بيان الصفة الإجرائية أو التمثيل القانوني :
-------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأنه " تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها ويتعين في بيان مداها ونطاقها أن يرجع الى مصدرها وهو القانون ، وإذ كانت لائحة مجلس الشعب تقضي بأن رئيس المجلس هو الذي يمثله ويتكلم باسمه ومن ثم فهو صاحب الصفة دون غيره في تمثيل المجلس ولجانه بما في ذلك رئيس اللجنة التشريعية " (28/2/1990 طعن 3249 لسنة 58ق) وبأنه " من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها ، وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع الى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك تطبيقا للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة الى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي رسمها القانون " (17/3/1985 في الطعن 2110 لسنة 51ق -
م نقض م - 36 - 409) ورتب على ذلك أن تخويل القانون 52 لسنة 1975 بشأن الحكم المحلي للمحافظ سلطات على العاملين بمديريات الشئون الصحية بما يجعلهم تابعين له لا يسلب وزير الصحة صفته بالنسبة لهم بما يجعلهم تابعين للمحافظ ولوزير الصحة أيضا " (11/4/1985 طعن 790 لسنة 56ق - م نقض م - 36 - 603 - 23/6/1985 - م نقض م - 36 - 912 - 10/1/1985 طعن 724 لسنة 49ق - م نقض م - 36 - 93 - 19/1/1984 طعن 827 لسنة 50ق - م نقض م - 29/5/1986 طعن 823 لسنة 53ق - 4/6/1989 طعن 303 لسنة 57ق) وبأنه " أحكام القانونين رقمى 44 لسنة 1962 ، 80 لسنة 1970 التي نصت على تسليم أعيان الوقف للمجالس المحلية ثم هيئة الأوقاف لتتولى نيابة عن وزارة الأوقاف إدارتها واستغلالها - لم تسلب حق وزارة الأوقاف في إدارة ذهه الأعيان ، وغاية الأمر أنه رؤى تخفيفا للأعباء الملقاة على هذه الوزارة أن تتولى المجالس المحلية ثم هيئة الأوقاف إدارة واستغلال تلك الأعيان نيابة عن هذه الوزارة " (10/1/1985 طعن 724 لسنة 49ق - م نقض م - 36 - 93) وبأنه " وزير العدل هو صاحب الصفة في أى خصومة تتعلق بأى شأن من شئون وزارته ، ومن ثم يكون اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى ومساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي في الطلبات المقدمة من رجال القضاء الأعلى ومساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي في الطلبات المقدمة من رجال القضاء غير مقبول " (25/10/1988 طعن 133 لسنة 56ق) وبأنه " وحدات الحكم المحلي يمثلها رئيسها أمام القضاء وفي مواجهة الغير عملا بالمادتين 3 ، 4 من القانون رقم 43 لسنة 1979 في شأن الحكم المحلي " (30/11/1988 طعن 390 لسنة 56ق - 28/11/1982 - م نقض م - 33 - 95) فيكون رئيس المدينة دون المحافظ هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية (18/1/1982 - م نقض م - 33 - 92) وبأنه " التظهير التوكيلي يعتبر توكيلا للمظهر إليه في قبض قيمة الكمبيالة أو السند لحساب المظهر ويلزمه بتقديم حساب إليه ومن ثم يكون له مقاضاة المدين لحساب المظهر "
(28/11/1957 - م نقض م - 8 - 834 - 21/2/1974 - م نقض م - 25 - 196)
وبأنه " الحراسة القانونية بطبيعتها إجراء تحفظي يقتضي من الحارس حفظ المال ويعطيه سلطة إدارته فتكون له صفة النيابة القانونية عن صاحب المال الموضوع تحت الحراسة " (14/11/1982 طعن 1169 لسنة 48ق) وبأنه " الحارس القضائي ينوب عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة نيابة قانونية" (12/2/1982 طعن 300 لسنة 41ق) إلا أن هذه النيابة قاصرة على ما يتعلق بأعمال الإدارة وأعمال المحافظة على المال وما يندرج تحت ذلك من أعمال التصرف التي تدخل بطريق التبعية في أعمال الإدارة والحفظ ، ولا تمتد نيابة الحارس الى الأعمال التي تمس أصل الحق ومنها بيع المال (22/5/1983 طعن 1653 لسنة 48ق - م نقض م - 34 - 1262) وبأنه " الحارس تثبت له هذه الصفة فور صدور الحكم بتعيينه (22/1/1984 طعن 1338 لسنة 49ق) وقضت في شأن تمثيل الطوائف الدينية غير الإسلامية بأن ثبوت الشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية مناطه اعتراف الدولة بها وشرطه صدور ترخيص بها أو إذن خاص بقيامها ، فاعتراف الدولة بطائفة الإنجيليين الوطنيين مؤداه اعتبارها طائفة واحدة بكل شعبها وكنائسها ومن ثم اكتسابها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية دون أى من كنائسها أو المذاهب المتفرعة عنها ، ومن ثم فإن التصريح أو الشراء لصالح إحدى الكنائس والجمعيات ينصرف أثره الى الطائفة " (26/1/1988 طعن 158 لسنة 52ق - 21/3/1978 - م نقض م - 29 - 917) وبأنه " مؤدى ما نص عليه الفرمان العالي الصادر في 18/2/1856 بشأن تنظيم أمور الطوائف غير الإسلامية في الدولة العلية ، ثم الأمر العالي الصادر في 14/5/1883 بالتصديق على لائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومي المعدل بالقوانين 8 لسنة 1908 - 3 لسنة 1917 - 29 لسنة 1927 - 48 لسنة 1950 - 267 لسنة 1975 أن المشرع اعترف بالشخصية الاعتبارية لطائفة الأقباط الأرثوذكس واعتبر البطريرك نائبا عنها ونعبرا عن إرادتها في كل ما يختص بمجلس عمومي الأقباط الأرثوذكس والمتعلق بمدارس وكنائس وفقراء ومطبعة هذه الطائفة وما يخص الأوقاف التابعة لها فيكون البطريرك هو الذي يمثل طائفة الأقباط الأرثوذكس في المسائل السابق الإشارة إليها فإن طائفة الأقباط في المحافظة لا تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة ولا يمثلها أسقف الأقباط في المحافظة أو رئيس لجنة الكنيسة " (23/2/1990 طعن 1042 لسنة 58ق)
وقضت أيضا بأنه " القاعدة الشرعية التي تقضي بأن الوارث ينتصب خصما عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها قد تكون صحيحة ويمكن الأخذ بها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لو أن الوارث كان قد خاصم أو خوصم طالبا الحكم للتركة نفسها بكل حقه أو مطلوبا في مواجهة الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها ، أما إذا كان كل من الورثة يطالب بنصيبه الخاص في التعويض الذي يستحقه عن مورثه ، وحكم برفض دعواهم فانفرد أحدهم برفع استئناف عن هذا الحكم طالبا إلغاءه والحكم له بمقدار نصيبه وحده في التعويض ، فإن عمله هذا يكون لنفسه فقط ولمصلحته الشخصية لا لمصلحة عموم التركة كنائب شرعي عنها وقائم في الخصومة مقامها ومقام باقي الورثة وبالتالي لا يعتبر الحكم الصادر في الاستئناف باستحقاقه لحصته الميراثية في التعويض قضاء باستحقاق باقي الورثة لأنصبتهم في هذا التعويض "
(6/2/1964 - م نقض م - 15 - 199 - 22/12/1976 - م نقض م - 22 - 1079)
-------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأنه " تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها ويتعين في بيان مداها ونطاقها أن يرجع الى مصدرها وهو القانون ، وإذ كانت لائحة مجلس الشعب تقضي بأن رئيس المجلس هو الذي يمثله ويتكلم باسمه ومن ثم فهو صاحب الصفة دون غيره في تمثيل المجلس ولجانه بما في ذلك رئيس اللجنة التشريعية " (28/2/1990 طعن 3249 لسنة 58ق) وبأنه " من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها ، وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع الى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك تطبيقا للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة الى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي رسمها القانون " (17/3/1985 في الطعن 2110 لسنة 51ق -
م نقض م - 36 - 409) ورتب على ذلك أن تخويل القانون 52 لسنة 1975 بشأن الحكم المحلي للمحافظ سلطات على العاملين بمديريات الشئون الصحية بما يجعلهم تابعين له لا يسلب وزير الصحة صفته بالنسبة لهم بما يجعلهم تابعين للمحافظ ولوزير الصحة أيضا " (11/4/1985 طعن 790 لسنة 56ق - م نقض م - 36 - 603 - 23/6/1985 - م نقض م - 36 - 912 - 10/1/1985 طعن 724 لسنة 49ق - م نقض م - 36 - 93 - 19/1/1984 طعن 827 لسنة 50ق - م نقض م - 29/5/1986 طعن 823 لسنة 53ق - 4/6/1989 طعن 303 لسنة 57ق) وبأنه " أحكام القانونين رقمى 44 لسنة 1962 ، 80 لسنة 1970 التي نصت على تسليم أعيان الوقف للمجالس المحلية ثم هيئة الأوقاف لتتولى نيابة عن وزارة الأوقاف إدارتها واستغلالها - لم تسلب حق وزارة الأوقاف في إدارة ذهه الأعيان ، وغاية الأمر أنه رؤى تخفيفا للأعباء الملقاة على هذه الوزارة أن تتولى المجالس المحلية ثم هيئة الأوقاف إدارة واستغلال تلك الأعيان نيابة عن هذه الوزارة " (10/1/1985 طعن 724 لسنة 49ق - م نقض م - 36 - 93) وبأنه " وزير العدل هو صاحب الصفة في أى خصومة تتعلق بأى شأن من شئون وزارته ، ومن ثم يكون اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى ومساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي في الطلبات المقدمة من رجال القضاء الأعلى ومساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي في الطلبات المقدمة من رجال القضاء غير مقبول " (25/10/1988 طعن 133 لسنة 56ق) وبأنه " وحدات الحكم المحلي يمثلها رئيسها أمام القضاء وفي مواجهة الغير عملا بالمادتين 3 ، 4 من القانون رقم 43 لسنة 1979 في شأن الحكم المحلي " (30/11/1988 طعن 390 لسنة 56ق - 28/11/1982 - م نقض م - 33 - 95) فيكون رئيس المدينة دون المحافظ هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية (18/1/1982 - م نقض م - 33 - 92) وبأنه " التظهير التوكيلي يعتبر توكيلا للمظهر إليه في قبض قيمة الكمبيالة أو السند لحساب المظهر ويلزمه بتقديم حساب إليه ومن ثم يكون له مقاضاة المدين لحساب المظهر "
(28/11/1957 - م نقض م - 8 - 834 - 21/2/1974 - م نقض م - 25 - 196)
وبأنه " الحراسة القانونية بطبيعتها إجراء تحفظي يقتضي من الحارس حفظ المال ويعطيه سلطة إدارته فتكون له صفة النيابة القانونية عن صاحب المال الموضوع تحت الحراسة " (14/11/1982 طعن 1169 لسنة 48ق) وبأنه " الحارس القضائي ينوب عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة نيابة قانونية" (12/2/1982 طعن 300 لسنة 41ق) إلا أن هذه النيابة قاصرة على ما يتعلق بأعمال الإدارة وأعمال المحافظة على المال وما يندرج تحت ذلك من أعمال التصرف التي تدخل بطريق التبعية في أعمال الإدارة والحفظ ، ولا تمتد نيابة الحارس الى الأعمال التي تمس أصل الحق ومنها بيع المال (22/5/1983 طعن 1653 لسنة 48ق - م نقض م - 34 - 1262) وبأنه " الحارس تثبت له هذه الصفة فور صدور الحكم بتعيينه (22/1/1984 طعن 1338 لسنة 49ق) وقضت في شأن تمثيل الطوائف الدينية غير الإسلامية بأن ثبوت الشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية مناطه اعتراف الدولة بها وشرطه صدور ترخيص بها أو إذن خاص بقيامها ، فاعتراف الدولة بطائفة الإنجيليين الوطنيين مؤداه اعتبارها طائفة واحدة بكل شعبها وكنائسها ومن ثم اكتسابها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية دون أى من كنائسها أو المذاهب المتفرعة عنها ، ومن ثم فإن التصريح أو الشراء لصالح إحدى الكنائس والجمعيات ينصرف أثره الى الطائفة " (26/1/1988 طعن 158 لسنة 52ق - 21/3/1978 - م نقض م - 29 - 917) وبأنه " مؤدى ما نص عليه الفرمان العالي الصادر في 18/2/1856 بشأن تنظيم أمور الطوائف غير الإسلامية في الدولة العلية ، ثم الأمر العالي الصادر في 14/5/1883 بالتصديق على لائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومي المعدل بالقوانين 8 لسنة 1908 - 3 لسنة 1917 - 29 لسنة 1927 - 48 لسنة 1950 - 267 لسنة 1975 أن المشرع اعترف بالشخصية الاعتبارية لطائفة الأقباط الأرثوذكس واعتبر البطريرك نائبا عنها ونعبرا عن إرادتها في كل ما يختص بمجلس عمومي الأقباط الأرثوذكس والمتعلق بمدارس وكنائس وفقراء ومطبعة هذه الطائفة وما يخص الأوقاف التابعة لها فيكون البطريرك هو الذي يمثل طائفة الأقباط الأرثوذكس في المسائل السابق الإشارة إليها فإن طائفة الأقباط في المحافظة لا تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة ولا يمثلها أسقف الأقباط في المحافظة أو رئيس لجنة الكنيسة " (23/2/1990 طعن 1042 لسنة 58ق)
وقضت أيضا بأنه " القاعدة الشرعية التي تقضي بأن الوارث ينتصب خصما عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها قد تكون صحيحة ويمكن الأخذ بها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لو أن الوارث كان قد خاصم أو خوصم طالبا الحكم للتركة نفسها بكل حقه أو مطلوبا في مواجهة الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها ، أما إذا كان كل من الورثة يطالب بنصيبه الخاص في التعويض الذي يستحقه عن مورثه ، وحكم برفض دعواهم فانفرد أحدهم برفع استئناف عن هذا الحكم طالبا إلغاءه والحكم له بمقدار نصيبه وحده في التعويض ، فإن عمله هذا يكون لنفسه فقط ولمصلحته الشخصية لا لمصلحة عموم التركة كنائب شرعي عنها وقائم في الخصومة مقامها ومقام باقي الورثة وبالتالي لا يعتبر الحكم الصادر في الاستئناف باستحقاقه لحصته الميراثية في التعويض قضاء باستحقاق باقي الورثة لأنصبتهم في هذا التعويض "
(6/2/1964 - م نقض م - 15 - 199 - 22/12/1976 - م نقض م - 22 - 1079)