ماذا تعرف عن العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر؟
العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر معناها أن توجد علاقة مباشرة ما بين الخطأ و
الضرر الذي ارتكبه المسئول و الضرر الذي أصاب المضرور. والسببية هي الركن الثالث
من أركان المسئولية . وهي ركن مستقل عن ركن الخطأ . وآية ذلك أنها قد توجد ولا
يوجد الخطأ. كما إذا أحدث شخص ضرراً بفعل صدر منه لا يعتبر خطأ وتحقق مسئوليته على
أساس تحمل التبعة ، فالسببية هنا موجودة والخطأ غير موجود. وقد يوجد الخطأ ولا
توجد السببية.ويسوق أحد الفقهاء لذلك مثلاً : يدس شخص لآخر سماً وقبل أن يسري السم
في الجسم المسموم يأتي شخص ثالث فيقتله بمسدس . فهنا خطأ وهو دس السم ، وضرر هو
موت المصاب ولكن لا سببية بينهما إذ أن الموت سببه إطلاق المسدس لا دس السم. فوجد
الخطأ ولم توجد السببية . ونورد مثلين آخرين يوجد فيهما الخطأ ولا توجد السببية :
بعد أن يتم البيع يكشف المشترى عما عسى أن يثقل العقار الذي اشتراه من رهون .
فيتبين من الكشف أن العقار غير مرهون. ثم يتضح أن هذا الكشف غير صحيح وأن العقار
مثقل مرهن. وينزع الدائن المرتهن ملكية العقار فهنا خطأ وهو الكشف الغير الصحيح .
وضرر وهو نزع ملكية العقار. ولكن السببية غير موجودة فإن الكشف غير الصحيح لم يظهر
إلا بعد تمام البيع فلم يكن هو السبب في وقوع الضرر. وشخص يقود سيارة دون رخصة .
وضرر وهو إصابة أحد المارة. ولكن الخطأ ليس هو السبب في الضرر بل هناك سبب أجنبي
هو خطأ المصاب ، فوجد الخطأ دون أن توجد السببية.
العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر معناها أن توجد علاقة مباشرة ما بين الخطأ و
الضرر الذي ارتكبه المسئول و الضرر الذي أصاب المضرور. والسببية هي الركن الثالث
من أركان المسئولية . وهي ركن مستقل عن ركن الخطأ . وآية ذلك أنها قد توجد ولا
يوجد الخطأ. كما إذا أحدث شخص ضرراً بفعل صدر منه لا يعتبر خطأ وتحقق مسئوليته على
أساس تحمل التبعة ، فالسببية هنا موجودة والخطأ غير موجود. وقد يوجد الخطأ ولا
توجد السببية.ويسوق أحد الفقهاء لذلك مثلاً : يدس شخص لآخر سماً وقبل أن يسري السم
في الجسم المسموم يأتي شخص ثالث فيقتله بمسدس . فهنا خطأ وهو دس السم ، وضرر هو
موت المصاب ولكن لا سببية بينهما إذ أن الموت سببه إطلاق المسدس لا دس السم. فوجد
الخطأ ولم توجد السببية . ونورد مثلين آخرين يوجد فيهما الخطأ ولا توجد السببية :
بعد أن يتم البيع يكشف المشترى عما عسى أن يثقل العقار الذي اشتراه من رهون .
فيتبين من الكشف أن العقار غير مرهون. ثم يتضح أن هذا الكشف غير صحيح وأن العقار
مثقل مرهن. وينزع الدائن المرتهن ملكية العقار فهنا خطأ وهو الكشف الغير الصحيح .
وضرر وهو نزع ملكية العقار. ولكن السببية غير موجودة فإن الكشف غير الصحيح لم يظهر
إلا بعد تمام البيع فلم يكن هو السبب في وقوع الضرر. وشخص يقود سيارة دون رخصة .
وضرر وهو إصابة أحد المارة. ولكن الخطأ ليس هو السبب في الضرر بل هناك سبب أجنبي
هو خطأ المصاب ، فوجد الخطأ دون أن توجد السببية.