إدارة التدريب بهيئة
الادعاء العام
مسقط – سلطنة عمان
في التشريع العماني
مقدم من معاون إدعاء
عام / أحمد بن طالب الجابري
الإدعاء العام بصحم
كمتطلب لتأهيل
معاوني الادعاء العام
"الدفعة
الثانية"
استهلالية البحث
بسم
الله الرحمن الرحيم
" رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل
عقدة من لساني يفقهوا قولي"
صدق الله العظيم
الآية رقم (28)
من سورة طه
قال
الأصفهاني :-
إني رأيت أنه لا يكتب أحد كتاب في يومه إلا قال في غده لو غير هذا لكان
أحسن ولو زيد هذا لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل ولو ترك هذا لكان أجمل وهذا
دليل على استيلاء النقص على جملة البشر.
شكر وتقدير
بداية
وكما تعودت دائما احمد الله عز وجل صاحب المن والفضل الذي وفقني لإتمام هذا الجهد المتواضع ، ومن ثم كان لزاما علي أن
أتشرف برفع أسمى آيات الشكر و الامتنان لسعادة المدعي العام / حسين بن علي الهلالي
ونائب المدعي العام / محمد بن علي الحديدي
لما يوليانه لنا نحن معاوني
الادعاء العام (الدفعة الثانية) من اهتمام
بالغ بالعون والمساعدة ومتابعتهم المستمرة لنا مما كان له عظيم الأثر في رفع
معنوياتنا والعمل دائما على كسب المعرفة والاستفادة من تجربة خوضنا لمضمار الواقع
العملي.
كما
أقدم الشكر إلى كل من قدم لي يد العون والمساعدة ولمن كان لهم من فضل في إنجاز هذا
الجهد المتواضع وإخراجه إلى حيز الوجود ، و
أخص بالشكر أستاذي مساعد المدعي العام / سعيد بن محمد الكلباني لما فاء علي
من علمه الغزير بكل تواضع وسخاء فكان نعم المرشد والمعين ومنحني من وقته أثمنه ومن
علمه أخصبه فكان لذلك الأثر الكبير في إعداد هذا البحث.
كما أقدم شكري وعرفاني إلى أساتذتي الأجلاء
أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم مشكورين بالموافقة على مناقشة هذا البحث وتهذيب زلاته
، وتقويمه وإغنائه بملاحظاتهم وتوجيهاتهم.
معـد البحـث / أحمـــد الجـابـري
مقدمة:-
لقد بدأ نظام إعادة الاعتبار كمنحة من الحاكم
، فكان إداريا في بدايته ثم تطور حتى أصبح قضائيا وقانونيا ، حيث أصبح أحيانا
يترتب لمصلحة المحكوم عليه بحكم القانون ، وفي حالات أخرى يصدر بحكم قضائي بناء
على طلب من المحكوم عليه وبشروط تطلبها القانون.(1)
والتشريع الجزائي العماني وكتشريع حديث لم
يتخلف عن التشريعات الجزائية الأخرى بالأخذ بنظام إعادة الاعتبار ، فأدخل هذا
النظام كسبب من أسباب سقوط الأحكام الجزائية ورتب عليه محو حكم الإدانة بالنسبة
للمستقبل كسبب من أسباب استعادة المحكوم عليه لحقوقه المدنية والسياسية التي حرم
منها بسبب حكم الإدانة دونما مساس بالحقوق المدنية للغير الناشئة عن الجريمة،وهذا
ما نجده في المواد(333الى348)من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم97/99والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم42/2003 فقد أخذ القانون العماني
بهذا النظام على صورتين:
أ)- إعادة الاعتبار القضائي والذي يحتاج إلى
صدور حكم قضائي به بناء على شروط أهمها تنفيذ العقوبة ، أو سقوطها بالتقادم ، أو
العفو عنها ، وانقضاء الفترة القانونية ، والوفاء بالالتزامات المدنية الناشئة عن
الجريمة .
ب)- إعادة الاعتبار القانوني والذي يترتب بمرور
الفترة القانونية وبحكم القانون دونما حاجة إلى إجراءات أو طلب من جانب المحكوم
عليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر ، صالح احمد محمد حجازي
، إعادة الاعتبار بين النظرية والتطبيق- صـ2
إن أهمية هذه الدراسة تنبع من أهمية هذا
النظام ذاته والذي يرفض أن يظل المحكوم عليه يعاني من آثار جريمته إلى الأبد
بالرغم من تنفيذه لعقوبتها واستقامة سلوكه بعدها كما أن هذا النظام يرفد المجتمع
بالأفراد الصـالحين بعد أن يغسلهـم مـن آثار الجريمـة فيعيدهــم أعضـاء نافعيـن.
- ونظراً لأهمية هذا النظام من جهة ولقلة
الشروحات التي تصدر لتوضيحه وسبرغوره فلقد اخترته كموضوع لبحثي هذا سائلا المولى
عزوجل التوفيق والإعانة.
· وأما عن منهجية هذا البحث فقد قمت بتقسيمه إلى فصلين متتاليين على النحو التالي :-
الفصل الأول: ماهية
رد الاعتبار و موقف الشريعة الإسلامية منة
الفصل الثاني: يتناول
رد الاعتبار القضائي و القانوني والآثار المترتبة عليهما.
ولقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى جملة من
التوصيات ختمنا بها عرضنا بأمل دراستها من قبل المعنيين ذات الصلة بموضوع هذا
البحث.
هذا و بعد استعراض فصلي البحث سوف اشرع
بدايتا بالفصل الأول الذي يحمل عنوان ماهية رد الاعتبار وموقف الشريعة الإسلامية
منة.
الفصل
الأول
ماهية رد
الاعتبار وموقف الشريعة الإسلامية منة
سنقوم بتناول هذا الفصل في ثلاثة مباحث على
النحو التالي :-
المبحث الأول : مفهوم رد الاعتبار(ماهيته)
المبحث الثاني: التوبة في الإسلام
المبحث الثالث: الفرق بين التوبة ونظام رد الاعتبار
المبحث الأول : ماهية رد الاعتبار :
إن من يرتكب الجريمة يصبح محلا لإيقاع
العقوبة المقررة لها قانونا, كما إن هذه الجريمة تسجل في صحيفة سوابقه فتبقى كالعار
تطارد مرتكبها وبناء عليه فان اثر العقوبة لا ينتهي بتنفيذها من قبل المحكوم عليه
بل يبقى يلاحقه بعد ذلك وقد تغلق أبواب العمل وأبواب استعادته لمكانته الأصلية
عقوبات أخرى كالعزل من الوظيفة , وحرمانه من التقدم لشغل الوظائف العامة(1). لذا وانطلاقا من
معطيات مبدأ الدعاية اللاحقة للمحكوم عليه بالعقوبة, أو التدبير الاحترازي والتي
تهدف إلى إصلاح الجاني ومنعه من العودة إلى الجريمة وتسهل اندماجه في المجتمع مرة
أخرى فقد ظهر نظام إعادة الاعتبار والذي يعتبر كفرصة ينبغي على الجاني أن يستغلها
حتى يزيل آثار الحكم والذي سبق وان صدر ضده بالنسبة للمستقبل وذلك مقابل شروط يجب
التثبت من وفاء المحكوم عليه بها قبل محو آثار الحكم الصادر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) محمد سعيد نمور، إعادة الاعتبار نظام نفتقده، مجلة مؤته، صـ193
ضده وهذا النظام يبدو بمثابة غفران اجتماعي
واعتراف بصلاحالمحكوم
عليه وعدوله عن سبيل الإجرام(1) ولا ينبغي أن يفهم
هذا النظـــام لصالح المحكوم علية فقط بل انه لصالح المجتمع بنفس الوقت وذلك
بتقليص عدد ذوى السلوك المنحرف , ورفد المجتمع بالعناصر المفيدة.
وفي ضوء ما تقدم فلقد تضمنت كتب الفقه
الجزائي تعريفات مختلفة لإعادة الاعتبار فقد عرفه الدكتور محمود نجيب حسني بأنه "
إزالة حكم الإدانة بالنسبة للمستقبل على وجه تنقضي معه ويصبح المحكوم عليه ابتداء من رد اعتباره
في مركز من لم تسبق إدانته"(2)
والحقيقة أن هذا التعريف مع التقدير الكبير
له إلا انه ليس بالجامع المانع, ذلك إن إعادة الاعتبار حتى يصبح حقا للمحكوم عليه,
لا بد أن تتوافر فيه شروط قانونية تطلبها القانون وكذلك فانه حق للمحكوم عليه.
لذلك فإنني اختار التعريف الذي قال به
الدكتور / رمسيس بهنام : هو "أن ترفع عن المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحه
الآثار الشائنة التي لحقت به نتيجة الحكم عليه بهذه العقوبة متى توافرت الشروط
التي حددها القانون ولم تكن الجريمة من الجرائم التي استثناها القانون"(3).
وتجدر الإشارة هنا إلى أن إعادة الاعتبار لا
ينصب على العقوبة ذلك أن العقوبة قد تم تجاوزها إما بتنفيذها أو بسقوطها بالتقادم أو
غير ذلك من أسباب انقضاء حق الدولة في العقاب , بل انه ينصب على الآثار المترتبة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)
محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات
القسم العام، صـ919.
(2) المرجع السابق، صـ919.
(3) رمسيس،
بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي،
صـ1189.
على هذه العقوبة
فيزيلها عن عاتق المحكوم عليه (1) والتي كانت
تحول دون اندماجه مع المجتمع الذي يعيش فيه ، وهذا النظـام تظهر قيمتـه مـن
ناحيــة
قانونية أكثر منها اجتماعية حيث أنها لا تظهر
من ناحية اجتماعية إلا بصورة غير مباشرة، فقانونا يصبح المحكوم عليه بعد إعادة
اعتباره في مركز من لم تسبق إدانته قط حيث أن جميع الآثار المترتبة على الحكم تزول
بمجرد صدوره(2) , ولكن من وجهة نظر المجتمع فإن إعادة
الاعتبار لا يمنحه صك الغفران حيث يبقى في
نظر المجتمع مجرما وذا أسبقيات ولن يجديه
نفعا إعادة اعتباره.
هذا وبعد أن انتهينا من مفهوم رد الاعتبار
فإنه يثور التساؤل الآن عن النواة الأولى له حيث أنة يعتبر نظاما حديثا نسبيا لم يوجد من العدم وإنما كان نتيجة
لتطور فكرة معينة كانت سائدة عند قدماء العرب عامة والأمم الإسلامية خاصة وهي فكرة
التوبة ، وهذا ما سيكون في المبحث الثاني.
المبحث الثاني: التوبة في الإسلام
أولا : الشريعة الإسلامية ورد الاعتبار
إن الفكرة الأساسية التي يقوم عليها رد
الاعتبار في التشريعات الوضعية هي أنه إجراء يقصد به الإعلان عن حسن سلوك المحكوم
عليه خلال الفترة التي مضت بين انتهاء تاريخ تنفيذ عقوبته ورد اعتباره (3).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) محمد سعيد نمور،
مرجع سابق. صـ199.
(2) ملاحظة: حيث نجد
أن المشرع العماني ضمن رد الاعتبار كأحد الأسباب التي تؤدي إلى سقوط الأحكام الجزائية، انظر المادة(62) جزاء.
(3) د. حسن صادق
المرصفاوي، رد الاعتبار للمجرم التائب، صـ55.
فما هو الوضع في الشريعة الإسلامية ؟
لقد ثبت بالاستقراء انه ما من أمر شرعه
الإسلام بالكتاب أو السنة إلا كانت فيه مصلحة حقيقية للعباد ، والعقوبات الشرعية
قسم من شريعة الإسلام تتجه إلى ما تتجه إليه في جملة غاياتها وهو حماية المصلحة
العامة والمحافظة على الضرورات الخمس وعلى المصالح المعتبرة فــــي الإسلام فمقصود الشرع من الخلق خمسة
بأن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم (1) وقد تسامت العقوبات
الشرعية واتجهت ناحية الفضيلة المجردة تحميها وتذود عنها، وإلى الرذيلة تمنعها
وتقضي عليها كما اتصلت الشريعة الإسلامية بالضمير الإنساني المتدين ليكون وقاية تقي المجتمع شر الجريمة ولتقوي
الألفة وتذهب الحقد الذي يدفع إلى الإجرام . ولكن لم يدرك بعض الناس المصلحة
الثابتة في الشرع الإسلامي من التجريم والعقاب لسيطرة الأفكار الخبيثة التي بثها
الناكرون للعقيدة الإسلامية فأرادوا التقليد وابتعدوا عن شرع الله فزاغت منهم
العقول وضاع منهم طريق الهداية وباتوا منها بلا هوية واستعبدتهم عادات أقوام
تحللوا من الدين كأتباع الشيوعية والبهائية أو بهرهم أصحاب الفكر الدنيوي المادي
أتباع العلمانية أو جذبهم الفكر الوجودي باتجاهه إلى الانحلال ، ويعرف فقهاء
الشريعة الإسلامية الجريمة بأنها محظور شرعي نهى الشرع الإسلامي عن فعله وهى إما
ترك واجب أو فعل محرم(2) فإذا مـا
اقترف الإنسـان جرما أو أتى محرمـا فانـه يعاقـب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المستشار احمد هبه، موجز أحكام الشريعة الإسلامية في التجريم
والعقاب، صـ171.
( 2) د. صالح ذياب هندي ،
دراسات في الثقافة الإسلامية ، صــ139
بعقوبات الحدود والقصاص وهي أشد العقوبات في
الشريعة الإسلامية وفيها الكفاية لتأديب الجاني وزجره فما هي العقوبة في الإسلام؟
ثانيا: العقوبة في الشريعة الإسلامية
العقوبة في الإسلام هي الجزاء المقرر لمصلحة
الجماعة على عصيان أمر الشارع فالله سبحانه وتعالى انزل شريعته للناس وبعث رسولا
منهم ليعلم الناس ويرشدهم, فالعقاب مقرر لإصلاح الفرد من أجل حماية الجماعة وصيانة
نظامها (1). وهنا لنا أن نتساءل ما هي
التوبة؟
لقد عرف الرسول (ص) التوبة بقوله:"
التوبة من الذنب آلا تعود إليه آبدا"
فالتوبة هي الندم على ما صدر من العبد من معاصي
بعد ما علم بضررها وبذلك يرجع العبد العاصي إلى الله تعالى لتنزيه القلب عن الذنوب
وترك المعاصي حالا وفي الاستقبال عزما وتدارك ما يمكن تداركه . فالتائب إلى الله
هو الراجع عن نهيه إلى أمره وعن معصيته إلى طاعته وعما يكره إلى ما يرضى، فالعبد
تائب إلى الله والله تائب على العبد.(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عبدالقادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنً بالقانون
الوضعي، ص609، نقلا عن محمود السرطاوي، وآخرون، نظام الإسلام صـ204
(2)
الدكتور فرحان بن علي الجعبيري، وآخر، العقيدة، صـ183.
ثالثا : الحكمة من التوبة
للتوبة حكم ثلاث أولها للجاني وثانيها للمجني
عليه وثالثها للمجتمع .
أ. الحكمة من التوبة للجاني:-
أكدت الدراسات بان التوبة أكثر فائدة للمذنب
نفسه لان اندماجه في المجتمع لا يجعله عرضه لخطر الانزلاق في مجال الإجرام، قال
تعالى"ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا"(1) فلولا التوبة لتكررت المعصية وفي ذلك مفاسد لا
تحصى تضر بالمجتمع.
ب. الحكمة من التوبة للمجني عليه :-
تحقق التوبـة مصلحة
للمجنـي عليـه بإصـلاح الضـرر الـذي وقـع عليه أو
حصوله على تعويض
نتيجة ما أصابه من أضرار دون اللجوء إلى القضاء
ج. الحكمة من التوبة للمجتمع
:-
تحقق التوبة المصلحة
العامة فهي تحث المذنب على مساعدة العدالة ومراعاة القانون، بحيث انه في حالة
توبته ورد اعتباره فانه لا بد أن يكون عضوا منتجا وفعالاً في المجتمع بشكل ايجابيا.
المبحث
الثاني :أوجه الشبه والفرق بين التوبة ونظام رد الاعتبار
تتشابه التوبة في بعض صورها مع أحكام رد الاعتبار وتختلف عنه في بعضها
الآخر وسوف نقوم بالتطرق لها وتفصيلها على النحو التالي:-
_______________________________________________________________
(1) سورة الفرقان ، الآية رقم 71
·
المطلب الأول : أوجه
الشبه بين التوبة ورد الاعتبار
أ) اشترط بعض رجال الفقه الإسلامي شرطا لقبول التوبة وهو مضي مدة يعلم بها
صدق التوبة وصلاح النية، ولكن هذه المدة ليست مقدرة بمدة
معلومة، ومن شروط
نظام رد الاعتبار مضي مده معينة على تمام التنفيذ أو صدور عفو عن العقوبة أو
انقضائها بالتقادم.
ب) أيضا من شروط التوبة تلافي ما فات بالجبر أي انه إذا
كانت المعصية تتعلق بحق آدمي فلا بد من أن يبرأ من حق صاحبها، يقابل هذا الشرط شرط
الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عن الجريمة في نظام رد الاعتبار
ج) أيضا من شروط التوبة العزم على عدم العودة إلى المعصية
وهذا الشرط يقابله شرط رد الاعتبار وهو أن يكون المحكوم عليه قد حسنت سيرته وصلح
حاله، فإن عاد إلى الذنب فتنزل عليه أشد العقوبات(1).
·
المطلب
الثاني: أوجه الاختلاف بين التوبة ورد الاعتبار
1 . تكون التوبة بين العبد العاصي وخالقه وهي لا تتطلب من
العاصي اللجوء إلى القضاء بينما الجاني يقوم بإجراءات قانونية للحصول على رد
اعتباره وقد يحصل على رد اعتباره وقد لا يحصل عليه.
2. التوبة تستلزم صدق الجاني مع ربه ولا يحتاج لحكم يصدر بذلك في حين أن الجاني قد ينال رد اعتباره
وقد لا يكون صلح حاله. وجدير بالذكر أن التوبة أقدم في ظهورها من نظام رد الاعتبار
الذي يعتبر نظاما حديثا نسبيا أفرزته الحاجة نتيجة لكثرة وتطور الجرائم ، ولـذلك
تطلب أن يكـون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)
خميس بن سعيد بن علي بن مسعود الشقصي، الرستاقي ،
منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ،صــ29
هناك نظاما أكثـر دقـة
وثباتا من نظام التوبة الذي يعتبر نظاما بسيطا مؤسسا على علاقة التائب بربه ،
وبالتالي يمكن القول أن النظام الجنائي الإسلامي أشتمل على أحدث المبادئ الجنائية
التي جاء بها الإسلام منذ أكثر من أربعة عشر قرنا متضمنا ما يطلق عليه في العصر
الحديث أرقى المبادئ الجنائية وهو ما نحن بصدد دراسته رد الاعتبار الذي تمثل في الإسلام
بالتوبة.
.. كانت هذه لمحة
موجزة لفكرة التوبة في الإسلام والتي تعتبر النواة الأولى لنشأة رد الاعتبار، وسوف
ننتقل الآن إلى الفصل الثاني حيث سنتعرف فيه على رد الاعتبار في القوانين الوضعية
والآثار المترتبة على هذا النظام بنوعية
وذلك على النحو التالي:-
أولا : رد الاعتبار
القضائي
ثانيا: رد الاعتبار
القانوني
ثالثا : الآثار المترتبة عليهما
الفصل
الثاني
أولاً : رد الاعتبار
القضـــــائي
تمهيد وتقسيم :
رد
الاعتبار القضائي هو محو الآثار الجنائية للحكم بالإدانة بالنسبة للمستقبل حيث
يصبح المحكوم عليه ابتداء من رد اعتباره كأي مواطن عادي لم تصدر ضده أي أحكام جنائية
، وهو لا يتقرر إلا بحكم قضائي بناء على طلب المحكوم عليه ولا ينتج آثاره إلا من
تاريخ صدور هذا الحكم ، حيث يتم بموجبه التثبت(1) من جدارة المحكوم
عليه برد الاعتبار ويمارس بشأنه القضاء سلطة تقديرية واسعة فإن شاء استجاب لطلب
المحكوم عليه كما له أن يرفض .
وقد عرف الدكتور حسن
صادق المرصفاوى رد الاعتبار بأنه" مكافأة للشخص الذي حسن سلوكه بعد تنفيذه
الحكم الصادر ضده وهو لا يكون إلا بعد فترة من الزمن تثبت فيها جدارة الشخص لهذه
المنحة وذلك بحسن سلوكه".(2)
وسوف يتضمن حديثنا
عن رد الاعتبار القضائي المباحث التالية :
المبحث الأول : طلب
رد الاعتبار القضائي .
المبحث الثاني : الحكم
في طلب رد الاعتبار القضائي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) احمد عوض بلال ، النظرية العامة
للجزاء الجنائي،صـ665
(2) حسن صادق
المرصفاوي، مرجع سابق ، صــ69
المبحث الأول : طلب رد الاعتبار
القضائي
رد الاعتبار يتم بحكم من المحكمة بناء على
طلب المحكوم عليه وفقاً لشروط معينة وسوف نتحدث في هذا المبحث عن :
·
المطلب الأول: الأشخاص
الذين يحق لهم طلب رد الاعتبار القضائي.
لعل من أشد آثار
الحكم الجنائي وقعاً على المحكوم عليه بعد تنفيذ عقوبته إدراج هذا الحكم في صحيفة سوابقه الجنائية(1) فقلما يستطيع مواطن
الاستغناء عن هذه الصحيفة سواء عند الالتحاق بالعمل أو غير ذلك من أمور . وبقاء
الحكم مدرجاً في هذه الصحيفة إلى جانب استمرار حرمان المحكوم عليه بعقوبات معينة
من بعض الحقوق والمزايا يحول دون استرداده لمكانته الاجتماعية كما أنه يقف حجر
عثرة في سبيل قيامه بعمل شريف يكسب منه رزقه، ومن الظلم البين أن تستمر الآثار
الجنائيـة للحكم كالسيف المسلط على رقاب المحكوم عليهم إلى الأبد وخصوصاً إذا استوفى
المجتمع دينه منهم بتنفيذ العقوبة عليهم .
لذلك نجد أن قانون
الإجراءات الجزائية العُماني تضمن أحكاماً لرد الاعتبار حتى يتيح للمحكوم عليهم
الاندماج في المجتمع كأعضاء عاملين صالحين فيه ، فنصت المادة (333) منه على "
يرد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وفقاً
لأحكام هذا القانون" وحددت المادة (335) المحكمة المختصة بالفصل في طلب رد
الاعتبار القضائي حيث نصت على " لمحكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة أن
تصدر حكماً برد الاعتبار إذا طلب ذلك متى توافرت الشروط الآتية....الخ "
كما نلاحظ أن المشرع العُماني اشترط أن يكون
الفعل الجرمي مخلاً بالشرف أو الأمانة أي بالمفهوم المغاير فإن مرتكب الجنح غير
المخلة بالشرف والأمانة فإنه لا داعي إلى أن يتقدم بطلب رد اعتبار فيها وهذا ما
يمكن استخلاصه من المادة (348) إجراءات جزائية .
كما و يتضح لنا جلياً أن المشرع لم يتحدث عن
المخالفات باعتبار أنه ليس لها آثار جنائية من شأنها التأثير على المحكوم عليه ، فهي
لا يعتد بها في العود ولا تظهر في صحيفة السوابق الجنائية ولهذا فهي لا تخضع لنظام
رد الاعتبار.
·
المطلب الثاني :
إجراءات طلب رد الاعتبار .
تضمنت
المواد [ 336 – 337 – 340 – 341 – 346 ] من قانون الإجراءات الجزائية تحديد المسار
الإجرائي الذي يسلكه طالب رد الاعتبار حتى الفصل في طلبه، فمن ناحية يقدم طلب رد
الاعتبار بعريضة إلى الادعاء العام التابع له محل إقامة الطالب ويجب أن يكون
مشتملاً على البيانات اللازمة لتعيين شخصيته وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه
والأماكن التي أقام فيها منذ ذلك الحين وهذا ما نصت علية(336) إجراءات
وتجدر الإشارة هنا إلى أن طلب رد الاعتبار هو
طلب شخصي لا يكون إلا من المحكوم عليه ذاته فلا يجوز لورثته أن يطلبوه بعد وفاته(1).ومن ناحية ثانية
يجري الادعاء العام تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل
مكان نزله من وقت الحكم عليه ، ومدة تلك الإقامة وللوقوف
_______________________________________________________________
(1) عدلي عبدالباقي،
شرح قانون الإجراءات الجنائية، صـ682، نقلا عن ايهاب عبدالمطلب، الموسوعة الجنائية في شرح قانون
الإجراءات الجنائية، صـ641.
على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تقصي
وجمع كل ما يراه لازماً من المعلومات ويضم التحقيق إلى الطلب ويرفعه إلى المحكمة
خلال الشهرين
التاليين لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيه ويبين
الأسباب التي بني عليها ويرفق الادعاء العام بالطلب :
(1)
صورة الحكم الصادر
على الطالب .
(2)
صحيفة السوابق .
(3)
تقرير عن سلوكه خلال
فترة تنفيذ العقوبة(1) .
وهذه المواعيد تعد مواعيد تنظيمية لا يترتب
على مخالفتها بطلان(2).ومن
ناحية ثالثة تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة ويكون لها سماع أقوال
الادعاء العام والطالب كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات ، ويكون
إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل استنادا للمادة
(340)إجراءات وتحكم المحكمة في الطلب إذا تحققت من توافرالشروط التي يحددها
القانون ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أوتأويله
بناء للمادة(341)إجراءات
فإذا ما حكمت المحكمة برد اعتبار المحكوم عليه
فإنه يجب على الادعاء العام أن يرسل صورة من الحكم الصادر برد الاعتبار إلى
المحكمة التي صدر عنها الحكم بالإدانة وإلى الجهات المختصة للتأشير بمقتضاه(3).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر
المادة(337) من قانون الإجراءات الجزائية.
(2
) ايهاب عبد المطلب ، مرجع سابق، صـ643.
(3) انظر المادة (342) إجراءات جزائية
فلابد أن يثبت قرار رد الاعتبار في الأوراق
حتى يكون سنداً لمن يريد الاحتجاج به ويظهر من هذا عناية المشرع بالتأشير عن رد
الاعتبار، أما في حالة إذا رفضت المحكمة
طلب رد الاعتبار لعدم توافر شروطه جازت إعادة تقديمه إذا توافرت الشروط التي كانت
منتفية ، إلا أننا نلاحظ أن المشرع العُماني وضع تحفظاً على ذلك فإذا رفض طلب رد
الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنة وذلك ما نصت علية المادة
(342) من قانون الإجراءات الجزائية وعلة ذلك أنه إذا ثبت سوء سلوك المحكوم عليه
فلا بد أن تنقضي فترة من الوقت للتحقق من تحسن سلوكه ورجوعه إلى جادة الصواب، بالتالي
فإن للحكم برفض طلب رد الاعتبار حجية مؤقتة ترتبط بزوال سبب الرفض إذا كان
قانونياً وبمضي سنة إذا كان تقديرياً متعلقاً بسلوك الطالب
الادعاء العام
مسقط – سلطنة عمان
في التشريع العماني
مقدم من معاون إدعاء
عام / أحمد بن طالب الجابري
الإدعاء العام بصحم
كمتطلب لتأهيل
معاوني الادعاء العام
"الدفعة
الثانية"
استهلالية البحث
بسم
الله الرحمن الرحيم
" رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل
عقدة من لساني يفقهوا قولي"
صدق الله العظيم
الآية رقم (28)
من سورة طه
قال
الأصفهاني :-
إني رأيت أنه لا يكتب أحد كتاب في يومه إلا قال في غده لو غير هذا لكان
أحسن ولو زيد هذا لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل ولو ترك هذا لكان أجمل وهذا
دليل على استيلاء النقص على جملة البشر.
شكر وتقدير
بداية
وكما تعودت دائما احمد الله عز وجل صاحب المن والفضل الذي وفقني لإتمام هذا الجهد المتواضع ، ومن ثم كان لزاما علي أن
أتشرف برفع أسمى آيات الشكر و الامتنان لسعادة المدعي العام / حسين بن علي الهلالي
ونائب المدعي العام / محمد بن علي الحديدي
لما يوليانه لنا نحن معاوني
الادعاء العام (الدفعة الثانية) من اهتمام
بالغ بالعون والمساعدة ومتابعتهم المستمرة لنا مما كان له عظيم الأثر في رفع
معنوياتنا والعمل دائما على كسب المعرفة والاستفادة من تجربة خوضنا لمضمار الواقع
العملي.
كما
أقدم الشكر إلى كل من قدم لي يد العون والمساعدة ولمن كان لهم من فضل في إنجاز هذا
الجهد المتواضع وإخراجه إلى حيز الوجود ، و
أخص بالشكر أستاذي مساعد المدعي العام / سعيد بن محمد الكلباني لما فاء علي
من علمه الغزير بكل تواضع وسخاء فكان نعم المرشد والمعين ومنحني من وقته أثمنه ومن
علمه أخصبه فكان لذلك الأثر الكبير في إعداد هذا البحث.
كما أقدم شكري وعرفاني إلى أساتذتي الأجلاء
أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم مشكورين بالموافقة على مناقشة هذا البحث وتهذيب زلاته
، وتقويمه وإغنائه بملاحظاتهم وتوجيهاتهم.
معـد البحـث / أحمـــد الجـابـري
مقدمة:-
لقد بدأ نظام إعادة الاعتبار كمنحة من الحاكم
، فكان إداريا في بدايته ثم تطور حتى أصبح قضائيا وقانونيا ، حيث أصبح أحيانا
يترتب لمصلحة المحكوم عليه بحكم القانون ، وفي حالات أخرى يصدر بحكم قضائي بناء
على طلب من المحكوم عليه وبشروط تطلبها القانون.(1)
والتشريع الجزائي العماني وكتشريع حديث لم
يتخلف عن التشريعات الجزائية الأخرى بالأخذ بنظام إعادة الاعتبار ، فأدخل هذا
النظام كسبب من أسباب سقوط الأحكام الجزائية ورتب عليه محو حكم الإدانة بالنسبة
للمستقبل كسبب من أسباب استعادة المحكوم عليه لحقوقه المدنية والسياسية التي حرم
منها بسبب حكم الإدانة دونما مساس بالحقوق المدنية للغير الناشئة عن الجريمة،وهذا
ما نجده في المواد(333الى348)من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم97/99والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم42/2003 فقد أخذ القانون العماني
بهذا النظام على صورتين:
أ)- إعادة الاعتبار القضائي والذي يحتاج إلى
صدور حكم قضائي به بناء على شروط أهمها تنفيذ العقوبة ، أو سقوطها بالتقادم ، أو
العفو عنها ، وانقضاء الفترة القانونية ، والوفاء بالالتزامات المدنية الناشئة عن
الجريمة .
ب)- إعادة الاعتبار القانوني والذي يترتب بمرور
الفترة القانونية وبحكم القانون دونما حاجة إلى إجراءات أو طلب من جانب المحكوم
عليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر ، صالح احمد محمد حجازي
، إعادة الاعتبار بين النظرية والتطبيق- صـ2
إن أهمية هذه الدراسة تنبع من أهمية هذا
النظام ذاته والذي يرفض أن يظل المحكوم عليه يعاني من آثار جريمته إلى الأبد
بالرغم من تنفيذه لعقوبتها واستقامة سلوكه بعدها كما أن هذا النظام يرفد المجتمع
بالأفراد الصـالحين بعد أن يغسلهـم مـن آثار الجريمـة فيعيدهــم أعضـاء نافعيـن.
- ونظراً لأهمية هذا النظام من جهة ولقلة
الشروحات التي تصدر لتوضيحه وسبرغوره فلقد اخترته كموضوع لبحثي هذا سائلا المولى
عزوجل التوفيق والإعانة.
· وأما عن منهجية هذا البحث فقد قمت بتقسيمه إلى فصلين متتاليين على النحو التالي :-
الفصل الأول: ماهية
رد الاعتبار و موقف الشريعة الإسلامية منة
الفصل الثاني: يتناول
رد الاعتبار القضائي و القانوني والآثار المترتبة عليهما.
ولقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى جملة من
التوصيات ختمنا بها عرضنا بأمل دراستها من قبل المعنيين ذات الصلة بموضوع هذا
البحث.
هذا و بعد استعراض فصلي البحث سوف اشرع
بدايتا بالفصل الأول الذي يحمل عنوان ماهية رد الاعتبار وموقف الشريعة الإسلامية
منة.
الفصل
الأول
ماهية رد
الاعتبار وموقف الشريعة الإسلامية منة
سنقوم بتناول هذا الفصل في ثلاثة مباحث على
النحو التالي :-
المبحث الأول : مفهوم رد الاعتبار(ماهيته)
المبحث الثاني: التوبة في الإسلام
المبحث الثالث: الفرق بين التوبة ونظام رد الاعتبار
المبحث الأول : ماهية رد الاعتبار :
إن من يرتكب الجريمة يصبح محلا لإيقاع
العقوبة المقررة لها قانونا, كما إن هذه الجريمة تسجل في صحيفة سوابقه فتبقى كالعار
تطارد مرتكبها وبناء عليه فان اثر العقوبة لا ينتهي بتنفيذها من قبل المحكوم عليه
بل يبقى يلاحقه بعد ذلك وقد تغلق أبواب العمل وأبواب استعادته لمكانته الأصلية
عقوبات أخرى كالعزل من الوظيفة , وحرمانه من التقدم لشغل الوظائف العامة(1). لذا وانطلاقا من
معطيات مبدأ الدعاية اللاحقة للمحكوم عليه بالعقوبة, أو التدبير الاحترازي والتي
تهدف إلى إصلاح الجاني ومنعه من العودة إلى الجريمة وتسهل اندماجه في المجتمع مرة
أخرى فقد ظهر نظام إعادة الاعتبار والذي يعتبر كفرصة ينبغي على الجاني أن يستغلها
حتى يزيل آثار الحكم والذي سبق وان صدر ضده بالنسبة للمستقبل وذلك مقابل شروط يجب
التثبت من وفاء المحكوم عليه بها قبل محو آثار الحكم الصادر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) محمد سعيد نمور، إعادة الاعتبار نظام نفتقده، مجلة مؤته، صـ193
ضده وهذا النظام يبدو بمثابة غفران اجتماعي
واعتراف بصلاحالمحكوم
عليه وعدوله عن سبيل الإجرام(1) ولا ينبغي أن يفهم
هذا النظـــام لصالح المحكوم علية فقط بل انه لصالح المجتمع بنفس الوقت وذلك
بتقليص عدد ذوى السلوك المنحرف , ورفد المجتمع بالعناصر المفيدة.
وفي ضوء ما تقدم فلقد تضمنت كتب الفقه
الجزائي تعريفات مختلفة لإعادة الاعتبار فقد عرفه الدكتور محمود نجيب حسني بأنه "
إزالة حكم الإدانة بالنسبة للمستقبل على وجه تنقضي معه ويصبح المحكوم عليه ابتداء من رد اعتباره
في مركز من لم تسبق إدانته"(2)
والحقيقة أن هذا التعريف مع التقدير الكبير
له إلا انه ليس بالجامع المانع, ذلك إن إعادة الاعتبار حتى يصبح حقا للمحكوم عليه,
لا بد أن تتوافر فيه شروط قانونية تطلبها القانون وكذلك فانه حق للمحكوم عليه.
لذلك فإنني اختار التعريف الذي قال به
الدكتور / رمسيس بهنام : هو "أن ترفع عن المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحه
الآثار الشائنة التي لحقت به نتيجة الحكم عليه بهذه العقوبة متى توافرت الشروط
التي حددها القانون ولم تكن الجريمة من الجرائم التي استثناها القانون"(3).
وتجدر الإشارة هنا إلى أن إعادة الاعتبار لا
ينصب على العقوبة ذلك أن العقوبة قد تم تجاوزها إما بتنفيذها أو بسقوطها بالتقادم أو
غير ذلك من أسباب انقضاء حق الدولة في العقاب , بل انه ينصب على الآثار المترتبة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)
محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات
القسم العام، صـ919.
(2) المرجع السابق، صـ919.
(3) رمسيس،
بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي،
صـ1189.
على هذه العقوبة
فيزيلها عن عاتق المحكوم عليه (1) والتي كانت
تحول دون اندماجه مع المجتمع الذي يعيش فيه ، وهذا النظـام تظهر قيمتـه مـن
ناحيــة
قانونية أكثر منها اجتماعية حيث أنها لا تظهر
من ناحية اجتماعية إلا بصورة غير مباشرة، فقانونا يصبح المحكوم عليه بعد إعادة
اعتباره في مركز من لم تسبق إدانته قط حيث أن جميع الآثار المترتبة على الحكم تزول
بمجرد صدوره(2) , ولكن من وجهة نظر المجتمع فإن إعادة
الاعتبار لا يمنحه صك الغفران حيث يبقى في
نظر المجتمع مجرما وذا أسبقيات ولن يجديه
نفعا إعادة اعتباره.
هذا وبعد أن انتهينا من مفهوم رد الاعتبار
فإنه يثور التساؤل الآن عن النواة الأولى له حيث أنة يعتبر نظاما حديثا نسبيا لم يوجد من العدم وإنما كان نتيجة
لتطور فكرة معينة كانت سائدة عند قدماء العرب عامة والأمم الإسلامية خاصة وهي فكرة
التوبة ، وهذا ما سيكون في المبحث الثاني.
المبحث الثاني: التوبة في الإسلام
أولا : الشريعة الإسلامية ورد الاعتبار
إن الفكرة الأساسية التي يقوم عليها رد
الاعتبار في التشريعات الوضعية هي أنه إجراء يقصد به الإعلان عن حسن سلوك المحكوم
عليه خلال الفترة التي مضت بين انتهاء تاريخ تنفيذ عقوبته ورد اعتباره (3).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) محمد سعيد نمور،
مرجع سابق. صـ199.
(2) ملاحظة: حيث نجد
أن المشرع العماني ضمن رد الاعتبار كأحد الأسباب التي تؤدي إلى سقوط الأحكام الجزائية، انظر المادة(62) جزاء.
(3) د. حسن صادق
المرصفاوي، رد الاعتبار للمجرم التائب، صـ55.
فما هو الوضع في الشريعة الإسلامية ؟
لقد ثبت بالاستقراء انه ما من أمر شرعه
الإسلام بالكتاب أو السنة إلا كانت فيه مصلحة حقيقية للعباد ، والعقوبات الشرعية
قسم من شريعة الإسلام تتجه إلى ما تتجه إليه في جملة غاياتها وهو حماية المصلحة
العامة والمحافظة على الضرورات الخمس وعلى المصالح المعتبرة فــــي الإسلام فمقصود الشرع من الخلق خمسة
بأن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم (1) وقد تسامت العقوبات
الشرعية واتجهت ناحية الفضيلة المجردة تحميها وتذود عنها، وإلى الرذيلة تمنعها
وتقضي عليها كما اتصلت الشريعة الإسلامية بالضمير الإنساني المتدين ليكون وقاية تقي المجتمع شر الجريمة ولتقوي
الألفة وتذهب الحقد الذي يدفع إلى الإجرام . ولكن لم يدرك بعض الناس المصلحة
الثابتة في الشرع الإسلامي من التجريم والعقاب لسيطرة الأفكار الخبيثة التي بثها
الناكرون للعقيدة الإسلامية فأرادوا التقليد وابتعدوا عن شرع الله فزاغت منهم
العقول وضاع منهم طريق الهداية وباتوا منها بلا هوية واستعبدتهم عادات أقوام
تحللوا من الدين كأتباع الشيوعية والبهائية أو بهرهم أصحاب الفكر الدنيوي المادي
أتباع العلمانية أو جذبهم الفكر الوجودي باتجاهه إلى الانحلال ، ويعرف فقهاء
الشريعة الإسلامية الجريمة بأنها محظور شرعي نهى الشرع الإسلامي عن فعله وهى إما
ترك واجب أو فعل محرم(2) فإذا مـا
اقترف الإنسـان جرما أو أتى محرمـا فانـه يعاقـب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المستشار احمد هبه، موجز أحكام الشريعة الإسلامية في التجريم
والعقاب، صـ171.
( 2) د. صالح ذياب هندي ،
دراسات في الثقافة الإسلامية ، صــ139
بعقوبات الحدود والقصاص وهي أشد العقوبات في
الشريعة الإسلامية وفيها الكفاية لتأديب الجاني وزجره فما هي العقوبة في الإسلام؟
ثانيا: العقوبة في الشريعة الإسلامية
العقوبة في الإسلام هي الجزاء المقرر لمصلحة
الجماعة على عصيان أمر الشارع فالله سبحانه وتعالى انزل شريعته للناس وبعث رسولا
منهم ليعلم الناس ويرشدهم, فالعقاب مقرر لإصلاح الفرد من أجل حماية الجماعة وصيانة
نظامها (1). وهنا لنا أن نتساءل ما هي
التوبة؟
لقد عرف الرسول (ص) التوبة بقوله:"
التوبة من الذنب آلا تعود إليه آبدا"
فالتوبة هي الندم على ما صدر من العبد من معاصي
بعد ما علم بضررها وبذلك يرجع العبد العاصي إلى الله تعالى لتنزيه القلب عن الذنوب
وترك المعاصي حالا وفي الاستقبال عزما وتدارك ما يمكن تداركه . فالتائب إلى الله
هو الراجع عن نهيه إلى أمره وعن معصيته إلى طاعته وعما يكره إلى ما يرضى، فالعبد
تائب إلى الله والله تائب على العبد.(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عبدالقادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنً بالقانون
الوضعي، ص609، نقلا عن محمود السرطاوي، وآخرون، نظام الإسلام صـ204
(2)
الدكتور فرحان بن علي الجعبيري، وآخر، العقيدة، صـ183.
ثالثا : الحكمة من التوبة
للتوبة حكم ثلاث أولها للجاني وثانيها للمجني
عليه وثالثها للمجتمع .
أ. الحكمة من التوبة للجاني:-
أكدت الدراسات بان التوبة أكثر فائدة للمذنب
نفسه لان اندماجه في المجتمع لا يجعله عرضه لخطر الانزلاق في مجال الإجرام، قال
تعالى"ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا"(1) فلولا التوبة لتكررت المعصية وفي ذلك مفاسد لا
تحصى تضر بالمجتمع.
ب. الحكمة من التوبة للمجني عليه :-
تحقق التوبـة مصلحة
للمجنـي عليـه بإصـلاح الضـرر الـذي وقـع عليه أو
حصوله على تعويض
نتيجة ما أصابه من أضرار دون اللجوء إلى القضاء
ج. الحكمة من التوبة للمجتمع
:-
تحقق التوبة المصلحة
العامة فهي تحث المذنب على مساعدة العدالة ومراعاة القانون، بحيث انه في حالة
توبته ورد اعتباره فانه لا بد أن يكون عضوا منتجا وفعالاً في المجتمع بشكل ايجابيا.
المبحث
الثاني :أوجه الشبه والفرق بين التوبة ونظام رد الاعتبار
تتشابه التوبة في بعض صورها مع أحكام رد الاعتبار وتختلف عنه في بعضها
الآخر وسوف نقوم بالتطرق لها وتفصيلها على النحو التالي:-
_______________________________________________________________
(1) سورة الفرقان ، الآية رقم 71
·
المطلب الأول : أوجه
الشبه بين التوبة ورد الاعتبار
أ) اشترط بعض رجال الفقه الإسلامي شرطا لقبول التوبة وهو مضي مدة يعلم بها
صدق التوبة وصلاح النية، ولكن هذه المدة ليست مقدرة بمدة
معلومة، ومن شروط
نظام رد الاعتبار مضي مده معينة على تمام التنفيذ أو صدور عفو عن العقوبة أو
انقضائها بالتقادم.
ب) أيضا من شروط التوبة تلافي ما فات بالجبر أي انه إذا
كانت المعصية تتعلق بحق آدمي فلا بد من أن يبرأ من حق صاحبها، يقابل هذا الشرط شرط
الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عن الجريمة في نظام رد الاعتبار
ج) أيضا من شروط التوبة العزم على عدم العودة إلى المعصية
وهذا الشرط يقابله شرط رد الاعتبار وهو أن يكون المحكوم عليه قد حسنت سيرته وصلح
حاله، فإن عاد إلى الذنب فتنزل عليه أشد العقوبات(1).
·
المطلب
الثاني: أوجه الاختلاف بين التوبة ورد الاعتبار
1 . تكون التوبة بين العبد العاصي وخالقه وهي لا تتطلب من
العاصي اللجوء إلى القضاء بينما الجاني يقوم بإجراءات قانونية للحصول على رد
اعتباره وقد يحصل على رد اعتباره وقد لا يحصل عليه.
2. التوبة تستلزم صدق الجاني مع ربه ولا يحتاج لحكم يصدر بذلك في حين أن الجاني قد ينال رد اعتباره
وقد لا يكون صلح حاله. وجدير بالذكر أن التوبة أقدم في ظهورها من نظام رد الاعتبار
الذي يعتبر نظاما حديثا نسبيا أفرزته الحاجة نتيجة لكثرة وتطور الجرائم ، ولـذلك
تطلب أن يكـون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)
خميس بن سعيد بن علي بن مسعود الشقصي، الرستاقي ،
منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ،صــ29
هناك نظاما أكثـر دقـة
وثباتا من نظام التوبة الذي يعتبر نظاما بسيطا مؤسسا على علاقة التائب بربه ،
وبالتالي يمكن القول أن النظام الجنائي الإسلامي أشتمل على أحدث المبادئ الجنائية
التي جاء بها الإسلام منذ أكثر من أربعة عشر قرنا متضمنا ما يطلق عليه في العصر
الحديث أرقى المبادئ الجنائية وهو ما نحن بصدد دراسته رد الاعتبار الذي تمثل في الإسلام
بالتوبة.
.. كانت هذه لمحة
موجزة لفكرة التوبة في الإسلام والتي تعتبر النواة الأولى لنشأة رد الاعتبار، وسوف
ننتقل الآن إلى الفصل الثاني حيث سنتعرف فيه على رد الاعتبار في القوانين الوضعية
والآثار المترتبة على هذا النظام بنوعية
وذلك على النحو التالي:-
أولا : رد الاعتبار
القضائي
ثانيا: رد الاعتبار
القانوني
ثالثا : الآثار المترتبة عليهما
الفصل
الثاني
أولاً : رد الاعتبار
القضـــــائي
تمهيد وتقسيم :
رد
الاعتبار القضائي هو محو الآثار الجنائية للحكم بالإدانة بالنسبة للمستقبل حيث
يصبح المحكوم عليه ابتداء من رد اعتباره كأي مواطن عادي لم تصدر ضده أي أحكام جنائية
، وهو لا يتقرر إلا بحكم قضائي بناء على طلب المحكوم عليه ولا ينتج آثاره إلا من
تاريخ صدور هذا الحكم ، حيث يتم بموجبه التثبت(1) من جدارة المحكوم
عليه برد الاعتبار ويمارس بشأنه القضاء سلطة تقديرية واسعة فإن شاء استجاب لطلب
المحكوم عليه كما له أن يرفض .
وقد عرف الدكتور حسن
صادق المرصفاوى رد الاعتبار بأنه" مكافأة للشخص الذي حسن سلوكه بعد تنفيذه
الحكم الصادر ضده وهو لا يكون إلا بعد فترة من الزمن تثبت فيها جدارة الشخص لهذه
المنحة وذلك بحسن سلوكه".(2)
وسوف يتضمن حديثنا
عن رد الاعتبار القضائي المباحث التالية :
المبحث الأول : طلب
رد الاعتبار القضائي .
المبحث الثاني : الحكم
في طلب رد الاعتبار القضائي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) احمد عوض بلال ، النظرية العامة
للجزاء الجنائي،صـ665
(2) حسن صادق
المرصفاوي، مرجع سابق ، صــ69
المبحث الأول : طلب رد الاعتبار
القضائي
رد الاعتبار يتم بحكم من المحكمة بناء على
طلب المحكوم عليه وفقاً لشروط معينة وسوف نتحدث في هذا المبحث عن :
·
المطلب الأول: الأشخاص
الذين يحق لهم طلب رد الاعتبار القضائي.
لعل من أشد آثار
الحكم الجنائي وقعاً على المحكوم عليه بعد تنفيذ عقوبته إدراج هذا الحكم في صحيفة سوابقه الجنائية(1) فقلما يستطيع مواطن
الاستغناء عن هذه الصحيفة سواء عند الالتحاق بالعمل أو غير ذلك من أمور . وبقاء
الحكم مدرجاً في هذه الصحيفة إلى جانب استمرار حرمان المحكوم عليه بعقوبات معينة
من بعض الحقوق والمزايا يحول دون استرداده لمكانته الاجتماعية كما أنه يقف حجر
عثرة في سبيل قيامه بعمل شريف يكسب منه رزقه، ومن الظلم البين أن تستمر الآثار
الجنائيـة للحكم كالسيف المسلط على رقاب المحكوم عليهم إلى الأبد وخصوصاً إذا استوفى
المجتمع دينه منهم بتنفيذ العقوبة عليهم .
|
لذلك نجد أن قانون
الإجراءات الجزائية العُماني تضمن أحكاماً لرد الاعتبار حتى يتيح للمحكوم عليهم
الاندماج في المجتمع كأعضاء عاملين صالحين فيه ، فنصت المادة (333) منه على "
يرد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وفقاً
لأحكام هذا القانون" وحددت المادة (335) المحكمة المختصة بالفصل في طلب رد
الاعتبار القضائي حيث نصت على " لمحكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة أن
تصدر حكماً برد الاعتبار إذا طلب ذلك متى توافرت الشروط الآتية....الخ "
كما نلاحظ أن المشرع العُماني اشترط أن يكون
الفعل الجرمي مخلاً بالشرف أو الأمانة أي بالمفهوم المغاير فإن مرتكب الجنح غير
المخلة بالشرف والأمانة فإنه لا داعي إلى أن يتقدم بطلب رد اعتبار فيها وهذا ما
يمكن استخلاصه من المادة (348) إجراءات جزائية .
كما و يتضح لنا جلياً أن المشرع لم يتحدث عن
المخالفات باعتبار أنه ليس لها آثار جنائية من شأنها التأثير على المحكوم عليه ، فهي
لا يعتد بها في العود ولا تظهر في صحيفة السوابق الجنائية ولهذا فهي لا تخضع لنظام
رد الاعتبار.
·
المطلب الثاني :
إجراءات طلب رد الاعتبار .
تضمنت
المواد [ 336 – 337 – 340 – 341 – 346 ] من قانون الإجراءات الجزائية تحديد المسار
الإجرائي الذي يسلكه طالب رد الاعتبار حتى الفصل في طلبه، فمن ناحية يقدم طلب رد
الاعتبار بعريضة إلى الادعاء العام التابع له محل إقامة الطالب ويجب أن يكون
مشتملاً على البيانات اللازمة لتعيين شخصيته وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه
والأماكن التي أقام فيها منذ ذلك الحين وهذا ما نصت علية(336) إجراءات
وتجدر الإشارة هنا إلى أن طلب رد الاعتبار هو
طلب شخصي لا يكون إلا من المحكوم عليه ذاته فلا يجوز لورثته أن يطلبوه بعد وفاته(1).ومن ناحية ثانية
يجري الادعاء العام تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل
مكان نزله من وقت الحكم عليه ، ومدة تلك الإقامة وللوقوف
_______________________________________________________________
(1) عدلي عبدالباقي،
شرح قانون الإجراءات الجنائية، صـ682، نقلا عن ايهاب عبدالمطلب، الموسوعة الجنائية في شرح قانون
الإجراءات الجنائية، صـ641.
على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تقصي
وجمع كل ما يراه لازماً من المعلومات ويضم التحقيق إلى الطلب ويرفعه إلى المحكمة
خلال الشهرين
التاليين لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيه ويبين
الأسباب التي بني عليها ويرفق الادعاء العام بالطلب :
(1)
صورة الحكم الصادر
على الطالب .
(2)
صحيفة السوابق .
(3)
تقرير عن سلوكه خلال
فترة تنفيذ العقوبة(1) .
وهذه المواعيد تعد مواعيد تنظيمية لا يترتب
على مخالفتها بطلان(2).ومن
ناحية ثالثة تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة ويكون لها سماع أقوال
الادعاء العام والطالب كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات ، ويكون
إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل استنادا للمادة
(340)إجراءات وتحكم المحكمة في الطلب إذا تحققت من توافرالشروط التي يحددها
القانون ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أوتأويله
بناء للمادة(341)إجراءات
فإذا ما حكمت المحكمة برد اعتبار المحكوم عليه
فإنه يجب على الادعاء العام أن يرسل صورة من الحكم الصادر برد الاعتبار إلى
المحكمة التي صدر عنها الحكم بالإدانة وإلى الجهات المختصة للتأشير بمقتضاه(3).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر
المادة(337) من قانون الإجراءات الجزائية.
(2
) ايهاب عبد المطلب ، مرجع سابق، صـ643.
(3) انظر المادة (342) إجراءات جزائية
فلابد أن يثبت قرار رد الاعتبار في الأوراق
حتى يكون سنداً لمن يريد الاحتجاج به ويظهر من هذا عناية المشرع بالتأشير عن رد
الاعتبار، أما في حالة إذا رفضت المحكمة
طلب رد الاعتبار لعدم توافر شروطه جازت إعادة تقديمه إذا توافرت الشروط التي كانت
منتفية ، إلا أننا نلاحظ أن المشرع العُماني وضع تحفظاً على ذلك فإذا رفض طلب رد
الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنة وذلك ما نصت علية المادة
(342) من قانون الإجراءات الجزائية وعلة ذلك أنه إذا ثبت سوء سلوك المحكوم عليه
فلا بد أن تنقضي فترة من الوقت للتحقق من تحسن سلوكه ورجوعه إلى جادة الصواب، بالتالي
فإن للحكم برفض طلب رد الاعتبار حجية مؤقتة ترتبط بزوال سبب الرفض إذا كان
قانونياً وبمضي سنة إذا كان تقديرياً متعلقاً بسلوك الطالب