قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980
بعد الإطلاع على الأمر
الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396 هـ الموافق 29 من اغسطس سنة 1976 م بتنقيح
الدستور وعلى الأمرالأميري الصادر في 14 شوال سنة 1400 هـ الموافق 24 اغسطس سنة
1980 م.
وعلىالقانون رقم 2 بسنة 1961 باصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
وبناء على عرض وزير الدولة للشؤون القانونية والادارية وبعد موافقة مجلس الوزراء،
اصدرنا القانون الأتي نصه:
مادة اولى :
يلغى قانون التجارة بالقانون رقم 2 لسنة 1961 ويستعاض عنه بالقانون التجارة
المرافق، كما يلغى كل نص يتعارض مع احكامه.
مادة ثانية:
على الوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 25 فبراير سنة
1981 م.
امير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله الصباح
وزير الدولة للشؤون القانونية والأدارية
سلمان الدعيج الصباح
قانون التجارة
الكتاب الأول
التجارة بوجه عام
احكام عامة
المادة 1
تسري احكام هذا القانون
على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها اي شخص ولو كان غير تاجر.
المادة 2
مع مراعاة ما نص عليه
في المادة 96 تسري على المسائل التجارية قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنه نص
في هذا القانون او غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية ويقدم العرف الخاص
او العرف المحلي على العرف العام فاذا لم يوجد عرف تجاري طبقت احكام القانون
المدني.
المادة 3
الأعمال التجارية هي
الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة، ولو كان غير تاجر. (*)
المادة 4
تعد بوجه خاص الأعمال
الآتية اعمالا تجارية:
1- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح، سواء
قصد بيعها بحالتها او بعد تحويلها وصنعها.
2- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها او
استئجارها بقصد تأجيرها من الباطن.
3- البيع او التأجير من الباطن للأشياء المشتراة او المستأجرة على الوجه المبين
فيما تقدم.
4- استئجار الشخص اجيرا بقصد ايجارعمله، وايجاره عمل الأجير الذي استأجره بهذا
القصد.
5- عقود التوريد.
6- شراء الشخص ارضا او عقارا بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية او بعد تجزئته،
وبيع الأرض او العقار الذي اشترى بهذا القصد.
7- الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.
المادة 5
تعد اعمالا تجارية
الأعمال المتعلقة بالأمور الأتية، بقطع النظر عن صفة القائم بها او نيته:
1- معاملات البنوك .
2- الحساب الجاري.
3- الصرف والمبادلات المالية.
4- الوكالة التجارية والسمسرة
5- الكمبيالات والسندات لأمر، والشيكات.
6- تأسيس الشركات وبيع اوشراء اسهمها وسنداتها
7- المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها.
8- استخراج المعادن والزيوت وقطع الأحجار وغيرها من موارد الثروة الطبيعية.
9- التأمين بانواعه المختلفة.
10- المحلات المعدة للجمهور، كالملاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم
ومحلات البيع بالمزايدة.
11- توزيع الماء والكهرباء والغاز، واجراء المخابرات البريدية والبرقية والهاتفية.
12- النقل برا وبحرا وجوا.
13- وكالات الأعمال ومكاتب السياحة والتصدير والأستيراد .
14- الطبع والنشر والصحافة والاذاعة والتلفزيون ونقل الأخبار او الصور والاعلانات
وبيع الكتب.
15- المصانع وان كانت مقترنة باستثمار زراعي، والتعهد بالانشاء والصنع .
16- مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها، متى تعهد المقاول بتقديم
المواد الاولية او بتوريد العمال.
المادة 6
يعد عملا تجاريا جميع
الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية، وبوجه خاص: 1- انشاء السفن وبيعها وشراؤها
وايجارها واستئجارها واصلاحها. 2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة
وملاحيها وسائر المستخدمين فيها. 3- النقل والارساليات البحرية، وكل عملية تتعلق
بها كشراء او بيع لوازمها من مهمات وادوات وذخائر ووقود وحبال واشرعة ومؤن.
المادة 7
يعد عملا تجاريا جميع
الأعمال المتعلقة بالملاحة الجوية، وبوجه خاص: 1- انشاء الطائرات وبيعها وشراؤها
وايجارها واستئجارها واصلاحها. 2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب الملاحين وسائر
المستخدمين. 3- النقل والارساليات الجوية، وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع ادوات
ومواد تموين الطائرات.
المادة 8
الأعمال المرتبطة
بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة او المسهلة لها وجميع الأعمال
التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته، تعتبر ايضا اعمالا تجارية.
المادة 9
الأصل في عقود التاجر
والتزاماته ان تكون تجارية، الا اذا ثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات
مدنية
المادة 10
1- صنع الفنان عملا
فنيا بنفسه او باستخدامه عمالا، وبيعه اياه، لا يعد عملا تجاريا . 2- وكذلك لا يعد
عملا تجاريا طبع المؤلف مؤلفه وبيعه اياه.
المادة 11
1 - بيع المزارع
الحاصلات الناتجة من الارض المملوكة له او التي يزرعها، ولو بعد تحويل هذه
الحاصلات بالوسائط الي يستعملها في صناعته الزراعية، لا يعد عملا تجاريا. 2- اما
اذا اسس المزارع متجرا او مصنعا بصفة دائمة لبيع حاصلاته بحالتها او بعد تحويلها
فان البيع في هذه الحالة يعد عملا تجاريا.
المادة 12
اذا كان العقد تجاريا
بالنسبة الى احد العاقدين دون الأخر، سرت احكام قانون التجارة على التزامات العاقد
الأخر الناشئة من هذا العقد ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
المادة 13
1- كل من اشتغل باسمه
في معاملات تجارية وهو حائز للأهلية الواجبة، واتخذ هذه المعاملات حرفة له، يكون
تاجرا. 2- وكذلك يعتبر تاجرا كل شركة، ولو كانت تزاول اعمالا غير تجارية. (*)
المادة 14
1- تفترض صفة التاجر
فيمن ينتحلها بالأعلان عنها في الصحف او في النشرات او في غيرذلك من وسائل الأعلام
. ويجوز نقض هذه القرينة باثبات ان من ينتحل الصفة المذكورة لم يزاول التجارة
فعلا, 2- وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار او مستترا وراء شخص
اخر، فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر. 3- واذا زاول التجارة احد الاشخاص المحظور
عليهم الاتجار بموجب قوانين او انظمة خاصة، عقد تاجرا وسرت عليه احكام هذا
القانون.
المادة 15
لا يعد تاجرا من قام
بمعاملة تجارية عارضة دون ان يتخذ التجارة حرفة له ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية
التي يقوم بها لأحكام قانون التجارة.
المادة 16
1- لا تعد وزارات
الحكومة ولا البلدية ولا الجمعيات ولا النوادي من التجار، ولكن المعاملات التجارية
الي تقوم بها هذه الهيئات تخضع لأحكام قانون التجارة. 2- وتثبت صفة التاجر للشركات
التي تنشئها او تتملكها الدولة وغيرها من الهيئات العامة، وللمؤسسات العامة التي
تقوم بصفة اساسية بتشاط تجاري، وللمنشآت التابعة لدولة اجنبية التي تزاول نشاطا
تجاريا في الكويت. وتسري على جميع هذه الهيئات الأحكام التي تترتب على صفة التاجر،
ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 17
الأفراد الذين يزاولون
حرفة بسيطة او تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم للحصول على ارباح قليلة لتأمين معيشتهم
اكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي، كالباعة الطوافين واصحاب الحوانيت الصغيرة، لا
يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري وباحكام
الأفلاس والصلح الواقي.
المادة 18
كل كويتي بلغ احدى
وعشرين سنة، ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه او بنوع المعاملة التجارية التي
يباشرها يكون اهلا للاشتغال بالتجارة.
المادة 19
1- اذا كان للقاصر مال
في تجارة، جاز للمحكمة ان تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة او باستمراره
فيها، وفقا لما تقتضي به مصلحة القاصر، مع مراعاة احكام قانونه الوطني عند
الاقتضاء 2- فاذا امرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فلها ان تمنح النائب عن
القاصر تفويضا عاما او مقيدا للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك، ويقيد التفويض في
السجل التجاري وينشر في صحيفة السجل. 3- ولا يكون القاصر ملتزما الا بقدر امواله
المستغلة في هذه التجارة، ويجوز شهر افلاسه، ولا يشمل الأفلاس الأموال غير
المستغلة في التجارة، ولا يترتب عليه اي اثر بالنسبة الى شخص القاصر.
المادة 20
1- اذا طرأت اسباب جدية
يخشى معها سوء ادارة النائب عن القاصر، جاز للمحكمة ان تسحب التفويض المنصوص عليه
في المادة السابقة دون ان يترتب على ذلك اضرار بالحقوق التي كسبها الغير. 2- ويجب
على ادارة كتاب المحكمة خلال الاربعة والعشرين ساعة التالية لصدور الأمر بسحب
التفويض ان تبلغه لمكتب السجل التجاري لقيده فيه ونشره في صحيفة السجل.
المادة 21
1- ينظم اهلية النساء
للممارسة التجارة قانون الدولة التي يتمتعن بجنسيتها 2- ويفترض في الزوجة الأجنبية
التي تحترف التجارة انها تمارسها باذن من زوجها. فاذا كان القانون الواجب التطبيق
يجبز للزوج الأعتراض على احتراف زوجته للتجارة او سحب اذنه السابق، وجب قيد
الأعتراض واو سحب الأذن في السجل التجاري ونشره في صحيفة، ولا يترتب على الاعتراض
اوسحب الأذن اي اثر الا من تاريخ نشره في صحيفة السجل التجاري ولا يضر بالحقوق
التي كسبها الغير .
المادة 22
1- يفترض في الزوجة
الأجنبية التاجرة انها تزوجت طبقا لنظام انفصال الأموال، الا اذ كانت المشارطة
المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك وتم شهر هذه المشارطة. 2- ويكون الشهر
بالقيد في السجل التجاري ونشر المشارطة في صحيفة هذا السجل. 3- ويجوز للغير في
حالة اهمال الشهر في السجل التجاري ان يثبت ان الزواج قد تم طبقا لنظام مالي اكثر
ملائمة لمصلحته. 4- ولا يحتج على الغير بالحكم الأجنبي القاضي بانفصال اموال
الزوجين، الا من تارخ قيده في السجل التجاري الواقع في دائرة المحل الذي يزاول فيه
الزوجان او احدهما التجارة.
المادة 23
1- لا يجوز لغير
الكويتي الأشتغال بالتجارة في الكويت الا اذا كان له شريك او شركاء كويتيون،
ويشترط الا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51% من مجموع رأس مال
المتجر. 2- ويستثنى من الأحكام السابقة الاشخاص غير الكويتيين الذين يزاولون حرفة
بسيطة او تجارة صغيرة المشار اليهم في المادة 17 فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة
دون ان يكون لهم شريك كويتي.
المادة 24
لا يجوز لشركة اجنبية
انشاء فرع لها في الكويت، ولا يجوز ان تباشر اعمالا تجارية في الكويت الا عن طريق
وكيل كويتي.
المادة 25
لا يجوز للأشخاص الآتي
بيانهم ممارسة التجارة : اولا: كل تاجر شهر افلاسه خلال السنة الأولى من مزاولته
التجارة ما لم يرد اليه اعتباره. ثانيا: كل من حكم عليه بالإدانة في احدى جرائم
الأفلاس بالتدليس او الغش التجاري او السرقة او النصب او خيانة الامانة اوالتزوير
او استعمال الاوراق المزورة ما لم يرد اليه اعتباره. ويعاقب كل من خالف هذا الحظر
بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسين دينارا او باحدى
هاتين العقوبتين، مع الحكم باغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال,
المادة 26
على التاجر ان يمسك
الدفاتر التجارية الى تستلزمها طبيعة تجارته واهميتها، بطريقة تكفل بيان مركزه
المالي بالدقة، وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته.
المادة 27
يجب ان يمسك التاجر على
الأقل الدفترين الأتيين: 1- دفتر اليومية الأصلي . 2- دفتر الجرد. ويعفى من هذا
الألتزام، عدا الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة المنصوص عليهم في
المادة 17، التجار الذين لا يزيد رأس مالهم على خمسة الآف دينار .
المادة 28
تقيد في دفتر اليومية
الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر، وكذلك المصروفات التي اتفقها
على نفسه وعلى اسرته. ويتم هذا القيد يوما فيوما.
المادة 29
1- تقيد في دفتر الجرد
تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية، او بيان اجمالي عنها اذا
كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر
والقوائم جزءا متمما للدفتر المذكور. 2- كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية
العامة للتاجر في كل سنة اذا لم تقيد في اي دفتر آخر.
المادة 30
1- يجب ان تكون الدفاتر
التجارية خالية من اي فراغ او كتابة في الحواشي او كشط او تحشير فيما دون بها. 2-
ويجب قبل ا ستعمال دفتري اليومية والجرد ان تنمر كل صفحة من صفحاتهما، وان يختم
على كل ورقة فيهما كاتب العدل. 3- ويقدم التاجر الى كاتب العدل، خلال شهرين من
انقضاء كل سنة مالية ، هذين الدفترين للتأشير عليهما بما يفيد انتهاءهما وذلك
بحضور التاجر ودون حجز الدفترين لدى كاتب العدل. فاذا انتهت صفحات هذين الدفترين
قبل انقضاء السنة المالية، تعين على التاجر ان يقدمهما الى كاتب العدل للتأشير
عليهما بما يفيد ذلك بعد اخر قيد. 4- وعلى التاجر او روثته، في حالة وقف نشاط
المحل التجاري تقديم الدفترين المشار اليهما الى كاتب العدل للتأشيرعليهما بما
يفيد ذلك. 5- ويكون الختم والتأشير في الحالات المتقدمة بغير رسوم.
المادة 31
على التاجر ان يحتفظ
بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها لأعمال تجارته، وكذلك
يحتفظ بجميع ما يرد اليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي
تتصل بأعمال تجارته.
المادة 32
على التاجر او ورثته
الأحتفاظ بدفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ اقفالها،
ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات والصور المشار اليها في المادة السابقة
مدة خمس سنوات.
المادة 33
للمحكمة عند نظر الدعوى
ان تقرر، من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصمين، ابراز الدفاتر والاوراق
التجارية للاطلاع على القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه وحده، واستخلاص ما
ترى استخلاصه منها.
بعد الإطلاع على الأمر
الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396 هـ الموافق 29 من اغسطس سنة 1976 م بتنقيح
الدستور وعلى الأمرالأميري الصادر في 14 شوال سنة 1400 هـ الموافق 24 اغسطس سنة
1980 م.
وعلىالقانون رقم 2 بسنة 1961 باصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
وبناء على عرض وزير الدولة للشؤون القانونية والادارية وبعد موافقة مجلس الوزراء،
اصدرنا القانون الأتي نصه:
مادة اولى :
يلغى قانون التجارة بالقانون رقم 2 لسنة 1961 ويستعاض عنه بالقانون التجارة
المرافق، كما يلغى كل نص يتعارض مع احكامه.
مادة ثانية:
على الوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 25 فبراير سنة
1981 م.
امير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله الصباح
وزير الدولة للشؤون القانونية والأدارية
سلمان الدعيج الصباح
قانون التجارة
الكتاب الأول
التجارة بوجه عام
احكام عامة
المادة 1
تسري احكام هذا القانون
على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها اي شخص ولو كان غير تاجر.
المادة 2
مع مراعاة ما نص عليه
في المادة 96 تسري على المسائل التجارية قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنه نص
في هذا القانون او غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية ويقدم العرف الخاص
او العرف المحلي على العرف العام فاذا لم يوجد عرف تجاري طبقت احكام القانون
المدني.
|
الباب الاول |
الأعمال التجارية |
المادة 3
الأعمال التجارية هي
الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة، ولو كان غير تاجر. (*)
المادة 4
تعد بوجه خاص الأعمال
الآتية اعمالا تجارية:
1- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح، سواء
قصد بيعها بحالتها او بعد تحويلها وصنعها.
2- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها او
استئجارها بقصد تأجيرها من الباطن.
3- البيع او التأجير من الباطن للأشياء المشتراة او المستأجرة على الوجه المبين
فيما تقدم.
4- استئجار الشخص اجيرا بقصد ايجارعمله، وايجاره عمل الأجير الذي استأجره بهذا
القصد.
5- عقود التوريد.
6- شراء الشخص ارضا او عقارا بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية او بعد تجزئته،
وبيع الأرض او العقار الذي اشترى بهذا القصد.
7- الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.
المادة 5
تعد اعمالا تجارية
الأعمال المتعلقة بالأمور الأتية، بقطع النظر عن صفة القائم بها او نيته:
1- معاملات البنوك .
2- الحساب الجاري.
3- الصرف والمبادلات المالية.
4- الوكالة التجارية والسمسرة
5- الكمبيالات والسندات لأمر، والشيكات.
6- تأسيس الشركات وبيع اوشراء اسهمها وسنداتها
7- المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها.
8- استخراج المعادن والزيوت وقطع الأحجار وغيرها من موارد الثروة الطبيعية.
9- التأمين بانواعه المختلفة.
10- المحلات المعدة للجمهور، كالملاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم
ومحلات البيع بالمزايدة.
11- توزيع الماء والكهرباء والغاز، واجراء المخابرات البريدية والبرقية والهاتفية.
12- النقل برا وبحرا وجوا.
13- وكالات الأعمال ومكاتب السياحة والتصدير والأستيراد .
14- الطبع والنشر والصحافة والاذاعة والتلفزيون ونقل الأخبار او الصور والاعلانات
وبيع الكتب.
15- المصانع وان كانت مقترنة باستثمار زراعي، والتعهد بالانشاء والصنع .
16- مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها، متى تعهد المقاول بتقديم
المواد الاولية او بتوريد العمال.
المادة 6
يعد عملا تجاريا جميع
الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية، وبوجه خاص: 1- انشاء السفن وبيعها وشراؤها
وايجارها واستئجارها واصلاحها. 2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة
وملاحيها وسائر المستخدمين فيها. 3- النقل والارساليات البحرية، وكل عملية تتعلق
بها كشراء او بيع لوازمها من مهمات وادوات وذخائر ووقود وحبال واشرعة ومؤن.
المادة 7
يعد عملا تجاريا جميع
الأعمال المتعلقة بالملاحة الجوية، وبوجه خاص: 1- انشاء الطائرات وبيعها وشراؤها
وايجارها واستئجارها واصلاحها. 2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب الملاحين وسائر
المستخدمين. 3- النقل والارساليات الجوية، وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع ادوات
ومواد تموين الطائرات.
المادة 8
الأعمال المرتبطة
بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة او المسهلة لها وجميع الأعمال
التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته، تعتبر ايضا اعمالا تجارية.
المادة 9
الأصل في عقود التاجر
والتزاماته ان تكون تجارية، الا اذا ثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات
مدنية
المادة 10
1- صنع الفنان عملا
فنيا بنفسه او باستخدامه عمالا، وبيعه اياه، لا يعد عملا تجاريا . 2- وكذلك لا يعد
عملا تجاريا طبع المؤلف مؤلفه وبيعه اياه.
المادة 11
1 - بيع المزارع
الحاصلات الناتجة من الارض المملوكة له او التي يزرعها، ولو بعد تحويل هذه
الحاصلات بالوسائط الي يستعملها في صناعته الزراعية، لا يعد عملا تجاريا. 2- اما
اذا اسس المزارع متجرا او مصنعا بصفة دائمة لبيع حاصلاته بحالتها او بعد تحويلها
فان البيع في هذه الحالة يعد عملا تجاريا.
المادة 12
اذا كان العقد تجاريا
بالنسبة الى احد العاقدين دون الأخر، سرت احكام قانون التجارة على التزامات العاقد
الأخر الناشئة من هذا العقد ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
|
الباب الثاني |
التجار |
الفصل الأول - |
التجار بوجه عام |
المادة 13
1- كل من اشتغل باسمه
في معاملات تجارية وهو حائز للأهلية الواجبة، واتخذ هذه المعاملات حرفة له، يكون
تاجرا. 2- وكذلك يعتبر تاجرا كل شركة، ولو كانت تزاول اعمالا غير تجارية. (*)
المادة 14
1- تفترض صفة التاجر
فيمن ينتحلها بالأعلان عنها في الصحف او في النشرات او في غيرذلك من وسائل الأعلام
. ويجوز نقض هذه القرينة باثبات ان من ينتحل الصفة المذكورة لم يزاول التجارة
فعلا, 2- وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار او مستترا وراء شخص
اخر، فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر. 3- واذا زاول التجارة احد الاشخاص المحظور
عليهم الاتجار بموجب قوانين او انظمة خاصة، عقد تاجرا وسرت عليه احكام هذا
القانون.
المادة 15
لا يعد تاجرا من قام
بمعاملة تجارية عارضة دون ان يتخذ التجارة حرفة له ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية
التي يقوم بها لأحكام قانون التجارة.
المادة 16
1- لا تعد وزارات
الحكومة ولا البلدية ولا الجمعيات ولا النوادي من التجار، ولكن المعاملات التجارية
الي تقوم بها هذه الهيئات تخضع لأحكام قانون التجارة. 2- وتثبت صفة التاجر للشركات
التي تنشئها او تتملكها الدولة وغيرها من الهيئات العامة، وللمؤسسات العامة التي
تقوم بصفة اساسية بتشاط تجاري، وللمنشآت التابعة لدولة اجنبية التي تزاول نشاطا
تجاريا في الكويت. وتسري على جميع هذه الهيئات الأحكام التي تترتب على صفة التاجر،
ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 17
الأفراد الذين يزاولون
حرفة بسيطة او تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم للحصول على ارباح قليلة لتأمين معيشتهم
اكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي، كالباعة الطوافين واصحاب الحوانيت الصغيرة، لا
يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري وباحكام
الأفلاس والصلح الواقي.
المادة 18
كل كويتي بلغ احدى
وعشرين سنة، ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه او بنوع المعاملة التجارية التي
يباشرها يكون اهلا للاشتغال بالتجارة.
المادة 19
1- اذا كان للقاصر مال
في تجارة، جاز للمحكمة ان تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة او باستمراره
فيها، وفقا لما تقتضي به مصلحة القاصر، مع مراعاة احكام قانونه الوطني عند
الاقتضاء 2- فاذا امرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فلها ان تمنح النائب عن
القاصر تفويضا عاما او مقيدا للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك، ويقيد التفويض في
السجل التجاري وينشر في صحيفة السجل. 3- ولا يكون القاصر ملتزما الا بقدر امواله
المستغلة في هذه التجارة، ويجوز شهر افلاسه، ولا يشمل الأفلاس الأموال غير
المستغلة في التجارة، ولا يترتب عليه اي اثر بالنسبة الى شخص القاصر.
المادة 20
1- اذا طرأت اسباب جدية
يخشى معها سوء ادارة النائب عن القاصر، جاز للمحكمة ان تسحب التفويض المنصوص عليه
في المادة السابقة دون ان يترتب على ذلك اضرار بالحقوق التي كسبها الغير. 2- ويجب
على ادارة كتاب المحكمة خلال الاربعة والعشرين ساعة التالية لصدور الأمر بسحب
التفويض ان تبلغه لمكتب السجل التجاري لقيده فيه ونشره في صحيفة السجل.
المادة 21
1- ينظم اهلية النساء
للممارسة التجارة قانون الدولة التي يتمتعن بجنسيتها 2- ويفترض في الزوجة الأجنبية
التي تحترف التجارة انها تمارسها باذن من زوجها. فاذا كان القانون الواجب التطبيق
يجبز للزوج الأعتراض على احتراف زوجته للتجارة او سحب اذنه السابق، وجب قيد
الأعتراض واو سحب الأذن في السجل التجاري ونشره في صحيفة، ولا يترتب على الاعتراض
اوسحب الأذن اي اثر الا من تاريخ نشره في صحيفة السجل التجاري ولا يضر بالحقوق
التي كسبها الغير .
المادة 22
1- يفترض في الزوجة
الأجنبية التاجرة انها تزوجت طبقا لنظام انفصال الأموال، الا اذ كانت المشارطة
المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك وتم شهر هذه المشارطة. 2- ويكون الشهر
بالقيد في السجل التجاري ونشر المشارطة في صحيفة هذا السجل. 3- ويجوز للغير في
حالة اهمال الشهر في السجل التجاري ان يثبت ان الزواج قد تم طبقا لنظام مالي اكثر
ملائمة لمصلحته. 4- ولا يحتج على الغير بالحكم الأجنبي القاضي بانفصال اموال
الزوجين، الا من تارخ قيده في السجل التجاري الواقع في دائرة المحل الذي يزاول فيه
الزوجان او احدهما التجارة.
المادة 23
1- لا يجوز لغير
الكويتي الأشتغال بالتجارة في الكويت الا اذا كان له شريك او شركاء كويتيون،
ويشترط الا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51% من مجموع رأس مال
المتجر. 2- ويستثنى من الأحكام السابقة الاشخاص غير الكويتيين الذين يزاولون حرفة
بسيطة او تجارة صغيرة المشار اليهم في المادة 17 فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة
دون ان يكون لهم شريك كويتي.
المادة 24
لا يجوز لشركة اجنبية
انشاء فرع لها في الكويت، ولا يجوز ان تباشر اعمالا تجارية في الكويت الا عن طريق
وكيل كويتي.
المادة 25
لا يجوز للأشخاص الآتي
بيانهم ممارسة التجارة : اولا: كل تاجر شهر افلاسه خلال السنة الأولى من مزاولته
التجارة ما لم يرد اليه اعتباره. ثانيا: كل من حكم عليه بالإدانة في احدى جرائم
الأفلاس بالتدليس او الغش التجاري او السرقة او النصب او خيانة الامانة اوالتزوير
او استعمال الاوراق المزورة ما لم يرد اليه اعتباره. ويعاقب كل من خالف هذا الحظر
بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسين دينارا او باحدى
هاتين العقوبتين، مع الحكم باغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال,
|
الفصل الثاني |
الدفاتر التجارية |
المادة 26
على التاجر ان يمسك
الدفاتر التجارية الى تستلزمها طبيعة تجارته واهميتها، بطريقة تكفل بيان مركزه
المالي بالدقة، وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته.
المادة 27
يجب ان يمسك التاجر على
الأقل الدفترين الأتيين: 1- دفتر اليومية الأصلي . 2- دفتر الجرد. ويعفى من هذا
الألتزام، عدا الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة المنصوص عليهم في
المادة 17، التجار الذين لا يزيد رأس مالهم على خمسة الآف دينار .
المادة 28
تقيد في دفتر اليومية
الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر، وكذلك المصروفات التي اتفقها
على نفسه وعلى اسرته. ويتم هذا القيد يوما فيوما.
المادة 29
1- تقيد في دفتر الجرد
تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية، او بيان اجمالي عنها اذا
كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر
والقوائم جزءا متمما للدفتر المذكور. 2- كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية
العامة للتاجر في كل سنة اذا لم تقيد في اي دفتر آخر.
المادة 30
1- يجب ان تكون الدفاتر
التجارية خالية من اي فراغ او كتابة في الحواشي او كشط او تحشير فيما دون بها. 2-
ويجب قبل ا ستعمال دفتري اليومية والجرد ان تنمر كل صفحة من صفحاتهما، وان يختم
على كل ورقة فيهما كاتب العدل. 3- ويقدم التاجر الى كاتب العدل، خلال شهرين من
انقضاء كل سنة مالية ، هذين الدفترين للتأشير عليهما بما يفيد انتهاءهما وذلك
بحضور التاجر ودون حجز الدفترين لدى كاتب العدل. فاذا انتهت صفحات هذين الدفترين
قبل انقضاء السنة المالية، تعين على التاجر ان يقدمهما الى كاتب العدل للتأشير
عليهما بما يفيد ذلك بعد اخر قيد. 4- وعلى التاجر او روثته، في حالة وقف نشاط
المحل التجاري تقديم الدفترين المشار اليهما الى كاتب العدل للتأشيرعليهما بما
يفيد ذلك. 5- ويكون الختم والتأشير في الحالات المتقدمة بغير رسوم.
المادة 31
على التاجر ان يحتفظ
بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها لأعمال تجارته، وكذلك
يحتفظ بجميع ما يرد اليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي
تتصل بأعمال تجارته.
المادة 32
على التاجر او ورثته
الأحتفاظ بدفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ اقفالها،
ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات والصور المشار اليها في المادة السابقة
مدة خمس سنوات.
المادة 33
للمحكمة عند نظر الدعوى
ان تقرر، من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصمين، ابراز الدفاتر والاوراق
التجارية للاطلاع على القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه وحده، واستخلاص ما
ترى استخلاصه منها.