الباب التمهيدي - الإصدار
باسم الامة رئيس الجمهورية قرر مجلس الامة القانون الاتى نصه وقد اصدرناه : مادة 1- يلغى قانون الاحكام العسكرية الصادر سنة 1893 والقانون رقم 101 لسنة 1957 في شان المحاكمات الغيابية والقانون رقم 159 لسنة 1957 في شان التماس اعادة النظر في قرارات واحكام المجالس العسكرية . مادة 2- يعمل بقانون الاحكام العسكرية المرافق . مادة 3- يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون المرافق وتظل سارية جميع القوانين والقرارات وكذا الاوامر والتعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة وذلك فيما لايتعارض مع احكام القانون المرافق مادة 4- تسرى احكام القانون المرافق على جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصة مالم تكن قد رفعت الى الجهات القضائية المختصة مادة 5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانيها .
الكتــــــــــــــــــاب الأول - الإجراءات
الكتاب الأول - الباب الأول - إدارة القضاء العسكري
الباب الاول
ادارة القضاء العسكرى

مادة 1
الادارة العامة للقضاء العسكرى هى احدى ادارات القيادة العليا للقوات المسلحة ويتبع هذه الادارة نيابة عسكرية ومحاكم عسكرية وفروع اخرى حسب قوانين وانظمة القوات المسلحة .

مادة 2
يتولى الادارة العامة للقضاء العسكرى مدير ضباط مجاز في الحقوق يتبع وزير الحربية مباشر ويكون مستشارا قانونيا له ويعاونه عدد كاف من الضباط .

مادة 3
يمارس مدير القضاء العسكرى الاختصاصات الممنوحة بقوانين ونظم

مادة 4
يخضع لاحكام هذا القانون الاشخاص الاتو بعد 1- ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والاضافية 2- ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما . 3- طلبة المدارس ومراكز التدريب المهنى والمعاهد والكليات العسكرية . 4- اسرى الحرب 5- اى قوات عسكرية تشكل بامر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة او خاصة او وقتية . 6- عسكريو القوات الحليفة او المحلقون بهم اذا كانوا يقيمون في اراضى الجمهورية العربية المتحدة الا اذا كانت هناك معاهدات او اتفاقيات خاصية او دولية تقضى بخلاف ذلك . 7- الملحقون بالعسكريين اثناء خدمة الميدان وهم :- كل مدنى يعمل في وزارة الحربية او في خدمة القوات المسلحة اى وجة كان .

مادة 5
تسرى احكام هذا القانون على كل من يرتكب احدى الجرائم الاتية:- (أ‌) الجرائم التى تقع في المعسكرات او الثكنات او المؤسسات او المصانع او السفن او الطائات او المركبات او الاماكن او المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة اينما وجدت . (ب‌) الجرائم التى تقع على معدات ومهمات واسلحة وذخائر ووثائق واسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها .

مادة 6
(2) – تسرى احكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في البابين الاول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم والتى تحال الى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية . ولرئيس الجمهورية متى اعلنت حالة الطوارىء ان يحيل الى القضاء العسكرى اى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر .

مادة 7
تسرى احكام هذا القانون ايضا على ما ياتى : 1- كافة الجرائم التى ترتكب من او ضد الاشخاص الخاضعين لاحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم اعمال وظائفهم . 2- كافة الجرائم التى ترتكب من الاشخاص الخاضعين لاحكامه اذا لم يكن فيها شريك او مساهم من غير الخاضعين لاحكام هذا القانون .

مادة 8
كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب خارج الجمهورية العربية المتحدة عملا يجعله فاعلا او شريكا في جناية او جنحة داخلة في اختصاص القضاء العسكرى يعاقب بمقتضى احكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذى وقعت فيه . اما اذا كان الفعل معاقبا عليه فان ذلك لايعفى من المحاكمة ثانية امام المحاكم العسكرية . الا انه يجب مراعاة مدة العقوبة التى يكون قد قضاها . مادة 8 مكررا يختص القضاء العسكرى بالفصل في الجرائم التى تقع من الاحداث الخاضعين لاحكام هذا القانون . وكذلك الجرائم التى تقع من الاحداث الذين تسرى في شأنهم احكامه اذا وقعت الجريمة مع واحد او اكثر من الخاضعين لاحكام هذا القانون وذلك كله استثناء من احكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشان الاحداث . ويطبق على الحدث عند ارتكابه احدى الجرائم احكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار اليه عدد المواد 25 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 38 و 40 و 52 منه . ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعى المنصوص عليها في قانون الاحداث . ويصدر وزير الحربية بالاتفاق مع وزير الداخلية والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التى تحكم بها في مواجهة الحدث .

مادة 9
يبقى العسكريون والملحقون بهم خاضعين لاحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة اذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه

مادة 10
تطبق فيما لم يرد بشأنة نص في هذا القانون النصوص الخاصة بالاجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة .

مادة 11
يتولى الضبط القضائى العسكرى المدعى العام واعضاء النيابة العسكرية . ويمارس وظائفه ضباط القضاء العسكرى عند تكليفهم باى عمل من اعماله.

مادة 12
يكون من اعضاء الضبط القضائى العسكرى كل في دائرة اختصاصه :- 1- ضباط وضباط صف المخابرات الحربية 2- ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية . 3- الضباط وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطة من وزير الحربية او من يفوضه فيما يكلفون به من اعمال . 4- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين اخرى او قرارات صادرة تنفيذا لها .

مادة 13
يعتبر من اعضاء الضبط القضائى العسكرى كل في دائرة عمله :- 1- ضباط القوات المسلحة . 2- قادة التشكيلات والواحدات والمواقع العسكرية ومايعادلها .

مادة 14
على اعضاء الضبط القضائى العسكرى ان يثبتوا جميع الاجراءات التى يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الاجراء وتاريخة ومكان حصوله . وعليهم فور الانتهاء من التحقيق ان يرفعوا المحاضر والاشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية الى القائد او النيابة العسكرية المختصة حسب الاحوال .

مادة 15
لايجوز لاعضاء الضبط القضائى العسكرى الدخول او التفتيش في اى محل مسكون الا في الاحوال المبينة في القانون .

مادة 16
لعضو الضبط القضائى العسكرى في حالة الجناية او الجنحة المتلبس بها ان يفتش اى شخص اينما كانم يشتبه فيه بانه فاعل جرم او شريك او حائز على اشياء تتعلق بالجرم او مخفيا شخصا له علاقة بالجريمة وله ان يضبط الاشياء والاوراق التى تفيد في كشف الحقيقة اذا اتضح له من امارات قوية انها موجودة معه. وفى غير ذلك يجب عليه ان يستصدر الامر بالتفتيش مع النيابة العسكرية .

مادة 17
لاعضاء الضبط القضائى العسكرى في الجنايات والجنح كل في دائرة اختصاصه . حق التفتيش في المعسكرات او المؤسسات او الثكنات او الاشياء او الطائات او السفن او المركبات العسكرية او الاماكن التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة اينما وجدت وذلك بعد اخطار قائد الوحدة التى يجرى فيها التفتيش

مادة 18
يكون التفتيش للبحث عن الاشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الادلة او التحقيق بشأنها . ومع ذلك اذا ظهر عرضا اثناء التفتيش وجود اشياء تعد حيازتها جريمة او تفيد في كشف التحقيق عن جريمة اخرى جاز ضبطها . ولايخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش على الوحدات والافراد طبقا للاوامر العسكرية .

مادة 19
في الاحوال التى يجوز فيها قانونا القبض على المتهم يجوز تفتيشة وقائيا عند ضبطة .

مادة 20
لاعضاء الضبط القضائى العسكرى كل في دائرة اختصاصة تفتيش الداخلين او الخارجين من المناطق الاتية : 1- مناطق الاعمال العسكرية 2- مناطق الحدود 3- مناطق السواحل 4- المناطق التى تحددها الاوامر العسكرية والقوانين الاخرى .

مادة 21
على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا القانون ان يبلغ فورا السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين الى قادتهم .

مادة 22
يجب على جميع الوحدات ابلاغ الجرائم الاتية فور وقوعها الى قيادة المنطقة العسكرية المختصة : 1- كافة جرائم القانون العام 2- كافة الجنايات العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثانى من هذا القانون . 3- جميع الجرائم الخاصة بالضبط . 4- اى جرائم اخرى تنص عليها الاوامر العسكرية .

مادة 23
للقائد او من ينيبه من الضباط التابعين له في جميع الاحوال اتخاذ كافة اجراءات التحقيق في الجرائم العسكرية . واذا تبين ان الجريمة المرتكبة داخلة في اختصاصة فله حق التصرف فيها على الوجة الاتى : 1- صرف النظر عن القضية 2- مجازاة مرتكب الجريمة انضباطيا 3- احالة الموضوع الى السلطة الاعلى 4- احالة الموضوع الى النيابة العسكرية المختصة 5- طلب الاحالة الى المحاكمة العسكرية طبقا للقانون اما اذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه احالتها الى النيابة العسكرية المختصة للتصرف طبقا للقنون .

مادة 24
تحدد الجرائم والعقوبات الانضباطية بقرار السلطات العسكرية المختصة طبقا للقانون

مادة 25
يتولى النيابة العسكرية مدع عام مجاز في الحقوق ولاتقل رتبته عن مقدم يعاونة عدد من اعضاء النيابة لا تقل رتبتهم عن ملازم اول .

مادة 26
اعضاء النيابة العسكرية تابعون في اعمالهم للمدعى العام .

مادة 27
للمدعى العام العسكرى ان يكلف احد اعضاء النيابة بالاعمال التى يختص بها بالذات او بقسم منها .

مادة 28
تمارس النيابة العسكرية بالاضافة الى الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون والوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة والقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة الاحالة في القانون العام .

مادة 29
تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الاتية فور ابلاغها اليها . 1- كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكرى . 2- الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام . 3- الجرائم العسكرية المحالة اليها من السلطات المختصة طبقا للقانون . وعلى النيابة العسكرية اخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار التصرف في التحقيق .

مادة 30
تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكرى ومباشرتها على الوجة المبينة في القانون .

مادة 31
تعتبر اجراءات التحقيق والنتائج التى تسفر عنها من الاسرار ويجب على اعضاء النيابة واعضاء الضبط القضائى ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق او يحضرونة بسبب وظيفتهم او مهنتهم عدم افشائها والا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون .

مادة 32
تتولى النيابة العسكرية الاشراف على السجون العسكرية وتحيط الجهات المختصة بما يبدلها من ملاحظات في هذا الشأن .

مادة 33
يجوز الامر بحبس المتهم احتياطيا في اى مرحلة من مراحل الدعوى ولايصدر الامر بالحبس الا من النيابة العسكرية او رؤساء المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصة .

مادة 34
على النيابة العسكرية كلما صدر امر بالحبس احد العسكرين او بالافراج عنه ان تبلغ قائده فورا . وعلى اعضاء النيابة ان يبلغوا ذلك الى المدعى العام العسكرى .

مادة 35
ينتهى الحبس الاحتياطى الصادر من النيابة العسكرية بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى المحكمة العسكرية المركزية بعد سماع اقوال النيابة العسكرية والمتهم ان يصدر امر بمد الحبس مدة او مددا اخرى لا يزيد مجموعها عن 45 يوما فاذا لم ينته التحقيق يعرض المتم على المحكمة العسكرية العليا المختصة محليا لاستصدار قرار بامتداد حبسة او الافراج عنه .

مادة 36
للنيابة العسكرية ان تأمر بالافراج عن المتهم في اى مرحلة من مراحل التحقيق بما لا يتعارض واحكام هذا القانون والامر الصادر بالافراج عن المتهم لايمنع من اصدار امر جديد يحبسة اذا وجدت ظروف تستدعى ذلك . ولايخل ذلك بحق السلطات العسكرية المختصة في اتخاذ الاجراءات التحفظية التى تراها

مادة 37
الامر الصادر بحبس المتهم ينفذ في سجن وحدته اذا كان عسكريا مالم تأمر النيابة العسكرية بتنفيذه في احد السجون العسكرية او المدنية وتسلم النيابة نسخة من امر الحبس الى الجهة التى تكلفها بالتنفيذ . الفصل السادس في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى

مادة 38
اذا رأت النيابة العسكرية ان الواقعة لايعاقب عليها القانون او ان الادلة على المتهم غير كافية تصدر امر بان لاوجة لاقامة الدعوى ويفرج عنه في الحال عن المتهم المحبوس ان لم يكن محبوسا لسبب اخر . ويصدر الامر بان وجة لاقامة الدعوى في الجنايات من المدعى العام العسكرى او من يقوم مقامه .

مادة 39
اذا رأت النيابة العسكرية ان الواقعة مخالفة او جنحة عسكرية بسيطة فيجوز لها احالة التحقيق الى قائد المتهم لمجازاته انضباطيا طبقا للسلطات المخولة له قانون .

مادة 40
اذا ان هناك وجة لاقامة الدعوى فيجب على النيابة العسكرية ان تستصدر امرا بالاحالة على الوجة التالى : من رئيس الجمهورية او من يفوضة او من ضباط مرخص له بذلك بمقتضى تفويض من ضابط الذى اعطيت له السلطة في الاصل من رئيس الجمهورية او من يفوضة وذلك بالنسبة للضباط . ويجوز لمن يخول له سلطة الاذن بالاحالة بالنسبة للضباط ان يفوض القادر الادنى منه سلطة الاذن بالاحالة بالنسبة لضباط الصف والجنود . وى غير هذه الحالات تتولى النيابة العسكرية رفع الدعوى مباشرة الى المحكمة العسكرية المختصة طبقا للقانون .

مادة 41
اذا شمل التحقيق اكثر من جريمة واحدة لمتهم او اكثر تحال القضية بأكملها الى المحكمة بأشد هذه الجرائم .

مادة 42
تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف في التحقيق .

مادة 43
المحاكم العسكرية هى :- 1- المحكمة العسكرية العليا 2- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا 3- المحكمة العسكرية المركزية وتختص كل منها بالنظر في الدعاوى التى ترفع اليها طبقا للقانون .

مادة 44
تشكل المحكمة العسكرية من ثلاثة ضباط قضاة برئاسة اقدمهم على الا يقل رتبته في جميع الاحوال عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية . ولايجوز محاكمة العسكريين امام محكمة يكون رئيسها احدث منه رتبة ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة .

مادة 45
تشكل المحكة العسكرية المركزية لها سلطة العليا من قاض منفرد لاتقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية . ويكون مع المحكم كاتب يتولى تدوين مايدور في الجلسة .

مادة 46
تشكل المحكمة العسكرية المركزية من قاض منفرد لاتقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة العسكرية ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين مايدور في الجلسة .

مادة 47
يجوز في الاحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمس ضباط والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا والمحكمة المركزية من ثلاث ضباط . ويكون ذلك بقرار من الضباط الامر بالاحالة .

مادة 48
السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما اذا كان الجرم داخلا في اختصاصها ام لا .

مادة 49
لايقبل الادعاء بالحقوق المدنية امام المحاكم العسكرية الا انها تقضى بالرد والمصادرة وفقا لاحكام هذا القانون .

مادة 50
تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في الاتى :- 1- كافة الجرائم التى يرتكبها او يساهم فيها الضباط . 2- الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكرى طبقا لهذا القانون .

مادة 51
تختص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا بالنظر في كافة الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكرى طبقا لهذا القانون والتى لاتزيد الحد الاقصى المقرر للعقوبة فيها عن السجن .

مادة 52
تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر في الجنح والمخالفات طبقا لهذا القانون .

مادة 53
يجوز اجراء المحاكمة العسكرية في اى مكان بصرف النظر عن المكان الذى ارتكبت فيه الجريمة

مادة 54
يصدر بتعين العسكريون قرار من وزير الحربية بناء على اقتراح مدير القضاء العسكرى .

مادة 55
يعين القضاء العسكرييون من ضباط القوات المسلحة

مادة 56
يحلف القضاه العسكريون واعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية :- ( اقسم بالله العظيم ان بحكم بالعدل واحترم القانون ) ويؤدى اليمين امام نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة وبحضور مدير القضاء العسكرى .

مادة 57
يخضع القضاة العسكريون لكافة الانظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية .

مادة 58
يعتبر القضاة العسكريين لمدة سنتين قابلة للتجديد ولايجوز نقلهم الى مناصب اخرى الا للضرورات العسكرية

مادة 59
ملغاة
مادة 60
:- يمتنع على رئيس او عضو المحكمة ان يشترك في نظر الدعوى اذا تحقق فيه سبب من الاسباب الاتية :- 1- ان تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصيا . 2- ان تكون قد قام فيها بعمل من اعمال التحقيق او الاحالة 3- ان تكون شاهدا او ادى عملا من اعمال الخبرة فيها 4- ان تكون له او لزوجته او لاحد اقاربة او صهاره الى الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوى . 5- اذا كان قريبا او صهرا لاحد المتهمين الى الدرجة الرابعة .

مادة 61
تجوز المعارضة في عضو او رئيس المحكمة العسكرية كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحى عن نظر الدعوى اذا توافرت فيه احد الاسباب الواردة في المادة السابقة .

مادة 62
يجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم اى دفع او دفاع والاسقط الحق فيه وتثبت اجراءات المعارضة في محضر الجلسة .

مادة 63
اذا ظهر للمحكمة ان المعارضة جدية تصدر قرارا بقبولها وترفع الامر الى الضباط الامر بالاحالة

مادة 64
تنقضى الدعوى العسكرية في مواد الجنايات بمضى عشرة سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك .

مادة 65
لاتنقضى الدعوى العسكرية في جرائم الهروب والفتنه .

مادة 66
بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكلف رئيس المحكمة النيابة والخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة في موعد يحدده .

مادة 67
للخصوم ان يطلعوا على اوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور امام المحكمة ويجوز منعهم من اخذ صور من الاوراق السرية .

مادة 68
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور الى المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ قبل الجلسة بأربع وعشرون ساعة على الاقل غير مواعيد المسافة . ويجوز تكليف الشهود من العسكريين بالحضور باشارة سكلية او لاسليكة عن طريق رؤسائهم . ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل اليهم عن طريق السلطات الادارية

مادة 69
اذا تخلف الشاهد عن الحضور امام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بالعقوبات المقررة قانونيا .

مادة 70
يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيا من وقت لاخر بناء على طلب المتهم او ممثل النيابة العسكرية او اذا رأت وجها لذلك

مادة 71
تكون الجلسة علنية ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام او محافظة على الاسرار الحربية او على الاداب ان تاْمر بسماع الدعوى كلها او بعضها في جلسة سرية او تمنع افراد معينين مع الحضور فيها او تمنع نشر اى اخبار عنها .

مادة 72
يجب ان يحرر محضر بما يجرى في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة ويشمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ويبين به ما اذا كانت علنية او سرية واسماء القضاه والكتاب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة واسماء الخصوم والمحامين وخلاصة شهادة الشهود واقوال الخصوم ويشار فيه الى الاوراق التى تليت وسائر الاجراءات التى تمت وتدون به الطلبات التى قدمت اثناء نظر الدعوى وماقضى به في مسائل المعارضة ومنطوق الاحكام الصادرة وغير ذلك مما يجرى في الجلسة .

مادة 73
ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فاذا لم يتمثل كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسة اربعا وعشرون ساعة او بتغريمة جنيها واحدا . واذا كان الاخلال قد وقع من شخص عسكرى فللمحكمة ان توقع عليه العقوبات الانضباطية المناسبة . وللمحكمة الى ماقبل انتهاء الجلسة ان ترجع عن الحكم الذى اصدرته .

مادة 74
اذا لم يكن للمتهم بجناية محام على رئيس المحكمة العسكرية ان يندب له ضابطا للدفاع عنه او يندب له محاميا مدنيا وفق احكام القانون العام .

مادة 75
للمحكمة ان تغير في حكمها الوصف القانونى للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة باضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق او من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الحالة ولها امر اصلاح كل خطاء مادى وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في امر الاحالة وعلى المحكمة ان تنبه المتهم الى هذا التغيير وان تمنحه اجلا لتحضير دفاعه عن الوصف او التعديل الجديد اذا طلب ذلك .

مادة 76
يقدم ممثل النيابة العسكرية الى المحكمة صورة طبق الاصل من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم او نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم .


مادة 77
اذا لم يحضر المتهم امام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونا يجوز للمحكمة ان تنظر الدعوى في غيبته او ان تؤجل الدعوى وتأمر اما بالقبض عليه واحضاره للجلسة التالية واما باعادة تبليغه مع انذاره بانه لم يحضر في الجلسة المذكورة فصل في القضية . وعلى المحكمة ان تحقق الدعوى امامها كما لو كان المتهم حاضرا .

مادة 78
للمتهم الذى اجريت محاكمته في غيبته ان يقدم التماسا باعادة النظر في الحكم الصادر عليه على الوجة المبين في هذا القانون .