانون المدني.




ونري دراسة الأركان الأساسية لعقد الإيجار في صورة بنود 000 هي البنود
الأساسية لعقد الإيجار الذي يحرر في ظل قواعد وأحكام القانون المدني ، ولا خلاف في
أهمية بيان هذه البنود باعتبارها الترجمة الفعلية لكيفية التعاقد القانوني الصحيح.




البيان الأول لعقد الإيجار 0 أسم المؤجر
والمستأجر وصفاتهم وجنسيتهم












بيان أسماء المؤجر والمستأجر .







المؤجر والمستأجر هما أطراف عقد الإيجار ،
لذا يلزم بيان أسم كل منهما بصلب عقد الإيجار بصورة نافية للجهالة ، ويتم إثبات
أسم المؤجر والمستأجر من واقع دلالات الشخصية التي يحملونها ( بطاقة - جواز سفر )
ويفضل إضافة أسم الشهرة لأي منهما إن وجد ... ويتصور تعدد أشخاص المستأجرين بالعقد
الواحد كما يتصور تعدد أشخاص المؤجرين ، كما في حالة الملكية الشائعة أو تعدد
الملاك وكما في حالة تحرير عقد إيجار باسم الزوج والزوجة معا ، وفى هذه الحالة
يلزم بيان أسماء كل المؤجرين وكل المستأجرين إذ أن الالتزامات المتبادلة في عقد
الإيجار تنصرف إليهم جميعا وكما تدون أسماء جميع المؤجرين أو المستأجرين يلزم أن
يكون لهم جميعا توقيعات على عقد الإيجار ، آيا كانت صورة أو طريقة التوقيع (
التوقيع بالإمضاء - التوقيع بالبصمة - التوقيع بالختم ) فالتوقيع يفيد نسبة العقد
إلى من وقع عليه والتزامه بما ورد به وتتجلي الأهمية القانونية والعلمية لبيان أسم
المؤجر والمستأجر في أن عقد الإيجار أحد عقود المعارضات الذي يلتزم بمقتضاه المؤجر
بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين في حين يلتزم المستأجر بأداء القيمة الايجارية
( كالتزامات أساسية ) فكلاهما يعطى مقابلا لما يأخذ ، ومقتضى ذلك أن يعلم كلاهما
الأخر معرفة تؤهله لمقاضاته إذا أخل بأحد التزاماته العقدية وإذا تعدد المؤجرون أو
تعدد المستأجرون ، فإن الإجراءات القانونية تتخذ ضد كل متعاقد ، بمعنى أوضح أن
تعدد المستأجرون بالعقد يوجب أن توجه الإجراءات ضدهم جميعا باعتبارهم طرف واحد هو
المستأجر ، ومخالفة ذلك يؤدى عملاً إلى نتائج خطرة ، فالحكم الصادر بالإخلاء أو
الطرد أو إنهاء العلاقة الايجارية لا يعد حجة إلا في مواجهة من اختصم واتخذت
الإجراءات ضده ، وما على المتعاقد ( المستأجر ) الذي لم يختصم إلا أن يرفع دعواه
بعدم الاعتداء بالحكم لعدم اختصامه قانونا ولا يقصد مما سبق أن الأحكام الصادرة
بإنهاء العلاقة الايجارية هي وحدها التي يتحتم اختصام جميع المستأجرين فيها ، بل
أي منازعات قضائية تنشأ عن تنفيذ عقد الإيجار ، وإنما ذكرت دعاوى إنهاء العلاقة
لفرط خطورتها وأهميتها العلمية .








بيان صفة المؤجر والمستأجر



المؤجر إما مالكا للعين المؤجرة ملكية تامة ،
وإما صاحب حق انتفاع عليها وغما مالكا على الشيوع وإما وكيل للمالك وبيان صفة
المؤجر بعقد الإيجار تعد أحد أهم البيانات التي يتحتم بيانها لما يترتب على ذلك من
أثار هامة وخطرة ، وكما يبدو بيان صفة المالك بيانا هاما وخطرا ، فأن بيان صفة
المستأجر وكونه يتعاقد باسمه ولسابه أو باسمه ولحسابه أو باسمه ولحساب الغير بيانا
هاما أيضا فعقد الإيجار وكما سبق عقد ملزم لجانبين ويلزم أن تحدد صفة المستأجر كما
تحدد صفة المؤجر .








بيان جنسية المؤجر والمستأجر



تبدو أهمية بيان جنسية المؤجر المستأجر
كبيانات أساسية وجوهرة ى عقد الإيجار فى تحديد موطن الشخص وكيفية إعلانه بالأوراق
القضائية والقانونية وتلزم أولا التفرقة بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري .








بيان محل إقامة المؤجر والمستأجر



غاية بيان محل إقامة للمؤجر بصلب عقد الإيجار
هو توقى ما يحدث من تلاعب فى إعلان الأوراق القانونية والقضائية والذي أًصبح أشبه
بالظاهرة بل بالكارثة 000 ان المادة 10 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قررت
أنه 000 تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه 000 ومقتضى ذلك
أن محل الإقامة الذي يثبته المؤجر أو المستأجر بصلب عقد الإيجار يكون هو الموطن
الذي يصح قانونا توجبه الأوراق القانونية والقضائية إليه ، والفرض أن المؤجر قد لا
يقيم العقار الذي أجر أحد وحداته وكذا المستأجر ، لذا فأن ذكر بيان محل الإقامة
بصلب العقد يقطع طريق التلاعب بالإعلانات . ومن هنا تبدو الأهمية الفائقة لبيان
محل إقامة المؤجر والمستأجر .








البيان الثاني لعقد الإيجار 000 وصف المكان
وموقعة والغرض من الإيجار








بيان وصف المكان المؤجر







الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بتمكين
المستأجر من الانتفاع بالشـيء المؤجر ، ومقتضى ذلك ضرورة وصف العين محل عقد
الإيجار وصفا دقيقاً من حيث مكوناتها و حالتها . يؤكد ذلك التزام المستأجر
برد العين بالحالة تسلمها عليها وقد ألزمت المادة 567 فقرة 2 من القانون
المدني المستأجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها
، ويبدو بيان وصف المكان المؤجر هاما كذلك فى الأحكام الصادرة بإنهاء العلاقة
الايجارية . إذ تم تنفيذ الحكم وفقا لما دون بالعقد وبأصل صحيفة الدعوى عن وصف
المكان وكذا ملحقاته ومشتملا ته.








بيان موقع المكان المؤجر



بيان موقع المكان أو العين المؤجرة يفيد في
تحقيق أمرين .




الأول :- تحديد الاختصاص القضائي محليا.



الثاني :- في حالة عدم الاتفاق أجرة أو على
كيفية تقديرها فالمادة 562 من القانون المدني قررت أنه فى حالتي عدم الاتفاق على
مقدار الأجرة . وجب اعتبـار أجرة المثل ، وموقع المكان المؤجر أحد العناصر أحد
العناصر الأساسية فى تحديد أجرة المثل ، والمقصود باجرة المثل ، أجرة عين أو عقار
بذات الجهة وله ذات المواصفات وبالأدنى مواصفات مشابهة لها .








بيان الغرض من الإيجار



بيان الغرض من الإيجار أحد البيانات الهامة
فى عقد الإيجار والتي يلزم ان تحدد بدقة مرد ذلك صراحة نص المادة 579 من القانون
المدني والتي حظرت على المستأجر أن يستعمل العين المؤجرة على حلاف ما تم الاتفاق
عليه .












إغفال بيان الغرض من الإيجار



إذا أغفل المؤجر والمستأجر بيان الغرض من
الإيجار التزام المستأجران يستعمل العين بحسب ما أعدت له .




( يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجر
على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق التزام أن يستعمل العين بحسب ما
أعدت له )




[ المادة 579 من القانون المدني ]



منتديات اهلي ايجي







البيان الثالث لعقد الإيجار 000مدة عقد
الإيجار ومدي جواز تجديدها لمدة أخرى




أو لمدد أخرى







بيان مدة عقد الإيجار



بيان مدة عقد الإيجار أحد البيانات الهامة
والتي دائما ما تثير مشكلات عدة حال التعاقد ، فالمستأجر مدفوعاً بظروفه
الاقتصادية والاجتماعية حريص على التعاقد لا مضى مدة والبقاء بالعين المؤجرة قدر
الممكن والمستطاع ، والمؤجر حريص كل الحرص على تأقيت مدة عقد الإيجار بزمن محدد
يتمكن بعدة من استرداد العين المؤجرة بانتهاء مدة عقد الإيجار.








وإذا كان عقد الإيجار من طبيعته التأقيت ،
فانه لا يوجد بين نصوص القانون المدني نص واحد يضع حدا أقصى أو حداً أدنى لمدة عقد
الإيجار ، ولذا يصح قانونا التعاقد لأي مدة طالت أم قصرت ، مادام تحديد تلك المدة
إرادة متعاقدين مؤجر ومستأجر وبالادق إرادة مؤجر.








الخطأ الشائع بالا تزيد مدة عقد الإيجار عن
ستون عاماً




الخطأ الشائع بالا تزيد مدة عقد الإيجار فى
ظل قواعد وأحكام القانون المدني عن ستون عاما قياسا على مدة حق الواردة بالمادة
999 من القانون المدني ، قياس خاطئ تماما ، لاختلاف أحكام عقد الإيجار عن أحكام
الحكر ، القياس وأرد فى حالة محددة أشار إليها الفقيه السنهورى (000 إذا ورد عقد
الإيجار مؤبدا أى لأجل غير مسمي فيعد معقودا - بالقياس - لمدة ستون عاما قياسا على
مدة حق الحكر000) .












بيان تجديد عقد الإيجار لمدة أو لمدة أخرى







تأقيت عقد الإيجار بمعني تحديد مـدته ( شهر ،
سنة ، عشر سنوات ، خمسون سنة ، 000 ) ورغبة المستأجر فى البقاء فى العين المؤجرة
قدر الممكن والمستطاع ، هما السبب والدافع دائما لتجديد عقد الإيجار لمدة أو لمدد
أخرى . وكما أوضحنا سلفا فان تجديد عقد الإيجار وبالادق النص على تجديده لمده او
لمدد أخرى لا يعد إنشاء إيجار جديد لأن التجديد يتم وفق ما اتفق عليه المتعاقدان
ودوناه عقد الإيجار .












متى يعد التجديد إيجارا جديدا 000؟







وفقاً لصريح نص المادة 599 من القانون المدني
، فإن انتهاء مدة عقد الإيجار وبقاء المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة ودون اعتراض
من المؤجر يعد إيجاراً جديداً لا مجرد امتداد للعقد الأصلي أو الأول والذي انتهى
بانتهاء مدته ، وفى هذه الحالة يعد الإيجار الجديد منعقداً بذات شروط العقد الأصلي
00 باستثناء مدة عقد الإيجار الجديد معقوداً لمدة دفع القيمة الايجارية كما أوضحت
ذلك المادة 563 من القانون المدني .




(( إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد
لمدة غير معينه أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقد لفترة دفع
الأجرة ، وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على
التعاقد الأخر بالإخلاء فى المواعيد الآتي بيانها :-




أ- فى الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا
كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر ، يكون التنبيه قبل انتهائها
بثلاثة أشهر .








فإذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه
قبل نصفه الأخير ، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر فى المحصول وفقا للعرف .




ب- فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر
والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة بدفع الأجرة أربعة أشهر أو
أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه
قبل نصفها الأخير .




ج- في المساكن والغرف المؤثثة وفى أي شيء غير
ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر وجب التنبيه قبل نصفها
الأخير ).




[ المادة 563 من القانون المدني ]







البيان الرابع لعقد الإيجار 000 التنبيه
بالإخلاء لانتهاء مدة العقد












تأقيت عقد الإيجار يقتضي انتهائه بانتهاء
المدة المحددة بصلب عقد الإيجار ، ودون حاجة إلى التنبيه بالإخلاء أساس صريح نص
المادة 598 من القانون المدني .




( ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المعينة
فى العقد حاجة إلى تنبيه بالإخلاء )








لكن التنبيه بالإخلاء يصبح
ضروريا في حالتين 000
















الحالة الأولى 000 التنبيه
الاتفاقي




إذا اتفق المتعاقدان المؤجر والمستأجر على
شرط التنبيه بالإخلاء قبل انقضاء مدة العقد لزم إعمال الشرط ، فيلتزم المؤجر
بإنذار المستأجر فى غضون المدة المتفق عليها وعملا 000 فإن مناط الإنذار
بالإخلاء لانتهاء مدة العقد يتحقق منى اتفق المؤجر والمستأجر على أن يمتد عقد
الإيجار لمدة أو لمدد مماثلة طالما لم يحصل تنبيه بالإخلاء من أحدهم ، فإذا تم
التنبيه بالإخلاء فى ميعاده انتهى عقد الإيجار بانتهاء مدته ، وإذا لم يحصل التنبيه
أو تم بعد الميعاد المحدد فإن عقد الإيجار إلى المدة أو المدد المحدد بالعقد والتي
سبق أن تراضا عليها المتعاقدين ( المؤجر – المستأجر) ويراعى أن التجديد الذي تم فى
الحالة السابقة هو تجديد لذات عقد الإيجار بذات شروطه ولا يعد إنشاءً لعقد إيجار
جديد ، فلا محل إذاً لإعمال نص المادة 599 من القانون المدني والتي تتناول موضوع
مغاير هو انتهاء العلاقة الإيجارية بانتهاء المدة ، وبقاء المستأجر منتفعا دون
اعتراض المالك ، والتى اعتبر فيها الشارع بقاء المستأجر بالعين إيجارا جديداً .








الحالة الثانية 000 التنبيه
القانوني ( الإلزامي )








إذا كان الأصل هو انتهاء عقد الإيجار بانتهاء
مدته بصلب العقد دون ما الحاجة إلى إنذار ، فأن الإنذار أو التنبيه بالإخلاء يتم
بالاتفاق كما أوردنا ، كما يكون التنبيه بالإخلاء لانتهاء مدة إلزاميا على
المؤجر فى ثلاث حالات حددتها المادة 563 من القانون المدني .




أولا 000 عقد إيجار خالي من بيان المدة.



ثانيا 000 عقد إيجار غير معين المدة.



ثالثا 000 تعذر إثبات مدة عقد الإيجار.







(( إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد
لمدة غير معينه أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقد لفترة دفع
الأجرة ، وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على
التعاقد الأخر بالإخلاء فى المواعيد الآتي بيانها :-




أ- فى الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا
كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر ، يكون التنبيه قبل انتهائها
بثلاثة أشهر .




فإذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه
قبل نصفه الأخير ، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقا للعرف .




ب- في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر
والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة بدفع الأجرة أربعة أشهر أو
أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه
قبل نصفها الأخير .




ج- فى المساكن والغرف المؤثثة وفى أي شيء غير
ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر وجب التنبيه قبل نصفها
الأخير ))




[ المادة 563 من القانون المدني ]







البيان الخامس لعقد الإيجار الجديد 000
الأجرة المتفق عليها - وقت السداد




إيصال السداد - قرينة السداد







بيان الأجرة المتفق عليها أحد البيانات
الهامة فى عقد الإيجار وزاد من أهمية هذا البيان خضوع عقود الإيجار لأحكام وقواعد
القانون المدني ، والتي لا تجيز كأصل عام الطعن فى تقدير القيمة الايجارية ، كما
زاد من أهمية بيان الأجرة المتفق طبعة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهه
الاقتصاد العالمي وما ترتب عليها من تضخم وندرة السيولة ، وكما سبق أن أوضحنا أن
الأجرة قد تكون نقودا كما يصح أن تكون اى تقدمه أخرى ، وأنه ى حالات عدم الاتفاق على
تحديد قيمة إيجاريه ، أو على كيفية تقديرها ، أو تعذر إثبات مقدار الأجرة فالعبرة
بأجرة المثل .








بيان وقت سداد القيمة
الايجارية




وفقا لصريح نص المادة 586 من القانون المدني
فإنه يجب على المستأجر أن يسدد الأجرة فى المواعيد المتفق عليها بصلب عقد الإيجار
وفى حالة عدم الاتفاق على تحديد وقت سداد الأجرة وجب السداد فى المواعيد التي
يعينها عرف الجهة الكائن بها العين المؤجرة ، ويكون ذلك غالبا فى غضون الأسبوع
الأول لكل شهر 000 إذا كانت القيمة الايجارية تسدد بالشهر .




بيان الإيصال الدال على سداد
القيمة الايجارية




أداء المستأجر للأجرة يصحبه إستحصاله على ما
يدل على أداء القيمة الايجارية ، ودائما ما يدون بيان الإيصال الدال على سداد
الجرة بصلب العقد ، ولا يمنع عدم حصول المستأجر على إيصال أو فقده إياه إثبات
واقعة سداد الأجرة وفق القواعد والأحكام الواردة لقانون الإثبات.




سداد أجرة شهر وقرينة سداد ما سبق من أجرة



( الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء
بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك ).




[ المادة 587 من القانون المدني ]







جعل المشرع من أداء المستأجر لقسط من الأجرة
قرينة قانونية بسيطة على أداء ما سبق من أقساط ، ولا يمنع قيام هذه القرينة
القانونية البسيطة لصالح المستأجر من إثبات المؤجر لعكسها - كل ما فى الأمر هو نقل
عبء الإثبات على عاتق المؤجر ، فيلتزم هو بإثبات واقعة عدم السداد .








البيان السادس لعقد الإيجار 000 مقدم الإيجار
- خلو الرجل- كيفية خصمه من




القيمة الايجارية











منذ 1/2/1996م تاريخ سريان أحكام القانون
المدني على عقود إيجار الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي
عقود إيجارها دون تأجيرها والأماكن التي انتهت أصبح من حق المؤجر تقاضى أي مبالغ
مالية خارج عقد الإيجار 00 ففي ظل التعاقد الحر فى عقود الإيجار ما تراضا عليه
المتعاقدان المؤجر والمستأجر هو قانونهم وشريعتهم الغالية ، القانون رقم 4 لسنة
1996 هو القانون الاصلح للمتهم .




إثبات المبالغ المدفوعة على عقد الإيجار



إلغاء جريمة خلو الرجل كما سبق جعلت من إثبات
ما دفعة المستأجر كخلو أو كمقدم إيجارا تصرفا قانونيا لا يؤخذ المؤجر به ، بل أنه
يتبع ذلك بيان طريقة خصم تلك المبالغ من القيمة الايجارية .




[ حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ حكم
المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 22 من فبراير سنة 1997 في الدعوى الدستورية
رقم 48 لسنة 17 قضائية فيما فصل فيه من اعتبار القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار
إليه قانونا أصلح للمتهم مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الحكومة المصروفات
ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ].








أمين السر

رئيس المحكمة








[ منطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم 1 لسنة
19 قضائية دستورية ]








البيان السابع لعقد الإيجار 00 الفسخ لعدم
سداد القيمة الايجارية في مواعيدها












التزام المستأجر بسداد الايجارية - فى
مواعيدها - أحد أهم الالتزامات التى تترتب على عقد الإيجار فى مواجهة المستأجر .




( يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة فى
المواعيد المتفق عليها ، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب الوفاء بالأجرة فى المواعيد
التي يعينها عرف الجهة )




[ المادة 586 من القانون المدني ]



الفسخ التلقائي للعقد والفسخ بحكم



إذا تضمن عقد الإيجار شرطا صريحا على اعتبار
العقد مفسوخا من تلقاء نفسه حال عدم سداد المستأجر للقيمة الايجارية ، وكان هذا
الشرط واضح الدلالة بحيث لا محل لتأويله أو تفسيره فأن العقد يعد مفسوخا من تلقاء
نفسه دون حاجة إلى إنذار أو رفع دعوى بفسخ عقد الإيجار ، وهو ما يعرف قانونا
بالفسخ التلقائي الصريح ، ومقتضى ذلك أن عدم اشتمال عقد الإيجار على هذا الشرط
الفاسخ الصريح يقتضي أن ينذر المؤجر والمستأجر بسداد القيمة الايجارية بما يستتبع
ذلك من ضرورة إقامة المؤجر لدعوى طرد او إخلاء بسبب عدم سداد القيمة الايجارية في
مواعيدها القانونية








البيان الثامن لعقد الإيجار 000 التنازل عن
الإيجار والإيجار من الباطن












الأصل طبقاً لاحكام القانون المدني حق
المستأجر في التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك لكل ما استأجره أو بعضه
، ولا يقيد هذا الأصل سوى الاتفاق على مخالفة وبالادق تقيده ، فينص فى عقد الإيجار
صراحة على عدم جواز تنازل المستأجر عن العين المؤجرة أو التأجير من الباطن ،
ومفهوم ذلك أنه متى لم ينص فى العقد على حظر التنازل عن الإيجار أو التأجير من
الباطن حق للمستأجر إجراء التنازل والتأجير من الباطن .








حظر التنازل عن الإيجار وأثره على التأجير من
الباطن.








الاستثناء من جواز التنازل عن عقد الإيجار
رغم وجود شرط صريح بمنعه يرجى التفضل بمراجعة البند الخاص بحق المستأجر في
التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن منعاً للتكرار والإطالة.








البيان التاسع لعقد الإيجار 000 السماح
بإحداث تغييرات بالعين المؤجرة












التغير الضار بالعين المؤجرة التغير الغير
ضار بالعين المؤجرة
















وفقا لصريح نص المادة 580 من القانون المدني
فإنه لا يجوز للمستأجر أن يحدث المؤجرة أي تغير بدون أذن المؤجر إلا إذا كان هذا
التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر وبذا فإن المادة 580 أحدثت تفرقه بين نوعين من
التغير.




1. تغيير لا يترتب عليه ضرر ---------- وهو
جائز للمستأجر




2. تغيير يترتب عليه ضرر ----------- وهو
محظور على المستأجر إلا إذا




ستحصل على أذن مسبق من المؤجر







والتساؤل 000 هل يشترط الأذن الكتابي من المؤجر في النوع الثاني
من التغيير ( أي التغيير الذي يحدث ضرر )




لم يحدد نص المادة 580 من القانون المدني
شكلا معينا للأذن بإحداث تغيير فلم يشترط النص أن يكون هذا الأذن مكتوبا ،
وبالتالي يجوز إثبات واقعة الأذن أو الموافقة بشتي طرق ووسائل الإثبات ، وكذا نفى
صدور هذا الأذن من جانب المؤجر بكافة وسائل الإثبات .








إحداث المستأجر تغييرا ضارا
أذن من المؤجر




إذا أحدث المستأجر بالعين المؤجرة تغييرا
ضارا دون أذن من المؤجر جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها
وبالتعويض أن كان له مقتضى والتزام المستأجر بعدم إحداث أي تغيير بالعين المؤجرة
على النحو السالف يقابله التزام المؤجر بعدم إحداث أي تغير بالعين المؤجرة أو
بملحقاتها ( 000 ، ولا يجوز له - المؤجر - أن يحث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير
يخل أو بملحقاتها
)
[ المادة 571 من القانون المدني ]








منتديات اهلي ايجي











البيان العاشر لعقد الإيجار 000 استعمال
العين فيما أجرت مكن أجله












بيان الغرض من الإيجار أحد أهم بيانات عقد
الإيجار ، ولذا يلزم تدوينه بدقة ووضوح ، أساس ذلك انه لا يجوز طبقا لاحكام
القانون المدني للمستأجر أن يغير من تلقاء نفسه نوع النشاط الثابت بأصل عقد
الإيجار ، علي اعتبار أن تحديد نوع نشاط0 معين للعين المؤجرة كان أحد أسباب رضاء
المؤجر بإبرام عقد الإيجار ، وتغير هذا النشاط دون إرادة المؤجر هو إهدار لهذه
الإرادة وهو جوهر و أساس أحكام القانون المدني.








البيان الحادي عشر لعقد الإيجار 000ما ينفقه
المستأجر على التحسينات












التحسينات هي ما يضاف إلى العين المؤجرة من
قيمتها وانه حال قيام العلاقة الايجارية ( انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ) قد
يدخل على العين المؤجرة بعض التحسينات ، والتساؤل 000 هل يلزم المؤجر برد أي بدفع
قيمة هذه التحسينات بعد انتهاء العقد 000 ؟ فرق المشرع بين حالتين.








الحالة الأولى :- إجراء التحسينات بعلم المؤجر ودون اعتراض منه .







فى هذه الحالة يلزم الرجوع إلى طبيعة اتفاق
المؤجر والمستأجر الثابت بعقد الإيجار 000 وما تم الاتفاق عليه ينفذ . فإذا اتفق
على أداء المؤجر لقيمة هذه التحسينات دفعها المؤجر والتزم بها ، وإذا أتفق على عدم
دفع المؤجر لقيمة التحسينات فلا يلزم المؤجر بالدفع .












الحالة الثانية :- إذا اعترض المؤجر على
قيام المستأجر بهذه التحسينات أو تمت دون علمه.








في هذه الحالة لا يلزم المؤجر بدفع قيمة
التحسينات لسبق اعتراضه عليها وبالأدنى عدم عمله بها كما للمستأجر أن يطلب إزالة
تلك التحسينات والتعويض إذا تتسبب إزالة تلك التحسينات فى ضرر .




عملاً 000 بيان التحسينات التي يضيفها المستأجر للعين المؤجرة
بيان هام للغاية . إذ غالبا ما ينفق المستأجر مبالغ طائلة لإضافة التحسينات على
العين المؤجرة ، تلك التحسينات التي تؤدى بلا شك إلى زيادة قيمة العين
المؤجرة ، لذا يلزم يبين فى عقد الإيجار الآتي :-




1. موافقة المؤجر على قيام المستأجر بإجراء
التحسينات .




2. التزامه بأداء قيمة تلك التحسينات لدى
انتهاء عقد الإيجار لأى سبب دون سبب بعينه .








خدعة التحسينات



إذا كانت التحسينات هي ما يضاف إلى العين
المؤجرة من قيمتها ، فإن مقتضى ذلك ان المستأجر قد تسلم العين المؤجرة في حالة
تصلح لأداء الغرض من الإيجار .




والواقع أن بعض المؤجرين يسلموا الوحدات
السكنية دون أن تكون معدة أساسا لأداء الغرض من الإيجار ، ويعتبر أن ما ينفعه
المستأجر على أعداد الوحدة السكنية لأداء أغراض الإيجار من ينفقه المستأجر من
مصاريف على التحسينات .




وحقيقة الأمر أن ما أنفقه المستأجرين لا يعد
بحال من مصاريف التحسينات بل من أساسيات إعداد الوحدة السكنية لأداء الغرض منها ،
لذا يلزم بها المؤجر باعتباره ملزما بتسليم العين بحالة تصلح معها لأداء الغرض من
الإيجار .




[ المادة 564 من القانون المدني ]



















البيان الثاني عشر لعقد الإيجار 000 التزام
المؤجر بالترميمات الضرورية




التأجيرية







التزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة تصلح
معها لأداء الغرض من الإيجار ، والتزام المستأجر برد العين بالحالة التى تسلمها
عليها 000 يقتضي دوام صيانة العين المؤجرة وترميمها والترميمات نوعين




ترميمات ضرورية - ترميمات استئجارية 000 وقد ألزمت المادة 582 من القانون المدني
المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية التي يقضى بها العرف ، وأجازت ذات المادة
إعفاء المستأجر إذا اتفق بعقد الإيجار على إلزام المؤجر بها .




( يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية
التي يقضى بها العرف ، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك
).
[ المادة 582 من القانون المدني ]








وقد ألزمت المادة 567 من القانون المدني
المؤجر بإجراء الترميمات معا لأداء الغرض منها .




( على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة
بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها وأن يقوم فى أثناء الإجارة بجميع
الترميمات الضرورية
). [
الماد 567 من القانون المدني ]












البيان الثالث عشر لعقد الإيجار 00 رد العين
المؤجرة بانتهاء مدة عقد الإيجار
















الأساس القانوني لالزام
المستأجر برد العين المؤجرة




( يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند
انتهاء الإيجار )




[ المادة 590 من القانون المدني ]







بيان رد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار
يرتبط دوما ببيان أخر هو تسليم أو رد العين المؤجرة بذات الحالة التي تم تسليمها
بها ، ورد العين المؤجرة هو أثر حتمي لانتهاء عقد الإيجار . إذ أصبح المستأجر
أجنبيا عن العين المؤجرة وبتعبير أدق ليس له صفه على العين المؤجرة وبالادق يعد
مغتصبا لهذه العين.




ويري بعض الفقه انه لا يشترط النص صراحة علي
الالتزام برد العين المؤجرة علي أساس أن الرد والالتزام به أثرا من آثار العقد.




وخلاصة القول أن المستأجر ملزم حال انتهاء
مدة عقد الإيجار برد العين المؤجرة ، وبذات الحالة التي تم التسليم طبقا لها.
























البيان الرابع عشر لعقد الإيجار
00 مقابل استهلاك المياه والكهرباء ونور السلم وأجرة البواب التليفون - التكييف








( يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة
لتوصيل المياه والنور الكهربائي والغاز والتليفون والراديو وما إلى ما دامت
الطريقة التي توضع بها هذه الأجهزة لا تخالف الأصول المرعية ، وذلك ما لم يثبت
المؤجر أن وضع هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار ).




[ المادة 581 من القانون المدني ]







البيان الخامس عشر لعقد الإيجار
000 التحكيم في عقد الإيجار












المقصود بالتحكيم في عقد الإيجار



يقصد بالتحكيم في عقد الإيجار فض كل
المنازعات التي تثار بشان تنفيذ هذا العقد بما فيها الإخلال ببند من ببنوده عن طريق
التحكيم ، والتحكيم في ابسط معانية يعني حل المنازعات عن غير طريق قضاء الدولة ،
فالتحكيم قضاء رضائي او خاص بموجبة يحق للشخص وبالادق المتعاقد أن يحدد الجهة التي
تفصل في المنازعات الخاصة بالعقد.












الأساس القانوني للتحكيم في عقود الإيجار.



( 1. اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على
الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن ينشأ
بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية.




2.يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام
النزاع سواء قام مستقلا بذاته أو ورد في عقد معين بشان كل أو بعض المنازعات التي
قد تنشأ بين الطرفين ، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى
المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة ( 30 ) من هذا القانون ، كما يجوز أن يتم
اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شانه دعوى أمما جهة قضائية وفي
هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق
باطلا.




3.ويعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد في
العقد إلى وثيقة تتضمن شروط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشروط
جزءا من العقد).




[ المادة 10 من قانون التحكيم في المواد
المدنية والتجارية ]








إيراد شرط التحكيم و أثره علي نزع اختصاص
المحاكم




قضاء التحكيم وبالادق الأحكام الصادرة عن
المحكمين هي أحكام قانونية كما أوضحنا ولذا فان اتفاق المتعاقدين ( المؤجر
والمستأجر ) علي التحكيم بمعني إيراد شرط التحكيم يحول بين قضاء الدولة وبين سلطة
الفصل والتصدي




( 1. يجب على المحكمة التي يرفع إليها النزاع
يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعي عليه بذلك قبل
إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى.




2. ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها في
الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم
التحكيم).




[ المادة 13 من قانون التحكيم في المواد
المدنية والتجارية ]








حجية الحكم الصادر في التحكيم في منازعة
ايجارية




للأحكام الصادرة من المحكمين وبقوة القانون
حجية الأمر المقضي وهو ما أشارت إلية صراحة المادة 55 من قانون التحكيم "
تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة
النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون".




( 1. لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا
لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون
المرافعات المدنية والتجارية.




2. يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا
للأحكام المبينة في المادتين التاليتين).




[ المادة رقم 52 من قانون التحكيم في المواد
المدنية والتجارية ]








الإجراءات العملية لتنفيذ حكم التحكيم الصادر
بالطرد أو الإخلاء.




أوضحت المادة 56 من قانون التحكيم الإجراءات
العملية لتنفيذ حكم التحكيم وكذا المستندات المطلوبة للتنفيذ " يختص رئيس
المحكمة المشار إليها في المادة ( 9 ) من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها
بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ، ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا به ما يلي :




أصل الحكم أو صورة موقعة منه.



صورة من اتفاق التحكيم.



ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة
العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادرا بها.




صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقا
للمادة ( 47 ) من هذا القانون).












الفصل الرابع



مشكلات دعاوى الإيجارات



الموضوعية و المستعجلة



قضايا وحلولها



في ضوء أهم وأحدث أحكام محكمة النقض



حتى 2003م







المشكلة الأولى



المساكنة والإيواء والاستضافة



من له الحق في عقد الإيجار خلاف المستأجر



المدون أسمه بعقد الإيجار











مشكلة المساكنة











ماهية المساكنه







المساكنه أحد المشكلات الناتجة عن عدم تحري
الدقة في تحرير بيانات عقد الإيجار وتحديدا في البند الخاص بمن هو المستأجر ،
والفرض في مشكلة المساكنه أن يتعدد المستأجرين للعين الواحدة لكن عقد الإيجار يحرر
بأسم مستأجر واحد منهم ، ففي هذه الحالة يعد جميعهم مستأجرين .




وتظهر مشكلة المساكنة إلى الحيز العملي بوفاة
المستأجر الذي تحرر عقد الإيجار باسمة وحدة أو تركة للعين المؤجرة ، ففي هذه
الحالة يزعم المؤجر أن العلاقة الايجارية كانت فقط بينه وبين من حرر عقد
الإيجار باسمة وبالتالي لا حق لغيرة في البقاء في العين .








وقد تعددت أحكام النقض التي حددت ماهية
المساكنه . شروطها . علي النحو التالي








ماهية المساكنه 00 المساكنه التي تنشئ
للمنتفعين بالعين المؤجرة حقا في البقاء بها بعد وفاة المستأجر او تركه لها . وجوب
حصولها منذ بدء الإجارة واستمرارها حتى وفاته أو تركه
للعين.
( الطعن رقم 1778 لسنه 68 ق جلسة 24/5/2000 )




تعدد المستأجرين وتحرير عقد الإيجار باسم
أحدهم 000 تعدد المستأجرين لعين واحدة وانصراف نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر
القانوني للعقد وتحريره باسم أحدهم . أثره . اعتبارهم مستأجرين أصليين لهم كافة
الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار.




( الطعن رقم 1147 لسنه 69 ق جلسة 30/4/2000 )



شروط المساكنه







المساكنه التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة
حق البقاء بها بعد وفاة المستأجر سواء كانوا من الأقارب الذين عددتهم م 19 ق 49
لسنه 1977 – المقابلة للمادة 21 ق 52 لسنه 1969 – او من غيرهم . شرطه . أقامتهم
فيها منذ بدء الإجارة واستمرارها دون انقطاع . توافرها للمساكن . أثره . حقه في
البقاء في العين طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانوني بعد انتهائها دون
استلزام إقامة المستأجر الأصلي فيها . مصدر حقه فى ذلك ما تعارف عليه الملاك من تحرير
عقد الإيجار باسم مستأجر واحد فى حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة.




( الطعن رقم 2674 لسنه 68 ق جلسة 30/1/2000 )



المساكنة وجوب أن تكون معاصرة لعقد الإيجار
وآلا تنقطع منذ بدايتها . اتخاذ المساكن لنفسه مسكنا مستقلا . أثره . اعتباره
أجنبيا عن المسكن الأول عدم جواز التنازل له عند إلا يأذن كتابي من المالك.




( الطعن رقم 3857 لسنه 64 ق جلسة 17/2/2000 )







الإقامة التي يعول عليها في المشاركة السكنية
. المقصود بها الإقامة المستقرة المعتادة.




( الطعن رقم 3857 لسنه 64 ق جلسة 17/2/2000 )



مشكلة الاستضافة أو الإيواء



الاستضافة أو الإيواء



علي خلاف المساكنه فإن الاستضافة أو الإيواء
لا يعني تعدد أطراف عقد الإيجار ، فمن يقيم مع المستأجر الأصلي علي سبيل الضيافة
أو التسماح لا يعد مستأجرا ، ولا يحق له التذرع بأنه مستأجر لكن أسمه لم يدون بعقد
الإيجار ، والفارق دائما في مدي توافر شروط المساكنه فمن حرر عقد الإيجار باسمة
كمستأجر هو من يعد وحدة المنتفع بالعين ، وإذا انتهت العلاقة الايجارية فان وجودة
بالعين لا يستند الي أي أساس قانوني ويجب إخلائه منها ، وفي بيان الفارق بين
المساكنه والإقامة علي سبيل الضيافة أو الإيواء ، وأن المساكنه . بشروطها . هي
التي تخول صاحبها البقاء في العين ولو توفي المستأجر المدون أسمه بعقد
الإيجار أو ترك العين المؤجرة قرر قضاء النقض .




عقد الإيجار . الالتزامات الناشئة عنه وقوعها
على عاتق طرفيه . جواز اتفاقهما على ترتيب حقوق للغير . المقيمون مع المستأجر على
سبيل التسامح أو وفاء لالتزامات أخري مصدرها علاقة غير الإيجار . حقهم فى الانتفاع
بالعين من قبيل استعمال المستأجر لها طلب المؤجر طردهم أو إخلائهم من العين
. شرطه . انقضاء العلاقة الايجارية . التزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن كفل
المشرع له الحق في خلافه المستأجر متى توافرت شروطها . مؤداه . لشاغل العين التمسك
قبل المؤجر بعدم انتهاء العلاقة الايجارية . المادتان 152 مدني ، 29 ق 49 لسنه
1977.




( الطعن رقم 5354 لسنه 64 ق جلسة 17/1/2000







)















بصدور القانون رقم4 لسنة 1996م – بشأن
سريان أحكام القانون المدنى علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت
عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها – أصبحنا أمام نوعين من عقود
الإيجار – ونعني عقود إيجار الأماكن – عقود إيجار تحكمها نصوص القانون المدني
وعقود إيجار تحكمها قوانين الإيجارات الاستثنائية ، ويمكننا القول ان تاريخ تحرير
العقد – عقد الإيجار – هو ما يحدد القانون الواجب التطبيق علية ، فالعقود المحررة
بعد 1/2/1996م تخضع للقانون المدني أما عقود الإيجار المحررة قبل هذا التاريخ
فتطبق قوانين الإيجار الاستثنائية.








المدة في عقد الإيجار الجديد



بيان المدة في عقد الإيجار الجديد أحد أهم
البيانات الأساسية بما يعني ان لعقد الإيجار الجديد بداية ونهاية معلومة.








التاريخ الأول 000 تاريخ بدء العلاقة
الايجارية




التاريخ الثاني000 تاريخ انتهاء العلاقة
الايجارية












منتديات اهلي ايجي











مدة عقد الإيجار هي 000 تبدأ من - /
- / ---- وتنتهي في - / - / ----








وكما يعني تاريخ بدء العلاقة الايجارية بدء
استعمال المستأجر للعين المؤجرة بانتفاعه بها فان انتهاء مدة عقد الإيجار
توجب علي المستأجر أن يرد العين المؤجرة إلي المؤجر ، لأنه في ظل قواعد القانون
المدني فإن عقد الإيجار ينتهي بانتهاء مدته




( ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في
العقد 0000 )




[ المادة 598 من القانون المدنى ]























مشكلة إثبات العلاقة الايجارية



تنص المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 في
شأن تنظيم وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر " اعتبارا من
تاريخ العمل بهذا القانون –
أي اعتبارا من 8سمبتمر 1977 –
تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن
بدائرتها العين المؤجرة .




ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبني أو وحدة أن
يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة المقدرة
للوحدة وفقا للمادة 11 من هذا القانون .




ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع
شروط العقد بكافة طرق الإثبات .








ورغم صريح نص المادة 24 إلا أن عقد الإيجار
يظل عقداً رضائيا يكفي لانعقاده تراضي المؤجر والمستأجر ، ولذا أجاز المشرع
استخلاص قيامة ضمنا من وقائع الدعوى والأدلة المطروحة فيها ، فيصح أن يكون عقد
الإيجار غير مكتوب ويجوز إثباته بكافة الطرق القانونية بما فيها الإقرار واليمين ،
ونص المادة 24 علي الصيغة السابقة تثير قضية هامة جدا ، وتحديدا الفقرة 3 .








عدم دستورية المادة 24 الفقرة 3 فيما تضمنته
من إباحة إثبات العلاقة الايجارية




بكافة طرق الإثبات للمستأجر وحظر ذلك علي
المؤجر




























إذا فقد المستأجر عقد الإيجار خاصته فأنه
يملك – وفق المادة 24 فقرة 3 – أن يثبت العلاقة الايجارية بكافة
طرق الإثبات .




وإذا فقد المؤجر عقد الإيجار خاصته
فانه لا يملك إثبات العلاقة الايجارية وبالتالي يكون مآل أي دعوي يرفعها عدم
القبول .








والتفرقة بين المستأجر والمؤجر في هذا الخصوص
تفرقة غير دستورية .. لماذا .. لمساسها المباشر بمبدأ المساواة بين الخصوم رغم
وحدة مراكزهم القانونية ، والأحكام الصادرة بعدم الدستورية لمخالفة مبدأ المساواة
الذي أودعه الشارع الدستوري المادة 40 من الدستور قد يصعب تعدادها لا لسبب إلا انه
السبب الأساسي لكل طعون وأحكام عدم الدستورية .








ونورد فيما يلي اتجاه المحكمة الدستورية
العليا في شأن مبدأ المساواة وتسبيببها لأحكامها بعدم الدستورية علي هذا الأساس :








( المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون
في الحق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو
الدين أو العقيدة )




[ المادة 40 من الدستور ]







" وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي
أن الناس لا يتمايزون فيما بينهم في مجال حقهم في النفاذ الي قاضيهم الطبيعي ، ولا
في نطاق القواعد الإجرائية والموضوعية التي تحكم الخصومة القضائية عينها ، ولا في
فاعلية ضمانة الدفاع التي يكفلها الدستور أو المشرع للحقوق التي يدعونها "




[ القضية رقم 64 لسنة 17 قضائية دستورية ]







وحتى يفصل في الدفع بعدم دستورية الفقرة
الثالثة من المادة 24 المشار إليها والتي تفرق دون سند بين حق المؤجر والمستأجر في
إثبات العلاقة الايجارية بكافة طرق الإثبات نورد المبادئ التي أرسها قضاء النقض
والتي تحكم المشكلات الناتجة عن عدم وجود عقد إيجار ومدي جواز إثبات العلاقة
الايجارية بكافة طرق الإثبات .








القاعدة000 يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأخير وجميع شروط
العقد بكافة طرق الإثبات








يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأخير وجميع
شروط العقد بكافة طرق الإثبات.




( الطعن رقم 2300 لسنه 64 ق جلسة 30/5/2001 )



الواقع في الأوراق أن الطاعن " المدعي
عليه " قد أنكر أمام درجتي التقاضي توقيعه على عقد الإيجار العرفي الذي قدمه
المطعون ضدهما " المدعيان " سندا للدعوى ، وأن محكمة الاستئناف– التزاما
منها بأحكام القانون فى شان عبء الإثبات وإنكار التوقيع على الورقة العرفية – قد
أحالت الدعوى إلى التحقيق بحكمها الذي أصدرته بتاريخ 23/3/1999 وكلفت المطعون
ضدهما بإثبات توقيع الطاعن على عقد الإيجار المشار إليه بكافة طرق الإثبات
القانونية ، وإذ قرر المطعون ضدهما – بعد ذلك – بجلسة 23/6/1999 بعدم وجود شهود
لديهما لوفاة شاهدي العقد

descriptionعقد إيجار بلا أخطاء قانونية Emptyرد: عقد إيجار بلا أخطاء قانونية

more_horiz








أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين
الاستثنائية يتعلق بالنظام العام ، وان الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة
القانونية يقع باطلا.




( الطعن رقم 1420 لسنه 70 ق جلسة 30/5/2001 )







تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام قوانين
إيجار الأماكن . تعلقها بالنظام العام.




( الطعن رقم 2897 لسنه 62 ق جلسة 17/5/2000 )







تحديد أجرة الأماكن طبقا للقوانين
الاستثنائية . تعلقه بالنظام العام . عدم جواز على ما يخالفها . الاتفاق على أجرة
تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية . وقوعه يستوي ورود الاتفاق على الزيادة فى
عقد الإيجار أو أثناء سريانه.




( الطعن رقم 2449 لسنه 68 ق جلسة 11/5/2000 )







تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين
الاستثنائية . تعلقه بالنظام العام.




( الطعن رقم 3533 لسنه 63 ق جلسة 23/3/2000 )



طرق الطعن علي تحديد الأجرة



أن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 49
لسنه 1977 – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن قواعد تحديد الأجرة لا تسري إلا
على الأماكن التي تستحدث بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن
إلى القرية التي تؤجر لأول مرة بعد ذلك النشر ، وذلك دون المساس بأوضاع أجرة
المباني القائمة والمؤجرة وقت نشر القرار باعتبار أن المكان وحتى تاريخ صدور ذلك
القرار يخرج عن نطاق تطبيق تشريعات إيجار الأماكن فلا يخضع لأحكامها ، ومن ثم لا
تختص لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرتها.




( الطعن رقم 234 لسنه 65 ق جلسة 31/1/2001 )







التحايل على زيادة هذه الأجرة
يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات




أن كل شرط او اتفاق يتم بالمخالفة لأحكام
قوانين إيجار الأماكن ويتضمن النزول عن حقوقه التي فرضتها هذه القوانين يقع باطلا
بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة الصريحة " أو الضمنية " وان التحايل على
زيادة هذه الآجر يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ، وان تقدير أجرة العين المؤجرة
لصيقا بها ، فإذا صار هذا التقدير نهائيا فلا يجوز للمستأجر الذي تم التقدير أثناء
استئجاره او أي مستأجر لاحق العودة إلى المنازعة فيه.




( الطعن رقم 1036 لسنه 70 ق جلسة 10/6/2001)







إن المعول عليه فى تحديد القانون الواجب
التطبيق بشان تقدير أجرة المبني هو بتاريخ إنشائه فيسري القانون على الأماكن
المرخص فى إقامتها او المنشاة بعد العمل بأحكامه.




( الطعن رقم 1036 لسنه 70 ق جلسة 10/6/2001 )







الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة
القانونية يقع باطلا بطلانا مطلقا لا يعتد به








الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة
القانونية يقع باطلا بطلانا مطلقا لا يعتد به ويؤخذ بالأجرة القانونية ويستوي أن
يكون الاتفاق على هذه الزيادة قد ورد فى عقد الإيجار أو أثناء سريانه وانتفاع
المستأجر بالعين المؤجرة.




( الطعن رقم 1036 لسنه 70 ق جلسة 10/6/2001 )







العبرة فى معرفة القانون الذي يحكم المكان
المؤجر إنما هي بتاريخ إنشاء المكان ذاته إذ استجد بعد تاريخ إنشاء المبني يدل على
ان المشرع اعتد فى تحديد مقدار الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكني
– الخاضعة لاحكامه – بتاريخ إنشاء المبني ، مما لازمه انه يتعين على المحكمة قبل
أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تحسم النزاع حول تاريخ إنشاء المبني باعتباره مسالة
أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء المعروض عليها لتحدد القانون الواجب التطبيق
وصولا إلى الأجرة القانونية.




( الطعن رقم 1420 لسنه 70 ق جلسة 30/5/2001 )







كيف تحدد تحديد الأجرة في ظل القانون رقم 136
لسنة 1981م معقودا للمالك على ضوء الأسس والتكاليف المشار إليها بالقانون




أن مفاد نص المادتين 4 ، 5 من القانون رقم
136 / 1981 فى شان تأخير وبيع الأماكن ان المشرع جعل تحديد الأجرة معقودا للمالك
على ضوء الأسس والتكاليف المشار اليها بالقانون إلا فى حالة عدم موافقة المستأجر
على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوما
من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقا على اتمام البناء أما إذا كان تعاقده سابقا
على ذلك فان الميعاد يسري من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة او من
تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب.




( الطعن رقم 6762 لسنه 62 ق جلسة 5/7/2001 )







اختصاص لجنة تحديد أجرة الأماكن المنصوص عليه
في القانون رقم 136 1981 هو من قبيل الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام
ويعتبر مطروحا دائما على محكمة الموضوع وعليها ان تقضي من تلقاء نفسها فى سلطة تلك
اللجان والقرارات الصادرة فيها








كما انه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن
اختصاص لجنة تحديد اجرة الاماكن المنصوص عليه فى القانون رقم 136 / 1981 هو من
قبيل الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام ويعتبر مطروحا دائما على محكمة
الموضوع وعليها ان تقضي من تلقاء نفسها فى سلطة تلك اللجان والقرارات الصادرة فيها
فإذا قام المالك بتقدير اجرة الاماكن الخاضعة للقانون رقم 136/1981 ولم يطعن
المستأجر فى هذا التقدير أصبحت الأجرة التي قدرها المالك أجرة قانونية ولا يجوز
للجان تحديد الاجرة ان تتصدي من تلقاء نفسها او بناء على طلب المؤجر وتقوم بتحديد
أجرة تلك الأماكن لانتفاء ولايتها فى التقدير ابتداء إذ هى جهة طعن فحسب فى
التقدير الذي يقدره المالك فى عقد الايجار وان هى تصدت واصدرت قرارا بتقدير الاجرة
لتلك الأماكن فإنها بهذا تكون قد تجاوزت ولايتها واختصاصها المبين فى القانون على
سبيل الحصر ويقع هذا التقدير باطلا.




( الطعن رقم 6762 لسنه 62 ق جلسة 5/7/2001 )



اللجنة المختصة بتحديد الأجرة والميعاد
المحدد لذلك








ما لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة المختصة
لتحديد الأجرة فى الميعاد المشار اليه فان المبدئي للأجرة يصير نهائيا ونفاذا ولا
يجوز للجنة بعد ذلك ان تتصدي لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب
المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار ان هذا الميعاد واخذا بالغرض من تقريره – يعد
ميعادا حتميا وليس ميعادا تنظيما بما يترتب عليه سقوط حق المستأجر فى اللجوء إلى
تلك اللجنة بعد انقضاء الأجل المحدد.




( الطعن رقم 6762 لسنه 62 ق جلسة 5/7/2001 )







الأماكن المؤجرة مفروشة . عدم خضوعها لأحكام
الامتداد القانوني وقواعد تحديد الأجرة . سريان ذلك على الأماكن المؤجرة مفروش
لأغراض السكن او غيرها. خضوعها للقواعد العامة فى القانون المدني.




( الطعن رقم 166 لسنه 69 ق جلسة 17/2/2000 )



اختصاص لجان تقدير الأجرة فى ظل القانون 136
لسنه 1981 من قبيل الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام








اختصاص لجان تقدير الأجرة فى ظل القانون 136
لسنه 1981 من قبيل الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام . مخالفتها لسلطتها
الولائية فى تقدير الاجرة . أثره . وقوعه باطلا . لكل من طرفي العلاقة الايجارية
التمسك ببطلان القرار الصادر منها بطريق الطعن عليه او بدعوى متبدأه.




( الطعن رقم 6135 لسنه 63 ق جلسة 3/2/2000 )







لجان تقدير الأجرة اختصامها بتحديد أجرة
الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 46 لسنه 1962 والقوانين اللاحقة عليه.




( الطعن رقم 3533 لسنه 63 ق جلسة 13/3/2000 )



عقد الإيجار تقدير الاجرة باجرة المثل .
حالاته . م 567 مدني . وجوب تقديرها وقت تمام العقد وفى مكان الشئ المؤجر متى كان
عقارا للقاضي تحدديها مستعينا بأهل الخبرة او ما يقدمه الطرفان من عقود ايجار عن
نفس الشئ المؤجر او اعيان اخري مماثلة.




( الطعن رقم 7814 لسنه 64 ق جلسة 17/5/2000 )







تحديد اجرة الأماكن بالزيادة او النقصان عن
المنصوص علية فى العقد . للمدين تقسيط فرق الاجرة لمدة مساوية للمدة التى استحقت
عنها . علة ذلك . المادتان 17، 22 ق لسنة 1977 .




( الطعن رقم 258 لسنة 69ق – جلسة 28/2/2000 )



الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة



أن القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى
أحكام تحديد الأجرة الواردة فى القانون رقم 136 لسنة 1981 يقتصر سريانها على
الأماكن التى رخص فى أقامتها أو تم إنشاؤها بعد العمل بأحكامه فى 31/7/1981




( الطعن رقم 5370 لسنة 64ق – جلسة 13/6/2001
)








ان من المقرر انه يتعين تطبيق القواعد الإجرائية
المتعلقة بطرق الطعن فى الأحكام التى أوردها القانون رقم 49 لسنة 1977 على كافة
الدعاوى التى رفعت فى ظله ولو كانت متعلقة بتقدير اجرة مكان تحكمه قاعدة موضوعية
وردت فى قانون سابق من قوانين ايجار الاماكن .




( الطعن رقم 5370 لسنة 64ق لسنة 64ق – جلسة
13/6/2001 )




اذ كان الطعن على قرار لجنة تحديد الأجرة محل
النزاع قد رفع سنة 1987 فان مؤدى ذلك ان تسرى القواعد الإجرائية والإجراءات التى
تضمنها القانون رقم 49 لسنة 1977 على الدعوى المطروحة








( الطعن رقم 5370 لسنة 64ق – جلسة 13/6/2001
)








القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة
بتقدير الأجرة الواردة فى القانون 136 لسنة1981 سريانها على الأماكن المرخص فى
أقامتها او المنشاة بعد العمل بأحكامه المادة منه . مؤداه . الطعن فى
الأحكام الصادرة فى الطعون على قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن المرخص فى اقامتها
او المنشاة او التى تم إنشاؤها دون ترخيص بعد العمل بأحكام القانون المذكور خضوعه
للقواعد الموضوعية والإجرائية المقررة فية .




( الطعن رقم 5718 لسنة 64 ق – جلسة 23/1/2001
)








المقرر انه يتعين تطبيق القواعد الإجرائية
المتعلقة بطرق الطعن فى الأحكام التى أوردها القانون رقم 49 لسنة 1977 على كافة
الدعاوى التى رفعت فى ظله ولو كانت متعلقة بتقدير أجرة مكان تحكمه قاعدة موضوعية
وردت فى قانون سابق من قوانين إيجار الأماكن .




( الطعن 5370 لسنة 64ق جلسة 13/6/2001 )







لما كانت ذلك وكان البين من الأوراق ان
الدعوى تتعلق بوحدة أنشأت حسبما هو ثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى سنة
1978 قبل العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وإذا كان الطعن على قرار لجنة
تحديد الأجرة محل النزاع قد رفعت سنة 1987 فان مؤدى ذلك آن تسرى القواعد الإجرائية
التى تضمنها القانون رقم 49لسنة 1977 على الدعوى المطروحة .




( الطعن رقم 5370 لسنة 64ق جلسة 13/6/2001 )







ان المشرع رأى لمصلحة أقرها الاكتفاء بنظر
المنازعة بتحديد القيمة الايجارية أمام الجنة المختصة بتحديد الأجرة ثم أمام
المحكمة الابتدائية ولم يروجها للطعن بالاستئناف فى الحكم الذي تصدره هذه المحكمة
إلا للخطاء فى تطبيق القانون واعتبر الحكم السابق من محكمة الاستئناف باتا غير
قابل للطعن فيه بأي وجه من الوجه الطعن مما مفاده انه لا يجوز الطعن بطريق النقد
فيما تصدره محكمة الاستئناف من أحكام فى هذا الخصوص وذلك استثناء من القواعد
العامة الواردة فى قانون المرافعات .




( الطعن 5370 لسنة 64ق جلسة 13/6/2001 )



أن القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى
أحكام تحديد الأجرة الواردة فى القانون 136 لسنة 1981 يقتصر سريانها على الأماكن
التى رخص فى أقامتها او تم إنشاؤها بعد العمل بأحكامه فى 31/7/1981 .




( الطعن رقم 5370 لسنة 64ق جلسة
13/6/2001 )




القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة
الأجرة الواردة بتشريعات إيجار الأماكن المتعاقبة تعلقها بالنظام العام استمرار
سريانها فى النطاق القانوني لكل منها حسب تاريخ إنشاء المكان




( الطعن رقم 1059 لسنة 63 ق – جلسة 6/3/2001
)








القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة
بتقدير الأجرة الواردة فى القانون 136 لسنة 81 سريانها على الأماكن المرخص
بإقامتها او المنشاة بعد العمل بأحكامه . القواعد الموضوعية والإجرائية بتقدير
الأجرة فى القوانين السابقة استمرار سريانها على الأماكن غير الخاضعة لاحكام تقدير
الأجرة بالقانون 136 ق لسنة 81 .




( الطعن رقم 5817 لسنة 64ق جلسة 14/6/2000 )



دعوى تخفيض أجرة العين



إقامة الطاعن دعوى لتخفيض أجرة العين محل
النزاع استناد لاستئجاره إياها خالية وصورية عقد الإيجار بالمفروش وان المبنى تم
إنشاؤه منذ اكثر من خمسين عاما وتدليله على ذلك بالمستندات دفاع جوهري . التفات
الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع واعمالة أحكام القانون 136 لسنة 1981 على العين
استناد الى إبرام عقد استئجارها عام 1973 دون الوقوف على تاريخ إنشاء المبنى خطا
وقصور .




( الطعن رقم 5817 لسنة 64ق جلسة 14/6/2000 )







المنازعة فى تحديد القيمة الايجارية تعلقها
بعقار انشأ فى ظل العمل بأحكام القانون 49 لسنة 77 أثره خضوعها لاحكامه ولو رفعت
الدعوى وصدر الحكم فيها بعد العمل بق 136 لسنة 1981 .




( الطعن رقم 7592 لسنة 64ق جلسة 21/6/2000 )







القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة
بتقدير الأجرة الواردة فى القانون 136 لسنة 1981 قصر سريانها على الأماكن المرخص
بإقامتها او المنشاة بعد العمل بأحكامه . مؤداه . سريان القواعد الموضوعية بتقدير
الأجرة في القوانين السابقة والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى الأحكام
الواردة فى القانون 49 لسنة 1977 على الأماكن التى تخضع لاحكام تقدير الأجرة فى
القانون 136 لسنة1981 .




( الطعن رقم 7592 لسنة 64ق جلسة 21/6/2000 )







خلو أوراق الدعوى من تحديد تاريخ بناء العقار
الكائنة به عين النزاع . تطبيق الحكم المطعون فى القانون 136 لسنة 1981 على واقعة
التداعي تأسيسا على أن أحد لم ينازع فى تاريخ تأسيس العقار . خطا وقصور .




( الطعن رقم 1059 لسنة 63ق جلسة 6/3/2000 )























التدخل التشريعي من أجل المساهمة في حل مشكلة
الإسكان




تنص المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 – الفقرة الثانية – " وإذا أقام المستأجر مبني
مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين
الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكة أو أحد أقاربه حتى الدرجة
الثانية بالمبني الذي إقامة بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة عن الوحدة التي
يستأجرها منه "








الخيارات التي أتاحها المشرع للمستأجر



إذا أقام المستأجر مبني مملوكا له يتكون من
اكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لا حق لاستئجاره يكون الخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي
يستأجره او بتوفير مكان ملائم لمالكه او أحد أقاربه حتى الدرجة الثابتة بالمبني
الذي أقامه بما يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه
يدل – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – على ان مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون
وحدات المبني الذي أقامه مستأجر الوحدة السكنية تامة البناء صالحة للانتفاع بها
فعلا بعد نفاذ هذا القانون.




( الطعن رقم 1455 لسنه 65 ق جلسة 13/6/2001 )







لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا بدفاعهم
أمام محكمة الموضوع بان ما قدمه المطعون ضدهما من تفويض الاول للثانية بايقاع
طلاقها منه المؤرخ 20/4/1983 وتنازله عن الاجارة لها المدون على ايصال سداد اجرة
العين محل النزاع عن شهر سبتمبر سنه 1979 تم تحايلا على تطبيق احكام المادة 22 من
القانون رقم 136 لسنه 1981 بعد اقامة المطعون ضده الاول العقار الذي يتكون من اكثر
من ثلاث وحدات سكنية صالحة بعد سريان القانون المشار اليه وإذا اقام الحكم المطعون
فيه قضاءه بامتداد عقد ايجار العين محل النزاع الى المطعون ضده الاول العين
المذكورة بدلالة الانذار الموثق فى 20/4/1983 الذي تايد بما ضدها الثانبة على سند
من ترك دونه الاول على ايصال اجرة العين عن شهر سبتمبر سنه 1979 من تنازل عنها
للثانية دون ان يعني ببحث دفاع الطاعنين سالف الذكر رغم انه دفاع جوهري قد يتغير
به لو صح – وجه الراي فى الدعوى فانه يكون مشوبا بالاخلال بحق الدفاع والقصور فى
التسبيب بما يوجب نقضه.




( الطعن رقم 1455 لسنه 65 ق جلسة 13/6/2001 )







شروط إعمال نص المادة 22 فقرة 2 من القانون
رقم 136 لسنة 1981م




اعمال نص المادة 22/2 ق 36 لسنه 1981 . مناطه
. ان يكون المبني المملوك للمستأجر هو الذي اقامه . مؤداه . عدم سريان هذا النص
على ما تملكه المستأجر بالشراء او الميراث او غير ذلك من أسباب كسب الملكية . علة
ذلك .




( الطعن رقم 680 لسنه 68 ق جلسة 25/6/2000 )







إقامة المستأجر مبني مملوكا له يتكون من اكثر
من ثلاث وحدات سكنية فى تاريخ لاحق لاستئجاره تخييره بين إخلاء سكنه الذي يستأجره
او توفير مكان ملائم للمالك او لأحد اقاربه حتى الدرجة الثانية فى المبني الذي
اقامه بما لا يجاوز مثلي اجرة الوحدة التي يستأجرها . م 22/2 ق 136 لسنه 1981.




( الطعن رقم 2984 لسنه 58 ق جلسة 11/5/2000 )







إقامة المستأجر مبني مملوكا له مكون من اكثر
من ثلاث وحدات سكنية فى تاريخ لاحق لاستئجاره . تخييره بين إخلاء العين المؤجرة له
او توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبني الذي أقامه
. م 22/2 ق 136 لسنه 1981 . إسقاط حقه فى التخيير بتأجيره وحدات المبني او بيعها
للغير . وجوب إخلائه للعين المؤجرة له . علة ذلك .




( الطعن رقم 2984 لسنه 58 ق جلسة 11/5/2000 )







مشكلة الوحدات تامة البناء
والوحدات غير تامة البناء




إقامة المستأجر مبني مكون من ثلاث وحدات
سكنية . ثبوت ان الطابق الأرضي بالمبني اقيم قبل العمل بالقانون 136 لسنه 1981 وان
الوحدات التي اقامها المستأجر بعد العمل به ثلاث وحدات . مؤداه . انتفاء شرط إعمال
نص م 22/2 من القانون المذكور . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة . النعي
عليه بالخطأ فى تطبيق القانون لاعتباره الوحدتين الكائنتين بالطابق الثالث والرابع
غير تامتي البناء رغم استكمالها لمرافقها الأساسية وتأجيرهما للغير . غير منتج .




( الطعن رقم 3945 لسنه 64 ق جلسة 27/4/2000 )







تأجير المستأجر لجميع الوحدات السكنية
بالعقار ملكة لا يعني القضاء برفض الدعوى




تمسك الطاعنين بإقامة المطعون ضده فى تاريخ
لاحق لاستئجاره عين التداعي عقارا مكونا من اثنتي عشرة وحدة سكنية . قضاء الحكم
المطعون فيه برفض الدعوى باخلائه من عين النزاع استنادا إلى ان جميع وحدات العقار
المملوكة له مؤجرة لشاغليها . خطا فى تطبيق القانون.




( الطعن رقم 2984 لسنه 58 ق جلسة 11/5/2000 )







تخيير المستأجر بين ترك الوحدة السكنية التي
يستأجرها وبين توفير مكان للمالك أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية








إقامة المستأجر مبني مكونا من اكثر من ثلاث
وحدات سكنيه . أثره. تخييره بين ترك الوحدة السكنية التي يستأجرها او توفير مكان
للمالك او احد أقاربه حتى الدرجة الثانية . م 22/2 ق 136 لسنه 1981 . عدم استعماله
هذا الحق او اسقاطه . مؤداه . وجوب إخلائه من العين المؤجرة . لازمه . انفساخ عقد
الايجار بقوة القانون من وقت وقوع المخالفة دون إبداء هذه الرغبة للمالك . علة ذلك
.




( الطعن رقم 56 لسنه 63 ق جلسة 12/4/2000 )



















إيجار الأرض الفضاء



إيجار الأرض الفضاء . عدم خضوعه لقوانين
ايجار الأماكن . تحديد طبيعة الأرض المؤجرة العبرة فيها بما ورد بالعقد وقت
التعاقد متى كانت مطابقا للحقيقة ولارادة المتعاقدين . لا عبرة بالغرض الذي
استأجرت من أجله.




( الطعن رقم 3508 لسنه 67 ق جلسة 11/6/2000 )







تمسك الطاعن فى دفاعه بان عقد ليجار عين انصب
على ارض عليها مبان اقامها المستأجر السابق بموافقة المالك . تدليله على ذلك
بالمستندات . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء والإزالة دون تحقيق
هذا الدفاع . قصور .




( الطعن رقم 3508 لسنه 67 ق جلسة 11/6/2000 )











المطالبة باجرة ارض فضاء مضافا إليها الزيادة
المقررة بالقوانين الاستثنائية . اعتبار هذه الزيادة بمثابة تعديل لأحكام عقد
الإيجار وجوب توافق إرادة المتعاقدين على هذا التعديل . علة ذلك .




( الطعن رقم 3508 لسنه 67 ق جلسة 11/6/2000 )



إيجار المال الشائع







إذا أبدي المستأجر رغبته فى إنهاء العقد وقام
بتسليم العين المؤجرة إلى المؤجر او خلفه او لأحد ملاك العقار على الشيوع فلا يعد
ذلك تنازلا له عن الإجارة يستوجب الإخلاء.




( الطعن رقم 1595 لسنه 70 ق جلسة 20/6/2001 )







لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق ان
الطاعن واجه الدعوى الفرعية بطلب فسخ ايجار المطعون ضده الاخير واخلاء المحل
والتسليم المؤسسة على تنازله عنها للطاعن دون اذن بدفاع مؤداه انه تملك حصة شائعة
فى العقار بالشراء من بعض الورثة تزيد على مساحة هذا المحل بعقد مشهر ومن ثم لا
يجوز انتزاعه منه ، إلا ان الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بما لا يصلح له
بقالة ان شراءه لهذه الحصة جاء لاحقا على وضع يده دون سند ودون موافقة جميع
الشركاء وقضي بالإخلاء والتسليم ، غير أن ذلك لا أثر له فى مشروعية وضع يده على
المحل بعد أن اصبح مالكا على الشيوع مما يعيبه ويوجب نقضه.




( الطعن رقم 1595 لسنه 70 ق جلسة 20/6/2001 )







ان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – ان المالك
على الشيوع إذا ما وضع يده على جزء مفرز من العقار الشائع للانتفاع به فلا يحق
لأحد الشركاء الاخرين ان ينتزع منه هذا الجزء بحجة أنه معادل له فى الحقوق بل كل
ماله ان يطلب قسمة هذا العقار او يرجع على واضع اليد بمقابل الانتفاع بالنسبة لما
يزيد عن حصته فى الملكية ولا شان لقواعد المال الشائع فى هذا الخصوص.




( الطعن رقم 1595 لسنه 70 ق جلسة 20/6/2001 )







ان لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة
من العقار المشتاع فإذا ما انفرد بوضع يده على جزء مفرز من هذا العقار فانه لا يعد
غاصبا له ولا يستطيع احد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه بل كل ما له ان يطلب قسمة
العقار او ان يرجع على واضع اليد على حصته بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن
حصته فى الملكية ولا شان لقواعد ادارة المال الشائع فى هذا الخصوص.




( الطعن رقم 3797 لسنه 65 ق جلسة 5/7/2001 )







لما كان ذلك وكان ، الحكم المطعون فيه قد
استند فى قضائه برفض دعوى الطاعن الاول إلى اجازة الطاعنين من الثامن حتى الأخيرة
لعقد الإيجار المؤرخ 1/4/1989 الصادر من المطعون ضده بصفته بتاخير العين محل
النزاع لادارة السكرتارية فرع القاهرة التابعة للشركة التي يمثلها فى حين ان هؤلاء
الطاعنين كانوا يملكون نصف الانصبة شيوعا فى العقار الكائنة به العين . بما لا
يكون معه ذلك العقد صادرا بموافقة أصحاب أغلبية الانصباء ولا يسري فى حق باقي
الملاك على الشيوع للنصف الاخر وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه
يكون قد أخطاء فى تطبيق القانون.




( الطعن رقم 6184 لسنه 63 ق جلسة 23/5/2001 )







لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسك فى دفاعها
امام محكمة الموضوع بانها مالكة لحصة قدرها 6 ط مشاعا فى كامل العقار الكائن به
شقة النزاع بموجب العقدين المؤرخين بتاريخ 15/12/1997 ، 20/7/1997 وان شقة النزاع
تعادل نصيبها فى الملكية وانها تضع اليد عليها كمالكة وليست مستأجرة لها بعد ان
انتهت العلاقة الايجارية وصيرورتها مالكة لحصتها فى العقار ، وكان المطعون ضدهما
لا يماريان فى تملك الطاعنة لحصة قدرها الربع فى عقار النزاع بموجب العقدين سالفي
الإشارة ، لإانه لا يحق للمطعون ضدهما باعتبارهما شركاء فى العقار الشائع انتزاع
العين من تحت يد الطاعنة احد الشركاء فى الملكية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر وقضي رغم ذلك بالاخلاء على سند من ان الطاعنة تضع يدها على شقة النزاع بغير
سند قانوني بعد ان انتهت العلاقة الايجارية فانه يكون معيبا مما يوجب نقضه.




( الطعن رقم 1767 لسنه 70 ق جلسة 14/6/2001 )







ان حق تاخير المال الشائع يثبت للأغلبية
المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الانصباء ولا يثبت لأحد المشتاعين بمفرده طالما
انه لا يملك اكثر من نصف الانصباء وان الايجار الصادر من احد الشركاء متى كان لا
يملك اكثر من نصف الانصبة لا يسري فى مواجهة باقي الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحة او
ضمنا فإذا ما انتقلت ملكية الشريك المؤجر إلى باقي الشركاء انتقلت غير محملة بذلك
العقد – حتى ولو كان له تاريخ سابق على انتقال الملكية إلا إذا ارتضوه صراحة او
ضمنا.




( الطعن رقم 6184 لسنه 63 ق جلسة 23/5/2001 )







لا يملك أغلبية انصباء العقار الشائع وببطلان
عقد الطاعنة الأسبق إلى الوجود . خطأ فى تطبيق القانون.




( الطعن رقم 234 لسنه 68 ق جلسة
9/12/1999 )








وضع المالك على الشيوع يده على جزء مفرز من
العقار الشائع . عدم أحقية باقي الشركاء فى انتزاع هذا القدر منه ولو جاوز نصيبه
بغير القسمة ويقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع . شرطه . ان لا تكون حيازة
الشريك واضع اليد غير مشروعة محلا لعقد ينظمها او ينظم انتقالها بين الشركاء . علة
ذلك .




( الطعن رقم 160 لسنه 69 ق جلسة 17/1/2000 )



شراء المستأجر للعين المؤجر حصة شائعة فى
العقار . اثره بقاء عقد الايجار نافذا قبل المستاجر بسروطه.




( الطعن رقم 1510 لسنه 69 لسنه 4/6/2000 )







المالك على الشيوع الحائز للعقار . حقه فى
تاخير جزء منه لأحد الشركاء المشتاعين او الغير . المستاجر منه حائز عرضي لحسابه .
مؤداه . بقاء العين المؤجرة فى حيازته . التزام المستاجر برد العين المؤجرة عند
انتهاء الاجارة . م 590 مدني.




( الطعن رقم 160 لسنه 69 ق جلسة 17/1/2000 )







ان المبدأ الذي قررته هذه المحكمة من المالك على
الشيوع متى وضع يده على جزء مفرز من العقار فى سبيل لانتزاعه منه ولو جاوز نصيبه
بغير القسمة وانما يقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع ، لا يعدو ان يكون
ترديدا للقواعد العامة التي تحمي الحائز الذي يستند إلى سبب صحيح حين تتوافر فى
حيازته كافة الشروط القانونية لحماية الحيازة.




( الطعن رقم 160 لسنه 69 ق جلسة 17/1/2000 )



كما انه من المقرر انه لا يجوز لمشتري حصة
شائعة ان يطلب التسليم مفرزا لانه ليس له من الحقوق ما يجاوز سلطة البائع.




( الطعن رقم 160 لسنه 69 ق جلسة 17/1/2000 )







يشترط لاعمال هذا المبدأ ألا تكون حيازة
الشريك المشتاع محلا لعقد ينظمها ولا ان يكون انتقال الحيازة بين الشركاء يدخل فى
نظاق اعمال هذا العقد وبسببه إذ يتحتم على الشركاء فى هذه الحالة اعمال احكام
العقد والالتجاء إلى دعواه ويمتنع عليهم الاحتكام إلى قواعد الحيازة لأن العقد هو
قانون المتعاقدين وشريعتهم.




( الطعن رقم 160 لسنه 69 ق جلسة 17/1/2000 )



لا تسلب الحيازة استنادا على مجرد الارتكان
إلى اصل الحق كما تضمن هذا المبدا بيانا لدعاوي اصل الحق التي يجوز رفعها فحصرها
اما فى القسمة او مجرد طلب مقابل الانتفاع عن الجزء الزائد عن النصيب لأن الشريك
المشتاع الذي يضع يده على جزء مفرز حيازة مشروعة جديرة بالحماية فان كانت وليدة
اغتصاب او غش او معيبة بأي عيب تعين اهدارها حماية لحق باقي الشركاء فى الحيازة.




( الطعن رقم 160 لسنه 69 ق جلسة 17/1/2000 )







يحق للمالك على الشيوع الحائز للعقار ان يؤجر
جزأ منه للغير سواء كان من الشركاء المشتاعين او غيرهم وتبقي العين المؤجرة فى
حيازته رغم الاجارة لان المستاجر حائز عرض يجوز لحساب المؤجر فلا يستطيع ان يجابه
بحيازته وانما تبقي علاقتهما محكومة بعقد الايجار فيلتزم المستاجر برد العين
المؤجرة عند انتهاء الاجارة عملا بالمادة 590 من القانون المدني ولا تبرا ذمته من
هذا الالتزام إلا بهذا الرد.




( الطعن رقم 160 لسنه 69 ق جلسة 17/1/2000 )







لما كان ذلك وكان الطاعنان لا ينازعان فى ان
الطاعن الثاني يستأجر عين النزاع منذ 1/6/1972 ووضع عليها اليد بهذه الصفة ثم
اشتري بعقد مسجل فى 26/4/1993 حصة شائعة مقدراها 7/16 من القيراط من شركاء المؤجر
كما ان الطاعن الاول قد اشتري حصة شائعة مقدارها 14/16 من القيراط من غير المؤجر
وللمستاجر بالعقد المسجل بتاريخ 30/4/1995 ثم اشتري من الطاعن الثاني الحصة سالفة
الذكر بتعقد مسجل بتاريخ 14/5/1996 وبذلك أصبح الطاعن الاول يمتلك 15/16/ ،1 من
القيراط أي قيراطا وسبعة اسهم ونصفا فى العقار وحل محل الطاعن الثاني فى الانتفاع
بالشقة محل النزاع ولم ينازع الطاعن الاول فى علمه بان الطاعن الثاني كان مستاجرا
لعين النزاع ولا ان ذلك كان اساس وضع يده فان لازم ذلك كله ان انتقال حيازة عين
النزاع إلى الطاعن الاول كان نتيجة لتنازل الطاعن الثاني عن عقد الايجار ، ويكون
الدافع الذي ساقه الطاعنان لا يستند الى اساس قانوني سليم وإذ انتهي الحكم المطعون
فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ورتب عليها اخلاء الطاعنين فان النعي عليه بسببي
الطعن يكون يمنتج إذ لمحكمة النقض ان تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من أسباب
قانونية ومن ثم يكون الطعن على غير أساس.




( الطعن رقم 160 لسنه 69 ق جلسة 17/1/2000 )



تأجير المفروش







عدم خضوع الأماكن المؤجرة مفروشة بأثاث من
عند مؤجرها لقوانين إيجار الأماكن من حيث الامتداد القانوني للعقد وتحديد اجرتها








أنه وان كان الأصل عدم خضوع الأماكن المؤجرة
مفروشة بأثاث من عند مؤجرها لقوانين ايجار الاماكن من حيث الامتداد القانوني للعقد
وتحديد اجرتها . إلا ان شرط ذلك ألا يكون تأخيرها مفروشة صوريا بقصد التحايل على
أحكام القانون ، إذ يلزم لاعتباره كذلك ان يثبت ان الاجارة شملت بالإضافة إلى
منفعة المكان ذاته مفروشات او منقولات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان من
استعمال العين مفروشة ، وأن العبرة فى ذلك بحقيقة الواقع وليس بما اثبت بالعقد من
وصف للعين.




( الطعن رقم 353 لسنه 70 ق جلسة 3/1/2001 )







ان الثابت من الاوراق ان الحكم الابتدائي
المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد استخلص سائغا من اوراق الدعوى ومستنداتها
واقوال شاهدي المطعون ضده الثاني ان المطعون ضده الاول يقوم بتاخير عين النزاع
مفروشة ولم يتركها لنجله الطاعن وهو استخلاص من الحكم سائغ وله اصله الثابت فى
الأوراق وكاف لحمل قضائه ومن ثم يكون النعي عليه بهذه الاسباب لا يعدو ان يكون
جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره مما لا تجوز اثارته امام هذه
المحكمة.




( الطعن قم 2266 لسنه 67 ق جلسة 15/2/2001 )







يجوز للمستأجر إثبات صورية الفرش وان العين
اجرت خالية – على خلاف العقد – بكافة طرق الاثبات القانونية لانطوائه على التحايل
على احكام قوانين ايجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام.




( الطعن رقم 353 لسنه 70 ق جلسة 3/1/2001 )



صورية عقد الإيجار







لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون
فيه ان الطاعن اقام دعواه ابتدءاً لاثبات صورية وصف المفروش الوارد بعقد الايجار
محل النزاع وعدم جدية الفرش الوارد بقائمة المنقولات الملحقة به ، وان الايجار
انصب على عين خالية توصلا إلى تحديد اجرتها القانونية خلافا للاجرة التي حددت
بالعقد تحايلا على احكام القانون وطلب احالتها إلى التحقيق لاثبات ذلك إلا ان
الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب وقضي برفض دعواه واجاب المطعون ضده إلى طلبه
بانتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته وطرد الطاعن من العين المؤجرة تأسيسا على أنها
أجرت مفروشة وليست خالية ، مستدلا على ذلك بما ورد بنصوص عقد الايجار وقائمة
المنقولات ومن عدم تمسك الطاعن بالصورية منذ تحرير العقد وحتى انذاره بانتهاء مدته
، رغم انه لايجوز الاستناد فى نفي صورية محرر إلى ما ورد به من عبارات هى محل
الطعن بالصورية ، كما وان التراخي فى الدفع بالصورية مهما طالت مدته لا يدل بمجرده
على عدم جديته الامر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد شابه الفساد فى الاستدلال
، وقد حجيه ذلك عن تحقيق الدفاع الجوهري للطاعن الذي قد يتغير به وجه الراي فى
الدعوى بما يعيبه ويوجب نقضه.




( الطعن رقم 353 لسنه 70 ق جلسة 3/1/2001 )



فسخ عقد الإيجار



فسخ العقد . اثره . اعادة المتعاقدين إلى
الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد م 160 مدني . الاستثناء . العقود الزمنية
كالايجار . علة ذلك . اعتبار عقد الايجار مفسوخا من وقت الحكم البات بفسخه او من
اليوم التالي لتاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية . مؤداه . نشوء عقد التاخير مفروش
وانتهاؤه فى ظل الرخصة التي كانت تخولها م 40 ق 49 لسنه 1977 قبل صدور الحكم بعدم
دستوريتها . أثره . خطا المستأجر الأصلي . علة ذلك.




( الطعن رقم 1638 لسنه 69 ق جلسة 22/6/2000 )







تقدير جدية الفرش الموجود بالعين المؤجرة او
صوريته . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . ان يكون استخلاصها سائغا له سند فى
الاوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.




( الطعن رقم 5628 لسنه 64 ق جلسة 12/4/2000 )







قبول المؤجر للأجرة من المستأجر من الباطن
يعني نشوء علاقة ايجارية جديدة




انتهاء محكمة الموضوع إلى ان الحكم بعدم
دستورية نص م 40 ق 49 لسنه 1977 يترتب عليه زوال النص منذ نشاته بالنسبة للمستأجر
. مقتضاه . زواله كذلك بالنسبة للمؤجر . اثره . اعتبار قبض المؤجر الزيادة فى
الأجرة مقابل التأخير من الباطن رضاء به . سريانه فى حق المالك الجديد . مانع له
من طلب الإخلاء . علة ذلك.




( الطعن رقم 1216 لسنه 69 ق جلسة 25/9/2000 )







اشتمال الإجارة على عناصر اكثر أهمية من
المكان فى حد ذاته بحيث يتعذر الفصل بين مقابل الايجار للمكان وبين مقابل الانتفاع
بمزايا تلك العناصر . اثره . عدم خضوع الإجارة لقانون ايجار الاماكن العبرة فى
تحديد طبيعة العين المؤجرة بما يتضمنه العقد متى كان مطابقا لحقيقة الواقع وانصرفت
اليه ارادة المتعاقدين.




( الطعن رقم 1018 لسنه 61 ق جلسة 10/4/2000 )



دعوى الإخلاء لوفاة المستأجر بالمفروش وشغل
الورثة العين بطريق الغصب . منازعة الاخيرين فى امتداد عقد الإيجار إليهم . موضوع
قابل للتجزئة . مؤداه . جواز تمسك احدهم بانعدام الحكم بالنسبة له او رفع دعوى
اصلية ببطلانه . مخالفة ذلك . خطأ.




( الطعن رقم 2597 لسنه 68 ق جلسة 22/6/2000 )







انعقاد عقد الايجار المفروش محل النزاع لمدة
خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة اخري ما لم يتم التنبيه من احد الطرفين على الاخر
برغبته فى انهاء العقد قبل المدة المحددة بثلاثة اشهر . مؤداه . عدم اعلان الرغبة
خلال هذه المدة . اثره . تحديد العقد لمدة أخري مساوية لمدته . انتهاء الحكم
المطعون فيه إلى تحديد لمدة مساوية لقبض الاجرة مخالفا المعني الظاهر لعبارات
العقد . فساد وقصور.




( الطعن رقم 2610 لسنه 68 ق جلسة 30/1/2000 )







طلب المؤجر فسخ عقد الايجار المفروش وتسليمه
العين خالية كاثر الفسخ . قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقدي الايجار الاصلي
والمفروش استنادا إلى ان طلبه يتضمن الاخلاء للتاخير من الباطن دون موافقة المالك
. خطأ . علة ذلك.




( الطعن رقم 1095 لسنه 69 ق جلسة
22/3/2000 )








وصف العين المؤجرة . العبرة فيه بحقيقة الحال
وقت التعاقد وما انصرفت اليه ارادة المتعاقدين.




( الطعن رقم 980 لسنه 69 ق جلسة 23/3/2000 )



اعتبار المكان المؤجر مفروش . وجوب اشتماله
فوق منفعة المكان ذاته على منقولات ذات قيمة تغلب منفعتها منفعة العين خالية .
العبرة فى وصف العين بحقيقة الحال وقت التعاقد.




( الطعن رقم 5628 لسنه 64 ق جلسة 12/4/2000 )







الحكم بعدم دستورية نص م 40 ق 49 لسنه 1977 .
أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره . مواده . فسخ عقد ايجار
المستاجر الاصلي وزوال سند التاجير المفروش بحكم القانون . نشوء العقد المفروش
وانتهاؤه فى ظل الرخصة المخولة بنص هذه المادة وقبل صدور الحكم بعدم دستورية .
اثره . انتفاء خطأ المستاجر الاصلي . علة ذلك .




( الطعن رقم 5788 لسنه 62 ق جلسة 9/4/2000 )







تمسك الطاعن فى دفاعه بان المالكة السابقة
للعقار وافقت له على التاخير المفروش قبل بيعها العقار للمطعون ضده وتدليله على
ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عن بحثه وتمحيصه والرد
عليه . قصور.




( الطعن رقم 2513 لسنه 68 ق جلسة 20/2/2000 )



الإيصال الصادر من المؤجر بتقاضي الاجرة
مضافا إليها الزيادة القانونية مقابل التأجير من الباطن . اعتباره تصريحا للمستأجر
بهذا التأجير . شرطه . الا يكون التاجير من الباطن استعمالا لاحدي الرخص التي
أجازها له المشرع بغير رضاء المالك.




( الطعن رقم 1216 لسنه 69 ق جلسة 25/9/2000 )



تمسك الطاعنة بانها اجرت عين النزاع لاجنبي
وانهت التاخير قبل صدور الحكم بعدم دستورية المادة 40 ق 49 لسنه 1977 وخلو الاوراق
من كونها اجرت عين النزاع مفروشة فى تاريخ لاحق لصدور حكم المحكمة الدستورية .
قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ والاخلاء دون ان يواجه دفاع الطاعنة . خطأ وقصور.




( الطعن رقم 1638 لسنه 69 ق جلسة 22/6/2000 )



الحكم بعدم دستورية نص م 40 ق 49 لسنه 1977 .
أثره . زوال النص منذ نشأته وانتفاء وجوده القانوني . الوجود الفعلي للنص قبل نشر
الحكم وظهوره بمظهر النص القانوني الصحيح . واقع . تأثيره على إرادة كل من
المستأجر والمؤجر بتأجير الأول العين من الباطن واستلام الثاني الزيادة فى الاجرة
دون قصد التصريح به . غلط يتعين اعتباره عند تقييم تصرفات الطرفين.




( الطعن رقم 1216 لسنه 69 ق جلسة 25/9/2000 )







العين المؤجرة . قيام المؤجر بإعدادها
بتجهيزات وعناصر لازمة لتشغيلها . صيرورتها منشاة مركبة من عدة عناصر . عدم اعتبار
المكان وحده الغرض الأساسي من الإجارة . مؤداه . خضوعها للقواعد العامة فى القانون
المدني . لا يغير من هذا الوصف قيام المستأجر بتزويدها بأدوات ومنقولات أخرى.




( الطعن رقم 980 لسنه 69 ق جلسة 23/3/2000 )







المحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش او صوريته
فى ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما تستنبطه من قوائن قضائية . سلطتها فى تقدير
اقوال الشهود فى هذا الصدد واستخلاص الواقع منها . شرطه .




( الطعن رقم 2610 لسنه 68 ق جلسة 30/1/2000 )







ثبوت ان الغرض الأساسي من الإيجار ليس المكان
فى ذاته وانما ما اشتمل عليه من عناصر مادية او معنوية . اثره . خضوعه لأحكام
القانون المدني فى شان تحديد الأجرة وامتداد العقد.




( الطعن رقم 890 لسنه 69 ق جلسة 23/3/2000 )



جزاء عدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الايجار
المفروش بالوحدة المحلية م 43 ق 49 لسنه 1977 . نطاقه . قصره على العقود المبرمة
طبقا للمادتين 39 ، 40 ق 49 لسنه 1977 محل لاعمال حكمه على عقد تأخير عين مفروشة
بقصد استعمالها محل تجاري.




( الطعن رقم 5628 لسنه 64 ق جلة 12/4/2000 )



اعتبار المكان المؤجر مفروشا . وجوب اشتماله
بالإضافة إلى منفعة المكان فى ذاته على منقولات او مفروشات ذات قيمة تكفي للغرض
الذي اجر من اجله . عدم اشتراط اشتمال الايجار على المقومات المعنوية من عنصري
الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية . عدم الاعتداد بمدي تناسب الزيادة فى الأجرة
الاتفاقية عن الأجرة القانونية مع منفعة المنقولات.




( الطعن رقم 7232 لسنه 64 ق جلسة 24/5/2000 )







اعتبار المكان المؤجر مفروشا . شرطه . شمول
الإجارة بالإضافة إلى منفعة المكان فى ذاته مفروشات او منقولات كافية للغرض الذي
قصده المتعاقدان من استعمال العين . حق المستأجر فى إثبات ان العين أجرت اليه
خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الاثبات . علة ذلك




( الطعن رقم 5817 لسنه 64 ق جلسة 14/6/2000 )



الأماكن المؤجرة مفروشة . عدم خضوعها لأحكام
الامتداد القانوني وقواعد تحديد الاجرة . سريان ذلك على الأماكن المؤجرة لأغراض
السكني او غيرها . خضوعها للقواعد العامة فى القانون المدني.




( الطعن رقم 166 لسنه 71 ق جلسة 2/2/2003 )



















سداد الضريبة علي العقارات مسئولية مالك
العقار




الضريبة على العقارات المبنية مسئولية مالك
العقار أمام الإدارة الضريبة عن سدادها ق 56 لسنه 1954 تحديد الأجرة وفقا للأسس
الواردة بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية خضوعها لمعايير عينية ترتبط بالمكان
المؤجر . أثره . تحمل المستأجر مقابل استهلاك المبني ومصاريف الإدارة والصيانة
والضرائب العقارية الأصلية والإضافية . عدم سداد المستأجر لهذه الضرائب خضوعه
لأحكام التاخير فى الوفاء بالأجرة.




(الطعن رقم 517 لسنه 69 ق جلسة 2000/5/10)







ثبوت أن عين النزاع انشأ فى ظل أحكام القانون
رقم 136 لسنه 1981 ومؤجرة لغير أغراض السكني مؤداه . تحمل المالك عبء الضرائب
العقارية المفروضة عليها. مخالفة ذلك . خطأ .




(الطعن رقم 9815 لسنه 64 ق جلسة 2000/5/14)







الأماكن المرخص فى إقامتها او المنشاة بدون
ترخيص لغير أغراض السكني او للإسكان الفاخر بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنه
1981 . عدم خضوعها لقواعد تحديد الأجرة الواردة فى هذا القانون . مادة ( 1 ) منه .
مؤداه خضوعها لاحكام القانون المدني لازمه تحمل مالك العين المؤجرة عبء الضريبة
العقارية المفروضة عليه.




(الطعن رقم 2182 لسنه 69 ق جلسة 2000/6/4)







تحديد الأجرة وفقا للأسس الواردة بتشريعات
إيجار الأماكن الاستثنائية . خضوعه لمعايير عينية ترتبط بالمكان المؤجر . اثره .
تحمل المستأجر مقابل استهلاك المبني ومصاريف الإدارة والصيانة والضرائب العقارية
الأصلية والإضافية.




(الطعن رقم 74 لسنه 69 ق جلسة 2000/1/23 )







الاماكن التي رخص فى اقامتها او المنشاة بدون
ترخيص لغير اغراض السكني او للاسكان الفاخر بعد العمل باحكام القانون 136 لسنه
1981 . عدم خضوعها لقواعد تحديد الاجرة الواردة فى هذا القانون . مادة ( 1 ) منه .
مؤداه خضوعها لاحكام القانون المدني لازمه تحمل مالك العين المؤجرة عبء الضريبة
العقارية المفروضة عليه.




(الطعن رقم 2182 لسنه 70 ق جلسة 5 / 4 /
2002)








































ج



















حق المالك في نسبة الـ 50%











حق المالك فى الحالات التي يجوز فيها
للمستأجر بيع المتجر او المصنع او التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة فى
الحصول على 50% من ثمن المبيع او مقابل التنازل او فى شراء العين متى إنذار
المستأجر برغبته فى الشراء و أودع نصف الثمن خزينة المحكمة مخصوما منه قيمة
المنقولات . م 20 ق 136 لسنه 1981 . سريان هذا النص على حالة بيع الصيدليات م 31 ق
127 لسنه 1955 المعدلة ق 44 لسنه 1982 . لا يغير من ذلك العمل بالتعديل الأخير بعد
سريان القانون 136 لسنه 1981 . علة ذلك.




( الطعن رقم 8806 لسنه 63 ق جلسة 8/3/2000 )



حق مالك العقار في حالة بيع المتجر







دعوى الطاعنين كورثة لشقيقهم المستأجر الأصلي
فى الاستفادة من حكم المادة 31 ق 127 لسنه 1955 المعدلة بالتصرف فى الصيدلية . عدم
تعلقها بمسالة من مسائل الاحوال الشخصية . تدخل النيابة العامة فيها. غير لازم.




( الطعن رقم 8806 لسنه 63 ق جلسة 8/3/2000 )







حق مالك العقار فى حالة بيع المتجر . نشؤه
بمجرد تمام البيع . عدم توق

descriptionعقد إيجار بلا أخطاء قانونية Emptyرد: عقد إيجار بلا أخطاء قانونية

more_horiz








رابعا 00 حرية المؤجر في تقاضى أي
مبالغ مالية خارج عقد الإيجار




[ إلغاء جريمة خلو الرجل ]











بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996م والنافذ في
1/2/1996 لم يعد تقاضى المؤجر لأي مبالغ خارج مبالغ خارج عقد الإيجار جريمة كما
كان فى ظل قوانين الإيجار الاستثنائية ، ولذا فللمؤجر ان يتقاضى من المستأجر أي
مبالغ مالية خارج الإيجار ، بل تثبت هذه المبالغ بصلب عقد الإيجار ، ويوضح كذلك
نظام خصمها من القيمة الايجارية 000








إلغاء تجريم تقاضى المؤجر لخلو رجل بموجب
القانون رقم 4 لسنة 1996م




صدر القانون رقم 4 لسنة 1996م ( بشأن سريان
أحكام القانون المدني على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو
تنتهي عقود إيجارها دون أى يكون لأحد حق البقاء فيها ) ولم يؤثم فعل تقاضى المؤجر
لمبالغ خارج عقد الإيجار ، ولذا فالعقود المحررة منذ 1/2/1996 وهو تاريخ نفاذ
القانون رقم 4 لسنة 1996 ، يجوز للمؤجر أن يتقاضى أى مبالغ خارج عقد الإيجار وهو
ما اصطلح على تسميته بخلو الرجل ، بل أن صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 أعتبر
بمثابة القانون الاصلح للمتهم وبالتالي أصبح تقاضى المستأجر لمبالغ خارج عقد
الإيجار ونعنى بها مسالة أو جريمة خلو الرجل فعل مباح وغير مجرم إعمالا لمبدأ حرية
التعاقد ومبدأ سلطان الإرادة .








خامسا 00 حق المستأجر في التنازل
عن عقد الإيجار والإيجار من الباطن












الأساس القانوني لحق المستأجر في التأجير من
الباطن والتنازل عن عقد الإيجار في ظل أحكام القانون المدني




( للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار
من الباطن وذلك عن كل ما أستأجره أو بعضه ما لم يقضى الاتفاق بغير ذلك
)
[ المادة 593 من القانون المدني ]








القيود الواردة قانونا علي حق المستأجر في
التنازل عن عقد الإيجار والتأجير من الباطن




يحق للمستأجر التنازل عن الإيجار من الباطن ،
إلا أن هذا الحق مقيد بعدم الاتفاق على ما يخالفه ، فلو اتفق المتعاقدان ( المؤجر
والمستأجر) على منع المستأجر من حق التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن سري
هذا الاتفاق باعتبار الاتفاق هو قانون المتعاقدين وشريعتهم ، وأن ظل الأصل هو حق
المستأجر فى التنازل عن الإجارة والتأجير من الباطن ما لم يقيد في عقد الإيجار بما
يناقض ذلك .








مسئولية المستأجر الأصلي عن تنفيذ التزامات
المتنازل له والمستأجر من الباطن




متى انعقد عقد الإيجار ، فالأصل أنه يجيز
للمستأجر حق التنازل عنه والتأجير من الباطن ، وإذا رغب المؤجر فى تقيد هذه الحق
لزم تضمين عقد الإيجار نص صريح بعدم جواز التنازل أو الإيجار من الباطن ، وفى
حالتي التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن - متى لم ينص عقد الإيجار على
حرمان المستأجر من ذلك - فإن المستأجر يكون ضامنا للمتنازل له فى تنفيذ التزاماته
.




حرمان المستأجر من حق الإيجار من الباطن
و أثره على استعمال المستأجر لحق التنازل عن الإجارة .




(منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي
منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس )




[ المادة 594 فقرة 1 من القانون المدني ]







إذا كان الأصل وفق قواعد وأحكام القانون
المدني هو حق المستأجر فى التأجير من الباطن والتنازل عن الإجارة فإن اتفاق
المتعاقدان على عكس ذلك يقيده ، فلا يجوز لمستأجر التأجير من الباطن أو
التنازل عن عقد الإيجار ، وقد ساوى المشرع فى الأثر بين التأجير من الباطن
والتنازل عن الإجارة وبالادق جعل حظر أحدهما حظرا للأخر فإذا أشترط المؤجر عدم
جواز التأجير من الباطن امتد هذا الخطر إلى التنازل عن الإجارة فيصبح التأجير من
الباطن والتنازل عن الإجارة كلاهما ممنوع .








بيع المستأجر للمحل التجاري والمصنع - أثره
علي جواز التنازل عن عقد الإيجار رغم وجود الشرط المانع الصريح




أورد المشرع بالفقرة الثانية من المادة 594
من القانون المدني استثناء خاص بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة
أن يبيع المستأجر مصنعه أو متجره ، واشترط المشرع لبقاء العلاقة الايجارية رغم
مخالفة شرط منع التنازل عن الإجارة أو الإيجار من الباطن أن يقدم المشترى ضمانا
كافيا وإلا يلحق بالمؤجر ضرر.








( ومع ذلك إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار
أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز
للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بنقاء الإيجار إذا قدم المشترى ضمانا
كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق )




[ المادة 594 فقرة 2 من القانون المدني ]











الضرورة كشرط لصحة بيع المتاجر لمحلة أو
مصنعة بنظام الجدك مع ما يستتبع ذلك من جواز التنازل عن عقد الإيجار








المقرر فى قضاء محكمة النقض أن ما نصت عليه
المادة 594 / 2 من القانون المدني من أنه " إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار
أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز
للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقتضي بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري
ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق " . إنما هو استثناء من الأصل
المقرر وهو التزام المستأجر باحترام عقد الإيجار فيما نص عليه من حظر التنازل عن
الإيجار ، اقتضاه حرص المشرع على استبقاء الرواج التجاري فى حالة اضطرار صاحبه إلى
التوقف عنه ، ويشترط لتطبيقه أن يكون المكان المؤجر مستعملا لممارسة الأعمال ذات
الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواها من الأماكن التي
لا يمارس فيها هذا النوع من النشاط ، ومن المقرر أن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه
أو القياس عليه.




[ الطعن 1376 لسنه 49 ق جلسة 30/4/1980
س 31 ص 1274 ]




المحل التجاري والصناعي



لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما
نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني من أنه " إذا كان
الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا
المصنع أو المتجر ، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء
الإيجار 000 " إنما هو استثناء من الأصل المقرر وهو التزام المستأجر باحترام
الحظر من التنازل عن الإيجار ، كان الدافع إلى تقريره حرص المشرع على استبقاء
الرواج التجاري متمثلا فى عدم توقف الاستثمار الصناعي أو التجاري فى حالة اضطرار
صاحبه للتوقف عنه ، فأباح المشرع للمستأجر التجاوز عن الشرط المانع والتنازل عن
الإيجار على خلافه متي كان الشيء المؤجر عقارا وأنشأ فيه المستأجر محلا تجاريا
سواء كان متجرا أو مصنعا ، يشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذي كان يزاوله
المتنازل وقت إتمام بيع المتجر أو المصنع ، ومؤدي ذلك أنه إذا كان المحل مستغلا فى
نشاط قوامه الاعتماد – وبصفة رئيسية – على استغلال المواهب الشخصية والخبرات
العملية والمهارات الفنية لصاحبه ، دون أن يستخدم عمالا يضارب على عملهم ، أو آلات
يضارب على إنتاجها ، فإنه لا يعتبر متجرا ، إذ تقوم صلته بعملائه فى هذه الحالة
على ثقتهم فى شخصه وخيرته بخلاف المحل التجاري الذي يتردد عليه العملاء لثقتهم فيه
كمنشأة مستقلة عن شخص مالكها ، وإذ كان من المقرر عدم جواز التوسع فى تفسير
الاستثناء أو القياس عليه ، فإن الاستثناء المقرر بالفقرة الثانية من المادة 594 مدني
يظل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مقصورا على الأماكن التي يمارس فيها
الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواها ،
لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأقام قضاءه برفض
دعوى الطاعن على ما أورده بأسبابه من أن " عبارة المحل التجاري تشمل كل مكان
يباشر فيه المستأجر حرفة أو مهنة تدر عليه ربحا 000 كمكاتب السمسرة ومكتب المحامي
وعيادات الأطباء 000 فلا تقتصر على المكان الذي تباشر فيه التجارة بمعناها الضيق
000" فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وقد حجية هذا الخطأ عن بحث ما إذا
كان المستأجر الأصلي كان يستغل عين النزاع فى استقبال العملاء الذين يقصدونه كخبير
مثمن ، كقول الطاعن والذي اعتنقه الحكم المستأنف ، أو كصالة مزادات كما يقول
المطعون ضدهم ، مما يعيبه – فضلا عن الخطأ فى تطبيق القانون – بالقصور فى التسبيب
، مما يتعين معه نقض الحكم لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب
الطعن.
[ الطعن رقم 1031 لسنه 48 ق جلسة 10/11/1983 ]








المحل الجاري والصناعي هو منقول معنوي يشمل
مقومات معنوية منها حق الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والحق في الإجارة والرخص
والإجازات وحقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية ومقومات مادية أهمها المهمات
كآلات المصنع والأثاث التجاري والسلع








أن المشرع أجاز التجاوز عن الشرط المانع
وأباح للمستأجر التنازل عن الإيجار على خلافه متى كان الشيء المؤجر عقارا مملوكا
لشخص وأنشأ فيه المستأجر محلا تجاريا سواء كان متجر أو مصنعا ، يشرط أن يثبت الصفة
التجارية للنشاط الذي كان يزاوله المتنازل وقت إتمامه بيع المتجر أو المصنع ، مما
مفاده أنه يجب لاعتبار المحل تجاريا فى معني المادة 594 مدني سالفة الذكر أن يكون
مستغلا فى نشاط تجاري قوامه الاشتغال بأعمال وأغراض تجارية فإذا كان غير ذلك بأن
انتفت عن نشاط مستغله الصفة التجارية فإنه يخرج عن مجال هذه المادة ، إذ كان ذلك
وكان المقرر أن المتجر فى معني المادة 594 من القانون المدني هو منقول معنوي يشمل
مقومات معنوية منها حق الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والحق فى الإجارة والرخص
والإجازات وحقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية ومقومات مادية أهمها المهمات
كآلات المصنع والأثاث التجاري والسلع ، ويتحتم حتى يقوم بيع المتجر أن يتضمن حق
الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية دون باقي المقومات المعنوية أو المادية ، فان
الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه على أن " الثابت بالأوراق وبإقرار المستأنف
نفسه فى جميع مراحل التقاضي وبصحيفة الاستئناف أن المستأجر الأصلي لم يزاول ثمة
نشاط تجاري أو خلافه بالعين المؤجرة التي استأجرها لكي يتخذ منها مكتبا تجاريا كما
جاء فى عقد إيجارها وقد خلت الأوراق أيضا من ماهية هذا العمل التجاري الذي كان
يزمع المستأنف عليه الثاني مزاولته فى تلك العين وما هي مقوماته المادية والمعنوية
الذي ذكرها فى عقد البيع 000" فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وأما
النعي على الحكم بمخالفة الثابت فى الوراق بالنسبة لما اعتبره إقرارا من الطاعن
بعدم ممارسته النشاط التجاري قبل البيع فهو مردود بأن للمحكمة أن تأخذ بالدليل
المستمد مما يصدر عنه من إقرار فى مجلس القضاء بصرف النظر عما كان يستهدفه منه
طالما أنها لم تخرج عن فحوى العبارات الصادرة منه ويكون النعي على الحكم المطعون
فيه بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق فى غير محله.




[ الطعن 586 لسنه 49 ق جلسة 21/6/1984
]
















سادسا 00 حق ورثة المستأجر في الامتداد
القانوني لعقد الإيجار








الأساس القانوني لحق ورثة المتاجر الأصلي في
البقاء في العين المؤجرة




( لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت
المستأجر )




[ المادة 601 فقرة 1 من القانون المدنى ]







مفهوم امتداد عقد الإيجار في ظل قواعد
القانون المدني




مفهوم الامتداد فى ظل قواعد القانون المدني
لا يعنى - وكما كان الموضوع فى قوانين الإيجارات الاستثنائية - امتداد تلقائي دون
حد أقصى للمدة ، بل امتداد العقد حتى ينتهي بانتهاء المدة المقررة له ، وعقد
الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدني لا ينقضي بموت أحد عاقديه المؤجر أو
المستأجر ومقتضى ذلك أن عقد الإيجار يظل نافذا بين الورثة سواء ورثة المؤجر أو
ورثة المستأجر إلى أن تنقضي المدة المحددة له قانونا ، وبالتالي تنتقل التزامات
العقد إلى الورثة الشرعيين فيلوم ورثة المؤجر بتمكين المستأجر أو ورثته من
الانتفاع بالعين كالتزام أساس وجوهري ، وفى المقابل يلتزم المستأجر أو ورثته بأداء
القيمة الايجارية .












مشكلة التعاقد لأسباب شخصية و لاعتبارات خاصة
و أثر ذلك على الامتداد القانوني لعقد الإيجار








( إذا لم يعقد الايجارية إلا بسبب حرفة
المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلب
إنهاء العقد
)
[ المادة 602 من القانون المدنى ]








لما كان الأصل فى عقد الإيجار أنه من العقود
المالية والتي لا تبرم عادة لاعتبارات خاصة ( حرفة المستأجر - شخصيته ) فإن عقد
الإيجار لا ينتهي قانونا بموت أحد المتعاقدين بل يظل نافذا مولدا لإثارة إلى أن
تنقضي مدته .




والتساؤل



انتهاء العقود المحررة لأسباب خاصة



انتهاء العقود المحررة بسبب حرفة المستأجر







إذا كان الإيجار معقودا بسبب حرفة المستأجر
أو لاعتبارات خاصة فإن الإيجار وأن كان لا ينتهي بقوة القانون فأنه يجب أن يطلب
إنهاؤه .








( إذا لم يعقد الإيجار إلا بسب حرقة المستأجر
أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر ان يطلبوا إنهاء العقد
)




[ المادة 602 من القانون المدني ]







( 000 إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبارات
شخصية في المستأجر ، كما لو أجرت العين لتكون مكتب محام أو عيادة طبيب ، وكما فى
عقد الزراعة فيجوز لورثة المستأجر أن يطلب إنهاء العقد )




[ من المذكرة الإيضاحية للقانون ]



خلاصة القول 000 وعلى حد تعبير الأستاذ / سيد
أبو اليزيد المحامى 000 أن الإيجار لا ينتهي بموت المستأجر وأن الحقوق الناشئة عن
العقد والالتزامات المترتبة عليه تنتقل إلى ورثته وأن كان يحق لهم طلب إنهائه إذا
كان لم إلا بسبب حرفة مورثهم أو لاعتبارات أخرى متعلقة بشخصه ، لذا يكون فى
استمرار الإيجار رغم عدم توافر القدرة لدى ورثته على استعمال الشيء المؤجر فيما
أجر له من أعراض إعنات لهم رأى المشرع إعفائهم منه كما يحق للمؤجر طلب الإنهاء إذا
كانت الاعتبارات الشخصية فى المستأجر هى التي دفعت المؤجر إلى التعاقد معه بحيث لا
يصلح ورثته للحلول محله فى تحقيق الغرض من الإيجار.












سابعا 00حرية المستأجر في إبدال وحدته
السكينة








مبدأ حرية التعاقد وسلطان الإرادة والذي يعد
قانون المتعاقدين يجيز لهما تضمن عقدهما ما يترأى لهما من شروط ، مادامت غير
مخالفة للنظام العام كقيد هام وطبيعي يرد على كل تصرف أو سلوك إنساني .




والتساؤل 000 هل يجوز تضمين عقد الإيجار ما
يجيز للمستأجر التنازل عن وحدته السكنية بإبدالها بغيرها 000؟








الواقع أن التقنين المدني لم يورد ما يخص هذا
الموضوع أو يحكمه بمعنى أن القانون لم يحظره وبالتالي يعد أمرا مباحا وأن لم تتضمنه
نصوص القانون ، لذا يجوز أن يتضمن عقد الإيجار ما يجيز للمستأجر إبدال وحدته
السكينة مع أخر .




ويلاحظ أن إعمال هذا الحق يقتضي النص عليه
صراحة ، إما فى حالة عدم النص عليه فلا يجوز الإبدال . أساس ذلك . أن المشرع لم
يجعل الإبدال فى الوحدات السكينة أحد حقوق المستأجر الثابتة بموجب عقد الإيجار
ونرى خطأ قياس إبدال الوحدات السكينة على حق التنازل عن الإيجار والتأجير من
الباطن ذلك أن المشرع نص صراحة على اعتبار التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن
أحد حقوق المستأجر وإذا أراد المتعاقدان خلاف ذلك وتحديدا المؤجر فلزم النص على
ذلك بصلب العقد .








عدم دستورية إبدال الوحدات السكنية فى ظل
قوانين الإيجارات الاستثنائية .








بتاريخ 4/10/1977 قضت المحكمة الدستورية
العليا فى الدعوى رقم 71 لسنة 19 قضائية ( دستورية ) بعدم دستورية إبدال
المستأجرين للوحدات السكنية فى قوانين الإيجار الاستثنائية وقد تأسس القضاء بعدم
الدستورية على مخالفة هذا الحق فى الإبدال لطبيعة الروابط الايجارية والتي تقوم
أساسا على الإرادة إرادة المؤجر والمستأجر فالعلاقة الايجارية علاقة إرادية بحتة ،
فإذا جرد المشرع الإرادة من كل دور فى مجال تكوين العلاقة الإيجارية كان تنظيمها
منافيا لطبيعتها ومخالفا للدستور .








الأسس التي بني عليها الحكم بعدم الدستورية















الأساس الأول 000 أن الأصل فى الروابط
الايجارية أن الإرادة هي التي تنشئها فإذا جردها المشرع من كل دور فى مجال تكوين
هذه الروابط وتحديد أثارها كان تنظيمها أمراض منافيا لطبيعتها .




الأساس الثاني 000 أن السلطة التشريعية
وأن ساغ لهذا استثناء أن تتناول أنواعها من العقود لتحيط بعض جوانبها بتنظيم أمر
يكون مستندا إلى مصلحة مشروعة إلا أن هذه السلطة ذاتها لا يسعها أن تهدم الدائرة
التي تباشرها فيها الإرادة حركتها فلا يكون لسلطانها بعد هدمها من أثر ذلك أن
إفراده وأن لم يكن دورها كاملا فى تكوين القعود وتحديد الآثار التي ترتبها إلا أن
الدائرة المنطقية التي تعمل الإرادة الحرة فى نطاقها لا يجوز اغتيالها بتمامها
وإلا كان ذلك إنها لوجودها ومحوا كاملا للحرية الشخصية فى واحد من أكثر مجالاتها
تعبيرا عنها ممثلا فى إرادة الاختيار استقالا عن الآخرين بما يصون لهذه الحرية
مقومات فعاليتها .




الأساس الثالث 000 أن القيود التي فرضها
المشرع على الإجارة اقتضاها أزمة الإسكان وحدة ضغوطها وضرورة التدخل لمواجهتها
بتدابير استثنائية تعتبر من قبيل التنظيم الخاص لموضوعها وقد أصابها هذا التنظيم
الخاص فى كثير من جوانبها مقيدا عمل الإرادة فى مجالها وعلى الأخص فى مجال تحديد
الأجرة وامتداد العقد بقوة القانون إلا أن الإجارة تظل - حتى مع وجود هذا التنظيم
الخاص - تصرفا قانونيا ناشئا عن حرية التعاقد التي أهدرتها لا نصوص المطعون فيها
من خلال إنفاذها التبادل بقوة القانون فى شئون الأعيان التي تعلق بها فلا تكون
الإجارة عقدا يقوم على التراضي بل ألا يناقض أسسها ويقوضها .




الأساس الرابع 000 ان قضاء هذه المحكمة مطرد
على أن صون الدستور للملكية الخاصة مؤداه أن المشرع لا يجوز أن يجردها من لوازمها
ولا أن يفصل عنها أجزائها ولا أن ينتقص من أصلها أو بعدل من طبيعتها أو يزيلها ولا
أن يقيد من مباشرة الحقوق المتفرعة عنها فى غير ضرورة تقتضيها وظيفتها
الاجتماعية وكان ضمان وظيفتها هذه يفترض إلا ترهق القيود التي يفرضها المشرع عليها
جوهر بنيانها ولا أن يكون من شانهما حرمان أصحابها من تقرير صور الانتفاع بها وكان
صون الملكية وأعاقتها لا يجتمعان فإن هدمها من خلال قيود ترهقها ينحل عصفا بها
منافيا للحق فيها .








وحيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى كذلك على ان
الملكية لا تعتبر حقا مطلقا وليس لها من الحماية ما يجاوز الانتفاع المشروع
بعناصرها ومن ثم جاز تحملها ببعض القيود التي يقتضيها صون وظيفتها الاجتماعية التي
لا يجوز ان يتذرع المشرع بها ليجرد الملكية من ثمارها أو منتجاتها أو ملحقاتها
وكان الدستور فقد كفل للملكية حرمتها بقانون يوازن به المشرع حقوق أصحابها بما
يراه من المصالح أولى بالاعتبار وكانت الفقرة المطعون عليها التي تضمنا قانون
الإسكان لا تتناول غير أصل الحق فى التبادل فى البلد الواحد على أن تحدد اللائحة
التنفيذية الأحوال التى يتم فيها التبادل وشروط إنفاذه فإن التنظيم الوارد بها لحق
الملكية يكون متضمنا فرض عليها تنال من محتواها وعلى الأخص من خلال الآثار
التى ترتبها فى مجال استعمالها .




الأساس الخامس 000 أن التبادل المقرر بالنصوص
المطعون عليها ليس إلا تنازلا رخص به المشروع وبه يحل كل متبادل محل نظيره فى
الوحدة قانونيا كثيرا ما يقترن بمقابل يختص به أحدهما ولا يعود شيء منه - وأيا كان
مقداره - على من يملكها مما يخل بتساؤيهم مع نظائرهم فى شأن الحقوق التى يستعدونها
من تناول المستأجر الأصلي عن الإجارة إلى غيره وفقا لنص المادة 20 من القانون 136
لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين
المالك والمستأجر وذلك أن من يؤجرون أعيانا يملكونها بالخيار وفقا لحكمها بين
اعتماد تنازل مستأجرها عن إجارتها مع الحصول من المتنازل على 5% من مقابل التنازل
المعروض عليه أو رفض هذا التنازل استقالا منهم بالعين المؤجرة من دون المتنازل على
أن يؤدى إليه مالكا عندئذ النسبة ذاتها من المعروض عليه مقابلا للتنازل عنها .




ولا كذلك الفقرة المطعون عليها شكلا مضمونها
باللائحة التنفيذية - لأنها تجعل تبادل الأعيان المؤجرة وفقا لأحكامها نافذا بقوة
القانون فى شأن أصحابها ودون مقابل يعود عليهم من التنازل . وليس ذلك إلا تمييزا
منهيا عنه دستوريا بين فئتين تؤجران أعيانا تملكها إحداهما تلك التى يتعلق التبادل
بأعيانها وفقا للنصوص المطعون عليها وأخراها التى يكون التنازل عن الإجارة منصرفا
إلى أعيانها فى الحدود التى بينتها المادة 20 المشار إليه .








فلهذه الأسباب



حكمت المحكمة :



أولا :- بعدم دستورية الفقرة الثالثة من
المادة 7 من القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر.




ثانيا :- بسقوط أحكام اللائحة التنفيذية لهذا
القانون الصادر بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنه 1978 وذلك فى مجال تطبيقها
بالنسبة إلى تبادل الوحدات السكنية.




ثالثا :- بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ
مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.








أمين السر


رئيس المحكمة
















أهلي ايجي



















ثامنا 00 حرية المستأجر فى إقامة مبنى يتكون
من أكثر من ثلاث وحدات وحريته فى احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد












حرية المستأجر في إقامة مبنى يتكون من ثلاث
وحدات سكنية فاكثر




( وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون
من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه
الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكة أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثابتة
بالمبنى الذي إقامة بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها
منه )




[ المادة 22 فقرت من القانون 136
لسنة1981 ]




لم تورد نصوص القانون المدني - الواجبة التطبيق
على عقد لإيجار المحررة منذ 1/2/1996م أي قيد مشابه للقيد الذي أوردة القانون رقم
136 لسنة 1981م بمادته رقم 22 ولذا فإن للمستأجر حرية كاملة فى إقامة مبنى خاص له
سواء تكون من ثلاث وحدات أو أكثر من ذلك ودون أن يكون ملزما بتسكين مالك العقار
الذى يستأجر أحد وحداته أو أحد من أقاربه .








حرية المستأجر فى احتجاز أكثر من مسكن بالبلد
الواحد




( لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد
أكثر من مسكن دون مقتضى )




[ المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى
شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ]




على خلاف الحظر الوارد بنص المادة 8 من
القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر لا يوجد بين نصوص القانون المدنى ما يمنع المستأجر من احتجازه أي عدد من
الوحدات السكينة ولو كانت جميعها داخل بلد واحد ( محتفظة واحدة ) أو حتى داخل عقار
واحد مادام المستأجر ملتزما بالوفاء بالتزاماته المترتبة على عقد الإيجار .




























أن القانون رقم 4 لسنة 1996م أخضع
لأحكامه كافة عقود الإيجار المحررة في ظله أي منذ 1/2/1996م لقواعد وأحكام القانون
المدني ، ومقتضى هذا الخضوع أن يكون لعقد الإيجار تاريخين :




التاريخ الأول 000 تاريخ بدء العلاقة
الايجارية.




التاريخ الثاني000 تاريخ انتهاء العلاقة
الايجارية




(( ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في
العقد 0000 ))




[ المادة 598 من القانون المدني ]







وقد أشارت إلى ذلك وأكدت معناه المذكرة
الإيضاحية للقانون المدني بما نصه(( أن عقد الإيجار أحد العقود الرضائية والتي
يلتزم بمقتضاها المؤجر مالكاً أو غير مالك بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين
المؤجرة مدة معينه فالإيجار عقد طبيعته التأقيت لا التأبيد 000))








تأقيت مدة عقد الإيجار والاعتراف بدور إرادة
المتعاقدين فى إنشاءه لمدة محدده كان أحد أهم الأسباب التي أرتكن إليها قضاء
المحكمة الدستورية العليا للقضاء بعدم دستورية بعض نصوص قوانين إيجار الأماكن
الاستثنائية .




( الأصل في الروابط الايجارية أن الإرادة هى
تنشئها فإذا جردها المشرع من كل دور فى تكوين هذه الروابط وتحديد أثارها - مدة عقد
الإيجار وانتهائه بمعنى المدة - كان تنظيمها - منافيا لطبيعتها )




[ من الحكم الصادر في القضية رقم 71 لسنة 19
قضائية دستورية ]








والتساؤل الهام 000







ما هو الوضع القانوني لعقود الإيجار المحررة
في ظل أحكام المدني – أي حرر بدأ من 1/4/1996م – ولم تحدد نهايتها بشكل واضح ودقيق
بل أورد المتعاقدان بالبيان الخاص بانتهاء عقد الإيجار عبارات تنم عن الرغبة في
التعاقد لأطول مدة يمكن ان يمتد إليها عقد الإيجار 000؟




أوضحنا انه منذ 1/4/1996م ينبغي أن تحدد
وبدقه المدة في عقد الإيجار وذلك بان توضح مدة هذا العقد وكذا بيان بداية هذه
المدة وكذلك نهايتها




مدة عقد الإيجار هي 000 تبدأ من _/ _ /
__ وتنتهي فى _ / _ / __




والمشكلة تكمن في بعض العبارات والكلمات التي
يوردها ويدونها المتعاقدين في البيان أو البند الخاص بمدة عقد الإيجار ،
فالمتعاقدان (المؤجر والمستأجر) يحددان بداية لعقد الإيجار الإ انهما لا يحددان
نهاية له قياسا علي الماضي - ونعني التعاقد في ظل قوانين إيجار الأماكن
الاستثنائية - وفي البيان الخاص بنهاية مدة العقد يدون أحد العبارات الآتية او ما
يشابهها :




مدة العقد - مشاهرة



مدة العقد - المدة مفتوحة



مدة العقد - إلى تاريخ زوال العقار



مدة العقد - إلى حين وفاة المستأجر



مدة العقد - إلى حين وفاة المؤجر



مدة العقد - إلى ما شاء الله تعالي







والملاحظ أن العبارات السابقة تجعل انتهاء
عقد الإيجار مضاف إلي زمن غير محدد او معلق علي أمر مستقبلي غير محقق الحصول أو
الوقوع وهو ما يكاد يتعارض مع صريح نص المادة 598 من القانون المدني والتي جزمت ان
لعقد الإيجار مدة محددة و تاريخين الأول لبدء العلاقة الايجارية والثاني لانتهاء
هذه العلاقة.




(( ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في
العقد 0000 ))




[ المادة 598 من القانون المدني ]







ومكمـن الخطـورة وسبب هـذه المشكلة أن
عقود الإيجار ظلت ولفترة طويلة ( قرابة الخمسون عاما ) خاضعة لقواعد وأحكام قوانين
الإيجار الاستثنائية حيث كان لمدة الإيجار بيان واحد هو تاريخ بدء العلاقة
الايجارية أما بيان مدة العقد أو بيان تاريخ انتهاء العلاقة الايجارية فلم تكن
بيانات هامة وبالادق بيانات قانونية إذا كان عقد الإيجار يمتد تلقائيا وبقوة
القانون لمدة أو لمدد غير معلومة سلفا وكان يكتفي فى البيان الخاص بمدة عقد
الإيجار كتابة عبارة واحدة هي 000 مشاهرة 000








وقد آلف الناس عقود الإيجار غير محددة المدة
، وبتعبير اكثر دقه عقود الإيجار التي تمتدد تلقائيا دون حد أقصى لمدتها ، وعاهم
إلى ذلك ظروف وأسباب عدة بخلاف إرادة المشرع منها الأسباب الاقتصادية والاجتماعية
والإنسانية .








ومن أثار ونتائج تطبيق قوانين الإيجارات
الاستثنائية لمدد طويلة أن بعض المستأجرين رغبة منهم فى العاقد لفترة طويلة أو
الامتداد عقود إيجارهم ، كما كان الحال فى ظل قوانين الإيجارات الاستثنائية ، أن
يثبتوا فى البند الخاص بمدة عقد الإيجار أحد تلك العبارات التي أوردنا أمثلة لها.




" مشاهرة - المدة مفتوحة - إلى تاريخ
زوال العقار - إلى حين وفاة المستأجر - إلى حين وفاة المؤجر - إلى ما شاء الله
تعالي "




والتساؤل



هل إيراد أحد هذه الكلمات أو العبارات في
البند الخاص بمدة عقد الإيجار يترتب علية وبشكل تلقائي اعتبار عقد الإيجار قد
انعقد لمدة معينة وبالتالي يعد منعقداً لمدة اعتبارية حددها المشرع هي مدة دفع
القيمة الايجارية 000؟








أساس هذه المشكلة نص
المادة 563 من القانون المدني والذي يتناول مشكلة عقد الإيجار غير محدد المدة








(( إذا عقد الإيجار
دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينه أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، اعتبر
الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة




أ- فى الأرضي الزراعية
والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر ، يكون
التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر ، فإذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل
نصفها الأخير ، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر فى المحصول وفقا للعرف .




ب- فى المنازل
والحوانيت والمكاتب والمستأجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة
المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا
كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير .




ج- فى المساكن والغرف
المؤثثة وفى أى شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو
أكثر ، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل
نصفها الأخير )




[ المادة 563 من القانون المدني ]



نؤكد بداهة أن المسألة
ليست علي هذا النحو من البساطة وإلا فوجئنا بأعداد لا حصر لها من المستأجرين
يفترشون الأرض وآلاف الأحكام القضائية بالطرد.




- والوقع أن هذه
المادة ونعني المادة 563 من القانون المدني تتعرض لا كثر من مشكلة








المشكلة الأولى 000 مشكلة عقد الإيجار
الخالي من بيان المدة.




المشكلة الثانية 000 مشكلة عقد الإيجار غير
معين المدة .




المشكلة الثالثة 000 مشكلة تعذر إثبات مدة
عقد الإيجار.








ونكرر التساؤل هل
إيراد أحد هذه الكلمات أو العبارات في البند الخاص بمدة عقد الإيجار يترتب علية
وبشكل تلقائي اعتبار عقد الإيجار قد انعقد لمدة غير معينة وبالتالي يعد منعقداً
لمدة اعتبارية حددها المشرع هي مدة دفع القيمة الايجارية 000؟








الإجابة علي هذا
التساؤل تقتضي بل تحتم إعادة فهم وتفسير نص المادة 563 من القانون المدني في ضوء
المواد 148 و 150 من القانون المدني .




ونري من جانبنا ان
نتعرض أولا للاتجاهات المتعددة في تفسير المادة 563 من القانون المدني علي المستوي
القضائي والفقهي ثم نورد رأينا الخاص مدعما بأسانيده القانونية والقضائية.




ويسبق التعرض لهذه
الآراء تحديد المقصود بآلاتي 000




عقد الإيجار الخالي من
بيان المدة
000 يكون العقد خالي من بيان المدة إذا خلت بيانات هذا العقد من البيان
الخاص بتاريخ انتهاء العلاقة الايجارية او تترك الخانات الخاصة بهذه البيانات
خالية في نماذج العقود المطبوعة ، وفي هذه الحالة لا جدال ان الإيجار يعد منعقدا
للمدة المحددة لدفع الأجرة.








عقد الإيجار غير معين
المدة

000 يكون عقد الإيجار غير معين المدة إذا أورد المتعاقدان صراحة بعقد الإيجار ان
المدة غير معينة او يقرر المتعاقدان ان مدة العقد هي المدة الملاءمة او المناسبة
او الصالحة او المدة التي تقتضيها الظروف ، ولا خلاف ان عقد الإيجار في هذه الحالة
يعد منعقدا للمدة المحددة لدفع الأجرة *.








عقد الإيجار وتعذر
إثبات مدته
000 يكون عقد الإيجار متعذر الإثبات في مدته إذا تراضي المتعاقدين علي
التعاقد ولكن اختلفوا في البيان الخاص بمدة العقد.








الرأي الأول 000



العبارات السابقة تعني انعقاد عقد الإيجار
للمدة المحددة لدفع الأجرة




وفق صريح نص المادة 563 من القانون المدني















وفقاً لهذا الرأي
فإن لهذه العبارات (( مشاهرة - المدة مفتوحة - إلى تاريخ زوال العقار - إلى
حين وفاة المستأجر -إلى حين وفاة المؤجر - إلى ما شاء الله تعالي )) معنى واحد
واضح ومحدد هو انعقاد هذا العقد للمدة المحددة لدفع القيمة الايجارية ويكون
المستأجر ملزما برد العين إلي المؤجر أثر انتهاء هذه المدة.








الأساس القانوني



(( إذا عقد الإيجار
دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينه أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، اعتبر
الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ))




[ المادة 563 فقره 1 من القانون المدني ]







(( الإيجار عقد يلتزم
المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم
))




[ المادة 558 من القانون المدني ]







(( ينتهي عقد الإيجار
بانتهاء المدة المعينة في العقد 000 ))




[ المادة 598 فقرة أ من القانون المدني ]







فالواضح من نصوص
المواد السابقة أن عقد الإيجار عقد محدد المدة مؤقت بطبيعته ، وتفسير العبارات
السابقة بانعقاد عقد الإيجار لمدة دفع القيمة الايجارية هو التفسير الوحيد الذي
يتفق مع طبيعة عقد الإيجار كعقد مؤقت المدة ، ولا يصح الانحراف بالعبارات عن
معناها وصولا إلى غاية أخرى بعيدة ، وقد أكد ذات المعنى وكما سبق ، المذكرة
الإيضاحية للقانون المدني وكذا الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا
وخلاصتها جميعا أن عقد الإيجار أحد العقود الرضائية والتي ترد على منفعة الشيء ولا
يتصور فيها التأبيد ، لأن تأبيد العقد أي تأبيد مدته أمر يتنافى مع طبيعة عقد
الإيجار ويقلب الحال إلى ملكية .








ما هي المدد التي يعتبر عقد الإيجار قد انعقد
لغايتها 000؟




أجابت علي ذلك المادة
563 من القانون المدني ،وقد فرقت بين ثلاث أنواع من الأماكن التي يتم استئجارها000




أولا 000 الأرضي الزراعية والأراضي البور



في الأرضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت
المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر ، يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة
أشهر ، فإذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير ، كل هذا مع
مراعاة حق المستأجر فى المحصول وفقا للعرف .








ثانيا 000 المنازل والمحال التجارية والمكاتب
والمصانع والمخازن




فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمستأجر
والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو
أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه
قبل نصفها الأخير .




ثالثا 000 المساكن والغرف المؤثثة



في المساكن والغرف المؤثثة وفى أي شيء غير ما
تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر ، وجب التنبيه قبل
نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.








من قضاء محكمة النقض



( متى كانت عبارة العقد واضحة فى إفادة
المعنى المقصود منها فاته لا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للوصول إلى معنى أخر
مغاير )




[ نقض 491 لسنة 59 ق جلسة 23/2/1993]







( القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين
واضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن معناها الواضح إلى معنى
أخر )




[ نقض 904 لسنة 59 ق جلسة 5/4/1993]







ومقتضى ما أوردة هذا الاتجاه من أحكام
محكمتنا العليا في سلوك سبيل التفسير أنه لا يجوز التفسير لما هو واضح ، ولا يجوز
التفسير لتأويل المعنى المحدد.
















الرأي الثاني 000



العبارات السابقة تعني انعقاد عقد الإيجار
لمدة ستون سنه




قياسا علي حق الحكر الوارد بالمادة 999 مدني















فى حين يري أنصار الاتجاه الأول أن العبارات
المشار إليها تعنى أن مدة عقد الإيجار ينعقد للمدة المعينة لدفع القيمة الايجارية
فإن أنصار الاتجاه الثاني يروا خطأ ذلك ويروا من جانبهم أن عقد الإيجار المحرر فى
ظل قواعد المدني وعبر المتعاقدان عن انتهاء مدته بكلمة مشاهرة أو غيرها من
العبارات المشار إليها (( مشاهرة - المدة مفتوحة - إلى تاريخ زوال العقار -
إلى حين وفاة المستأجر -إلى حين وفاة المؤجر - إلى ما شاء الله تعالي )) يمتد
لأطول مدة يمتد إليها عقد الإيجار ، وهى مدة ستون عاماً قياسا على مدة حق الحكر
الواردة بالمادة 999 من القانون المدني ، وقد أورد أيضا هذا الاتجاه عدداً من
الأسانيد لتأكد صحة رأيهم.








أولا 00 أن عقود الإيجار ظلت ولفترة طويلة
خاضعة لأحكام القوانين الاستثنائية وكان امتداد يتم وبقوة القانون ، والتحول من
إعمال أحكام قوانين الإيجارات الاستثنائية إلى أحكام القانون المدني باعتبارها
القواعد العامة استتبع ظهور بعض المشكلات العملية أهمها مطلقا حرص المستأجر على
تدوين كلمة مشاهرة او غيرها من العبارات رغبة من المتعاقدين وعلى الأخص المستأجر
فى التعاقد لمدة طويلة بل وغير محددة .








ثانيا 00 أن كلمة مشاهرة أو غيرها من
العبارات المشابهة والتي يوردها المتعاقدان المؤجر والمستأجر فى عقدهما المحرر فى ظل
القانون 4 لسنة 1996م - القانون المدني - يقصد بها حتماً أمضى مدة إيجار ممكنة
يدعم ذك ظروف التعاقد وطبيعة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والشخصية ، باعتبار
عقد الإيجار عقد ذي صبغة أسرية لا شخصية بما يتضمنه من الرغبة في الاستقرار.








ثالثا 00أن تفسير كلمة المشاهرة أو ما
يماثلها من العبارات الأخرى والتي يوردها المتعاقدان بالبيان الخاص بمدة عقد
الإيجار يجب أن يتم بما يتفق مع قواعد حسن النية فى التعامل .




(( يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه
وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .




ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد
فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب
طبيعة الالتزام )) [ المادة 148 من القانون المدني ]








خلاصة الأمر 000 إن كلمة المشاهرة أو ما
يماثلها من العبارات الأخرى يلزم أن تفسر على أنها أمضى مدة يمتد إليها عقد
الإيجار وهى ستون عاماً قياساً على امتداد حق الحكر كما ورد بالمادة 999 من
القانون المدني [1][1].








الرأي الثالث 000



العبارات السابقة تعني انعقاد عقد الإيجار
لمدة ستون سنة كما قد




تعني انعقاد عقد الإيجار لمدة دفع الأجرة حسب
ظروف كل تعاقد
















بقاء العلاقة الايجارية خاضعة ولفترة طويلة
لأحكام قوانين الإيجارات الاستثنائية كان السبب المباشر فى نشوء هذا الخلاف
والاختلاف فى بيان المقصود بالمشاهرة وما يماثلها من العبارات السابق الإشارة
إليها ، و مرد ذلك وكما أشرنا أن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية لم تعنى بالمدة
في عقد الإيجار ، فكان عقد الإيجار يمتد ويتجدد من تلقاء نفسه وبقوة القانون .












الآن فى ظل تطبيق أحكام وقواعد القانون
المدني بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996م يثار التساؤل ما هو الأثر الذي يترتب علي
تدوين المؤجر والمستاجر000 لأحد العبارات السابقة محل تاريخ انتهاء مدة عقد
الإيجار 000؟








الصحيح في تصورنا والمدعوم بالأدلة القانونية
– كما سيلي – أنه يتحتم تحديد المقصود بكلمة مشاهرة وما يماثلها من عبارات مضافة
إلى المستقبل في ضوء كل المواد الآتية " 148 و 150 و 598 و 563 من القانون
المدني " لا على النحو التالي .








أولا 000 انتهاء عقد الإيجار فى ضوء المادة
598 من القانون المدني








(( ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المعينة
فى العقد 00))




[ المادة 598 من القانون المدني ]







ثانيا 000 مشكلة المدة ومتي تكون غير معينة
او يتعذر إثباتها








( إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد
لمدة غير معينه أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة
المعينة لدفع الأجرة




أ- فى الأرضي الزراعية والأراضي البور إذا
كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثـر ، يكون التنبيه قبل انتهائها
بثلاثة أشهر ، فإذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير ، كل
هذا مع مراعاة حق المستأجر فى المحصول وفقا للعرف .




ب- فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمستأجر
والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو
أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه
قبل نصفها الأخير .




ج- فى المساكن والغرف المؤثثة وفى أي شيء غير
ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر ، وجب التنبيه قبل
نهايتهـا بشهـر فإذا كانت أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير )




[ المادة 563 من القانون المدني ]







مقتضى صراحة نص المادة 598 من القانون المدني
انتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته ، ومدة العقد على هذا النحو تصح أن تكون مدة ما
دون التقيد بحد أدنى أو بحد أقصى ، وانتهاء المدة كسبب لانتهاء العقد يقتضي
بداهة أن تكون معينه ومعلومة ، ذات بداية ونهاية




( تاريخ لبدء العقد ---- تاريخ لانتهاء العقد
)




أما عن حل تلك المشكلات وكما أراد المشرع
فيتمثل فى إيجاد المشرع لتاريخ اعتباري أو تقديري هو مدة دفع الأجرة ففــي
الحـالات الثلاث السابقة يعد الإيجار [ عقـد الإيجار ] منعقدا لذات مدة دفع القيمة
الايجارية .




(( إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد
لمدة غير معينه أو تعذر إثبات المد المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة
لدفع الأجرة




أ- فى الأرضي الزراعية والأراضي البور إذا
كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر ، يكون التنبيه قبل انتهائها
بثلاثة أشهر ، فإذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير ، كل هذا
مع مراعاة حق المستأجر فى المحصول وفقا للعرف .




ب- فى المنازل والحوانيت والم?

descriptionعقد إيجار بلا أخطاء قانونية Emptyرفض دعوى طرد لتكرار التاخير فى الاجرة

more_horiz
انا كنت رافع طرد للتاخير عن الاجرة طرد للتكرار والحكم  جاء برفض الدعوىوالاسباب هيا ان المستاجر دفع بمحضر عرض قيمة ايجارية فى 15 من الشهر وانا اعرف ان فترة السماح لحد يوم 7 فى الشهر المهم ان السبب انة دفع يوم 15 وهو اخر يوم للمهلة مدام اتكتب فى محضر العرض ان المالك امتنع عن استلام الاجرة فبكدة يمتد للمستاجر فترة السماح من 7 فى الشهر الى 15 فى الشهر وبما انة دفع فى 15 فى الشهر فهو كدة معداش فترة السماحوانا عايز اعرف رايك القانونى من فضلك وقولى استند على اية فى الاستئناف
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد