التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية رد الاعتبار
الباب السادس عشر : رد الاعتبار
مادة (1558): يجوز رد الإعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أن جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع بها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه .
مادة (1558) مكررا : يختص القضاء العسكري برد الإعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة صدر فيها الحكم من المحاكم العسكرية طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 1969 م بشأن رد الإعتبار عن أحكام المحاكم العسكرية .
مادة (1559) : يقدم طلب رد الإعتبار بعريضة مدموغة إلى النيابة الجزئية التي يقع بدائرتها محل إقامة الطالب موضحا به تاريخ تقديمه ويكلف الطالب بتسديد الرسم المقرر فور التقدم بطلبه وترسل صورة ضوئية من الطلب إلى نيابة الإستئناف لديها وإنشاء ملف فرعي له ومتابعته
ويجب أن تشتمل الطلب على البيانات اللازمة لتعيين الطالب وتاريخ الحكم أو الأحكام الصادرة عليه والأماكن التي أقام فيها منذ ذلك الحين حتى تقديم الطلب
مادة (1560) : (ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 م الصادر في مايو 1999)
مادة (1560) : تخصص لقيد ملفات رد الإعتبار بالنيابات الجزئية والكلية ونيابات الإستئناف الجداول والدفاتر المبينة بالمادة رقم 907 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 م.
مادة(1561): تخصص لقيد ملفات رد الإعتبار بالنيابات الجزئية والكلية ، ونيابات الإستئناف الجداول والدفاتر المبينة بالمادة رقم 907من التعليمات الكتابية ، والمالية ، والإدارية الصادرة عام 1979م .
مادة (1562) يتعين على العضو المدير للنيابة المبادرة إلى تحقيق طلب رد الإعتبار فور تقديمه إليه بسؤال الطالب تفصيلا في موضوع وبيانات طلبه مع تكليفه بتقديم صحفية حالته الجنائية من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وبإرفاق صورة طبق الأصل من الأحكام الواردة بالطب وبصحيفة الحالة الجنائية فإن تعذر ذلك فترفق شهادات بيانات بذلك من جداول الجنايات والجنح ويطلب تقرير من السجن الذي نفذت العقوبة به بيانات بذلك أثناء تنفيذ العقوبة عليه وما إذا كانت العقوبة قد نفذت بكاملها وتاريخ إنتهاء العقوبة الأصلية وما إذا كان قد صدر قرار بالعفو عنها وتاريخه وكذلك بالاستعلام من الشرطة عن تاريخ إنتهاء المراقبة التبعية .
مادة (1563) : يجب على أعضاء النيابة العناية بتحقيق طلبات رد الإعتبار مع بيان الأماكن التي نزل بها الطلب من وقت الحكم عليه ومدة إقامته فيها والوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وتقصى كل ما يلزم من معلومات عنه.
مادة (1564) : على أعضاء النيابة أن يفرغوا من تحقيق طلبات رد الإعتبار قبل مضي ثلاث ِأشهر من تواريخ تقديمها وأن يرسلوها إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بمذكرة بالرأي يوضح بها ما تم نحو الإلتزامات المتعلقة بالغرامات وما يجب رده والتعويضات والمصاريف القضائية وتاريخ سقوط العقوبة بمضي المدة إن كانت قد إنقضت وإذا كانت تهمة تفالس يبين إن كان الطالب قد حصل على حكم بإعادة إعتباره التجاري إليه وقدمه بالتحقيق وإذا كانت الأحكام المطلوب رد الإعتبار عنها عديدة تبين تفصيلات كل منها على حدة وما إذا كانت قد طبقت بها أو بإحدها مواد العود والتاريخ المحدد لإنتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية النظر عن تاريخ الإفراج تحت شرط على أن يبين في هذه الحالة تاريخ إنتهاء مدة المراقبة المحكوم بها والمنفذ بها بعد إنقضاء العقوبة الأصلية .
ويأمر المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بإستيفاء ما قد وجد من نقص في تحقيقها أو أوراقها ثم إلي المحامي العام لدي محكمة الإستئناف للتصرف فيها حسبما يتراءى له سواء بالحفظ أو بطلب تقديم ما يستوجب تقديمه منها إلى محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه قبل إنتهاء مدة الثلاثة شهور المشار إليها ويكون ذلك بإرسال جميع أوراق طلب رد الإعتبار بما فيها الملف الفرعي المنشأة أصلا بناية الإستئناف بتقرير (استمارة رقم 90 بـ نيابة ) إلى محكمة الإستئناف الخاصة لعرضها على رؤساء محاكم الجنايات التابع لها محل إقامة الطالب أيام الجلسات التي تنظر فيها ويتخذ بشأن نظرها ما يتبع من إجراءات في قضايا الجنايات .
وتعلن النيابة الكلية المختصة طالبي رد الإعتبار بالحضور أمام محكمة الجنايات قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل .
مادة (1565) : يجب لرد الإعتبار .
(أولا ) : أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدور عنها عفو أو سقطت بمضي المدة .
(ثانيا ) : أن يكون قد انقضي من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدر العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة .
مادة (1565) مكررا : يراعي عند حساب المدة اللازمة لرد الإعتبار أن العبرة بالعقوبة المحكوم بها هل هي عقوبة جناية أو جنحة بقطع النظر عن وصف الجريمة التي من أجلها حصل العقاب .
مادة (1566) : إذا كان المحكوم عليه قد وقع تحت مراقبة الشرطة بعد إنقضاء العقوبة الأصيل تبتدئ المدة من اليوم الذى إنتهي فيه مدة المراقبة .
وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبتدي المدة إلا من التاريخ المقرر لإنقضاء العقوبة أو من التاريخ المقرر الذي يصبح فيها الإفراج تحت الشرط نهائيا.
مادة (1567) : إذا تبين من تحقيق الطلب أن الطالب قد رد إعتباره إليه بحكم القانون فيجب إحاطته علما بذلك وحفظ الطلب بعد الرجوع إلى المحامي العام لدي محكمة الإستئناف .
مادة (1567) مكررا :إذا كانت مدة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لم تنقضى بعد كان شرط تنفيذ العقوبة اللازمة لرد الإعتبار لا يكون متحققا أما إذا إنقضت مدة الإيقاف دون أن يلغي خلالها فإن الحكم بالعقوبة يعتبر كان لم يكن ويعتبر ذلك بمثابة رد إعتبار للمحكوم عليه بحكم القانون .
مادة (1568) : يجب الحكم برد الإعتبار أن يوفي المحكوم عليه بكل ما حكم عليه به من غرامة أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء .
وإذا لم يوجد المحكوم له بتعويضات أو الرد أو المصاريف أو إمتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطالبها المحكوم له .
وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفي أن يدفع مقدر ما يخصه شخصيا في الدين وعند الإقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها .
مادة (1568) مكررا : إذا حكم بالغرامة ونفذ على المحكوم عليه بالإكراه البدني في حدود القدر الذي يجوز فيه ذلك فإن القدر المتبقي لا تبرأ منه ذمة المحكوم عليه إلا بمضي المدة المسقطة للعقوبة في الجنح وهي خمس سنوات إعتباريا من تاريخ أخر إجراء من إجراءات التنفيذ وتحسب مدة رد الإعتبار من تاريخ اكتمال التقادم المسقط للغرامة مدته .
مادة (1569) : في حالة الحكم في جريمة تفالس يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد إعتباره التجاري - وعلى النيابة في هذه الحالة أن تلزمه بتقديم صورة من هذا الحكم لإرفاقها بالتحقيق الذي تجريه في طلب رد الإعتبار .
مادة (1570) : إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام فلا يحكم برد إعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها .
مادة (1570) مكررا : إذا تبين أن الحكم المطلوب رد الإعتبار عنه غير مدرج بصحيفة الحالة الجنائية للطالب وكان ذلك مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق فتحظر النيابة المختصة لإرسال النماذج المقررة لتسجيل الحكم المشار إليه بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وتطلب بعد التسجيل صحيفة الحالة للطالب لإرفاقها بطلب رد الإعتبار .
مادة (1571) :تنظر محكمة الجنايات الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة ويجوز لها سماع أقوال النيابة أو الطالب كما يجوز له إستيفاء كل ما تراه لازما من معلومات .
مادة (1572): يراعي أنه لا يقبل الطعن في الحكم الصادر في طلب رد الإعتبار إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام .
مادة (1573) : متي توافر الشرطان المذكور أن في المادة 1565 من هذه التعليمات تحكم المحكمة برد الإعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقديم نفسه .
مادة (1574) : يرسل مكتب المحامي العام لدي محكمة الإستئناف صورة من حكم رد الإعتبار بمجرد صدوره إلى قلم السوابق ليؤشر بسحب صحف سوابق المحكوم برد إعتباره كما يرسل في الوقت ذاته صورة أخري إلى النيابة التي تقع في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة لتؤشر على هامته بحكم رد الإعتبار مع التأشير أيضا بالمداد الأحمر أمام في الجدول أمام اسم المحكوم عليه برد إعتباره إليه .
مادة (1575) : ّإذا تبين أن من حكم برد إعتباره سبق أن صدرت ضده أحكام أخري لم تكن معلومة للمحكمة وقت أن صدرت حكمها برد الإعتبار أو إذا حكم عليه بعد صدور الحكم برد الإعتبار في جريمة وقعت قبل صدروه فيجب على أعضاء النيابة أن يرسل مذكرة بذلك إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية لمخابرة المحامي العام لدي محكمة الإستئناف في شأن إلغاء حكم رد الإعتبار .
ويقدم طلب الإلغاء إلى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم .
مادة (1576): لا يجوز الحكم برد إعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة .
مادة (1577) : إذا حكم برفض طلب رد الإعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور سنتين - أما في الأحوال الأخرى فلا يجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها قانوناً .
مادة (1578) : لا يجوز للنيابة أن تسلم شهادة من قضية رد الإعتبار إلا لطالب رد الإعتبار نفسه ما لم يوافق كتابة على تسليم الشهادة المطلوبة لغيره.
ولا يجوز لها كذلك أن تعطي أحدا شهادة بسبق الحكم على شخص في قضية رد إعتباره عن الحكم الصادر عليه فيها .
مادة (1579) : لا يجوز رد الرسوم المحصلة في قضايا رد الإعتبار ولو عدل أصحاب الشأن عن طلباتهم قبل القيام بأي إجراءات فيها أو لأي سبب أخر .
مادة (1580) : يرد الإعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق.
(أولا ): بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم المنصوص عليها في المواد 355, 356, 367, 368 من قانون العقوبات متي مضي على تنفيذ العقوبة أو العفو عنه أو سقوطها بممضي المدة اثنتي عشرة سنة .
(ثانيا ): بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر متي مضي على تنفيذ العقوبة أو العفو عنه ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد إعتبر المحكوم عليه عائدا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة .
مادة (1581) : إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يدر إعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة على ان يراعي في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام .
مادة (1582) : يترتب علي رد الإعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية .
مادة (1583) : لا يجوز الاحتجاج برد الإعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات .
الباب السادس عشر : رد الاعتبار
مادة (1558): يجوز رد الإعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أن جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع بها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه .
مادة (1558) مكررا : يختص القضاء العسكري برد الإعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة صدر فيها الحكم من المحاكم العسكرية طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 1969 م بشأن رد الإعتبار عن أحكام المحاكم العسكرية .
مادة (1559) : يقدم طلب رد الإعتبار بعريضة مدموغة إلى النيابة الجزئية التي يقع بدائرتها محل إقامة الطالب موضحا به تاريخ تقديمه ويكلف الطالب بتسديد الرسم المقرر فور التقدم بطلبه وترسل صورة ضوئية من الطلب إلى نيابة الإستئناف لديها وإنشاء ملف فرعي له ومتابعته
ويجب أن تشتمل الطلب على البيانات اللازمة لتعيين الطالب وتاريخ الحكم أو الأحكام الصادرة عليه والأماكن التي أقام فيها منذ ذلك الحين حتى تقديم الطلب
مادة (1560) : (ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 م الصادر في مايو 1999)
مادة (1560) : تخصص لقيد ملفات رد الإعتبار بالنيابات الجزئية والكلية ونيابات الإستئناف الجداول والدفاتر المبينة بالمادة رقم 907 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 م.
مادة(1561): تخصص لقيد ملفات رد الإعتبار بالنيابات الجزئية والكلية ، ونيابات الإستئناف الجداول والدفاتر المبينة بالمادة رقم 907من التعليمات الكتابية ، والمالية ، والإدارية الصادرة عام 1979م .
مادة (1562) يتعين على العضو المدير للنيابة المبادرة إلى تحقيق طلب رد الإعتبار فور تقديمه إليه بسؤال الطالب تفصيلا في موضوع وبيانات طلبه مع تكليفه بتقديم صحفية حالته الجنائية من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وبإرفاق صورة طبق الأصل من الأحكام الواردة بالطب وبصحيفة الحالة الجنائية فإن تعذر ذلك فترفق شهادات بيانات بذلك من جداول الجنايات والجنح ويطلب تقرير من السجن الذي نفذت العقوبة به بيانات بذلك أثناء تنفيذ العقوبة عليه وما إذا كانت العقوبة قد نفذت بكاملها وتاريخ إنتهاء العقوبة الأصلية وما إذا كان قد صدر قرار بالعفو عنها وتاريخه وكذلك بالاستعلام من الشرطة عن تاريخ إنتهاء المراقبة التبعية .
مادة (1563) : يجب على أعضاء النيابة العناية بتحقيق طلبات رد الإعتبار مع بيان الأماكن التي نزل بها الطلب من وقت الحكم عليه ومدة إقامته فيها والوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وتقصى كل ما يلزم من معلومات عنه.
مادة (1564) : على أعضاء النيابة أن يفرغوا من تحقيق طلبات رد الإعتبار قبل مضي ثلاث ِأشهر من تواريخ تقديمها وأن يرسلوها إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بمذكرة بالرأي يوضح بها ما تم نحو الإلتزامات المتعلقة بالغرامات وما يجب رده والتعويضات والمصاريف القضائية وتاريخ سقوط العقوبة بمضي المدة إن كانت قد إنقضت وإذا كانت تهمة تفالس يبين إن كان الطالب قد حصل على حكم بإعادة إعتباره التجاري إليه وقدمه بالتحقيق وإذا كانت الأحكام المطلوب رد الإعتبار عنها عديدة تبين تفصيلات كل منها على حدة وما إذا كانت قد طبقت بها أو بإحدها مواد العود والتاريخ المحدد لإنتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية النظر عن تاريخ الإفراج تحت شرط على أن يبين في هذه الحالة تاريخ إنتهاء مدة المراقبة المحكوم بها والمنفذ بها بعد إنقضاء العقوبة الأصلية .
ويأمر المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بإستيفاء ما قد وجد من نقص في تحقيقها أو أوراقها ثم إلي المحامي العام لدي محكمة الإستئناف للتصرف فيها حسبما يتراءى له سواء بالحفظ أو بطلب تقديم ما يستوجب تقديمه منها إلى محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه قبل إنتهاء مدة الثلاثة شهور المشار إليها ويكون ذلك بإرسال جميع أوراق طلب رد الإعتبار بما فيها الملف الفرعي المنشأة أصلا بناية الإستئناف بتقرير (استمارة رقم 90 بـ نيابة ) إلى محكمة الإستئناف الخاصة لعرضها على رؤساء محاكم الجنايات التابع لها محل إقامة الطالب أيام الجلسات التي تنظر فيها ويتخذ بشأن نظرها ما يتبع من إجراءات في قضايا الجنايات .
وتعلن النيابة الكلية المختصة طالبي رد الإعتبار بالحضور أمام محكمة الجنايات قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل .
مادة (1565) : يجب لرد الإعتبار .
(أولا ) : أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدور عنها عفو أو سقطت بمضي المدة .
(ثانيا ) : أن يكون قد انقضي من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدر العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة .
مادة (1565) مكررا : يراعي عند حساب المدة اللازمة لرد الإعتبار أن العبرة بالعقوبة المحكوم بها هل هي عقوبة جناية أو جنحة بقطع النظر عن وصف الجريمة التي من أجلها حصل العقاب .
مادة (1566) : إذا كان المحكوم عليه قد وقع تحت مراقبة الشرطة بعد إنقضاء العقوبة الأصيل تبتدئ المدة من اليوم الذى إنتهي فيه مدة المراقبة .
وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبتدي المدة إلا من التاريخ المقرر لإنقضاء العقوبة أو من التاريخ المقرر الذي يصبح فيها الإفراج تحت الشرط نهائيا.
مادة (1567) : إذا تبين من تحقيق الطلب أن الطالب قد رد إعتباره إليه بحكم القانون فيجب إحاطته علما بذلك وحفظ الطلب بعد الرجوع إلى المحامي العام لدي محكمة الإستئناف .
مادة (1567) مكررا :إذا كانت مدة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لم تنقضى بعد كان شرط تنفيذ العقوبة اللازمة لرد الإعتبار لا يكون متحققا أما إذا إنقضت مدة الإيقاف دون أن يلغي خلالها فإن الحكم بالعقوبة يعتبر كان لم يكن ويعتبر ذلك بمثابة رد إعتبار للمحكوم عليه بحكم القانون .
مادة (1568) : يجب الحكم برد الإعتبار أن يوفي المحكوم عليه بكل ما حكم عليه به من غرامة أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء .
وإذا لم يوجد المحكوم له بتعويضات أو الرد أو المصاريف أو إمتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطالبها المحكوم له .
وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفي أن يدفع مقدر ما يخصه شخصيا في الدين وعند الإقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها .
مادة (1568) مكررا : إذا حكم بالغرامة ونفذ على المحكوم عليه بالإكراه البدني في حدود القدر الذي يجوز فيه ذلك فإن القدر المتبقي لا تبرأ منه ذمة المحكوم عليه إلا بمضي المدة المسقطة للعقوبة في الجنح وهي خمس سنوات إعتباريا من تاريخ أخر إجراء من إجراءات التنفيذ وتحسب مدة رد الإعتبار من تاريخ اكتمال التقادم المسقط للغرامة مدته .
مادة (1569) : في حالة الحكم في جريمة تفالس يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد إعتباره التجاري - وعلى النيابة في هذه الحالة أن تلزمه بتقديم صورة من هذا الحكم لإرفاقها بالتحقيق الذي تجريه في طلب رد الإعتبار .
مادة (1570) : إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام فلا يحكم برد إعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها .
مادة (1570) مكررا : إذا تبين أن الحكم المطلوب رد الإعتبار عنه غير مدرج بصحيفة الحالة الجنائية للطالب وكان ذلك مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق فتحظر النيابة المختصة لإرسال النماذج المقررة لتسجيل الحكم المشار إليه بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وتطلب بعد التسجيل صحيفة الحالة للطالب لإرفاقها بطلب رد الإعتبار .
مادة (1571) :تنظر محكمة الجنايات الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة ويجوز لها سماع أقوال النيابة أو الطالب كما يجوز له إستيفاء كل ما تراه لازما من معلومات .
مادة (1572): يراعي أنه لا يقبل الطعن في الحكم الصادر في طلب رد الإعتبار إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام .
مادة (1573) : متي توافر الشرطان المذكور أن في المادة 1565 من هذه التعليمات تحكم المحكمة برد الإعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقديم نفسه .
مادة (1574) : يرسل مكتب المحامي العام لدي محكمة الإستئناف صورة من حكم رد الإعتبار بمجرد صدوره إلى قلم السوابق ليؤشر بسحب صحف سوابق المحكوم برد إعتباره كما يرسل في الوقت ذاته صورة أخري إلى النيابة التي تقع في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة لتؤشر على هامته بحكم رد الإعتبار مع التأشير أيضا بالمداد الأحمر أمام في الجدول أمام اسم المحكوم عليه برد إعتباره إليه .
مادة (1575) : ّإذا تبين أن من حكم برد إعتباره سبق أن صدرت ضده أحكام أخري لم تكن معلومة للمحكمة وقت أن صدرت حكمها برد الإعتبار أو إذا حكم عليه بعد صدور الحكم برد الإعتبار في جريمة وقعت قبل صدروه فيجب على أعضاء النيابة أن يرسل مذكرة بذلك إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية لمخابرة المحامي العام لدي محكمة الإستئناف في شأن إلغاء حكم رد الإعتبار .
ويقدم طلب الإلغاء إلى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم .
مادة (1576): لا يجوز الحكم برد إعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة .
مادة (1577) : إذا حكم برفض طلب رد الإعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور سنتين - أما في الأحوال الأخرى فلا يجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها قانوناً .
مادة (1578) : لا يجوز للنيابة أن تسلم شهادة من قضية رد الإعتبار إلا لطالب رد الإعتبار نفسه ما لم يوافق كتابة على تسليم الشهادة المطلوبة لغيره.
ولا يجوز لها كذلك أن تعطي أحدا شهادة بسبق الحكم على شخص في قضية رد إعتباره عن الحكم الصادر عليه فيها .
مادة (1579) : لا يجوز رد الرسوم المحصلة في قضايا رد الإعتبار ولو عدل أصحاب الشأن عن طلباتهم قبل القيام بأي إجراءات فيها أو لأي سبب أخر .
مادة (1580) : يرد الإعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق.
(أولا ): بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم المنصوص عليها في المواد 355, 356, 367, 368 من قانون العقوبات متي مضي على تنفيذ العقوبة أو العفو عنه أو سقوطها بممضي المدة اثنتي عشرة سنة .
(ثانيا ): بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر متي مضي على تنفيذ العقوبة أو العفو عنه ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد إعتبر المحكوم عليه عائدا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة .
مادة (1581) : إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يدر إعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة على ان يراعي في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام .
مادة (1582) : يترتب علي رد الإعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية .
مادة (1583) : لا يجوز الاحتجاج برد الإعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات .