الحيازه الزراعيه
الاعتداد بعقد البيع العرفى المصدق على توقيعات المتبايعين فيه فى نقل الحيازة - عقد البيع العرفى المصدق على توقيعات المتبايعين فيه من الشهر العقارى أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وبعضوية اثنين من أعضائها - الاعتداد به فى نقل الحيازة - المادة 18/1 من قرار وزير الزراعة رقم 59 بتاريخ 26/1/1985 بإصدار نظام بطاقة الحيازة الزراعية .
النص فى الفقرة الأولى من المادة 18 من قرار وزير الزراعة رقم 59 بتاريخ 26/1/1985 بإصدار نظام بطاقة الحيازة الزراعية على أن " يكون نقل الحيازة فى الحالات الآتية : 1. بموجب اتفاق كتابى موقع عليه من الطرفين مع إقرار الحائز بتحمله جميع الديون المستحقة على الأرض محل التنازل عن الحيازة لأية جهة كانت بشرط أن يكون هذا الاتفاق مصدقاً على التوقيعات فيه من الشهر العقارى أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بعدم جواز التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا فى الأحوال المقررة قانوناً ويعتد فى هذا الصدد بالاتفاق الوارد فى عقود البيع أو القسمة العرفية ( الابتدائية ) متى كان مصدقاً على التوقيعات فيها على الوجه المتقدم " يدل على أن المشرع اعتد فى نقل الحيازة بعقد البيع العرفى المصدق فيه على توقيعات المتبايعين سواء من الشهر العقارى أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها
( الطعن رقم 1479 لسنة 64 ق - جلسة 9/3/2003 )
تغيير بيانات الحيازة الزراعية
إقامة الدعوى بطلب الحكم فى مواجهة الجمعية التعاونية الزراعية والجهة الإدارية التى ناط القانون بها الرقابة على أعمال الجمعية بتغيير بيانات الحيازة الزراعية المدونة بسجلات الجمعية عن أطيان النزاع - مقصودها - الحكم بأصل الحق فى حيازة هذه الأطيان لأى من طرفى الدعوى حتى ترتب الجمعية أثره فى سجلاتها عدم اعتبارها منازعة إدارية مما تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها
( الطعن رقم 4229 لسنة 70 ق - جلسة 20/6/2001 )
الاعتداد بعقد البيع العرفى المصدق على توقيعات المتبايعين فيه فى نقل الحيازة - عقد البيع العرفى المصدق على توقيعات المتبايعين فيه من الشهر العقارى أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وبعضوية اثنين من أعضائها - الاعتداد به فى نقل الحيازة - المادة 18/1 من قرار وزير الزراعة رقم 59 بتاريخ 26/1/1985 بإصدار نظام بطاقة الحيازة الزراعية .
النص فى الفقرة الأولى من المادة 18 من قرار وزير الزراعة رقم 59 بتاريخ 26/1/1985 بإصدار نظام بطاقة الحيازة الزراعية على أن " يكون نقل الحيازة فى الحالات الآتية : 1. بموجب اتفاق كتابى موقع عليه من الطرفين مع إقرار الحائز بتحمله جميع الديون المستحقة على الأرض محل التنازل عن الحيازة لأية جهة كانت بشرط أن يكون هذا الاتفاق مصدقاً على التوقيعات فيه من الشهر العقارى أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بعدم جواز التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا فى الأحوال المقررة قانوناً ويعتد فى هذا الصدد بالاتفاق الوارد فى عقود البيع أو القسمة العرفية ( الابتدائية ) متى كان مصدقاً على التوقيعات فيها على الوجه المتقدم " يدل على أن المشرع اعتد فى نقل الحيازة بعقد البيع العرفى المصدق فيه على توقيعات المتبايعين سواء من الشهر العقارى أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها
( الطعن رقم 1479 لسنة 64 ق - جلسة 9/3/2003 )
تغيير بيانات الحيازة الزراعية
إقامة الدعوى بطلب الحكم فى مواجهة الجمعية التعاونية الزراعية والجهة الإدارية التى ناط القانون بها الرقابة على أعمال الجمعية بتغيير بيانات الحيازة الزراعية المدونة بسجلات الجمعية عن أطيان النزاع - مقصودها - الحكم بأصل الحق فى حيازة هذه الأطيان لأى من طرفى الدعوى حتى ترتب الجمعية أثره فى سجلاتها عدم اعتبارها منازعة إدارية مما تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها
( الطعن رقم 4229 لسنة 70 ق - جلسة 20/6/2001 )