المحور الاول – الضرر المادي :
الضرر المادي اخلال يحق للمضرور لة قيمة مالية او بمصلحة لة ذات قيمة
مالية والفقة علي ان الضرر الجسدي أي
المساس بسلامة الجسم هو ضرر مادي يترتب علية
خسارة مالية للمضرور يتمثل في نفقات
العلاج وكسب فائت يتمثل في العجز في القدرة علي
العمل واظهر صور الضرر المادي يتمثل
في الاعتداء علي حق مالي ايا كان نوعة أي سواء
كان حقا عينيا تبعيا او علي حق شخصي
وقد يتمثل الضرر المادي في المساس بمجرد مصلحة أي
ميزة لم ترق بعد الي مرتبة الحق
بما في ذلك مثلا الحرمان من العائل.

انتقال الحق في التعويض عن الضرر المادي
:
من المسلم بة ان المضرور او نائبة هو الذي يثبت لة الحق في طلب
التعويض اما
غير المضرور
فلا يستطيع ان يطالب بتعويض عن ضرر لم يصبة فاذا اصاب الضرر شخصا
بالتبعية عن طريق ضرر
اصاب اخر فيما يسمي بالضرر المرتد فلابد من توافر حق لهذا
الغير يعتبر الاخلال بة
ضررا اصابة اما بمجرد احتمال وقوع ضرر في المستقبل لا يكفي
للحكم بالتعويض وهكذا
يشترط للتعويض عن الضرر المادي المرتد ان ينشأ عن الاصابة او
الوفاة الاخلال بحق ثابت
يحمية القانون ويستوي في هذا ن يكون الحق ماليا , او مدنيا
او سياسيا بما في ذلك
القبض علي الشخص دون وجة حق او اعتقالة او تعذيبة فأذا ثبت
الحق فية للمضرور فأنه
ينتل الي وريثة
.


وعلي العكس من ذلك يمكن ان يتمثل التعويض عن الضرر المادي المرتد لمجرد الاخلال
بمصلحة مالية للاقارب اذا لم يكن
لهؤلاء الحق في النفقة وثبت ان المتوفي كان
يعولهم فعلا وفي هذة الحالة يشترط في
تحقيق الضرر المادي للشخص الذي يدعية نتيجة وفاة
اخر ان يثبت ان المتوفي كان يعولة
فعلا وقت وفاتة وعلي نحو مستمر ودائم وان فرصة
الاستمرار علي ذلك كانت محققة محمل
القول اذن ان العبرة في تحقيق الضرر المادي للشخص
الذي يدعية نتيجة لوفاة اخر هو ان
يثبت ان المجني علية كان يعولة فعلا وقت وفاتة
وعلي نحو مستمر ودائم وان فرصة
الاستمرار علي ذلك في المستقبل كانت محققة فيقدر
القاضي ما ضاع علي المضرور من فرصة
بفقد عائلة ويقضي لة بتعويض علي هذا الاساس كما
يشترط ان تكون المصلحة المالية
مشروعة لوجوب المطالبة بتعويض الضرر المادي
المرتد , فاذا كانت العلاقة التي تربط
المضرور بالمدعي غير مشروعة او مخالفة للاداب
العامة فلا يحكم بالتعويض عن الضرر
المادي المرتد من الوفاة وهكذا حكم بعدم تعويض
الخليلة عن فقد خليلها رغم انة كان
يتولي الانفاق عليها علي ان هذا الحكم لا يمتد لي
الطفل الطبيعي بحيث يجوز تعويضة
عن الضرر المادي المرتد عن فقد والدة ولما كان
الحق في التعويض يثبت للمضرور علي
هذا النحو فأنه ينتقل بالتالي الي ورثتة بحيث
يمكن لهؤلاء المطالبة بالتعويض الذي
كان لمورثهم ان يطالب بة لو بقي حيا .



المحور الثاني – الضرر الادبي
:
اولا – ماهية الضرر الادبي
:
الضرر الادبي لا يمس اموال المضرور وانما يصيب مصلحة غير مالية ومن ذلك ان اصابة
الجسم يمكن ان تعد ضررا ماديا كونها
عتداء علي حق الانسان في الحياة وسلامة الجسم
وضررا ادبيا يصيب المضرور في عاطفتة
وشعورة وتدخل الي قلبة الغم والحزن ويمكن ارجاعة
الي حالات معينة منها الضرر الادبي
الناجم عن اصابة الشخص والالم الذي تخلفة الاصابة
يكون ضررا ماديا وادبيا كذلك وقد
يتمثل الضرر الادبي فيما يصيب الشخص في شرفة
واعتبارة نتيجة لقذف والسب وقد يحدث
الضرر الادبي عن مجرد المساس بالعاطفة والشعور
كانتزاع الطفل من والدية
.


وقد تردد الفقة طويلا في خصوص التعويض عن الضرر الادبي وراى البعض
عدم
ملاءمة ذلك
باعتبار ان الغاية من التعويض هو جبر الضرر وهو امر ينطبق علي الضرر
المادي الذي يمكن حساب
الخسارة او الكسب الفائت عنه مبلغ محدد يدفع للمضرور . ومع
ذلك فقد انتصر الراي
القائل بامكانية التعويض عن الضرر الادبي باعتبار انة اذا
تعذرحساب الضرر الادبي
فلا اقل من ان يمنح المضرور عنه بعض المال ليكون فية علي
الاقل بعض السلوى والعزاء وما لا يدرك كلة لا
يترك كله .وهكذا نصت بعض القوانين
المدنية المقارنة علي ان التعويض يشمل الضرر
الادبي ايضا ومن ذلك ما يستشعرة الشخص
من الحزن والاسي واللوعة وما يفتقدة نتيجة موت
عزيز علية
.