أسباب
ومنطوق الحكم في الدعوى رقم 7255لسنة 1999مدني
كلى شمال القاهرة
والصادر بتاريخ26/1/2000
بعد
سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة :
حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في آن
المدعى أقامها بموجب صحيفة موقعه من محامى أودعت وقيدت بقلم كتاب هذه المحكمة في8/1/1999
وأعلنت قانونا للمدعى عليهم طبقا للقانون -ابتغاء الحكم برد وبطلان ايصال الامانه المذكور تفصيلا بصلب
هذه الصحيفه والموقع من الطالب على بياض والحكم بتزويره مع إلزام المدعى عليه
الاول بالمصروفات والأتعاب
.على
سند من القول أن الطالب كان يعمل كمندوب مبيعات فى شركة سالى لتصنيع الالومنيوم وحدث
تعثر لعميل من عملاء الشركه فى دفع مستحقاته والمتعاقد مع الشركه عن طريقه بصفته
مندوب مبيعات مما حدا بالمدعى عليها الاخيره إلى استيقاعه على إيصال أمانه مطبوع
غير مدون عليه اى مبالغ نقديه بالنص الوارد بصحيفة الدعوى ونظرا للخلاف الذى حدث
بينهم بسبب العميل الذى توقف عن سداد مستحقات الشركه طالباه بسداد مديونية العميل
من ماله الخاص و إلا اتخذا ضده الإجراءات القانونيه ومن ثم يخشى الطالب من ملء إيصال
الأمانه طرفهم وعملا بالمادة 59 إثبات قد أقام الدعوى الراهنه بغية الحكم له
بالطلبات سالفة البيان.
وقدم سندا للدعوى حافظة
مستندات طويت على صوره ضوئيه مماثله لإيصال الامانه المطلوب رده وبطلانه
وحيث
انه ولدى تداول الدعوى بالجلسات على النحو
المسطر بمحاضرها مثل المدعى بوكيل وقدم اعلان للمدعى عليهم بتقديم اصل ايصال
الامانه المطلوب رده وبطلانه وحددت المحكمه جلسة 8/12/1999 ليقدم المدعى عليه
الاول اصل ايصال الامانه موضوع الدعوى ومتى
كانت جلسة المرافعة الأخيرة حضر وكيل المدعى عليه الاول وقدم حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمه وقررت المحكمة حجز الدعوى
للحكم فيها بجلسة اليوم
وحيث
إنه عن موضوع الدعوى فإن المقرر بمقتضى المادة 59 من قانون الإثبات يجوز لمن يخشي
الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم
تزوير ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة.
وتراعي
المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع
والفرع السابق عليه . كما إن المقرر فقها إن الأصل إن القاضي يجب عليه إن يفصل في
موضوع الدعوى المطروحة عليه بحكم قطعي فإذا حضر المدعي عليه ولم يقدم الورقة محل
الطعن مقررا عدم وجودها فهنا تصبح الدعوى غير ذي موضوع ويجوز للمحكمة إن تقضي
بانتهاء الدعوى تأسيسا علي إقرار المدعي عليه بعدم وجودها وهذا الحكم يكون له حجية
فيما يتعلق بانعدام المحرر ، إما إذا حضر المدعي عليه ولم يقدم الورقة مع عدم
أتكاره وجودها أو لم يحضر للرد علي الدعوى وبالتالي لايتسني للمحكمة إن تتحقق من
صحة الورقة آو تزويرها بسبب موقف المدعي عليه فان عدم تقديم الورقة يعتبر بمثابة
قرينة قاطعة علي عدم صحة الورقة ويحق للمحكمة إن تقضي ردها وبطلانها . { المرشد في
الإثبات للمستشار يحي إسماعيل ص 307
لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة إن المدعي عليه
الاول حضر ولم يقدم المحرر كما لم يحضر المدعى عليهم من الثانى حتى الرابع رغم
إعلانهم قانونا بالجلسات وبقرار المحكمة بتكليفهم بتقديم المحرر الآمر الذي تطمئن
المحكمة إلي عدم وجود هذين المحرر أو تزويرهما إن وجدا وتقضي المحكمة برد وبطلان
المحرر.
وحيث إنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب
فإن المحكمة تلزم المدعي عليه الاول عملا بالمادة 184 / 1 مرافعات المادة 187/1 من
قانون المحاماة.
فلهذه الأســباب
حكمت
المحكمة : برد وبطلان المحرر (إيصال آمانه) والموقع من المدعى بالصيغه الوارده بصحيفة
الدعوى و ألزمت المدعي عليه الأول بالمصاريف وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.
ومنطوق الحكم في الدعوى رقم 7255لسنة 1999مدني
كلى شمال القاهرة
والصادر بتاريخ26/1/2000
بعد
سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة :
حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في آن
المدعى أقامها بموجب صحيفة موقعه من محامى أودعت وقيدت بقلم كتاب هذه المحكمة في8/1/1999
وأعلنت قانونا للمدعى عليهم طبقا للقانون -ابتغاء الحكم برد وبطلان ايصال الامانه المذكور تفصيلا بصلب
هذه الصحيفه والموقع من الطالب على بياض والحكم بتزويره مع إلزام المدعى عليه
الاول بالمصروفات والأتعاب
.على
سند من القول أن الطالب كان يعمل كمندوب مبيعات فى شركة سالى لتصنيع الالومنيوم وحدث
تعثر لعميل من عملاء الشركه فى دفع مستحقاته والمتعاقد مع الشركه عن طريقه بصفته
مندوب مبيعات مما حدا بالمدعى عليها الاخيره إلى استيقاعه على إيصال أمانه مطبوع
غير مدون عليه اى مبالغ نقديه بالنص الوارد بصحيفة الدعوى ونظرا للخلاف الذى حدث
بينهم بسبب العميل الذى توقف عن سداد مستحقات الشركه طالباه بسداد مديونية العميل
من ماله الخاص و إلا اتخذا ضده الإجراءات القانونيه ومن ثم يخشى الطالب من ملء إيصال
الأمانه طرفهم وعملا بالمادة 59 إثبات قد أقام الدعوى الراهنه بغية الحكم له
بالطلبات سالفة البيان.
وقدم سندا للدعوى حافظة
مستندات طويت على صوره ضوئيه مماثله لإيصال الامانه المطلوب رده وبطلانه
وحيث
انه ولدى تداول الدعوى بالجلسات على النحو
المسطر بمحاضرها مثل المدعى بوكيل وقدم اعلان للمدعى عليهم بتقديم اصل ايصال
الامانه المطلوب رده وبطلانه وحددت المحكمه جلسة 8/12/1999 ليقدم المدعى عليه
الاول اصل ايصال الامانه موضوع الدعوى ومتى
كانت جلسة المرافعة الأخيرة حضر وكيل المدعى عليه الاول وقدم حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمه وقررت المحكمة حجز الدعوى
للحكم فيها بجلسة اليوم
وحيث
إنه عن موضوع الدعوى فإن المقرر بمقتضى المادة 59 من قانون الإثبات يجوز لمن يخشي
الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم
تزوير ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة.
وتراعي
المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع
والفرع السابق عليه . كما إن المقرر فقها إن الأصل إن القاضي يجب عليه إن يفصل في
موضوع الدعوى المطروحة عليه بحكم قطعي فإذا حضر المدعي عليه ولم يقدم الورقة محل
الطعن مقررا عدم وجودها فهنا تصبح الدعوى غير ذي موضوع ويجوز للمحكمة إن تقضي
بانتهاء الدعوى تأسيسا علي إقرار المدعي عليه بعدم وجودها وهذا الحكم يكون له حجية
فيما يتعلق بانعدام المحرر ، إما إذا حضر المدعي عليه ولم يقدم الورقة مع عدم
أتكاره وجودها أو لم يحضر للرد علي الدعوى وبالتالي لايتسني للمحكمة إن تتحقق من
صحة الورقة آو تزويرها بسبب موقف المدعي عليه فان عدم تقديم الورقة يعتبر بمثابة
قرينة قاطعة علي عدم صحة الورقة ويحق للمحكمة إن تقضي ردها وبطلانها . { المرشد في
الإثبات للمستشار يحي إسماعيل ص 307
لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة إن المدعي عليه
الاول حضر ولم يقدم المحرر كما لم يحضر المدعى عليهم من الثانى حتى الرابع رغم
إعلانهم قانونا بالجلسات وبقرار المحكمة بتكليفهم بتقديم المحرر الآمر الذي تطمئن
المحكمة إلي عدم وجود هذين المحرر أو تزويرهما إن وجدا وتقضي المحكمة برد وبطلان
المحرر.
وحيث إنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب
فإن المحكمة تلزم المدعي عليه الاول عملا بالمادة 184 / 1 مرافعات المادة 187/1 من
قانون المحاماة.
فلهذه الأســباب
حكمت
المحكمة : برد وبطلان المحرر (إيصال آمانه) والموقع من المدعى بالصيغه الوارده بصحيفة
الدعوى و ألزمت المدعي عليه الأول بالمصاريف وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.