قانون التحكيمالعماني
مرسوم
سلطاني رقم 97/47
بإصدار
قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية
نحن قابوس بن
سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام
الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم96/101.
وعلى المرسوم السلطاني
رقم81/79 بإنشاء المحكمة التجارية وتعديلاته.
وعلى نظام نظر الدعاوى
وطلبات التحكيم أمام التحكيم أمام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم(84/32) وتعديلاته
وعلى قانون التجارة
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم90/55وتعديلاته
وبناءً على ما تقتضيه
المصلحة العامة.
رسمنا
بما هو آت
المادة (1) : يعمل
بقانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية المرافق.
المادة (2) : يصدر وزير
العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
المادة (3) : يلغى كل ما
يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا
المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره
قابوس
بن
سعيد
سلطان
عمان
صدر
في : 22من صفر سنة 1418هـ
الموافق
:28 من يونيو سنة 1997م
قانون
التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية
الباب
الأول
أحكام
عامة
مادة (1) :
مع عدم الإخلال بأحكام
الإتفاقيات الدولية المعمول بها في السلطنة تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم
بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة
القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في السلطنة أو كان
تحكيماً تجارياً دولياً يجري في الخارج اتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا
القانون.
مادة (2) :
يكون التحكيم تجارياً في
حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقدية كانت أو
غير عقدية ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات أو الوكالات التجارية
وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية
وغيرها ونقل التكنولوجيا والإستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل
وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط
وشق الطرق والإنفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات
النووية.
مادة (3) :
يكون التحكيم دولياً في
حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال
الآتية :
أولاً : إذا كان المركز
الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق
التحكيم فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً
بموضوع اتفاق التحكيم وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل
إقامته المعتاد.
ثانياً : إذا اتفق طرفا
التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل سلطنة
عمان أو خارجها.
ثالثاً : إذا كان موضوع
النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.
رابعا : إذا كان المركز
الرالرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم
وكان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه الدولة.
أ) مكان إجراء التحكيم
كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه.
ب) مكان تنفيذ جانب جوهري
من الإلتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين.
ج) المكان الأكثر
إرتباطاً بموضوع النزاع.
مادة (4) :
1-
ينصرف لفظ "التحكيم"في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي يتفق عليه طرفا
النزاع بإرادتهما الحرة سواء أكانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق
الطرفين منظمة أم مركزاً دائماً للتحكيم أو لم تكن كذلك.
2-تنصرف عبارة"هيئة
التحكيم"إلى الهيئة المشكلة من حكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال إلى
التحكيم أما لفظ "المحكمة"فينصرف إلى المحكمة التجارية أو إلى الدائرة
الإستئنافية بها بحسب الأحوال.
3- تنصرف
عبارة"طرفاً التحكيم"في هذا القانون إلى أطراف التحكيم ولو تعددوا.
مادة (5) :
في الأحوال التي يجيز
فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الإتباع في مسألة معينة
يكون لكل منهما الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء ويعتبر من الغير في هذا الشأن
كل منظمة أو مركز للتحكيم في سلطنة عمان أو خارجها.
مادة (6) :
1- لطرفي التحكيم حرية
تحديد القانون الذي يجب على المحكمين تطبيقه على موضوع النزاع.
2- إذا اتفق طرفاً
التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية
أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة
بالتحكيم.
مادة (7) :
1- ما لم يوجد اتفاق خاص
بين طرفي التحكيم يتم تسليم أي رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصياً أو في مقر
عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في
اتفاق التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم.
2- إذا تعذر معرفة أحد
العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب
مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه.
3- لا تسري أحكام هذه
المادة على الإعلانات القضائية أمام المحكمة.
مادة ( :
إذا إستمر أحد طرفي
النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من
أحكام هذا القانون مما يجوز الإتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه
المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو خلال ستين يوماً من تاريخ العلم عند عدم
الإتفاق إعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الإعتراض.
مادة (9) :
يكون الإختصاص بنظر مسائل
التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء العماني للمحكمة التجارية أما إذا كان
التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في عمان أو في الخارج فيكون الإختصاص للدائرة
الإستئنافية بتلك المحكمة.
الباب
الثاني
اتفاق
التحكيم
مادة (10) :
1- اتفاق التحكيم هو
الإتفاق الذي يقرر فيه طرفاه الإلتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات
التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير
عقدية.
2- يجوز أن يقع التحكيم
في شكل شرط تحكيم سابق على قيام النزاع يرد في عقد معين أو في شكل اتفاق منفصل
يبرم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت بشأنه دعوى أمام جهة قضائية وفي هذه
الحالة يجب أن يحدد الإتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الإتفاق باطلاً.
3- يعتبر اتفاقاً على
التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة
في إعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.
مادة (11) :
لا يجوز الإتفاق على
التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه ولا يجوز
التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
مادة (12) :
يجب أن يكون إتفاق
التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً ويكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر وقعه
الطرفان أو إذا تضمن ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من رسائل
الإتصال المكتوبة.
مادة (13) :
1- يجب على المحكمة التي
يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى
عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى.
2- لا يحول رفع الدعوى
المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الإستمرار فيها
أو إصدار حكم التحكيم.
مادة (14) :
يجوز للمحكمة المنصوص
عليها في المادة(9) من هذا القانون أن تأمر بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم بإتخاذ
تدابير مؤقتة أو تحفظية سواءً قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناءً
سيرها.
الباب
الثالث
هيئة
التحكيم
مادة (15) :
1- تشكل هيئة التحكيم
باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد
ثلاثة.
2- إذا تعدد المحكمون وجب
أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلاً.
مادة (16) :
1- لا يجوز أن يكون
المحكم قاصراً أو محجوراً أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية
أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره.
2- لا يشترط أن يكون
المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير
ذلك.
3- يكون قبول المحكم
القيام بمهمته كتابة ويجب عليه أن بفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك
حول استقلاله أو حيدته وعلى المحكم إذا استجدت مثل هذه الظروف بعد تعيينه أو خلال
إجراءات التحكيم المبادرة إلى التصريح بها لطرفي التحكيم والمحكمين الآخرين.
مادة (17) :
1- لطرفي التحكيم الاتفاق
على إختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي :
أ) إذا كانت هيئة التحكيم
مشكلة من محكم واحد تولى رئيس المحكمة التجارية اختياره بناءً على طلب أحد
الطرفين.
ب) إذا كانت هيئة التحكيم
مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم
الثالث فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً
بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث
خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين ثانيهما تولى رئيس المحكمة التجارية
اختياره بناءً على طلب أحد الطرفين.
ويكون للمحكم الذي اختاره
المحكمان المعينان أو الذي اختاره رئيس المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه
الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين.
2- إذا خالف أحد الطرفين
إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليهاأو لم يتفقا أو لم يتفق المحكمان
المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به
إليه في هذا الشأن تولى رئيس المحكمة التجارية بناءً على طلب أحد الطرفين القيام
بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الإتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا
الإجراء أو العمل.
3- يراعي رئيس المحكمة في
المحكم الذي يختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان
ويصدر قراره باختيار المحكم على وجه السرعة ومع عدم الإخلال بأحكام
المادتين(18و19) من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق
الطعن.
مادة (18) :
1- لا يجوز رد المحكم إلا
إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله.
2- لا يجوز لأي من طرفى
التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا
التعيين.
مادة (19) :
1- يقدم طلب الرد كتابة
إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب
الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده
فصلت هيئة التحكيم في الطلب.
2- لا يقبل الرد ممن سبق
له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم.
3- لطالب الرد أن يطعن في
الحكم برفض طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه به أمام المحكمة المنصوص عليها
في المادة(9) من هذا القانون ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريق.
4- لا يترتب على تقديم
طلب الرد أو على الطعن في حكم التحكيم الصادر برفضه وقف إجراءات التحكيم وإذا حكم
برد المحكم سواء من هيئة التحكيم أو من المحكمة عند نظر الطعن ترتب على ذلك اعتبار
ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم بما في ذلك حكم المحكمين كأنه لم يكن.
مادة (20) :
إذا تعذر على المحكم أداء
مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات
التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله جاز لرئيس المحكمة التجارية الأمر
بإنهاء مهمته بناءً على طلب أي من الطرفين.
مادة (21) :
إذا انتهت مهمة المحكم
بعزله أو تنحيه أو بالحكم برده أو بأي سبب آخر وجب تعيين بديل طبقاً للإجراءات
التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
مادة (22) :
1- تفصل هيئة التحكيم في
الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق
تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع.
2- يجب التمسك بهذه
الدفوع في ميعاد لا يجاوز تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه في الفقرة الثانية
من المادة (20) من هذا القانون ولا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم
أو الإشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع أما الدفع بعدم شمول
اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به
فوراً وإلا سقط الحق فيه ويجوز في جميع الأحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع
المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول.
3- تفصل هيئة التحكيم في
الدفوع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع ويجوز
لها أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا فإذا قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك به
إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي الخصومة كلها وفقاً للمادة (53) من
هذا القانون.
مادة (23) :
يعتبر شرط التحكيم
اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو
إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.
مادة (24) :
1- يجوز لطرفي التحكيم
الإتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم بناءً على طلب أحدهما أن تأمر أياً منهما
بإتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وأن تطلب تقديم
ضمان كاف لتغطية نفقات التدبير الذي تأمر به.
2- إذا تخلف من صدر إليه
الأمر عن تنفيذه جاز لهيئة التحكيم بناءً على طلب الطرف الآخر أن تأذن لهذا الطرف
في إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وذلك دون إخلال بحق هذا الطرف في أن يطلب من
رئيس المحكمة التجارية الأمر بالتنفيذ.
مرسوم
سلطاني رقم 97/47
بإصدار
قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية
نحن قابوس بن
سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام
الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم96/101.
وعلى المرسوم السلطاني
رقم81/79 بإنشاء المحكمة التجارية وتعديلاته.
وعلى نظام نظر الدعاوى
وطلبات التحكيم أمام التحكيم أمام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم(84/32) وتعديلاته
وعلى قانون التجارة
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم90/55وتعديلاته
وبناءً على ما تقتضيه
المصلحة العامة.
رسمنا
بما هو آت
المادة (1) : يعمل
بقانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية المرافق.
المادة (2) : يصدر وزير
العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
المادة (3) : يلغى كل ما
يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا
المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره
قابوس
بن
سعيد
سلطان
عمان
صدر
في : 22من صفر سنة 1418هـ
الموافق
:28 من يونيو سنة 1997م
قانون
التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية
الباب
الأول
أحكام
عامة
مادة (1) :
مع عدم الإخلال بأحكام
الإتفاقيات الدولية المعمول بها في السلطنة تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم
بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة
القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في السلطنة أو كان
تحكيماً تجارياً دولياً يجري في الخارج اتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا
القانون.
مادة (2) :
يكون التحكيم تجارياً في
حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقدية كانت أو
غير عقدية ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات أو الوكالات التجارية
وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية
وغيرها ونقل التكنولوجيا والإستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل
وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط
وشق الطرق والإنفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات
النووية.
مادة (3) :
يكون التحكيم دولياً في
حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال
الآتية :
أولاً : إذا كان المركز
الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق
التحكيم فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً
بموضوع اتفاق التحكيم وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل
إقامته المعتاد.
ثانياً : إذا اتفق طرفا
التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل سلطنة
عمان أو خارجها.
ثالثاً : إذا كان موضوع
النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.
رابعا : إذا كان المركز
الرالرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم
وكان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه الدولة.
أ) مكان إجراء التحكيم
كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه.
ب) مكان تنفيذ جانب جوهري
من الإلتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين.
ج) المكان الأكثر
إرتباطاً بموضوع النزاع.
مادة (4) :
1-
ينصرف لفظ "التحكيم"في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي يتفق عليه طرفا
النزاع بإرادتهما الحرة سواء أكانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق
الطرفين منظمة أم مركزاً دائماً للتحكيم أو لم تكن كذلك.
2-تنصرف عبارة"هيئة
التحكيم"إلى الهيئة المشكلة من حكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال إلى
التحكيم أما لفظ "المحكمة"فينصرف إلى المحكمة التجارية أو إلى الدائرة
الإستئنافية بها بحسب الأحوال.
3- تنصرف
عبارة"طرفاً التحكيم"في هذا القانون إلى أطراف التحكيم ولو تعددوا.
مادة (5) :
في الأحوال التي يجيز
فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الإتباع في مسألة معينة
يكون لكل منهما الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء ويعتبر من الغير في هذا الشأن
كل منظمة أو مركز للتحكيم في سلطنة عمان أو خارجها.
مادة (6) :
1- لطرفي التحكيم حرية
تحديد القانون الذي يجب على المحكمين تطبيقه على موضوع النزاع.
2- إذا اتفق طرفاً
التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية
أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة
بالتحكيم.
مادة (7) :
1- ما لم يوجد اتفاق خاص
بين طرفي التحكيم يتم تسليم أي رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصياً أو في مقر
عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في
اتفاق التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم.
2- إذا تعذر معرفة أحد
العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب
مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه.
3- لا تسري أحكام هذه
المادة على الإعلانات القضائية أمام المحكمة.
مادة ( :
إذا إستمر أحد طرفي
النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من
أحكام هذا القانون مما يجوز الإتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه
المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو خلال ستين يوماً من تاريخ العلم عند عدم
الإتفاق إعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الإعتراض.
مادة (9) :
يكون الإختصاص بنظر مسائل
التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء العماني للمحكمة التجارية أما إذا كان
التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في عمان أو في الخارج فيكون الإختصاص للدائرة
الإستئنافية بتلك المحكمة.
الباب
الثاني
اتفاق
التحكيم
مادة (10) :
1- اتفاق التحكيم هو
الإتفاق الذي يقرر فيه طرفاه الإلتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات
التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير
عقدية.
2- يجوز أن يقع التحكيم
في شكل شرط تحكيم سابق على قيام النزاع يرد في عقد معين أو في شكل اتفاق منفصل
يبرم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت بشأنه دعوى أمام جهة قضائية وفي هذه
الحالة يجب أن يحدد الإتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الإتفاق باطلاً.
3- يعتبر اتفاقاً على
التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة
في إعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.
مادة (11) :
لا يجوز الإتفاق على
التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه ولا يجوز
التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
مادة (12) :
يجب أن يكون إتفاق
التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً ويكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر وقعه
الطرفان أو إذا تضمن ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من رسائل
الإتصال المكتوبة.
مادة (13) :
1- يجب على المحكمة التي
يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى
عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى.
2- لا يحول رفع الدعوى
المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الإستمرار فيها
أو إصدار حكم التحكيم.
مادة (14) :
يجوز للمحكمة المنصوص
عليها في المادة(9) من هذا القانون أن تأمر بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم بإتخاذ
تدابير مؤقتة أو تحفظية سواءً قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناءً
سيرها.
الباب
الثالث
هيئة
التحكيم
مادة (15) :
1- تشكل هيئة التحكيم
باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد
ثلاثة.
2- إذا تعدد المحكمون وجب
أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلاً.
مادة (16) :
1- لا يجوز أن يكون
المحكم قاصراً أو محجوراً أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية
أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره.
2- لا يشترط أن يكون
المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير
ذلك.
3- يكون قبول المحكم
القيام بمهمته كتابة ويجب عليه أن بفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك
حول استقلاله أو حيدته وعلى المحكم إذا استجدت مثل هذه الظروف بعد تعيينه أو خلال
إجراءات التحكيم المبادرة إلى التصريح بها لطرفي التحكيم والمحكمين الآخرين.
مادة (17) :
1- لطرفي التحكيم الاتفاق
على إختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي :
أ) إذا كانت هيئة التحكيم
مشكلة من محكم واحد تولى رئيس المحكمة التجارية اختياره بناءً على طلب أحد
الطرفين.
ب) إذا كانت هيئة التحكيم
مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم
الثالث فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً
بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث
خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين ثانيهما تولى رئيس المحكمة التجارية
اختياره بناءً على طلب أحد الطرفين.
ويكون للمحكم الذي اختاره
المحكمان المعينان أو الذي اختاره رئيس المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه
الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين.
2- إذا خالف أحد الطرفين
إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليهاأو لم يتفقا أو لم يتفق المحكمان
المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به
إليه في هذا الشأن تولى رئيس المحكمة التجارية بناءً على طلب أحد الطرفين القيام
بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الإتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا
الإجراء أو العمل.
3- يراعي رئيس المحكمة في
المحكم الذي يختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان
ويصدر قراره باختيار المحكم على وجه السرعة ومع عدم الإخلال بأحكام
المادتين(18و19) من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق
الطعن.
مادة (18) :
1- لا يجوز رد المحكم إلا
إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله.
2- لا يجوز لأي من طرفى
التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا
التعيين.
مادة (19) :
1- يقدم طلب الرد كتابة
إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب
الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده
فصلت هيئة التحكيم في الطلب.
2- لا يقبل الرد ممن سبق
له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم.
3- لطالب الرد أن يطعن في
الحكم برفض طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه به أمام المحكمة المنصوص عليها
في المادة(9) من هذا القانون ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريق.
4- لا يترتب على تقديم
طلب الرد أو على الطعن في حكم التحكيم الصادر برفضه وقف إجراءات التحكيم وإذا حكم
برد المحكم سواء من هيئة التحكيم أو من المحكمة عند نظر الطعن ترتب على ذلك اعتبار
ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم بما في ذلك حكم المحكمين كأنه لم يكن.
مادة (20) :
إذا تعذر على المحكم أداء
مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات
التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله جاز لرئيس المحكمة التجارية الأمر
بإنهاء مهمته بناءً على طلب أي من الطرفين.
مادة (21) :
إذا انتهت مهمة المحكم
بعزله أو تنحيه أو بالحكم برده أو بأي سبب آخر وجب تعيين بديل طبقاً للإجراءات
التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
مادة (22) :
1- تفصل هيئة التحكيم في
الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق
تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع.
2- يجب التمسك بهذه
الدفوع في ميعاد لا يجاوز تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه في الفقرة الثانية
من المادة (20) من هذا القانون ولا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم
أو الإشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع أما الدفع بعدم شمول
اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به
فوراً وإلا سقط الحق فيه ويجوز في جميع الأحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع
المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول.
3- تفصل هيئة التحكيم في
الدفوع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع ويجوز
لها أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا فإذا قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك به
إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي الخصومة كلها وفقاً للمادة (53) من
هذا القانون.
مادة (23) :
يعتبر شرط التحكيم
اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو
إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.
مادة (24) :
1- يجوز لطرفي التحكيم
الإتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم بناءً على طلب أحدهما أن تأمر أياً منهما
بإتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وأن تطلب تقديم
ضمان كاف لتغطية نفقات التدبير الذي تأمر به.
2- إذا تخلف من صدر إليه
الأمر عن تنفيذه جاز لهيئة التحكيم بناءً على طلب الطرف الآخر أن تأذن لهذا الطرف
في إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وذلك دون إخلال بحق هذا الطرف في أن يطلب من
رئيس المحكمة التجارية الأمر بالتنفيذ.