يلزم قبول المدعى عليه الترك ولو كان قد أبدى أحد الدفوع التي عددها النص متى تنافر ما يبغيه من دفعه مع ما يستهدفه المدعى من الترك أو اتخاذ الترك وسيلة للكيد والإضرار بمصلحة المدعى عليه :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
قد قضت محكمة النقض بأنه " مؤدى نص المادة 142 من قانون المرافعات أن المشرع لم يعلق ترك الخصومة على محض إرادة المدعى لتفادي ما قد يضار به المدعى عليه الذي قد تتصل مصلحته بالفصل فيها ، وجعل مناط المصلحة في الأصل مرتبطا بإبداء المدعى عليه طلباته في موضوع الدعوى ، اعتبارا بأن الإصرار على حسم النزاع لا يظهر إلا بعد أن يتحدد موقفه فيه ، واتخذ في ذات الموقف من إبداء هذا الأخير أى طلب يكون القصد منه منع المحكمة من سماع الدعوى قرينة على انتفاء المصلحة ، فلا يصح معه الالتفات الى اعتراضه على الترك وعدم قبواه له ، لما قدره من أن ترك المدعى للخصومة في الأحوال التي حددتها المادة وما شابهها - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقا على المادة 309 المقابلة من قانون المرافعات السابق - هو في واقع الأمر تسليم منه بطلب المدعى عليه وتحقيق من جانبه للغرض الذي يرمى إليه وهو التخلص من الخصومة بعير حكم في موضوعها ، مما مفاده أن المادة تضع قاعدة عامة مقتضاها عدم الاعتداد باعتراض المدعى عليه على ترك الخصومة طالما لم تكن له مصلحة مشروعة في الإبقاء عليها ، فإذا تنافر ما يبغيه المدعى عليه من دفعه وما يستهدفه المدعى من تركه فلا محل لقيام القرينة ، وإذا اتخذ الترك سبيلا للكيد أو للإضرار بمصلحة المدعى عليه لم يعد هناك مجال لقبوله وإطراح الاعتراض عليه حتى ولو سبق للمدعى عليه إبداء طلب من قبيل ما أشارت إليه المادة " (7/3/1979 طعن 714 سنة 48ق - م نقض م - 30 العدد الأول - 747) وتطبيقا لذلك قضى بالحكم نفسه " إذ كان الواقع في الدعوى أخذا من تقريرات حكم محكمة أول درجة أن الطاعن دفه باعتبار الدعوى برمتها كأن لم تكن إعمالا لنص المادة 82 من قانون المرافعات ، وكان الثابت من صحيفة الاستئناف المرفوع من الطاعن ومن محضر الاستجواب أمام محكمة الدرجة الثانية أن مبنى دفعه أن الدعوى برمتها سواء بالنسبة له أو المطعون عليه الثالث تعتبر كأن لم تكن تبعا لأن موضوع الالتزام غير قابل للتجزئة ، فإذا ما عمدت المطعون عليهما الأولى والثانية بعد إبداء الدفع الى تقرير ترك الخصومة بالنسبة للطاعن وحده دون المطعون عليه الثالث - المستأجر الأصلي - الذي ظل ماثلا في التداعي في ذات الوقت الذي أساسا فيه مدعاهما على أن هناك تأجيرا من الباطن أو نزولا عن الإجارة الى الطاعن ، فإن مسلك المطعون عليهما الأولتين لا يفيد تسليما منهما بما أراده الطاعن من دفعه وإنما رميا الى إبعاده عن نطاق الخصومة حتى يتسنى لهما استصدار حكم بالإخلاء له تأثيره على مركزه القانوني باعتباره شاغلا شقة النزاع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التقت عن اعتراض الطاعن على ترك الخصومة وقضى بإثباته وتحجب بذلك عن تمحيص طبيعة الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن بمقارنته بمسلك المطعون عليهما الأولتين بعد ترك الخصومة بالنسبة إليه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون " (محمد كمال عبد العزيز ، مرجع سابق)
ويجب أن يكون ترك الخصومة خلوا من أى تحفظات تهدف الى التمسك بآثارها ، وبالتالي إّا ترك الطاعن الخصومة في الطعن بالنقض بشرط نفاذ عقد البيع المقضي نهائيا بفسخه وجب الحكم بعدم قبول هذا الترك . (نقض 25/3/1980 ، الطعن رقم 469 لسنة 40ق)
وقد قضت محكمة النقض بأنه " لا يجوز أن يكون الترك مقرونا بأى تحفظ ، بل يجب أن يكون خاليا من أية شروط تهدف الى تمسك التارك بصحة الخصومة أو بأى أثر من الآثار المترتبة على قيامها "
(نقض 24/11/1976 رقم 32 سنة 45ق)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
قد قضت محكمة النقض بأنه " مؤدى نص المادة 142 من قانون المرافعات أن المشرع لم يعلق ترك الخصومة على محض إرادة المدعى لتفادي ما قد يضار به المدعى عليه الذي قد تتصل مصلحته بالفصل فيها ، وجعل مناط المصلحة في الأصل مرتبطا بإبداء المدعى عليه طلباته في موضوع الدعوى ، اعتبارا بأن الإصرار على حسم النزاع لا يظهر إلا بعد أن يتحدد موقفه فيه ، واتخذ في ذات الموقف من إبداء هذا الأخير أى طلب يكون القصد منه منع المحكمة من سماع الدعوى قرينة على انتفاء المصلحة ، فلا يصح معه الالتفات الى اعتراضه على الترك وعدم قبواه له ، لما قدره من أن ترك المدعى للخصومة في الأحوال التي حددتها المادة وما شابهها - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقا على المادة 309 المقابلة من قانون المرافعات السابق - هو في واقع الأمر تسليم منه بطلب المدعى عليه وتحقيق من جانبه للغرض الذي يرمى إليه وهو التخلص من الخصومة بعير حكم في موضوعها ، مما مفاده أن المادة تضع قاعدة عامة مقتضاها عدم الاعتداد باعتراض المدعى عليه على ترك الخصومة طالما لم تكن له مصلحة مشروعة في الإبقاء عليها ، فإذا تنافر ما يبغيه المدعى عليه من دفعه وما يستهدفه المدعى من تركه فلا محل لقيام القرينة ، وإذا اتخذ الترك سبيلا للكيد أو للإضرار بمصلحة المدعى عليه لم يعد هناك مجال لقبوله وإطراح الاعتراض عليه حتى ولو سبق للمدعى عليه إبداء طلب من قبيل ما أشارت إليه المادة " (7/3/1979 طعن 714 سنة 48ق - م نقض م - 30 العدد الأول - 747) وتطبيقا لذلك قضى بالحكم نفسه " إذ كان الواقع في الدعوى أخذا من تقريرات حكم محكمة أول درجة أن الطاعن دفه باعتبار الدعوى برمتها كأن لم تكن إعمالا لنص المادة 82 من قانون المرافعات ، وكان الثابت من صحيفة الاستئناف المرفوع من الطاعن ومن محضر الاستجواب أمام محكمة الدرجة الثانية أن مبنى دفعه أن الدعوى برمتها سواء بالنسبة له أو المطعون عليه الثالث تعتبر كأن لم تكن تبعا لأن موضوع الالتزام غير قابل للتجزئة ، فإذا ما عمدت المطعون عليهما الأولى والثانية بعد إبداء الدفع الى تقرير ترك الخصومة بالنسبة للطاعن وحده دون المطعون عليه الثالث - المستأجر الأصلي - الذي ظل ماثلا في التداعي في ذات الوقت الذي أساسا فيه مدعاهما على أن هناك تأجيرا من الباطن أو نزولا عن الإجارة الى الطاعن ، فإن مسلك المطعون عليهما الأولتين لا يفيد تسليما منهما بما أراده الطاعن من دفعه وإنما رميا الى إبعاده عن نطاق الخصومة حتى يتسنى لهما استصدار حكم بالإخلاء له تأثيره على مركزه القانوني باعتباره شاغلا شقة النزاع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التقت عن اعتراض الطاعن على ترك الخصومة وقضى بإثباته وتحجب بذلك عن تمحيص طبيعة الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن بمقارنته بمسلك المطعون عليهما الأولتين بعد ترك الخصومة بالنسبة إليه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون " (محمد كمال عبد العزيز ، مرجع سابق)
ويجب أن يكون ترك الخصومة خلوا من أى تحفظات تهدف الى التمسك بآثارها ، وبالتالي إّا ترك الطاعن الخصومة في الطعن بالنقض بشرط نفاذ عقد البيع المقضي نهائيا بفسخه وجب الحكم بعدم قبول هذا الترك . (نقض 25/3/1980 ، الطعن رقم 469 لسنة 40ق)
وقد قضت محكمة النقض بأنه " لا يجوز أن يكون الترك مقرونا بأى تحفظ ، بل يجب أن يكون خاليا من أية شروط تهدف الى تمسك التارك بصحة الخصومة أو بأى أثر من الآثار المترتبة على قيامها "
(نقض 24/11/1976 رقم 32 سنة 45ق)