بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون
المكتب المرگزي
إن المكتب المرگزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد استعراض واطلاعه
على الشگايات التي توصل بها من العديد من سائقي العربات بمختلف إرجاء المغرب
والتي موضوعها حجز رخص سياقتهم من قبل رجال الشرطة والدرك بدعوى ارتگابهم لإحدى مخالفات السير وإصرار الحاجزين على عدم إرجاعها إليهم
إلا بعد أداء غرامة قدرها 400 درهم تسدد في الحال أو بمرگز الشرطة والدرك أو لدى مگاتب الضبط التابعة للنيابة العامة بالمحاكم الابتدائية
وعلى رفض إعطاء المخالف ما يثبت سحب رخصة السياقة منه مدعين أن ما يقومون به إنما هو تنفيذا لتعليمات رؤسائهم أو النيابة العامة
وعلى المقطع الثالث من المادة 12 من ظهير 19 يناير 1953 المتعلق بالمحافظة على الطرق ومراقبة السير والجولان
والمادة 434 جنائي والذي بمقتضاهما لا يسمح للعون المكلف بتحرير مخالفات حوادث السير بسحب رخصة السياقة
إلا إذا كان السائق في حالة سكر، أو حاول التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية
التي يمكن أن يتحملها، وذلك عن طريق الفرار عقب وقوع الحادث، أو تغيير حالة مكان الجريمة، أو بأية وسيلة أخرى
وعلى المقطعين 2 و 3 من المادة 7 من ظهير 19 / 1 / 1953 والذين لا يسمحان للقضاء بإنزال عقوبة الغرامة المتراوحة
بين 240 و 400 درهم إلا إذا كانت المخالفة المرتكبة تتعلق بطرائق الإضاءة المحددة قانونا. وعلى المقطع الأول
من المادة 13 من ظهير 19 / 1 / 53، الذي يوجب على العون المؤهل عند حجز رخصة السائق المخالف عدم السماح لهذا الأخير بسياقة عربته
التي لا يمكن تحريكها وسياقتها إلا من قبل شخص آخر يتوفر على رخصة صالحة. وعلى المادة 8 من ظهير 19 / 1 / 1953، حسبما وقع تعديله
وتتميمه، والتي تنص على عقوبة الغرامة المتراوحة بين 500 إلى 2400 درهم، وسجن يتراوح أمده بين 11 يوما
وثلاثة أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين في مواجهة الشخص الذي يسوق سيارة بدون أن يكون متوفرا على رخصة السياقة، بالإضافة إلى أن العون
المؤهل بضبط هذه الوضعية يوقف السيارة إلى أن يأتي لسوقها من له شهادة الكفاءة في السياقة. وعلى المادة 19 مگرر
من نفس الظهير ( 19/1/53 ) التي لا تسمح للعون المؤهل باستخلاص غرامة المصالحة إلا برضاء المخالف، وفي الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك
وعلى المادة 4 من القرار ألوزيري المؤرخ في 5 جمادى الأولى 1372 (21 / 1 / 1953) المتعلق بتعيين الأعوان المقررين
المتوفرة فيهم الأهلية لتوجيه إنذارات للسائقين وإلزام بعض أصحاب السيارات بإيقافها وقتا محدودا عن السير وقبض غرامات المصالحة
المحدود مقدارها بموجب هذا القرار وهي المادة التي تنص على أن غرامة المصالحة محددة في ثلاث طبقات : الطبقة الأولى
100 محددة في مبلغ
درهم، والثانية في 200 درهم والثالثة في 400 درهم. وبالنسبة لهذه الأخيرة التي تعنينا فإنها تستخلص في حالتين
أ- إذا اثبت في محضر واحد ارتگاب مخالفتين قابلتين لإبرام مصالحة
ب- عند ارتگاب المخالفات المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 7 من الظهير المشار إليه ( 19 / 1 / 53 ) وهو البند المتعلق بعدم وجود الأضواء
القانونية المنصوص على وجوب توفرها في السيارات والعربات التي تجرها الحيوانات، أو عدم كفاية الإنارة إذا وجدت السيارة تجول خارج طرق مضاءة بمصابيح عمومية
وعلى المادة 243 من القانون الجنائي التي تعاقب كل قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أوامر بتحصيل
ما يعلم أنه غير مستحق، أو أنه يتجاوز المستحق سواء للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة
وعلى المادة 244 من القانون الجنائي، التي تعاقب كل ذي سلطة عامة، أمر بتحصيل جبايات مباشرة لم يقررها القانون، وكذلك كل موظف
باشر استخلاص تلك الجبايات. وعلى المادة 16 م ج، التي تنص على أن وكيل الملك يسير أعمال الشرطة القضائية
في دائرة نفوذه. وعلى المادة 128 ق ج، التي تعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها. وعلى المادة 129 ق ج التي تعتبر مشاركا
في الجناية أو الجنحة من لم يباشر تنفيذها، ولكنه أتى أفعالا معينة من بينها أنه أمر بارتگاب الفعل أو حرض على ارتگابه… وعلى المادة 51
من المسطرة الجنائية، التي تخول لوزير العدل تبليغ الوكيل العام للملك ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي، وأن يأمره كتابة بمتابعة
مرتكبيها. وعلى مقتضيات المادتين 79 و 80 من قانون العقود والالتزامات التي تنص على أن الدولة مسؤولة
عن الأضرار الناتجة مباشرة عن الأخطاء المصلحية لمستخدميها وعلى أن هؤلاء الآخرين مسؤولون شخصيا عن الأضرار
الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم. و لا تجوز مطالبة الدولة بسبب هذه الأضرار
إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها
وعلى الحكم رقم 385 الصادر في 6 / 5 / 1997 عن إدارية الرباط والذي قضى بتعويض مالي لفائدة مواطن
سحبت منه رخصة السياقة من قبل رجال الدرك وذلك بدون حق ولا قانون، وهو الحكم الذي تأيد من طرف الغرفة الإدارية
بالمجلس الأعلى بتاريخ 11/ 11/1999 تحت رقم 1419. وهو الحكم الذي نشرته في حينه العديد
من وسائل الإعلام ومنها مجلة الشرطة
بناء على كل ذلك وعلى غيره، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يسجل ويطالب
أولا :
1 ) أن ما قامت وتقوم به الشرطة والدرك من حجز لرخص السياقة في غير الأحوال التي ينص عليها القانون، وفي غياب أتباع المسطرة القانونية
وأخذ مبلغ 400 درهم گغرامة للمطالبة بالرغم من عدم رضاء المخالف، وبالرغم من گون المبلغ المذكور يتجاوز ما هو منصوص عليه
في القانون، يعتبر عملا مخالفا للقانون، ومنتجا لأضرار مادية ومعنوية للمسحوب منه الرخصة، ويستوجب ترتيب المسؤوليات الجنائية
والتأديبية والمدنية في مواجهة حاجز الرخصة وشرگائه
2 ) يعتبر رؤساء الشرطة والدرك و النيابة العامة الذين أمروا بحجز رخص السياقة في غير الأحوال التي يسمح بها القانون، شرگاء للفاعلين
ويتحملون نفس المسؤوليات التي يتحملها هؤلاء الآخرون.
3 ) تعتبر الدولة المغربية مسؤولة مدنيا عن تصرفات الشرطة والدرك المشار إليها وملزمة بتعويض المسحوب منهم الرخصة
عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتهم من الحجز.
ثانيا : يطالب السيد وزير العدل بالعمل :
أ – على وضع حد للخروقات المشار إليها
ب – على الأمر بفتح تحقيق في مواجهة الفاعلين وشرگائهم وترتيب ما يفرضه القانون في هذا الخصوص.
ان مواصلة سحب رخص السياقة من طرف السلطات الأمنية امرأ مسؤولا ينبغي الاخد الحيطة وعدم المغالاة في التشكيك في سلوكيات العباد
حتى يسير الإنسان في خطى حثيثة يعترف من خلالها المخالف بأنه سلم إلى محرر المحضر
مبلغ الغرامة الصلحية المترتبة عن المخالفة المرتگبةֽ والتي لا توقف المتابعات ادا كانت في حالة العود أو ادا كانت المخالفة التي ارتكبت
من طرف المخالف قد تعرضه إلى غرامات أخرى غير مالية أو إصلاح الأضرار المرتگبة
وفي جريدة "بيان اليوم" بتاريخ 4-4-2006ֽ أشارت الجريدة بالأبيض على الأسود الخطوط العريضة والحاسمة
في هدا الشأن تحت عنوان " مواصلة سحب رخص السياقة
"رجال الأمن تجاهلوا دورية وزير العدل"
وفي ما يلي نص البيان : "مرَّ حوالي أسبوع على الدورية التي وجهها وزير العدل إلى الوگلاء العامين
ووگلاء الملك والتي يدعوهم فيها للسهر بكل حزم على التطبيق السليم للقانون الخاص بسحب رخص السياقة، وما زال السحب
الذي يمارسه بعض رجال الشرطة هو السائد، إذ على السائق الإذعان للقرار ولو كان متعسفا والذهاب في اليوم الموالي
لمقر الشرطة قصد أداء الغرامة لاسترداد رخصة سياقته. وكان وزير العدل قد أكد في دورية للوگلاء العامين والوگلاء
أنه تفاديا لأية خروقات أو تجاوزات يجب التقيد في سحب رخصة السياقة بالحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر
في الفصلين 12 و12 مگرر من ظهير 19 يناير 1953 بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان.
"وقد حدد القانون المخالفات التي توجب سحب رخصة السياقة من طرف الشرطي أو الدركي في الحالات التالية: - السياقة في حالة سكر
عند وقوع الحادثة - ومحاولة السائق التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية گمحاولة الهرب أو تغيير معالم الجريمة. ويدفع بعض رجال
ونساء الشرطة والدرك الذين يتحملون متاعب ومشاق المواجهة مع المتضررين بأنهم ينفذون تعليمات هي عبارة عن مذكرة داخلية
أصدرتها الإدارة العامة للأمن الوطني، وهي مذكرة تتعارض مع ما جاء في رسالة وزير العدل للسادة الوگلاء العامين ووگلاء الملك
التي تعترف بوجود خروقات وتجاوزات في هذا المجال وتقيد حالات سحب الرخصة المحصورة في الفصلين 12 و12 مگرر من ظهير 1953 .
"وهذا التناقض يمثل عنوانا بارزا للفوضى في بلد يبذل جهودا گبيرة جدا للقضاء على جميع مظاهر التسيب والعبث، خصوصا وأن التعليمات
المتذرع بها لا سند لها قانونا، وتتعارض مع ما رسخه العمل القضائي، والخطب الرسمية، مما يستوجب فتح المساءلة حول مصدر هذه التعليمات، وعدم مشروعية
استخلاص الأموال بدون مبرر قانوني. گما أن التمادي في سحب رخص السياقة هو تجاوز لسلطات وزير العدل، الذي يعد رئيسا للنيابة العامة
التي تشرف على عمل الشرطة القضائية. وسبق للمحگمة الإدارية بالرباط أن أقرت أن السحب غير القانوني لرخصة السياقة
يترتب عنه وجوب منح الضحية حق المطالبة بالتعويض
"وقد جاء في منطوق الحكم الصادر في هذا الشأن أن قيام رجال الدرك بسحب رخصة السياقة من السائق رغم عدم ارتگابه لأي فعل من الأفعال التي تؤدي وجوبا
واختيارا إلى سحب رخصة السياقة منه يعد عملا غير مشروع تتحمل الدولة مسؤولية التعويض عن أضراره. وأقرت أن المحگمة
وحدها هي المختصة أصلا في الأمر بسحب رخصة السياقة، وأن رجال الدرك لا يحق لهم حجز الرخصة. وسبق للمجلس الأعلى
أن أصدر قرارين ورد في قاعدتهما أنه لا يجوز لضباط الشرطة القضائية أن يسحبوا من مخالفين لقانون السير رخص سياقتهم، وثائق السيارات
إذا تعلق الأمر بمخالفات مجردة لقانون السير كتجاوز السرعة المحددة قانونا، دون توفر العناصر الأخرى المنصوص عليها في قانون السير، أو القانون الجنائي.
" گما أگد قرار المجلس الأعلى أن امتناع المخالف عن أداء الغرامة في عين المگان لا يبرر الاحتفاظ برخصة السياقة. ويذگر أن المخالفات التي تخول للمحكمة
الحكم بسحب الرخصة والمنصوص عليها في الفصل 12 مگرر من ظهير 19 يناير 1953 هي : - عدم التوفر على حصار مع علم
السائق بذلك - عدم التوفر على الإنارة عمدا - السير بعجلات غير صالحة - الوقوف غير القانوني ليلا بدون إنارة - عدم احترام أسبقية المرور - وعلامة "قف" -
وعدم احترام الوقوف عند إشارة الضوء الأحمر - التجاوز في خط متصل