وحيث
أن وقائع الدعوى تخلص ـ حسبما أستقر في يقين المحكمة ـ في أن المدعية أقامتها
بموجب صحيفة موقعة من محامي أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا للمدعي عليه
طلبت في ختامها الحكم:1ـ بتزوير عقد البيع الذي يدعي إن الطالبة قد حررته له ببيع
جزء من أملاكها أو الإقرار بان المدعية لم تحرر له عقد بيع جزء من أملاكها .



2ـ بتزوير عقد البيع الذي يدعي إنه صادر من
مورثها المرحوم / حسنين أحمد سليمان أو




الإقرار بأنه لم يحرر له ثمة عقد بيع عن أملاكه عن نفسه آو بصفته ولي طبيعي
علي




أولاده القصر قبل الوفاة .



وقالت في بيان الدعوى إن المدعي عليه ـ
نجلها ـ يزعم قيامها ومورثها زوجها المرحوم / حسنين أحمد سليمان قد حرر ا له عقود
بيع عن جزء من أملاكهما ، وحيث أنها
وحرصا منها علي إن يكون المدعي عليه قد قام بتزوير عقد بيع وعملا بالمادة 59 إثبات
قد أقامت الدعوى بغية الحكم لها بالطلبات سالفة البيان.



وحيث
تداولت الدعوى بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وفيها مثلت المدعية بوكيل ولم
يمثل المدعي عليه رغم إعلانه واعادة إعلانه قانونا ، وبجلسة 15/12/1998 كلفت
المحكمة المدعي عليه بتقديم عقدي البيع محل الدعوى وألزمت المدعية بإعلانه بالقرار
وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم 22/6/1999.



وحيث
إنه عن موضوع الدعوى فإن المقرر بمقتضى المادة 59 من قانون الإثبات يجوز لمن يخشي
الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم
تزوير ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة.



وتراعي
المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع
والفرع السابق عليه . كما إن المقرر فقها إن الأصل إن القاضي يجب عليه إن يفصل في
موضوع الدعوى المطروحة عله بحكم قطعي فإذا حضر المدعي عليه ولم يقدم الورقة محل
الطعن مقررا عدم وجودها فهنا تصبح الدعوى غير ذي موضوع ويجوز للمحكمة إن تقضي
بانتهاء الدعوى تأسيسا علي إقرار المدعي عليه بعدم وجودها وهذا الحكم يكون له حجية
فيما يتعلق بانعدام المحرر ، إما إذا حضر المدعي عليه ولم يقدم الورقة مع عدم
أتكاره وجودها أو لم يحضر للرد علي الدعوى وبالتالي لايتسني للمحكمة إن تتحقق من
صحة الورقة آو تزويرها بسبب موقف المدعي عليه فان عدم تقديم الورقة يعتبر بمثابة
قرينة قاطعة علي عدم صحة الورقة ويحق للمحكمة إن تقضي ردها وبطلانها . { المرشد في
الإثبات للمستشار يحي إسماعيل } لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة إن المدعي عليه
لم يحضر ولم يقدم المحررين محل الدعوى رغم إعلانه قانونا بالجلسات وبقرار المحكمة
بتكليفه بتقديم المحررين الآمر الذي تطمئن المحكمة إلي عدم وجود هذين المحررين آو
تزويرهما إن وجدا وتقضي المحكمة بانتهاء الدعوى علي نحو ما سيرد بالمنـطوق.



وحيث إنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب
فإن المحكمة تلزم المدعي عليه عملا بالمادة 184 / 1 مرافعات المادة 187/1 من قانون
المحاماة.



فلهذه الأســباب


حكمت
المحكمة : بانتهاء الدعوى والزمت المدعي عليه بالمصاريف وعشرة جنيهات مقابل



أتعاب المحاماة.