"بسم الله الرحمن الرحيم"
بأســـم الشــــعب
محكمــة شمال القاهرة
الابتدائيــــة
الدائرة 28
مدني
بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم السبت
الموافق 19/ 6/ 1999.
برئاسة السيد الاستاذ
/ مصطفي محمد عاطــف رئيس المحكمــــة
وعضوية الأستاذين / أحمـد
هــــاورن القاضـــــــي
و / محمـد لطفي محمــد القاضـــــــي
وبحضـور السـيد /
إبراهيم أبو العلي محمد أمين الســـــــر
"صـــدر الحكم الاتى "
وفي الدعوى رقم 9196 / 1998
مدني شمال القاهرة .
المرفوعة من :ـ
السيد اللواء / رئيس
مجلس إدارة جهاز مشروعات أراضى القوات
المسلحة ـ بصفته ومقره 8ش جمال سالم
امتداد ش الطيران / الحى السابع / مدينه نصر ومحله المختار مكتب الاستاذ / سعيد
موسى عبد الجواد المحامى .
"ضــــــــد"
السيد
/ محمد كمال عبد العزيز قنديل المقيم ب ـ مليج ـ شبين الكوم ـ منوفية .
" المحكمـــــة "
بعد
الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا .
(2)
تابع
الحكم رقم 91 96 / 98 مدني .
حيث تخلص واقعات
التداعي في أن المدعى أقام دعواه بموجب
صحيفة أودعت قلم الكتاب أعلنت قانونا بطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بين المدعى والمدعى عليه بتاريـــــخ 21/12/1998والمذكور بيانه بصدد هذه
العريضة مع إلزامه بتسليم العين المبيعه الى المدعى مع الزامة بالمصروفات والاتعاب
والنفاذ على سند من القول أنه بمقتضى جلسة بيع بالمزاد العلني بتاريخ 21/ 12/ 1988
والمعلن عنها من قبل المدعى بصفته فقد اشترك
المدعى عليه في هذا المزاد حيث رسى عليه بالنسبة لقطعه الأرض رقم 2 المبينة
الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وبمقتضى اقراد الاشتراك في المزاد العلني والموقع عليه من المدعى عليه فانه في حاله
تقسيط الثمن يلتزم بسداد القسط في ميعاده المحدد والاتحصل منه غرامة تأخير مع عدم
الإخلال بحق المدعى في فسخ العقد ومصادرة
ماد فع كتعويض للمدعى عن عدم تنفيذ المدعى لالتزاماته بما ينطبق عليه نص
المادة 158 مدني ولما كان المدعى عليه لم يقم بسداد القسط الثاني استحقاق 21/ 1/ 1999 ومقداره 50ر 18787ج بخلاف غرامة التأخير من
تاريخ الاستحقاق حتــى تاريخ السداد الفعلي
وقد انذره على يد محضر بتـــــاريخ
28/4/ 1998الا انه لم تمثيل الأمر دعاه
الى أقامه دعواه وقدم تأييدا لدعواه ثلاث حوافظ مستندات طويت على شهادة بعدم سداد
المدعى عليه القسط الثاني ، إنذار على يد
محضر مؤرخ 28/ 4 / 1998 ، إقرار المدعى عليه مؤرخ 21/ 12 / 1998 ، شهادة من
محضري مدينه نصر .
(3)
تابع
الحكم رقم 9196 / 1998 مدني .
وحيث أن الدعوى تداولت
بالجلسات مثل فيها المدعى بوكيل عنه محام والمدعى عليه بوكيل عنه محام وقدم مذكرة
وحافظة مستندات طويت علـى إنذار ارض مؤرخ 23/ 3/ 1998من المدعى بصفته ،
إنذار رسمي من المدعى عليه
الى المدعى مؤرخ 16/ 5/ 1998 صورتين من
إنذار ين موجهين من المدعى بصفته الى المدعى عليه .
بجلسة 30/ 1/ 1999 قضت المحكمة بوقف
الدعوى جزاءا لمدة ثلاثة اشهر فقام المدعى بتجديدها بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب
أعلنت قانونا وتابعت الدعوى جلساتها مثل فيها المدعى بوكيل عنه وقدم حافظة
مستندات طويت على شهادة قلم محضرين محكمة
مدينه نصر مؤرخة 24 / 5/ 1999 ومثل المدعى
عليه بوكيل عنه محام وقدم مذكرة والمحكمة قررت حجز القضية للحكم لجلسة اليوم .
وحيث أنه عن موضوع الدعوى فانه لما كان من
المقرر قانونا وفقا للمادة 157/ 1 مدني في العقود الملزمة للحانيين إذا لم يوف أحد
المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذاره المدين أن يطالب تنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض
في الحالتين أن كان له مقتضى ) ويشترط لقيام
الحق في الفسخ وفقا لهذه المادة ثلاثة
شروط أولها : أن يكون العقد الذي بربط الطرفين من العقود الملزمة للجانبين
.
وثانيها أن يتخلف أحد الطرفين عن تنفيذ التزامه وثالثها
عدم تقصير طالب الفسخ في تنفيذ إلزامه .
(4)
تابع الحكم رقم 9196 /
1998 مدني .
لما كان ذلك وكان البين
أن المدعى قد انذر المدعى عليه بتاريخ
8/3/ 1999 بضرورة سداد القسط الثاني
استحقاق 21/ 1/ 1999 مضافا إليها الفائدة
وقيمته 50ر24799ج وقام المدعى عليه بعرض المبلغ عرضا قانونيا بموجب الإنذار المؤرخ
23/ 3/ 1998 وتم سداد المبلغ المستحق القسط ثاني
بما يكون معه المدعى عليه قد أو في بالتزاماته التعاقدية وتكون معه
شروط أعمال المادة 157 / 1 مدني
غير متوافرة بالأوراق الأمر الذي
تكون معه دعوى المدعى غير متواقفه مع صحيح
الواقع والقانون تقضى معه المحكمة برفض
الدعوى.
وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها
المدعى بحسبانه خاسرا لدعواه عملا بالمادة 184 / 1 مرافعات ، 187
محاماة .
"فلهذه الاســــباب "
حكمت
المحكمة :ـ
برفض
الدعوى والزمت رافعها بالمصاريف وعشرة جنيهات أتعاب محاماة .
أمين الســــر
رئيس المحكمــــة
بأســـم الشــــعب
محكمــة شمال القاهرة
الابتدائيــــة
الدائرة 28
مدني
بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم السبت
الموافق 19/ 6/ 1999.
برئاسة السيد الاستاذ
/ مصطفي محمد عاطــف رئيس المحكمــــة
وعضوية الأستاذين / أحمـد
هــــاورن القاضـــــــي
و / محمـد لطفي محمــد القاضـــــــي
وبحضـور السـيد /
إبراهيم أبو العلي محمد أمين الســـــــر
"صـــدر الحكم الاتى "
وفي الدعوى رقم 9196 / 1998
مدني شمال القاهرة .
المرفوعة من :ـ
السيد اللواء / رئيس
مجلس إدارة جهاز مشروعات أراضى القوات
المسلحة ـ بصفته ومقره 8ش جمال سالم
امتداد ش الطيران / الحى السابع / مدينه نصر ومحله المختار مكتب الاستاذ / سعيد
موسى عبد الجواد المحامى .
"ضــــــــد"
السيد
/ محمد كمال عبد العزيز قنديل المقيم ب ـ مليج ـ شبين الكوم ـ منوفية .
" المحكمـــــة "
بعد
الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا .
(2)
تابع
الحكم رقم 91 96 / 98 مدني .
حيث تخلص واقعات
التداعي في أن المدعى أقام دعواه بموجب
صحيفة أودعت قلم الكتاب أعلنت قانونا بطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بين المدعى والمدعى عليه بتاريـــــخ 21/12/1998والمذكور بيانه بصدد هذه
العريضة مع إلزامه بتسليم العين المبيعه الى المدعى مع الزامة بالمصروفات والاتعاب
والنفاذ على سند من القول أنه بمقتضى جلسة بيع بالمزاد العلني بتاريخ 21/ 12/ 1988
والمعلن عنها من قبل المدعى بصفته فقد اشترك
المدعى عليه في هذا المزاد حيث رسى عليه بالنسبة لقطعه الأرض رقم 2 المبينة
الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وبمقتضى اقراد الاشتراك في المزاد العلني والموقع عليه من المدعى عليه فانه في حاله
تقسيط الثمن يلتزم بسداد القسط في ميعاده المحدد والاتحصل منه غرامة تأخير مع عدم
الإخلال بحق المدعى في فسخ العقد ومصادرة
ماد فع كتعويض للمدعى عن عدم تنفيذ المدعى لالتزاماته بما ينطبق عليه نص
المادة 158 مدني ولما كان المدعى عليه لم يقم بسداد القسط الثاني استحقاق 21/ 1/ 1999 ومقداره 50ر 18787ج بخلاف غرامة التأخير من
تاريخ الاستحقاق حتــى تاريخ السداد الفعلي
وقد انذره على يد محضر بتـــــاريخ
28/4/ 1998الا انه لم تمثيل الأمر دعاه
الى أقامه دعواه وقدم تأييدا لدعواه ثلاث حوافظ مستندات طويت على شهادة بعدم سداد
المدعى عليه القسط الثاني ، إنذار على يد
محضر مؤرخ 28/ 4 / 1998 ، إقرار المدعى عليه مؤرخ 21/ 12 / 1998 ، شهادة من
محضري مدينه نصر .
(3)
تابع
الحكم رقم 9196 / 1998 مدني .
وحيث أن الدعوى تداولت
بالجلسات مثل فيها المدعى بوكيل عنه محام والمدعى عليه بوكيل عنه محام وقدم مذكرة
وحافظة مستندات طويت علـى إنذار ارض مؤرخ 23/ 3/ 1998من المدعى بصفته ،
إنذار رسمي من المدعى عليه
الى المدعى مؤرخ 16/ 5/ 1998 صورتين من
إنذار ين موجهين من المدعى بصفته الى المدعى عليه .
بجلسة 30/ 1/ 1999 قضت المحكمة بوقف
الدعوى جزاءا لمدة ثلاثة اشهر فقام المدعى بتجديدها بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب
أعلنت قانونا وتابعت الدعوى جلساتها مثل فيها المدعى بوكيل عنه وقدم حافظة
مستندات طويت على شهادة قلم محضرين محكمة
مدينه نصر مؤرخة 24 / 5/ 1999 ومثل المدعى
عليه بوكيل عنه محام وقدم مذكرة والمحكمة قررت حجز القضية للحكم لجلسة اليوم .
وحيث أنه عن موضوع الدعوى فانه لما كان من
المقرر قانونا وفقا للمادة 157/ 1 مدني في العقود الملزمة للحانيين إذا لم يوف أحد
المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذاره المدين أن يطالب تنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض
في الحالتين أن كان له مقتضى ) ويشترط لقيام
الحق في الفسخ وفقا لهذه المادة ثلاثة
شروط أولها : أن يكون العقد الذي بربط الطرفين من العقود الملزمة للجانبين
.
وثانيها أن يتخلف أحد الطرفين عن تنفيذ التزامه وثالثها
عدم تقصير طالب الفسخ في تنفيذ إلزامه .
(4)
تابع الحكم رقم 9196 /
1998 مدني .
لما كان ذلك وكان البين
أن المدعى قد انذر المدعى عليه بتاريخ
8/3/ 1999 بضرورة سداد القسط الثاني
استحقاق 21/ 1/ 1999 مضافا إليها الفائدة
وقيمته 50ر24799ج وقام المدعى عليه بعرض المبلغ عرضا قانونيا بموجب الإنذار المؤرخ
23/ 3/ 1998 وتم سداد المبلغ المستحق القسط ثاني
بما يكون معه المدعى عليه قد أو في بالتزاماته التعاقدية وتكون معه
شروط أعمال المادة 157 / 1 مدني
غير متوافرة بالأوراق الأمر الذي
تكون معه دعوى المدعى غير متواقفه مع صحيح
الواقع والقانون تقضى معه المحكمة برفض
الدعوى.
وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها
المدعى بحسبانه خاسرا لدعواه عملا بالمادة 184 / 1 مرافعات ، 187
محاماة .
"فلهذه الاســــباب "
حكمت
المحكمة :ـ
برفض
الدعوى والزمت رافعها بالمصاريف وعشرة جنيهات أتعاب محاماة .
أمين الســــر
رئيس المحكمــــة