بسم الله الرحمن الرحيم

الجريمة
مرتبطة بالانسان وجودا وعدما والانسان مرتبط بالمجتمع فاعلا ومنفعلا وكما
ان الصلة وطيدة بين الجريمة والمجتمع فان القرابة وطيدة بين تطور المجتمع
الحضارى والعلمى والتكنولوجى والجريمة


وقد
تكون تلك الصلة بين الجريمة والتطور مثيرة للدهشة ولكن سرعان ما تكشف هذه
الدهشة ستارها عندما نعلم ان تطورالمجتمع وما يصاحبة من تطور علمى
وتكنولوجى ينعكس اثرة على تطور الجريمة فالجريمة باعتبارها احدى صور
افرازات المجتمع يصلها ما يصل المجتمع من تطور ومرجع ذلك ان مرتكب الجريمة
وضحيتها عضوان فى المجتمع ويتاثران بحياتة وثقافتة وتطورة قاقصى ما يصل
اليه المجرم من براعة ودراية نتيجة لهذه الثقافة والتعليم يحاول استخدامها
فى جريمتة فالجريمة هى محصلة كل ذلك .


الانترنت
صيحة العصر واللغة الجديدة عالميا فهو لغة التخاطب فى ايامنا الحالية
والقادمة كنتيجة طبيعية لمنطق التطور فهو مجتمع جديد بكل المقاييس فرض
نفسه على حياتنا سواء اردنا اما لم نرد عالم مثير وساحر بجانب الفرد اليه
يبحر فيه فى معلومات نهائية .


عالم
يتنوع بتنوع القيم فيه الشر والنافع الضار شانه شان الحياة نفسها
فالانترنت كطبيعة المجتمع نفسه فيه الخير والشر كالمجتمع نفسه وفيه يختصر
الانسان عنصرى الزمان والمكان فالانترنت اختصار المسافات او بالاحرى موت
المسافات فالجريمة تمثل الجانب المظلم منه فالانترنت وجرائمة


لقد
بدا بزوغ فجر جديد هو فجر مجتمع المعلومات الكونى ذلك العصر الذى سمى قبل
ان تكتمل ولادته فالمفترض ان المؤرخين والفلاسفة ينتظرون حتى تنتهى الحقبة
التاريخية ويطلقون عليها التسميات المناسبة مثل العصور الوسطى او عصر
النهضة ما عدا العصر الذى نعيشة فقد اطلقوا عليه عصر المعلومات


فالاحصاءات
تشير الى ان كمية المعرفة البشرية تتضاعف حاليا خلال فترة تترواح بين خمس
وعشر سنين وهو ما كان يستغرق فى العصور الماضية مئات السنين انها ثورة سوف
تؤثر فى العالم اجمع فالانسانية على مشارف حضارة قوامها المعرفة تكون فيها
المعلومات المادة الخام الاولية فنحن ندق ابواب العصر المعلوماتى او
الثورة المعلوماتية وقد نشات هذه الثورة لبدء تزواج بين تكنولوجيا
الاتصالات وطفرة تقنية المعلومات


فالمعلومة
اصبحت هى السلعة الرئيسية فى العالم كلة بمعنى ان الدول لن تقاس بجيوشها
او قواتها او ثروتها ولكن سيكون المقياس الاول لقوة الدولة هى مقدار ما
تنتجة من معلومات و من صناعة المعلومات واستخدامها والتعامل معا فالمعلومة
قوة فهذا الانفجار المعلوماتى الذى نشهدة الان هو ثمرة المزواجة بين
تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا الحاسب الالى ادى الى ميلاد علم جديد هو
علم
telematique وهو مصطلح مركب من المقطع الاول لكلمة اتصال عن بعد tele communication والمقطع الثانى من كلمة المعلوماتية informatique وهو
يعنى بذلك علم الاتصال المعلوماتى عن بعد او من مسافة وبذلك تنتقل الحضارة
الانسانية من عصر الصناعة الى عصر او مجتمع المعلومات فالمعلومات رمز من
رموز الحضارة الانسانية ففقدها يعنى فقد الانسان لذاكرتة ومن ثم انتهاء
حضارته فالمعلومان هى اغلى ما يمتلكة الانسان على مر العصور لذلك صبها
وسجلها بدءا من المقابر والمعابر وكان قدماء المصرين اول من سجل المعلومات
على جدران المقابر والمعابر وعلى اوراق البردى


ويعتبر عصر الانترنت ابرز مظاهر هذا المجتمع المعلوماتى بل هو اغلى ثمارتة فاهمية الانترنت تاتى من انه مصدر المعلومات

بيد
ان الاقاويل والمقالات كثرت فى الاونة الاخيرة حول شبكة المعلومات الدولية
المعروفة باسم الانترنت وتم التركيز على الاستخدمات السلبية غير المقبولة
دائما او غير المشروعة احيانا حتى ان كلمة انترنت اصبحت عند بعض الناس
مرادفه للاباحية والانفلات وصار الانترنتهو المتهم البرى دائما فى كل
مشكلة او كارثة تحل بالعالم فبعض مستخدمى الشبكة اما من الجواسيس الذين
يحاولون التلصص على الدول او الهيئات او البنوك او الافراد بغيه انتهاك
حرماتهم او من الاباحية الذين يريدون عرض بضاعتهم المشبوهة من صور
وموضوعات مثيرة على الشبكة او من اصحاب العقائد الهدامة او الافكار
المنحرفة الذين يحاولون نشرها باستخدام الشبكة او من قراصنة القرن العشرين
الذين وجدوا فى الشبكة ضالتهم .


وبدا
العلماء والاطباء يحذرون من الاثار النفسية والصحية لمشكلة الانترنت وظهر
الاحتيال عن طريق الانترنت فقد صاحب انتشار استخدام البطاقات الائتمانية
وظهور انماط اجرامية جديدة انه لم تكن معروفة استغلها العصابات الاجرامية
المنظمة


فقد
رصدت حركة الجريمة الاقتصادية الصور المستحدثة لجرائم البطاقات الائتمانية
فى مصر وكان ابرزها الاحتيال عن طريق الانترنت باستخدام بيانات بطاقات
ائتمان خاصة باخرين للتسوق واجراء بعض المعاملات وايضا جرائم الاحتيال
التى ترتكب بمعرفة مكتب الاتصالات غير الدولية وغير المرخصة والتى تقوم
بتقديم خدمة للمواطن المصرى وتحصل منه على مقابل ما بينما يتم تحميل
تكاليف اعباء تلك الخدمة على بعض اصحاب بطاقات الائتمان ثم الحصول على
بياناتها بطريق المغافلة


فكان الحديث قديما عن الكوارث الطبيعية كالبراكين والزلازل والاعاصير .... الخ

ونعرف
ما تسببة هذه الكوارث من دمار رهيب للبشرية اما الان فاللحديث وجة اخر اذ
اصبح الحديث عن الكوارث المعلوماتية نتيجة انحراف تقنيات المعلومات
والاتصالات عن مسارها الطبيعى مما مهد لظهور ما يسمى بالتلوث المعلوماتى
مثل ترويج افكار الجماعات المتطرفة ، المشاهد الجنسية الاباحية ، تسهيل
العمليات الارهابية وعقد صفقات بيع المخدرات وتسهيل اعمال الدعارة فهذة
الاشياء تمثل اعاصير مدمرة


سبب اهمية الموضوع

افرزت
المدنية الحديثة والتقدم التكنولوجى انماطا جديدة من الجريمة وكذا
المجرمين فكان تقدم العلوم المختلفة اثرة على توعية الجريمة واستغل المجرم
ثمرات فى تطوير المخترعات العلمية الحديثة لخدمة اهدافة الاجرامية فبناء
دولة الكترونية حقيقة ثم تحويل العالم الى قرية كونية الكتونية فى فترة
لاحقة ينطوى على ما هو اكبر بكثير من مجرد مد المرافق الاساسية والاسلاك
اللازمة فالمشكلة الرئيسية لاتمكن فى استغلال المجرمين للانترنت وانما عجز
اجهزة العدالة عن ملاحقتهم وعدم ملاحقة القانون لهم ومسايرتة التكنولوجيا
الجديدة بتشريعاته انها حقا مشكلة التكيف مع العصر ومتغيراتة فهذة الهوه
او التخلف او الراغ التشريعى تبدا فى الظهور نتيجة عدم التجاوب القانونى
مع الاحتياجات التى تولدها متغيرات العصر مما يستدعى تغير القوانين لتواكب
متغيرات العصر بما يتلاءم مع ما استجد فى الحياة من تقنيات حديثة ونمط
حياة وسلوكيات بشر تختلف اختلافا جذريا وجوهريا عن تلك السلوكيات التى
عاصرت عن القوانين المعمول بها




2_ العالم قبل ظهور جرائم الانترنت

قبل
ظهور الانترنت وجرائمه كانت توجد الافعال الاجرامية وكانت هذه الافعال
تشمل القتل والسرقة والنصب والتزوير وغيرها من الجرائم فالشر قائم ، بيد
ان الانترنت ساعد على سهولة ارتكاب هذة الجرائم فتقنيات الكمبيوتر سهلت
ارتكاب هذه الجرائم فاذا كانت جرائم الحاسب الالى تتصف بمستعملين مصرح لهم
بالتعامل مع برامج الحاسب الالى كسرقة نقود من بنك ائتمان مثلا اما جرائم
الانترنت فلا يوجد اتفاق عام فيها حول اداب مشاركة كلمة السر ومن الصعب فى
اغلب الاوقات تحديد هل مستعمل الانترنت او نظامة مصرح له بذلك ام لا وعند
الاجابة بنعم او لا ففضاء المعلومات ليس له مبادى الاخلاق عامة فحدود
السلوك المقبول او حتى السلوك الاخلاقى فى فضاء المعلومات ليست واضحة فضيف
الكميوتر يمكنة اولا الوصول الى بعض المعلومات وعدم الوصول الى البعض
الاخر بينما فى الانترنت يمكن الوصول وقراءة البريد لرلكتونى للشخص فى
الانترنت بسهولة مما يستدعى الامر تدخل القانون الجنائى


3_ هل يمكن للقانون الجنائى التعامل مع هذا الجيل الجديد من مرتكبى هذه الجرائم

الغالب
ان مرتكبى هذه الجرائم من الافراد ذو المهارات الفنية والتقنية العالية
والموظفين ذو الياقات البيضاء والمحتال وارهابى التحكم الاتوماتيكى
والمبتزين والجواسيس


فالانترنت
جريمة الاذكياء وحرب المعلومات فاحد مشاكل الانترنت ان المستعمل يكون
مجهولا وغالبا ما يستخدم اسماء مستعارة بدلا من اسمة الحقيقى فعدم تحديد
الشخصية يشجع ويغرى الشخص على ارتكاب جرائم ما كان يفكر فيها فلا توجد
مباد اخلاقية للسلوك المقبول او المفروض فى عالم الانترنت فنزيل الفندق
مثلا يعلم انه يمكنه الدخول فى غرفته طالما يقوم بدفع الحساب ولا يقوم باى
افعال مزعجة ويعلم كذلك انه من حقة استعمال مناطق الفندق العامة مثل البهو
والبار والمطعم ويعلم المناطق الاخرى الخاصة بالفندق مثل المكاتب الادارية
واماكن التخزين والمطابخ وما اشبه محظورة عموما والنزيل يعلم هذة الاشياء
دون ان يحدد له احداها وتاتى هذة المعرفة من التجربة بيد انه ليس لفضاء
المعلومات تجربة اخلاقيه عامة فحدود السلوك المقبول او حتى السلوك
الاخلاقى فى فضاء المعلومات ليست واضحة بعد فلم يواكب التقدم العلمى تقدم
خلقى


وثمة
جرائم يتم ارتكابها من خلال الانترنت مثل النصب والاحتيال ، الحصول على
المعلومات فى حالة نقلها بوسائل تدليسية عبر شبكة الانترنت ، واختلاس
الاموال بحد اولات معلوماتية ، ونتناول بالتفصيل جريمة سرقة المعلومات عبر
الانترنت


4_ المال المعلوماتى والانترنت

يمثل
الانترنت رحلة بلا نهاية ولا حدود فى عالم المعلومات فالتطورات العلمية
الحديثة ترتبط ارتباطا وثيقا بانظمة المعلومات والاتصالات وتعتمد
المعاوماتية فى انتشارها على انظمة المعلومات فكلما تقدمت هذه الانظمة
وارتقت كلما اتيح للمجتمع ان ينمو ويتطور ويتقدم لذلك اصبحت برامج
المعلومات تعد قيمة غير تقليدية نظرا لاستخدامتها المتعدد فى كافة
المجالات الاجتماعية والاقتصادية .


لذلك
تبدو اهمية الانترنت بصفته مصدر للمعلومات بالنسبة لاجهزة الكمبيوتر
بمثابة القلب من جسم الانسان فهى لها قيمتها السياسية والاقتصادية
والثقافية تلك القيمة جديرة برفعها الى مصاف الاموال فيتحدد سعرها بوصفها
سلعة قابلة للتداول خاضعة لظروف العرض والطلب وتباع وتشترى فى سوق يدور
فيه الصراع حول مبالغ هائلة مما ادى الى ظهور قيمة اقتصادية جديدة واموال
جديدة عرفت بالاموال المعلوماتية وصاحب ظهور هذا المال المعلوماتى جرائم
جديدة عرفت بالجرائم المعلوماتية وهذه الجرائم يمكن تصورها من زاويتين
الاولى تكون المعلوماتية اداة او وسيلة للغش او الاعتداء والزاوية الثانية
تكون المعلوماتية موضوعا للاعتداء فالاتجاة الاول يستخدم الجانى
المعلوماتية لتنفيذ جرائم سواء تعلق منها بجرائم الاعتداء على الاشخاص او
الاموال كالنصب والسرقة وخيانة الامانة اما الجرائم من الزاوية يكون المال
المعلوماتى محلا وموضوعا لها .


صفات المعلومة

1
– ان تكون محددة ومبتكرة فالمعلومة بوصفها رسالة مخصصة للتبليغ يلزم ان
تكون محددة حيث ان التبليغ الحقيقى يستلزم التحديد اما الابتكار فهو
المميز للمعلومة ويضفى عليها الخصوصية ويجعلها مرتبطة بشخص او مجموعة
محددة من الاشخاص


2
– ان تتصف بالسرية والاستئثار فالسرية هى تختص الاشخاص الذين لهم الحق فى
الاطلاع على المعلومات والتى يتصور معها تدخل المشرع بالحماية لان
المعلومات غير السرية تكون بمثابة امور شائعة فى متناول الكافة ، اما
الاستئثار فانة يجعل المعلومة من قبيل الاسرار .


5_ الملكية فى فضاء المعلومات

تمثل
الملكية فى فضاء المعلومات تحديا كبيرا لرجال القانون الجنائى فنظرا لغياب
الطبيعة المادية للمعلوماتية فقد حدث خلاف فى الفقة حول امكانية تملك
المعلومات وبالتالى صلاحيتها لامكان خضوعها لحماية الجنائية ، فذهب راى
مستحدثات العصر والتقنيات الحديثة اظهرت ما عرف بالمال المعلوماتى وهذا
المال يمكن تملكة ويمضى هذا الراى القول بانة فى مجال المعلوماتية فاذا
كان ثمة خلاف حول طبيعة هذا المال هل هو مال مادى ام معنوى ، بيد ان
الثابت انه هذا المال معرض للاعتداء عليه فحتى الاشياء المملوكة ملكية
معنوية والتى يعترف بها القانون ترتكز على الاعتراف بان المعلومة قيمة ،
لذلك يجب ان تعامل بوصفها قيمة وتصبح محلا للحق فلا توجد ملكية معنوية
بدون الاقرار بالقيمة المعلوماتية وهذه القيمة عند الاقتضاء يمكن ان
ترفعها الى مصاف القيمة الى ان تحاز حيازة مشروعة او غير مشروعة فالمعلومة
عندما يتم تخليقها او استحداثها فانها تختص مالكها فيكون هو السيد عليها
ويمكنة رفض اذاعتها فالحق فى الحبس خاصية طبيعية للحيازة المشروعة فعلاقة
المعلومة بصاحبها اسبة بعلاقة الابن بابية ، فالمعلومات لايمكن احتكارها
وبالتالى لايمكن تملكها فالافكار والمعلومات تسير كما تشاء .


6_ هل تعتبر المعلوماتمالا يستاهل الحماية الجنائية

قد ظهر اتجاهان مختلفان الاتجاة الاول يرى ان المعلومات لاتعتبر مالا والثانى يرى ان المعلومات مالا جديرة بالحماية والسرية

الاتجاة الاول : المعلومات لا تعتبر مالا

ذهب
هذا الاتجاة الى ان المعلومات ليس لها طبيعة مادية فاشياء المحسوسة هى
التى تعتبر من قبيل الاشياء المادية ولغياب هذا الكيان المادى للمعلومات
لا يجعلها محلا لحق مالى من نوع الحقوق المتعارف عليها فى الفقة والتى
تردعلى كيانها مادية لذلك يلزم بالضرورة استبعادها من طائفة الاموال فعدم
مادية المعلومة هو الذى ادى بهذا الراى الى استبعادها من طائفة الاموال
فوصف القيمة لايضفى الا على الاشياء المادية والاشياء التى توصف بالقيم هى
تلك القابلة للاستحواز فالمعلومة طبيعتها معنوية فانها غير قابلة
للاستئثار وبالتالى لا تندرج فى مجموعة القيم فبرامج المعلومة عمل زهنى
والبرامج بهذا المفهوم تدخل فى نطاق مجال الاحكام الخاصة بحماية الملكية
الفكرية فالمعلومة بعيدة عن دعامتها لاتقبل للملك والاستئثار فالانتفاع
بها مباح للكافة وبالتالى لايمكن ان تكون محلا للملكية الفكرية .


الاتجاة الثانى : المعلومات مالا

اتجة
الراى الى امتداد وصف المال المادى الى المعلومة فى حد ذاتها على سند
القول بان المعلومة من طبيعة مادية وسند ذلك انه لا يجوز الخلط بين طبيعة
حق صاحب الشى وطبيعة الشى ذاته فليس بالضرورة اذا كانت طبيعة حق صاحب الشى
ذاته معنوية فهذا رابط حيث لا ابطة اذ انه لا لزوم له وان الفيصل فى تحديد
ذلك هو كلمة المادة فى العلوم الطبيعية فهى كل ما يشغل حيزا ماديا فى فراغ
معينوان هذا الحيز يمكن قياسة بمقياس معين هو البايت والكيلو بايت
والميجابايت ، وقد يؤدى هذا القول ان هذه البيانات تاخذ شكل نبضات
الكتونية تمثل الرقم صفر وواحد وهى فى هذا تشبة التيار الكهربائى الذى
اعتبرة الفقة والقضاء فى فرنسا ومصر من قبيل الاشياء المادية ، فاذا كان
جانب من الفقة الفرنسى اقام هذه المسئولية المدنية وفقا لنص المادة 132 من
القانون المدنى الفرنسى وهو ما اخذت به محكمة النقض الفرنسية فانه
بالاعتراف بالخطا تكون المحكمة قد اعترفت بوجود هذا الحق على المعلومات
وهذا موداة ان يكون للمعلومة طبيعة خاصة تسمح بان يكون الحق الوارد عليها
من نوع الملكية العلمية التى قال بها البعض بالنسبة للافكار العلمية والتى
لم تحظ بعد بالحماية التى يكفلها المشرع للملكية الذهنية


راينا الخاص

الحاجة للتدخل جنائيا لحماية هذا المال :

ان
القانون الجنائى لم يضع الا لحماية اموال معينة بيد ان هذا الراى غير سليم
اذ انه يفضح عن جوهرة عن ان المصلحة " القيمة " وليس المال فقيمة المال فى
القانون الجنائى والتى لم يسبغ عليها حمايتة لها مدلول اخر غير المدلول
الاقتصادى الذى يعرفة القانون المدنى وهذا المدلول نابع من ذاتية القانون
الجنائى واستقلالية فهو المدلول القانونى تعنى القيمة المرتبطة بالشى بحيث
تجعل صاحبة حريصا على اقتنائة وعلاوة على ملكيتة له لاعتبارات مالية او
غير مالية عاطفية قومية ، روحية هنا يعترف القانون بقينتها ويسبغ عليها
الحماية القانونية بمعنى ان القانون الجنائى ينظر الى القيمة نظرة قانونية
وليست نظرة اقتصادية وهى محل الحماية الجنائية .


الاموالالاموال
من وجهة النظر التقليدية لاترد الا على اشياء مادية والتى كانت الاكثر
عددا فى الماضى مقارنة بالاشياء المعنوية ولذلك كما يعرف المال فى صدد
جرائم الاموال بانه كل شى مادى يصلح لان يكون محلا لحق من الحقوق المالية
بيد ان مستحدثات العصر وما صاحبة من تطور تكنولوجى اوجد طائفة من الاموال
والتى نسميها بالاموال المعلوماتية وهذه الاموال ذات طبيعة معنوية وتفوق
قيمتها فى الوقت الحالى الاموال المادية وحدها .


والبحث
عن معيار اخر غير طبيعة الشى الذى يرد علية الحق المالى حتى يمكن اسباغ
صفة المال على الشى المعنوى وبالتالى يمكن حماية هذه النوعية الجديدة من
الاموال فالحماية الجنائية ما زالت قاصرة مما دعى البعض الى القول بان خير
وسيلة هى الحماية العقدية وفى فرنسا تم وضع قانون يستهدف حماية الحقوق
الذهنية طالما كانت هذه الافعال لها صفة الابتكار ويعترف هذا المشرع
للمؤلف بملكية هذا الحق وسمى هذا المشروع بمشروع حماية مالا تحمية قوانين
الملكية الطبيعية ولكن هذا المشروع قوبل بالرفض من جانب الفقة التى ناشد
المشرع بسحب هذا المشروع وان عليه ان يلتزم الصمت وعدم استحداث وسائل
مشوهة والا نال نظام الملكية الفكرية كليه


فاذا
كان المشرع يتخير مجموعة من المصالح التى يراها جديرة بالاهتمام والرعاية
حفاظا منه على مصالح الافراد وبقاء المجتمع ويرفعها الى مصاف القيم لذلك
يتدخل جنائيا بحمايتها لعقوبات الخاص اذ هدفة حماية مصالح قانونية عجز او
قصر فرع اخر من فروع القانون عن جمايتها .


ولذلك
نرى من جانبنا ضرورة تدخل المشرع الجنائى لحماية هذه النوعية الجديدة من
الاموال وهى الاموال المعلوماتية وفرض عقوبات فى حالة الاعتداء عليها مع
ضرورة تحديد هذه الجرائم على سبيل الحصر اعمالا لمبدا الشرعية الجنائية .




7_ السرقة فى قانون العقوبات التقليدى

المعلومات
مال وبالتالى تتعرض لجرائم الاعتداء على الاموال ومنها السرقة فهل نصوص
قانون العقوبات التقليدى تحمى هذا المال فى حالة سرقتة فاذا كانت طبيعة
الجريمة تتطور وفقا للحقائق الجديدة التنكولوجية والاجتماعية لذلك تصبح
المعلومات مهددة اما انواع التهديد المتباينة فيمكن ان تستهدف مباشرة
انظمة المعلومات منها الداخلى ( عمال ومالة تحت التمرين ) بسماعة ها عن
طريق مكبر الصوت والاطلاع عليها والتقاطها عن طريق الشاشة او قرائنتها
والاحتفاظ بها فى الذاكرة او سماعها وخارجى اثناء نقلها عبر شبكة الانترنت
عن طريق نسخها او تصويرها او عن طريق احداث طرفية او غيرها فهذه الجريمة
موضوعها هذا المال المعلوماتى .


والقصد
الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم لدى الجانى وقت ارتكابة الجريمة
بانة يختلس المنقول المملوك للغير وبدون رضاء مالكة بنية امتلاكة فالى
جانب القصد العام لابد من توافر قصد خاص يتمثل فى النية الخاصة لدى المتهم
وهى نيه تملك الشى المختلس هذه النية الخاصة هى التى اشار اليها القانون
باشتراط حصول الاختلاس بنية الغش فالسرقة اعتداء على الملكية والحيازة معا
والملكية هى المحل الاصلى للاعتداء اما بالحيازة فالاعتداء عليها هو من
اجل استطاعة الاعتداء على الملكية ذلك ان السارق لم يكن يحوز المال من قبل
فهو يتعدى على حيازة المجنى عليه


الاختلاس فى السرقة

الاختلاس
يعنى تغير موضع الشى باعتبارة الوسيلة لاخراجة من حيازة المجنى عليه
وتحقيق الاعتداء الذى تفرضة السرقة ولا يتصور ذلك الا بالنسبة للمنقول
فجوهر الاختلاس انه اعتداء على حيازة الغير فهو اغتيال لمال الغير دون
رضاة


والصلة
بين الاختلاس والحيازة ان الاختلاس اعتداء على حيازة الغير بمعنى الاستلاء
على الحيازة الكاملة للشى بعنصرية المادى والمعنوى بدون رضا مالكة او
حائزة السابق


والاختلاس يقوم على عنصرين الاول اخراج الشى من حيازتة وادخالة فى اخرى اى تبديل الحيازة والثانى عدم رضا المجنى عليه

8_ مدى امكانية خضوع سرقة المعلومات لقانون العقوبات التقليدى

ظهر
اتجاهان مختلفان فى سرقة المعلومات الاول يرى عدم سريان احكام قانون
العقوبات على سرقة المعلومات والثانى يرى امكان سريان احكام السرقة على
حالة سرقة المعلومات .


الراى الاول

عدم سريان احكام قانون العقوبات على سرقة المعلومات

ذهب
هذا الراى الى عدم امكانية خضوع المعلومات فى حالة سرقتها واختلاسها
للنصوص التقليدية لجريمة السرقةمستندا الى ان المعلومات شى غير ماجى
وجريمة السرقة تنطبق على الاشياء المادية الحسية القابلة للانتقال واخذ
حيازتة وان السرقة اعتداء على الملكية بينما المعلومات غير قابلة للتملك
ولم يتضمن قانون العقوبات الفرنسى سرقة المعلومات بالغش وكما قالت محكمة
النقض الفرنسية فى 28/3/1994 بان تقريب الحصول على خدمات عن بعد بواسطة
الانترنت بسرقة التيار الكهربائى كان غير مناسب وانه لايمكن ان تستهدف
سرقة بالمعنى الحقيقى حيث يكون فيه
logeciel
مرادفا لكلمة ابداع فكرى محمية بقوانين حماية حق المؤلف لذلك رفضت محكمة
استئناف باريس الدائرة 13 فى 27/11/1992 تكييف السرقة على واقعة معروضة
امامها وقالت فى حيثيات حكمها ان النقل الذى ينصب فقط على المعطيات "
المعلومات " مهما كانت قيمته الفكرية لا يمكن ان يدخل فى مجال تطبيق
المادة 379 عقوبات التى تشترط ان ينصب الاختلاس التدليسى على شى مادى حسى
وبخلاف ذلك ومن الواضح ان هذه العمليات الخاصة باخذ صور انها لم تؤد الى
نقل حيازة المعطيات المعلوماتية لايمكن ان تشكل وحدها اختلاسا فالمغلومة
لا ينطبق عليها وصف المال لذاتها فوصف المعلومة بالمال المعلوماتى يتعين
فهمها عبى انها تعنى القابلية للاساغلال المالى لهذه المعلومة .وكذلك عدم
توافر القصد الجنائى فى السرقة فالجانى لم يقصد حرمان صاحب المعلومة بصفة
دائمة وانما يشاركة الانتفاع بها انه لا يجوز ان تكون المعلومة خاضعة
لحماية اكبر فى الانترنت عنها فى الظروف العادية .


ويقرر الاستاذ stallaman ان نظم امن الحاسب تعوق تقدم صناعة المعلومات ولذلك فهو يعتبرها مرضا اكثر منها علاجا

وجدير
بالذكر ان قانون العقوبات فى انجلترا ومعظم قوانين الولايات المتحدة
الامريكية واسكتلندا واستراليا لا يجرم اخذ المعلومات التى تخص الغير دون
اذن صاحبها ولكنة يعاقب على سرقة الدعامات والوسائط المسجل عليها هذه
المعلومات .


ويقرر شراح القانون فى النظام الانجلوامريكى ان السرق هو ذلك الشخص الذى ياخذ ويحمل بعيدا takes and carries away
اى شى قابل للسرقة دون رضاء مالكة وبنية حرمان هذا المالك منه وبناء على
ذلك فالشخص الذى تعد على المعلومات لاقباسها او نقلها دون اذن صاحبها لا
يعد سارقا لانه لا يحرم مالك هذه المعلومة من الانتفاع بها


الراى الثانى

سريان احكام السرقة على سرقة المعلومات

كانت
البداية حينما بدا القضاء الفنرنسى يطبق احكام السرقة على سرقة التيار
الكهربائى وهو شى غير مادى استنادا الى انه لا يشترط فى الشى المسروق ان
يكون ذات طبيعة مادية فقد استقرت احكام النقض الفرنسية على انه " لايقتصر
وصف المال المنقول على ما كان جسما متحيزا قابلا للوزن طبقا لنظريا
الطبيعة بل هو يتناول كل شى مقوم قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان
لاخر وهو ما استقرت عليه محكمة النقض المصرية وان كلمة شى الواردة فى
المادة 379 عقوبات فرنسى قديم تشتمل الاشياء الماديه وغير الماديه والمال
في الماده 311/1 عقوبات جديد فليس هناك ما يحول دون ان تنسحب كلمه شى علي
كل مال او عنصر في الذمه الماليه يكون قابلا للاختلاس(أي نقل الحيازه
والتملك فتعيد الشي لاينبغي تفسير بعزله عن العنصر الاخر في السرقه وهو
الاختلاس,(أي نقل الحيازه والتملك ,فنص الماده 379جاء مطلقا ودون وصف هذا
المال ,لذلك وصفت الدائره الجنائيه بمحكمه النقض الفرنسيه نقل الوثائق
بالتصوير بالسرقه ,وبطريقه اوضح اعتمدت محكمه جنح مونيليه مبدا سرقه
المعلومات ,بادانه اجير مبرمح معلومات الذي يعمل في منشاه اعاد نسخ
البرنامج الذي الفه,وكذلك قضت محكمه النقض في الدعوي التي عرفت مطبعه
بوركان حيث قام عمال منشاه متهمون بانهم استولوا علي ديسكات المنشاه
ومضمونها المعلوماتي,وايد هذه الاحكام اتجاها فقهيا راي ان لبرامج
المعلومات ,كيانا ماديا ملموسا يتمثل في شخصيات الكترونيه او اشارات
الكترونيه مغناطيسيه او ممغنطه,وان الشي المعلوماتي الغير مادي يكون قابلا
للانتقال فاعمال النص تؤدي حتما الي ان اختلاس الشي المنقول المملوك للغير
يعتبر سرقه وهو ما ينطبق علي المال المعلوماتي المعنوي,فالمعلومات ,تقبل
الحيازه والتملك كما انها تقبل الانتقال فهي لاتنتقل الا بموافقه صاحبها
وهذه الموافقه تكون بواسطه الرقم الكودي وكلمه السر اللذان يعدان بمثابه
المفتاح الذي يحبسها او يطلقها وفق ارادته ,فالمعلومات والبرامج من
الناحيه المدنيه ملكا لمن ابتكرها ,لذلك يمكن اعتبارها محلا للملكيه وفقا
للقانون الفرنسي الصادر في 3 يوليو 1985,وان فعل الاختلاس في السرقه لم
يعد قاصرا علي تحريك الشي ونقله من مكانه ,بل اصبح ممكنا دون تحريك الشي
من مكانه وعدم نقله ماديا فقد وافقت محكمه النقض الفرنسيه علي تكييف
السرقه في واقعه قام فيها عامل بالتصوير الضوئي لخطوط الشركه التي يعمل
بها فالمعلومات لها قيمه اقتصاديه ,ومن شان اختلاسها حرمان صاحبها من
استثمارها ,اما بالنسبه للقصد الجنائي ,فقالت محكمه النقض الفرنسيه في
اثناء نظرها طعنا معروضا عليها من محكمه استئناف جرنيول دائره الجنح في
15/2/1995 عن واقعه سرقه ارتكبها عامل لديسكات المنشاه التي يعمل بها
معلومات عن عملاء الموسسه جريمه السرقه يكفي فيها القصد الجنائي العام
المتمثل في علم الفاعل ان الشي المسروق غير مملوك له وان تجريد الشي من
قيمته يقوم به وفق الراي في الفقه المصري جريمه السرقه ويقصد بتجريد الشي
من قيمته كلها او بعضها ثم رده الي صاحبه,فالنشاط المادي الصادر عن الجاني
والمتمثل في اعاده الانتاج بايه وسيله فنيه للمعلومات ,علي غير اراده
صاحبها او حائزها الشرعي يعد اختلاسا تقوم به جريمه السرقه اذا اكتملت
باقي اركانها ,وبالنسبه للقصد الجنائي الاكتفاء باتجاه الجاني الي ظهور
علي الشي بمظهر المالك ولو بصفه مؤقته ,لذلك ادانت محكمه
crenoble
دائره الجنح المستانفه في 15/2/1995 عامل اجير بتهمه السرقه كان قد اخرج
من المؤسسه التي يعمل بها اوراق سريه للمؤسسه كان سوف يقوم بتصويرها ثم
يعيدها للمؤسسه .


وكذلك ايدت محكمة النقض وصف السرقة لعامل قام بالتصوير الضوئى لمستندات الشركة لانه اختلس هذه المستندات .

وتوصلت المحكمة الى حل اكثر جراءة وتتلخص وقائع هذه القضية فى سرقة احد العاملين فى شركة gulf qil company لبعض الخرائط الجيولوجيه التى تحدد مواقع اكتشاف البترول وقيامة ببيعها الى شركة lester المنافسة بدفع مبلغ معين بالاضافة الى عمولة تؤدى نظير اكتشاف اى بئر بترولى جديد بناء على هذه المعلومات الجيولوجية .

وعندما
وجهت الى العامل تهمة السرقة فقال محامية ان القانون يتطلب لوجود هذه
الجريمة ان يكون هناك نقل لضائع معين مملوك لشخص اخر ، ولما كان العامل لم
يقم بنقل الخرائط الجيولوجيه ذاتها والمملوكة لشركة
gulf وانما قام بتصويرها ، فمن ثم لم يتحقق اى نقل للمستندات الاصلية المملوكة لشركة gulf
، وبالتالى ليس هناك استلاء على حق الملكية ولقد رفضت المحكمة هذا الدفاع
وقالت ان الملكية تتمثل اصلا فى المعلومات السرية التى توضحها الخرائط ذلك
لان المنافس لن يدفع ثمنا باهظا فى الاوراق ما الا لما تمثلة من قيمة
معينة .


وحكمت محكمة ولاية تكساس بمعاقبة احد العاملين السابقين فى شركة texas insruments automatic على
جريمة سرقة بعض برامج الكميوتر وبيعها الى احدى الشركات المنافسة وفى معرض
تسبيبها للحكم قالت المحكمة بانة يتعين رفض حجة المدعى من ان قانون ولاية
تكساس يعاقب على جريمة سرقة الاشياء المملوكة اذا بلغت خمسين دولارا وان
الجريمة لذلك لم تتوافر لان قيمة الشرائط التى سجلت عليها برامج الكميوتر
لا تساوى اكثر من خمسة وثلاثين دولار فالقيمة الحقيقة للبضائع المسروقة
لاتتمثل فى هذه الشرائط فى هذه الشرائط وانما فيما تحوية من معلومات وعليه
اسست المحكمة حكمها على اساس ان سرقة برامج الكميوتر نفسها نفسها كمعلومات
يعتبر استلاء على حق من حقوق الملكية بالمعنى الدقيق


من
الواضح انه لو امكن الدخول فى شركة الانترنت او التنزة فيها واخذ معلومات
او نسخها او طبعها دون ترك اثر والخروج عقب ذلك فلا يمكن ان يترك هذا
الفعل دون عقاب


راينا

فى مدى امكانيى خضوع سرقة المعلومات لقانون العقوبات

نرى
عدم امكانية خضوع سرقة المعلومات لقانون العقوبات التقليدى لان عدم مادية
المعلومة وأن مالها من طبيعة خاصة عقبة فى طريق تطبيق نصوص قانون العقوبات
لذلك نناشد المشرع المصرى بالتدخل بنصوص مستقلة لتجريم سرقة المعلومات كما
فعلت دول اخرى كامريكا وفرنسا ...




انتهى بحمد الله
جرائم الإنترنت 139039
جرائم النت

جرائم الإنترنت 139045
الإنترنت

جرائم الإنترنت 139046
28 حرف قد تشكل جريمة