مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionمن جرائم العرض الاغتصاب Emptyمن جرائم العرض الاغتصاب

more_horiz
من جرائم العرض الاغتصاب
تعريف الأغتصاب 
يرى البعض أن الأغتصاب هو الأتصال الجنسى بأمرأة دون مساهمه إراديه من جانبها (1) . ويرى جانب آخر أن الأغتصاب هو الوقاع غير المشروع لأنثى مع العلم بإنتفاء رضاها(2). ونحن نرى أن الأغتصاب هو اتصال الرجل جنسيا بأمرأه ليست حل له بغير رضاء صحيح منها.
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أنظر :
 Garraud (Rene) : Traite theorique et pratique de droit penal francais , Paris , T . 5 , 3e ed , 1961 , No 2089 , P . 473
(2) أنظر :
Garcon (Emile) : “ code Penal annote “ . 2em edition Par Marcel Rousselet et Maurice Patin et Marc Ancel , Paris , Sirey , T.1 , 1952 , T . 2 , 1956 , art 333 , No . 5 .
نص تجريم الإغتصاب : 
تنص المادة 267 من قانون العقوبات المصرى على أن " من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، فإذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطه عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ".
علة التجريم :
تعتبر جريمة الأغتصاب من أشد جرائم الأعتداء على العرض خطورة ، إذ أنها تخلف نتائج وخيمة للأنثى المجنى عليها، فهى تتم كرهاً عنها فتهدر أدميتها وتخدش حيائها، كما تؤدى الى المساس بشرفها وعفافها، فتجعلها منبوذة فى مجتمعها فاقده لفرص الزواج المتاحه أمامها، أو قد تؤدى الى المساس بإستقرار علاقتها الزوجيه بزوجها أن كانت متزوجه - وقد تسفر فى نهايه المطاف عن أمومه غير شرعية ، فيمتد ايذاؤها الى من يحمل هذه الوصمة فى مستقبل ايامه.
أركان جريمة الإغتصاب
 
أركان جريمة اغتصاب الأثنى :
تقوم هذه الجريمة وفقا للمادة 267 عقوبات على ثلاثة أركان :
1 - الاتصال الجنسى الكامل (الوقاع) .
2 - أنعدام رضاء الأنثى .
3 - القصد الجنائى .
الاتصال الجنسى الكامل (الوقاع)
 المقصود بالاتصال الجنسى الكامل :
هو الوطء الطبيعى وذلك بإيلاج عضو التذكير فى الموضع المعد له من جسم الأنثى(3). ولذلك فلا يعد اغتصابا الإيلاج من الدبر (4) ، وذلك لأنه ليس المحل الطبيعى للأتصال الجنسى . كما لا يعتبر اغتصابا أن يدخل الرجل أصبعه أو أى شئ اخر كلسانه أو أى عضو صناعى غير عضو التذكير فرج المرأة ، ولكن تعتبر هذه الأفعال بمثابه هتك العرض (5). 
ويستوى أن يحقق الجانى غرضه بالبلوغ الى الشهوة الجنسية المرغوبة بقذف المواد المنوية أو لم يتمكن من ذلك (6).
وتحقيق النتيجة يفترض أن يكون الجانى قادرا على الإيلاج ، وأن يكون جسم الأنثى صالحا لذلك ، حتى ولو كان الجانى غلاما لم يبلغ سن الحلم(7) ، أو كان رجلا ليست لديه القدرة على الأنجاب لمرض اصابه . فإذا كان الإيلاج مستحيلاً بسبب ضيق المكان لدى الأنثى لكونها طفلة صغيرة يستحيل حدوث الإيلاج فى عضوها التناسلى (Cool ، أو رجلاً ليس ممن يشتهون، فأن الأغتصاب يكون مستحيلاً استحاله قانونية لا مادية ، وأن جاز اعتبار هذه الأفعال بمثابة هتك عرض متى توافرت شروطه. 
وعليه فأن كل ما دون الإيلاج من أفعال لا يشكل فعل الوقاع ، فالعبث بالأعضاء التناسلية للمرأة سواء باليد أو ما شابه ذلك، والاحتكاك بالمرأه ولمس ثديها أو أى من مواضع العفة فيها لا يشكل سوى جريمة هتك عرض اذا توافرت شروطها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
 (3) أنظر الأستاذ أحمد أمين : شرح قانون العقوبات الأهلى - القسم الخاص . القاهرة ، مطبعة الأعتماد ، 1923 ، ص 438 .
(4) وأن كـــان من الممكن اعتبار الإيلاج من الدبر هتك عرض ويعاقب عليه ولو وقع من الزوج .  أنظر :
Garraud (Rene) : Op . Cit., No.2084.
(5) أنظر :
  Crim 23 Dec 1888 , D . 60 .5 .1895
(6) وسواء ترتب على الأغتصاب تمزيق غشاء البكارة أم لا ، إذ يمكن حدوث الوقاع دون أن يؤدى ذلك الى إزالة غشاء بكارة المجنى عليها لأنه من النوع الحلقى القابل للتمدد أثناء                 =
= الجذب .
          أنظر نقض 16 مارس سنة 1970 مجموعة أحكام محكمة النقض س 21 رقم 95 ص 382 .
(7) وإن كانت محكمة الأستئناف فى مصر قد فضت بأنه لاعقاب إذا كان الفعل قد وقع من غلام لم يبلغ سن الحلم ، وهو قضاء منتقد. أنظر حكم محكمة الأستئناف فى 3 يناير سنة 1904 - مجلة الأستقلال س 4 ص 85 . كما أنه من المقرر فى التشريع الأنجليزى أن الصبى دون الرابعة عشر  غير صالح لأرتكاب فعل الأغتصاب ولايقبل أثبات عكس ذلك . أنظر الأستاذ أحمد أمين : المرجع السابق ، ص 438 .
(Cool وإذا أثبت الطب الشرعى إمكان حدوث الإيلاج برغم صغر السن فأن الجانى يسأل عن فعل الأغتصاب .
حدوث الوقاع من رجل على إمرأة : 
لا تقع جريمة الأغتصاب إلا من رجل على امرأة ، ولذلك فأن أتيان رجل لآخر من بنى جنسه لايعتبر اغتصابا، وكذلك الحال بالنسبة لوقوع الفعل من إمرأة على أخرى من بنى جنسها (9). 
ولا يشترط فى الأنثى أن تكون بكراً ، فقد تكون زوجة أو أرملة (10) ، كما أنه لا عبرة بما اذا كانت المرأة شريفة أو ساقطة، لأن الجريمة تقع بالإعتداء على حريتها الجنسية لا على شرفها (11).
كما لا يعتد بدفع الجانى بأن المرأة التى اغتصبها كان قد سبق له معاشرتها جنسيا برضاها، حتى لو كانت قد أنجبت له طفلاً طالما كانت هذه المعاشرة بغير علاقة زوجية صحيحة (12) .
ويشترط أن تكون المجنى عليها من الاحياء ، فلا جريمة اذا حصل الفعل
على جثة ، وأن جـاز اعتبارها جريمة أخرى هى انتهاك حرمة الموتى أو المقابر (13) .
ولا قيام لجريمة الأغتصاب اذا كانت المرأه هى التى حملت الرجل على الأتصال بها، وهذا الفرض متصور اذا استعملت المرأه الغش والخداع ، وذلك مثلاً كما لو دخلت إمرأة الى مخدع رجل على صوره ظنها زوجته فأتصل بها، وفى هذه الحالة لا تسأل المرأة فى حاله حدوث اتصال جنسى بينها وبين الرجل على جريمة اغتصاب ، ولكن تسأل عن هتك عرض ، وذلك بإعتبار أنها مست دون رضاء منه أعضاء فى جسمه تعتبر عورة (14).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(9) أنظر نقض 8 أبريل سنة 1953 مجموعة أحكام محكمة النقض س 3 رقم 294 ص 788 .
(10) أنظر 
Lambert (Louis) : Code de droit Penal Special. Lion Joannes Desvigne & Cie , 2e ed , 1950 , P .610.
(11) أنظر 
Garcon (Emile) : Op . Cit., Art 331 a 333 , No.2084.
(12) أنظر 
  Garraud (Rene) : Op . Cit., No.2084.p.473.
(13) أنظر 
   Merle (Roger) et vitu (Andre) : traite de droit criminal . Droit Penal Spesial . Paris, Cujas, T.3, 1e ed , 1982, P . 1504 , note 1 .
(14) أنظر 
   Garcon (Emile) : Op . Cit., Art 331 a 333 , No. 20.
أن تكون المواقعة غير مشروعة : 
فالزوج الذى يواقع زوجته رغم إرادتها لا يرتكب جريمة اغتصاب ، لأن ذلك من حقه شرعاً ، وليس للزوجة حرية الأختيار فى تسليم نفسها لزوجها من عدمه ، بل هى مجبره بحكم عقد الزواج على موافاته عند الطلب (15).
ويكون للزوج حق الأتصال حتى لو طلق زوجته طلاقا رجعيا ، ذلك أن هذا الطلاق لا يرفع احكام النكاح ولا يزيل ملك الزوج قبل مضى مدة العدة، بل أن مواقعة الزوجة ولو كرها أثناء العدة يعد مراجعة لها. أما إذا كان الطلاق بائناً ، أو اصبح كذلك بإنقضاء العدة بغير رجعة فلا يحل للرجل بعد ذلك أن يواقع مطلقته ، فإذا واقعها بغير رضاها اعتبر فعله اغتصابا (16).
ــــــــــــــــــــــــ
(15) غير أن الزوج الذى يجبر زوجته على الأتصال الجنسى فى حضور شخص آخر أو بمساعدته فأنه يكون قد جرح حياء زوجته بدرجة بالغة ويعتبر حينئذ مرتكباً لجريمة فعل فاضح علنى .  أنظر 
 Crim 19 mars 1910 , B . 153.
(16) أما بالنسبة لغير المسلمين فأن التفريق الجسمانى لايرفع ملك الزوج ، وبالتالى فأن للزوج أن يتصل بزوجته المنفصل عنها جسدياً ولو بغير رضاها ، أذ أن هذا التفريق يةقف رابطة الزوجية ولايقطعها .
  Garraud (Rene) : Op . Cit.,T.5, No.2084.
الجريمة التامة والشروع : 
يتم فعل الوقاع بحدوث الإيلاج سواء كان كاملا ام جزئيا، ولا يشترط أن يبلغ الجانى مقصده ببلوغ النشوة الجنسية الكاملة ، ويكفى حدوث الإيلاج حتى لو لم يحدث أنزال للمادة المنوية.
فإذا قام الجانى بإفعال تعتبر من قبيل البدء فى التنفيذ، ولكن لم يحدث الإيلاج لسبب خارج عن ارادته كتقدم احد لنجدة المجنى عليها أو تمكنها من المقاومة ومنعه من أتمام الجريمة فأن الواقعة تعتبر شروعا فى جريمة الأغتصاب. 
اما اذا عدل الجانى بإختياره عن فعله، فأنه لا يسأل عن جريمة اغتصاب
عله ركن أنعدام الرضاء :
أن محل الحماية الجنائية فى جريمة الأغتصاب هو حريه المرأة الجنسية ، اذ أن فعل الوقاع يعتبر أنتهاكا لهذه الحرية، فالأصل أن للمرأة الحق فى اختيار أفعالها بإرادتها المنفردة ، فإذا شاب هذه الارادة أكراه أعدم رضاها أصبحت ارادتها منتفية، ومن ثم جاز معاقبة الجانى عن هذا الفعل.
مفهوم أنعدام الرضاء :
تنص المادة 267 عقوبات على أن " من واقع أنثى بدون رضاها .... " ، ويتضح من هذا النص أن المشرع قد اشترط أن تقوم الجريمة بدون إرادة المجنى عليها ويتحقق ذلك اما بوقوع أكراه مادى ، أو بكل مؤثر يقع على المجنى عليها ويكون من شأنه أن يحرمها الأختيار فى الرضاء ويعدمه ، سواء أكان هذا المؤثر آتيا من قبل الجانى كالتهديد والأسكار والتنويم المغناطيسى وما اشبه ، أم كان ناشـئا عن حالـة قائمـة بالمجنى عليها كحالـة النـوم أو الأغماء أو ما شابه ذلك(19) . 
ويمكن أجمال حالات أنعدام الرضاء فى : الأكراه المادى ، الأكراه المعنوى ، الرضا المشوب بعيب من عيوب الارادة ، فقدان المجنى عليها للوعى أو التمييز.
ـــــــــــــــــــــــــــ
(19) أنظر نقض 19 أكتوبر سنة 1942 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 441 ص 692 .
(أولا) الأكراه المادى : 
ويتمثل فى مسلك الجانى الذى يتسم بالعنف واستعمال القوة البدنية والمهارات الجسمانية بهدف أحباط مقاومة المرأة المجنى عليها واخضاعها له لتحقيق الهدف من ارتكاب الجريمة وهو إيلاج عضوه الذكرى فى الموضع المخصص لذلك من المرأة فى غير حل . 
وتستوى فى ذلك كافة الوسائل التى يستخدمها الرجل ، فقد يتخذ هذا العنف صورة الضرب بالأيدى أو بالأقدام أو بألة ، أو التقييد بالحبال ، أو شل الحركة ، أو أنهاك القوى بقصد اخضاع المرأة واستسلامها ، وقد يلجأ الجانى الى مساعدة الغير فى سبيل تحقيق هذا الهدف ، ولا يشترط فى كل الحالات أن يترك العنف أثرا بجسم المجنى عليها أو بجسم الجانى (20).
بيد أنه يشترط فى أعمال العنف أن تكون موجهة الى جسد المرأة نفسها ،
ـــــــــــــــــــــــــ
(20) أنظر
  Garraud (Rene) : Op . Cit.,T.5, No.1818.
(ثانيا) الأكراه المعنوى : 
وتتمثل صورته فيما يستعمله الجانى من أساليب الضغط والتهديد إما بشر محيق ، أو بفضيحة تهدد المجنى عليها فى شرفها ، أو تهديدها بقتل وليدها بحيث تنساق رغم ارادتها الى اتمام الفعل الجنسى بقصد درء الخطر المحيق بها. وينبغى التحقق فى كل الحالات من أن أنعدام إرادة الأنثى وانتفاء رضاها كان نتيجة مباشرة لما أحدثه التهديد على نفسيتها مما سلبها حقها فى الاختيار .
ولا شك أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار كل حالة على حده . ولا يلزم أن يستمر الأكراه الادبى حتى أثناء ممارسة الاتصال الجنسى ، فيكفى أن يكون قد أحدث أثره فى أنعدام إرادة المجنى عليها، فإذا ارتكب الجانى جريمته تكاملت أركان الجريمة ، واستحق العقاب .
 
(ثالثا) الرضا المشوب بالغش والخديعة : 
أن الأصل فى العلاقة الجنسية أن تكون بالرضا بين طرفيها ، ومن ثم فإذا شاب هذه العلاقة عيب من عيوب الرضا كالغش أو الخديعة فافضى الى وقوع المرأة فى غلط ترتب عليه رضاءها بالعلاقة الجنسية على نحو يخالف الحقيقة فأنه لا يعتد بهذا الرضا الباطل(22). 
وعلى سبيل المثال فإذا دخل شخص الى فراش إمرأة على صورة تجعلها تظنــه زوجها ، وسكتت المرأة تحت هذا الظن فلا تأثير لذلك على توافر الجريمة (23).
كما ينعدم رضاء المرأة اذا طلقها زوجها طلقة بائنة على نحو ينهى العلاقة الزوجية بينهما وأخفى عليها أمر الطلاق ثم واقعها وهى راضية لا تعلم بسبق وقوع هذا الطلاق (24). 
كما ينعدم الرضاء بالمباغتة ، فإذا كانت المرأة عاجزة عن التعبير عن ارادتها وقت ارتكاب الفعل فأنه لا يمكن الاستدلال على رضاها سواء بالقبول أو الرفض ، ولذلك فأن الطبيب الذى يواقع أنثى على حين غفلة منها أثنـاء الكشف عليها يعد غاصبا (25)، كما لا يعتد برضاء المرأة اذا أتى الجانى فعله حال نومـها (26)، وتتحقق الجريمة أيضا اذا كانت المـرأة فى حالــه إغماء أو صرع (27).
ـــــــــــــــــــــــــــ
(22) أنظر
   Crim 6 Nov 1961 , D . 1961. 1. 733.
(23) أنظر نقض 14 مايو سنة 1951 مجموعة أحكام محكمة النقض س 2 رقم 397 ص 1089 .
(24) أنظر نقض 22 نوفمبر سنة 1928 مجموعة القواعد القانونية ج 1 رقم 16 ص 22 .
(25) أنظر الأستاذ أحمد أمين : المرجع السابق ، ص440 .
(26) أنظر نقض 19 نوفمبر سنة 1942 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 441 ص 692 .
           ويستوى فى ذلك أن يكون النوم طبيعياً أو مغناطيسياً .
Garraud (Rene) : Op . Cit.,T.5, No.2085.
(27) أنظر الأستاذ أحمد أمين : المرجع السابق ، ص440 .
(رابعا) فقدان الشعور أو التمييز : 
وينجم عن فقدان الشعور أو التمييز عدم الاعتداد بإرادة المرأة المجنى عليها، وقد يكون ذلك راجعا لحالة سكر أو تخدير يترتب عليه سلب إرادة المرأة ، ويستوى فى ذلك أن يكون سبب السكر راجع الى الرجل الذى اراد مواقعه المرأة ، أو المجنى عليها ذاتها. اما اذا كانت المرأة المجنى عليها دون سن الثامنة عشر ، فقد وجب التفرقة بين ما اذا كانت دون السابعة ، فلا يعتد برضاها لأن الصبى غير المميز ارادته غير معتبره قانونا، ومن ثم فأن مواقعة المجنى عليها فى هذا السن تعتبر جريمة اغتصاب متكاملة الأركان ، اما لو كانت المجنى عليها قد بلغت السابعة ولم تبلغ الثامنة عشره وكانت المواقعة الجنسية برضاء الصغيرة المميزة أنتفى ركن عدم الرضاء فى جريمة الأغتصاب ، وبالتالى لا يكتمل الركن المادى.
وأن كان الفعل يشكل جريمة هتك عرض وفقا للمادة 267 عقوبات . اما اذا وقع فعل اغتصاب على إمرأة مجنونة ، ولم تبد اعتراضا على الجانى، فأنه لا يعتد بهذا القبول، اذ أن المجنى عليها تكون فاقدة للشعور والاختيار، ووجب عدم الاعتداد بقبولها، الا اذا كانت مريضة بالجنون المتقطع، ووقعت الجريمة برضاها فى فترات الافاقة(28).
 ـــــــــــــــــــــــ
(27) أنظر الأستاذ أحمد أمين : المرجع السابق ، ص440 .
(28) أنظر 
lambert (Lois) : Op . Cit.,T.5, P. 614, 615 .
ماهية القصد الجنائى :
أن جريمة الأغتصاب من الجرائم العمدية، ولذلك فأن ركنها المعنوى يتخذ صورة القصد الجنائى . وتتفق غالبية الفقه على أن القصد المطلوب فى هذه الصورة هو القصد الجنائى العام ، بعنصريه العلم والإرادة (29). 
وأن كان جانب من الفقه يرى ضرورة توافر القصد الخاص ، بمعنى أن تتجه نية الجانى أو غايته الى مواقعة الأنثى دون ما عدا ذلك من الافعال المخلة بالاداب أو المخدشة للحـياء(30).
وفى رأينا أن القصد الجنائى العام هو المطلوب فى هذه الجريمة اذ أن فعل الوقاع يشكل الجانب المادى ، ومن المنطقى أن تتجه إرادة الجانى صوب تحقيق هذا الفعل لإكتمال عناصر القصد الجنائى.
وتكتمل عناصر القصد الجنائى باتجاه إرادة الجانى صوب مواقعة الأنثى بغير ارادتها تحقيقا لرغبته أو شهوته الجنسية ، ويقترن بذلك توافر العلم بعناصر الواقعة الاجرامية ، ومن ثم أن يحيط الجانى علما بأن فعل الوقاع غير مشروع ، فإذا اعتقد الجانى بمشروعية الاتصال الجنسى ، لأنه كان يجهل كيفية حساب مدة عدة مطلقته، واعتقد بأنها مازالت فى العدة وأن له حق مراجعتها ، أنتفى عنصر العلم لديه، ولم تكتمل أركان الجريمة فى حقه . 
كما ينتفى العلم اذا كان ما يربط الرجل بالمرأة التى واقعها جنسيا رابطة زواج يشوبها فساد أو بطلان ، وكان يجهل بأمر ذلك ، لأنه لا يعلم بأن من تزوجها محرمة عليه لأنها رضعت معه من أم واحدة .
كما ينتفى العلم اذا كان الرجل قد اعتقد خطأ بأن المرأة التى واقعها راضية عن الاتصال الجنسى ، وأن ما ابدته من مقاومة لا يعدوا أن يكون من قبيل التمنع غير الجدى ، خاصة وأن كان سلوك المرأة يبرر هذا الأعتقاد (31).
ومتى اكتمل عنصرى الركن المعنوى من علم وإرادة ، تحقق القصد الجنائى فى حق الجانى واستحق العقاب ، وذلك بغض النظر عن البواعث التى دفعته الى
ـــــــــــــــــــــــــــ
(29) أنظر الدكتور محمود نجيب حسنى : شرح قانون العقوبات “ القسم الخاص “ . القاهرة ، 1987 ، بند رقم 729 ، ص 539 وما بعدها : الدكتور أحمد فتحى سرور : الوسيط فى قانون العقوبات “ القسم الخاص “ . القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1979 ، بند رقم 424 ، ص 605 وما بعدها.
(30) أنظر الدكتور عبد المهيمن بكر . القسم الخاص فى قانون العقوبات . القاهرة ، دار النهضة العربية ، بند رقم 330 ، ص 682 .
(31) أنظر 
Garcon (Emile) : Op . Cit., Art 331 a 333 , No. 45.
عقوبة الأغتصاب فى صورته البسيطة :
رصد المشرع لهذه الجريمة فى المادة 267/1 عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ، ويجوز للقاضى وفقا للمادة 17 عقوبات أن يطبق الظروف القضائية المخففة فينزل بالعقوبة درجتين لتصل الى الحبس الذى لا تقبل مدته عن ستة أشهر.
ويلاحظ أن المشرع قد إفسح للقاضى مجالا تقديريا كبيرا فى هذه الجريمة ، وذلك لتقدير اعتبارات الملائمة فى كل حالة على حده ، وذلك من حيث السمعة الاخلاقية للمجنى عليها ، ومدى مقاومتها ، ومبلغ العنف الذى وقع عليها ، وطبيعة الظروف التى وقعت فيها الجريمه
 
عقوبة الإغتصاب فى صورته المشددة :
نصت المادة 267 من قانون العقوبات فى فقرتها الثانية على أنه" اذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو من لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ". ومفاد هذا النص أن المشرع يغلظ العقوبة على الجانى اذا توافرت صفة معينة لدى الجانى .
ويكفى توافر صفة واحدة مما نص عليه ، وهذه الظروف واردة على سبيل الحصر ، ولها طابع شخصى ، ولذلك فأنها تغير من وصف الجريمة ، وعليه فأن الشريك يتأثر بهـا اذا كان عالمـا بها. ويرجع التشديد الى أن الصلة الناشئة بين الجانى والمجنى عليها تسهل له ارتكاب الجريمة ، فإراد المشرع أن يعاقب الجانى على إساءة استعمال هذه الصلة ، كما أنه كان من الواجب أن تفرض واجبات هذه الصلة حماية عرض المجنى عليها من اعتداء الغير ، فإذا صدر عنه الاعتداء فقد خــان الثقة الموضوعة فيه، وأهدر الواجبات التى كان من الواجب عليها أن يقوم بها(33).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(33) أنظر  الدكتور محمود نجيب حسنى : المرجع السابق ، بند 733 ، ص 541 .
(أولا) أصول المجنى عليها :
أن أصول المجنى عليها هم من تناسلت منهم المجنى عليها تناسلا حقيقيا ، وهم كالأب والجد وأن علا (34). وبذلك فأن الاب أو الجد بالتبنى لا يعتبر من أصول المجنى عليها ، وذلك لأن الشريعة الأسلامية لا تعترف بهذا النظام إعمالاً لقوله تعالى " وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بأفواهم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل . أدعوهم لأبائهم هو اقسط عند الله " صق الله العظيم .
أما اذا كان الجانى والمجنى عليها يخضعان لقانون أحوال شخصية يعترف بالتبنى ، فأن الظرف المشدد يتحقق بذلك(35). 
ويلاحظ أن الأب بالتبنى وأن لم يكن من أصول المجنى عليها ، إلا أنه قد يسرى عليه الظرف المشدد الخاص بالمتولين تربيتها أو ملاحظتها. كما يشترط أن تكون صلة البنوة شرعية ، فلا يسرى التشديد على الأب غير الشرعى ، وذلك لأن صلة الرجل بأبنته غير الشرعية تتماثل مع صلة الأب بالتبنى .
ــــــــــــــــــــــــــ
(34) أنظر الأستاذ أحمد أمين : المرجع السابق ، ص44 4 .
(35)  يعد الأب بالتبنى من الأصول وفقاً للرأى الراجح فى الفقه الفرنسى ، فهو أن لم يكن منهم شرعاً بالزواج فأنه بمقتضى رابطة التبنى يصبح من الأصول قانوناً .      
 
(ثانيا) المتولين تربية المجنى عليها أو ملاحظتها :
وهم كل من وكل اليه أمر الإشراف عليها أو تهذيبها سواء كانوا من أقاربها أو من غيرهم ، يستوى فى ذلك أن يكون الأشراف أداء لواجب قانونى عهد به الى الجانى كالوصى أو القيم المعين بقرار من المحكمة ، أو أداء لواجب وظيفى كالمدرس وملقن الحرفة ، أو بحكم الأتفاق كالمدرس الخصوصى ، أو بحكم الواقع كما هو الشأن فى اشراف زوج الأخت على شقيقتها ، وزوج الأم على أبنتها من زوج سابق (36).
ـــــــــــــــــــــــ
(36) يتعين على المحكمة فى حالة الأشراف بحكم الواقع أن تبين مختلف الظروف التى أوجدته فعلاً والتى بنت عليها ثبوته .       
 
(ثالثا) من لهم سلطة على المجنى عليها : 
والمقصود بالسلطة فى هذه الحالة ما يكون من نفوذ لشخص على آخر . يستوى فى ذلك أن تكون هذه السلطة قانونية كسلطة الوصى أو القيم ، أو سلطة المخدوم على خادمته أو سلطة الرئيس بالمصلحة الحكومية على الموظفات أو العاملات بالمصلحة (37). أو سلطة رب العمل على عاملاته ، أو سلطة المدرس على تلميذاته (38). أو سلطة فعلية مصدرها الأمر الواقع ، وذلك كسلطة أحد
أقارب المجنى عليها كالعم (39)، أو ابن العم أو زوج الأخت أو زوج الأم (40).
كما تشمل السلطة الفعلية حالة تسخير الجانى بعض الفتيات لجمع أعقاب السجائر أو التسول لحسابه ثم يفرض عليهن إتاوه وإلا تعرضن للأذى (41).
ويستوى أن تكون السلطة التى للجانى على المجنى عليها سلطة دائمة ، أى غير محددة المدة ، أو تكون سلطة مؤقتة كالطبيب الذى يشرف على علاج مريضته خاصة أن كانت تقيم لديه فى مستشفى يديره أو يعمل فيه .
وترجع أهمية التفرقة بين السلطة القانونية والسلطة الفعلية الى طبيعة الأثبات فى كل من الحالتين ، فالسلطة القانونية تستتبع حتما وجود النفوذ ،
ولذلك فالتشديد واجب متى كان الجانى له هذه الصفة ، أما إذا كانت السلطة فعلية فقد تعين أثبات الظروف التى أدت الى وجود هذه السلطة للجانى على المجنى عليها ، فلا تعدوا هذه الظـروف أن تكون قرينة قابلة لإثبات العكس (42). 
ومن المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجانى على المجنى عليها أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير مراقبة محكمة النقض طالما كانت الأدلة والاعتبارات من شأنها أن تؤدى الى ما أنتهى اليه الحكـم (43).
ـــــــــــــــــــــــــــ
أنظر
 Crim 6 Oct 1864 , Dalloz . 1865 . 1. 145.
(38) أنظر
  Garraud (Rene) : Op . Cit.,T.5, No.2107.  
(39) يستوى فى ذلك أن تكون السلطة الفعلية نتيجة عمل مشروع ، وبناء على ذلك فقد قضت محكمة النقض الفرنسية بوجود السلطة الفعلية للمتهم على المجنى عليها لأنه عشيق أمها ويقيم معها .  
(40) أنظر 
Crim 31 dec 1868 , Sirey . 1869 . 1. 287.
(41) أنظر  الدكتور أحمد فتحى سرور : المرجع السابق ، بند 425 ، ص 605 .
(42) أنظر 
 
Garcon (Emile) : Op . Cit., Art 331 a 333 ,  No. 145.
(43) أنظر نقض 4 ديسمبر سنة 1980 مجموعة أحكام محكمة النقض س 31 رقم 205 ص 1065 .
 
(رابعا) الخادم بالأجر عند المجنى عليها أو عند من تقدم ذكرهم : 
المقصود بالخادم كل من يقوم بعمل لدى المجنى عليها أو لدى أحد من الفئات السابق ذكرها نظير أجر وهم الأصول والمتولون التربية أو الملاحظة وأصحاب السلطة ، ويستوى أن يكون هذا الأجر نقديا أو عينيا ، وعلى ذلك فلا يتوافر الظرف المشدد إذا ارتكب الفعل من لا يتقاضى مقابل من المجنى عليها كمن يتطوع لتأديه خدمة بدون مقابل ، أو من يتردد للقيام بأداء عمل كمحصل الكهرباء ، أو جامع القمامة .
ويرى جانب من الفقه أنه لا يشترط أن يكون الخادم منقطعا لخدمة المجنى عليها ، إذ أن التشديد ينطبق عليه ولو كان يتردد على نحو معتاد لقضاء لوازمها ، كما هو الشأن فى الطباخ أو السفرجى الذى يعمل لبضع ساعات من النهار ، مادام الثابت أن اتصاله بالمجنى عليها لهذا السبب هو مما يسهل له ارتكاب الجريمة ، اذ بهذا القدر تتحقق عله التشديد(44).
بينما يرى جانب آخر من الفقه أن علة التشديد تقتضى أن يكون الخادم منقطعا لخدمة المجنى عليها أو أحد ممن سبق ذكرهم لأن الأنقطاع للخدمة يسهل للخادم الدخول فى المسكن فى أى وقت ويولد نوعا من الألفة بين الخادم ومخدومته وهذان السببان يتيحان للجانى فرصه ارتكاب الجريمة . 
كما يتوافر الظرف المشدد إذا كان الجانى والمجنى عليها يعملان معا فى خدمه شخص واحد ، فإذا واقع خادم زميلته الخادمة التى تعمل معه فى منزل واحد ، ينطبق عليه الظرف المشدد. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(44) أنظر  فى الفقه المصرى الدكتور عبد المهمين بكر : المرجع السابق ، ، بند 331 ، ص 685 . وفى الفقه الفرنسى
Garcon (Emile) : Op . Cit., Art 331 a 333 ,  No. 172.
 
 
تطبيقات من أحكام النقض على أغتصاب الأناث:
* إن عدم الرضا المنصوص عنه بالمادة " 230ع " كما يتحقق بوقوع الإكراه المادي علي المجني عليها فإنه يتحقق كذلك بكل مؤثر يقع علي المجني عليها من شأنه أن يحرمها حرية الإختيار في الرضا و عدمه سواء أكان هذا المؤثر آتياً من قبل الجاني كالتهديد و الإسكار و التنويم المغناطيسي و ما أشبه أم كان ناشئاً عن حالة قائمة بالمجني عليها كحالة النوم أو الإغماء و ما أشبه .  ( نقض 22 نوفمبر سنة 1928 طعن رقم 1192 سنة 45 قضائية )
* ليس للزوجة المسلمة حرية الإختيار في التسليم في نفسها لزوجها و عدم التسليم . بل هي مجبرة بحكم عقد الزواج و بحكم الشرع إلي مواتاة زوجها عند الطلب . و ليس لها أن تمتنع بغير عذر شرعي وإلا كان له حق تأديبها . وللزوج في الشريعة الإسلامية حق إيقاع الطلاق بمشيئته وحده من غير مشاركه الزوجة ولا إطلاعها فإذا طلق زوج زوجته و جهل عليها أمر الطلاق فإنها تظل قائمة فعلاً علي حالها من التأثر بذلك الإكراه الأدبي الواقع عليها من قبل عقد الزواج والشرع المانع لها من حرية إختيار عدم الرضا إن أرادته و إذن فإذا طلق زوج زوجته طلاقاً مانعاً من حل الإستمتاع ، و كتم عنها أمر هذا الطلاق عامداً قاصداً ، ثم واقعها و ثبت بطريقة قاطعة أنها عند المواقعة كانت جاهلة تمام الجهل بسبق وقوع هذا الطلاق المزيل للحل ، و ثبت قطعاً كذلك أنها لو كانت علمت بالطلاق لإمتنعت عن الرضاء له ، كان وقاعه إياها حاصلاً بغير رضاها . وحق عليه العقاب المنصوص عنه بالمادة " 230ع " لأن رضاءها بالوقاع لم يكن حراً بل كان تحت تأثير إكراه عقد زال أثره بالطلاق وهي تجهله.
( نقض 22 نوفمبر سنة 1928 طعن رقم 1192 سنة 45 قضائية )
* يجوز للمحكمة أن تغير في الحكم بالعقوبة وصف الأفعال المرفوعة بها الدعوي العمومية علي المتهم بدون سبق تعديل في التهمة و بغير تنبيه الدفاع . و ذلك لأن مدافعة المتهم أمام المحكمة يجب أن تكون علي أساس جميع الأوصاف القانونية التي يمكن أن توصف بها الواقعة الجنائية المسندة إليه . فما دامت الواقعة المطلوبة معاقبته من أجلها لم تتغير ، و ما دام لم يحكم عليه بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للجريمة موصوفة بالوصف الذي رفعت به الدعوي ، فلا يقبل منه أن يتعلل بأنه قصر مرافعته علي هذا الوصف دون غيره . فإذا غيرت المحكمة وصف الواقعة من شروع في مواقعة إلي شروع في هتك عرض من غير أن تنبه
الدفاع إلي ذلك فإنها لا تكون قد أخطأت ما دامت الواقعة التي وصفتها بهذا الوصف هي هي بعينها التي وصفت أولاً بأنها شروع في مواقعة وهي هي التي تناولها الدفاع في مرافعته بالجلسة أمام المحكمة.
( نقض 17 مارس سنة 1941 طعن رقم 692 سنة 11 قضائية )
* إن القضاء قد إستقر علي أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها ، سواء بإستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة ، أو بمجرد مباغتته إياها أو بإنتهاز فرصة فقدانها شعورها و إختيارها لجنون أو عاهة في العقل أو إستغراق في النوم . فإذا كانت الواقعة الثابتة في الحكم هي أن المتهم دخل مسكن المجني عليها بعد منتصف الليل و هي نائمة و جلس بين رجليها و رفعهما لمواقعتها فتنبهت إليه و أمسكت به و أخذت تستغيث حتي حضر علي إستغاثتها آخرون و أخبرتهم بما حصل فإن هذه الواقعة فيها ما يكفي لتوافر ركن الإكراه في جناية الشروع في المواقعة .
( نقض 19 أكتوبر سنة 1942 طعن رقم 1469 سنة 12 قضائية )
* إن رفع المتهم ملابس المجني عليها أثناء نومها ، و إمساكه برجليها - ذلك يصح في القانون عده شروعاً في وقاع متي إقتنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد إليه ، لأن هذه أفعال من شأنها أن تؤدي فوراً و مباشرة إلي تحقيق ذلك المقصد .  
( نقض 11 يناير سنة 1943 طعن رقم 259 سنة 13 قضائية )
* ما دامت المحكمة لم تضف إلي الواقعة المرفوعة بشأنها الدعوي العمومية أية واقعة جديدة بل عاقبت المتهم علي هذه الواقعة بعد أن وصفتها الوصف القانوني الذي إرتأته فإنها لا تكون ملزمة بلفت الدفاع . فإذا كانت الدعوي العمومية قد رفعت علي المتهم بشروعه في مواقعة فأدانته المحكمة في جناية هتك عرض فإنها لا تكون قد أخطأت .
( نقض 13 يناير سنة 1949 طعن رقم 2396 سنة 18 قضائية )
* متي كان الحكم قد أثبت أن المجني عليها كانت تلبس قميص النوم فجلس بجانبها المتهم في غرفة نومها وراودها عن نفسها و أمسك بها ورفع رجليها يحاول مواقعتها فقاومته و إستغاثت فخرج يجري ، فهذه الواقعة يصح في القانون عدها شروعاً في وقاع متي إقتنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد إليه ، إذ هذه أفعال من شأنها أن تؤدي إلي تحقيق ذلك القصد .
( نقض 19 ديسمبر سنة 1949 طعن رقم 1580 سنة 19 قضائية )
* متي كانت الواقعة الثابتة هي أن المتهم إنما توصل إلي مواقعة المجني عليها بالخديعة بأن دخل سريرها علي صورة ظنته معها أنه زوجها فإنها إذا كانت قد سكتت تحت هذا الظن فلا تأثير لذلك علي توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 267 /1 من قانون العقوبات .
( نقض 14 مايو سنة 1951 طعن رقم 166 سنة 21 قضائية )
* متي كان يبين من الأمر المطعون فيه أن المجني عليها قررت أنها ولدت في 21 من مارس سنة 1933 و عملت في الفترة من أول سنة 1949 حتي
 
أكتوبر سنة 1951 كسكرتيرة للمتهم و أنه إرتكب الجريمة إبان إشتغالها طرفه ، و كانت غرفة الإتهام قد قصرت بحثها علي أساس أن الواقعة - علي ما روته المجني عليها - هي وقاع بالإكراه المنصوص عليه في المادة 267 من قانون العقوبات و لما تكشف لها أن ركن الإكراه لم يتوفر إستبعدته و إعتبرت أن الفعل بعد إستبعاد هذا الركن لا يتحقق به الجريمة المذكورة و لم تبحث الموضوع علي أساس أن الواقعة لو صحت و كان الفعل قد وقع من المتهم علي المجني عليها بغير قوة أو تهديد لكانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات واجبة التطبيق متي كانت شروطها قد توافرت - فإن إغفالها هذا البحث يجعل الأمر الصادر منها مخطئاً في تطبيق القانون .
( نقض 13 أبريل سنة 1954 طعن رقم 237 سنة 24 قضائية )
* متي قال الحكم إن المتهم دفع المجني عليها بالقوة و أرقدها عنوة ثم رفع ثيابها و كشف جسمها و جذب سروالها فأمسكت برباط الأستك تحاول منعه ما إستطاعت من الوصول إلي غرضه منها فتمزق لباسها في يده و فك أزرار بنطلونه و جثم فوقها و هو رافع عنها ثيابها يحاول مواقعتها بالقوة ، فإن ذلك مما تتحقق به جريمة الشروع في الوقاع متي إقتنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد إليه .
( نقض 29 أكتوبر سنة 1956 طعن رقم 694 سنة 26 قضائية )
* متي كان مؤدي ما أثبت الحكم أن إتصالاً جنسياً تم بين المتهم و المجني عليها و هو مناط إدانة المتهم ، أما طريقة حصول هذا الإتصال و كيفيته ، فهي أمور ثانوية لا أثر لها في منطق الحكم أو مقوماته - متي كان ذلك فإن دعوي الخطأ في الإسناد التي يشير إليها المتهم تكون غير مجدية .
( نقض 4 فبراير سنة 1957 طعن رقم 1448 سنة 26 قضائية )
* لا يشترط لتشديد العقاب في جريمة هتك العرض التي يكون فيها الجاني من المتولين تربية المجني عليه أن تكون التربية بإعطاء دروس عامة للمجني عليه مع غيره من التلاميذ أو أن تكون في مدرسة أو معهد تعليم بل يكفي أن تكون عن طريق إلقاء دروس خاصة علي المجني عليه و لو كان ذلك في مكان خاص و مهما يكن الوقت الذي قام فيه الجاني بالتربية قصيراً . و سيان أن يكون في عمله محترفاً أو في مرحلة التمرين ما دامت له ولاية التربية بما تستتبعه من ملاحظة و ما تستلزمه من سلطة . 
( نقض 4 نوفمبر سنة 1957 طعن رقم 863 سنة 27 قضائية )
* متي كان المتهم قد باغت المجني عليها و هي مريضة و مستلقية في فراشها و كم فاها بيده و إنتزع سروالها ثم إتصل بها إتصالاً جنسياً بإيلاج قضيبه فيها بغير رضاها منتهزاً فرصة عجزها بسبب المرض عن المقاومة أو إتيان أية حركة ، فإن ذلك يكفي لتكوين جريمة الوقاع المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 267 من قانون العقوبات ، أما الآثار التي تنتج عن هذا الفعل فلا تأثير لها علي وقوع الجريمة .
( نقض 27 يناير سنة 1958 طعن رقم 1743 سنة 27 قضائية ) 
* إذا كان الحكم - في جريمة الوقاع - قد دلل علي الإكراه بأدلة سائغة في قوله " أن الطاعن أمسك بالمجني عليها من ذراعيها ، و أدخلها عنوة زراعة القطن فقاومته إلا أنه تمكن بقوته العضلية من التغلب عليها و ألقاها علي الأرض و هددها بمطواة كان يحملها و ضربها برأسه في جبهتها عند مقاومتها له " فإن
هذا الذي ورد بالحكم لا يتعارض مع تقرير الطبيب الشرعي الذي أثبت وجود كدم بجبهة المجني عليها و أن بنيان المتهم الجسماني فوق المتوسط و أنه يمكنه مواقعة المجني عليها بغير رضاها بقوته العضلية . أما ما ورد بالتقرير بعد ذلك من أن خلو جسم المجني عليها و خاصة منطقة الفخذ من الإصابات و خلو جسم المتهم من علامات المقاومة يشير إلي أن المجني عليها لم تبد مقاومة جسمانية فعلية في درء المتهم عنها ، هذا الذي ورد بالتقرير لا ينفي أن المجني عليها إستسلمت تحت تأثير الإكراه بالسلاح و هذا الفعل يكون الجريمة التي دان الحكم بها المتهم و بتوافر به ركن الإكراه و عدم الرضاء في جريمة الوقاع . 
( نقض 19 يناير سنة 1959 طعن رقم 1683 سنة 28 قضائية ) 
* مجرد إرتكاب فعل هتك العرض في الظلام و في وحشة الليل و في مكان غير آهل بالناس لا يفيد أنه قد تم بغير رضاء المجني عليه . 
( نقض 23 فبراير سنة 1959 طعن رقم 2002 سنة 28 قضائية ) 
* تكليف المتهم للمجني عليه بحمل متاعه من محطة سيارات مدينة حتي مكان الحادث لا يجعل له سلطة عليه بالمعني الوارد في الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون العقوبات . 
( نقض 23 فبراير سنة 1959 طعن رقم 2002 سنة 28 قضائية ) 
* إذا كان الثابت مما أورده الحكم أن المتهمين دفعا المجني عليها كرهاً عنها للركوب معهما بالسيارة بقصد مواقعتها ثم إنطلقا بها وسط المزارع التي تقع علي جانبي الطريق حتي إذا ما إطمأنا إلي أنهما قد صارا بمأمن من أعين الرقباء و أن المجني عليها صارت في متناول أيديهما شرعا في إغتصابها دون أن يحفلا بعدم رضائها عن ذلك ، و دون أن يؤديا لها الأجر الذي عرضاه عليها في أول الأمر أو الذي طلبته هي - علي حد قولها - معتمدين في ذلك علي المسدس الذي كان يحمله أحدهما و الذي إستعمله في تهديد المجني عليها ليحملها علي الرضوخ لمشيئتهما و لكنها علي الرغم من ذلك ظلت تستغيث حتي سمع إستغاثتها الخفيران فبادرا بمطاردة السيارة و حين أوشكا علي اللحاق بها أطلق عليهما المتهم الأول النار من مسدسه فقضي علي أحدهما و أصاب الآخر ، فإن ما إنتهي إليه الحكم من توافر أركان جريمة الشروع في إغتصاب المجني عليها التي دان المتهمين بها - إستناداً إلي الأسباب السائغة التي أوردها - يكون قد أصاب صحيح القانون . 
( نقض 30 يناير سنة 1961 طعن رقم 1973 سنة 30 قضائية ) 
* متي كان يبين من الحكم المطعون فيه أن التقرير الطبي الشرعي قد دل علي إمكان حصول المواقعة دون أن تترك أثراً بالنظر إلي ما أثبته الفحص من أن غشاء بكارة المجني عليها من النوع الحلقي القابل للتمدد أثناء الجذب ، فإن ما ينازع فيه الطاعن من أن الواقعة لم تحدث لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما إستقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها ، مما لا يقبل معه معاودة التصدي لها أمام محكمة النقض . 
( نقض 16 مارس سنة 1970 طعن رقم 1869 سنة39 قضائية )
* لا يشترط لتوافر جريمة هتك العرض قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني عليها، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .  ( نقض 16 مارس سنة 1970 طعن رقم 1869 سنة39 قضائية )

descriptionمن جرائم العرض الاغتصاب Emptyرد: من جرائم العرض الاغتصاب

more_horiz
* الأصل أن القصد الجنائي في جريمة هتلك العرض يتحقق بإنصراف إرادة الجاني إلي الفعل و لا عبرة بما يكون قد دفعه إلي فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها فيصبح العقاب و لو لم يقصد الجاني بفعلته إلا مجرد الإنتقام من المجني عليها أو ذويها ، و لا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفي للدلالة علي قيامه . 
( نقض 16 مارس سنة 1970 طعن رقم 1869 سنة39 قضائية ) 
* متي كان الدفاع قد تمسك بطلب إستكمال التحليل لتعيين فصيلة الحيوانات المنوية و معرفة ما إذا كانت من فصيلة مادة الطاعن أم لا ، و كانت الحقائق العلمية المسلم بها في الطب الشرعي الحديث تفيد إمكان تعيين فصيلة الحيوان المنوي ، فقد كان متعيناً علي المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً و هو الطبيب الشرعي ، أما و هي لم تفعل و إلتفتت عن تحقيق ما أثاره الطاعن و هو دفاع له أهميته في خصوصية الواقعة المطروحة لما قد يترتب عليه من أثر في إثباتها ، و لم تناقش هذا الطلب أو ترد عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه و الإحالة . 
( نقض 4 أبريل سنة 1971 طعن رقم 43 سنة 41 قضائية ) 
* لما كان من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، و كان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلي المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوي عليه . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن واقعة خطف المجني عليها لم يسند إلي الطاعن إرتكابها . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه عنها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و أخل بحق الطاعن في الدفاع مما يبطله . و لا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أعمل نص المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع علي الطاعن عقوبة واحدة مما يدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الشروع في المواقعة كرهاً المسندة إليه ذلك أن الإرتباط الذي يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات إنما يكون في حالة إتصال المحكمة بكل الجرائم المرتبطة و أن تكون مطروحة أمامها في وقت واحد ، و هو ما لم يتحقق في صورة الدعوي الراهنة . 
( نقض 6 مايو سنة 1979 طعن رقم 1826 سنة 48 قضائية ) 
* جريمة خطف الأنثي التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها بالمادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثي عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها و ذلك عن طريق إستعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها و حملها علي مواقعة الجاني لها أو إستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها . 
( نقض 7 مايو سنة 1979 طعن رقم 89 سنة 49 قضائية ) 
* إستقر القضاء علي أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها سواء بإستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة و يقصدها من المقاومة و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه ، و متي أثبت الحكم أخذاً
بأقوال المجني عليها التي إطمأنت إليها أنها لم تقبل مواقعة الطاعن لها إلا تحت التهديد بعدم تمكينها من مغادرة المسكن إلا بعد أن يقوم بمواقعتها ، فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة مواقعة أنثي بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة و من ثم فإن النعي علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . 
( نقض 7 مايو سنة 1979 طعن رقم 89 سنة 49 قضائية )
* ركن القوة في جريمة مواقعة الأنثي بغير رضاها . يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها سواء بإستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة . لما كان ذلك و كان الحكم قد أثبت أن الطاعن الثاني و زميلاً له قد هددا المجني عليها ... بقتل وليدها الذي كانت تحمله أن لم يستجب لرغبتهما في مواقعتها مما أدخل الفزع و الخوف علي قلبها - بعد أن إنفردا بها في قلب الصحراء - خشية علي وليدها فأسلمت نفسها لكليهما تحت تأثير هذا الخوف . فإن في ذلك ما يكفي لتوافر ركن القوة في جناية المواقعة . 
( نقض 16 مارس سنة 1980 طعن رقم 1634 سنة 49 قضائية )
* لما كان القضاء قد إستقر علي أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجني عليها سواء بإستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة ، و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه . و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجني عليها التي إطمأن إليها أنها لم تقبل مواقعة الطاعن لها و أنه جذبها من ذراعها و كتفها و أدخلها غرفة النوم حيث واقعها كرهاً عنها فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة مواقعة أنثي بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة و من ثم فإن النعي علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . 
( نقض 25 مايو سنة 1981 طعن رقم 2420 سنة 50 قضائية )
* ركن القوة في جناية المواقعة يتحقق كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها سواء بإستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصدة من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة . 
( نقض 8 فبراير سنة 1982 طعن رقم 4499 سنة 51 قضائية ) 
* من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ، شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة ، فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها و الإلتفات عما عداه و لا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، وإذ كان ذلك ، و كانت المحكمة قد أخذت بشهادة المجني عليها من أنها قاومت الطاعن الأول أثناء مواقعته لها و أنه لم يتمكن إلا من الإيلاج جزئياً ، كما إطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلي ما قرره الطبيب الشرعي في رأيه الفني من إمكان حصول الإيلاج الجزئي دون أن يترك أثراً و أن حالة المقاومة والرعب التي إنتابت المجني عليها تؤدي إلي إنقباض شديد بالمهبل و أنه من الجائز أن يكون الطاعن الأول قد قام بالإيلاج جزئياً ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا
الشأن و لا مصادرة عقيدتها فيه ، و هي غير ملزمة - من بعد بندب خبير آخر في الدعوي لتحديد مدي إمكان مواقعة المجني عليها في السيارة و أثر مقاومتها علي تمام الإيلاج ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها إتخاذ هذا الإجراء ، و لا يعدو ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما إستقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها مما لا يقبل معه معاودة إثارته أمام محكمة النقض . 
( نقض 14 يناير سنة 1987 طعن رقم 5946 سنة 56 قضائية ) 
* لما كان النص في المادة 267 / 1 من قانون العقوبات - الوارد في الباب الرابع في شأن جرائم هتك العرض و إفساد الأخلاق ضمن الكتاب الثالث من ذات القانون في شأن الجنايات و الجنح التي تحصل لآحاد الناس - علي أن " من واقع أنثي بدون رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة " يدل في صريح لفظه و واضح معناه علي أن تحقق جريمة المواقعة تلك رهن بأن يكون الوطء المؤثم قانوناً قد حصل بغير رضاء الأنثي المجني عليها ، و هو لا يكون كذلك - و علي ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة - إلا بإستعمال المتهم في سبيل تنفيذه مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة ، و هو ما لا يتأتي إلا أن تكون الأنثي المجني عليها لها حرية الممارسة الجنسية ، و هي لا تكون كذلك ، إلا إذا كانت ذات إرادة ، و هو ما يقتضي بداهة أن تكون الأنثي علي قيد الحياة ، فترتبط من ثم تلك الجريمة بهذه الإرادة - وجوداً و عدماً - إرتباط السبب بالمسبب و العلة بالمعلول و لما كان الحكم المطعون فيه - علي ما يبين من مدوناته - لم يتقص أمر حياة المجني عليها وقت العبث في موطن العفة منها ، بلوغاً إلي غاية الأمر في ذلك و بما ينحسم به ، و قد خلت المفردات مما يفيد أن المجني عليها وقتذاك كانت لا تزال علي قيد الحياة ، فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذي يبطله .
( نقض 6 يناير سنة 1988 طعن رقم 4113 سنة 57 قضائية ) 
* لما كانت عقوبة جناية القتل العمد المقترن بجناية وفق الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات هي الإعدام ، في حين أن العقوبة هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان القتل العمد مرتبطاً بالتأهب لفعل جنحة عملاً بالشق الثاني من الفقرة المذكورة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه - علي ما يبين من مدوناته - قد جمع في قضائه بين الظرفين المشددين ، الإقتران بجناية و الإرتباط بجنحة ، و جعلهما معاً عماده ، في إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم ، فإنه و قد شابه القصور في التسبيب في صدد توافر جناية الإغتصاب بأركانها القانونية - علي السياق بادي الذكر - لا يمكن الوقوف علي ما كانت تنتهي إليه المحكمة في خصوص العقوبة لو أنها تفطنت إلي صحيح حكم القانون و إنتهت إلي عدم قيام تلك الجناية . 
( نقض 6 يناير سنة 1988 طعن رقم 4113 سنة 57 قضائية ) 
* من المقرر أن جريمة خطف الأنثي التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثي عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، و ذلك عن طريق إستعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها و حملها علي مواقعة الجاني لها أو بإستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها . 
( نقض 6 ديسمبر سنة 1988 طعن رقم 3973 سنة 58 قضائية )
* من المقرر أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجني عليها سواء بإستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل للقوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة ، و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه . 
( نقض 6 ديسمبر سنة 1988 طعن رقم 3973 سنة 58 قضائية ) 
* إنه و إن كان لمحكمة الموضوع أن تحيل في بيان مضمون إعتراف متهم علي ما حصلته من أقوال أحد الشهود إلا أن ذلك مشروط بأن تنصب هذه الأقوال علي واقعة واحدة بين أقوالهما في شأن تلك الواقعة أما إذا وجد خلاف في أقوالهما عن الواقعة الواحدة أو أنصبت أقوال أحدهما علي واقعة تغاير تلك التي إنصرفت إليها أقوال الآخر ، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد فحوي أقوال كل منهما علي حدة . لما كان ذلك ، و كان البين من المفردات أن الطاعن الثاني نفي بتحقيق النيابة العامة مواقعته المجني عليها ، كما نفي الطاعن الرابع ما أسندته إليه ، فإنه كان علي الحكم المطعون فيه ، حتي يستقيم قضاؤه ، أن يورد مضمون إعتراف كل من الطاعنين ، و إذ كان الحكم قد عول في إدانتهما ، ضمن ما عول ، علي الدليل المستمد من إعترافهما دون بيان مضمونه مكتفياً بالإحالة علي ما حصله من أقوال المجني عليها علي الرغم من الخلاف القائم بين أقوالهما و ما قرره كل منهما ، علي السباق المتقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب مشوباً بالخطأ في الإسناد . 
( نقض 8 ديسمبر سنة 1988 طعن رقم 6007 سنة 58 قضائية )
* من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن جريمة خطف الأنثي المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 لا تتحقق إلا بإبعاد الأنثي هذه عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان ، بقصد العبث بها ، و ذلك بإستعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها و حملها علي مواقعة الجاني لها ، أو بإستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، لتحقيق ذلك القصد ، و من ثم فإن كل من قارف الفعل المادي بنفسه أو بواسطة غيره أو أسهم في ذلك بقصد مواقعة الأنثي بغير رضاها يعد فاعلاً أصلياً في الجريمة ، ذلك بأن القانون ساوي بين الفاعل و الشريك في جريمة الخطف تلك سواء إرتكبها بنفسه أو بواسطة غيره . 
( نقض 8 ديسمبر سنة 1988 طعن رقم 6007 سنة 58 قضائية )
* من المقرر أن ركن القوة في جناية المواقعة - التي يتحقق بإقترانها بجريمة الخطف الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة المشار إليها يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها سواء بإستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك ما يوثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة و للمحكمه أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقييق و من أقوال الشهود حصول الإكراه . 
( نقض 9 أبريل سنة 1990 طعن رقم 24891 سنة 59 قضائية ) 
* إن ظرف الإقتران الذي نصت عليه المادة 290 عقوبات آنفة الذكر يكفي لتحققه أن يثبت الحكم قيام المصاحبة الزمنية بين جريمتي الخطف و المواقعة بأن
تكونا قد إرتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن و لا يشترط وقوعهما في مكان واحد و تقدير هذه الرابطة الزمنية مما تستقل به محكمة الموضوع . 
( نقض 9 أبريل سنة 1990 طعن رقم 24891 سنة 59 قضائية ) 
* من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، و كان الحكم المطعون و إن أورد - في تحصيله واقعة الدعوي - أن الطاعن الأول قام بمواقعة المجني عليها حتي أمني بها إلا أنه عاد فخلص إلي إنتفاء أركان جناية مواقعة أنثي بغير رضاها بما إنتهي منه إلي أن الواقعة لا تعدو أن تكون جناية هتك عرض أنثي دون السادسة عشرة بالقوة و التهديد ، و من ثم تنتفي عنه قالة التناقض التي رماه بها الطاعنان . 
( نقض 20 يناير سنة 1991 طعن رقم 73 سنة 60 قضائية ) 
* غير مجد قول الطاعنين إنهما كانا يجهلان سن المجني عليها الحقيقية ، ذلك بأن كل من يقوم علي مقارفة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أو التي تؤثمها قواعد الآداب وحسن الأخلاق يجب أن يتحري بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم علي فعله ، فإن هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب ما لم يقم الدليل علي إنه لم يكن في مقدوره بحال أن يعرف الحقيقة . 
( نقض 20 يناير سنة 1991 طعن رقم 73 سنة 60 قضائية ) 
* من حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه إنه دان الطاعن بجريمة هتك عرض أنثي لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بغير رضاها و ليس بجريمتي الخطف و المواقعة بالإكراه اللتين أسندتهما النيابة العامة إليه ، كما لم يساير الحكم سلطة الإتهام في شأن توافر ظرف السلطة الفعلية للطاعن علي المجني عليها ، فإن النعي علي الحكم بدعوي القصور في الرد علي دفوع الطاعن بإنتفاء السلطة الفعلية له علي المجني عليها و عدم توافر أركان جريمة الخطف التي لا يفيد إقراره بمحضر الضبط علمه بها و إنتفاء رابطة السببية بين هذه الجريمة الأخيرة و جريمة هتك العرض و ببطلان الوصف الذي أسبغته النيابة العامة علي الواقعة بأمر الإحالة لا يكون كله متعلقاً بالحكم المطعون فيه و لا متصلاً به . 
( نقض 20 يناير سنة 1991 طعن رقم 73 سنة 60 قضائية ) 
* من المقرر إنه لا يكفي في جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني علي كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص علي صونها وحجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أعمال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها و التي هي جزء داخل في خلقة كل إنسان و كيانه الفطري ، و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه علي المجني عليها . 
( نقض 20 يناير سنة 1991 طعن رقم 73 سنة 60 قضائية ) 
* لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوي بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بغير رضاها التي دان الطعن بها و أورد علي ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه عليها ، و كان ما أورده الحكم كاف لإثبات توافر هذه الجريمة بأركانها
بما فيها ركنيها المادي و المعنوي و لا يلزم أن يتحدث الحكم عنهما علي إستقلال متي كان فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفي للدلالة علي قيامها . 
( نقض 20 يناير سنة 1991 طعن رقم 73 سنة 60 قضائية ) 
* من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من إعتراضات و مطاعن مرجعه إلي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة و لا يقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير و كانت المحكمة قد إطمأنت إلي ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي و ما جاء بأقواله من إصابة المجني عليها كانت من جراء دخول قضيب ذكر بالغ منتصب بدفع شديد مما ترتب عليه حدوث تمزق شامل بالجزء الخلفي لغشاء البكارة و ممتد إلي الشوكة الخلفية لفتحة مدخل المهبل إلي الجزء الأمامي لمنطقة العجان و أنه لا يمكن حدوث إصابة المجني عليها من مثل إصطدامها بدراجة أو إدخال أصبغ بفرجها ، و كان ما أورده الحكم من الدليل القولي لا يتناقض مع ما نقله من الدليل الفني بل يتطابق معه - فإن ما يثيره الطاعن من وجود تناقض بينهما لا يكون له محل . و فضلاً عن ذلك فإن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً عما أورده بوجه الطعن من قالة التناقض بين الدليلين القولي و الفني ، و من ثم فلا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعي لا يقبل منه النعي علي المحكمة بإغفال الرد عليه ما دام لم يتمسك به أمامها . 
( نقض 5 فبراير سنة 1991 طعن رقم 45756 سنة 59 قضائية )
* لما كان لا يعبب الحكم ما إستطرد إليه تزيداً - مما لم يكن بحاجة إليه من عدم تمييز المجني عليها - لصغر سنها - بين القضيب و الأصبع و إنعدام خبرتها العملية - ما دام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة و إطراح دفاع الطاعن علي ما يحمله و كان لا أثر لما تزيد إليه في منطقه أو في النتيجة التي إنتهي إليها ، هذا إلي أن ما إستند إليه الحكم في هذا الشأن هو من العلم العام فإن النعي علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . 
( نقض 5 فبراير سنة 1991 طعن رقم 45756 سنة 59 قضائية ) 
* لا يشترط في القانون لتشديد العقاب في جريمة مواقعة أنثي بغير رضاها التي يكون فيها الفاعل من المتولين تربية المجني عليها أن تكون التربية بإعطاء دروس عامة للمجني عليها مع غيرها أو أن يكون في مدرسة أو معهد تعليم بل يكفي أن يكون عن طريق إلقاء دروس خاصة علي المجني عليها و لو كانت في مكان خاص ، كما لا يشترط كذلك أن يكون الجاني محترفاً مهنة التدريس ما دام قد ثبت أنه قد عهد إليه من أبوي المجني عليها إعطاؤها دروساً خاصة و الإشراف عليها في هذا الصدد . 
( نقض 5 فبراير سنة 1991 طعن رقم 45756 سنة 59 قضائية ) 
* من المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجاني علي المجني عليها أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً ، و ليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة و الإعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلي ما إنتهي إليه الحكم 
( نقض 5 فبراير سنة 1991 طعن رقم 45756 سنة 59 قضائية ) 
* من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت
الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله ، و لا يعيب الحكم عدم بيانه الضرر بنوعيه المادي و الأدبي و لا عدم بيانه عناصر الضرر ، ذلك بأن في إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه ما يتضمن في ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ و ضرر و علاقة سببية بينهما ، و يوجب الحكم عليه بالتعويض وكان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها إرتكاب الطاعن لجريمة مواقعة المجني عليها بغير رضاها و هي الفعل الضار الذي ألزمه بالتعويض علي مقتضاه فلا تثريب علي المحكمة من بعد إن لم تبين مدي الضرر ولا عناصره التي قدرت التعويض المحكوم به علي أساسها إذا الأمر في ذلك متروك لتقديرها بغير معقب فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. 
( نقض 5 فبراير سنة 1991 طعن رقم 45756 سنة 59 قضائية )
* لما كانت المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 قد جري نصها علي أن ، كل من خطف بالتحيل أو الإكراه أنثي بنفسه و بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة و مع ذلك يحكم علي فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا إقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها ، و إذا كان قانون العقوبات قد تعرض للحالات المشار إليها في المادة 290 منه المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 لم يجر علي ما نهجه في المادة 22 منه من إعتبار الجرائم التي تنشأ عن فعل واحد و تكون مرتبطة إرتباطاً يجعلها غير قابلة للتجزئة جريمة واحدة و الحكم فيها بالعقوبة المقررة لأشدها و ذلك بما نص عليه في عجز المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 من أنه و مع ذلك يحكم علي فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا إقترنت بها مواقعة المخطوفة غير رضاها ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوي بما مؤداه أن المتهمين قارفوا جناية خطف المجني عليها بالإكراه ثم أتبعوا ذلك بمواقعتها بغير رضاها من المطعون ضده و آخر بأفعال مستقلة عن الجناية الأولي التي سبقتها و قد إرتكبت الجنايتان في فترة قصيرة من الزمن و في مسرح واحد فإن ما إنتهي إليه الحكم المطعون فيه من إستبعاد ظرف الإقتران يكون غير سديد ، لما هو مقرر من أنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقترنة عن جناية الخطف و تميزها عنها و قيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد إرتكبتا في وقت واحد و في فترة قصيرة من الزمن . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد رأي معاملة المطعون ضده بالرأفة طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات من ثم كان يتعين عليه أن ينزل بعقوبة الإعدام إلي عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أما و قد نزل بها إلي عقوبة السجن فيكون قد أخطأ في تقديرها و إذ حجب هذا الخطأ محكمة الموضوع عن إعمال التقدير في الحدود القانونية الصحيحة فيتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة . 
( نقض 23 أبريل سنة 1991 طعن رقم 513 سنة 60 قضائية ) 
* لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه - أنه و إن إستند فيما إستند إليه إلي وجود آثار منوية بملابس المجني عليها و عزز بها أدلة الثبوت التي أوردها غير أنه لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الإتهام قبل الطاعنة ، و كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة أو المدافع عنها لم يثر شيئاً بشأن
بحث فصائل الحيوانات المنوية فلا يقبل النعي علي المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . لما كان ذلك ، و كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة فضت حرز الدعوي و إطلعت علي محتوياته في مواجهة النيابة و الدفاع بالجلسة - و هو ما لا تماري فيه الطاعنة - و كانت الطاعنة لا تدعي أنها طلبت من المحكمة إثبات بيان الأختام التي قامت بفضها و محتويات هذا الحرز و أن المحكمة منعتها من ذلك فإنه لا يكون لها النعي علي المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم تطلبه منها و لم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه .  ( نقض 7 نوفمبر سنة 1991 طعن رقم 466 سنة 60 قضائية ) 
* من المقرر أنه يكفي في صحيح القانون لإعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعنة أنها ساهمت في جريمتي السرقة بإكراه و الإشتراك في هتك عرض أنثي بالقوة اللتين دانها بهما و ذلك بأن وضعت المخدر للمجني عليها في كوب عصير الفاكهة فغابت عن الوعي و قامت الطاعنة و المحكوم عليهما الآخرين بالإستيلاء علي المسروقات بعد أن قام زميلاها بهتك عرض المجني عليها فإن ذلك ما يكفي لإعتبار الطاعنة فاعلاً أصلياً في إرتكاب جريمة السرقة بإكراه و شريكاً في إرتكاب جريمة هتك العرض بما يضحي منعاها في هذا الخصوص غير سديد . 
( نقض 7 نوفمبر سنة 1991 طعن رقم 466 سنة 60 قضائية ) 
* لما كان الثابت من مدونات الحكم أن الدعوي الجنائية رفعت علي الطاعنة بتهمتي السرقة بإكراه و الإشتراك في مواقعة أنثي بغير رضاها فعدلت المحكمة وصف التهمة الثانية إلي الإشتراك في هتك عرض أنثي بالقوة و كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة علي الفعل المسند إلي المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متي رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلي الوصف القانوني السليم الذي تري إنطباقه عليها و إذ كانت الواقعة المبينة لأمر الإحالة و التي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعنة به ، و كان مرد التعديل هو إستبعاد دلالة الإتصال الجنسي الذي يتوافر به الركن المادي لجريمة مواقعة أنثي بغير رضاها دون أن يضمن إسناد واقعة مادية جديدة أو عناصر جديدة تختلف عن الأولي فإن الوصف المعدل الذي نزلت إليه المحكمة حين إعتبرت الطاعنة مرتكبة لجريمة الإشتراك في هتك عرض أنثي بالقوة لا يجافي التطبيق السليم في شئ و لا يعطي للطاعنة حقاً في إثارة دعوي الإخلال بحق الدفاع . 
( نقض 7 نوفمبر سنة 1991 طعن رقم 466 سنة 60 قضائية ) 
* من المقرر أن ركن القوة في جرائم المواقعة أو الشروع فيها و هتك العرض يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجني عليها ، سواء بإستمعال المتهم في سبيل تنفيذه مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة ، و كان لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن القوة في هذه الجرائم علي إستقلال متي كان فيما أورده - كما هو الحال في الدعوي الراهنة - من وقائع و ظروف ما يكفي للدلالة علي قيامه ، فإن النعي علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . 
( نقض 5 ديسمبر سنة 1991 طعن رقم 9532 سنة 60 قضائية )
* إن المحكمة قياما بواجبها في تمحيص الواقعة بجمع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقا صحيحا، قد عدلت الوصف الذي أسبغته النيابة العامة علي الفعل المسند إلي الطاعن بالنسبة للمجني عليها الأولي من مواقعة إلي هتك عرض استنادا إلي ما استظهرته من عدم حدوث ايلاج. 
( نقض 6 يونية سنة 1994 طعن رقم 9077 سنة 62 قضائية ) 
* إن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتوافر بكل فعل مخل بالحياء يستظل إلي جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه خلع عن المجني عليها المذكورة ملابسها عنوه، وألقاها فوق أحد الأسرة، وأخذ يعبث بيده بمواضع العفة منها من الامام والخلف متحسسا كامل جسدها، وهو ما تتوافر في حقه جريمة هتك العرض كما هي معرفة به في القانون، فإذا ما يثيره الطاعن من أن التقرير الطبي الشرعي قد أثبت تعذر الايلاج بالمجني عليها المذكورة - لفرض صحته _ وكذلك خلو تقرير مستشفي هليوبولس من وجود أعراض تفيد تعرضها لأي اعتداء جنسي، يكون غير منتج في نفي مسئوليته عن الجريمة التي دانه الحكم بها والتي تتوافر أركانها ولو لم يحدث ايلاج أو لم يترك الفعل أثرا بالمجني عليها. 
( نقض 6 يونية سنة 1994 طعن رقم 9077 سنة 62 قضائية ) 
* لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض الطاعن علي الطلب الشرعي ورد عليه بالقول" أنه عن طلب إحالة المتهم إلي الطب الشرعي لبيان مدي قدرته الجنسية فهو في غير محله، وذلك أن الثابت من وثيقة الزواج المقدمة منه أنه تزوج بتاريخ 12/4/ 1991 وأن الواقعة في شهر أغسطس سنه 1991 ومن ثم فإنه يكون معاصرا لها، فضلا عن أن المحكمة قد عدلت التهمة الأولي إلي هتك عرض يتحقق بمجرد الكشف عن موطن العفة فيها، ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الطلب " لما كان ذلك، وكان ذلك، وكان ما أورده الحكم علي السياق المتقدم كاف لتبرير إعراض المحكمة عن هذا الطلب لإنعدام الصلة بين القدرة الجنسية وبين جريمة هتك العرض التي دانه الحكم بها، فيكون بالتالي طلبا غير منتج في الدعوي أوضحت المحكمة علة اعراضها عنه ومن ثم يضحي ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول. 
( نقض 6 يونية سنة 1994 طعن رقم 9077 سنة 62 قضائية ) 
* من المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجاني علي المجني عليها أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلا نهائي، وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلي ما انتهي إلأيه الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه كان يستغل صداقة إبنة زوجته - " للمجني عليهن ويقوم بإصطحابهن معه إلي فندق - للإستحمام بحمام السباحة الفندق المذكور، وأن أسرهن كانت توافق علي اصطحابه لبناتهم ثقة في ملاحظته لهن، ولكنه خان هذه الثقة وكان استلام الطاعن للمجني عليهن واصطحابة لهن بعيدا عن مسكنهن ورقابة اهلهن مع حداثة سنهن مفاده أن سلطة الرقابة والملاحظة علي المجني عليهن كانت تنتقل من الأهل إليه خلال مدة اصطحابه لهاتيك الفتيات، لما هو مقرر من أن متولي الملاحظة هو كل من اوكل إليه أمر الاشراف علي المجني عليها
سواء طالت المدة أم قصرت - ما دامت الجريمة قد وقعت خلال فترة الاشراف أو الملاحظة - وسواء كان من أقاربها أو غيرهم، أو كان هذا الاشراف أداء لواجب شرعي أو قانوني أم أنه تم تطوعا واختيارا، إذ لا يقتصر إعمال الظروف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون العقوبات علي من يستمدون سلطتهم علي المجني عليها من صفتهم القانونية، بل يتناول ايضا من لهم علي المجني عليها سلطة فعليه لأن العبرة هنا بالواقع لا بالصفة القانونية، لأن العلة من التشديد في جميع هذه الأحوال ترجع إلي ما لهؤلاء الاشخاص من قوة التأثير الأدبية علي المجني عليها، وهو ما استظهر الحكم توافرة لدي الطاعن وممارسته له مع المجني عليهن إذ اثبت الحكم أن الطاعن كان يمارس سلطته عليهن خلال فترة إصطحابه لهن، وكن ينصعن لأوامره بحسابه متولي ملاحظتهن في الفترة التي يصاحبهن فيها، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه كاف للتدليل علي توافر السلطة الفعلية للطاعن علي المجني عليهن فإن ما يثيره الطاعن في خصوص إعمال الظروف المشدد سالف الاشارة إليه في حقه غير مقبول. 
( نقض 6 يونية سنة 1994 طعن رقم 9077 سنة 62 قضائية ) 
* لما كان باقي ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه بصدد خطأ المجني عليهن في تحديد صلته بإبنه زوجته وما إذا كانت المجني عليها الثانية قد رافقته إلي الفندق مرة واحدة أو مرتين أو تعويل الحكم علي أقوال الضابط لا تعدو أن تكون من اوجه الدفاع الموضوعية التي لم يثرها الطاعن أمام محكمة الموضوع فلا يسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوي واستنباط معتقديها فلا يقبل ايضا الخوض فيها لدي محكمة النقض . 
( نقض 6 يونية سنة 1994 طعن رقم 9077 سنة 62 قضائية ) 
* لما كان الحكم قد استظهر نية القتل في حق المحكوم عليه وتوافر ظرفي الاقتران والارتباط في جريمة القتل بقوله ، إن القصد بقوله إن القصد الجنائي في جناية القتل وهو نية القتل لا يتحقق الا إذا ثبت أن نية الجاني قد انصرفت بصفة خاصة الي إزهاق روح المجني عليها وأن نية القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوي والامارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوي موكول الي قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، ولما كان ذلك ، وكانت نية القتل قد توافرت في حق المتهم من اعترافه بتحقيقات النيابة والذي تطمئن اليه المحكمة ومما شهد به ضابط المباحث بشأن ما أجراه من تحريات من أن المتهم عندما أبصر المجني عليها تلعب في الطريق العام وبإذنيها قرط ذهبي ولحاجته الشديدة للمال واتته فكرة قتلها للاستيلاء علي ذلك القرط الذهبي فضمر ذلك في نفسه وقام بإستدراجها الي منزل مهجور وعندما وصل اليه أدخلها فيه عنوة منتويا قتلها فقام بطرحها ارضا علي ظهرها وبعد أن قام بمواقعتها جنسيا قام علي الفور بذبحها بأن استعمل آلة حادة من شأنها إحداث الوفاة هي سكين أعدها لهذا الغرض وقد حز بها عنقها وهو موضع قاتل لها قاصدا من ذلك ازهاق روحها اذ لم يتركها الا بعد أن أحدث اصابتها القاتلة المبينة بتقرير الصفة التشريحية وبعد أن تأكد من وفاتها ثم قام بوضع جثتها في جوال وألقاه بمكان العثور علي الجثة . وحيث إن ظرف الاقتران بين جناية القتل وجناية المواقعة فمن المقرر أنه يتحقق مع القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو نلته جناية أخري ويجب لتحققه أن يتوافر شرطان الأول هو توافر الرابطة الزمنية بين الجريمتين
بحيث تكون الجنايتان وقعتا معا أو متعاقبتان في فترة زمنية قصيرة والثاني هو أن تكون الجريمة الأخري جناية ، ولما كان الثابت بالأوراق من اعتراف المتهم وأقوال ضابط المباحث وتقرير الصفة التشريحية والذين تطمئن المحكمة اليهم جميعا أن المتهم بعد أن أدخل المجني عليها الصغيرة السن المنزل المهجور محل الواقعة والذي انتوي قتلها فيه قام أولاً بمواقعتها جنسياً بغير رضاها بأنه طرحها أرضا علي ظهرها وهددها بالسكين التي كانت معه ونحي عنها ملابسها وأولج قضيبه في فرجها ثم قام عقب ذلك مباشرة وفور اتمام فعلته بقتلها بأن ذبحها من عنقها بذات السكين المذكورة وعلي النحو المتقدم بيانه مما يجعل هذا الظرف الاقتران متوافراً في حقه ، وحيث إنه علي رابطة السببية بين جناية القتل وجنحة السرقة فمن المقرر أن هذا الظرف يتحقق اذا كان القصد من القتل العمد هو التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم علي الهرب أو التخلص من العقوبة وذلك يتحقق بتوافر شرطان هما أولاً أن يقوم بين القتل العمد والجريمة المتصلة بها رابطة السببية أي أن تكون الغاية من ارتكاب جريمة القتل العمد هي الوصول الي أحد الأهداف المذكورة سلفا والتي بينها المشرع في الجزء الثاني من الفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات والشرط الثاني هو أن تكون الجريمة المرتبطة جنحة . ولما كان ذلك ، وكان الثابت بالاوراق من اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة ومن شهادة ضابط المباحث والتي تطمئن المحكمة الي كليهما أن المتهم لم يضمر في نفسه ازهاق روح المجني عليها وانتوي قتلها الا بقصد الاستيلاء علي قرطها الذهبي ، إذ أنه بمجرد رؤيته لذلك القرط الذهبي بإذنيها ولحاجته الشديدة للمال واتته فكرة قتل المجني عليها بهدف وغاية الاستيلاء علي ذلك علي ذلك القرط وأنه لذلك الغرض قام باستدراجها الي المنزل المهجور محل الواقعة منتويا قتلها والاستيلاء علي قرطها المذكور وما أن انفرد بها وفرغ من مواقعتها جنسيا حتي قام بذبحها بالسكين التي كانت معه وبعد ذلك استولي علي قرطها الذهبي الذي كان بأذنيها ثم قام ببيعه الي الشاهد الثالث حيث تم ضبطه بأذن شقيقته ومن ثم يكون هذا الظرف الارتباط بين جناية القتل العمد بالمادة 234 /2 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينها بأن تكون الجناياتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن وملاك الأمر في تقدير ذلك يستقل به قاضي الموضوع ولما كان شرط انزاله العقوبة المنصوص عليها في المادة 234 /3 من قانون العقوبات هو أن يكون وقوع القتل لاحد المقاصد المبينة بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل وعلي محكمة الموضوع في حالة ارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض المتهم من القتل وأن تقيم الدليل علي توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة وكان ما أورده الحكم فيما تقدم كافيا في استظهار نية القتل ويتحقق به ظرفا الاقتران والإرتباط المشددان لعقوبة القتل العمد كما هما معرفان به في القانون إذ أثبت الحكم مقارفة كل من جريمتي قتل المجني عليها ومواقعتها بغير رضائها بفعل مستقل واتمامهما علي مسرح واحد وفي نفس الوقت كما أوضح رابطة السببية بين الفعل وارتكاب جنحة السرقة التي كانت الغرض المقصود منه . 
( نقض 4 أبريل سنة 1995 طعن رقم 15249 سنة 64 قضائية ) 
* لما كان ما أورده الحكم في بيانه لصورة الواقعة وما أثبته في حق الطاعنين أنه قد تلاقت إرداتهم جميعا علي خطف المجني عليها بالإكراه ومواقعتها
بدون رضاها وأن كلاً منهم قد - أسهم تحقيقا لغرضهم المشترك - بدور في تنفيذ هذه الجريمة ومن ثم يصح طبقا للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار كل من الطاعنين الرابع والخامس فاعلا أصليا في جريمتي الخطف والاغتصاب ويضحي منعي الطاعنين في هذا الشأن غير سديد .  
( نقض 8 أبريل سنة 1996 طعن رقم 9285 سنة 64 قضائية ) 
* لما كان دفاع الطاعنين بعدم وجود آثار منوية بالمجني عليها تدل علي المواقعة وانتهاء التقرير الطبي إلي أنها متكررة الاستعمال من زمن يتعذر تحديده لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا لا يستأهل من الحكم ردا طالما كان الرد مستنفادا من أدلة الثبوت التي أوردها وصحت لديه علي ما استخلصه من وقوع الجريمة ونسبتها إلي الطاعنين ، ولا عليه إن لم يتعقبهم في كل جزئية من جزئيات دفاعهم لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها .
 ( نقض 8 أبريل سنة 1996 طعن رقم 9285 سنة 64 قضائية ) 
* من المقرر أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجني عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل للقوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرداة ويقعدها عن المقاومة ، وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجني عليها والشهود التي اطمأن إليها لم تقبل مواقعة الطاعنين لها إلا تحت التهديد بإشهار السلاح عليها فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات جريمة مواقعة أنثي بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة ، ومن ثم فإن النعي علي الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله .  ( نقض 8 أبريل سنة 1996 طعن رقم 9285 سنة 64 قضائية ) 
* من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن جريمة خطف الأنثي المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 214 لسنه 1980 تتحقق بإبعاد الأنثي هذه عن المكان الذي خطفت منه - أيا كان المكان - بقصد العبث بها ، وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها علي مواقعة الجاني لها ، أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، لتحقيق هذا القصد ، ومن ثم فإن كل من قارف هذين الفعلين - الخطف والواقعة أو شيئا منهما - يعد فاعلا أصليا في الجريمة - لما كان ذلك ، فإن خطأ الحكم بشأن فعل المواقعة علي النحو الذي أثاره الطاعنان الرابع والخامس - بفرض وقوعه - ليس من شأنه درء مسئوليتهما عن الجريمة ويضحي ما يثير انه في هذا الصدد غير قويم . 
( نقض 8 أبريل سنة 1996 طعن رقم 9285 سنة 64 قضائية ) 
* من المقرر أن ظروف الاقتران الذي نصت عليه المادة 290 من قانون العقوبات سالفة الذكر يكفي لتحققة أن يثبت الحكم قيام المصاحبة الزمنية بين جريمتي الخطف والمواقعة بأن تكون قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن ولا يشترط وقوعها في مكان واحد . وتقدير هذه الرابطة الزمنية مما تستقل به محكمة الموضوع . وإذ كان الحكم قد أثبت أخذ بأقوال المجني عليها التي اطمأن إليها أن الطاعن الأول استدرجها للركوب معه في سيارته زاعما توصيلها إلي مسكنها وفي الطريق سقلها مشروبا أفقدها الوعي فانطلق بها إلي
مسكن مهجور أدخلها فيه وأغلق بابه عليها وراح يضربها ثم هددها بسكين وواقعها تحت تأثير هذا التهديد واستظهر ركن التحيل والإكراه . كما استظهر وقوع الخطف والمواقعة في فترة زمنية قصيرة بما يتحقق به اقتران هاتين الجريمتين فإن فيما أثبته الحكم من ذلك ما يكفي لإدانة الطاعن الأول طبقا لنص المادة 290 من قانون العقوبات ومن ثم فإن النعي علي الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . 
( نقض 9 ابريل سنة 1996 طعن رقم 18953 سنة 64 قضائية ) 
* لما كان كل ما يتطلبه القانون لتوافر القصد الجنائي في جريمة مواقعة الأنثي بغير رضاها هو أن يكون الجاني قد إرتكب الفعل الذي تتكون منه هذه الجريمة وهو عالم أنه يأتي أمراً منكراً، ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلي ذلك من البواعث المختلفة والتي لا تقع تحت حصر، ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن هذا القصد، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة علي قيامه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن عمد بطريق المباغتة والاحتيال والخداع - إلي مواقعة المجني عليها، وهو يعلم - علي ما سلف بيانه - بطلان زواجه منها وعدم صحته، لإجرائه عليها وهي معتدة ودون الأشهاد عليه، ومن ثم لا يقبل منه القول بانتفاء القصد الجنائي لديه. 
( نقض 6 مايو سنة 1997 طعن رقم 6276 سنة 65 قضائية )
* لما كان القانون لا يشترط لتوافر ركن القوة في جريمة مواقعة الأنثي أن يستعمل الجاني الإكراه المادي مع المجني عليها بل يكفي أن يكون الفعل قد حصل بغير رضاء صحيح ممن وقع عليها، كأن يكون بناء علي خداع أو مباغتة أو المكر وإستعمال الحيلة. وكانت مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها في جريمة المواقعة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلي ما إنتهي إليه الحكم. 
( نقض 6 مايو سنة 1997 طعن رقم 6276 سنة 65 قضائية ) 
* لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه - ورد به علي دفاع الطاعن في هذا الشأن - من أن الطاعن إنما توصل إلي مواقعة المجني عليها بالمباغتة والاحتيال والغش والتدليس بأن أوهمها إنها زوجته بعقد صحيح يتفق وأحكام الشريعة، فإذا كانت قد سكتت تحت هذا الظن الخاطئ وهي في مثل هذه الظروف، فلا تأثير لذلك علي توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 267 من قانون العقوبات. ولا يغير من ذلك تلك العبارة التي نطقت بها المجني عليها للطاعن - زوجتك نفسي - إذ لابس النطق بها ذلك الظن الخاطئ بعد أن أوهمها الطاعن - بالاحتيال والخداع - إن فيها الحل والحل والعودة إلي زوجها وأولادها - دون أن يتصرف قصدها إلي إنشاء العقد وترتيب أحكامه وآثاره، وهو ما يمثل إكراهاً معنوياً لا يتوافر معه الرضاء الصحيح، ذلك أن الرضا وإن كان لا يتحقق من غير إختيار، فإن مجرد الاختيار لا يتوافر به الرضاء الصحيح ما دامت القرائن والدلائل المتعلقة به تدل علي ذلك - كما هو الحال في الدعوي المطروحة - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد علي دفاع الطاعن بشأن توافر رضاء المجني عليها بما يدحضه وينفيه، فإن النعي علي الحكم بهذا الوجه من الطعن لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوي علي نحو معين تأدياً من ذلك إلي مناقضة الصورة التي إرتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل
لدي محكمة النقض. 
( نقض 6 مايو سنة 1997 طعن رقم 6276 سنة 65 قضائية ) 

descriptionمن جرائم العرض الاغتصاب Emptyرد: من جرائم العرض الاغتصاب

more_horiz
* من المقرر أن جريمة خطف الأنثي بالتحيل والإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون 214 لسنة 1980 تتحقق بانتزاع هذه الأنثي وإبعادها عن المكان الذي خطف منه أيا كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال فعل من أفعال الغش والايهام من شأنه خدع المجني عليها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها . 
( نقض 8 نوفمبر سنة 1998 طعن رقم 5189 سنة 68 قضائية ) 
* من المقرر أن ركن القوة في جناية المواقعة التي يتحقق باقترانها بجريمة الخطف الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 290 من قانون العقوبات يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليه سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك ما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه. 
( نقض 8 نوفمبر سنة 1998 طعن رقم 5189 سنة 68 قضائية ) 
* لما كان من المقرر أن ظروف الاقتران الذي نصت عليه المادة 290 عقوبات يكفي لتحقيقه أن يثبت الحكم قيام المصاحبة الزمنية بين جريمتي الخطف والمواقعة بأن تكونا قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن ولا يشترط وقوعهما في مكان واحد وتقدير هذه الرابطة الزمنيه مما تستقل به محكمة الموضوع وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن الإكراه والقصد الجنائي في هذه الجريمة . وكان ما أثبته بمدوناته كافياً للتدليل علي إسهام المحكوم عليه في ارتكابه الواقعه قد اصاب صحيح القانون بصفته فاعلاً أصلياً فيها ، كما أثبت عليه في تدليل سائغ أن المحكوم عليه بالإعدام لم يتمكن من مواقعة المجني عليها إلا تحت التهديد بما يتوافر به جريمة مواقعة أنثي بغير رضاها في حقه بكافة أركانها بما فيها ركن القوة واستظهر وقوع الخطف والمواقعة في فترة زمنية قصيرة بما يتحقق به اقتران هاتين الجريمتين فإن ما أثبته الحكم من ذلك ما يكفي لإدانة المحكوم عليه طبقاً لنص المادة 290 من قانون العقوبات .
( نقض 8 نوفمبر سنة 1998 طعن رقم 5189 سنة 68 قضائية )
* لما كان الحكم المعروض الصادر بإعدام المحكوم عليه ................. قد بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين بهما وأورد علي ثبوتهما في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق من شأنها أن تؤدي الي ما رتبه الحكم عليها علي ما سلف بيانه واستظهر في حقه أركان جريمتي خطف أنثي بالإكراه ووقاعها بغير رضاها وظرف الاقتران علي ماهما معرفتان به في القانون كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية من استطلاع راي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام وصدوره بإجماع أراء أعضاء المحكمة وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقة أو تأدويله وصدر من محكمة مشكلة وفقاُ للقانون ولها ولايه الفصل في الدعوي ، ولم يصدر بعده قانون يسري علي واقعة الدعوي يصح أن يفيد منه المحكوم عليه
علي نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات فيتعين لذلك قبول عرض . 
( نقض 8 نوفمبر سنة 1998 طعن رقم 5189 سنة 68 قضائية ) 
* مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها في جريمة هتك العرض مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلا نهائيا وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم
( نقض 5 أكتوبر سنة 2008 طعن رقم 49579 سنة 75 قضائية )
* من المقرر ان مجرد كون المجنى عليها متكررة الاستعمال كما انتهى اليه التقرير الطب الشرعى لا يؤثر فيما خلص اليه الحكم من قيام الطاعن بمواقعة المجنى عليها بغير رضاها هذا فضلا عن ان دفاع الطاعن بأن مواقعة المجنى عليها كانت برضاها استنادا لما ثبت بهذا التقرير لا يعدو ان يكون دفاعا موضوعا لا يستأهل من الحكم ردا طالما كان الرد مستفادا من ادلة الثبوت التى اوردها وصحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة ونسبتها الى الطاعن ولا عليه ان لم يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه أن مفاد التفاته عنها انه اطرحها . 
( الطعن رقم 21724 - لسنة 69 - تاريخ الجلسة 1/ 12 / 2003)
* لما كان لا يشترط لقيام جناية مواقعة أنثى بغير رضاها، المنصوص عليها في المادة 267 /1 من قانون العقوبات سن معين للمجني عليها، كالتي اشترطتها المادة 268 من قانون العقوبات، بل يكفي أن تكون من وقعت عليه الجريمة أنثى – أيا كان عمرها – وأن يكون الوقاع بغير رضاها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. 
( الطعن رقم 19875 - لسنة 77 - تاريخ الجلسة 26/ 4 / 2010)
* لما كان ذلك, وكان النص في المادة 267 من قانون العقوبات على أن "من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال المؤبدة أو المؤقتة" يدل على أن تحقق جريمة مواقعة أنثى تلك رهن بأن يكون الفعل المكون لها قد حصل بغير رضاء المجني عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل للقوة أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة أو بمجرد مباغتته إياها أو بانتهاز فرصة فقدانها شهورها واختيارها لجنون أو عاهة في العقل أو استغراق في النوم, وكان الحكم المطعون فيه على النحو المار بيانه قد أورد أن الطاعن دفع المجني عليها على أحد الأسرة وحسر عنها سروالها وأولج قضيبه في فرجها قاصداً الاعتداء عليها جنسياً, وكان مجرد دفع الطاعن للمجني عليها على السرير دون أن يبين الحكم أثر هذا الفعل في المجني عليها وفي التعبير عن إرادتها برفض اتصال الطاعن بها جنسياً وفي قدرتها على الاعتراض والمقاومة لا يوفر ركن الإكراه وعدم الرضا في جريمة الوقاع ولا يكفي لإثباتها فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب. 
( الطعن رقم 3667 - لسنة 77 - تاريخ الجلسة 3/ 1 / 2011)
* لما كانت العقوبة المقررة لجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها طبقاً لنص المادة 267 /1 من قانون العقوبات التي دين الطاعن بموجبها هي السجن المؤبد أو المشدد، وكان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعن بالمادة 17 من قانون العقوبات، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أنه يتعين على محكمة الموضوع
إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته بالمادة 17 المشار إليها ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها في الجريمة محل الاتهام مما كان يجيز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إلى الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وهي إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين للجريمة سالفة الذكر رغم معاملته بالمادة 17 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك وكان المحكوم عليه الآخر – الطاعن الأول – طرفاً في الخصومة فإنه يتعين إزاء ذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة له كذلك والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى. 
( الطعن رقم 40639 - لسنة 77 - تاريخ الجلسة 6/ 1 / 2011)       
* من المقرر أن التناقص الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الأخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادما متساقطا لا شيء فيه باقيا يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها وهو ما خلا الحكم منه وأن ما أورده في مدوناته من أن الطاعن هتك عرض المجني عليها بغير قوة أو تهديد بأن قام بمواقعتها برضاها وما أثبته بمحضر جلسة المحاكمة من تعديل وصف التهمة باعتبارها مواقعة أنثى برضاها لا تناقض فيه، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص ولا محل له.
( النقض الجنائى - طعن رقم 7204- لسنة 82
 تاريخ الجلسة  10 / 3 / 2013)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد