دعوى مطالبة بعلاوة دورية سنوية
انه في يوم
بناء علي طلب السيد
/
المقيم
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................ المحامي الكائن
................... .
أنا
/
محضر محكمة الجزئية
انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة
السيد
/
بصفته مدير
شركة
ويعلن بمقر الشركة
بشارع
المقيم
مخاطبا مع /
........................
وأعلنته
بالاتي
بموجب عقد عمل غير محدد المدة التحق
الطالب للعمل لدى المعلن إليه وتحت إدارته وإشرافه بمهنة ------ بأجر ------- ،
والمرتب المذكور آنفاً هو الذي يحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وعند
صدور قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م قام المعلن إليه في الشهر التالي بصرف
علاوة دورية للعاملين للطالب مقدراها 7% سنوياً من مرتبه ، إلا أنه في العام
التالي والعام الذي يليه وحتى الآن لم يصرف للطالب هذه العلاوة مع أن نص المادة
الثالثة صريح في استحقاق عمال المنشأة لهذه العلاوة ولمدة عشرين عاماً من تاريخ
صرف أول علاوة ، حيث نصت على أنه يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام
القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر
الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر
المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .
بناء
عليه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن
إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام
محكمة
الابتدائية الدائرة
أو
الجزئية
الكائن مقرها
بجهة
بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح
يوم
الموافق
لكي يسمع الحكم بأن يؤدي للطالب العلاوة الدورية المستحقة له من تاريخ -------
وللمدة المحددة بصحيفة الدعوى على نحو ما جاء بصحيفة الدعوى مع إلزامه بالمصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
ولأجل العلم
انه في يوم
بناء علي طلب السيد
/
المقيم
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................ المحامي الكائن
................... .
أنا
/
محضر محكمة الجزئية
انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة
السيد
/
بصفته مدير
شركة
ويعلن بمقر الشركة
بشارع
المقيم
مخاطبا مع /
........................
وأعلنته
بالاتي
بموجب عقد عمل غير محدد المدة التحق
الطالب للعمل لدى المعلن إليه وتحت إدارته وإشرافه بمهنة ------ بأجر ------- ،
والمرتب المذكور آنفاً هو الذي يحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وعند
صدور قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م قام المعلن إليه في الشهر التالي بصرف
علاوة دورية للعاملين للطالب مقدراها 7% سنوياً من مرتبه ، إلا أنه في العام
التالي والعام الذي يليه وحتى الآن لم يصرف للطالب هذه العلاوة مع أن نص المادة
الثالثة صريح في استحقاق عمال المنشأة لهذه العلاوة ولمدة عشرين عاماً من تاريخ
صرف أول علاوة ، حيث نصت على أنه يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام
القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر
الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر
المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .
بناء
عليه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن
إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام
محكمة
الابتدائية الدائرة
أو
الجزئية
الكائن مقرها
بجهة
بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح
يوم
الموافق
لكي يسمع الحكم بأن يؤدي للطالب العلاوة الدورية المستحقة له من تاريخ -------
وللمدة المحددة بصحيفة الدعوى على نحو ما جاء بصحيفة الدعوى مع إلزامه بالمصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
ولأجل العلم