قانون شركات ووكلاء التأمين الكويتي رقم 24 لسنة 1960 وتعديلاته
نحن عبد الله السالم الصباح
امير دولة الكويت،
بناء على عرض رئيس المالية والاقتصاد،
وبعد موافقة المجلس الاعلى،
قررنا القانون الاتي:
مادة 1 يعمل بالقانون المرافق في شأن شركات ووكلاء التأمين.
مادة 2 تمنح شركات ووكلاء التأمين العاملة في الكويت حين صدور هذا القانون مهلة سنة للالتزام بتنفيذ احكامه.
مادة 3 يصدر رئيس المالية والاقتصاد القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 4 على رئيس المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية.
امير الكويت
الفصل الاول
تعاريف عامة
المادة 1
تدل التعابير الاتية على المعاني المبينة ازاءها ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك: 1- الرئيس : رئيس المالية والاقتصاد. 2- مراقب التأمين : مراقب التأمين او معاونه الذي يعينه رئيس المالية والاقتصاد في دائرة المالية والاقتصاد، ومراقب التأمين. 3- وكيل التأمين : هو الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمنحه الرئيس اجازة بصفة وكيل تأمين بموجب احكام الفصل الخامس من هذا القانون. 4- حامل وثيقة التأمين : ويشمل الشخص الذي اكتسب حقوق وثيقة التأمين ابتداء او حولت اليه بصورة نهائية، ولا يشمل المحول اليه الذي تكون حقوقه معلقة على شرط يفيد عدم اكتساب تلك الحقوق بصورة مطلقة. 5- مخمن التأمين المجاز : هو الشخص الذي يخوله الرئيس القيام باعمال تخمين التعويض والتقدير لتسوية الطلبات الناشئة عن عقود التأمين وتعهدات تحمل المسؤولية الخاصة به كخبير بذلك حسب الشروط والاحكام التي تعين بنظام خاص. 6- محاسب اخصائي باعمال التأمين : هو الشخص الذي يجاز لممارسة محاسبة اعمال التأمين من قبل الرئيس حسب الشروط والاحكام التي تعين بنظام خاص. 7- مراقب الحسابات : هو المحاسب القانوني المقبول بموجب الشرط والاحكام التي تعين بنظام خاص. 8- قانون الشركات : هو قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960، او أي قانون يحل محله. 9- المكتب : هو المحل الذي يفتحه المؤمن لتسهيل اعماله وجلب الزبائن وليس له حق اصدار عقود التأمين. 10- البنك : هو أي بنك كويتي او اجنبي له فرع في الكويت والذي يعينه الرئيس لحفظ الوديعة. 11- الاجازة : هي اجازة ممارسة التأمين التي يمنحها الرئيس بموجب احكام هذا القانون. 12- السنة : هي السنة الميلادية.
الفصل الثاني
انواع التامين
المادة 2
تكون انواع التأمين لاغراض هذا القانون كما يلي : 1- التأمين على الحياة : ويشمل التأمين الذي يكون موضوعه الحياة البشرية والتأمين بالاقساط بما في ذلك العجز والشيخوخة. 2- التأمين ضد الحريق : ويشمل التأمين ضد الاضرار الناتجة عن الحريق والزلازل والصواعق والزوابع والرياح والاعاصير والانفجارات المنزلية والاضرار التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الاخرى وكل ما يعتبر داخلا عرفا وعادة في التأمين ضد الحريق. 3- التأمين ضد الحوادث: ويشمل التأمين ضد الاضرار الناجمة عن الحوادث الشخصية والتأمين ضد حوادث العمل وضد السرقة وضد خيانة الامانة والتأمين على السيارات والتامين من المسؤولية المدنية وكل ما يعتبر داخلا عرفا وعادة في التأمين ضد الحوادث. 4- التأمين البحري : ويشمل التأمين ضد الاضرار التي تحدث للسفن بما في ذلك الحمولة او اي شيء اخر يمكن تأمينه مما له علاقة بالسفن وحمولتها والبضائع والامتعة والاموال سواء نقلت برا او بحرا او جوا او بكل الطرق وتشمل اخطار المستودعات التجارية او بالاضافة اليها او أي اخطار عرضية تحدث اثناء النقل وكل ما يدخل عرفا وعادة في التأمين البحري. 5- ضمان رؤوس الاموال : ويشمل التأمين الذي يلزم بدفع مبلغ او عدة مبالغ في المستقبل لشخص ما لقاء دفعة واحدة او اكثر للمؤمن ولا يشمل التأمين على الحياة وبالاقساط. 6- انواع التأمين الاخرى : وتشمل التأمين من غير ما سبق ذكره في هذه المادة والتي تشمل الاتفاقيات المعروفة بالمراهنة على الحياة (التنوتين).
الفصل الثالث
شركات التأمين
المادة 3
يطبق هذا القانون على جميع شركات التأمين سواء كانت كويتية او اجنبية.
المادة 4
(كما عدلت بالقانون رقم 13 لسنة 1962 المنشور بالعدد رقم 388 من الكويت اليوم). لا تزاول اعمال التأمين الا الشركات المتخذة شكل الشركات المساهمة، واذا كانت كويتية وجب ان يكون جميع رأس مالها للكويتيين دائماً. ويجوز الاذن لهيئات التأمين الاجنبية المؤممة او المتخذة شكلا اخر يسمح به قانون بلدها بأن تزاول اعمال التأمين بقرار من وزير المالية والاقتصاد اذا ثبت انها كانت تزاول التأمين قبل العمل بالقانون رقم 24 لسنة 1961 المشار اليه.
المادة 5
يجب ان لا يقل رأسمال شركة التأمين الكويتية المدفوع عن مائة وخمسين الف دينار كويتي وما يعادل مائتين وخمسة وعشرين الف دينار كويتي اذا كانت الشركة اجنبية.
المادة 6
لا تمنح الشركة اجازة لمزاولة اعمال التأمين الا بعد استكمال اجراءات التسجيل بموجب احكام قانون الشركات.
المادة 7
(كما عدلت بالقانون رقم 13 لسنة 1962 المنشور بالعدد 388 من الكويت اليوم). يجب على كل شركة تأمين ان تودع في احد البنوك الكويتية او في فرع بنك اجنبي موجود في الكويت وديعة كضمان لقيامها بالتزاماتها مقدارها : أ- خمسة واربعون الف دينار كويتي عن اعمال التأمين على الحياة وضمان رؤوس الاموال والتأمين باقساط او احدها. ب- ثلاثون الف دينار كويتي عن كل نوع من انواع التأمين الاخرى بحيث لا يزيد المجموع على مائة وعشرين الف دينار كويتي كحد اقصى وذلك عدا المبلغ المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة. وتكون الوديعة على شكل نقود او ما يعادلها من اسهم الشركات الكويتية او سندات تصدرها الشركات الكويتية او الهيئات العامة الكويتية او رهن عقار في الكويت او كفالة مصرفية من بنك معتمد. وذلك بشرط موافقة وزير المالية والاقتصاد.
المادة 8
توضع الوديعة في البنك باسم الشركة ولامر الرئيس. اما الرهن العقاري فيسجل في حالة تقديمه كوديعة في السجل العقاري باسم الرئيس بعد ان يقدر العقار المرهون بالطريقة التي يقررها الرئيس بواسطة خبراء لا يقل عددهم عن ثلاثة وتكون نفقات التقدير على عاتق الشركة. ويجب ان لا يقبل كوديعة اكثر من 60% (ستين بالمئة) من قيمة العقار المقدر.
المادة 9
لا يجوز التصرف في الوديعة الا باذن كتابي من الرئيس او من يخوله، وللمحكمة المختصة ولسلطات التنفيذ حجز الوديعة مباشرة دون موافقة الرئيس وذلك عن ديون ناتجة عن اعمال التأمين التي تقوم بها الشركة. ولا يجوز حجزها لديون اخرى.
المادة 10
يجب على مراقب التأمين ان يطالب بتكملة الوديعة اذا نقصت عن الحد المقرر قانونا بسبب هبوط قيمة الاسهم والسندات والعقارات او لاي سبب اخر. وفي حالة حدوث اضرار جسيمة في العقار فيعاد تقديره على حساب الشركة وتطالب بتسديد الفرق احكام المادة ( من هذا القانون وذلك خلال مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ طلب زيادة الوديعة.
المادة 11
على الشركة ان تقوم بتكملة الوديعة في حالة وضع الحجز عليها او على بعضها من قبل أي محكمة او أي سلطة تنفيذية حسب احكام المادة (9) من هذا القانون وذلك بنسبة المبالغ المحجوز عليها. وعلى مراقب التأمين ان يطالب الشركة بذلك.
المادة 12
يجوز بموافقة الرئيس ان يستبدل بالوديعة كلها او بعضها أي نوع من انواع الوديعة المذكورة في المادة (7) من هذا القانون بشرط ان لا تقل قيمتها عن الحد القانوني للوديعة وقت الاستبدال.
المادة 13
لا يجوز للبنك ان يتصرف في الوديعة بأي وجه من الوجوه الا بحكم نهائي او باذن كتابي من الرئيس وذلك اذا اقتنع بأنه ليس على المودع أي تبعة مالية تتعلق باعمال التأمين في الكويت بعد ان ينشر لهذا الغرض اعلان في الجريدة الرسمية على ان لا تقل المدة بين الاعلان وصدور الاذن بالصرف عن ثلاثة اشهر. ولا يجوز للسجل العقاري ان يرفع اشارة الرهن عن العقار الموضوع وديعة الا بامر كتابي من الرئيس.
المادة 14
يجوز للبنك بعد اخذ الموافقة الكتابية من الرئيس اذا كانت الوديعة نقودا ان يستثمرها بموافقة الشركة ولحسابها وعلى البنك ان يحصل جميع الفوائد وارباح هذه الاسهم والسندات ويسجلها لحساب الشركة.
المادة 15
على الشركة ان تشعر مراقب التأمين بكل نقص يطرأ على الوديعة غير النقدية وذلك خلال مدة اقصاها سبعة ايام من حدوث النقص. ويجوز لمراقب التأمين ان يطلب في اي وقت من البنك الذي توجد فيه الوديعة غير النقدية ان يمده بكشف المعلومات التفصيلية عنها.
الفصل الرابع
فروع شركات التأمين
المادة 16
تبقى فروع شركات التأمين الاجنبية العاملة في الكويت قبل صدور هذا القانون قائمة وتتعاطى اعمال التأمين المسموح لها بممارسة عملا باحكام المادة (3) من هذا القانون.
المادة 17
شركات التأمين الاجنبية التي تتقدم بفتح فروع لها بعد العمل بهذا القانون تخضع لموافقة المجلس الاعلى لممارسة اعمال التأمين في الكويت بموجب ما نصت عليه المادة (49) من هذا القانون.
المادة 18
يجب على طالب الاجازة لفتح فرع لشركة تأمين اجنبية ان يقدم بالاضافة الى معلومات تسجيل فروع الشركة حسب احكام قانون الشركات بيانا عن حساب اعمال التأمين التي قامت بها الشركة للسنوات الثلاث السابقة وان يقدم ميزانية السنة السابقة على طلب الاجازة ويشترط ان تكون هذه الوثائق مصدقة ومترجمة الى اللغة العربية.
المادة 19
يدير فرع شركة التأمين مدير يكون مخولا قانونيا من قبل الشركة ويجب اعلام مراقب التأمين في حالة الاستبدال به غيره.
المادة 20
اذا كان لشركة التأمين الاجنبية فرع في الكويت واردات ان يفتح لها فرعا اخر وجب عليها ان تقدم طلبا بذلك الى مراقب التأمين من غير حاجة الى تقديم المعلومات المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون وعلى مراقب التأمين ان يعرض الامر على الرئيس قبل اصدار الموافقة على الطلب.
المادة 21
للرئيس او من يخوله ان يطلب من أية شركة لها فرع في الكويت أية معلومات اضافية اخرى يرى ضرورة تقديمها.
المادة 22
1- يجوز لشركة التأمين المؤسسة في الكويت ان تفتح لها فرعا او فروعا في الكويت وتشعر بذلك مراقب التأمين خلال شهر من تاريخ فتح الفرع. 2- يكون المركز الرئيسي لتلك الشركة مسؤولا عن اعمال جميع الفروع التابعة لها في الكويت وعن تقديم المعلومات الخاصة بها.
الفصل الخامس
وكلاء التأمين
المادة 23
يجب ان تتوفر الشروط التالية في وكيل التأمين : 1- ان يكون كويتي الجنسية منذ عشر سنوات على الاقل وبالغا سن الحادية والعشرين ومعروفا بالاستقامة وحسن السلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الاداب العامة، وغير محكوم عليه بالافلاس ما لم يرد اعتباره، وان يكون مسجلا في غرفة التجارة والسجل التجاري. 2- او ان يكون شركة مؤسسة في الكويت على ان لا يقل نسبة ما يمتلكه الكويتيون من رأسمالها 51% ويجب ان تتوفر الشروط المطلوبة في شخص الوكيل الطبيعي في جميع الاشخاص المتضامنين في شركات الاشخاص اذا كانت الشركة شركة اشخاص.
المادة 24
يجب ان تكون لدى وكيل التأمين وكالة خاصة من شركة تأمين تتوفر فيها الشروط المطلوبة في هذا القانون ويشترط ان تتضمن الوكالة بصفة خاصة ما يلي : 1- تمثيل شركة التأمين امام المحاكم والرئيس وجميع الهيئات الاخرى الرسمية وغير الرسمية. 2- تسلم الانذارات والتبليغات والمخابرات الموجهة الى شركات التأمين من المحاكم او من الرئيس او أية سلطة اخرى. 3- تزويد الرئيس بالمعلومات المطلوبة وفقا لاحكام هذا القانون او اي قانون اخر. 4- ان يكون مخولا بدفع التعويضات الناجمة عن حدوث الاخطار المؤمن عليها بموجب عقود التأمين من قبله عن الشركة.
الفصل السادس
اجازة التأمين
المادة 25
على شركة التأمين او فرعها ان تحصل على اجازة القيام باعمال التأمين في الكويت من الرئيس، ولا يجوز لها ممارسة اعمال التأمين قبل الحصول على تلك الاجازة، ولا تعتبر مجرد تسجيل شركة التأمين في سجل الشركات اجازة بممارسة اعمال التأمين.
المادة 26
(الغيت الفقرة الرابعة من هذه المادة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 المنشور بالعدد 388 من الكويت اليوم). يقدم طلب اجازة التأمين الى الرئيس بواسطة مراقب التأمين ويكون مرفقا بالوثائق التالية : 1- شهادة مصدقة تبين رأس المال المدفوع. 2- وثيقة تبين انواع التأمين التي ترغب الشركة او الفرع بها في الكويت وللرئيس او من يخوله طلب نماذج مصدقة من الميزانيات ووثائق التأمين. 3- وثيقة مصدقة تبين اسم وعنوان مدير الفرع وما يفيد تخويله ادارة الفرع وتوقيع عقود التأمين من الشركة.
المادة 27
1- بعد تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على اجازة التأمين يجب على مراقب التأمين ان يقدم تقريرا للرئيس يبين فيه ان كافة الرسوم قد استوفيت وان شروط منح الاجازة متوافرة او غير متوافرة وذلك خلال مدة لا تزيد على الشهر من تاريخ تقديم الطلب. 2- على الرئيس ان يجيز او يرفض منح اجازة التأمين للشركة خلال شهر من تاريخ استلامه التقرير المذكور ويكون قرار الرئيس بالاجازة او الرفض نهائياً. 3- يمنح الرئيس اجازة لممارسة اعمال التأمين باسم الشركة ويذكر فيها اسم الوكيل.
المادة 28
تجدد اجازة التأمين سنويا بعد دفع الرسم المطلوب على ان يتم تقديم طلب التجديد ودفع الرسم قبل شهر من تاريخ انتهاء الاجازة من كل سنة.
المادة 29
يجوز الرئيس وقف اجازة التأمين الممنوحة بموجب هذا القانون للمدة التي يراها على ان لا تتجاوز السنة كما يجوز له الغاؤها في الحالات التالية : 1- اذا خالف المجاز احكام هذا القانون او قانون الشركات او أي قانون اخر. 2- اذا امتنع المجاز عن تنفيذ حكم واجب التنفيذ قانونا. 3- اذا طرأ على اعتبار الشركة المالي ما يستوجب زيادة الوديعة وذلك لهبوط قيمتها وامتنع المجاز عن اكمال النقص في المدة المحددة في المادة (10) من هذا القانون. 4- اذا تبين ان شركة التأمين الممنوحة لها الاجازة قد اصدرت قرارا بتصفيتها اختيارا او قضائيا، او اعلن افلاس وكيلها او تبين الرئيس ان الشركة قد خسرت اكثر من نصف رأسمالها او توقفت بصورة مطلقة. 5- اذا فقد المجاز لاعمال التأمين احد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 30
في حالة وقف الاجازة او الغائها يبلغ قرار الرئيس الى الشركة من قبل مراقب التأمين ويجب ان يكون القرار مسببا وان يشير الى المدة والتاريخ الذي يبتدئ منه الوقف او الالغاء.
المادة 31
اذا وقفت الاجازة او الغيت فلا يحق للمؤمن اصدار وثيقة تأمين جديدة ولكن تبقى جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بوثائق التأمين الصادرة قبل الوقف او الالغاء مستمرة كما لو كانت الشركة قائمة باعمال التأمين.
المادة 32
اذا الغيت الاجازة حسب احكام المادة (29) من هذا القانون يجوز لذوي الشأن ان يتقدموا بطلب الى الرئيس بواسطة مراقب التأمين بعد مضي ستة اشهر من تاريخ الالغاء لاعادة الاجازة مؤيد بوثائق تثبت زوال سبب او اسباب الالغاء وعلى الرئيس في حالة الرفض ان يبدي الاسباب التي دعته لذلك خلال مدة اقصاها شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب.
المادة 33
اذا رفض الرئيس اعادة الاجازة حسب احكام المادة السابقة وكان المؤمن شركة او فرعا لشركة فعلى مراقب التأمين اذا لم تتخذ الشركة او الفرع قرارا بتصفيتها ان يطلب من المحكمة تصفية اعمال التأمين فقط لتلك الشركة او الفرع.
المادة 34
في حالة وقف الاجازة لمدة معينة حسب احكام المواد السابقة فعند زوال اسباب الايقاف تعاد الاجازة الى الشركة عند انتهاء المدة من قبل مراقب التأمين.
المادة 35
في حالة الاجازة او وقفها من قبل الرئيس يجب على مراقب التأمين ان يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية وان يبلغ جميع البنوك وغرف التجارة وجمعيات التأمين ان وجدت.
الفصل السابع
السجلات
المادة 36
في حالة تعدد انواع التأمين التي يمارسها المؤمن يجب امساك سجلات مصدقة للحسابات مستقلة لكل نوع من انواع التأمين مع وجوب اعطاء ايصالات ذات ارقام متسلسلة.
المادة 37
يجب على المؤمن ان يفتح سجلا خاصا لعقود التأمين التي يصدرها يبين فيه اسم المؤمن له والمستفيد والاقساط المستوفاة وان يمسك سجلا لطلبات التأمين على الحياة التي تقدم اليه ويذكر في هذا السجل تاريخ الطلب واسم مقدمه والاجراء الذي اتخذ في شأنه.
المادة 38
1- على مراقب التأمين ان يمسك سجلا يبين فيه اسماء شركات التأمين ووكلائها وعناوينهم ونوع الوديعة وتاريخ ايداعها وقيمتها والبنك الذي وضعت فيه اذا كانت بشكل اوراق مالية او دائرة التسجيل العقاري ان كانت الوديعة رهنا عقاريا كما يجب ان يبين فيه نوع التأمين وتاريخ الحصول على الاجازة وكل تغيير يطرأ على المعلومات المدونة، كما يؤشر على الشركات التي توقفت عن تعاطي اعمالها او التي تم شطبها. 2- على مراقب التأمين ان ينشر في الجريدة الرسمية اسماء شركات التامين اسماء وكلائها واسماء مديريها المفوضين ان كانت تقوم باعمال التأمين اصالة في الكويت مرة واحدة على الاقل كل سنة.
الفصل الثامن
المعلومات
المادة 39
على الشركة ان تقدم ما يلي : 1- ميزانية سنوية مصدقة من قبل مراقب حسابات عن اعمال كل نوع من انواع التأمين الى مراقب التأمين. 2- تقريرا عن تفاصيل اعمال التأمين التي قامت بها خلال السنة وفقا للنموذج الذي يطلبه مراقب التأمين. 3- على الشركات التي تتعاطى اعمال التأمين على الحياة او التأمين بالاقساط او ضمان رؤوس الاموال ان تقوم مرة على الاقل كل ثلاث سنوات بالتحريات عن احوالها المالية بما في ذلك تقرير الموجودات والمطلوبات وذلك بواسطة محاسب اخصائي في اعمال التأمين، وعليها ان تقدم في ظرف ستة اشهر من تاريخ انتهاء تلك التحريات نسخة مصدقة من تقرير المحاسب الى مراقب التأمين.
المادة 40
يجب ان يكون تقرير اعمال التأمين والحسابات المرافقة له والميزانية ودفاتر الشركة مطابقة للواقع وان تكون موقعة من قبل رئيس مجلس الادارة واحد اعضاء المجلس المفوضين بالتوقيع او مدير الفرع اذا كان المؤمن فرعا لشركة اجنبية او وكيلا عنها ويوقع وكيل التأمين عن المؤمن، واذا كان وكيل الشركة الاجنبية شركة كويتية يوقع عنها الشخص المفوض بالتوقيع بموجب قرار مجلس الادارة.
المادة 41
1- لمراقب التأمين ان يطلب تصحيح واستكمال المعلومات الواردة في أية ورقة او بيان او تقرير قدم اليه من قبل المؤمن اذا شك في صحتها. 2- كما يجوز للمؤمن ان يطلب من مراقب التأمين تصحيح اية ورقة او بيان او تقرير قدم اليه من قبل المؤمن اذا كان ذلك الخطأ مطبعيا او نتيجة سهو او انه غير مقصود، ويجوز لمراقب التأمين قبل ان يقوم باجراء التصحيح ان يطلب من الادلة ما يكفي لاقتناعه واذا امتنع عن التصحيح رغم تقديم الادلة يجوز للمؤمن الاعتراض لدى الرئيس بطلب يبين فيه الكيفية وطلب التصحيح مرفقا بالادلة اللازمة، وللرئيس ان يأمر باجراء التصحيح او ان يرفض ذلك ويتخذ الاجراء الذي يراه مناسبا وذلك بقرار مسبب.
المادة 42
للرئيس بناء على تقرير من مراقب التأمين ان يعين محاسبا اخصائيا باعمال التأمين او مراقب حسابات او أي محاسب قانوني مجاز لتدقيق اعمال الشركة ورفع تقرير عنها ، وتكون اجور التدقيق هذه على حساب الشركة ويجوز للرئيس ان ينشر تقرير المحاسب في الجريدة الرسمية اذا رأى لزوما لذلك.
المادة 43
1-يجب على كل جمعية للتأمين في الكويت (ان وجدت) مؤلفة من اعضاء مجازين بالقيام باعمال التأمين حسب احكام هذا القانون ان تمسك سجلا خاصا لمحاضرها وان تزود مراقب التأمين بصورة عن جميع قراراتها ومحاضر جلساتها من رئيس الجمعية. 2- على الجمعية المشار اليها في الفقرة السابقة ان تفصل من عضويتها كل مؤمن الغيت اجازته بقرار من الرئيس حسب احكام هذا القانون. 3- اذا توافرت لدى الجمعية معلومات خاصة من اي مؤمن من شأنها ان تمس حقوق الغير او الصالح العام يجب عليها اشعار مراقب التأمين بذلك.
المادة 44
اذا ارادت شركتان و اكثر خاضعة لاحكام هذا القانون الاندماج مع بعضها لتكون شركة واحدة يوحد الرئيس اجازتها بعد ان تقدم كل منها تقريرا مؤيدا من قبل مراقب حسابات او محاسب قانوني او محاسب اخصائي باعمال التأمين يبين ان الاندماج لا يضر بحقوق وثائق التأمين وحقوق الغير بصورة عامة.
المادة 45
1- بعد موافقة الرئيس يعلن عن الاندماج قبل اصدار الاجازة بمدة شهر في الجريدة الرسمية ويكون لكل شخص يرى نفسه متضررا من هذا الاندماج ان يتعرض لدى مراقب التامين الذي يجب عليه اجراء التسوية بين الاطراف المعينة بالامر، وعند عدم الوصول الى تسوية مرضية يحق للمعترض اللجوء الى القضاء لمنع هذا الاندماج ولك خلال شهر من تاريخ نشر اجراءات التسوية، وللمحكمة ان تصدر قرارها وترسل نسخة منه الى مراقب التأمين لتسجيله ويكون قرارها هذا قطعياً. 2- تطبق احكام الفقرة السابقة فيما اذا ارادت أية شركة خاضعة لاحكام هذا القانون نقل جميع اعمالها في الكويت الى شركة اخرى خاضعة ايضا لاحكام هذا القانون في الكويت.
المادة 46
يقرر الرئيس الوقت المناسب لاصدار نظام خاص لمزاولة مهنة مخمني التأمين (اسيسورز) ونظام يبين شروط قبول المحاسبين الاخصائيين باعمال التأمين.
المادة 47
1- للرئيس ان يشكل لجنة تأمين استشارية برئاسة من ينوب عنه وتكون مؤلفة من اعضاء لا يزيد عددهم على خمسة يختارهم من ذوي الخبرة بقضايا التأمين ويكون بينهم مراقب التأمين وممثل شركة اعادة التأمين الكويتية (ان وجدت) وممثل جمعية التأمين الكويتية (ان وجدت). وتكون قرارات هذه اللجنة استشارية وتصدر بالاغلبية المطلقة. 2- للرئيس ان يكلف اللجنة بابداء رايها في بعض القضايا الخاصة بالتأمين، وللجنة حق الاتصال بمراقب التأمين و بالمؤمنين والدوائر الرسمية والجهات الاخرى ذات الشأن لابداء رأيها كتابة.
المادة 48
يجوز للرئيس بناء على مقتضيات المصلحة الاقتصادية في الكويت ان يلزم : 1- شركات التأمين على الحياة وضمان رؤوس الاموال بان تبقى لديها في الكويت كامل الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود المبرمة بالكويت، ويجوز للرئيس بعد اخذ رأي لجنة التأمين الاستشارية ان يخفض نسبة ما يجب ان تبقيه من هذا الاحتياطي الى نسبة لا تقل عن 40%. 2- شركات التأمين التي تمارس اعمال التأمين البحري وكل ما له علاقة بهذا النوع من التأمين ان تبقى لديها في الكويت اموالا تعادل ما لا يقل عن 15% من المجموع الاجمالي للاقساط التي استلمتها في السنة السابقة. 3- شركات التأمين التي تمارس انواع التأمين الاخرى ان تبقى لديها في الكويت اموالا تعادل قيمتها ما لا يقل عن 30% من المجموع الاجمالي للاقساط المستوفاة في السنة السابقة. 4- في حالة تطبيق الالزام سالف الذكر تعطى الشركات العاملة في الكويت مهلة لا تقل عن السنة لابلاغ اموالها ما يعادل النسب المذكورة، ويجوز للرئيس مد هذه المهلة مرة او اكثر على ان لا يزيد المد كل مرة على سنة واحدة. 5- يعين الرئيس المصارف التي يجوز ايداع المبالغ النقدية والاوراق المالية فيها والتي تكون جزءا من الاحتياطي وتعطى الافضلية الى المصارف الكويتية في هذا الشأن.
المادة 49
لا تمنح اجازات تأمين جديدة لشركات التأمين الاجنبية لمدة خمس سنوات اعتبارا من صدور هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية، وللرئيس الحق في منح اجازات تأمين لشركات التأمين الاجنبية بعد انتهاء المدة المذكورة او مد هذا الخطر فترة اخرى بناء على توصية لجنة التأمين الاستشارية.
المادة 50
لا يجوز لأي شخص ان يؤمن خارج الكويت مباشرة على عقارات او اموال موجودة في الكويت.
المادة 51
يجب ان تكون جميع الاوراق والوثائق والبيانات التي تقدم بموجب هذا القانون مترجمة الى اللغة العربية من قبل جهة مختصة ومصدقة اصوليا.
المادة 52
تستوفى الرسوم عن الاجراءات التي تتم بموجب هذا القانون حسب جدول يصدر به قرار من الرئيس.
المادة 53
كل مؤمن وقفت او الغيت اجازته واستمر في الاشتغال بعد الوقف او الالغاء يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على تسعمائة دينار كويتي او باحدى هاتين العقوبتين.
نحن عبد الله السالم الصباح
امير دولة الكويت،
بناء على عرض رئيس المالية والاقتصاد،
وبعد موافقة المجلس الاعلى،
قررنا القانون الاتي:
مادة 1 يعمل بالقانون المرافق في شأن شركات ووكلاء التأمين.
مادة 2 تمنح شركات ووكلاء التأمين العاملة في الكويت حين صدور هذا القانون مهلة سنة للالتزام بتنفيذ احكامه.
مادة 3 يصدر رئيس المالية والاقتصاد القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 4 على رئيس المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية.
امير الكويت
الفصل الاول
تعاريف عامة
المادة 1
تدل التعابير الاتية على المعاني المبينة ازاءها ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك: 1- الرئيس : رئيس المالية والاقتصاد. 2- مراقب التأمين : مراقب التأمين او معاونه الذي يعينه رئيس المالية والاقتصاد في دائرة المالية والاقتصاد، ومراقب التأمين. 3- وكيل التأمين : هو الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمنحه الرئيس اجازة بصفة وكيل تأمين بموجب احكام الفصل الخامس من هذا القانون. 4- حامل وثيقة التأمين : ويشمل الشخص الذي اكتسب حقوق وثيقة التأمين ابتداء او حولت اليه بصورة نهائية، ولا يشمل المحول اليه الذي تكون حقوقه معلقة على شرط يفيد عدم اكتساب تلك الحقوق بصورة مطلقة. 5- مخمن التأمين المجاز : هو الشخص الذي يخوله الرئيس القيام باعمال تخمين التعويض والتقدير لتسوية الطلبات الناشئة عن عقود التأمين وتعهدات تحمل المسؤولية الخاصة به كخبير بذلك حسب الشروط والاحكام التي تعين بنظام خاص. 6- محاسب اخصائي باعمال التأمين : هو الشخص الذي يجاز لممارسة محاسبة اعمال التأمين من قبل الرئيس حسب الشروط والاحكام التي تعين بنظام خاص. 7- مراقب الحسابات : هو المحاسب القانوني المقبول بموجب الشرط والاحكام التي تعين بنظام خاص. 8- قانون الشركات : هو قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960، او أي قانون يحل محله. 9- المكتب : هو المحل الذي يفتحه المؤمن لتسهيل اعماله وجلب الزبائن وليس له حق اصدار عقود التأمين. 10- البنك : هو أي بنك كويتي او اجنبي له فرع في الكويت والذي يعينه الرئيس لحفظ الوديعة. 11- الاجازة : هي اجازة ممارسة التأمين التي يمنحها الرئيس بموجب احكام هذا القانون. 12- السنة : هي السنة الميلادية.
الفصل الثاني
انواع التامين
المادة 2
تكون انواع التأمين لاغراض هذا القانون كما يلي : 1- التأمين على الحياة : ويشمل التأمين الذي يكون موضوعه الحياة البشرية والتأمين بالاقساط بما في ذلك العجز والشيخوخة. 2- التأمين ضد الحريق : ويشمل التأمين ضد الاضرار الناتجة عن الحريق والزلازل والصواعق والزوابع والرياح والاعاصير والانفجارات المنزلية والاضرار التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الاخرى وكل ما يعتبر داخلا عرفا وعادة في التأمين ضد الحريق. 3- التأمين ضد الحوادث: ويشمل التأمين ضد الاضرار الناجمة عن الحوادث الشخصية والتأمين ضد حوادث العمل وضد السرقة وضد خيانة الامانة والتأمين على السيارات والتامين من المسؤولية المدنية وكل ما يعتبر داخلا عرفا وعادة في التأمين ضد الحوادث. 4- التأمين البحري : ويشمل التأمين ضد الاضرار التي تحدث للسفن بما في ذلك الحمولة او اي شيء اخر يمكن تأمينه مما له علاقة بالسفن وحمولتها والبضائع والامتعة والاموال سواء نقلت برا او بحرا او جوا او بكل الطرق وتشمل اخطار المستودعات التجارية او بالاضافة اليها او أي اخطار عرضية تحدث اثناء النقل وكل ما يدخل عرفا وعادة في التأمين البحري. 5- ضمان رؤوس الاموال : ويشمل التأمين الذي يلزم بدفع مبلغ او عدة مبالغ في المستقبل لشخص ما لقاء دفعة واحدة او اكثر للمؤمن ولا يشمل التأمين على الحياة وبالاقساط. 6- انواع التأمين الاخرى : وتشمل التأمين من غير ما سبق ذكره في هذه المادة والتي تشمل الاتفاقيات المعروفة بالمراهنة على الحياة (التنوتين).
الفصل الثالث
شركات التأمين
المادة 3
يطبق هذا القانون على جميع شركات التأمين سواء كانت كويتية او اجنبية.
المادة 4
(كما عدلت بالقانون رقم 13 لسنة 1962 المنشور بالعدد رقم 388 من الكويت اليوم). لا تزاول اعمال التأمين الا الشركات المتخذة شكل الشركات المساهمة، واذا كانت كويتية وجب ان يكون جميع رأس مالها للكويتيين دائماً. ويجوز الاذن لهيئات التأمين الاجنبية المؤممة او المتخذة شكلا اخر يسمح به قانون بلدها بأن تزاول اعمال التأمين بقرار من وزير المالية والاقتصاد اذا ثبت انها كانت تزاول التأمين قبل العمل بالقانون رقم 24 لسنة 1961 المشار اليه.
المادة 5
يجب ان لا يقل رأسمال شركة التأمين الكويتية المدفوع عن مائة وخمسين الف دينار كويتي وما يعادل مائتين وخمسة وعشرين الف دينار كويتي اذا كانت الشركة اجنبية.
المادة 6
لا تمنح الشركة اجازة لمزاولة اعمال التأمين الا بعد استكمال اجراءات التسجيل بموجب احكام قانون الشركات.
المادة 7
(كما عدلت بالقانون رقم 13 لسنة 1962 المنشور بالعدد 388 من الكويت اليوم). يجب على كل شركة تأمين ان تودع في احد البنوك الكويتية او في فرع بنك اجنبي موجود في الكويت وديعة كضمان لقيامها بالتزاماتها مقدارها : أ- خمسة واربعون الف دينار كويتي عن اعمال التأمين على الحياة وضمان رؤوس الاموال والتأمين باقساط او احدها. ب- ثلاثون الف دينار كويتي عن كل نوع من انواع التأمين الاخرى بحيث لا يزيد المجموع على مائة وعشرين الف دينار كويتي كحد اقصى وذلك عدا المبلغ المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة. وتكون الوديعة على شكل نقود او ما يعادلها من اسهم الشركات الكويتية او سندات تصدرها الشركات الكويتية او الهيئات العامة الكويتية او رهن عقار في الكويت او كفالة مصرفية من بنك معتمد. وذلك بشرط موافقة وزير المالية والاقتصاد.
المادة 8
توضع الوديعة في البنك باسم الشركة ولامر الرئيس. اما الرهن العقاري فيسجل في حالة تقديمه كوديعة في السجل العقاري باسم الرئيس بعد ان يقدر العقار المرهون بالطريقة التي يقررها الرئيس بواسطة خبراء لا يقل عددهم عن ثلاثة وتكون نفقات التقدير على عاتق الشركة. ويجب ان لا يقبل كوديعة اكثر من 60% (ستين بالمئة) من قيمة العقار المقدر.
المادة 9
لا يجوز التصرف في الوديعة الا باذن كتابي من الرئيس او من يخوله، وللمحكمة المختصة ولسلطات التنفيذ حجز الوديعة مباشرة دون موافقة الرئيس وذلك عن ديون ناتجة عن اعمال التأمين التي تقوم بها الشركة. ولا يجوز حجزها لديون اخرى.
المادة 10
يجب على مراقب التأمين ان يطالب بتكملة الوديعة اذا نقصت عن الحد المقرر قانونا بسبب هبوط قيمة الاسهم والسندات والعقارات او لاي سبب اخر. وفي حالة حدوث اضرار جسيمة في العقار فيعاد تقديره على حساب الشركة وتطالب بتسديد الفرق احكام المادة ( من هذا القانون وذلك خلال مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ طلب زيادة الوديعة.
المادة 11
على الشركة ان تقوم بتكملة الوديعة في حالة وضع الحجز عليها او على بعضها من قبل أي محكمة او أي سلطة تنفيذية حسب احكام المادة (9) من هذا القانون وذلك بنسبة المبالغ المحجوز عليها. وعلى مراقب التأمين ان يطالب الشركة بذلك.
المادة 12
يجوز بموافقة الرئيس ان يستبدل بالوديعة كلها او بعضها أي نوع من انواع الوديعة المذكورة في المادة (7) من هذا القانون بشرط ان لا تقل قيمتها عن الحد القانوني للوديعة وقت الاستبدال.
المادة 13
لا يجوز للبنك ان يتصرف في الوديعة بأي وجه من الوجوه الا بحكم نهائي او باذن كتابي من الرئيس وذلك اذا اقتنع بأنه ليس على المودع أي تبعة مالية تتعلق باعمال التأمين في الكويت بعد ان ينشر لهذا الغرض اعلان في الجريدة الرسمية على ان لا تقل المدة بين الاعلان وصدور الاذن بالصرف عن ثلاثة اشهر. ولا يجوز للسجل العقاري ان يرفع اشارة الرهن عن العقار الموضوع وديعة الا بامر كتابي من الرئيس.
المادة 14
يجوز للبنك بعد اخذ الموافقة الكتابية من الرئيس اذا كانت الوديعة نقودا ان يستثمرها بموافقة الشركة ولحسابها وعلى البنك ان يحصل جميع الفوائد وارباح هذه الاسهم والسندات ويسجلها لحساب الشركة.
المادة 15
على الشركة ان تشعر مراقب التأمين بكل نقص يطرأ على الوديعة غير النقدية وذلك خلال مدة اقصاها سبعة ايام من حدوث النقص. ويجوز لمراقب التأمين ان يطلب في اي وقت من البنك الذي توجد فيه الوديعة غير النقدية ان يمده بكشف المعلومات التفصيلية عنها.
الفصل الرابع
فروع شركات التأمين
المادة 16
تبقى فروع شركات التأمين الاجنبية العاملة في الكويت قبل صدور هذا القانون قائمة وتتعاطى اعمال التأمين المسموح لها بممارسة عملا باحكام المادة (3) من هذا القانون.
المادة 17
شركات التأمين الاجنبية التي تتقدم بفتح فروع لها بعد العمل بهذا القانون تخضع لموافقة المجلس الاعلى لممارسة اعمال التأمين في الكويت بموجب ما نصت عليه المادة (49) من هذا القانون.
المادة 18
يجب على طالب الاجازة لفتح فرع لشركة تأمين اجنبية ان يقدم بالاضافة الى معلومات تسجيل فروع الشركة حسب احكام قانون الشركات بيانا عن حساب اعمال التأمين التي قامت بها الشركة للسنوات الثلاث السابقة وان يقدم ميزانية السنة السابقة على طلب الاجازة ويشترط ان تكون هذه الوثائق مصدقة ومترجمة الى اللغة العربية.
المادة 19
يدير فرع شركة التأمين مدير يكون مخولا قانونيا من قبل الشركة ويجب اعلام مراقب التأمين في حالة الاستبدال به غيره.
المادة 20
اذا كان لشركة التأمين الاجنبية فرع في الكويت واردات ان يفتح لها فرعا اخر وجب عليها ان تقدم طلبا بذلك الى مراقب التأمين من غير حاجة الى تقديم المعلومات المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون وعلى مراقب التأمين ان يعرض الامر على الرئيس قبل اصدار الموافقة على الطلب.
المادة 21
للرئيس او من يخوله ان يطلب من أية شركة لها فرع في الكويت أية معلومات اضافية اخرى يرى ضرورة تقديمها.
المادة 22
1- يجوز لشركة التأمين المؤسسة في الكويت ان تفتح لها فرعا او فروعا في الكويت وتشعر بذلك مراقب التأمين خلال شهر من تاريخ فتح الفرع. 2- يكون المركز الرئيسي لتلك الشركة مسؤولا عن اعمال جميع الفروع التابعة لها في الكويت وعن تقديم المعلومات الخاصة بها.
الفصل الخامس
وكلاء التأمين
المادة 23
يجب ان تتوفر الشروط التالية في وكيل التأمين : 1- ان يكون كويتي الجنسية منذ عشر سنوات على الاقل وبالغا سن الحادية والعشرين ومعروفا بالاستقامة وحسن السلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الاداب العامة، وغير محكوم عليه بالافلاس ما لم يرد اعتباره، وان يكون مسجلا في غرفة التجارة والسجل التجاري. 2- او ان يكون شركة مؤسسة في الكويت على ان لا يقل نسبة ما يمتلكه الكويتيون من رأسمالها 51% ويجب ان تتوفر الشروط المطلوبة في شخص الوكيل الطبيعي في جميع الاشخاص المتضامنين في شركات الاشخاص اذا كانت الشركة شركة اشخاص.
المادة 24
يجب ان تكون لدى وكيل التأمين وكالة خاصة من شركة تأمين تتوفر فيها الشروط المطلوبة في هذا القانون ويشترط ان تتضمن الوكالة بصفة خاصة ما يلي : 1- تمثيل شركة التأمين امام المحاكم والرئيس وجميع الهيئات الاخرى الرسمية وغير الرسمية. 2- تسلم الانذارات والتبليغات والمخابرات الموجهة الى شركات التأمين من المحاكم او من الرئيس او أية سلطة اخرى. 3- تزويد الرئيس بالمعلومات المطلوبة وفقا لاحكام هذا القانون او اي قانون اخر. 4- ان يكون مخولا بدفع التعويضات الناجمة عن حدوث الاخطار المؤمن عليها بموجب عقود التأمين من قبله عن الشركة.
الفصل السادس
اجازة التأمين
المادة 25
على شركة التأمين او فرعها ان تحصل على اجازة القيام باعمال التأمين في الكويت من الرئيس، ولا يجوز لها ممارسة اعمال التأمين قبل الحصول على تلك الاجازة، ولا تعتبر مجرد تسجيل شركة التأمين في سجل الشركات اجازة بممارسة اعمال التأمين.
المادة 26
(الغيت الفقرة الرابعة من هذه المادة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 المنشور بالعدد 388 من الكويت اليوم). يقدم طلب اجازة التأمين الى الرئيس بواسطة مراقب التأمين ويكون مرفقا بالوثائق التالية : 1- شهادة مصدقة تبين رأس المال المدفوع. 2- وثيقة تبين انواع التأمين التي ترغب الشركة او الفرع بها في الكويت وللرئيس او من يخوله طلب نماذج مصدقة من الميزانيات ووثائق التأمين. 3- وثيقة مصدقة تبين اسم وعنوان مدير الفرع وما يفيد تخويله ادارة الفرع وتوقيع عقود التأمين من الشركة.
المادة 27
1- بعد تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على اجازة التأمين يجب على مراقب التأمين ان يقدم تقريرا للرئيس يبين فيه ان كافة الرسوم قد استوفيت وان شروط منح الاجازة متوافرة او غير متوافرة وذلك خلال مدة لا تزيد على الشهر من تاريخ تقديم الطلب. 2- على الرئيس ان يجيز او يرفض منح اجازة التأمين للشركة خلال شهر من تاريخ استلامه التقرير المذكور ويكون قرار الرئيس بالاجازة او الرفض نهائياً. 3- يمنح الرئيس اجازة لممارسة اعمال التأمين باسم الشركة ويذكر فيها اسم الوكيل.
المادة 28
تجدد اجازة التأمين سنويا بعد دفع الرسم المطلوب على ان يتم تقديم طلب التجديد ودفع الرسم قبل شهر من تاريخ انتهاء الاجازة من كل سنة.
المادة 29
يجوز الرئيس وقف اجازة التأمين الممنوحة بموجب هذا القانون للمدة التي يراها على ان لا تتجاوز السنة كما يجوز له الغاؤها في الحالات التالية : 1- اذا خالف المجاز احكام هذا القانون او قانون الشركات او أي قانون اخر. 2- اذا امتنع المجاز عن تنفيذ حكم واجب التنفيذ قانونا. 3- اذا طرأ على اعتبار الشركة المالي ما يستوجب زيادة الوديعة وذلك لهبوط قيمتها وامتنع المجاز عن اكمال النقص في المدة المحددة في المادة (10) من هذا القانون. 4- اذا تبين ان شركة التأمين الممنوحة لها الاجازة قد اصدرت قرارا بتصفيتها اختيارا او قضائيا، او اعلن افلاس وكيلها او تبين الرئيس ان الشركة قد خسرت اكثر من نصف رأسمالها او توقفت بصورة مطلقة. 5- اذا فقد المجاز لاعمال التأمين احد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 30
في حالة وقف الاجازة او الغائها يبلغ قرار الرئيس الى الشركة من قبل مراقب التأمين ويجب ان يكون القرار مسببا وان يشير الى المدة والتاريخ الذي يبتدئ منه الوقف او الالغاء.
المادة 31
اذا وقفت الاجازة او الغيت فلا يحق للمؤمن اصدار وثيقة تأمين جديدة ولكن تبقى جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بوثائق التأمين الصادرة قبل الوقف او الالغاء مستمرة كما لو كانت الشركة قائمة باعمال التأمين.
المادة 32
اذا الغيت الاجازة حسب احكام المادة (29) من هذا القانون يجوز لذوي الشأن ان يتقدموا بطلب الى الرئيس بواسطة مراقب التأمين بعد مضي ستة اشهر من تاريخ الالغاء لاعادة الاجازة مؤيد بوثائق تثبت زوال سبب او اسباب الالغاء وعلى الرئيس في حالة الرفض ان يبدي الاسباب التي دعته لذلك خلال مدة اقصاها شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب.
المادة 33
اذا رفض الرئيس اعادة الاجازة حسب احكام المادة السابقة وكان المؤمن شركة او فرعا لشركة فعلى مراقب التأمين اذا لم تتخذ الشركة او الفرع قرارا بتصفيتها ان يطلب من المحكمة تصفية اعمال التأمين فقط لتلك الشركة او الفرع.
المادة 34
في حالة وقف الاجازة لمدة معينة حسب احكام المواد السابقة فعند زوال اسباب الايقاف تعاد الاجازة الى الشركة عند انتهاء المدة من قبل مراقب التأمين.
المادة 35
في حالة الاجازة او وقفها من قبل الرئيس يجب على مراقب التأمين ان يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية وان يبلغ جميع البنوك وغرف التجارة وجمعيات التأمين ان وجدت.
الفصل السابع
السجلات
المادة 36
في حالة تعدد انواع التأمين التي يمارسها المؤمن يجب امساك سجلات مصدقة للحسابات مستقلة لكل نوع من انواع التأمين مع وجوب اعطاء ايصالات ذات ارقام متسلسلة.
المادة 37
يجب على المؤمن ان يفتح سجلا خاصا لعقود التأمين التي يصدرها يبين فيه اسم المؤمن له والمستفيد والاقساط المستوفاة وان يمسك سجلا لطلبات التأمين على الحياة التي تقدم اليه ويذكر في هذا السجل تاريخ الطلب واسم مقدمه والاجراء الذي اتخذ في شأنه.
المادة 38
1- على مراقب التأمين ان يمسك سجلا يبين فيه اسماء شركات التأمين ووكلائها وعناوينهم ونوع الوديعة وتاريخ ايداعها وقيمتها والبنك الذي وضعت فيه اذا كانت بشكل اوراق مالية او دائرة التسجيل العقاري ان كانت الوديعة رهنا عقاريا كما يجب ان يبين فيه نوع التأمين وتاريخ الحصول على الاجازة وكل تغيير يطرأ على المعلومات المدونة، كما يؤشر على الشركات التي توقفت عن تعاطي اعمالها او التي تم شطبها. 2- على مراقب التأمين ان ينشر في الجريدة الرسمية اسماء شركات التامين اسماء وكلائها واسماء مديريها المفوضين ان كانت تقوم باعمال التأمين اصالة في الكويت مرة واحدة على الاقل كل سنة.
الفصل الثامن
المعلومات
المادة 39
على الشركة ان تقدم ما يلي : 1- ميزانية سنوية مصدقة من قبل مراقب حسابات عن اعمال كل نوع من انواع التأمين الى مراقب التأمين. 2- تقريرا عن تفاصيل اعمال التأمين التي قامت بها خلال السنة وفقا للنموذج الذي يطلبه مراقب التأمين. 3- على الشركات التي تتعاطى اعمال التأمين على الحياة او التأمين بالاقساط او ضمان رؤوس الاموال ان تقوم مرة على الاقل كل ثلاث سنوات بالتحريات عن احوالها المالية بما في ذلك تقرير الموجودات والمطلوبات وذلك بواسطة محاسب اخصائي في اعمال التأمين، وعليها ان تقدم في ظرف ستة اشهر من تاريخ انتهاء تلك التحريات نسخة مصدقة من تقرير المحاسب الى مراقب التأمين.
المادة 40
يجب ان يكون تقرير اعمال التأمين والحسابات المرافقة له والميزانية ودفاتر الشركة مطابقة للواقع وان تكون موقعة من قبل رئيس مجلس الادارة واحد اعضاء المجلس المفوضين بالتوقيع او مدير الفرع اذا كان المؤمن فرعا لشركة اجنبية او وكيلا عنها ويوقع وكيل التأمين عن المؤمن، واذا كان وكيل الشركة الاجنبية شركة كويتية يوقع عنها الشخص المفوض بالتوقيع بموجب قرار مجلس الادارة.
المادة 41
1- لمراقب التأمين ان يطلب تصحيح واستكمال المعلومات الواردة في أية ورقة او بيان او تقرير قدم اليه من قبل المؤمن اذا شك في صحتها. 2- كما يجوز للمؤمن ان يطلب من مراقب التأمين تصحيح اية ورقة او بيان او تقرير قدم اليه من قبل المؤمن اذا كان ذلك الخطأ مطبعيا او نتيجة سهو او انه غير مقصود، ويجوز لمراقب التأمين قبل ان يقوم باجراء التصحيح ان يطلب من الادلة ما يكفي لاقتناعه واذا امتنع عن التصحيح رغم تقديم الادلة يجوز للمؤمن الاعتراض لدى الرئيس بطلب يبين فيه الكيفية وطلب التصحيح مرفقا بالادلة اللازمة، وللرئيس ان يأمر باجراء التصحيح او ان يرفض ذلك ويتخذ الاجراء الذي يراه مناسبا وذلك بقرار مسبب.
المادة 42
للرئيس بناء على تقرير من مراقب التأمين ان يعين محاسبا اخصائيا باعمال التأمين او مراقب حسابات او أي محاسب قانوني مجاز لتدقيق اعمال الشركة ورفع تقرير عنها ، وتكون اجور التدقيق هذه على حساب الشركة ويجوز للرئيس ان ينشر تقرير المحاسب في الجريدة الرسمية اذا رأى لزوما لذلك.
المادة 43
1-يجب على كل جمعية للتأمين في الكويت (ان وجدت) مؤلفة من اعضاء مجازين بالقيام باعمال التأمين حسب احكام هذا القانون ان تمسك سجلا خاصا لمحاضرها وان تزود مراقب التأمين بصورة عن جميع قراراتها ومحاضر جلساتها من رئيس الجمعية. 2- على الجمعية المشار اليها في الفقرة السابقة ان تفصل من عضويتها كل مؤمن الغيت اجازته بقرار من الرئيس حسب احكام هذا القانون. 3- اذا توافرت لدى الجمعية معلومات خاصة من اي مؤمن من شأنها ان تمس حقوق الغير او الصالح العام يجب عليها اشعار مراقب التأمين بذلك.
المادة 44
اذا ارادت شركتان و اكثر خاضعة لاحكام هذا القانون الاندماج مع بعضها لتكون شركة واحدة يوحد الرئيس اجازتها بعد ان تقدم كل منها تقريرا مؤيدا من قبل مراقب حسابات او محاسب قانوني او محاسب اخصائي باعمال التأمين يبين ان الاندماج لا يضر بحقوق وثائق التأمين وحقوق الغير بصورة عامة.
المادة 45
1- بعد موافقة الرئيس يعلن عن الاندماج قبل اصدار الاجازة بمدة شهر في الجريدة الرسمية ويكون لكل شخص يرى نفسه متضررا من هذا الاندماج ان يتعرض لدى مراقب التامين الذي يجب عليه اجراء التسوية بين الاطراف المعينة بالامر، وعند عدم الوصول الى تسوية مرضية يحق للمعترض اللجوء الى القضاء لمنع هذا الاندماج ولك خلال شهر من تاريخ نشر اجراءات التسوية، وللمحكمة ان تصدر قرارها وترسل نسخة منه الى مراقب التأمين لتسجيله ويكون قرارها هذا قطعياً. 2- تطبق احكام الفقرة السابقة فيما اذا ارادت أية شركة خاضعة لاحكام هذا القانون نقل جميع اعمالها في الكويت الى شركة اخرى خاضعة ايضا لاحكام هذا القانون في الكويت.
المادة 46
يقرر الرئيس الوقت المناسب لاصدار نظام خاص لمزاولة مهنة مخمني التأمين (اسيسورز) ونظام يبين شروط قبول المحاسبين الاخصائيين باعمال التأمين.
المادة 47
1- للرئيس ان يشكل لجنة تأمين استشارية برئاسة من ينوب عنه وتكون مؤلفة من اعضاء لا يزيد عددهم على خمسة يختارهم من ذوي الخبرة بقضايا التأمين ويكون بينهم مراقب التأمين وممثل شركة اعادة التأمين الكويتية (ان وجدت) وممثل جمعية التأمين الكويتية (ان وجدت). وتكون قرارات هذه اللجنة استشارية وتصدر بالاغلبية المطلقة. 2- للرئيس ان يكلف اللجنة بابداء رايها في بعض القضايا الخاصة بالتأمين، وللجنة حق الاتصال بمراقب التأمين و بالمؤمنين والدوائر الرسمية والجهات الاخرى ذات الشأن لابداء رأيها كتابة.
المادة 48
يجوز للرئيس بناء على مقتضيات المصلحة الاقتصادية في الكويت ان يلزم : 1- شركات التأمين على الحياة وضمان رؤوس الاموال بان تبقى لديها في الكويت كامل الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود المبرمة بالكويت، ويجوز للرئيس بعد اخذ رأي لجنة التأمين الاستشارية ان يخفض نسبة ما يجب ان تبقيه من هذا الاحتياطي الى نسبة لا تقل عن 40%. 2- شركات التأمين التي تمارس اعمال التأمين البحري وكل ما له علاقة بهذا النوع من التأمين ان تبقى لديها في الكويت اموالا تعادل ما لا يقل عن 15% من المجموع الاجمالي للاقساط التي استلمتها في السنة السابقة. 3- شركات التأمين التي تمارس انواع التأمين الاخرى ان تبقى لديها في الكويت اموالا تعادل قيمتها ما لا يقل عن 30% من المجموع الاجمالي للاقساط المستوفاة في السنة السابقة. 4- في حالة تطبيق الالزام سالف الذكر تعطى الشركات العاملة في الكويت مهلة لا تقل عن السنة لابلاغ اموالها ما يعادل النسب المذكورة، ويجوز للرئيس مد هذه المهلة مرة او اكثر على ان لا يزيد المد كل مرة على سنة واحدة. 5- يعين الرئيس المصارف التي يجوز ايداع المبالغ النقدية والاوراق المالية فيها والتي تكون جزءا من الاحتياطي وتعطى الافضلية الى المصارف الكويتية في هذا الشأن.
المادة 49
لا تمنح اجازات تأمين جديدة لشركات التأمين الاجنبية لمدة خمس سنوات اعتبارا من صدور هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية، وللرئيس الحق في منح اجازات تأمين لشركات التأمين الاجنبية بعد انتهاء المدة المذكورة او مد هذا الخطر فترة اخرى بناء على توصية لجنة التأمين الاستشارية.
المادة 50
لا يجوز لأي شخص ان يؤمن خارج الكويت مباشرة على عقارات او اموال موجودة في الكويت.
المادة 51
يجب ان تكون جميع الاوراق والوثائق والبيانات التي تقدم بموجب هذا القانون مترجمة الى اللغة العربية من قبل جهة مختصة ومصدقة اصوليا.
المادة 52
تستوفى الرسوم عن الاجراءات التي تتم بموجب هذا القانون حسب جدول يصدر به قرار من الرئيس.
المادة 53
كل مؤمن وقفت او الغيت اجازته واستمر في الاشتغال بعد الوقف او الالغاء يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على تسعمائة دينار كويتي او باحدى هاتين العقوبتين.