((نقل الحيازة الزراعيه قضائيا ورضائيأعلى ضوء قانون الزراعه رقم 53 لسنه 1966وأحكام محكمه النقض)اولا نقل الحيازة الزراعيه قضائيأ :الاسانيد القانونيه لنقل الحيازة الزراعيه:اولا :الباب السابع من قانون الزراعه رقم 53 لسنه 1966 الخاص ببطاقة الحيازة الزراعيةمادة 90-
في تنفيذ أحكام هذا الباب يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية
لحسابه أو يستعملها بأي وجه من الوجوه وفي حالة الإيجار بالمزارعة يعتبر
مالك الأرض حائزا ما لم يتفق الطرفان كتابة في العقد على إثبات الحيازة
باسم المستأجر ويعتبر في حكم الحائز أيضا مربي الماشية. وتسري عليه أحكام
هذا الباب.مادة 91-
ينشأ في كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية
الخاصة بكل حائز ويكون كل من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة
والمشرف الزراعي المختص مسئولا عن إثبات تلك البيانات بالسجل.وتعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية ويدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل.مادة 92-
يجب على كل حائز أو من ينيبه كتابة أن يقدم خلال المواعيد التي يحددها
وزير الزراعة إلى الجمعية التعاونية المختصة بيانا بمقدار ما في حيازته من
أراض زراعية أو ماشية أو غيرها وما يطرأ على هذه البيانات من تغيير وذلك
طبقا للنموذج الذي تعده وزارة الزراعة لهذا الغرض وعلى الجمعية التعاونية
أن تعرض تلك البيانات على لجنة تشكل من العمدة أو من يقوم مقامه وأحد
المشايخ والصراف ودلال وعضو من الاتحاد الاشتراكي لمراجعتها واعتمادها قبل
إثباتها بالسجل.فإذا
لم يقدم الحائز البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة في المواعيد
المحددة اثبت موظف وزارة الزراعة المختص اسمه في كشوف المتخلفين وكلف
اللجنة بتقديم البيانات اللازمة من حيازته إلى الجمعية التعاونية لرصدها
في السجل وعلى الجمعية التعاونية إخطار الحائز.ولا
يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية
المختصة أو بناء على اتفاق كتابي مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس
إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز
الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو
للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي التعاوني.ويستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة الأحكام القضائية.مادة 93- يصدر وزير الزراعة قرارات في المسائل الآتية:تحديد
نماذج السجلات وبطاقات الحيازة وجميع الأوراق التي تتطلبها وطرق القيد
فيها وتحديد المسئولين عنها والرسوم الواجب أداؤها في حالة فقد البطاقة أو
تلفها بما لا يجاوز 100 مليم ونظم وقواعد إثبات ما يطرأ على بيانات
البطاقة من تغيير.طرق
الطعن في بيانات الحيازة وتحديد الرسوم الواجب أداؤها عند نظر الطعن بما
لا يجاوز مائتي قرش والحالات التي يلزم للطاعن فيها بأداء هذه الرسوم
وحالات الإعفاء منها والجهة التي تفصل في الطعن وكيفية تشكيلها والإجراءات
التي تتبعها.كيفية ضم الخدمات الزراعية في جمعية تعاونية واحدة بالنسبة للزراع لهم حيازات متصلة بالزمامثانيأ: قرار وزير الزراعة رقم 59 بتاريخ 26/1/1985 بشأن نظام بطاقة الحيازة الزراعية:*المادة
الثالثة من قرار وزير الزراعة رقم 59 بتاريخ 26/1/1985 بشأن نظام بطاقة
الحيازة الزراعية تنص على أن "تصدر بطاقات الحيازة الزراعية وفقا للقواعد
والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار للآتى بيانهم:-
أ) المالك الذى يزرع أرضه و يستغلها على الذمة. ب) المالك الذى يزرع أرضه بالمزارعة.
جـ) المستأجر بالنقد. د) المستأجر بالمزارعة فى حالة إثبات الحيازة باسمه، ويعتبر مربى الماشية فى حكم حائز الأرض الزراعية.
*وتنص المادة العاشرة على أن "لكل ذى شأن أن يطعن
فى بيانات الحيازة المدونة والمعلنة بالاستمارة (4) زراعة خدمات بمقر
الجمعية التعاونية...... وتفصل فى الطعن لجنة تشكل فى كل مركز إدارى بقرار
من مدير مديرية الزراعة المختص*وقد نصت أيضا المادة 18 من نظام بطاقة الحيازة الزراعية الصادر به قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 وقد حصرت حالات نقل الحيازة فى أربع حالات منها 1-2 بموجب حكم قضائي نهائي فى مسألة الحيازة " تم تنفيذ قانونا لصالح طالب النقل .3-حظر تعديل الحيازة الزراعية إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية. مقرر لمصلحة الجمعية. اختصامها في الدعوى دون اعتراض منها على نقل الحيازة. كفايته لترتيب الأثر القانوني الوارد في المادة 92/ 3 ق 53 لسنة 1966.4- تكييف الدعوى وإعطاؤها وصفها الحق. مناطه. مخاصمة الجمعية الزراعية بطلب قيد الحيازة الزراعية بأسماء الطاعنين في سجلاتها.5-الحيازة الزراعية. عدم جواز تعديلها إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد التزام الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل بصرف النظر عن تاريخ نشوئها أو شخص المدين
*كما تنص المادة (19) على أن "يستخرج تصريح خدمات
زراعية مؤقت يتم بموجبه صرف مستلزمات الإنتاج بالنقد وفقا للشروط والضوابط
وفى المواعيد التى تصدر بها قرارات من الجهات المختصة وذلك للفئات وفى
الحالات الآتية:-
1) ........... 2) ................ 3) إذا اختلفت ورثة الحائز المتوفى
مالكا كان أو مستأجر حول تحديد شخص من يتولى الإدارة منهم بصرف التصريح
المذكور لواضع اليد الفعلى منهم، وبوقف العمل ببطاقة الحيازة للمورث
............."
ومفاد هذه النصوص أن بطاقات الحيازة الزراعية تصرف فى حالات معينة وأن
تصاريح الخدمات الزراعية المؤقتة تصرف فى حالات أخرى، وأنه فى حالة وفاة
أحد ممن يتعاملون ببطاقة حيازة زراعية، واختلف ورثته فى تحديد شخص من
يتولى الإدارة منهم، فانه يتعين وقف العمل ببطاقة الحيازة الزراعية
للمورث، وأن يصرف تصريح خدمات زراعية مؤقت لواضع اليد الفعلى منهم.ثانيأ:احكام محكمه النقض:1- من المقرر فى قضاء النقض " أن عقد البيع الابتدائي لا تنتقل به ملكية العقار المبيع الى المشترى ولا يتشىء سوى التزامات شخصية بين طرفه…… والذى ينقل رغم عدم تسجيله إلى المشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة الدعاوى المرتبطة بها( الطعن رقم 801 ق جلسة 20/5/1984 س 35 صـ 1370 ) 2-
كما أنه من المقرر فى قضاء النقض أن التزام البائع بتسليم المبيع من
مقتضيات عقد البيع بل هو أهم التزامات البائع التى تترتب بمجرد العقد ولو
لم ينص عليه فيه " جلسة 3 /2/1938 طعن 73 لسنة 7 ق )وأيضا
نصت المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 59 لسنة 1985 الخاصة بإصدار
نظام بطاقة الحيازة الزراعية علما أن تصدر بطاقة الحيازة الزراعية للأتي
أسماءهم :(
أ ) المالك الذى يزرع أرض ويستغلها على الذمة أى تثبيت الحيازة ولو استغلت
الأرض الزراعية فى أى وجه من الوجوه .طالما ان هذا الاستغلال لا يجعلها من
أراضي البناءثالثأ نموذج دعوى نقل حيازة زراعيه إنه فى يوم بناء على طلب : 1 ومحلهم المختار مكتب الأستاذ/ المحامي انا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت :- أولا : ثم انا محضرمحكمه قد انتقلت واعلنت ثانيا : السيد الأستاذ / وكيل النيابة محكمه الاسره مخاطبا مع أنا محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق قد انتقلت وأعلنت : ثالثا : السيد الأستاذ / مدير الإدارة الزراعية مخاطبا مع : رابعا : مدير الجمعية التعاونية الزراعية مخاطبا مع و يعلنا بهيئة قضايا الدولة الموضــــوع بموجب
عقد بيع ابتدائي مؤرخ 9 باع المرحوم / مورث المعلن إليهم أولا إلى
الطالبين المشترين أرض زراعية مساحتها وهذه الأرض تقع بناحية مركز بحوض خارج الزمام المستجد الشرقي تحت رقم حيازة بجمعية بسجل 1 خدمات زراعية محدودة بحدود أربع : الحد البحري : الحد الشرقي: الحد القبلي : الحد الغربي: وقد تم هذا البيع نظير ثمن إجمالى قدره ألف جنيه دفعهم المشترون جميعا فى مجلس العقد وأصبح طرفهم خالص من الثمن وقد وضع الطالبون يدهم على الأرض المذكورة وضع يد هادئ ومستمر منذ الشراء حتي الآن .وقد طالب الطالبون المدعي عليهم بنقل الحيازة الزراعية للأرض المذكورة بالجمعية الزراعية التى يرأسها المدعي عليه ثالثا ورابعا إلا أنهم رفضوا بدون وجه حق .الأمر الذى حدا به لرفع هذه الدعوى لنقل الحيازة الزراعية فى سجل 1 خدمات من اسم المرحوم/ لاسم الطالب وقد تم اختصام المعلن إليه الثاني وكيل نيابة محكمه الاسرة لوجود قصر فى الدعوى وليصدر الحكم فى مواجهته ويستند الطالبون فى نقل الحيازة للأسانيد القانونية التالية :من المقرر فى قضاء النقض " أن عقد البيع الابتدائي لا تنتقل به ملكية العقار المبيع الى المشترى ولا يتشىء سوى التزامات شخصية بين طرفه…… والذى ينقل رغم عدم تسجيله إلى المشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة الدعاوى المرتبطة بها( الطعن رقم 801 ق جلسة 20/5/1984 س 35 صـ 1370 ) . كما
أنه من المقرر فى قضاء النقض أن التزام البائع بتسليم المبيع من مقتضيات
عقد البيع بل هو أهم التزامات البائع التى تترتب بمجرد العقد ولو لم ينص
عليه فيه " جلسة 3 /2/1938 طعن 73 لسنة 7 ق )نص
المادة 9 من قانون الزراعة المعدل التى نصت على رد فى تنفيذ أحكام هذا
الباب يعتبر حائزا كل مالك او مستأجر يزرع أرض زراعية لحسابه أو يشتغلها
بأى وجه من الوجوه .وأيضا
نصت المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 59 لسنة 1985 الخاصة بإصدار
نظام بطاقة الحيازة الزراعية علما أن تصدر بطاقة الحيازة الزراعية للأتي
أسماءهم :( أ ) المالك الذى يزرع أرض ويستغلها على الذمة أى تثبيت الحيازة ولو استغلت الأرض الزراعية فى أى وجه من الوجوه .طالما
ان هذا الاستغلال لا يجعلها من أراضي البناء وقد نصت أيضا المادة 18 من
نظام بطاقة الحيازة الزراعية الصادر به قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة
1985 وقد حصرت حالات نقل الحيازة فى أربع حالات منها 1-2 بموجب حكم قضائي
نهائي فى مسألة الحيازة " تم تنفيذ قانونا لصالح طالب النقل .لما
كان ذلك وكان الطالبون قد طالبوا المعلن إليهم أولا وثالثا ورابعا مرارا
بنقل الحيازة الزراعية الأ بأسهم رفضوا بدون وجه حق على الرغم من كونه
الحائز لها .ولما كان المعلن إليه الأخير هو المختص بنقل الحيازة الزراعية وإثباتها فى السجل المعد لذلك وتدوين البيانات الخاصة بنقل حائز من واقع السجل ببطاقة الحيازة الزراعية ( م91 /2 من القانون ) فوجب إعلانه يصدر الحكم فى مواجهة وتكليفه بنقل الحيازة الزراعية بجمعية الفتح الزراعية التى يرأسها المدعي عليه الثالث .لــــذلك انا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفتهم الحضور أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بجلستها العلنية المنعقدة من صباح يوم الموافق / / ليسمعوا الحكم عليهم :- بإلزام المدعي عليهم أولا وثالثا ورابعا بنقل بيانات الحيازة الزراعية عن مساحة فدانا للمدعي من مساحة الموضحة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة وإثباتها بأسم المدعين فى سجل الخدمات المعد لذلك بخانة الملك واستخراج البطاقة الزراعية لكلا منهم من حيازة المرحوم/ أولا المثبتة فى سجل الخدمات بجمعية–
محافظة الشرقية فى مواجهة المعلن إليه الثاني مع الزام المعلن إليهم
المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . ولا جل العلم ،،
(( صحيفه هذة الدعوى تم رفعها باسمى باحدى القضايا وتم كسبها ورفعت منها اسماء الخصوم للحفاظ على الخصوصيه
ثانيأ نقل الجيازة رضائيأ:
القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على الخدمة
1. وفقا
لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على
الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب نقل حيازة زراعية بوزارة الزراعة
واستصلاح الاراضى .2. تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريــخ 1/11/2005 3. ادىالتعاون
بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووزارة الزراعة واستصــــلاح الاراضى
والمحافظات تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة
والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب
المقدم للحصول عليها وأى مخالفة لذلك ترتب المسئوليةوذلك على النحو التالى :-أولا : المستندات والأوراق المطلوبة :4. صورة مستند اثبات الشخصية (الاصل للاطلاع ) .5. اتفاق
كتابى موقع علية من الطرفين/ صورة عقد بيع ابتدائى/ صورة محضر قسمة عرفى
مصدقا على التوقيعات فيها من الشهر العقارى او من رئيس مجلس ادارة الجمعية
التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من اعضائها ، ( الاصل للاطلاع ) او صورة حكم قضائى نهائى فى مسألة حيازة تم تنفيذه قانونا لصالح طالب النقل
( الاصل للاطلاع ) . او صورة عقد مسجل ناقل للملكية ما لم يحتفظ فيه البائع بالحيازة بصفته مستأجرا او صاحب حق انتفاع ( الاصل للاطلاع او اعلام وراثة شرعى فى حالة وفاة المالك / المستأجر الحائز .6. اقرار الحائز بتحمله جميع الديون المستحقة على الارض محل التنازل عن الحيازة لاية جهة كانت ( مستوفيا الدمغة ).ملحوظة هامة :-يجب الالتزام بمراعاة اشتراطات نقل الحيازة الواردة بالمادة 18 من قرار وزير الزراعة
رقم 59 لسنة 1985 والمعلنة باللوحات الارشادية بمواقع اداء الخدمات .7- أن النص في الفقرة الأولى من المادة (18) من قرار وزير الزراعة رقم 59 بتاريخ 26/1/1985 بموجب إتفاق كتابي موقع عليه من الطرفين مع إقرار الحائز بتحمله جميع الديون المستحقة على الأرض محل التنازل عن الحيازة لأية جهة كانت بشرط أن يكون هذا الإتفاق مصدقاً على التوقيعات فيه من الشهر العقاري أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بعد جواز التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا في الأحوال المقررة قانوناً ويعتد في هذا الصدد بالإتفاق الوارد في عقود البيع أو القسمة العرفية (الإبتدائية) متى كان مصدقاً على التوقيعات فيها على الوجه المتقدم "يدل على أن المشرع إعتد في نقل الحيازة بعقد البيع العرفي المصدق فيه على توقيعات المتبايعين سواء من الشهر العقاري أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها. إن رفع دعوى منع التعرض مشروط بتوافر نية التملك لدى رافعها ولازمه وجود أن يكون العقار المرفوعة بشأنه مما يجوز تملكه بالتقادم. مؤداه. عدم جواز رفعها بشأن الأموال العامة أو الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو الأوقاف الخيرية التي لا يجوز كسب أي وقف عيني عليها أو الأراضي الصحراوية التي تشغلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية له أثره في إلتزام المحكمة بالتحقق من طبيعة الأراضي التي رفعت بشأنها الدعوى. ثبوت أنها من الأموال العامة أو الخاصة أو الأراضي الصحراوية السالف ذكرها وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى. الطعن رقم 75 لسنة 71 ق – جلسة 24/6/2003) **جريدة: الأهرام بتاريـخ/726/2009 50% إعفاء لصغار المزارعين من رسوم إصدار بطاقة الحيازة الإلكترونية:نتهي خبراء وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من اعداد الضوابط والقرارات الوزارية التنظيمية اللازمة لاصدار بطاقة الحيازة والخدمات الزراعية الالكترونية الجديدة, وذلك تمهيدا لاقرارها من السيد أمين أبـاظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الأسبوع الحالي, علي أن يبدأ العمل بها في الدورة المحددة لتجديد بطاقة الحيازة الورقية العادية أول نوفمبر المقبل. وأكد الدكتور صفوت الحداد رئيس قطاع الخدمات الزراعية بالوزارة أن البطاقة المطورة الجديدة يستفيد بها نحو5 ملايين مزارع, بخلاف أصحاب جميع مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية الي جانب التصنيع الزراعي سواء مرتبط بنشاط زراعي في نفس الموقع أو قائما بذاته, مشيرا الي أن رسوم استمارات استقصاء المعلومات, التي سيحصل عليها المنتفعون, تتراوح بين50 جنيها للمزارعين و150 جنيها للمشروعات المرتبطة بالقطاع الزراعي, يحصلون بموجبها علي خرائطGPS كصك صادر من الوزارة بحدود أراضيهم ومشروعاتهم, علي أن يتم اعفاء صغار المزارعين الذين لاتتجاوز حيازتهم فدانا فأقل من50% من الرسوم المقررة.
وقال ان القرار يتضمن انشاء وحدة الاصدار المركزية للبطاقة, ومقرها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وربطها بعدد700 ادارة زراعية بالمحافظات وذلك عبر شبكة موحدة, ووقف اصدار الحيازة الزراعية من نحو6 جهات حاليا بدءا من الجمعيات الزراعية حتي الوحدات المحلية, ومد العمل بالبطاقة الورقية لمدة عام ينتهي في نوفمبر2010, لحين انتهاء الخرائط وتسليم البطاقات الجديدة للمنتفعين وذلك كمرحلة انتقالية.وأوضح الدكتور صفوت الحداد أن القرار يتضمن نقل مديونيات المزارعين لبنك التنمية والائتمان الزراعي من حساب البطاقة الورقية الي قاعدة بيانات البطاقة الاليكترونية مشيرا الي أنه لن تقبل الاستمارات بدون خاتم البنك لإيضاح مديونية المزارع من عدمه.
في تنفيذ أحكام هذا الباب يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية
لحسابه أو يستعملها بأي وجه من الوجوه وفي حالة الإيجار بالمزارعة يعتبر
مالك الأرض حائزا ما لم يتفق الطرفان كتابة في العقد على إثبات الحيازة
باسم المستأجر ويعتبر في حكم الحائز أيضا مربي الماشية. وتسري عليه أحكام
هذا الباب.مادة 91-
ينشأ في كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية
الخاصة بكل حائز ويكون كل من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة
والمشرف الزراعي المختص مسئولا عن إثبات تلك البيانات بالسجل.وتعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية ويدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل.مادة 92-
يجب على كل حائز أو من ينيبه كتابة أن يقدم خلال المواعيد التي يحددها
وزير الزراعة إلى الجمعية التعاونية المختصة بيانا بمقدار ما في حيازته من
أراض زراعية أو ماشية أو غيرها وما يطرأ على هذه البيانات من تغيير وذلك
طبقا للنموذج الذي تعده وزارة الزراعة لهذا الغرض وعلى الجمعية التعاونية
أن تعرض تلك البيانات على لجنة تشكل من العمدة أو من يقوم مقامه وأحد
المشايخ والصراف ودلال وعضو من الاتحاد الاشتراكي لمراجعتها واعتمادها قبل
إثباتها بالسجل.فإذا
لم يقدم الحائز البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة في المواعيد
المحددة اثبت موظف وزارة الزراعة المختص اسمه في كشوف المتخلفين وكلف
اللجنة بتقديم البيانات اللازمة من حيازته إلى الجمعية التعاونية لرصدها
في السجل وعلى الجمعية التعاونية إخطار الحائز.ولا
يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية
المختصة أو بناء على اتفاق كتابي مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس
إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز
الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو
للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي التعاوني.ويستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة الأحكام القضائية.مادة 93- يصدر وزير الزراعة قرارات في المسائل الآتية:تحديد
نماذج السجلات وبطاقات الحيازة وجميع الأوراق التي تتطلبها وطرق القيد
فيها وتحديد المسئولين عنها والرسوم الواجب أداؤها في حالة فقد البطاقة أو
تلفها بما لا يجاوز 100 مليم ونظم وقواعد إثبات ما يطرأ على بيانات
البطاقة من تغيير.طرق
الطعن في بيانات الحيازة وتحديد الرسوم الواجب أداؤها عند نظر الطعن بما
لا يجاوز مائتي قرش والحالات التي يلزم للطاعن فيها بأداء هذه الرسوم
وحالات الإعفاء منها والجهة التي تفصل في الطعن وكيفية تشكيلها والإجراءات
التي تتبعها.كيفية ضم الخدمات الزراعية في جمعية تعاونية واحدة بالنسبة للزراع لهم حيازات متصلة بالزمامثانيأ: قرار وزير الزراعة رقم 59 بتاريخ 26/1/1985 بشأن نظام بطاقة الحيازة الزراعية:*المادة
الثالثة من قرار وزير الزراعة رقم 59 بتاريخ 26/1/1985 بشأن نظام بطاقة
الحيازة الزراعية تنص على أن "تصدر بطاقات الحيازة الزراعية وفقا للقواعد
والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار للآتى بيانهم:-
أ) المالك الذى يزرع أرضه و يستغلها على الذمة. ب) المالك الذى يزرع أرضه بالمزارعة.
جـ) المستأجر بالنقد. د) المستأجر بالمزارعة فى حالة إثبات الحيازة باسمه، ويعتبر مربى الماشية فى حكم حائز الأرض الزراعية.
*وتنص المادة العاشرة على أن "لكل ذى شأن أن يطعن
فى بيانات الحيازة المدونة والمعلنة بالاستمارة (4) زراعة خدمات بمقر
الجمعية التعاونية...... وتفصل فى الطعن لجنة تشكل فى كل مركز إدارى بقرار
من مدير مديرية الزراعة المختص*وقد نصت أيضا المادة 18 من نظام بطاقة الحيازة الزراعية الصادر به قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 وقد حصرت حالات نقل الحيازة فى أربع حالات منها 1-2 بموجب حكم قضائي نهائي فى مسألة الحيازة " تم تنفيذ قانونا لصالح طالب النقل .3-حظر تعديل الحيازة الزراعية إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية. مقرر لمصلحة الجمعية. اختصامها في الدعوى دون اعتراض منها على نقل الحيازة. كفايته لترتيب الأثر القانوني الوارد في المادة 92/ 3 ق 53 لسنة 1966.4- تكييف الدعوى وإعطاؤها وصفها الحق. مناطه. مخاصمة الجمعية الزراعية بطلب قيد الحيازة الزراعية بأسماء الطاعنين في سجلاتها.5-الحيازة الزراعية. عدم جواز تعديلها إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد التزام الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل بصرف النظر عن تاريخ نشوئها أو شخص المدين
*كما تنص المادة (19) على أن "يستخرج تصريح خدمات
زراعية مؤقت يتم بموجبه صرف مستلزمات الإنتاج بالنقد وفقا للشروط والضوابط
وفى المواعيد التى تصدر بها قرارات من الجهات المختصة وذلك للفئات وفى
الحالات الآتية:-
1) ........... 2) ................ 3) إذا اختلفت ورثة الحائز المتوفى
مالكا كان أو مستأجر حول تحديد شخص من يتولى الإدارة منهم بصرف التصريح
المذكور لواضع اليد الفعلى منهم، وبوقف العمل ببطاقة الحيازة للمورث
............."
ومفاد هذه النصوص أن بطاقات الحيازة الزراعية تصرف فى حالات معينة وأن
تصاريح الخدمات الزراعية المؤقتة تصرف فى حالات أخرى، وأنه فى حالة وفاة
أحد ممن يتعاملون ببطاقة حيازة زراعية، واختلف ورثته فى تحديد شخص من
يتولى الإدارة منهم، فانه يتعين وقف العمل ببطاقة الحيازة الزراعية
للمورث، وأن يصرف تصريح خدمات زراعية مؤقت لواضع اليد الفعلى منهم.ثانيأ:احكام محكمه النقض:1- من المقرر فى قضاء النقض " أن عقد البيع الابتدائي لا تنتقل به ملكية العقار المبيع الى المشترى ولا يتشىء سوى التزامات شخصية بين طرفه…… والذى ينقل رغم عدم تسجيله إلى المشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة الدعاوى المرتبطة بها( الطعن رقم 801 ق جلسة 20/5/1984 س 35 صـ 1370 ) 2-
كما أنه من المقرر فى قضاء النقض أن التزام البائع بتسليم المبيع من
مقتضيات عقد البيع بل هو أهم التزامات البائع التى تترتب بمجرد العقد ولو
لم ينص عليه فيه " جلسة 3 /2/1938 طعن 73 لسنة 7 ق )وأيضا
نصت المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 59 لسنة 1985 الخاصة بإصدار
نظام بطاقة الحيازة الزراعية علما أن تصدر بطاقة الحيازة الزراعية للأتي
أسماءهم :(
أ ) المالك الذى يزرع أرض ويستغلها على الذمة أى تثبيت الحيازة ولو استغلت
الأرض الزراعية فى أى وجه من الوجوه .طالما ان هذا الاستغلال لا يجعلها من
أراضي البناءثالثأ نموذج دعوى نقل حيازة زراعيه إنه فى يوم بناء على طلب : 1 ومحلهم المختار مكتب الأستاذ/ المحامي انا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت :- أولا : ثم انا محضرمحكمه قد انتقلت واعلنت ثانيا : السيد الأستاذ / وكيل النيابة محكمه الاسره مخاطبا مع أنا محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق قد انتقلت وأعلنت : ثالثا : السيد الأستاذ / مدير الإدارة الزراعية مخاطبا مع : رابعا : مدير الجمعية التعاونية الزراعية مخاطبا مع و يعلنا بهيئة قضايا الدولة الموضــــوع بموجب
عقد بيع ابتدائي مؤرخ 9 باع المرحوم / مورث المعلن إليهم أولا إلى
الطالبين المشترين أرض زراعية مساحتها وهذه الأرض تقع بناحية مركز بحوض خارج الزمام المستجد الشرقي تحت رقم حيازة بجمعية بسجل 1 خدمات زراعية محدودة بحدود أربع : الحد البحري : الحد الشرقي: الحد القبلي : الحد الغربي: وقد تم هذا البيع نظير ثمن إجمالى قدره ألف جنيه دفعهم المشترون جميعا فى مجلس العقد وأصبح طرفهم خالص من الثمن وقد وضع الطالبون يدهم على الأرض المذكورة وضع يد هادئ ومستمر منذ الشراء حتي الآن .وقد طالب الطالبون المدعي عليهم بنقل الحيازة الزراعية للأرض المذكورة بالجمعية الزراعية التى يرأسها المدعي عليه ثالثا ورابعا إلا أنهم رفضوا بدون وجه حق .الأمر الذى حدا به لرفع هذه الدعوى لنقل الحيازة الزراعية فى سجل 1 خدمات من اسم المرحوم/ لاسم الطالب وقد تم اختصام المعلن إليه الثاني وكيل نيابة محكمه الاسرة لوجود قصر فى الدعوى وليصدر الحكم فى مواجهته ويستند الطالبون فى نقل الحيازة للأسانيد القانونية التالية :من المقرر فى قضاء النقض " أن عقد البيع الابتدائي لا تنتقل به ملكية العقار المبيع الى المشترى ولا يتشىء سوى التزامات شخصية بين طرفه…… والذى ينقل رغم عدم تسجيله إلى المشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة الدعاوى المرتبطة بها( الطعن رقم 801 ق جلسة 20/5/1984 س 35 صـ 1370 ) . كما
أنه من المقرر فى قضاء النقض أن التزام البائع بتسليم المبيع من مقتضيات
عقد البيع بل هو أهم التزامات البائع التى تترتب بمجرد العقد ولو لم ينص
عليه فيه " جلسة 3 /2/1938 طعن 73 لسنة 7 ق )نص
المادة 9 من قانون الزراعة المعدل التى نصت على رد فى تنفيذ أحكام هذا
الباب يعتبر حائزا كل مالك او مستأجر يزرع أرض زراعية لحسابه أو يشتغلها
بأى وجه من الوجوه .وأيضا
نصت المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 59 لسنة 1985 الخاصة بإصدار
نظام بطاقة الحيازة الزراعية علما أن تصدر بطاقة الحيازة الزراعية للأتي
أسماءهم :( أ ) المالك الذى يزرع أرض ويستغلها على الذمة أى تثبيت الحيازة ولو استغلت الأرض الزراعية فى أى وجه من الوجوه .طالما
ان هذا الاستغلال لا يجعلها من أراضي البناء وقد نصت أيضا المادة 18 من
نظام بطاقة الحيازة الزراعية الصادر به قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة
1985 وقد حصرت حالات نقل الحيازة فى أربع حالات منها 1-2 بموجب حكم قضائي
نهائي فى مسألة الحيازة " تم تنفيذ قانونا لصالح طالب النقل .لما
كان ذلك وكان الطالبون قد طالبوا المعلن إليهم أولا وثالثا ورابعا مرارا
بنقل الحيازة الزراعية الأ بأسهم رفضوا بدون وجه حق على الرغم من كونه
الحائز لها .ولما كان المعلن إليه الأخير هو المختص بنقل الحيازة الزراعية وإثباتها فى السجل المعد لذلك وتدوين البيانات الخاصة بنقل حائز من واقع السجل ببطاقة الحيازة الزراعية ( م91 /2 من القانون ) فوجب إعلانه يصدر الحكم فى مواجهة وتكليفه بنقل الحيازة الزراعية بجمعية الفتح الزراعية التى يرأسها المدعي عليه الثالث .لــــذلك انا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفتهم الحضور أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بجلستها العلنية المنعقدة من صباح يوم الموافق / / ليسمعوا الحكم عليهم :- بإلزام المدعي عليهم أولا وثالثا ورابعا بنقل بيانات الحيازة الزراعية عن مساحة فدانا للمدعي من مساحة الموضحة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة وإثباتها بأسم المدعين فى سجل الخدمات المعد لذلك بخانة الملك واستخراج البطاقة الزراعية لكلا منهم من حيازة المرحوم/ أولا المثبتة فى سجل الخدمات بجمعية–
محافظة الشرقية فى مواجهة المعلن إليه الثاني مع الزام المعلن إليهم
المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . ولا جل العلم ،،
4 |
4 |
ثانيأ نقل الجيازة رضائيأ:
القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على الخدمة
1. وفقا
لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على
الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب نقل حيازة زراعية بوزارة الزراعة
واستصلاح الاراضى .2. تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريــخ 1/11/2005 3. ادىالتعاون
بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووزارة الزراعة واستصــــلاح الاراضى
والمحافظات تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة
والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب
المقدم للحصول عليها وأى مخالفة لذلك ترتب المسئوليةوذلك على النحو التالى :-أولا : المستندات والأوراق المطلوبة :4. صورة مستند اثبات الشخصية (الاصل للاطلاع ) .5. اتفاق
كتابى موقع علية من الطرفين/ صورة عقد بيع ابتدائى/ صورة محضر قسمة عرفى
مصدقا على التوقيعات فيها من الشهر العقارى او من رئيس مجلس ادارة الجمعية
التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من اعضائها ، ( الاصل للاطلاع ) او صورة حكم قضائى نهائى فى مسألة حيازة تم تنفيذه قانونا لصالح طالب النقل
( الاصل للاطلاع ) . او صورة عقد مسجل ناقل للملكية ما لم يحتفظ فيه البائع بالحيازة بصفته مستأجرا او صاحب حق انتفاع ( الاصل للاطلاع او اعلام وراثة شرعى فى حالة وفاة المالك / المستأجر الحائز .6. اقرار الحائز بتحمله جميع الديون المستحقة على الارض محل التنازل عن الحيازة لاية جهة كانت ( مستوفيا الدمغة ).ملحوظة هامة :-يجب الالتزام بمراعاة اشتراطات نقل الحيازة الواردة بالمادة 18 من قرار وزير الزراعة
رقم 59 لسنة 1985 والمعلنة باللوحات الارشادية بمواقع اداء الخدمات .7- أن النص في الفقرة الأولى من المادة (18) من قرار وزير الزراعة رقم 59 بتاريخ 26/1/1985 بموجب إتفاق كتابي موقع عليه من الطرفين مع إقرار الحائز بتحمله جميع الديون المستحقة على الأرض محل التنازل عن الحيازة لأية جهة كانت بشرط أن يكون هذا الإتفاق مصدقاً على التوقيعات فيه من الشهر العقاري أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بعد جواز التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا في الأحوال المقررة قانوناً ويعتد في هذا الصدد بالإتفاق الوارد في عقود البيع أو القسمة العرفية (الإبتدائية) متى كان مصدقاً على التوقيعات فيها على الوجه المتقدم "يدل على أن المشرع إعتد في نقل الحيازة بعقد البيع العرفي المصدق فيه على توقيعات المتبايعين سواء من الشهر العقاري أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها. إن رفع دعوى منع التعرض مشروط بتوافر نية التملك لدى رافعها ولازمه وجود أن يكون العقار المرفوعة بشأنه مما يجوز تملكه بالتقادم. مؤداه. عدم جواز رفعها بشأن الأموال العامة أو الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو الأوقاف الخيرية التي لا يجوز كسب أي وقف عيني عليها أو الأراضي الصحراوية التي تشغلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية له أثره في إلتزام المحكمة بالتحقق من طبيعة الأراضي التي رفعت بشأنها الدعوى. ثبوت أنها من الأموال العامة أو الخاصة أو الأراضي الصحراوية السالف ذكرها وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى. الطعن رقم 75 لسنة 71 ق – جلسة 24/6/2003) **جريدة: الأهرام بتاريـخ/726/2009 50% إعفاء لصغار المزارعين من رسوم إصدار بطاقة الحيازة الإلكترونية:نتهي خبراء وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من اعداد الضوابط والقرارات الوزارية التنظيمية اللازمة لاصدار بطاقة الحيازة والخدمات الزراعية الالكترونية الجديدة, وذلك تمهيدا لاقرارها من السيد أمين أبـاظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الأسبوع الحالي, علي أن يبدأ العمل بها في الدورة المحددة لتجديد بطاقة الحيازة الورقية العادية أول نوفمبر المقبل. وأكد الدكتور صفوت الحداد رئيس قطاع الخدمات الزراعية بالوزارة أن البطاقة المطورة الجديدة يستفيد بها نحو5 ملايين مزارع, بخلاف أصحاب جميع مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية الي جانب التصنيع الزراعي سواء مرتبط بنشاط زراعي في نفس الموقع أو قائما بذاته, مشيرا الي أن رسوم استمارات استقصاء المعلومات, التي سيحصل عليها المنتفعون, تتراوح بين50 جنيها للمزارعين و150 جنيها للمشروعات المرتبطة بالقطاع الزراعي, يحصلون بموجبها علي خرائطGPS كصك صادر من الوزارة بحدود أراضيهم ومشروعاتهم, علي أن يتم اعفاء صغار المزارعين الذين لاتتجاوز حيازتهم فدانا فأقل من50% من الرسوم المقررة.
وقال ان القرار يتضمن انشاء وحدة الاصدار المركزية للبطاقة, ومقرها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وربطها بعدد700 ادارة زراعية بالمحافظات وذلك عبر شبكة موحدة, ووقف اصدار الحيازة الزراعية من نحو6 جهات حاليا بدءا من الجمعيات الزراعية حتي الوحدات المحلية, ومد العمل بالبطاقة الورقية لمدة عام ينتهي في نوفمبر2010, لحين انتهاء الخرائط وتسليم البطاقات الجديدة للمنتفعين وذلك كمرحلة انتقالية.وأوضح الدكتور صفوت الحداد أن القرار يتضمن نقل مديونيات المزارعين لبنك التنمية والائتمان الزراعي من حساب البطاقة الورقية الي قاعدة بيانات البطاقة الاليكترونية مشيرا الي أنه لن تقبل الاستمارات بدون خاتم البنك لإيضاح مديونية المزارع من عدمه.