حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعيه
لم يكن للأجانب حق تملك
العقارات وقتما كانت مص جزء من الامبراطوريه العثمانيه التى كانت تحرم
عليهم تملكها فى كافه ارجائها على أن مصر قد ظفرت باستقلال ذاتى فى عهد
محمد على باشا رأس الاسره المالكه السابقه وخلفائه من بعده ولما كان محمد
على قد درج على تشجيع الاجانب وحثه على توسيع نشاطهم الحضارى والعمرانى فى
داخل البلاد فقد منحهم حق تملك الاراضى المصريه منذ بدايه القرن التاسع
عشر بل كان يمنح بعض الاجانب ابعاديات وهى اراضى غير منزرعه ويعفى هذه
الاراضى من الضريبه تشجيعا على استصلاحها وفى عهد سعيد سمح للاجانب بشراء
الاراضى وبوضع اليد على الاراضى الخراجيه لاستغلالها فى اقامه محالج
للاقطان بها وبصدور القانون العثمانى سنه 1428 هجريه وسنه 867 ميلاديه
اصبح للاجانب حق تملك العقار فى اراضى الدوله العثمانيه وعندما ظهرت
الامتيازات الاجنبيه مما شكل ضررا على سلامه البلاد فى وقت لم تكن الارض
الزراعيه تتسع للمصريين وكان ضروريا ان يتدخل المشرع ليؤكد على حق السياده
للدوله فكان اول تنظيم وضع الاجنبى واحقيته فى التملك هو قانون رقم 37لسنه
1951 وقد ادى تطبيقه الى منع تملك الاجانب للاراضى الزراعيه وما فى حكمها
من الاراضى القابله للزراعه والاراضى الصحراويه وشمل هذا المنع الملكيه
التامه كما شمل ملكيه الرقبه وحق الانتفاع
ولكن قبل ذلك التاريخ
كان قد صدر الامر العسكرى رقم 62 لسنه 194 وقد حظر على الاجانب تملك
الاراضى الصحراويه والتى زادت اهميتها يوم بعد يوم نتيجه للمشروعات
العمرانيه وكذلك لاعتبارات امنيه
ولذلك أعتبر القانون رقم
37 لسنه 1951 هو الاكثر اهميه حيث انه وضع قاعده حظر تملك الاجانب للاراضى
الزراعيه وما فى حكمها من الاراضى القابله للزراعه والاراضى الصحراويه
الاان هذا القانون لم يطبق باثر رجعى فبقى للاجانب ما كانوا يملكونه من
ارض قبل العمل به وكانت مساحه كبيره ورغبه من تلافى النقص الوارد بالقانون
رقم 37لسنه 1951 واستكمالا لسياسه الدوله تحقيقا لسياستها الاشتراكيه فى
توزيع الاراضى على صغار الفلاحين لرفع مستوى معيشتهم الغى القانون السالف
الذكر وحل محله القانون رقم 15 لسنه 1963 .
القانون رقم 15 لسنه 1963:
نصت الماده الاولى من
هذا القانون على ان يحظر على الاجانب سواء أ كانوا اشحاص طبيعين ام
اعتباريين تملك الاراضى الزراعيه وما فى حكمها من الاراضى القابله للزراعه
والبور والصحراويه فى جمهوريه مصر العربيه ويشمل هذا الحظر الملكيه التامه
كما يشمل ملكيه الرقبه او حق الانتفاع
ولكن قد استثنى المشرع
بمقتضى القانون رقم 33 لسنه 1972 من حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعيه
وما فى حكمها اللبيين فاجاز لهم حق تملك الاراضى الزراعيه والعقارات
بجمهوريه مصر العربيه كما يكون لهم حق تملك الاموال المنقوله
ثم صدر القانون رقم 81 لسنه 1976 الغى المشرع حق الليبين فى تملك العقارات المبنيه والارض الفضاء .
ولكن الحظر الذى اشار
اليه القانون رقم 15 لسنه 1963يشمل جميع الاجانب سواء طبيعيين ام معنويين
وايا كانت جنسيه هولاء الاجانب وان كانت هذه الجنسيه معلومه او مجهوله او
حتى الاجانب عديمى الجنسيه وقد استثنت الماده رقم 1 فقره 3 من القانون رقم
15 لسنه 1963 الفلسطنيين من تطبيق احكامه فاجيز لهم تملك الاراضى الزراعيه
وما فى حكمها ولكن هذا الاستثناء من الحظر مؤقتاً الى ان يستردوا أراضيهم
المغتصبه ثم تدخل المشرع لينهى حق التملك للفلسطنيين للاراضى الزراعيه
بمصر بمقتضى القانون رقم 104 لسنه 1985 وعدل القانون السابق ونصت مادته
الاولى على ان تلغى الفقره الثالثه من القانون رقم 15 لسنه 1963وتؤول الى
الدوله وفقا للقانون رقم 15 لسنه 1963 ملكيه الارض التى اكتسبها المشار
اليهم فى الفقره الملغاه (الفلسطنيين ) قبل العمل باحكام هذا القانون اذا
لم يتصرف فيها اثناء حياته او خلال خمس سنوات من تاريخ هذا القانون
والحظر الذى فرضه
القانون رقم 15 يشمل الاراضى الزراعيه والقابله للزراعه والاراضى البور
والاراضى الصحراويه فلا يجوز للاجانب تملك شيئ منها ملكيه تامه او ملكيه
رقبه او كسب حق انتفاع عليها ويخرج عن نظاق الحظر الاراضى الداخله فى نطاق
المدن والبلا د التى تسرى عليها احكام القانون الخاص بتقسيم الاراضى
المعده للبناء كذلك يشمل الحظر الوارد بالقانون القانون رقم 15 لسنه
1963جميع اسباب كسب الملكيه مما يعنى انه لايجوز للاجنبى تملك الاراض
الزراعيه بالتقادم ما لم تكن مده التقادم قد اكتملت قبل نفاذ القانون وقد
رتب القانون جزاء البطلان على كل تصرف من شأنه ينقل ملكيه الارض الزراعيه
للاجنبى او يرتب عليها حق انتفاع
وقد طبق القانون رقم 15
لسنه 1963 باثر رجعى وقد نصت على ذلك الماده الثانيه منه بقولها (( تؤول
الى الدوله ملكيه الاراضى الزراعيه وما فى حكمها من الاراضى القابله
للزراعه والبور والصحراويه المملوكه للاجانب وقت العمل بهذا القانوةن بما
عليها من المنشأت والالات الثابته وغير الثابته والاشجار وغيرها من
الملحقات الاخرى المخصصه لخدمتها .
ولم يعترف القانون
بالتصرف الصادر من الملاك الاجانب فى اراضيهم ان لم يكن ثابت التاريخ قبل
23 ديسمبر سنه 1961 وكان هذا التاريخ هو تاريخ الاعلان عن ان تشريعا يحظر
تملك الاجانب للاراضى الزراعيه سوف يصدر الامر الذى ترتب عليه اسراع كثير
من الاجانب فى بيع اراضيهم الزراعيه الى مصريين تحسبا لصدور هذا القانون
وقد عهد الى الهيئه العامه للاصلاح الزراعى مسئوليه تسلم الاراضى الى الت
الى الدوله تطبيقا لاحكام القانون وقد قامت الدوله بتوزيع هذه الاراضى على
صغار الفلاحين بمقتضى احكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1953 الخاص
بالاصلاح الزراعى وفقا لهذا المرسوم بقانون قامت الدوله بتعويض الملاك
الاجانب وكان هذا التعويض فى صوره سندات اسميه على الدوله لمده خمسه عشر
سنه بفائده قدرها 4% سنوياً مسحوبه من تاريخ تسلم الهيئه العامه للاصلاح
الزراعى للاراضى ((الماده 5 الفقره 1 من القانون )) وهكذا بتطبيق احكام
القانون 15 لسنه 1963 انتهى حق الاجنبى فى التملك
وجدير بالذكر انه قد صدر
القانون رقم 15 لسنه 1970 ليقرر فى مادته الاولى انه استثناء من احكام
الماده 3 من القانون رقم 127 لسنه 1961 بشأن تعديل بعض احكام قانون
الاصلاح الزراعى والماده 2 من القانون 15 لسنه 1963 فى حظر تملك الاجانب
الاراضى الزراعيه وما فى حكمها يعتد بتصرف المالك الخاضع لاحكام اى من هذه
القوانيين متى كان المالك قد اثبت التصرف فى الاقرار المقدم منه الى
الهيئه العامه للاصلاح الزراعى تنفيذا لاحكام اى من هذه القوانيين او كان
المتصرف اليه قد اثبت التصرف فى الاقرار المقدم منه الى الهيئه العامه
للاصلاح الزراعى طبقا لحكم الماده 8 من القانون رقم 15 لسنه 1963 يتضح
لتطبيق الماده 1 السابقه انه يوجد ثلاثه شروط لكى يعتد بالتصرف الصادر من
الاجنبى :
1-الا تزيد مساحه الارض
المتصرف فيها على حد ه عن خمسه افدنه ويكون صحيح قانونا التصرفات المتعدده
الصادره من نفس المالك ما دام لم يزد كل تصرف عن خمسه افدنه كذلك الحال
اذا صدرت عده تصرفات من ملاك مختلفين الى شخص واحد طالما لم يتجاوز كل
تصرف عن خمسه افدنه .
2-ان تكون قد ثارت فى شأن التصرف منازعه امام اللجان القضائيه ولم يصدر فيها قرار نهائى .
3-الا يكون صدر عند نفاذ
القانون رقم 15 لسنه 1970 قرار نهائى من اللجان القضائيه متعلقا بهذا
التصرف او هذه التصرفات فاذا كان العكس فلا مجال للاستثناء لان الامر يكون
قد استقر بصدور القرار النهائى
ولكن فى مرحله لا حقه
صدر القانون رقم 50 لسنه 1979 بتعديل بعض احكام القانون رقم 15 لسنه 1970
وقرر الاعتداد بتصرفات المالك الاجنبى ولو لم تكن ثابته التاريخ قبل العمل
بالقانون متى توافرات الشروط التاليه :
1-ان يكون المالك اثبت
التصرف فى الاقرار المقدم منه الى الهيئه العامه للاصلاح الزراعى تنفيذا
لحكم القانون او كان المتصرف اليه قد اثبت التصرف فى الاقرار المقدم منه
الى الهيئه العامه للاصلاح الزراعى طبقا لحكم الماده 8 من القانون رقم 15
لسنه 1963وان يكون قد رفعت بشأنه منازعه امام الجان القضائيه للاصلاح
الزراعى حتى 31 ديسمبر 1977
2-الا تزيد مساحه الارض
موضوع كل تصرف على حده على خمسه أفدنه ومن الجدير بالذكر أن الدوله فى
سبيل تشجيع الاستثمارات الاجنبيه الى مصر قامت باصدار القانون رقم 230
لسنه 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنيه والاراضى الفضاء
مما كان له الاثر فى زياده فرصه الاجنبى فى تملك الارض الفضاء والعقارات
المبنيه واستهدف المشرع المصرى من وراء اصدار هذا القانون تحقيق التوظيف
الكامل للموارد البشريه المصريه واستثمار الموارد الاقتصاديه ورؤوس
الاموال النقديه المدخره واجتذابا له تحقيقا للرواج والانتعاش الاقتصادى
وسعيا الى رفع متوسطات دخول الافراد ومستويات معيشتهم وتقويه للاقتصاد
الوطنى والوصول به الى بلوغ مرحله الرفاهيه والنضوج وقد نصت الماده الاولى
من القانون المذكور على اهليه الاجنبى لتملك العقارات المبنيه والاراضى
الفضاء بقولها ((مع عدم الاخلال باحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون
رقم 230 لسنه 1989يكون تملك غير المصريين سواء أكانوا اشخاصا طبيعين ام
اعتباريين للعقارات المبنيه والاراضى الفضاء بجمهوريه مصر العربيه ايا كان
سبب اكتساب الملكيه عدا الميراث وفقا لاحكام هذا القانون ويستفاد من حكم
هذه الماده الاشخاص الذين لا يتمتعون بالجنسيه المصريه وقد سبق تعريف ما
هو الاجنبى وايا كان الاجنبى شخصا طبيعيا او اعتباريا فله اهليه كسب
الحقوق العقاريه فى مصر اعمالا لاحكام القانون رقم 230 لسنه 1996 واتساع
اهليه الوجوب للاجنبى لتملك العقارات والارض الفضاء خلافا لكل من
القانونين رقم 81 لسنه 1976 و56 لسنه 1988 بشأ، تنظيم تملك غير المصريين
للعقارات المبنيه والاراضى الفضاء طبقاً لاحكام القانون رقم 230 لسنه 1996
قد قيدها المشرع بالشروط الاتيه :
1-ان يكون التملك
لعقارين على الاكثر فى جميع انحاء الجمهوريه بقصد السكن الخاص له ولا سرته
وذلك دون الاخلال بحق تملك العقارات الازمه لمزواله النشاط الخاص المرخص
به من السلطات المصريه المختصه ويقصد بالاسره الازواج والابناء القصر .
2-الا تزيد مساحه كل عقار على اربعه الاف متر مربع .
3-الا يكون العقار من العقارات النعتبره اثرا فى تطبيق احكام قانون حمايه الاثار .
ولرئيس مجلس الوزراء
الاستثناء من الشرطيين الواردين بالبندين (1, 2 ) من هذه الماده فى
الحالات التى يقدرها ولمجلس الوزراء ان يضع شروطا وقواعد حاصه بالتملك فى
المناطق السياحيه والمجتمعات العمرانيه التى يحددها ويجب ملاحظه انه
تطبيقا لاحكام القانون 230 لسنه 1996 يجوز للاجنبى ان يستاجر عقارا مبنيا
او ارض فضاء ولا يقتصر الامر على تملكه لها اذ ان الاجنبى وحسب الاصل
يتمتع باهليه الوجوب اى صلاحيه الشخص لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات
ولكن يجب ان يكون ايجار الاجنبى للقارات المبنيه والارض الفضاء محدد المده
ولا يكون ابديا
واذا كان المشرع زاد من
اهليه الاجنبى لاكتساب حق ملكيه العقارات المبنيه والاراضى الفضاء الا ان
الحظر الوارد بالقانون رقم 15 لسنه 1963 بحظر تملك الاجنبى للاراض
الزراعيه او البور فى نطاق الحيز العمرانى للقريه يكون مازال قائما اذا ان
حقه فى اكتساب هذه الملكيه انما يكون فى نطاق الارض الواقعه بالمدن وعواصم
المدريات وعواصم المراكز والتى كان يسرى عليها القانون رقم 52 لسنه 1940
بشأن تقسيم الاراضى المعده للبناء
وعلى ذلك يبقى حظر تملك
الاجنبى للاراضى الزراعيه سواء بالمدن او بالقرى سارى المفعول ويقتصر على
الاراضى الفضاء والعقارات المبنيه الوزاقعه فى زمام المدن
وقد اورد المشرع قيدان على حق تملك الاجنبى فى التصرف فيما تملكه من ارض او عقار مبنيا :
اولهما / منع الاجنبى من التصرف تصرفا ناقل للملكيه قبل مضى خمس سنوات من تاريخ اكتسابه لملكيه العقار او الارض الفضاء .
وثانيهما /وجوب ان يقوم
الاجنبى بالبدء فى البناء على الارض الفضاء التى تملكها خلال مده لاتجاوز
الخمس سنوات التاليه لشهر التصرف الذى كسب به الارض الفضاء ويترتب على
الاخلال بهذا القيد القانونى جزاء يتمثل فى زياده المده الاصليه لمنع
الاجنبى من التصرف فى الارض الفضاء تساوى مده التأخير فى البدء فى البناء
واذا كان المشرع المصرى انتهى الى عدم تملم الاجنبى للارض الزراعيه بمصر
حفاظاً على الثروه القوميه والعمل على عدم تأثر الاقتصاد الوطنى بهيمنه
الاجنبى على مقدرات هذه الثروه .
لم يكن للأجانب حق تملك
العقارات وقتما كانت مص جزء من الامبراطوريه العثمانيه التى كانت تحرم
عليهم تملكها فى كافه ارجائها على أن مصر قد ظفرت باستقلال ذاتى فى عهد
محمد على باشا رأس الاسره المالكه السابقه وخلفائه من بعده ولما كان محمد
على قد درج على تشجيع الاجانب وحثه على توسيع نشاطهم الحضارى والعمرانى فى
داخل البلاد فقد منحهم حق تملك الاراضى المصريه منذ بدايه القرن التاسع
عشر بل كان يمنح بعض الاجانب ابعاديات وهى اراضى غير منزرعه ويعفى هذه
الاراضى من الضريبه تشجيعا على استصلاحها وفى عهد سعيد سمح للاجانب بشراء
الاراضى وبوضع اليد على الاراضى الخراجيه لاستغلالها فى اقامه محالج
للاقطان بها وبصدور القانون العثمانى سنه 1428 هجريه وسنه 867 ميلاديه
اصبح للاجانب حق تملك العقار فى اراضى الدوله العثمانيه وعندما ظهرت
الامتيازات الاجنبيه مما شكل ضررا على سلامه البلاد فى وقت لم تكن الارض
الزراعيه تتسع للمصريين وكان ضروريا ان يتدخل المشرع ليؤكد على حق السياده
للدوله فكان اول تنظيم وضع الاجنبى واحقيته فى التملك هو قانون رقم 37لسنه
1951 وقد ادى تطبيقه الى منع تملك الاجانب للاراضى الزراعيه وما فى حكمها
من الاراضى القابله للزراعه والاراضى الصحراويه وشمل هذا المنع الملكيه
التامه كما شمل ملكيه الرقبه وحق الانتفاع
ولكن قبل ذلك التاريخ
كان قد صدر الامر العسكرى رقم 62 لسنه 194 وقد حظر على الاجانب تملك
الاراضى الصحراويه والتى زادت اهميتها يوم بعد يوم نتيجه للمشروعات
العمرانيه وكذلك لاعتبارات امنيه
ولذلك أعتبر القانون رقم
37 لسنه 1951 هو الاكثر اهميه حيث انه وضع قاعده حظر تملك الاجانب للاراضى
الزراعيه وما فى حكمها من الاراضى القابله للزراعه والاراضى الصحراويه
الاان هذا القانون لم يطبق باثر رجعى فبقى للاجانب ما كانوا يملكونه من
ارض قبل العمل به وكانت مساحه كبيره ورغبه من تلافى النقص الوارد بالقانون
رقم 37لسنه 1951 واستكمالا لسياسه الدوله تحقيقا لسياستها الاشتراكيه فى
توزيع الاراضى على صغار الفلاحين لرفع مستوى معيشتهم الغى القانون السالف
الذكر وحل محله القانون رقم 15 لسنه 1963 .
القانون رقم 15 لسنه 1963:
نصت الماده الاولى من
هذا القانون على ان يحظر على الاجانب سواء أ كانوا اشحاص طبيعين ام
اعتباريين تملك الاراضى الزراعيه وما فى حكمها من الاراضى القابله للزراعه
والبور والصحراويه فى جمهوريه مصر العربيه ويشمل هذا الحظر الملكيه التامه
كما يشمل ملكيه الرقبه او حق الانتفاع
ولكن قد استثنى المشرع
بمقتضى القانون رقم 33 لسنه 1972 من حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعيه
وما فى حكمها اللبيين فاجاز لهم حق تملك الاراضى الزراعيه والعقارات
بجمهوريه مصر العربيه كما يكون لهم حق تملك الاموال المنقوله
ثم صدر القانون رقم 81 لسنه 1976 الغى المشرع حق الليبين فى تملك العقارات المبنيه والارض الفضاء .
ولكن الحظر الذى اشار
اليه القانون رقم 15 لسنه 1963يشمل جميع الاجانب سواء طبيعيين ام معنويين
وايا كانت جنسيه هولاء الاجانب وان كانت هذه الجنسيه معلومه او مجهوله او
حتى الاجانب عديمى الجنسيه وقد استثنت الماده رقم 1 فقره 3 من القانون رقم
15 لسنه 1963 الفلسطنيين من تطبيق احكامه فاجيز لهم تملك الاراضى الزراعيه
وما فى حكمها ولكن هذا الاستثناء من الحظر مؤقتاً الى ان يستردوا أراضيهم
المغتصبه ثم تدخل المشرع لينهى حق التملك للفلسطنيين للاراضى الزراعيه
بمصر بمقتضى القانون رقم 104 لسنه 1985 وعدل القانون السابق ونصت مادته
الاولى على ان تلغى الفقره الثالثه من القانون رقم 15 لسنه 1963وتؤول الى
الدوله وفقا للقانون رقم 15 لسنه 1963 ملكيه الارض التى اكتسبها المشار
اليهم فى الفقره الملغاه (الفلسطنيين ) قبل العمل باحكام هذا القانون اذا
لم يتصرف فيها اثناء حياته او خلال خمس سنوات من تاريخ هذا القانون
والحظر الذى فرضه
القانون رقم 15 يشمل الاراضى الزراعيه والقابله للزراعه والاراضى البور
والاراضى الصحراويه فلا يجوز للاجانب تملك شيئ منها ملكيه تامه او ملكيه
رقبه او كسب حق انتفاع عليها ويخرج عن نظاق الحظر الاراضى الداخله فى نطاق
المدن والبلا د التى تسرى عليها احكام القانون الخاص بتقسيم الاراضى
المعده للبناء كذلك يشمل الحظر الوارد بالقانون القانون رقم 15 لسنه
1963جميع اسباب كسب الملكيه مما يعنى انه لايجوز للاجنبى تملك الاراض
الزراعيه بالتقادم ما لم تكن مده التقادم قد اكتملت قبل نفاذ القانون وقد
رتب القانون جزاء البطلان على كل تصرف من شأنه ينقل ملكيه الارض الزراعيه
للاجنبى او يرتب عليها حق انتفاع
وقد طبق القانون رقم 15
لسنه 1963 باثر رجعى وقد نصت على ذلك الماده الثانيه منه بقولها (( تؤول
الى الدوله ملكيه الاراضى الزراعيه وما فى حكمها من الاراضى القابله
للزراعه والبور والصحراويه المملوكه للاجانب وقت العمل بهذا القانوةن بما
عليها من المنشأت والالات الثابته وغير الثابته والاشجار وغيرها من
الملحقات الاخرى المخصصه لخدمتها .
ولم يعترف القانون
بالتصرف الصادر من الملاك الاجانب فى اراضيهم ان لم يكن ثابت التاريخ قبل
23 ديسمبر سنه 1961 وكان هذا التاريخ هو تاريخ الاعلان عن ان تشريعا يحظر
تملك الاجانب للاراضى الزراعيه سوف يصدر الامر الذى ترتب عليه اسراع كثير
من الاجانب فى بيع اراضيهم الزراعيه الى مصريين تحسبا لصدور هذا القانون
وقد عهد الى الهيئه العامه للاصلاح الزراعى مسئوليه تسلم الاراضى الى الت
الى الدوله تطبيقا لاحكام القانون وقد قامت الدوله بتوزيع هذه الاراضى على
صغار الفلاحين بمقتضى احكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1953 الخاص
بالاصلاح الزراعى وفقا لهذا المرسوم بقانون قامت الدوله بتعويض الملاك
الاجانب وكان هذا التعويض فى صوره سندات اسميه على الدوله لمده خمسه عشر
سنه بفائده قدرها 4% سنوياً مسحوبه من تاريخ تسلم الهيئه العامه للاصلاح
الزراعى للاراضى ((الماده 5 الفقره 1 من القانون )) وهكذا بتطبيق احكام
القانون 15 لسنه 1963 انتهى حق الاجنبى فى التملك
وجدير بالذكر انه قد صدر
القانون رقم 15 لسنه 1970 ليقرر فى مادته الاولى انه استثناء من احكام
الماده 3 من القانون رقم 127 لسنه 1961 بشأن تعديل بعض احكام قانون
الاصلاح الزراعى والماده 2 من القانون 15 لسنه 1963 فى حظر تملك الاجانب
الاراضى الزراعيه وما فى حكمها يعتد بتصرف المالك الخاضع لاحكام اى من هذه
القوانيين متى كان المالك قد اثبت التصرف فى الاقرار المقدم منه الى
الهيئه العامه للاصلاح الزراعى تنفيذا لاحكام اى من هذه القوانيين او كان
المتصرف اليه قد اثبت التصرف فى الاقرار المقدم منه الى الهيئه العامه
للاصلاح الزراعى طبقا لحكم الماده 8 من القانون رقم 15 لسنه 1963 يتضح
لتطبيق الماده 1 السابقه انه يوجد ثلاثه شروط لكى يعتد بالتصرف الصادر من
الاجنبى :
1-الا تزيد مساحه الارض
المتصرف فيها على حد ه عن خمسه افدنه ويكون صحيح قانونا التصرفات المتعدده
الصادره من نفس المالك ما دام لم يزد كل تصرف عن خمسه افدنه كذلك الحال
اذا صدرت عده تصرفات من ملاك مختلفين الى شخص واحد طالما لم يتجاوز كل
تصرف عن خمسه افدنه .
2-ان تكون قد ثارت فى شأن التصرف منازعه امام اللجان القضائيه ولم يصدر فيها قرار نهائى .
3-الا يكون صدر عند نفاذ
القانون رقم 15 لسنه 1970 قرار نهائى من اللجان القضائيه متعلقا بهذا
التصرف او هذه التصرفات فاذا كان العكس فلا مجال للاستثناء لان الامر يكون
قد استقر بصدور القرار النهائى
ولكن فى مرحله لا حقه
صدر القانون رقم 50 لسنه 1979 بتعديل بعض احكام القانون رقم 15 لسنه 1970
وقرر الاعتداد بتصرفات المالك الاجنبى ولو لم تكن ثابته التاريخ قبل العمل
بالقانون متى توافرات الشروط التاليه :
1-ان يكون المالك اثبت
التصرف فى الاقرار المقدم منه الى الهيئه العامه للاصلاح الزراعى تنفيذا
لحكم القانون او كان المتصرف اليه قد اثبت التصرف فى الاقرار المقدم منه
الى الهيئه العامه للاصلاح الزراعى طبقا لحكم الماده 8 من القانون رقم 15
لسنه 1963وان يكون قد رفعت بشأنه منازعه امام الجان القضائيه للاصلاح
الزراعى حتى 31 ديسمبر 1977
2-الا تزيد مساحه الارض
موضوع كل تصرف على حده على خمسه أفدنه ومن الجدير بالذكر أن الدوله فى
سبيل تشجيع الاستثمارات الاجنبيه الى مصر قامت باصدار القانون رقم 230
لسنه 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنيه والاراضى الفضاء
مما كان له الاثر فى زياده فرصه الاجنبى فى تملك الارض الفضاء والعقارات
المبنيه واستهدف المشرع المصرى من وراء اصدار هذا القانون تحقيق التوظيف
الكامل للموارد البشريه المصريه واستثمار الموارد الاقتصاديه ورؤوس
الاموال النقديه المدخره واجتذابا له تحقيقا للرواج والانتعاش الاقتصادى
وسعيا الى رفع متوسطات دخول الافراد ومستويات معيشتهم وتقويه للاقتصاد
الوطنى والوصول به الى بلوغ مرحله الرفاهيه والنضوج وقد نصت الماده الاولى
من القانون المذكور على اهليه الاجنبى لتملك العقارات المبنيه والاراضى
الفضاء بقولها ((مع عدم الاخلال باحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون
رقم 230 لسنه 1989يكون تملك غير المصريين سواء أكانوا اشخاصا طبيعين ام
اعتباريين للعقارات المبنيه والاراضى الفضاء بجمهوريه مصر العربيه ايا كان
سبب اكتساب الملكيه عدا الميراث وفقا لاحكام هذا القانون ويستفاد من حكم
هذه الماده الاشخاص الذين لا يتمتعون بالجنسيه المصريه وقد سبق تعريف ما
هو الاجنبى وايا كان الاجنبى شخصا طبيعيا او اعتباريا فله اهليه كسب
الحقوق العقاريه فى مصر اعمالا لاحكام القانون رقم 230 لسنه 1996 واتساع
اهليه الوجوب للاجنبى لتملك العقارات والارض الفضاء خلافا لكل من
القانونين رقم 81 لسنه 1976 و56 لسنه 1988 بشأ، تنظيم تملك غير المصريين
للعقارات المبنيه والاراضى الفضاء طبقاً لاحكام القانون رقم 230 لسنه 1996
قد قيدها المشرع بالشروط الاتيه :
1-ان يكون التملك
لعقارين على الاكثر فى جميع انحاء الجمهوريه بقصد السكن الخاص له ولا سرته
وذلك دون الاخلال بحق تملك العقارات الازمه لمزواله النشاط الخاص المرخص
به من السلطات المصريه المختصه ويقصد بالاسره الازواج والابناء القصر .
2-الا تزيد مساحه كل عقار على اربعه الاف متر مربع .
3-الا يكون العقار من العقارات النعتبره اثرا فى تطبيق احكام قانون حمايه الاثار .
ولرئيس مجلس الوزراء
الاستثناء من الشرطيين الواردين بالبندين (1, 2 ) من هذه الماده فى
الحالات التى يقدرها ولمجلس الوزراء ان يضع شروطا وقواعد حاصه بالتملك فى
المناطق السياحيه والمجتمعات العمرانيه التى يحددها ويجب ملاحظه انه
تطبيقا لاحكام القانون 230 لسنه 1996 يجوز للاجنبى ان يستاجر عقارا مبنيا
او ارض فضاء ولا يقتصر الامر على تملكه لها اذ ان الاجنبى وحسب الاصل
يتمتع باهليه الوجوب اى صلاحيه الشخص لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات
ولكن يجب ان يكون ايجار الاجنبى للقارات المبنيه والارض الفضاء محدد المده
ولا يكون ابديا
واذا كان المشرع زاد من
اهليه الاجنبى لاكتساب حق ملكيه العقارات المبنيه والاراضى الفضاء الا ان
الحظر الوارد بالقانون رقم 15 لسنه 1963 بحظر تملك الاجنبى للاراض
الزراعيه او البور فى نطاق الحيز العمرانى للقريه يكون مازال قائما اذا ان
حقه فى اكتساب هذه الملكيه انما يكون فى نطاق الارض الواقعه بالمدن وعواصم
المدريات وعواصم المراكز والتى كان يسرى عليها القانون رقم 52 لسنه 1940
بشأن تقسيم الاراضى المعده للبناء
وعلى ذلك يبقى حظر تملك
الاجنبى للاراضى الزراعيه سواء بالمدن او بالقرى سارى المفعول ويقتصر على
الاراضى الفضاء والعقارات المبنيه الوزاقعه فى زمام المدن
وقد اورد المشرع قيدان على حق تملك الاجنبى فى التصرف فيما تملكه من ارض او عقار مبنيا :
اولهما / منع الاجنبى من التصرف تصرفا ناقل للملكيه قبل مضى خمس سنوات من تاريخ اكتسابه لملكيه العقار او الارض الفضاء .
وثانيهما /وجوب ان يقوم
الاجنبى بالبدء فى البناء على الارض الفضاء التى تملكها خلال مده لاتجاوز
الخمس سنوات التاليه لشهر التصرف الذى كسب به الارض الفضاء ويترتب على
الاخلال بهذا القيد القانونى جزاء يتمثل فى زياده المده الاصليه لمنع
الاجنبى من التصرف فى الارض الفضاء تساوى مده التأخير فى البدء فى البناء
واذا كان المشرع المصرى انتهى الى عدم تملم الاجنبى للارض الزراعيه بمصر
حفاظاً على الثروه القوميه والعمل على عدم تأثر الاقتصاد الوطنى بهيمنه
الاجنبى على مقدرات هذه الثروه .