قانون العمل في القطاع الاهلي الكويتي
رقم 38 لسنة 1964
نحن جابر الاحمد
الجابر،
نائب امير الكويت،
بعد الاطلاع على المواد (22)، (61)، (65) من الدستور،
وعلى قانون العمل في القطاع الاهلي لسنة 1959، والمعدل بالمرسوم الاميري رقم (43)
لسنة 1960
والقانون رقم (1) لسنة 1961.
وافق مجلس الامة على القانون الاتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:
الباب الاول
في مجال تطبيق القانون
المادة 1
يقصد بكلمة
"عامل" كل ذكر او انثى من العمال والمستخدمين يقوم بعمل يدوي او ذهني
مقابل اجر تحت اشراف اوامر صاحب العمل. ويقصد بكلمة "صاحب عمل" كل شخص
طبيعي او معنوي يتخذ من العمل الذي يزاوله حرفة او مهنة له ويستخدم عمالا مقابل
اجر.
المادة 2
( كما عدلت بالقانون
رقم 2 تاريخ 1997/4/22) تستثنى من تطبيق احكام هذا القانون العمالة المنزلية
والعمال الذين تسري عليهم قوانين اخرى فيما نصت عليه هذه القوانين.
الباب الثاني
في الهجرة وبطاقات العمل
المادة 3
(كما عدلت بالقانون رقم
30 تاريخ 26 /7 /1995) أ- يحظر على صاحب العمل تشغيل عمال من غير الكويتيين ومن
غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما لم تأذن لهم وزارة الشؤون
الاجتماعية والعمل بالعمل لديه. ب- لا يجوز لصاحب العمل ان يستقدم عمالا من الخارج
ثم يعمد الى عدم تسليمهم العمل لديه، او يثبت عدم حاجته الفعلية اليهم. ج- ( الغي
هذا البند بالقانون رقم 2 تاريخ 1997/4/22)
المادة 4
تصرف بطاقة العمل
بالشروط التالية: 1- ان يكون العامل دخل البلاد بطريقة مشروعة. 2- ان يكون العامل
حاملا لجواز سفر صحيح. 3- ان يكون العامل حاصلا على تصريح اقامة. 4- ان يكون
العامل حسن السيرة والسلوك. وتصرف البطاقة مقابل رسم تحدده وزارة الشؤون
الاجتماعية والعمل.
المادة 5
مد صلاحية البطاقة
سنتان وتجدد مرة واحدة خلال العام الواحد ولا تزيد مدتها بحال من الاحوال عن مدة
الاقامة المصرح بها للعامل.
المادة 6
لوزارة الشؤون
الاجتماعية والعمل حق الغاء بطاقة العمل في الاحوال الآتية: 1- اذا سقط عن حاملها
احد الشروط الواردة في المادة (4). 2- اذا رأت في استمرار اشتغاله بالكويت منافسة
للعمال الوطنيين في سوق العمل، ولا يؤثر ذلك في حقوقه المنصوص عليها في المادة
(54). 3- اذا تعطل عن العمل مدة اقلها ثلاثة اشهر.
المادة 7
تصدر وزارة الشئون
الاجتماعية والعمل القرارات المنظمة لصرف تصريحات وبطاقات العمل.
الباب الثالث
في التخديم
المادة 8
للعمال المتعطلين عن
العمل الحق في التسجيل لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل او احد فروعها الذي يقع
في دائرته محل اقامتهم. وتقوم الوزارة بالسعي لالحاقهم بالوظائف والاعمال التي
تتفق مع سنهم وكفايتهم الفنية.
المادة 9
لا يجوز استخدام أي
عامل متعطل في عمل من الاعمال الدائمة ما لم يكن مسجلا بوزارة الشؤون الاجتماعية
والعمل.
المادة 10
تكون الاولوية في
التخديم على الوجه التالي: 1- العامل الكويتي. 2- العامل العربي الحاصل على بطاقة
عمل او المسجل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 3- العامل الاجنبي الحاصل على
بطاقة عمل او المسجل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة 11
(كما عدلت بالقانون رقم
30 تاريخ 26/ 7/ 1995) يجوز لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان ترخص بفتح مكاتب
تكون مهمتها تسهيل حصول اصحاب الاعمال على العمالة الوافدة من الخارج او الداخل
طبقا للخبرات والتخصصات المصرح لهم باستخدامها. ويحظر على اصحاب هذه المكاتب تقاضي
أية مبالغ من العمال مقابل تشغيلهم او استبقائهم لديهم سواء بطريق مباشر او غير
مباشر. ويبين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار يصدره شروط اجراءات منح هذا
الترخيص ومدة سريانه ورسوم منحه او تجديده وحالات سحبه او الغائه وكذلك تنظيم
اعمال هذه المكاتب والدفاتر والسجلات التي تلتزم بالاحتفاظ بها.
الباب الرابع
في العقد
المادة 12
يكون تعيين العامل
بموجب عقد- كتاب او شفهي- يبين على وجه الخصوص تاريخ التعيين وقيمة الاجر ومدة
العقد- اذا كان محدود المدة- وطبيعة العمل، فان كان العقد شفهيا جاز للعامل او
صاحب العمل اثبات حقه بجميع طرق الاثبات.
المادة 13
يجوز ان يكون العقد
محدود المدة او غير محدود المدة، فان كان محدود المدة وجب ان لا تزيد عن خمس سنوات
ومع ذلك يجوز تجديد العقد عند انقضائه.
المادة 14
تحرر جميع العقود
باللغة العربية وكذا المراسلات والتعميمات والنشرات واللوائح التي يصدرها صاحب
العمل لعماله. ويجوز اضافة ترجمة لها باحدى اللغات الاخرى مع اعتبار النص العربي
نصا معتمدا قانونا عند وقوع أي خلاف.
المادة 15
اذا عهد صاحب عمل الى
آخر بتأدية عمل من اعماله او جزء منها وجب على الاخير ان يسوى بين عماله وعمال
صاحب العمل في جميع الحقوق ويكون صاحب العمل الاصلي متضامنا معه في ذلك (في حدود
المبالغ المستحقة لصاحب العمل الاخير لدى العمل الاصلي)، ويشترط في تطبيق احكام
هذه المادة ما يأتي: - ان يكون العمل المعهود به من الاعمال الاصلية التي يباشرها
صاحب العمل. - ان يكون العمل المعهود به في منطقة الاعمال الاصلية التي يباشرها
صاحب العمل.
المادة 16
تحدد فترة تجربة العامل
في عقد العمل بشرط الا تزيد عن مائة يوم ولصاحب العمل الحق في الاستغناء عن خدماته
دون اعلان خلال هذه المدة مع دفع مكافأته طبقا للمادة (54). ولا يجوز تعيين العامل
تحت الاختبار اكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.
الباب الخامس
في تشغيل الاحداث
المادة 17
يقصد بالحدث في احكام
هذا القانون كل ذكر او انثى بلغ الرابعة عشر من عمره ولم يتجاوز الثامنة
عشرة.
المادة 18
يحظر تشغيل من يقل سنهم
عن اربع عشرة سنة من الجنسين.
المادة 19
يجوز تشغيل الاحداث بين
14- 18 سنة بالشروط التالية: أ- الحصول على تصريح من وزارة الشؤون الاجتماعية
والعمل. ب- توقيع الكشف الطبي قبل الحاقهم بالعمل وبعد ذلك بصفة دورية. ج- ان يكون
تشغيلهم في غير الصناعات والمهن الخطرة والمضرة بالصحة التي يصدر بها قرار من
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة 20
يجوز لوزارة الشؤون
الاجتماعية والعمل ان تصرح بالحاق الاحداث باحدى الصناعات والمهن المنصوص عليها في
الفقرة (ج) من المادة (19)، اذا كان بغرض التلمذة المهنية. وفي هذه الاحوال تراعى
الشروط التالية: 1- ان لا تقل سن الحدث عن 14 سنة. 2- ان تثبت لياقته الصحية للعمل
بهذه الصناعة. 3- ان تطبق عليه الاجراءات والشروط التي قد يصدر بها قرار بشأن
التلمذة المهنية.
المادة 21
لا يجوز تشغيل الاحداث
ليلا، أي من الغروب الى مطلع الشمس.
المادة 22
عدد ساعات العمل القصوى
للاحداث ست ساعات يوميا بشرط عدم تشغيلهم اكثر من اربع ساعات متوالية تتلوها فترة
راحة لا تقل عن ساعة.
الباب السادس
في تشغيل النساء
المادة 23
لا يجوز تشغيل النساء
ليلا، ويستثنى من ذلك دور العلاج الاهلية والمؤسسات الاخرى التي يصدر بشأن العمل
بها قرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة 24
يحظر تشغيل النساء في
الصناعات او المهن الخطرة والمضرة بالصحة التي يصدر بها قرار من وزارة الشؤون
الاجتماعية والعمل.
المادة 25
للحامل الحق في اجازة
اقصاها ثلاثون يوما قبل الوضع واربعون يوما بعد الوضع بأجر كامل، ويجوز للعاملة ان
تنقطع عن العمل بعد هذه الفترة- بدون أجر- لمدة اقصاها مائة يوم متصلة او متقطعة/
وذلك بسبب مرض يثبت بشهادة طبية انه نتيجة للحمل والوضع.
المادة 26
يسقط حق العاملة في
الاجازة السنوية اذا افادت بالامتيازات التي كفلتها المادة (25).
المادة 27
تمنح المرأة العاملة
الاجر المماثل لاجر الرجل اذا كانت تقوم بنفس العمل.
الباب السابع
في الاجور
المادة 28
(كما عدلت بالقانون قم
43 تاريخ 6/ 7/ 1968) يقصد بالاجر ما يتقاضاه العامل من اجر اساسي- مضافا اليه كل
ما قد يتقاضاه عادة من علاوات ومكافآت او عمولة او منح او هبات دورية- ويراعى في
احتساب الاجر آخر اجر تقاضاه العامل. فان كان العامل ممن يتقاضون اجورهم بالقطعة
فيكون على اساس متوسط ما تناوله عن ايام العمل الفعلية في الثلاثة الشهور
الاخيرة.
المادة 29
يجوز تقدير الاجور
بالساعة او اليوم او الاسبوع او بالشهر او بالقطعة وتؤدى الاجور في احد ايام العمل
وفي مكانه بالعملة القانونية المتداولة مع مراعاة الاحكام الآتية: أ- العمال
المعينون بأجر شهر تؤدي اجورهم مرة على الاقل في الشهر. ب- العمال المعينون
بالساعة او بالمياومة او بأجر اسبوعي او بالقطعة تؤدى اجورهم مرة على الاقل كل
اسبوعين. ج- لا يجوز لصاحب العمل ان ينقل عاملا بالأجر الشهري الى فئة المياومة او
الأجر الاسبوعي او القطعة بغير موافقته على ذلك.
المادة 30
لا يجوز الزام العامل
بشراء اغذية او سلع من محال معينة او ما ينتجه صاحب العمل.
المادة 31
لا يجوز اقتطاع اكثر من
10% من اجر العامل وفاء لديون او لقروض مستحقة لصاحب العمل ولا يتقاضى صاحب العمل
عنها اي فائدة.
المادة 32
لا يجوز الحجز على
الأجر المستحق للعامل او النزول عن اي جزء منه الا في حدود 25% وذلك لدين النفقة
او دين المأكل والملبس والديون الأخرى ويستوفى دين النفقة قبل دين الأكل والملبس
والديون الأخرى وتسري احكام هذه المادة والمادة (31) على جميع المبالغ المستحقة
للعامل طبقا للمادة (28)
الباب الثامن
في ساعات العمل والاجازات
المادة 33
مع عدم الاخلال باحكام
المادة الثانية والعشرين من هذا القانون لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثماني ساعات
يوميا او ثماني واربعين ساعة في الاسبوع الا في الحالات المنصوص عليها في هذا
القانون. ولا يجوز تشغيل العامل اكثر من خمس ساعات متتالية دون ان يعقبها فترة
راحة لا تقل عن ساعة ولا تحتسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل. ويمكن زيادة ساعات
العمل في بعض العمل في بعض الاحوال كاشغال الفنادق والمطاعم والحراس والمستشفيات،
كما انه يمكن انقاص ساعات العمل في الاشغال المرهقة او المضرة بالصحة او لظروف
جوية قاسية ويصدر ذلك بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة 34
يجوز تشغيل العامل
ساعات اضافية بامر كتابي من صاحب العمل بشرط الا تزيد عن ساعتين يوميا اذا كان
العمل لازما لمنع وقوع حادث خطر او اصلاح ما نشأ عنه او تلافي خسارة محققة او
لمواجهة الاعمال الاضافية ذات الصفة غير العادية. وفي هذه الحالات يمنح العامل
اجرا عن كل ساعة اضافية يوازي الاجر العادي الذي يستحقه في الساعة مضافا اليه 25%
على الاقل على ان تؤدي اجور هذه الساعات طبقا لما نصت عليه المادة (29).
المادة 35
يمنح العامل يوما كاملا
للراحة الاسبوعية بدون اجر واذا استدعت ظروف تشغيله يوم الراحة الاسبوعية فانه
يتقاضى اجرا عن هذا اليوم يوازي الاجر العادي الذي يستحقه مضافا اليه 50% على
الاقل.
المادة 36
الاجازات الرسمية التي
تمنح للعامل باجر كامل هي: عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد عيد الاسراء يوم واحد
عيد الفطر يومان عيد الاضحى يومان عيد المولد النبوي يوم واحد العيد الوطني يوم
واحد واذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في احد ايام الاجازات الرسمية يقرر له
اجر مضاعف.
المادة 37
للعامل الذي يثبت مرضه
بموجب شهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل او الطبيب المسؤول باحدى الوحدات الصحية
الحكومية في الاجازات المرضية التالية خلال السنة: ستة ايام باجر كامل ستة ايام
بثلاثة ارباع الاجر ستة ايام بنصف الاجر ستة ايام بربع الاجر ستة ايام بدون اجر
فاذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج فان شهادة طبيب الوحدة الصحية الحكومية تجب
شهادة الطبيب الاهلي الذي عينه صاحب العمل.
المادة 38
لكل عامل امضى في خدمة
صاحب العمل سنة كاملة متصلة الحق في الاجازة لمدة (14) يوما باجر كامل وتزاد الى
(21) يوما بعد خدمة خمس سنوات متواصلة.
المادة 39
لصاحب العمل حق تحديد
موعد الاجازة الرسمية كما يجوز تجزئتها برضى العامل بعد النصف الاول من المدة المحددة
له. ولا يسري حكم التجزئة على الاجازة المقررة للاحداث.
رقم 38 لسنة 1964
نحن جابر الاحمد
الجابر،
نائب امير الكويت،
بعد الاطلاع على المواد (22)، (61)، (65) من الدستور،
وعلى قانون العمل في القطاع الاهلي لسنة 1959، والمعدل بالمرسوم الاميري رقم (43)
لسنة 1960
والقانون رقم (1) لسنة 1961.
وافق مجلس الامة على القانون الاتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:
الباب الاول
في مجال تطبيق القانون
المادة 1
يقصد بكلمة
"عامل" كل ذكر او انثى من العمال والمستخدمين يقوم بعمل يدوي او ذهني
مقابل اجر تحت اشراف اوامر صاحب العمل. ويقصد بكلمة "صاحب عمل" كل شخص
طبيعي او معنوي يتخذ من العمل الذي يزاوله حرفة او مهنة له ويستخدم عمالا مقابل
اجر.
المادة 2
( كما عدلت بالقانون
رقم 2 تاريخ 1997/4/22) تستثنى من تطبيق احكام هذا القانون العمالة المنزلية
والعمال الذين تسري عليهم قوانين اخرى فيما نصت عليه هذه القوانين.
الباب الثاني
في الهجرة وبطاقات العمل
المادة 3
(كما عدلت بالقانون رقم
30 تاريخ 26 /7 /1995) أ- يحظر على صاحب العمل تشغيل عمال من غير الكويتيين ومن
غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما لم تأذن لهم وزارة الشؤون
الاجتماعية والعمل بالعمل لديه. ب- لا يجوز لصاحب العمل ان يستقدم عمالا من الخارج
ثم يعمد الى عدم تسليمهم العمل لديه، او يثبت عدم حاجته الفعلية اليهم. ج- ( الغي
هذا البند بالقانون رقم 2 تاريخ 1997/4/22)
المادة 4
تصرف بطاقة العمل
بالشروط التالية: 1- ان يكون العامل دخل البلاد بطريقة مشروعة. 2- ان يكون العامل
حاملا لجواز سفر صحيح. 3- ان يكون العامل حاصلا على تصريح اقامة. 4- ان يكون
العامل حسن السيرة والسلوك. وتصرف البطاقة مقابل رسم تحدده وزارة الشؤون
الاجتماعية والعمل.
المادة 5
مد صلاحية البطاقة
سنتان وتجدد مرة واحدة خلال العام الواحد ولا تزيد مدتها بحال من الاحوال عن مدة
الاقامة المصرح بها للعامل.
المادة 6
لوزارة الشؤون
الاجتماعية والعمل حق الغاء بطاقة العمل في الاحوال الآتية: 1- اذا سقط عن حاملها
احد الشروط الواردة في المادة (4). 2- اذا رأت في استمرار اشتغاله بالكويت منافسة
للعمال الوطنيين في سوق العمل، ولا يؤثر ذلك في حقوقه المنصوص عليها في المادة
(54). 3- اذا تعطل عن العمل مدة اقلها ثلاثة اشهر.
المادة 7
تصدر وزارة الشئون
الاجتماعية والعمل القرارات المنظمة لصرف تصريحات وبطاقات العمل.
الباب الثالث
في التخديم
المادة 8
للعمال المتعطلين عن
العمل الحق في التسجيل لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل او احد فروعها الذي يقع
في دائرته محل اقامتهم. وتقوم الوزارة بالسعي لالحاقهم بالوظائف والاعمال التي
تتفق مع سنهم وكفايتهم الفنية.
المادة 9
لا يجوز استخدام أي
عامل متعطل في عمل من الاعمال الدائمة ما لم يكن مسجلا بوزارة الشؤون الاجتماعية
والعمل.
المادة 10
تكون الاولوية في
التخديم على الوجه التالي: 1- العامل الكويتي. 2- العامل العربي الحاصل على بطاقة
عمل او المسجل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 3- العامل الاجنبي الحاصل على
بطاقة عمل او المسجل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة 11
(كما عدلت بالقانون رقم
30 تاريخ 26/ 7/ 1995) يجوز لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان ترخص بفتح مكاتب
تكون مهمتها تسهيل حصول اصحاب الاعمال على العمالة الوافدة من الخارج او الداخل
طبقا للخبرات والتخصصات المصرح لهم باستخدامها. ويحظر على اصحاب هذه المكاتب تقاضي
أية مبالغ من العمال مقابل تشغيلهم او استبقائهم لديهم سواء بطريق مباشر او غير
مباشر. ويبين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار يصدره شروط اجراءات منح هذا
الترخيص ومدة سريانه ورسوم منحه او تجديده وحالات سحبه او الغائه وكذلك تنظيم
اعمال هذه المكاتب والدفاتر والسجلات التي تلتزم بالاحتفاظ بها.
الباب الرابع
في العقد
المادة 12
يكون تعيين العامل
بموجب عقد- كتاب او شفهي- يبين على وجه الخصوص تاريخ التعيين وقيمة الاجر ومدة
العقد- اذا كان محدود المدة- وطبيعة العمل، فان كان العقد شفهيا جاز للعامل او
صاحب العمل اثبات حقه بجميع طرق الاثبات.
المادة 13
يجوز ان يكون العقد
محدود المدة او غير محدود المدة، فان كان محدود المدة وجب ان لا تزيد عن خمس سنوات
ومع ذلك يجوز تجديد العقد عند انقضائه.
المادة 14
تحرر جميع العقود
باللغة العربية وكذا المراسلات والتعميمات والنشرات واللوائح التي يصدرها صاحب
العمل لعماله. ويجوز اضافة ترجمة لها باحدى اللغات الاخرى مع اعتبار النص العربي
نصا معتمدا قانونا عند وقوع أي خلاف.
المادة 15
اذا عهد صاحب عمل الى
آخر بتأدية عمل من اعماله او جزء منها وجب على الاخير ان يسوى بين عماله وعمال
صاحب العمل في جميع الحقوق ويكون صاحب العمل الاصلي متضامنا معه في ذلك (في حدود
المبالغ المستحقة لصاحب العمل الاخير لدى العمل الاصلي)، ويشترط في تطبيق احكام
هذه المادة ما يأتي: - ان يكون العمل المعهود به من الاعمال الاصلية التي يباشرها
صاحب العمل. - ان يكون العمل المعهود به في منطقة الاعمال الاصلية التي يباشرها
صاحب العمل.
المادة 16
تحدد فترة تجربة العامل
في عقد العمل بشرط الا تزيد عن مائة يوم ولصاحب العمل الحق في الاستغناء عن خدماته
دون اعلان خلال هذه المدة مع دفع مكافأته طبقا للمادة (54). ولا يجوز تعيين العامل
تحت الاختبار اكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.
الباب الخامس
في تشغيل الاحداث
المادة 17
يقصد بالحدث في احكام
هذا القانون كل ذكر او انثى بلغ الرابعة عشر من عمره ولم يتجاوز الثامنة
عشرة.
المادة 18
يحظر تشغيل من يقل سنهم
عن اربع عشرة سنة من الجنسين.
المادة 19
يجوز تشغيل الاحداث بين
14- 18 سنة بالشروط التالية: أ- الحصول على تصريح من وزارة الشؤون الاجتماعية
والعمل. ب- توقيع الكشف الطبي قبل الحاقهم بالعمل وبعد ذلك بصفة دورية. ج- ان يكون
تشغيلهم في غير الصناعات والمهن الخطرة والمضرة بالصحة التي يصدر بها قرار من
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة 20
يجوز لوزارة الشؤون
الاجتماعية والعمل ان تصرح بالحاق الاحداث باحدى الصناعات والمهن المنصوص عليها في
الفقرة (ج) من المادة (19)، اذا كان بغرض التلمذة المهنية. وفي هذه الاحوال تراعى
الشروط التالية: 1- ان لا تقل سن الحدث عن 14 سنة. 2- ان تثبت لياقته الصحية للعمل
بهذه الصناعة. 3- ان تطبق عليه الاجراءات والشروط التي قد يصدر بها قرار بشأن
التلمذة المهنية.
المادة 21
لا يجوز تشغيل الاحداث
ليلا، أي من الغروب الى مطلع الشمس.
المادة 22
عدد ساعات العمل القصوى
للاحداث ست ساعات يوميا بشرط عدم تشغيلهم اكثر من اربع ساعات متوالية تتلوها فترة
راحة لا تقل عن ساعة.
الباب السادس
في تشغيل النساء
المادة 23
لا يجوز تشغيل النساء
ليلا، ويستثنى من ذلك دور العلاج الاهلية والمؤسسات الاخرى التي يصدر بشأن العمل
بها قرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة 24
يحظر تشغيل النساء في
الصناعات او المهن الخطرة والمضرة بالصحة التي يصدر بها قرار من وزارة الشؤون
الاجتماعية والعمل.
المادة 25
للحامل الحق في اجازة
اقصاها ثلاثون يوما قبل الوضع واربعون يوما بعد الوضع بأجر كامل، ويجوز للعاملة ان
تنقطع عن العمل بعد هذه الفترة- بدون أجر- لمدة اقصاها مائة يوم متصلة او متقطعة/
وذلك بسبب مرض يثبت بشهادة طبية انه نتيجة للحمل والوضع.
المادة 26
يسقط حق العاملة في
الاجازة السنوية اذا افادت بالامتيازات التي كفلتها المادة (25).
المادة 27
تمنح المرأة العاملة
الاجر المماثل لاجر الرجل اذا كانت تقوم بنفس العمل.
الباب السابع
في الاجور
المادة 28
(كما عدلت بالقانون قم
43 تاريخ 6/ 7/ 1968) يقصد بالاجر ما يتقاضاه العامل من اجر اساسي- مضافا اليه كل
ما قد يتقاضاه عادة من علاوات ومكافآت او عمولة او منح او هبات دورية- ويراعى في
احتساب الاجر آخر اجر تقاضاه العامل. فان كان العامل ممن يتقاضون اجورهم بالقطعة
فيكون على اساس متوسط ما تناوله عن ايام العمل الفعلية في الثلاثة الشهور
الاخيرة.
المادة 29
يجوز تقدير الاجور
بالساعة او اليوم او الاسبوع او بالشهر او بالقطعة وتؤدى الاجور في احد ايام العمل
وفي مكانه بالعملة القانونية المتداولة مع مراعاة الاحكام الآتية: أ- العمال
المعينون بأجر شهر تؤدي اجورهم مرة على الاقل في الشهر. ب- العمال المعينون
بالساعة او بالمياومة او بأجر اسبوعي او بالقطعة تؤدى اجورهم مرة على الاقل كل
اسبوعين. ج- لا يجوز لصاحب العمل ان ينقل عاملا بالأجر الشهري الى فئة المياومة او
الأجر الاسبوعي او القطعة بغير موافقته على ذلك.
المادة 30
لا يجوز الزام العامل
بشراء اغذية او سلع من محال معينة او ما ينتجه صاحب العمل.
المادة 31
لا يجوز اقتطاع اكثر من
10% من اجر العامل وفاء لديون او لقروض مستحقة لصاحب العمل ولا يتقاضى صاحب العمل
عنها اي فائدة.
المادة 32
لا يجوز الحجز على
الأجر المستحق للعامل او النزول عن اي جزء منه الا في حدود 25% وذلك لدين النفقة
او دين المأكل والملبس والديون الأخرى ويستوفى دين النفقة قبل دين الأكل والملبس
والديون الأخرى وتسري احكام هذه المادة والمادة (31) على جميع المبالغ المستحقة
للعامل طبقا للمادة (28)
الباب الثامن
في ساعات العمل والاجازات
المادة 33
مع عدم الاخلال باحكام
المادة الثانية والعشرين من هذا القانون لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثماني ساعات
يوميا او ثماني واربعين ساعة في الاسبوع الا في الحالات المنصوص عليها في هذا
القانون. ولا يجوز تشغيل العامل اكثر من خمس ساعات متتالية دون ان يعقبها فترة
راحة لا تقل عن ساعة ولا تحتسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل. ويمكن زيادة ساعات
العمل في بعض العمل في بعض الاحوال كاشغال الفنادق والمطاعم والحراس والمستشفيات،
كما انه يمكن انقاص ساعات العمل في الاشغال المرهقة او المضرة بالصحة او لظروف
جوية قاسية ويصدر ذلك بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة 34
يجوز تشغيل العامل
ساعات اضافية بامر كتابي من صاحب العمل بشرط الا تزيد عن ساعتين يوميا اذا كان
العمل لازما لمنع وقوع حادث خطر او اصلاح ما نشأ عنه او تلافي خسارة محققة او
لمواجهة الاعمال الاضافية ذات الصفة غير العادية. وفي هذه الحالات يمنح العامل
اجرا عن كل ساعة اضافية يوازي الاجر العادي الذي يستحقه في الساعة مضافا اليه 25%
على الاقل على ان تؤدي اجور هذه الساعات طبقا لما نصت عليه المادة (29).
المادة 35
يمنح العامل يوما كاملا
للراحة الاسبوعية بدون اجر واذا استدعت ظروف تشغيله يوم الراحة الاسبوعية فانه
يتقاضى اجرا عن هذا اليوم يوازي الاجر العادي الذي يستحقه مضافا اليه 50% على
الاقل.
المادة 36
الاجازات الرسمية التي
تمنح للعامل باجر كامل هي: عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد عيد الاسراء يوم واحد
عيد الفطر يومان عيد الاضحى يومان عيد المولد النبوي يوم واحد العيد الوطني يوم
واحد واذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في احد ايام الاجازات الرسمية يقرر له
اجر مضاعف.
المادة 37
للعامل الذي يثبت مرضه
بموجب شهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل او الطبيب المسؤول باحدى الوحدات الصحية
الحكومية في الاجازات المرضية التالية خلال السنة: ستة ايام باجر كامل ستة ايام
بثلاثة ارباع الاجر ستة ايام بنصف الاجر ستة ايام بربع الاجر ستة ايام بدون اجر
فاذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج فان شهادة طبيب الوحدة الصحية الحكومية تجب
شهادة الطبيب الاهلي الذي عينه صاحب العمل.
المادة 38
لكل عامل امضى في خدمة
صاحب العمل سنة كاملة متصلة الحق في الاجازة لمدة (14) يوما باجر كامل وتزاد الى
(21) يوما بعد خدمة خمس سنوات متواصلة.
المادة 39
لصاحب العمل حق تحديد
موعد الاجازة الرسمية كما يجوز تجزئتها برضى العامل بعد النصف الاول من المدة المحددة
له. ولا يسري حكم التجزئة على الاجازة المقررة للاحداث.