بسم الله
الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس
الدولة
المحكمة
الإدارية العليا
بالجلسة
المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/د.محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس
مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد مـجـدى محمـد خليل وعـويس عـبد الوهاب
عـويس وحـسنى سـيـد محمد ومحـمـد عـبدالحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات
الطعن
في
يوم الأحـد الموافق 16 من يونيو سنة 1991 أودع السيد / …...... عن السيد الأستاذ/
............... المحـامى بصفته وكيلا عن السـيـدة/.....................
بالتـوكـيل الخـاص رقم 1239/د لسنة 1991، توثيق الزقازيق (المودع) قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها برقم2943 لسنة 37 قضائية عليا ضد
السيد الدكتـور/رئيس مجلس الـوزراء والسيد الدكتور/رئيس جامعة الزقازيق فى حكم
محكمة القضاء الإدارى (الدائـرة ج بالمنصـورة) بجلسة20/4/1991 فـى الدعويين رقمى
447 لسـنة 8 قضائيـة 2371 لسنـة 9 قـضائية، والقاضى "برفض الدفع بعـدهم
اختصاص المحكمـة بنظر الدعـوى رقم 447 لسنة 8 ق وباختصاصها بنـظرها، وبرفض الدفع
بعدم قبول الدعوى رقم 2371 لسنة 9 ق شكلا، وبقـبـول الدعويين شكـلا، ورفضـهما
موضـوعا، وإلـزام المدعية المصـروفـات وطلبت الطـاعنة فى خـتـام تقـرير الطعن،
ولما اشـتـمل عليـه من أسـبـاب- الحكم بقـبول الطعن شكـلا، وفـى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعويين، والقضاء بأحـقية الطاعنة فـى
طلباتها الـواردة بصـحـيفتى الدعويين، مع إلزام المطعون ضدهما بالمصـروفات ومقابل
أتعـاب المحـامـاة عن درجـتى التـقاضى. وأعلـن تقـرير الطعـن وقـدمت هيـئة مفوضى
الدولـة تقريرا مسببا برأيها القانونى، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكـلا وفى
الموضـوع بإلغاء الحـكم المطعـون فيه، وبقبول الدعوى شكـلا وفى الموضوع بأحـقيـة
الطاعنـة فى تسكينها على وظيفة مدير إدارة قانونية اعتبارا من 1/1/1986 وما يترتب
على ذلك من آثار. وبإلغـاء القـرار رقم 606 لسنة 1987 المطـعون فيـه فيما تـضمنه
من تخطى الطاعنة فى الترقية إلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية وأحقيتها فى الترقية
إلى هذه الوظيفة اعتبارا من تاريخ صدور القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من
آثار. وإلزام الجـامعة المطعون ضدها المصروفات.
وتحـددت
جلسة 13/12/1991 لنظر الطعن أمام دائرة فـحص الطعون، وبها نظر وبما تلاها من جلسات
على النحـو المبين بمحـاضرها، حـيث حـضر بجلسة 9/11/1992 السيد الأستاذ
الدكتور/..................... المحامى وكيلا عن السيدة
/...........................وأثبت بمحـضـر الجلسـة وبحـضـور جـمـيع الخصوم، تدخل
موكلته خـصما منضما إلى المطعون ضدهما، وطلب أجـلا لتقوم الطاعنة بإعلان المطعون
ضدهما بصحيفة تدخـلها منضمة إلى المطعون ضدهما. وبجلسة 28/12/1992 طلبت الخـصم
المتـدخـل ضم الطعنين رقمى 1769، 2373 لسنة 37 ق ع المحكوم فيهما بجلسة 8/6/1992
وبجلسة 14/6/1993 قررت الدائرة ضم الطعنين رقـمى 2373، 2943 إلى الطعـن رقم 1769
لسنة 37 قضائية عليا وإحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية)
ليصدر فيها حكم واحـد، لنظـرها بجلسة 16/10/1993 وبها نظرت، وقررت المحكمة فصل
الطعن رقم 2943 لسنة 37 قضائية عليا عن الطعنين رقمى 1769، 2373 لسنة 37 قضائية
عليا. وبجلسة 6/11/1993 قررت إصدار الحـكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمـة
بعد
الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة
ومن
حـيث إنه عن مدى قبول طلب تدخل السيـدة/......................... فإنه لما كـانت
المادة (126) من قانـون المرافعـات المدنيـة والتجـارية الصادر بالقانون رقم 13/1968
أجازت لكل ذى مصلحة أن يتدخل منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط
بالدعوى، وأبرز النص التمييز بين نوعين من التدخل أولهما: التدخـل الإنضامى ويقصد
به تأييد أحد الخصوم فى طلباته، فالمتدخل يبغى من تدخله المحـافظة على حقوقه عن
طريق الانضمام لأحـد الخصوم دفاعا عن حـقه فى الدعوى، والنوع الثانـى وهو التدخل
الاختصامى أو الهجومى ويقصد به المتدخـل المطالبة بحق لنفسه، فهو يرعى لنفسه حقا
يطلب الحكم له به، والمناط فى تحديد نوع التدخـل هو بحقيقة تكييفه القانونى لا
بالوصف الذى يسبغه عليه الخصوم، وإذا كان يجوز التدخل أمام محكمة الطعن ممن يطلب
الانضمام إلى أحـد الأخصام أو ممن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولو لم
يكن قد أدخل أو تدخل فيها، إلا أن التدخل الاخـتصامى لا يجـوز أمام محكمة الطعن
ولما كـانت طالبة التدخـل تستند فى طلب تدخلها على أن لها مصلحـة محققة ومباشرة،
كما أن لها صفة فى طلب تدخلها لتتولى الدفاع عن مصلحـتها فى حـالة قبول طعن
السـيدة/................................ بحسبانها، أى طالبة التدخل، تشغل الآن
وظيفة مدير عام الشئـون القانونية بجامعة الزقـازيق بناء على حكـم محـكمـة
القـضـاء الإدارى (الدائرة ج بالمنصـورة) بجلسة 16/3/1991 فئ الدعوى رقم 2186 لسنة
9 قضائية، والقاضى بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 1987، فيما تضمنه
من تخطيها فى التعيين بوظيفة مدير عام الإدارة القانونيـة بجـامعة الزقـازيق
وصـدور حكم دائرة فحص الطعون (الدائرة الثـانيـة) بجلسـة 8/6/1992 فى الطعنين
رقـمى 1769، 2373 لسنة 37 قضائية عليا،
بتأييد الحكـم المذكور، وباعتبار أن وظيفة مدير عام الشئون القانونية بجـامعة
الزقازيق هى وظيفة واحـدة، فمن ثم فإن طالبة التدخـل تستهدف من تدخلها طلب الحكـم
لنفسها بحق ذاتى، هو أن تشغل دون الطاعنة، وبعـد أن استصـدرت حكما ضد المطعون على
ترقيته، وظيفة مدير عام الإدارة القانونية بجامعة الزقازيق، ويكون هذا التدخل
تدخلا هجـوميا، مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله وإلزام طالبة التدخل مصروفاته.
ومن
حـيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعنة السيدة/................... أقامت
أمـام محكمة القضاء الإدارى (الدائرة ج بالمنصورة) الدعوى رقم 447 لسنة 8 قضائية
ضد السيد الأستاذ الدكـتور/رئيس جامعة الزقازيق، بصحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة
بتاريخ15/2/1985، طلبت فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع
عن تسكينها على وظيفة مدير عام الإدارة القانونية بجامعة الزقازيق وما يترتب على
ذلك من آثار أخصها تسكينهما على هذه الوظيفة، وإلزام الجهة الإدارية فى الحالتين
المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، استنادا إلى أن المسـتفاد من المادة الثـالثة من
القانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تنظيم الجـامعات، أن الكليات هى الإدارات الرئيسية
بالجامعات، ومن ثم وطبقـا للمادة السابعة من قرار وزير العـدل رقم 1785لسنة 1977،
بقـواعد وإجـراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجـداول توصيف الوظائف الخـاصة
بالإدارات القـانونية الخـاضعـة للقـانون رقم 47 لسنة 1973، بشـأن الإدارات
القانونية، فإن قمة الهيكل التنظيمى للإدارة القانونية بجـامعة الزقازيق يتعين أن
تساوى الإدارات الرئيسية بها، وهى الكـليات التـابعة لها والتى يرأسـها عميد
والمحدد لها الربط المالى (1500/2040) طبقا للجـدول الملحق بالقانون رقم 54 لسنة
1978، بتعديل جـداول مرتبات الكادرات الخـاصة، وكذلك يتعين أن تكون قمة الإدارة
القانونيـة بالجـامعة مسـاوية للدرجـة المخـصصة لأمين الجـامعة (1500/2040)
باعتبار أن أمانة الجـامعة من الإدارات الرئيسية بالجـامعة. وإذ وافـق الجـهاز
المركزى للتنظيم والإدارة بتاريـخ 21/11/1984، ورئيس الجـامعة بتاريخ 23/12/1984،
على اعتماد الهيكل التنظيمى للجـامعة، وكـانت المدعية أقدم أعضاء الإدارة العامة
للشئون القانونية بالجـامعة إذ أنها أسبق منهم فى التخـرج، وفـى التعيين، وفى
القيد بالجـدول العام، فضلا عن اشتغالها بالأعمال النظيرة مدة تزيد عن عشرين
عامـا، الأمر الذى يوجب تسكنيها على درجة مدير عام الإدارة القانونية بالجـامعة
وإذ امتنعت الجـامعة عن إجابتها إلى طلبها، وبرغم إنذارها على يد محضر لذلك فهى
تقيم دعواها بغية الحكم لها بطلباتها وبجلسة 12/2/1987حكمت المحكمة بإثبات ترك
المدعية للخصومة فى الشق العاجل من الدعوى وألزمت المدعية المصروفات.
ثم
أقامت المدعية أمام ذات المحكمة الدعوى رقم 2371 لسنة (9) قضائية ضـد السيد
الأسـتاذ الدكـتور/رئيس مجلس الـوزراء، والسـيـد الأسـتـاذ الدكـتور/رئيس جـامعة
الزقازيق بصحـيفة أودعتـها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/8/1987 طلبت فى ختامها
الحكـم بإلغاء قرار جـامعة الزقازيق فيما تضمنه من تسكينها فى وظيفة محـام ممتاز
وما يترتب على ذلك من آثار وأحقيتها فى تسكينها على وظيفة مدير الإدارة العامة
للشئون القانونية للجامعة، وإلغاء القرار رقم 606لسنة 1987 فيما تضمنه من تخطيها
فى التعيين بوظيفة مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بالجـامعة المدعى عليها
مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجـامعة المدعى عليها المصروفات ومقابل
أتعاب المحـاماة.وقالت فى شرح أسانيد هذه الدعوى إنها سكنت على وظيفة مدير إدارة
شئون قانونية بالقرار المعـتـمـد من رئيس الجـامـعـة بتـاريخ 13/11/1985، وذلك
اعتـبـارا من 1/1/1986، ثم فـوجـئت بأن الجـامـعة تعتمـد بتـاريـخ 24/6/1987 تسكين
أعضاء الإدارات القـانونية بالجـامعة وبتاريخ 18/7/1987 علمت بأنها سكنت على وظيفة
محـامى ممتاز فتظلمت بتـاريخ 27/7/1987 استنادا إلـى أنها أقدم أعضاء الإدارات
القانونية، سواء فى التخرج، أو أسبقية القيد فى الجـدول العام أو فى العـمل
القانونى النظيـر المعتمـد من لجنة القـيد بنقابة المحـامين إلا أن الجـامعة لم
ترد على تظلمها ثم فوجـئت بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 1987بتعيين
السيد/.................................. فى وظيفة مدير عام إدارة الشئون
القانونية بالجامعة فتظلمت من هذا القرار، وردت الجـامعة برفض تظلمها، على أساس أن
المدعية نقلت من النيـابة العامة بالزقـازيق "أحـوال شخـصية" فى تاريخ
لاحق لنقل المطعون على ترقيته، وأنه قيد أمام محـكمة النقض فى تاريخ سابق على
قيدها، ولما كـانت هذه الأسباب مخالفة للقانون، ولا تصلح سندا لتخطى المدعية فى
التعيين بوظيفة مدير عام الإدارة القانونية بالجامعة، لذلك فإنها أقامت دعواها
للحكم لها بطلباتها. وبجلسة 20/4/1991 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 2371 لسنة 9
قضائية إلى الدعوى رقم447 لسنة 8 قضائية ليصدر فيهما حكم واحـد، وبذات الجلسة
أصدرت المحكمة الحكم المطعـون فيه، وشيدته على أساس أن المدعية تطعن على قرار
تسكينها بوظيفة محـامى ممتاز، وتطلب تسكينها بوظيفة مدير عام إدارة قانونية التى
تقع على قمة هيكل الإدارة القانونية بالجامعة. وهذا الطلب يعتبر منازعة إدارية مما
يختص بنظره مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى، ومن ثم فإن دفع الجامعة بعدم اختصاص
المحكمة وظيفيا بنظر الدعوى يكون غير قائم على سند من القانون حـريا بالرفض. ولما
كـان الثابت من الأوراق أن المدعية أقدم أعضاء الإدارة القانونية تخرجـا والتحـاقا
بالخـدمة فمن ثم يكون لها مصلحة شخصية ومباشرة فى الطعن على قرار تسكينها وتخطيها
فى الترقية لوظيفة مدير عام إدارة قانونية على اعتبار أن ذلك يؤثر فى المركز
القانونى للمدعية مما ينهار- معه الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة، إذ صدر
قرار التسكين بتاريخ 24/6/1987 وتظلمت منه المدعية بتاريخ 27/7/1987 كما أن قرار
الترقية صدر بتاريخ25/5/1987 وتظلمت منه المدعيـة بتاريخ 4/7/1987 وأخطرتها
الجـامعة برفض هذا التظلم فى28/7/1987 مما حـدا بـهـا إلى إقـامـة دعـواها فى
26/8/1987 أى خلال الميعاد المقرر، وقد استوفت أوضاعها الشكلية لذا فإنها تكون
مقبولة شكـلا أما عن موضوع الدعوى فإن الثابت أن المدعية حـصلت على ليسانس الحـقوق
عام 1960 وعينت بوزارة العدل بتاريخ 10/2/1962 وقيدت بالجـدول العام بنقابة
المحـامين بتاريخ 196112/6/1961 واستبعدت لمرور أكثر من أربع سنوات دون تعديل
القيد، وحصلت على الدرجة الثانية فى 31/12/1974 ونقلت إلى الجـامعة المدعى عليها
بتاريخ 5/3/1983 ثم أعيد قيدها بنقابة المحامين بتاريخ 25/8/1983 مع قبولها
للمرافعة أمام محاكم الاستئناف وقيدت أمام النقض بتاريخ 18/12/1984 وسكنت على
وظيفة محامى ممتاز لاستيفاء شروطها فقط ولما كانت هذه الوظيفة تعادل الدرجة
الثانية طبقا للجدول الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية،
معدلا بالقانون رقم 1 لسنة 1986، وكانت المدعية تشغل هذه الدرجة عند التسكين
بالإدارة القانونية فى الجامعة لذلك فان وضعها على وظيفة محـامى ممتاز المعادلـة
لها وقـع مطابقا للقانون المذكور، وقرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 بقواعد
وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجـداول توصيف الوظائف الخـاصة بالإدارة
القانونية، ويتعين معه رفض طلب إلغائه،أما عن طلب إلغاء القرار رقم 606 لسنة 1987
فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية إلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية وترقية زميلها
........................... فإن الثابت أن المدعية تشغل وظيفة محـامى ممتاز وأن
الترقية لوظيفة مدير عام إدارة قانونية يتعين أن تكون طبقا للمادة (14) من القانون
المشار إليه من الوظيفة التى تسبقها مباشرة وهى مدير إدارة قانونية، لذلك فانه
يتعين رفض هذا الطلب.
ومن
حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه يخـالف القانون، وذلك لأنه طبـقـا
للمـادة (13) من القـانون رقم 47 لسنة 1973، بشـأن الإدارات القـانونية، وقرار
وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 الصادر تنفيذا له، فإنه يتعين تسكين الطاعنة
باعتبارها الأقدم فى التخرج والأسبق فى القيد فى الجـدول العام دون النظر إلى
وظيـفة مـدير إدارة قانونيـة لأن العبرة هى بمضى المـدة اللازمـة للتسكين على
الوظائف دون النظر إلى الوظائف الرئاسـيـة التى يتطلب شغلها قبل التسكـين فطالمـا
أن الطاعنـة قـد استوفت المـدد اللازمة للتسكين وهى متوافرة فى الطاعنة فمن ثم
يكـون من حقهـا تسكينها فى وظيفـة مدير إدارة قانونية وقـد تم تسكين الطاعنـة
فـعـلا بوظيـفة مـدير إدارة قـانونيـة بموجـب القـرار الصـادر من مجلس الجـامعـة
رقم 127 بتـاريخ 13/11/1985، ويكـون قـد توافـرت فى شأنها شروط شغل وظيفة مدير عام
إدارة قانونية بدلا من السيد/........................ باعتبارها أقدم منه فى
التخـرج وأسبق منه فى التعيين، وإذ أخـذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه
يكون قد خـالف القانون حريا بالإلغاء.
ومن
حيث إن المادة (29) من القانون رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية
بالمؤسسات العامة والهيئات العامة، تقضى بأن تعد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف
الوظائف الخـاصة بالإدارات القانونية الخـاضعة لهذا القانون كما تعتمد هذه
الهيـاكل والجـداول ويتم شغل الوظائف الشاغرة من الوظائف المحددة فى هذه الجداول
طبقا للقواعد والإجراءات التى تضعها اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا
القانون وقد وضعت هذه اللجنة بجلستـها المنعقدة فى يوم الأربعاء الموافق13/7/1977
قواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخـاصة
بالإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973، وصـدر بهذه القواعد قرار
وزير العدل رقم1785 لسنة 1977 ونص فى المادة (20) على أن "يتم تسكين مـديرى
وأعـضـاء الإدارات القانونية العاملين بها عند صدور الهياكل، على الوظائف الواردة
بها المعادلة للفـئات الماليـة التى يشغلونها حـاليـا، على أنه إذا توافرت فى
أحـدهم الشروط المنصوص عليـها فى القانون لشغل وظيفة أعلى يسكن من توافرت فيه
الشروط على هذه الوظيفة الأعلى مع عدم المساس بالأقدميات الحالية".
ومن
حـيث إن مفـاد هذه النصـوص أنه متى أعد الهيكل الوظيـفى للإدارة القانونية وفقـا
للقواعد والإجراءات المنصـوص عليها فى قرار وزير العدل رقم 1785لسنة 1977، تعين
تسكين أعضـاء الإدارة القانونية العاملين بها عند اعتماد الهيكل الجديد طبقا
للأحكام والقواعد المنصوص عليها فى المادة (20) من هذا القرار، وذلك بأن يوضع عضو
الإدارة القانونية على الوظيفة الشاغرة بالهيكل والممولة والمعادلة للفئة الحالية
التى يشغلها فى تاريخ اعتماد الهيكل، أو على الوظيفة التالية لها، إذا توافرت فى
شـأنه فى التاريخ المذكور، الشروط الواردة فى المادة (13) من القانون رقم 47 لسنة
1973، المشار إليه، وعلى أن تحسب مدد الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة
طبقا لقانون المحاماة، مع مـراعاة الأقـدميات بين أعضاء الإدارة القانونية عند
تسكينهم سواء على الوظائف المعادلة، أو الوظائف التالية لها مباشرة.
ومن
حـيث إن الثابت أن المدعية الطاعنة حـصلت على ليسانس في الحـقوق سنة 1960، وقيدت
بالجـدول العام بنقابة المحامين بتاريخ 12/6/1961 وعينت بوزارة العدل بتاريخ
10/2/1962 واستبعد اسمها من الجدول العام، وحصلت على الدرجـة الثانية (بالقانون
رقم 47 لسنة 1978) اعتبارا من 31/12/1974 ونقلت إلى الإدارة القانونية بجـامعة
الزقازيق اعتبارا من 5/3/1983 وأعيدت للقيد بالجـدول العام بتاريـخ 25/8/1983 مع
القبول للمرافعة أمام محـاكم الاستئناف، وبتاريخ 27/10/1983 قررت لجنة القيد
بنقـابة المحامين حساب المدة من 24/2/1962 حـتى 1/8/1972 والمدة من 22/10/1974
حـتى القـيد، مدة عمل نظيـر، وقـيـدت للمـرافـعة أمـام مـحكمـة النقض
بتـاريخ18/12/1984 وبتـاريـخ 28/2/1985 قـررت لجـنة القـيـد حـسـاب المدة من
2/8/1972 حتى 21/10/1974 مدة عمل نظير.
ومن
حـيث إن وظيفة محامى ممتاز تعادل الدرجـة الثانية التى كانت المدعية تشغلها
بالإدارة القانونية بالجامعة اعتـبارا من 31/12/1974 فمن ثم فإن تسكينها على وظيفة
محـامى ممتاز التى تعادل هذه الدرجـة يكون قد صادف صحيح حكم القانون، إذ لا يجوز
للمدعية أن تطلب تسكينها على وظيفة مدير إدارة قانونية أو مدير عام الإدارة
القانونية، لأنها تشغل الدرجة الثانية أى أنها لا تشغل فئة مالية تعادل أيا من
هاتين الوظيفتين ويغدو طلبها بتسكينها على وظيفة مدير عام الإدارة القانونيـة غير
قـائم على سند من القانون حـريا بالرفض وإذ قضى الحكم المطعون فيه بهذا فإنه يكون
قد وافق صحـيح حكـم القانون، ويكون النص عليه فى هذا الخصوص غير قائم على سند من
القانون حريا بالرفض.
ومن
حيث إن المادة (14) من قانون الإدارات القانونية المشار إليه، المعدل بالقانون رقم
(1) لسنة 1986، تقضى بأن تكون الترقية فى درجـة محـام فما يعلوها بطريق الترقية من
الوظيفة التى تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين
المرشحين عند التساوى فى الكفاية، وتقضى المادة (4) من قرار وزير العدل رقم 781
لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية
بالهيئات العامة وشركات القطاع العام بأن يكون التعـيين فى وظائف الإدارات
القانونية فى درجـة محـام فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة
على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية
ومع توافر شروط شغل الوظيفة طبقا لما هو منصوص عليه فى المادة 13 من القانون. وتنص
هذه المادة على أن "يشتـرط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن
يكون قد مضى على قيده بجـدول المحـامين المدد المبـينة قرين كل وظيفة منها، وذلك
على النحو التالى:
مدير
عام إدارة قـانونية، القيد أمام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيد أمام محاكم
الاستئناف وانقضاء خمس عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محكمة
النقض.
وتحـسب
مدة الاشـتغال بعمل من الأعمال القانونيـة النظيرة طبقـا لقانون المحـاماة ضمن
المدة المشترطة للتعيين فى الوظائف الخـاصة بهذا القانون"
ومن
حيث إن المطعون على ترقيته السيد/........................ حـاصل على ليسانس
الحـقوق سنة 1963، وعين بتاريخ 16/12/1963 بمصلحـة الطيران المدنـى بوظيفـة عضو
قانونـى، ثم شغـل وظيفة عضـو قانونـى بالهيئة العامة للطيـران المدنـى من
20/8/1966، وحـصل على الدرجـة الثـانيـة اعتـبـارا من 31/12/1972، ثم نقل إلى
الإدارة القانونية بالجـامعة بالقرار رقم 256 بتاريخ 10/3/1975، وقيـد بالجدول
العام بنقابة المحامين بتاريخ 28/11/1971 مع قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف،
وقيد أمام النقض بتاريخ 21/4/1979، وحسبت له المدة من 31/3/1964 حـتى 28/11/1971
مدة عمل قانونى نظير، وشغل الدرجـة الأولى اعتبارا من 31/12/1980، وحـصل فى تقرير
التفتيش الفنى على جـيد سنة1985 وسكن على وظيفة مدير إدارة قانونية وبعد أخذ رأى
لجنة الإدارات القانونية فى 3/12/1986، صدر قرار السيد/رئيس مجلس الوزراء رقم 606
لسنة 987 - المطعون فيه- بترقيته إلى وظيفة مدير عام الشئون القانونية بالجـامعة
فمن ثم وإذ توافرت فـى شأن المطعون على ترقيته شروط شغل هذه الوظيفة دون المدعية
(الطاعنة) فإن هذا القرار يكون قد صدر موافقا صحـيح حكم القانون، ويكون نعى المدعية
عليـه بمخـالفة القانون على أساس أنه تخطاها فى الترقية غير قائم على سند من
القانون حريا بالرفض، وإذ نحى الحكم المطعون فيه هذا المنحى فإنه يكون قد التزم
حكم القانون الأمر الذى يتعين معه كذلك رفض الطعن عليه فى هذا الخصوص.
ومن
حيث إن من أصابه - الخسر أن يلزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات.
* فلهذه
الأسباب
حكمت
المحكمة أولا: بعدم قبول طلب تدخل السيدة/............. فى خصومة الطعن وألزمت
طالبة التدخل المصروفات.
ثانيا:
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنة المصروفات
الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس
الدولة
المحكمة
الإدارية العليا
بالجلسة
المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/د.محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس
مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد مـجـدى محمـد خليل وعـويس عـبد الوهاب
عـويس وحـسنى سـيـد محمد ومحـمـد عـبدالحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات
الطعن
في
يوم الأحـد الموافق 16 من يونيو سنة 1991 أودع السيد / …...... عن السيد الأستاذ/
............... المحـامى بصفته وكيلا عن السـيـدة/.....................
بالتـوكـيل الخـاص رقم 1239/د لسنة 1991، توثيق الزقازيق (المودع) قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها برقم2943 لسنة 37 قضائية عليا ضد
السيد الدكتـور/رئيس مجلس الـوزراء والسيد الدكتور/رئيس جامعة الزقازيق فى حكم
محكمة القضاء الإدارى (الدائـرة ج بالمنصـورة) بجلسة20/4/1991 فـى الدعويين رقمى
447 لسـنة 8 قضائيـة 2371 لسنـة 9 قـضائية، والقاضى "برفض الدفع بعـدهم
اختصاص المحكمـة بنظر الدعـوى رقم 447 لسنة 8 ق وباختصاصها بنـظرها، وبرفض الدفع
بعدم قبول الدعوى رقم 2371 لسنة 9 ق شكلا، وبقـبـول الدعويين شكـلا، ورفضـهما
موضـوعا، وإلـزام المدعية المصـروفـات وطلبت الطـاعنة فى خـتـام تقـرير الطعن،
ولما اشـتـمل عليـه من أسـبـاب- الحكم بقـبول الطعن شكـلا، وفـى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعويين، والقضاء بأحـقية الطاعنة فـى
طلباتها الـواردة بصـحـيفتى الدعويين، مع إلزام المطعون ضدهما بالمصـروفات ومقابل
أتعـاب المحـامـاة عن درجـتى التـقاضى. وأعلـن تقـرير الطعـن وقـدمت هيـئة مفوضى
الدولـة تقريرا مسببا برأيها القانونى، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكـلا وفى
الموضـوع بإلغاء الحـكم المطعـون فيه، وبقبول الدعوى شكـلا وفى الموضوع بأحـقيـة
الطاعنـة فى تسكينها على وظيفة مدير إدارة قانونية اعتبارا من 1/1/1986 وما يترتب
على ذلك من آثار. وبإلغـاء القـرار رقم 606 لسنة 1987 المطـعون فيـه فيما تـضمنه
من تخطى الطاعنة فى الترقية إلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية وأحقيتها فى الترقية
إلى هذه الوظيفة اعتبارا من تاريخ صدور القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من
آثار. وإلزام الجـامعة المطعون ضدها المصروفات.
وتحـددت
جلسة 13/12/1991 لنظر الطعن أمام دائرة فـحص الطعون، وبها نظر وبما تلاها من جلسات
على النحـو المبين بمحـاضرها، حـيث حـضر بجلسة 9/11/1992 السيد الأستاذ
الدكتور/..................... المحامى وكيلا عن السيدة
/...........................وأثبت بمحـضـر الجلسـة وبحـضـور جـمـيع الخصوم، تدخل
موكلته خـصما منضما إلى المطعون ضدهما، وطلب أجـلا لتقوم الطاعنة بإعلان المطعون
ضدهما بصحيفة تدخـلها منضمة إلى المطعون ضدهما. وبجلسة 28/12/1992 طلبت الخـصم
المتـدخـل ضم الطعنين رقمى 1769، 2373 لسنة 37 ق ع المحكوم فيهما بجلسة 8/6/1992
وبجلسة 14/6/1993 قررت الدائرة ضم الطعنين رقـمى 2373، 2943 إلى الطعـن رقم 1769
لسنة 37 قضائية عليا وإحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية)
ليصدر فيها حكم واحـد، لنظـرها بجلسة 16/10/1993 وبها نظرت، وقررت المحكمة فصل
الطعن رقم 2943 لسنة 37 قضائية عليا عن الطعنين رقمى 1769، 2373 لسنة 37 قضائية
عليا. وبجلسة 6/11/1993 قررت إصدار الحـكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمـة
بعد
الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة
ومن
حـيث إنه عن مدى قبول طلب تدخل السيـدة/......................... فإنه لما كـانت
المادة (126) من قانـون المرافعـات المدنيـة والتجـارية الصادر بالقانون رقم 13/1968
أجازت لكل ذى مصلحة أن يتدخل منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط
بالدعوى، وأبرز النص التمييز بين نوعين من التدخل أولهما: التدخـل الإنضامى ويقصد
به تأييد أحد الخصوم فى طلباته، فالمتدخل يبغى من تدخله المحـافظة على حقوقه عن
طريق الانضمام لأحـد الخصوم دفاعا عن حـقه فى الدعوى، والنوع الثانـى وهو التدخل
الاختصامى أو الهجومى ويقصد به المتدخـل المطالبة بحق لنفسه، فهو يرعى لنفسه حقا
يطلب الحكم له به، والمناط فى تحديد نوع التدخـل هو بحقيقة تكييفه القانونى لا
بالوصف الذى يسبغه عليه الخصوم، وإذا كان يجوز التدخل أمام محكمة الطعن ممن يطلب
الانضمام إلى أحـد الأخصام أو ممن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولو لم
يكن قد أدخل أو تدخل فيها، إلا أن التدخل الاخـتصامى لا يجـوز أمام محكمة الطعن
ولما كـانت طالبة التدخـل تستند فى طلب تدخلها على أن لها مصلحـة محققة ومباشرة،
كما أن لها صفة فى طلب تدخلها لتتولى الدفاع عن مصلحـتها فى حـالة قبول طعن
السـيدة/................................ بحسبانها، أى طالبة التدخل، تشغل الآن
وظيفة مدير عام الشئـون القانونية بجامعة الزقـازيق بناء على حكـم محـكمـة
القـضـاء الإدارى (الدائرة ج بالمنصـورة) بجلسة 16/3/1991 فئ الدعوى رقم 2186 لسنة
9 قضائية، والقاضى بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 1987، فيما تضمنه
من تخطيها فى التعيين بوظيفة مدير عام الإدارة القانونيـة بجـامعة الزقـازيق
وصـدور حكم دائرة فحص الطعون (الدائرة الثـانيـة) بجلسـة 8/6/1992 فى الطعنين
رقـمى 1769، 2373 لسنة 37 قضائية عليا،
بتأييد الحكـم المذكور، وباعتبار أن وظيفة مدير عام الشئون القانونية بجـامعة
الزقازيق هى وظيفة واحـدة، فمن ثم فإن طالبة التدخـل تستهدف من تدخلها طلب الحكـم
لنفسها بحق ذاتى، هو أن تشغل دون الطاعنة، وبعـد أن استصـدرت حكما ضد المطعون على
ترقيته، وظيفة مدير عام الإدارة القانونية بجامعة الزقازيق، ويكون هذا التدخل
تدخلا هجـوميا، مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله وإلزام طالبة التدخل مصروفاته.
ومن
حـيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعنة السيدة/................... أقامت
أمـام محكمة القضاء الإدارى (الدائرة ج بالمنصورة) الدعوى رقم 447 لسنة 8 قضائية
ضد السيد الأستاذ الدكـتور/رئيس جامعة الزقازيق، بصحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة
بتاريخ15/2/1985، طلبت فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع
عن تسكينها على وظيفة مدير عام الإدارة القانونية بجامعة الزقازيق وما يترتب على
ذلك من آثار أخصها تسكينهما على هذه الوظيفة، وإلزام الجهة الإدارية فى الحالتين
المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، استنادا إلى أن المسـتفاد من المادة الثـالثة من
القانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تنظيم الجـامعات، أن الكليات هى الإدارات الرئيسية
بالجامعات، ومن ثم وطبقـا للمادة السابعة من قرار وزير العـدل رقم 1785لسنة 1977،
بقـواعد وإجـراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجـداول توصيف الوظائف الخـاصة
بالإدارات القـانونية الخـاضعـة للقـانون رقم 47 لسنة 1973، بشـأن الإدارات
القانونية، فإن قمة الهيكل التنظيمى للإدارة القانونية بجـامعة الزقازيق يتعين أن
تساوى الإدارات الرئيسية بها، وهى الكـليات التـابعة لها والتى يرأسـها عميد
والمحدد لها الربط المالى (1500/2040) طبقا للجـدول الملحق بالقانون رقم 54 لسنة
1978، بتعديل جـداول مرتبات الكادرات الخـاصة، وكذلك يتعين أن تكون قمة الإدارة
القانونيـة بالجـامعة مسـاوية للدرجـة المخـصصة لأمين الجـامعة (1500/2040)
باعتبار أن أمانة الجـامعة من الإدارات الرئيسية بالجـامعة. وإذ وافـق الجـهاز
المركزى للتنظيم والإدارة بتاريـخ 21/11/1984، ورئيس الجـامعة بتاريخ 23/12/1984،
على اعتماد الهيكل التنظيمى للجـامعة، وكـانت المدعية أقدم أعضاء الإدارة العامة
للشئون القانونية بالجـامعة إذ أنها أسبق منهم فى التخـرج، وفـى التعيين، وفى
القيد بالجـدول العام، فضلا عن اشتغالها بالأعمال النظيرة مدة تزيد عن عشرين
عامـا، الأمر الذى يوجب تسكنيها على درجة مدير عام الإدارة القانونية بالجـامعة
وإذ امتنعت الجـامعة عن إجابتها إلى طلبها، وبرغم إنذارها على يد محضر لذلك فهى
تقيم دعواها بغية الحكم لها بطلباتها وبجلسة 12/2/1987حكمت المحكمة بإثبات ترك
المدعية للخصومة فى الشق العاجل من الدعوى وألزمت المدعية المصروفات.
ثم
أقامت المدعية أمام ذات المحكمة الدعوى رقم 2371 لسنة (9) قضائية ضـد السيد
الأسـتاذ الدكـتور/رئيس مجلس الـوزراء، والسـيـد الأسـتـاذ الدكـتور/رئيس جـامعة
الزقازيق بصحـيفة أودعتـها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/8/1987 طلبت فى ختامها
الحكـم بإلغاء قرار جـامعة الزقازيق فيما تضمنه من تسكينها فى وظيفة محـام ممتاز
وما يترتب على ذلك من آثار وأحقيتها فى تسكينها على وظيفة مدير الإدارة العامة
للشئون القانونية للجامعة، وإلغاء القرار رقم 606لسنة 1987 فيما تضمنه من تخطيها
فى التعيين بوظيفة مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بالجـامعة المدعى عليها
مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجـامعة المدعى عليها المصروفات ومقابل
أتعاب المحـاماة.وقالت فى شرح أسانيد هذه الدعوى إنها سكنت على وظيفة مدير إدارة
شئون قانونية بالقرار المعـتـمـد من رئيس الجـامـعـة بتـاريخ 13/11/1985، وذلك
اعتـبـارا من 1/1/1986، ثم فـوجـئت بأن الجـامـعة تعتمـد بتـاريـخ 24/6/1987 تسكين
أعضاء الإدارات القـانونية بالجـامعة وبتاريخ 18/7/1987 علمت بأنها سكنت على وظيفة
محـامى ممتاز فتظلمت بتـاريخ 27/7/1987 استنادا إلـى أنها أقدم أعضاء الإدارات
القانونية، سواء فى التخرج، أو أسبقية القيد فى الجـدول العام أو فى العـمل
القانونى النظيـر المعتمـد من لجنة القـيد بنقابة المحـامين إلا أن الجـامعة لم
ترد على تظلمها ثم فوجـئت بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 1987بتعيين
السيد/.................................. فى وظيفة مدير عام إدارة الشئون
القانونية بالجامعة فتظلمت من هذا القرار، وردت الجـامعة برفض تظلمها، على أساس أن
المدعية نقلت من النيـابة العامة بالزقـازيق "أحـوال شخـصية" فى تاريخ
لاحق لنقل المطعون على ترقيته، وأنه قيد أمام محـكمة النقض فى تاريخ سابق على
قيدها، ولما كـانت هذه الأسباب مخالفة للقانون، ولا تصلح سندا لتخطى المدعية فى
التعيين بوظيفة مدير عام الإدارة القانونية بالجامعة، لذلك فإنها أقامت دعواها
للحكم لها بطلباتها. وبجلسة 20/4/1991 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 2371 لسنة 9
قضائية إلى الدعوى رقم447 لسنة 8 قضائية ليصدر فيهما حكم واحـد، وبذات الجلسة
أصدرت المحكمة الحكم المطعـون فيه، وشيدته على أساس أن المدعية تطعن على قرار
تسكينها بوظيفة محـامى ممتاز، وتطلب تسكينها بوظيفة مدير عام إدارة قانونية التى
تقع على قمة هيكل الإدارة القانونية بالجامعة. وهذا الطلب يعتبر منازعة إدارية مما
يختص بنظره مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى، ومن ثم فإن دفع الجامعة بعدم اختصاص
المحكمة وظيفيا بنظر الدعوى يكون غير قائم على سند من القانون حـريا بالرفض. ولما
كـان الثابت من الأوراق أن المدعية أقدم أعضاء الإدارة القانونية تخرجـا والتحـاقا
بالخـدمة فمن ثم يكون لها مصلحة شخصية ومباشرة فى الطعن على قرار تسكينها وتخطيها
فى الترقية لوظيفة مدير عام إدارة قانونية على اعتبار أن ذلك يؤثر فى المركز
القانونى للمدعية مما ينهار- معه الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة، إذ صدر
قرار التسكين بتاريخ 24/6/1987 وتظلمت منه المدعية بتاريخ 27/7/1987 كما أن قرار
الترقية صدر بتاريخ25/5/1987 وتظلمت منه المدعيـة بتاريخ 4/7/1987 وأخطرتها
الجـامعة برفض هذا التظلم فى28/7/1987 مما حـدا بـهـا إلى إقـامـة دعـواها فى
26/8/1987 أى خلال الميعاد المقرر، وقد استوفت أوضاعها الشكلية لذا فإنها تكون
مقبولة شكـلا أما عن موضوع الدعوى فإن الثابت أن المدعية حـصلت على ليسانس الحـقوق
عام 1960 وعينت بوزارة العدل بتاريخ 10/2/1962 وقيدت بالجـدول العام بنقابة
المحـامين بتاريخ 196112/6/1961 واستبعدت لمرور أكثر من أربع سنوات دون تعديل
القيد، وحصلت على الدرجة الثانية فى 31/12/1974 ونقلت إلى الجـامعة المدعى عليها
بتاريخ 5/3/1983 ثم أعيد قيدها بنقابة المحامين بتاريخ 25/8/1983 مع قبولها
للمرافعة أمام محاكم الاستئناف وقيدت أمام النقض بتاريخ 18/12/1984 وسكنت على
وظيفة محامى ممتاز لاستيفاء شروطها فقط ولما كانت هذه الوظيفة تعادل الدرجة
الثانية طبقا للجدول الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية،
معدلا بالقانون رقم 1 لسنة 1986، وكانت المدعية تشغل هذه الدرجة عند التسكين
بالإدارة القانونية فى الجامعة لذلك فان وضعها على وظيفة محـامى ممتاز المعادلـة
لها وقـع مطابقا للقانون المذكور، وقرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 بقواعد
وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجـداول توصيف الوظائف الخـاصة بالإدارة
القانونية، ويتعين معه رفض طلب إلغائه،أما عن طلب إلغاء القرار رقم 606 لسنة 1987
فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية إلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية وترقية زميلها
........................... فإن الثابت أن المدعية تشغل وظيفة محـامى ممتاز وأن
الترقية لوظيفة مدير عام إدارة قانونية يتعين أن تكون طبقا للمادة (14) من القانون
المشار إليه من الوظيفة التى تسبقها مباشرة وهى مدير إدارة قانونية، لذلك فانه
يتعين رفض هذا الطلب.
ومن
حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه يخـالف القانون، وذلك لأنه طبـقـا
للمـادة (13) من القـانون رقم 47 لسنة 1973، بشـأن الإدارات القـانونية، وقرار
وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 الصادر تنفيذا له، فإنه يتعين تسكين الطاعنة
باعتبارها الأقدم فى التخرج والأسبق فى القيد فى الجـدول العام دون النظر إلى
وظيـفة مـدير إدارة قانونيـة لأن العبرة هى بمضى المـدة اللازمـة للتسكين على
الوظائف دون النظر إلى الوظائف الرئاسـيـة التى يتطلب شغلها قبل التسكـين فطالمـا
أن الطاعنـة قـد استوفت المـدد اللازمة للتسكين وهى متوافرة فى الطاعنة فمن ثم
يكـون من حقهـا تسكينها فى وظيفـة مدير إدارة قانونية وقـد تم تسكين الطاعنـة
فـعـلا بوظيـفة مـدير إدارة قـانونيـة بموجـب القـرار الصـادر من مجلس الجـامعـة
رقم 127 بتـاريخ 13/11/1985، ويكـون قـد توافـرت فى شأنها شروط شغل وظيفة مدير عام
إدارة قانونية بدلا من السيد/........................ باعتبارها أقدم منه فى
التخـرج وأسبق منه فى التعيين، وإذ أخـذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه
يكون قد خـالف القانون حريا بالإلغاء.
ومن
حيث إن المادة (29) من القانون رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية
بالمؤسسات العامة والهيئات العامة، تقضى بأن تعد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف
الوظائف الخـاصة بالإدارات القانونية الخـاضعة لهذا القانون كما تعتمد هذه
الهيـاكل والجـداول ويتم شغل الوظائف الشاغرة من الوظائف المحددة فى هذه الجداول
طبقا للقواعد والإجراءات التى تضعها اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا
القانون وقد وضعت هذه اللجنة بجلستـها المنعقدة فى يوم الأربعاء الموافق13/7/1977
قواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخـاصة
بالإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973، وصـدر بهذه القواعد قرار
وزير العدل رقم1785 لسنة 1977 ونص فى المادة (20) على أن "يتم تسكين مـديرى
وأعـضـاء الإدارات القانونية العاملين بها عند صدور الهياكل، على الوظائف الواردة
بها المعادلة للفـئات الماليـة التى يشغلونها حـاليـا، على أنه إذا توافرت فى
أحـدهم الشروط المنصوص عليـها فى القانون لشغل وظيفة أعلى يسكن من توافرت فيه
الشروط على هذه الوظيفة الأعلى مع عدم المساس بالأقدميات الحالية".
ومن
حـيث إن مفـاد هذه النصـوص أنه متى أعد الهيكل الوظيـفى للإدارة القانونية وفقـا
للقواعد والإجراءات المنصـوص عليها فى قرار وزير العدل رقم 1785لسنة 1977، تعين
تسكين أعضـاء الإدارة القانونية العاملين بها عند اعتماد الهيكل الجديد طبقا
للأحكام والقواعد المنصوص عليها فى المادة (20) من هذا القرار، وذلك بأن يوضع عضو
الإدارة القانونية على الوظيفة الشاغرة بالهيكل والممولة والمعادلة للفئة الحالية
التى يشغلها فى تاريخ اعتماد الهيكل، أو على الوظيفة التالية لها، إذا توافرت فى
شـأنه فى التاريخ المذكور، الشروط الواردة فى المادة (13) من القانون رقم 47 لسنة
1973، المشار إليه، وعلى أن تحسب مدد الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة
طبقا لقانون المحاماة، مع مـراعاة الأقـدميات بين أعضاء الإدارة القانونية عند
تسكينهم سواء على الوظائف المعادلة، أو الوظائف التالية لها مباشرة.
ومن
حـيث إن الثابت أن المدعية الطاعنة حـصلت على ليسانس في الحـقوق سنة 1960، وقيدت
بالجـدول العام بنقابة المحامين بتاريخ 12/6/1961 وعينت بوزارة العدل بتاريخ
10/2/1962 واستبعد اسمها من الجدول العام، وحصلت على الدرجـة الثانية (بالقانون
رقم 47 لسنة 1978) اعتبارا من 31/12/1974 ونقلت إلى الإدارة القانونية بجـامعة
الزقازيق اعتبارا من 5/3/1983 وأعيدت للقيد بالجـدول العام بتاريـخ 25/8/1983 مع
القبول للمرافعة أمام محـاكم الاستئناف، وبتاريخ 27/10/1983 قررت لجنة القيد
بنقـابة المحامين حساب المدة من 24/2/1962 حـتى 1/8/1972 والمدة من 22/10/1974
حـتى القـيد، مدة عمل نظيـر، وقـيـدت للمـرافـعة أمـام مـحكمـة النقض
بتـاريخ18/12/1984 وبتـاريـخ 28/2/1985 قـررت لجـنة القـيـد حـسـاب المدة من
2/8/1972 حتى 21/10/1974 مدة عمل نظير.
ومن
حـيث إن وظيفة محامى ممتاز تعادل الدرجـة الثانية التى كانت المدعية تشغلها
بالإدارة القانونية بالجامعة اعتـبارا من 31/12/1974 فمن ثم فإن تسكينها على وظيفة
محـامى ممتاز التى تعادل هذه الدرجـة يكون قد صادف صحيح حكم القانون، إذ لا يجوز
للمدعية أن تطلب تسكينها على وظيفة مدير إدارة قانونية أو مدير عام الإدارة
القانونية، لأنها تشغل الدرجة الثانية أى أنها لا تشغل فئة مالية تعادل أيا من
هاتين الوظيفتين ويغدو طلبها بتسكينها على وظيفة مدير عام الإدارة القانونيـة غير
قـائم على سند من القانون حـريا بالرفض وإذ قضى الحكم المطعون فيه بهذا فإنه يكون
قد وافق صحـيح حكـم القانون، ويكون النص عليه فى هذا الخصوص غير قائم على سند من
القانون حريا بالرفض.
ومن
حيث إن المادة (14) من قانون الإدارات القانونية المشار إليه، المعدل بالقانون رقم
(1) لسنة 1986، تقضى بأن تكون الترقية فى درجـة محـام فما يعلوها بطريق الترقية من
الوظيفة التى تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين
المرشحين عند التساوى فى الكفاية، وتقضى المادة (4) من قرار وزير العدل رقم 781
لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية
بالهيئات العامة وشركات القطاع العام بأن يكون التعـيين فى وظائف الإدارات
القانونية فى درجـة محـام فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة
على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية
ومع توافر شروط شغل الوظيفة طبقا لما هو منصوص عليه فى المادة 13 من القانون. وتنص
هذه المادة على أن "يشتـرط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن
يكون قد مضى على قيده بجـدول المحـامين المدد المبـينة قرين كل وظيفة منها، وذلك
على النحو التالى:
مدير
عام إدارة قـانونية، القيد أمام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيد أمام محاكم
الاستئناف وانقضاء خمس عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محكمة
النقض.
وتحـسب
مدة الاشـتغال بعمل من الأعمال القانونيـة النظيرة طبقـا لقانون المحـاماة ضمن
المدة المشترطة للتعيين فى الوظائف الخـاصة بهذا القانون"
ومن
حيث إن المطعون على ترقيته السيد/........................ حـاصل على ليسانس
الحـقوق سنة 1963، وعين بتاريخ 16/12/1963 بمصلحـة الطيران المدنـى بوظيفـة عضو
قانونـى، ثم شغـل وظيفة عضـو قانونـى بالهيئة العامة للطيـران المدنـى من
20/8/1966، وحـصل على الدرجـة الثـانيـة اعتـبـارا من 31/12/1972، ثم نقل إلى
الإدارة القانونية بالجـامعة بالقرار رقم 256 بتاريخ 10/3/1975، وقيـد بالجدول
العام بنقابة المحامين بتاريخ 28/11/1971 مع قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف،
وقيد أمام النقض بتاريخ 21/4/1979، وحسبت له المدة من 31/3/1964 حـتى 28/11/1971
مدة عمل قانونى نظير، وشغل الدرجـة الأولى اعتبارا من 31/12/1980، وحـصل فى تقرير
التفتيش الفنى على جـيد سنة1985 وسكن على وظيفة مدير إدارة قانونية وبعد أخذ رأى
لجنة الإدارات القانونية فى 3/12/1986، صدر قرار السيد/رئيس مجلس الوزراء رقم 606
لسنة 987 - المطعون فيه- بترقيته إلى وظيفة مدير عام الشئون القانونية بالجـامعة
فمن ثم وإذ توافرت فـى شأن المطعون على ترقيته شروط شغل هذه الوظيفة دون المدعية
(الطاعنة) فإن هذا القرار يكون قد صدر موافقا صحـيح حكم القانون، ويكون نعى المدعية
عليـه بمخـالفة القانون على أساس أنه تخطاها فى الترقية غير قائم على سند من
القانون حريا بالرفض، وإذ نحى الحكم المطعون فيه هذا المنحى فإنه يكون قد التزم
حكم القانون الأمر الذى يتعين معه كذلك رفض الطعن عليه فى هذا الخصوص.
ومن
حيث إن من أصابه - الخسر أن يلزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات.
* فلهذه
الأسباب
حكمت
المحكمة أولا: بعدم قبول طلب تدخل السيدة/............. فى خصومة الطعن وألزمت
طالبة التدخل المصروفات.
ثانيا:
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنة المصروفات