بيان الظروف المشددة فى السرقة والأدلة عليها
 
يلزم إلى جانب بيان أركان السرقة ، بيان ظروفها المشددة بيانا كافيا سواء أظلت الواقعة جنحة أم صارت جناية .
فإذا طبقت المحكمة العقوبة المشددة ولم تذكر مثلا أن المتهم خادم بالأجرة عند المجنى عليه كان الحكم باطلا وكذلك إذا طبقت المادة 317 ولم تذكر إلا أن المتهم سرق مصحفا دون بيان الظرف المشدد .
وإذا تعددت الظروف المشددة لحصول السرقة من منزل مسكون ، ولم تتعرض لصفة الخادم فى أحد الجانين ، أو لوقوع السرقة ليلا ، أو لحصول التسور ، فإن ذلك لا يعيب الحكم لأن حصول السرقة من منزل مسكون كاف وحده للتشديد ، وبصرف النظر عن الظروف الأخرى التى لم يتناولها ( 1 ) ، وتكفى الإشارة إلى وقوع السرقة ليلا للتشديد ، دون ضرورة بيان الساعة التى وقعت فيها ( 2 ) ، ولقاضى الموضوع تقدير وقوع السرقة ليلا تقديرا نهائيا ( 3 ) ، ومع ملاحظة ما سبق أن ذكرناه من أن محكمة النقض حددت الليل بالوقت بين غروب الشمس وشروقها .
ولمحكمة الموضوع الكلمة الأخيرة فى اعتبار ما يحمله الجانى سلاحا ، لأن القانون لم يحدد أنواع الأسلحة التى يعد حملها ظرفا مشددا ( 4 ) ، ولا يلزم وصف السلاح أو ذكر نوعه ( 5 ) ، ولا تعيين ما إذا كان ظاهرا أو مخبأ ، لأن القانون يسوى بين الأمرين ( 6 ) ، كما لا يلزم ذكر اسم المتهم أو المتهمين الذين كانوا يحملون السلاح ، بل يكفى القول بأن منهم من كانوا يحملونه . ( 7 )
وإذا كانت الواقعة سرقة بإكراه وجب بيان الإكراه بيانا كافيا وقد اعتبرته محكمة النقض كذلك فى قول الحكم :
" أن ركن الإكراه لا شبهة فيه إذ شهد المجنى عليه أن شخصين تغلبا عليه فأماله أحدهما وألقاه الآخر وتمكنا من سلب نقوده ، ومصداقا لذلك شهد سائر الشهود أنهم  وجدوا  المجنى عليه ملقى يستغيث فأخبرهم بما ناله من إكراه فسرقة " . ( 8 )
" إن أحد الجناة قذف المجنى عليه فى وجهه بالرمال ومد يده يريد سرقة الحقيبة فأمسك بها المجنى عليه ولم يتخل عنها ، وأخذ يستغيث حتى حضر أحد زملاء الجانى متظاهرا بالعمل على إنقاذا المجنى عليه وأخذ يجذب الحقيبة ، إلا أنه ظل يقاوم ويستغيث حتى أقبل الجمهور وعندها فر اللصان " . ( 9 ) 
" أن المتهم ، وزملاءه ضربوا المجنى عليه بالعصى حتى كسرت ذراعه ، وهددوه باستعمال السلاح بأن أطلق عليه أحدهم عيارين ناريين ، وبذلك شلت مقاومته وتمكنوا من سرقته " (10 ) ، وليس بلازم أن يتحدث حكم الإدانة عن ركن الإكراه فى السرقة استقلالا مادامت مدوناته تكشف عن توافره وترتب جريمة السرقة عليه .( 11 )
وينبغى أن يبين الحكم أن الإكراه كان بقصد السرقة أو بقصد النجاة بالشئ المسروق ، لأنه لا يتحقق إلا بذلك ( 12 ) ، فإذا لم يبين الرابطة بين الاعتداء على المجنى عليه بالضرب وبين فعل السرقة ، فأنه يكون  قاصر البيان متعينا نقضه ( 13 )
وإذا ترتب على الإكراه إصابات بالمجنى عليه وجب بيانها ، ولو بالإحالة إلى الكشف الطبى الشرعى ( 14 ) ، والخطأ فى بيان بعضها لا يعيب الحكم ( 15) ، وليس من اللازم فى السرقة بالإكراه ذكر الآلة التى استعملت إن وجدت آلة ( 16) ، ولا بيان وصفها ( 17 ) ، وإذا طبقت المحكمة المادة 316 وجب بيان ما يفيد وقوع السرقة فى طريق عمومى ، وكذلك الظروف الأخرى التى يتطلبها القانون فى هذا النوع من السرقات ، فإذا دفع المتهم بعدم توافر بعضها وجب أن يرد الحكم على هذا الدفاع بما يثبت توافرها . ( 18 )
____________________________
 
( 1 )  نقض 6/11/1930 المحاماة س 11 عدد 247 .
( 2 )  نقض 5/3/1924 المحاماة س 5 صـ105 .
( 3 )  نقض 26/6/1915 مج س 17 صـ55 .
( 4 )  نقض 2/11/1925 المحاماة س 6 عدد 88 .
( 5 )  نقض 7/1/1924 المحاماة س 5 عدد 9 .
( 6 )  نقض 7/12/1926 المحاماة س 7 عدد 455 .
( 7 )  نقض 28/2/1908 مج س 10 عدد 45 صـ102 .
( 8 )  نقض 4/12/1944 القواعد القانونية ج 6 رقم 415 صـ549 .
( 9 )  نقض 7/11/1950 أحكام النقض س 2 رقم 56 صـ139 .
( 10 )  نقض 27/11/1950 أحكام النقض س 2 رقم 94 صـ245 .
( 11 )  نقض 26/11/1962 س 13 رقم 188 صـ770 .
( 12 )  نقض 7/3/1929 مج س 30 عدد 92 .
( 13 )  نقض 21/12/1948 المحاماة س 27 رقم 398 صـ748 .
( 14 )  نقض 27/4/1912 مج س 13 عدد 84 .
( 15 )  نقض 29/2/1960 أحكام القض س 11 رقم 34 صـ181 .
( 16 )  نقض 20/6/1914 رقم 1479 س 21 ق .
( 17 )  نقض 13/12/1937 المحاماة س 18 عدد 275 صـ561 .
( 18 )  نقض 11/10/1948 المحاماة س 29 عدد 326 صـ685 .