من جرائم العرض الاغتصاب
تعريف الأغتصاب
يرى البعض أن الأغتصاب هو الأتصال الجنسى بأمرأة دون مساهمه إراديه من جانبها (1) . ويرى جانب آخر أن الأغتصاب هو الوقاع غير المشروع لأنثى مع العلم بإنتفاء رضاها(2). ونحن نرى أن الأغتصاب هو اتصال الرجل جنسيا بأمرأه ليست حل له بغير رضاء صحيح منها.
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أنظر :
Garraud (Rene) : Traite theorique et pratique de droit penal francais , Paris , T . 5 , 3e ed , 1961 , No 2089 , P . 473 .
(2) أنظر :
Garcon (Emile) : “ code Penal annote “ . 2em edition Par Marcel Rousselet et Maurice Patin et Marc Ancel , Paris , Sirey , T.1 , 1952 , T . 2 , 1956 , art 333 , No . 5 .
نص تجريم الإغتصاب :
تنص المادة 267 من قانون العقوبات المصرى على أن " من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، فإذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطه عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ".
علة التجريم :
تعتبر جريمة الأغتصاب من أشد جرائم الأعتداء على العرض خطورة ، إذ أنها تخلف نتائج وخيمة للأنثى المجنى عليها، فهى تتم كرهاً عنها فتهدر أدميتها وتخدش حيائها، كما تؤدى الى المساس بشرفها وعفافها، فتجعلها منبوذة فى مجتمعها فاقده لفرص الزواج المتاحه أمامها، أو قد تؤدى الى المساس بإستقرار علاقتها الزوجيه بزوجها أن كانت متزوجه - وقد تسفر فى نهايه المطاف عن أمومه غير شرعية ، فيمتد ايذاؤها الى من يحمل هذه الوصمة فى مستقبل ايامه.
أركان جريمة الإغتصاب
أركان جريمة اغتصاب الأثنى :
تقوم هذه الجريمة وفقا للمادة 267 عقوبات على ثلاثة أركان :
1 - الاتصال الجنسى الكامل (الوقاع) .
2 - أنعدام رضاء الأنثى .
3 - القصد الجنائى .
الاتصال الجنسى الكامل (الوقاع)
المقصود بالاتصال الجنسى الكامل :
هو الوطء الطبيعى وذلك بإيلاج عضو التذكير فى الموضع المعد له من جسم الأنثى(3). ولذلك فلا يعد اغتصابا الإيلاج من الدبر (4) ، وذلك لأنه ليس المحل الطبيعى للأتصال الجنسى . كما لا يعتبر اغتصابا أن يدخل الرجل أصبعه أو أى شئ اخر كلسانه أو أى عضو صناعى غير عضو التذكير فرج المرأة ، ولكن تعتبر هذه الأفعال بمثابه هتك العرض (5).
ويستوى أن يحقق الجانى غرضه بالبلوغ الى الشهوة الجنسية المرغوبة بقذف المواد المنوية أو لم يتمكن من ذلك (6).
وتحقيق النتيجة يفترض أن يكون الجانى قادرا على الإيلاج ، وأن يكون جسم الأنثى صالحا لذلك ، حتى ولو كان الجانى غلاما لم يبلغ سن الحلم(7) ، أو كان رجلا ليست لديه القدرة على الأنجاب لمرض اصابه . فإذا كان الإيلاج مستحيلاً بسبب ضيق المكان لدى الأنثى لكونها طفلة صغيرة يستحيل حدوث الإيلاج فى عضوها التناسلى ( ، أو رجلاً ليس ممن يشتهون، فأن الأغتصاب يكون مستحيلاً استحاله قانونية لا مادية ، وأن جاز اعتبار هذه الأفعال بمثابة هتك عرض متى توافرت شروطه.
وعليه فأن كل ما دون الإيلاج من أفعال لا يشكل فعل الوقاع ، فالعبث بالأعضاء التناسلية للمرأة سواء باليد أو ما شابه ذلك، والاحتكاك بالمرأه ولمس ثديها أو أى من مواضع العفة فيها لا يشكل سوى جريمة هتك عرض اذا توافرت شروطها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(3) أنظر الأستاذ أحمد أمين : شرح قانون العقوبات الأهلى - القسم الخاص . القاهرة ، مطبعة الأعتماد ، 1923 ، ص 438 .
(4) وأن كـــان من الممكن اعتبار الإيلاج من الدبر هتك عرض ويعاقب عليه ولو وقع من الزوج . أنظر :
Garraud (Rene) : Op . Cit., No.2084.
(5) أنظر :
Crim 23 Dec 1888 , D . 60 .5 .1895.
(6) وسواء ترتب على الأغتصاب تمزيق غشاء البكارة أم لا ، إذ يمكن حدوث الوقاع دون أن يؤدى ذلك الى إزالة غشاء بكارة المجنى عليها لأنه من النوع الحلقى القابل للتمدد أثناء =
= الجذب .
أنظر نقض 16 مارس سنة 1970 مجموعة أحكام محكمة النقض س 21 رقم 95 ص 382 .
(7) وإن كانت محكمة الأستئناف فى مصر قد فضت بأنه لاعقاب إذا كان الفعل قد وقع من غلام لم يبلغ سن الحلم ، وهو قضاء منتقد. أنظر حكم محكمة الأستئناف فى 3 يناير سنة 1904 - مجلة الأستقلال س 4 ص 85 . كما أنه من المقرر فى التشريع الأنجليزى أن الصبى دون الرابعة عشر غير صالح لأرتكاب فعل الأغتصاب ولايقبل أثبات عكس ذلك . أنظر الأستاذ أحمد أمين : المرجع السابق ، ص 438 .
( وإذا أثبت الطب الشرعى إمكان حدوث الإيلاج برغم صغر السن فأن الجانى يسأل عن فعل الأغتصاب .
حدوث الوقاع من رجل على إمرأة :
لا تقع جريمة الأغتصاب إلا من رجل على امرأة ، ولذلك فأن أتيان رجل لآخر من بنى جنسه لايعتبر اغتصابا، وكذلك الحال بالنسبة لوقوع الفعل من إمرأة على أخرى من بنى جنسها (9).
ولا يشترط فى الأنثى أن تكون بكراً ، فقد تكون زوجة أو أرملة (10) ، كما أنه لا عبرة بما اذا كانت المرأة شريفة أو ساقطة، لأن الجريمة تقع بالإعتداء على حريتها الجنسية لا على شرفها (11).
كما لا يعتد بدفع الجانى بأن المرأة التى اغتصبها كان قد سبق له معاشرتها جنسيا برضاها، حتى لو كانت قد أنجبت له طفلاً طالما كانت هذه المعاشرة بغير علاقة زوجية صحيحة (12) .
ويشترط أن تكون المجنى عليها من الاحياء ، فلا جريمة اذا حصل الفعل
على جثة ، وأن جـاز اعتبارها جريمة أخرى هى انتهاك حرمة الموتى أو المقابر (13) .
ولا قيام لجريمة الأغتصاب اذا كانت المرأه هى التى حملت الرجل على الأتصال بها، وهذا الفرض متصور اذا استعملت المرأه الغش والخداع ، وذلك مثلاً كما لو دخلت إمرأة الى مخدع رجل على صوره ظنها زوجته فأتصل بها، وفى هذه الحالة لا تسأل المرأة فى حاله حدوث اتصال جنسى بينها وبين الرجل على جريمة اغتصاب ، ولكن تسأل عن هتك عرض ، وذلك بإعتبار أنها مست دون رضاء منه أعضاء فى جسمه تعتبر عورة (14).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(9) أنظر نقض 8 أبريل سنة 1953 مجموعة أحكام محكمة النقض س 3 رقم 294 ص 788 .
(10) أنظر
Lambert (Louis) : Code de droit Penal Special. Lion Joannes Desvigne & Cie , 2e ed , 1950 , P .610.
(11) أنظر
Garcon (Emile) : Op . Cit., Art 331 a 333 , No.2084.
(12) أنظر
Garraud (Rene) : Op . Cit., No.2084.p.473.
(13) أنظر
Merle (Roger) et vitu (Andre) : traite de droit criminal . Droit Penal Spesial . Paris, Cujas, T.3, 1e ed , 1982, P . 1504 , note 1 .
(14) أنظر
Garcon (Emile) : Op . Cit., Art 331 a 333 , No. 20.
أن تكون المواقعة غير مشروعة :
فالزوج الذى يواقع زوجته رغم إرادتها لا يرتكب جريمة اغتصاب ، لأن ذلك من حقه شرعاً ، وليس للزوجة حرية الأختيار فى تسليم نفسها لزوجها من عدمه ، بل هى مجبره بحكم عقد الزواج على موافاته عند الطلب (15).
ويكون للزوج حق الأتصال حتى لو طلق زوجته طلاقا رجعيا ، ذلك أن هذا الطلاق لا يرفع احكام النكاح ولا يزيل ملك الزوج قبل مضى مدة العدة، بل أن مواقعة الزوجة ولو كرها أثناء العدة يعد مراجعة لها. أما إذا كان الطلاق بائناً ، أو اصبح كذلك بإنقضاء العدة بغير رجعة فلا يحل للرجل بعد ذلك أن يواقع مطلقته ، فإذا واقعها بغير رضاها اعتبر فعله اغتصابا (16).
ــــــــــــــــــــــــ
(15) غير أن الزوج الذى يجبر زوجته على الأتصال الجنسى فى حضور شخص آخر أو بمساعدته فأنه يكون قد جرح حياء زوجته بدرجة بالغة ويعتبر حينئذ مرتكباً لجريمة فعل فاضح علنى . أنظر
Crim 19 mars 1910 , B . 153.
(16) أما بالنسبة لغير المسلمين فأن التفريق الجسمانى لايرفع ملك الزوج ، وبالتالى فأن للزوج أن يتصل بزوجته المنفصل عنها جسدياً ولو بغير رضاها ، أذ أن هذا التفريق يةقف رابطة الزوجية ولايقطعها .
Garraud (Rene) : Op . Cit.,T.5, No.2084.
الجريمة التامة والشروع :
يتم فعل الوقاع بحدوث الإيلاج سواء كان كاملا ام جزئيا، ولا يشترط أن يبلغ الجانى مقصده ببلوغ النشوة الجنسية الكاملة ، ويكفى حدوث الإيلاج حتى لو لم يحدث أنزال للمادة المنوية.
فإذا قام الجانى بإفعال تعتبر من قبيل البدء فى التنفيذ، ولكن لم يحدث الإيلاج لسبب خارج عن ارادته كتقدم احد لنجدة المجنى عليها أو تمكنها من المقاومة ومنعه من أتمام الجريمة فأن الواقعة تعتبر شروعا فى جريمة الأغتصاب.
اما اذا عدل الجانى بإختياره عن فعله، فأنه لا يسأل عن جريمة اغتصاب
عله ركن أنعدام الرضاء :
أن محل الحماية الجنائية فى جريمة الأغتصاب هو حريه المرأة الجنسية ، اذ أن فعل الوقاع يعتبر أنتهاكا لهذه الحرية، فالأصل أن للمرأة الحق فى اختيار أفعالها بإرادتها المنفردة ، فإذا شاب هذه الارادة أكراه أعدم رضاها أصبحت ارادتها منتفية، ومن ثم جاز معاقبة الجانى عن هذا الفعل.
مفهوم أنعدام الرضاء :
تنص المادة 267 عقوبات على أن " من واقع أنثى بدون رضاها .... " ، ويتضح من هذا النص أن المشرع قد اشترط أن تقوم الجريمة بدون إرادة المجنى عليها ويتحقق ذلك اما بوقوع أكراه مادى ، أو بكل مؤثر يقع على المجنى عليها ويكون من شأنه أن يحرمها الأختيار فى الرضاء ويعدمه ، سواء أكان هذا المؤثر آتيا من قبل الجانى كالتهديد والأسكار والتنويم المغناطيسى وما اشبه ، أم كان ناشـئا عن حالـة قائمـة بالمجنى عليها كحالـة النـوم أو الأغماء أو ما شابه ذلك(19) .
ويمكن أجمال حالات أنعدام الرضاء فى : الأكراه المادى ، الأكراه المعنوى ، الرضا المشوب بعيب من عيوب الارادة ، فقدان المجنى عليها للوعى أو التمييز.
ـــــــــــــــــــــــــــ
(19) أنظر نقض 19 أكتوبر سنة 1942 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 441 ص 692 .
(أولا) الأكراه المادى :
ويتمثل فى مسلك الجانى الذى يتسم بالعنف واستعمال القوة البدنية والمهارات الجسمانية بهدف أحباط مقاومة المرأة المجنى عليها واخضاعها له لتحقيق الهدف من ارتكاب الجريمة وهو إيلاج عضوه الذكرى فى الموضع المخصص لذلك من المرأة فى غير حل .
وتستوى فى ذلك كافة الوسائل التى يستخدمها الرجل ، فقد يتخذ هذا العنف صورة الضرب بالأيدى أو بالأقدام أو بألة ، أو التقييد بالحبال ، أو شل الحركة ، أو أنهاك القوى بقصد اخضاع المرأة واستسلامها ، وقد يلجأ الجانى الى مساعدة الغير فى سبيل تحقيق هذا الهدف ، ولا يشترط فى كل الحالات أن يترك العنف أثرا بجسم المجنى عليها أو بجسم الجانى (20).
بيد أنه يشترط فى أعمال العنف أن تكون موجهة الى جسد المرأة نفسها ،
ـــــــــــــــــــــــــ
(20) أنظر
Garraud (Rene) : Op . Cit.,T.5, No.1818.
(ثانيا) الأكراه المعنوى :
وتتمثل صورته فيما يستعمله الجانى من أساليب الضغط والتهديد إما بشر محيق ، أو بفضيحة تهدد المجنى عليها فى شرفها ، أو تهديدها بقتل وليدها بحيث تنساق رغم ارادتها الى اتمام الفعل الجنسى بقصد درء الخطر المحيق بها. وينبغى التحقق فى كل الحالات من أن أنعدام إرادة الأنثى وانتفاء رضاها كان نتيجة مباشرة لما أحدثه التهديد على نفسيتها مما سلبها حقها فى الاختيار .
ولا شك أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار كل حالة على حده . ولا يلزم أن يستمر الأكراه الادبى حتى أثناء ممارسة الاتصال الجنسى ، فيكفى أن يكون قد أحدث أثره فى أنعدام إرادة المجنى عليها، فإذا ارتكب الجانى جريمته تكاملت أركان الجريمة ، واستحق العقاب .
(ثالثا) الرضا المشوب بالغش والخديعة :
أن الأصل فى العلاقة الجنسية أن تكون بالرضا بين طرفيها ، ومن ثم فإذا شاب هذه العلاقة عيب من عيوب الرضا كالغش أو الخديعة فافضى الى وقوع المرأة فى غلط ترتب عليه رضاءها بالعلاقة الجنسية على نحو يخالف الحقيقة فأنه لا يعتد بهذا الرضا الباطل(22).
وعلى سبيل المثال فإذا دخل شخص الى فراش إمرأة على صورة تجعلها تظنــه زوجها ، وسكتت المرأة تحت هذا الظن فلا تأثير لذلك على توافر الجريمة (23).
كما ينعدم رضاء المرأة اذا طلقها زوجها طلقة بائنة على نحو ينهى العلاقة الزوجية بينهما وأخفى عليها أمر الطلاق ثم واقعها وهى راضية لا تعلم بسبق وقوع هذا الطلاق (24).
كما ينعدم الرضاء بالمباغتة ، فإذا كانت المرأة عاجزة عن التعبير عن ارادتها وقت ارتكاب الفعل فأنه لا يمكن الاستدلال على رضاها سواء بالقبول أو الرفض ، ولذلك فأن الطبيب الذى يواقع أنثى على حين غفلة منها أثنـاء الكشف عليها يعد غاصبا (25)، كما لا يعتد برضاء المرأة اذا أتى الجانى فعله حال نومـها (26)، وتتحقق الجريمة أيضا اذا كانت المـرأة فى حالــه إغماء أو صرع (27).
ـــــــــــــــــــــــــــ
(22) أنظر
Crim 6 Nov 1961 , D . 1961. 1. 733.
(23) أنظر نقض 14 مايو سنة 1951 مجموعة أحكام محكمة النقض س 2 رقم 397 ص 1089 .
(24) أنظر نقض 22 نوفمبر سنة 1928 مجموعة القواعد القانونية ج 1 رقم 16 ص 22 .
(25) أنظر الأستاذ أحمد أمين : المرجع السابق ، ص440 .
(26) أنظر نقض 19 نوفمبر سنة 1942 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 441 ص 692 .
ويستوى فى ذلك أن يكون النوم طبيعياً أو مغناطيسياً .
Garraud (Rene) : Op . Cit.,T.5, No.2085.
(27) أنظر الأستاذ أحمد أمين : المرجع السابق ، ص440 .
(رابعا) فقدان الشعور أو التمييز :
وينجم عن فقدان الشعور أو التمييز عدم الاعتداد بإرادة المرأة المجنى عليها، وقد يكون ذلك راجعا لحالة سكر أو تخدير يترتب عليه سلب إرادة المرأة ، ويستوى فى ذلك أن يكون سبب السكر راجع الى الرجل الذى اراد مواقعه المرأة ، أو المجنى عليها ذاتها. اما اذا كانت المرأة المجنى عليها دون سن الثامنة عشر ، فقد وجب التفرقة بين ما اذا كانت دون السابعة ، فلا يعتد برضاها لأن الصبى غير المميز ارادته غير معتبره قانونا، ومن ثم فأن مواقعة المجنى عليها فى هذا السن تعتبر جريمة اغتصاب متكاملة الأركان ، اما لو كانت المجنى عليها قد بلغت السابعة ولم تبلغ الثامنة عشره وكانت المواقعة الجنسية برضاء الصغيرة المميزة أنتفى ركن عدم الرضاء فى جريمة الأغتصاب ، وبالتالى لا يكتمل الركن المادى.
وأن كان الفعل يشكل جريمة هتك عرض وفقا للمادة 267 عقوبات . اما اذا وقع فعل اغتصاب على إمرأة مجنونة ، ولم تبد اعتراضا على الجانى، فأنه لا يعتد بهذا القبول، اذ أن المجنى عليها تكون فاقدة للشعور والاختيار، ووجب عدم الاعتداد بقبولها، الا اذا كانت مريضة بالجنون المتقطع، ووقعت الجريمة برضاها فى فترات الافاقة(28).
ـــــــــــــــــــــــ
(27) أنظر الأستاذ أحمد أمين : المرجع السابق ، ص440 .
(28) أنظر
lambert (Lois) : Op . Cit.,T.5, P. 614, 615 .
ماهية القصد الجنائى :
أن جريمة الأغتصاب من الجرائم العمدية، ولذلك فأن ركنها المعنوى يتخذ صورة القصد الجنائى . وتتفق غالبية الفقه على أن القصد المطلوب فى هذه الصورة هو القصد الجنائى العام ، بعنصريه العلم والإرادة (29).
وأن كان جانب من الفقه يرى ضرورة توافر القصد الخاص ، بمعنى أن تتجه نية الجانى أو غايته الى مواقعة الأنثى دون ما عدا ذلك من الافعال المخلة بالاداب أو المخدشة للحـياء(30).
وفى رأينا أن القصد الجنائى العام هو المطلوب فى هذه الجريمة اذ أن فعل الوقاع يشكل الجانب المادى ، ومن المنطقى أن تتجه إرادة الجانى صوب تحقيق هذا الفعل لإكتمال عناصر القصد الجنائى.
وتكتمل عناصر القصد الجنائى باتجاه إرادة الجانى صوب مواقعة الأنثى بغير ارادتها تحقيقا لرغبته أو شهوته الجنسية ، ويقترن بذلك توافر العلم بعناصر الواقعة الاجرامية ، ومن ثم أن يحيط الجانى علما بأن فعل الوقاع غير مشروع ، فإذا اعتقد الجانى بمشروعية الاتصال الجنسى ، لأنه كان يجهل كيفية حساب مدة عدة مطلقته، واعتقد بأنها مازالت فى العدة وأن له حق مراجعتها ، أنتفى عنصر العلم لديه، ولم تكتمل أركان الجريمة فى حقه .
كما ينتفى العلم اذا كان ما يربط الرجل بالمرأة التى واقعها جنسيا رابطة زواج يشوبها فساد أو بطلان ، وكان يجهل بأمر ذلك ، لأنه لا يعلم بأن من تزوجها محرمة عليه لأنها رضعت معه من أم واحدة .
كما ينتفى العلم اذا كان الرجل قد اعتقد خطأ بأن المرأة التى واقعها راضية عن الاتصال الجنسى ، وأن ما ابدته من مقاومة لا يعدوا أن يكون من قبيل التمنع غير الجدى ، خاصة وأن كان سلوك المرأة يبرر هذا الأعتقاد (31).
ومتى اكتمل عنصرى الركن المعنوى من علم وإرادة ، تحقق القصد الجنائى فى حق الجانى واستحق العقاب ، وذلك بغض النظر عن البواعث التى دفعته الى
ـــــــــــــــــــــــــــ
(29) أنظر الدكتور محمود نجيب حسنى : شرح قانون العقوبات “ القسم الخاص “ . القاهرة ، 1987 ، بند رقم 729 ، ص 539 وما بعدها : الدكتور أحمد فتحى سرور : الوسيط فى قانون العقوبات “ القسم الخاص “ . القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1979 ، بند رقم 424 ، ص 605 وما بعدها.
(30) أنظر الدكتور عبد المهيمن بكر . القسم الخاص فى قانون العقوبات . القاهرة ، دار النهضة العربية ، بند رقم 330 ، ص 682 .
(31) أنظر
Garcon (Emile) : Op . Cit., Art 331 a 333 , No. 45.
عقوبة الأغتصاب فى صورته البسيطة :
رصد المشرع لهذه الجريمة فى المادة 267/1 عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ، ويجوز للقاضى وفقا للمادة 17 عقوبات أن يطبق الظروف القضائية المخففة فينزل بالعقوبة درجتين لتصل الى الحبس الذى لا تقبل مدته عن ستة أشهر.
ويلاحظ أن المشرع قد إفسح للقاضى مجالا تقديريا كبيرا فى هذه الجريمة ، وذلك لتقدير اعتبارات الملائمة فى كل حالة على حده ، وذلك من حيث السمعة الاخلاقية للمجنى عليها ، ومدى مقاومتها ، ومبلغ العنف الذى وقع عليها ، وطبيعة الظروف التى وقعت فيها الجريمه
عقوبة الإغتصاب فى صورته المشددة :
نصت المادة 267 من قانون العقوبات فى فقرتها الثانية على أنه" اذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو من لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ". ومفاد هذا النص أن المشرع يغلظ العقوبة على الجانى اذا توافرت صفة معينة لدى الجانى .
ويكفى توافر صفة واحدة مما نص عليه ، وهذه الظروف واردة على سبيل الحصر ، ولها طابع شخصى ، ولذلك فأنها تغير من وصف الجريمة ، وعليه فأن الشريك يتأثر بهـا اذا كان عالمـا بها. ويرجع التشديد الى أن الصلة الناشئة بين الجانى والمجنى عليها تسهل له ارتكاب الجريمة ، فإراد المشرع أن يعاقب الجانى على إساءة استعمال هذه الصلة ، كما أنه كان من الواجب أن تفرض واجبات هذه الصلة حماية عرض المجنى عليها من اعتداء الغير ، فإذا صدر عنه الاعتداء فقد خــان الثقة الموضوعة فيه، وأهدر الواجبات التى كان من الواجب عليها أن يقوم بها(33).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(33) أنظر الدكتور محمود نجيب حسنى : المرجع السابق ، بند 733 ، ص 541 .
(أولا) أصول المجنى عليها :
أن أصول المجنى عليها هم من تناسلت منهم المجنى عليها تناسلا حقيقيا ، وهم كالأب والجد وأن علا (34). وبذلك فأن الاب أو الجد بالتبنى لا يعتبر من أصول المجنى عليها ، وذلك لأن الشريعة الأسلامية لا تعترف بهذا النظام إعمالاً لقوله تعالى " وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بأفواهم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل . أدعوهم لأبائهم هو اقسط عند الله " صق الله العظيم .
أما اذا كان الجانى والمجنى عليها يخضعان لقانون أحوال شخصية يعترف بالتبنى ، فأن الظرف المشدد يتحقق بذلك(35).
ويلاحظ أن الأب بالتبنى وأن لم يكن من أصول المجنى عليها ، إلا أنه قد يسرى عليه الظرف المشدد الخاص بالمتولين تربيتها أو ملاحظتها. كما يشترط أن تكون صلة البنوة شرعية ، فلا يسرى التشديد على الأب غير الشرعى ، وذلك لأن صلة الرجل بأبنته غير الشرعية تتماثل مع صلة الأب بالتبنى .
ــــــــــــــــــــــــــ
(34) أنظر الأستاذ أحمد أمين : المرجع السابق ، ص44 4 .
(35) يعد الأب بالتبنى من الأصول وفقاً للرأى الراجح فى الفقه الفرنسى ، فهو أن لم يكن منهم شرعاً بالزواج فأنه بمقتضى رابطة التبنى يصبح من الأصول قانوناً .
(ثانيا) المتولين تربية المجنى عليها أو ملاحظتها :
وهم كل من وكل اليه أمر الإشراف عليها أو تهذيبها سواء كانوا من أقاربها أو من غيرهم ، يستوى فى ذلك أن يكون الأشراف أداء لواجب قانونى عهد به الى الجانى كالوصى أو القيم المعين بقرار من المحكمة ، أو أداء لواجب وظيفى كالمدرس وملقن الحرفة ، أو بحكم الأتفاق كالمدرس الخصوصى ، أو بحكم الواقع كما هو الشأن فى اشراف زوج الأخت على شقيقتها ، وزوج الأم على أبنتها من زوج سابق (36).
ـــــــــــــــــــــــ
(36) يتعين على المحكمة فى حالة الأشراف بحكم الواقع أن تبين مختلف الظروف التى أوجدته فعلاً والتى بنت عليها ثبوته .
(ثالثا) من لهم سلطة على المجنى عليها :
والمقصود بالسلطة فى هذه الحالة ما يكون من نفوذ لشخص على آخر . يستوى فى ذلك أن تكون هذه السلطة قانونية كسلطة الوصى أو القيم ، أو سلطة المخدوم على خادمته أو سلطة الرئيس بالمصلحة الحكومية على الموظفات أو العاملات بالمصلحة (37). أو سلطة رب العمل على عاملاته ، أو سلطة المدرس على تلميذاته (38). أو سلطة فعلية مصدرها الأمر الواقع ، وذلك كسلطة أحد
أقارب المجنى عليها كالعم (39)، أو ابن العم أو زوج الأخت أو زوج الأم (40).
كما تشمل السلطة الفعلية حالة تسخير الجانى بعض الفتيات لجمع أعقاب السجائر أو التسول لحسابه ثم يفرض عليهن إتاوه وإلا تعرضن للأذى (41).
ويستوى أن تكون السلطة التى للجانى على المجنى عليها سلطة دائمة ، أى غير محددة المدة ، أو تكون سلطة مؤقتة كالطبيب الذى يشرف على علاج مريضته خاصة أن كانت تقيم لديه فى مستشفى يديره أو يعمل فيه .
وترجع أهمية التفرقة بين السلطة القانونية والسلطة الفعلية الى طبيعة الأثبات فى كل من الحالتين ، فالسلطة القانونية تستتبع حتما وجود النفوذ ،
ولذلك فالتشديد واجب متى كان الجانى له هذه الصفة ، أما إذا كانت السلطة فعلية فقد تعين أثبات الظروف التى أدت الى وجود هذه السلطة للجانى على المجنى عليها ، فلا تعدوا هذه الظـروف أن تكون قرينة قابلة لإثبات العكس (42).
ومن المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجانى على المجنى عليها أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير مراقبة محكمة النقض طالما كانت الأدلة والاعتبارات من شأنها أن تؤدى الى ما أنتهى اليه الحكـم (43).
ـــــــــــــــــــــــــــ
أنظر
Crim 6 Oct 1864 , Dalloz . 1865 . 1. 145.
(38) أنظر
Garraud (Rene) : Op . Cit.,T.5, No.2107.
(39) يستوى فى ذلك أن تكون السلطة الفعلية نتيجة عمل مشروع ، وبناء على ذلك فقد قضت محكمة النقض الفرنسية بوجود السلطة الفعلية للمتهم على المجنى عليها لأنه عشيق أمها ويقيم معها .
(40) أنظر
Crim 31 dec 1868 , Sirey . 1869 . 1. 287.
(41) أنظر الدكتور أحمد فتحى سرور : المرجع السابق ، بند 425 ، ص 605 .
(42) أنظر
Garcon (Emile) : Op . Cit., Art 331 a 333 , No. 145.
(43) أنظر نقض 4 ديسمبر سنة 1980 مجموعة أحكام محكمة النقض س 31 رقم 205 ص 1065 .
(رابعا) الخادم بالأجر عند المجنى عليها أو عند من تقدم ذكرهم :
المقصود بالخادم كل من يقوم بعمل لدى المجنى عليها أو لدى أحد من الفئات السابق ذكرها نظير أجر وهم الأصول والمتولون التربية أو الملاحظة وأصحاب السلطة ، ويستوى أن يكون هذا الأجر نقديا أو عينيا ، وعلى ذلك فلا يتوافر الظرف المشدد إذا ارتكب الفعل من لا يتقاضى مقابل من المجنى عليها كمن يتطوع لتأديه خدمة بدون مقابل ، أو من يتردد للقيام بأداء عمل كمحصل الكهرباء ، أو جامع القمامة .
ويرى جانب من الفقه أنه لا يشترط أن يكون الخادم منقطعا لخدمة المجنى عليها ، إذ أن التشديد ينطبق عليه ولو كان يتردد على نحو معتاد لقضاء لوازمها ، كما هو الشأن فى الطباخ أو السفرجى الذى يعمل لبضع ساعات من النهار ، مادام الثابت أن اتصاله بالمجنى عليها لهذا السبب هو مما يسهل له ارتكاب الجريمة ، اذ بهذا القدر تتحقق عله التشديد(44).
بينما يرى جانب آخر من الفقه أن علة التشديد تقتضى أن يكون الخادم منقطعا لخدمة المجنى عليها أو أحد ممن سبق ذكرهم لأن الأنقطاع للخدمة يسهل للخادم الدخول فى المسكن فى أى وقت ويولد نوعا من الألفة بين الخادم ومخدومته وهذان السببان يتيحان للجانى فرصه ارتكاب الجريمة .
كما يتوافر الظرف المشدد إذا كان الجانى والمجنى عليها يعملان معا فى خدمه شخص واحد ، فإذا واقع خادم زميلته الخادمة التى تعمل معه فى منزل واحد ، ينطبق عليه الظرف المشدد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(44) أنظر فى الفقه المصرى الدكتور عبد المهمين بكر : المرجع السابق ، ، بند 331 ، ص 685 . وفى الفقه الفرنسى
Garcon (Emile) : Op . Cit., Art 331 a 333 , No. 172.
تطبيقات من أحكام النقض على أغتصاب الأناث:
* إن عدم الرضا المنصوص عنه بالمادة " 230ع " كما يتحقق بوقوع الإكراه المادي علي المجني عليها فإنه يتحقق كذلك بكل مؤثر يقع علي المجني عليها من شأنه أن يحرمها حرية الإختيار في الرضا و عدمه سواء أكان هذا المؤثر آتياً من قبل الجاني كالتهديد و الإسكار و التنويم المغناطيسي و ما أشبه أم كان ناشئاً عن حالة قائمة بالمجني عليها كحالة النوم أو الإغماء و ما أشبه . ( نقض 22 نوفمبر سنة 1928 طعن رقم 1192 سنة 45 قضائية )
* ليس للزوجة المسلمة حرية الإختيار في التسليم في نفسها لزوجها و عدم التسليم . بل هي مجبرة بحكم عقد الزواج و بحكم الشرع إلي مواتاة زوجها عند الطلب . و ليس لها أن تمتنع بغير عذر شرعي وإلا كان له حق تأديبها . وللزوج في الشريعة الإسلامية حق إيقاع الطلاق بمشيئته وحده من غير مشاركه الزوجة ولا إطلاعها فإذا طلق زوج زوجته و جهل عليها أمر الطلاق فإنها تظل قائمة فعلاً علي حالها من التأثر بذلك الإكراه الأدبي الواقع عليها من قبل عقد الزواج والشرع المانع لها من حرية إختيار عدم الرضا إن أرادته و إذن فإذا طلق زوج زوجته طلاقاً مانعاً من حل الإستمتاع ، و كتم عنها أمر هذا الطلاق عامداً قاصداً ، ثم واقعها و ثبت بطريقة قاطعة أنها عند المواقعة كانت جاهلة تمام الجهل بسبق وقوع هذا الطلاق المزيل للحل ، و ثبت قطعاً كذلك أنها لو كانت علمت بالطلاق لإمتنعت عن الرضاء له ، كان وقاعه إياها حاصلاً بغير رضاها . وحق عليه العقاب المنصوص عنه بالمادة " 230ع " لأن رضاءها بالوقاع لم يكن حراً بل كان تحت تأثير إكراه عقد زال أثره بالطلاق وهي تجهله.
( نقض 22 نوفمبر سنة 1928 طعن رقم 1192 سنة 45 قضائية )
* يجوز للمحكمة أن تغير في الحكم بالعقوبة وصف الأفعال المرفوعة بها الدعوي العمومية علي المتهم بدون سبق تعديل في التهمة و بغير تنبيه الدفاع . و ذلك لأن مدافعة المتهم أمام المحكمة يجب أن تكون علي أساس جميع الأوصاف القانونية التي يمكن أن توصف بها الواقعة الجنائية المسندة إليه . فما دامت الواقعة المطلوبة معاقبته من أجلها لم تتغير ، و ما دام لم يحكم عليه بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للجريمة موصوفة بالوصف الذي رفعت به الدعوي ، فلا يقبل منه أن يتعلل بأنه قصر مرافعته علي هذا الوصف دون غيره . فإذا غيرت المحكمة وصف الواقعة من شروع في مواقعة إلي شروع في هتك عرض من غير أن تنبه
الدفاع إلي ذلك فإنها لا تكون قد أخطأت ما دامت الواقعة التي وصفتها بهذا الوصف هي هي بعينها التي وصفت أولاً بأنها شروع في مواقعة وهي هي التي تناولها الدفاع في مرافعته بالجلسة أمام المحكمة.
( نقض 17 مارس سنة 1941 طعن رقم 692 سنة 11 قضائية )
* إن القضاء قد إستقر علي أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها ، سواء بإستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة ، أو بمجرد مباغتته إياها أو بإنتهاز فرصة فقدانها شعورها و إختيارها لجنون أو عاهة في العقل أو إستغراق في النوم . فإذا كانت الواقعة الثابتة في الحكم هي أن المتهم دخل مسكن المجني عليها بعد منتصف الليل و هي نائمة و جلس بين رجليها و رفعهما لمواقعتها فتنبهت إليه و أمسكت به و أخذت تستغيث حتي حضر علي إستغاثتها آخرون و أخبرتهم بما حصل فإن هذه الواقعة فيها ما يكفي لتوافر ركن الإكراه في جناية الشروع في المواقعة .
( نقض 19 أكتوبر سنة 1942 طعن رقم 1469 سنة 12 قضائية )
* إن رفع المتهم ملابس المجني عليها أثناء نومها ، و إمساكه برجليها - ذلك يصح في القانون عده شروعاً في وقاع متي إقتنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد إليه ، لأن هذه أفعال من شأنها أن تؤدي فوراً و مباشرة إلي تحقيق ذلك المقصد .
( نقض 11 يناير سنة 1943 طعن رقم 259 سنة 13 قضائية )
* ما دامت المحكمة لم تضف إلي الواقعة المرفوعة بشأنها الدعوي العمومية أية واقعة جديدة بل عاقبت المتهم علي هذه الواقعة بعد أن وصفتها الوصف القانوني الذي إرتأته فإنها لا تكون ملزمة بلفت الدفاع . فإذا كانت الدعوي العمومية قد رفعت علي المتهم بشروعه في مواقعة فأدانته المحكمة في جناية هتك عرض فإنها لا تكون قد أخطأت .
( نقض 13 يناير سنة 1949 طعن رقم 2396 سنة 18 قضائية )
* متي كان الحكم قد أثبت أن المجني عليها كانت تلبس قميص النوم فجلس بجانبها المتهم في غرفة نومها وراودها عن نفسها و أمسك بها ورفع رجليها يحاول مواقعتها فقاومته و إستغاثت فخرج يجري ، فهذه الواقعة يصح في القانون عدها شروعاً في وقاع متي إقتنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد إليه ، إذ هذه أفعال من شأنها أن تؤدي إلي تحقيق ذلك القصد .
( نقض 19 ديسمبر سنة 1949 طعن رقم 1580 سنة 19 قضائية )
* متي كانت الواقعة الثابتة هي أن المتهم إنما توصل إلي مواقعة المجني عليها بالخديعة بأن دخل سريرها علي صورة ظنته معها أنه زوجها فإنها إذا كانت قد سكتت تحت هذا الظن فلا تأثير لذلك علي توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 267 /1 من قانون العقوبات .
( نقض 14 مايو سنة 1951 طعن رقم 166 سنة 21 قضائية )
* متي كان يبين من الأمر المطعون فيه أن المجني عليها قررت أنها ولدت في 21 من مارس سنة 1933 و عملت في الفترة من أول سنة 1949 حتي
أكتوبر سنة 1951 كسكرتيرة للمتهم و أنه إرتكب الجريمة إبان إشتغالها طرفه ، و كانت غرفة الإتهام قد قصرت بحثها علي أساس أن الواقعة - علي ما روته المجني عليها - هي وقاع بالإكراه المنصوص عليه في المادة 267 من قانون العقوبات و لما تكشف لها أن ركن الإكراه لم يتوفر إستبعدته و إعتبرت أن الفعل بعد إستبعاد هذا الركن لا يتحقق به الجريمة المذكورة و لم تبحث الموضوع علي أساس أن الواقعة لو صحت و كان الفعل قد وقع من المتهم علي المجني عليها بغير قوة أو تهديد لكانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات واجبة التطبيق متي كانت شروطها قد توافرت - فإن إغفالها هذا البحث يجعل الأمر الصادر منها مخطئاً في تطبيق القانون .
( نقض 13 أبريل سنة 1954 طعن رقم 237 سنة 24 قضائية )
* متي قال الحكم إن المتهم دفع المجني عليها بالقوة و أرقدها عنوة ثم رفع ثيابها و كشف جسمها و جذب سروالها فأمسكت برباط الأستك تحاول منعه ما إستطاعت من الوصول إلي غرضه منها فتمزق لباسها في يده و فك أزرار بنطلونه و جثم فوقها و هو رافع عنها ثيابها يحاول مواقعتها بالقوة ، فإن ذلك مما تتحقق به جريمة الشروع في الوقاع متي إقتنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد إليه .
( نقض 29 أكتوبر سنة 1956 طعن رقم 694 سنة 26 قضائية )
* متي كان مؤدي ما أثبت الحكم أن إتصالاً جنسياً تم بين المتهم و المجني عليها و هو مناط إدانة المتهم ، أما طريقة حصول هذا الإتصال و كيفيته ، فهي أمور ثانوية لا أثر لها في منطق الحكم أو مقوماته - متي كان ذلك فإن دعوي الخطأ في الإسناد التي يشير إليها المتهم تكون غير مجدية .
( نقض 4 فبراير سنة 1957 طعن رقم 1448 سنة 26 قضائية )
* لا يشترط لتشديد العقاب في جريمة هتك العرض التي يكون فيها الجاني من المتولين تربية المجني عليه أن تكون التربية بإعطاء دروس عامة للمجني عليه مع غيره من التلاميذ أو أن تكون في مدرسة أو معهد تعليم بل يكفي أن تكون عن طريق إلقاء دروس خاصة علي المجني عليه و لو كان ذلك في مكان خاص و مهما يكن الوقت الذي قام فيه الجاني بالتربية قصيراً . و سيان أن يكون في عمله محترفاً أو في مرحلة التمرين ما دامت له ولاية التربية بما تستتبعه من ملاحظة و ما تستلزمه من سلطة .
( نقض 4 نوفمبر سنة 1957 طعن رقم 863 سنة 27 قضائية )
* متي كان المتهم قد باغت المجني عليها و هي مريضة و مستلقية في فراشها و كم فاها بيده و إنتزع سروالها ثم إتصل بها إتصالاً جنسياً بإيلاج قضيبه فيها بغير رضاها منتهزاً فرصة عجزها بسبب المرض عن المقاومة أو إتيان أية حركة ، فإن ذلك يكفي لتكوين جريمة الوقاع المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 267 من قانون العقوبات ، أما الآثار التي تنتج عن هذا الفعل فلا تأثير لها علي وقوع الجريمة .
( نقض 27 يناير سنة 1958 طعن رقم 1743 سنة 27 قضائية )
* إذا كان الحكم - في جريمة الوقاع - قد دلل علي الإكراه بأدلة سائغة في قوله " أن الطاعن أمسك بالمجني عليها من ذراعيها ، و أدخلها عنوة زراعة القطن فقاومته إلا أنه تمكن بقوته العضلية من التغلب عليها و ألقاها علي الأرض و هددها بمطواة كان يحملها و ضربها برأسه في جبهتها عند مقاومتها له " فإن
هذا الذي ورد بالحكم لا يتعارض مع تقرير الطبيب الشرعي الذي أثبت وجود كدم بجبهة المجني عليها و أن بنيان المتهم الجسماني فوق المتوسط و أنه يمكنه مواقعة المجني عليها بغير رضاها بقوته العضلية . أما ما ورد بالتقرير بعد ذلك من أن خلو جسم المجني عليها و خاصة منطقة الفخذ من الإصابات و خلو جسم المتهم من علامات المقاومة يشير إلي أن المجني عليها لم تبد مقاومة جسمانية فعلية في درء المتهم عنها ، هذا الذي ورد بالتقرير لا ينفي أن المجني عليها إستسلمت تحت تأثير الإكراه بالسلاح و هذا الفعل يكون الجريمة التي دان الحكم بها المتهم و بتوافر به ركن الإكراه و عدم الرضاء في جريمة الوقاع .
( نقض 19 يناير سنة 1959 طعن رقم 1683 سنة 28 قضائية )
* مجرد إرتكاب فعل هتك العرض في الظلام و في وحشة الليل و في مكان غير آهل بالناس لا يفيد أنه قد تم بغير رضاء المجني عليه .
( نقض 23 فبراير سنة 1959 طعن رقم 2002 سنة 28 قضائية )
* تكليف المتهم للمجني عليه بحمل متاعه من محطة سيارات مدينة حتي مكان الحادث لا يجعل له سلطة عليه بالمعني الوارد في الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون العقوبات .
( نقض 23 فبراير سنة 1959 طعن رقم 2002 سنة 28 قضائية )
* إذا كان الثابت مما أورده الحكم أن المتهمين دفعا المجني عليها كرهاً عنها للركوب معهما بالسيارة بقصد مواقعتها ثم إنطلقا بها وسط المزارع التي تقع علي جانبي الطريق حتي إذا ما إطمأنا إلي أنهما قد صارا بمأمن من أعين الرقباء و أن المجني عليها صارت في متناول أيديهما شرعا في إغتصابها دون أن يحفلا بعدم رضائها عن ذلك ، و دون أن يؤديا لها الأجر الذي عرضاه عليها في أول الأمر أو الذي طلبته هي - علي حد قولها - معتمدين في ذلك علي المسدس الذي كان يحمله أحدهما و الذي إستعمله في تهديد المجني عليها ليحملها علي الرضوخ لمشيئتهما و لكنها علي الرغم من ذلك ظلت تستغيث حتي سمع إستغاثتها الخفيران فبادرا بمطاردة السيارة و حين أوشكا علي اللحاق بها أطلق عليهما المتهم الأول النار من مسدسه فقضي علي أحدهما و أصاب الآخر ، فإن ما إنتهي إليه الحكم من توافر أركان جريمة الشروع في إغتصاب المجني عليها التي دان المتهمين بها - إستناداً إلي الأسباب السائغة التي أوردها - يكون قد أصاب صحيح القانون .
( نقض 30 يناير سنة 1961 طعن رقم 1973 سنة 30 قضائية )
* متي كان يبين من الحكم المطعون فيه أن التقرير الطبي الشرعي قد دل علي إمكان حصول المواقعة دون أن تترك أثراً بالنظر إلي ما أثبته الفحص من أن غشاء بكارة المجني عليها من النوع الحلقي القابل للتمدد أثناء الجذب ، فإن ما ينازع فيه الطاعن من أن الواقعة لم تحدث لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما إستقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها ، مما لا يقبل معه معاودة التصدي لها أمام محكمة النقض .
( نقض 16 مارس سنة 1970 طعن رقم 1869 سنة39 قضائية )
* لا يشترط لتوافر جريمة هتك العرض قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني عليها، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . ( نقض 16 مارس سنة 1970 طعن رقم 1869 سنة39 قضائية )
تعريف الأغتصاب
يرى البعض أن الأغتصاب هو الأتصال الجنسى بأمرأة دون مساهمه إراديه من جانبها (1) . ويرى جانب آخر أن الأغتصاب هو الوقاع غير المشروع لأنثى مع العلم بإنتفاء رضاها(2). ونحن نرى أن الأغتصاب هو اتصال الرجل جنسيا بأمرأه ليست حل له بغير رضاء صحيح منها.
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أنظر :
Garraud (Rene) : Traite theorique et pratique de droit penal francais , Paris , T . 5 , 3e ed , 1961 , No 2089 , P . 473 .
(2) أنظر :
Garcon (Emile) : “ code Penal annote “ . 2em edition Par Marcel Rousselet et Maurice Patin et Marc Ancel , Paris , Sirey , T.1 , 1952 , T . 2 , 1956 , art 333 , No . 5 .
نص تجريم الإغتصاب :
تنص المادة 267 من قانون العقوبات المصرى على أن " من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، فإذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطه عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ".
علة التجريم :
تعتبر جريمة الأغتصاب من أشد جرائم الأعتداء على العرض خطورة ، إذ أنها تخلف نتائج وخيمة للأنثى المجنى عليها، فهى تتم كرهاً عنها فتهدر أدميتها وتخدش حيائها، كما تؤدى الى المساس بشرفها وعفافها، فتجعلها منبوذة فى مجتمعها فاقده لفرص الزواج المتاحه أمامها، أو قد تؤدى الى المساس بإستقرار علاقتها الزوجيه بزوجها أن كانت متزوجه - وقد تسفر فى نهايه المطاف عن أمومه غير شرعية ، فيمتد ايذاؤها الى من يحمل هذه الوصمة فى مستقبل ايامه.
أركان جريمة الإغتصاب
أركان جريمة اغتصاب الأثنى :
تقوم هذه الجريمة وفقا للمادة 267 عقوبات على ثلاثة أركان :
1 - الاتصال الجنسى الكامل (الوقاع) .
2 - أنعدام رضاء الأنثى .
3 - القصد الجنائى .
الاتصال الجنسى الكامل (الوقاع)
المقصود بالاتصال الجنسى الكامل :
هو الوطء الطبيعى وذلك بإيلاج عضو التذكير فى الموضع المعد له من جسم الأنثى(3). ولذلك فلا يعد اغتصابا الإيلاج من الدبر (4) ، وذلك لأنه ليس المحل الطبيعى للأتصال الجنسى . كما لا يعتبر اغتصابا أن يدخل الرجل أصبعه أو أى شئ اخر كلسانه أو أى عضو صناعى غير عضو التذكير فرج المرأة ، ولكن تعتبر هذه الأفعال بمثابه هتك العرض (5).
ويستوى أن يحقق الجانى غرضه بالبلوغ الى الشهوة الجنسية المرغوبة بقذف المواد المنوية أو لم يتمكن من ذلك (6).
وتحقيق النتيجة يفترض أن يكون الجانى قادرا على الإيلاج ، وأن يكون جسم الأنثى صالحا لذلك ، حتى ولو كان الجانى غلاما لم يبلغ سن الحلم(7) ، أو كان رجلا ليست لديه القدرة على الأنجاب لمرض اصابه . فإذا كان الإيلاج مستحيلاً بسبب ضيق المكان لدى الأنثى لكونها طفلة صغيرة يستحيل حدوث الإيلاج فى عضوها التناسلى ( ، أو رجلاً ليس ممن يشتهون، فأن الأغتصاب يكون مستحيلاً استحاله قانونية لا مادية ، وأن جاز اعتبار هذه الأفعال بمثابة هتك عرض متى توافرت شروطه.
وعليه فأن كل ما دون الإيلاج من أفعال لا يشكل فعل الوقاع ، فالعبث بالأعضاء التناسلية للمرأة سواء باليد أو ما شابه ذلك، والاحتكاك بالمرأه ولمس ثديها أو أى من مواضع العفة فيها لا يشكل سوى جريمة هتك عرض اذا توافرت شروطها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(3) أنظر الأستاذ أحمد أمين : شرح قانون العقوبات الأهلى - القسم الخاص . القاهرة ، مطبعة الأعتماد ، 1923 ، ص 438 .
(4) وأن كـــان من الممكن اعتبار الإيلاج من الدبر هتك عرض ويعاقب عليه ولو وقع من الزوج . أنظر :
Garraud (Rene) : Op . Cit., No.2084.
(5) أنظر :
Crim 23 Dec 1888 , D . 60 .5 .1895.
(6) وسواء ترتب على الأغتصاب تمزيق غشاء البكارة أم لا ، إذ يمكن حدوث الوقاع دون أن يؤدى ذلك الى إزالة غشاء بكارة المجنى عليها لأنه من النوع الحلقى القابل للتمدد أثناء =
= الجذب .
أنظر نقض 16 مارس سنة 1970 مجموعة أحكام محكمة النقض س 21 رقم 95 ص 382 .
(7) وإن كانت محكمة الأستئناف فى مصر قد فضت بأنه لاعقاب إذا كان الفعل قد وقع من غلام لم يبلغ سن الحلم ، وهو قضاء منتقد. أنظر حكم محكمة الأستئناف فى 3 يناير سنة 1904 - مجلة الأستقلال س 4 ص 85 . كما أنه من المقرر فى التشريع الأنجليزى أن الصبى دون الرابعة عشر غير صالح لأرتكاب فعل الأغتصاب ولايقبل أثبات عكس ذلك . أنظر الأستاذ أحمد أمين : المرجع السابق ، ص 438 .
( وإذا أثبت الطب الشرعى إمكان حدوث الإيلاج برغم صغر السن فأن الجانى يسأل عن فعل الأغتصاب .
حدوث الوقاع من رجل على إمرأة :
لا تقع جريمة الأغتصاب إلا من رجل على امرأة ، ولذلك فأن أتيان رجل لآخر من بنى جنسه لايعتبر اغتصابا، وكذلك الحال بالنسبة لوقوع الفعل من إمرأة على أخرى من بنى جنسها (9).
ولا يشترط فى الأنثى أن تكون بكراً ، فقد تكون زوجة أو أرملة (10) ، كما أنه لا عبرة بما اذا كانت المرأة شريفة أو ساقطة، لأن الجريمة تقع بالإعتداء على حريتها الجنسية لا على شرفها (11).
كما لا يعتد بدفع الجانى بأن المرأة التى اغتصبها كان قد سبق له معاشرتها جنسيا برضاها، حتى لو كانت قد أنجبت له طفلاً طالما كانت هذه المعاشرة بغير علاقة زوجية صحيحة (12) .
ويشترط أن تكون المجنى عليها من الاحياء ، فلا جريمة اذا حصل الفعل
على جثة ، وأن جـاز اعتبارها جريمة أخرى هى انتهاك حرمة الموتى أو المقابر (13) .
ولا قيام لجريمة الأغتصاب اذا كانت المرأه هى التى حملت الرجل على الأتصال بها، وهذا الفرض متصور اذا استعملت المرأه الغش والخداع ، وذلك مثلاً كما لو دخلت إمرأة الى مخدع رجل على صوره ظنها زوجته فأتصل بها، وفى هذه الحالة لا تسأل المرأة فى حاله حدوث اتصال جنسى بينها وبين الرجل على جريمة اغتصاب ، ولكن تسأل عن هتك عرض ، وذلك بإعتبار أنها مست دون رضاء منه أعضاء فى جسمه تعتبر عورة (14).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(9) أنظر نقض 8 أبريل سنة 1953 مجموعة أحكام محكمة النقض س 3 رقم 294 ص 788 .
(10) أنظر
Lambert (Louis) : Code de droit Penal Special. Lion Joannes Desvigne & Cie , 2e ed , 1950 , P .610.
(11) أنظر
Garcon (Emile) : Op . Cit., Art 331 a 333 , No.2084.
(12) أنظر
Garraud (Rene) : Op . Cit., No.2084.p.473.
(13) أنظر
Merle (Roger) et vitu (Andre) : traite de droit criminal . Droit Penal Spesial . Paris, Cujas, T.3, 1e ed , 1982, P . 1504 , note 1 .
(14) أنظر
Garcon (Emile) : Op . Cit., Art 331 a 333 , No. 20.
أن تكون المواقعة غير مشروعة :
فالزوج الذى يواقع زوجته رغم إرادتها لا يرتكب جريمة اغتصاب ، لأن ذلك من حقه شرعاً ، وليس للزوجة حرية الأختيار فى تسليم نفسها لزوجها من عدمه ، بل هى مجبره بحكم عقد الزواج على موافاته عند الطلب (15).
ويكون للزوج حق الأتصال حتى لو طلق زوجته طلاقا رجعيا ، ذلك أن هذا الطلاق لا يرفع احكام النكاح ولا يزيل ملك الزوج قبل مضى مدة العدة، بل أن مواقعة الزوجة ولو كرها أثناء العدة يعد مراجعة لها. أما إذا كان الطلاق بائناً ، أو اصبح كذلك بإنقضاء العدة بغير رجعة فلا يحل للرجل بعد ذلك أن يواقع مطلقته ، فإذا واقعها بغير رضاها اعتبر فعله اغتصابا (16).
ــــــــــــــــــــــــ
(15) غير أن الزوج الذى يجبر زوجته على الأتصال الجنسى فى حضور شخص آخر أو بمساعدته فأنه يكون قد جرح حياء زوجته بدرجة بالغة ويعتبر حينئذ مرتكباً لجريمة فعل فاضح علنى . أنظر
Crim 19 mars 1910 , B . 153.
(16) أما بالنسبة لغير المسلمين فأن التفريق الجسمانى لايرفع ملك الزوج ، وبالتالى فأن للزوج أن يتصل بزوجته المنفصل عنها جسدياً ولو بغير رضاها ، أذ أن هذا التفريق يةقف رابطة الزوجية ولايقطعها .
Garraud (Rene) : Op . Cit.,T.5, No.2084.
الجريمة التامة والشروع :
يتم فعل الوقاع بحدوث الإيلاج سواء كان كاملا ام جزئيا، ولا يشترط أن يبلغ الجانى مقصده ببلوغ النشوة الجنسية الكاملة ، ويكفى حدوث الإيلاج حتى لو لم يحدث أنزال للمادة المنوية.
فإذا قام الجانى بإفعال تعتبر من قبيل البدء فى التنفيذ، ولكن لم يحدث الإيلاج لسبب خارج عن ارادته كتقدم احد لنجدة المجنى عليها أو تمكنها من المقاومة ومنعه من أتمام الجريمة فأن الواقعة تعتبر شروعا فى جريمة الأغتصاب.
اما اذا عدل الجانى بإختياره عن فعله، فأنه لا يسأل عن جريمة اغتصاب
عله ركن أنعدام الرضاء :
أن محل الحماية الجنائية فى جريمة الأغتصاب هو حريه المرأة الجنسية ، اذ أن فعل الوقاع يعتبر أنتهاكا لهذه الحرية، فالأصل أن للمرأة الحق فى اختيار أفعالها بإرادتها المنفردة ، فإذا شاب هذه الارادة أكراه أعدم رضاها أصبحت ارادتها منتفية، ومن ثم جاز معاقبة الجانى عن هذا الفعل.
مفهوم أنعدام الرضاء :
تنص المادة 267 عقوبات على أن " من واقع أنثى بدون رضاها .... " ، ويتضح من هذا النص أن المشرع قد اشترط أن تقوم الجريمة بدون إرادة المجنى عليها ويتحقق ذلك اما بوقوع أكراه مادى ، أو بكل مؤثر يقع على المجنى عليها ويكون من شأنه أن يحرمها الأختيار فى الرضاء ويعدمه ، سواء أكان هذا المؤثر آتيا من قبل الجانى كالتهديد والأسكار والتنويم المغناطيسى وما اشبه ، أم كان ناشـئا عن حالـة قائمـة بالمجنى عليها كحالـة النـوم أو الأغماء أو ما شابه ذلك(19) .
ويمكن أجمال حالات أنعدام الرضاء فى : الأكراه المادى ، الأكراه المعنوى ، الرضا المشوب بعيب من عيوب الارادة ، فقدان المجنى عليها للوعى أو التمييز.
ـــــــــــــــــــــــــــ
(19) أنظر نقض 19 أكتوبر سنة 1942 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 441 ص 692 .
(أولا) الأكراه المادى :
ويتمثل فى مسلك الجانى الذى يتسم بالعنف واستعمال القوة البدنية والمهارات الجسمانية بهدف أحباط مقاومة المرأة المجنى عليها واخضاعها له لتحقيق الهدف من ارتكاب الجريمة وهو إيلاج عضوه الذكرى فى الموضع المخصص لذلك من المرأة فى غير حل .
وتستوى فى ذلك كافة الوسائل التى يستخدمها الرجل ، فقد يتخذ هذا العنف صورة الضرب بالأيدى أو بالأقدام أو بألة ، أو التقييد بالحبال ، أو شل الحركة ، أو أنهاك القوى بقصد اخضاع المرأة واستسلامها ، وقد يلجأ الجانى الى مساعدة الغير فى سبيل تحقيق هذا الهدف ، ولا يشترط فى كل الحالات أن يترك العنف أثرا بجسم المجنى عليها أو بجسم الجانى (20).
بيد أنه يشترط فى أعمال العنف أن تكون موجهة الى جسد المرأة نفسها ،
ـــــــــــــــــــــــــ
(20) أنظر
Garraud (Rene) : Op . Cit.,T.5, No.1818.
(ثانيا) الأكراه المعنوى :
وتتمثل صورته فيما يستعمله الجانى من أساليب الضغط والتهديد إما بشر محيق ، أو بفضيحة تهدد المجنى عليها فى شرفها ، أو تهديدها بقتل وليدها بحيث تنساق رغم ارادتها الى اتمام الفعل الجنسى بقصد درء الخطر المحيق بها. وينبغى التحقق فى كل الحالات من أن أنعدام إرادة الأنثى وانتفاء رضاها كان نتيجة مباشرة لما أحدثه التهديد على نفسيتها مما سلبها حقها فى الاختيار .
ولا شك أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار كل حالة على حده . ولا يلزم أن يستمر الأكراه الادبى حتى أثناء ممارسة الاتصال الجنسى ، فيكفى أن يكون قد أحدث أثره فى أنعدام إرادة المجنى عليها، فإذا ارتكب الجانى جريمته تكاملت أركان الجريمة ، واستحق العقاب .
(ثالثا) الرضا المشوب بالغش والخديعة :
أن الأصل فى العلاقة الجنسية أن تكون بالرضا بين طرفيها ، ومن ثم فإذا شاب هذه العلاقة عيب من عيوب الرضا كالغش أو الخديعة فافضى الى وقوع المرأة فى غلط ترتب عليه رضاءها بالعلاقة الجنسية على نحو يخالف الحقيقة فأنه لا يعتد بهذا الرضا الباطل(22).
وعلى سبيل المثال فإذا دخل شخص الى فراش إمرأة على صورة تجعلها تظنــه زوجها ، وسكتت المرأة تحت هذا الظن فلا تأثير لذلك على توافر الجريمة (23).
كما ينعدم رضاء المرأة اذا طلقها زوجها طلقة بائنة على نحو ينهى العلاقة الزوجية بينهما وأخفى عليها أمر الطلاق ثم واقعها وهى راضية لا تعلم بسبق وقوع هذا الطلاق (24).
كما ينعدم الرضاء بالمباغتة ، فإذا كانت المرأة عاجزة عن التعبير عن ارادتها وقت ارتكاب الفعل فأنه لا يمكن الاستدلال على رضاها سواء بالقبول أو الرفض ، ولذلك فأن الطبيب الذى يواقع أنثى على حين غفلة منها أثنـاء الكشف عليها يعد غاصبا (25)، كما لا يعتد برضاء المرأة اذا أتى الجانى فعله حال نومـها (26)، وتتحقق الجريمة أيضا اذا كانت المـرأة فى حالــه إغماء أو صرع (27).
ـــــــــــــــــــــــــــ
(22) أنظر
Crim 6 Nov 1961 , D . 1961. 1. 733.
(23) أنظر نقض 14 مايو سنة 1951 مجموعة أحكام محكمة النقض س 2 رقم 397 ص 1089 .
(24) أنظر نقض 22 نوفمبر سنة 1928 مجموعة القواعد القانونية ج 1 رقم 16 ص 22 .
(25) أنظر الأستاذ أحمد أمين : المرجع السابق ، ص440 .
(26) أنظر نقض 19 نوفمبر سنة 1942 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 441 ص 692 .
ويستوى فى ذلك أن يكون النوم طبيعياً أو مغناطيسياً .
Garraud (Rene) : Op . Cit.,T.5, No.2085.
(27) أنظر الأستاذ أحمد أمين : المرجع السابق ، ص440 .
(رابعا) فقدان الشعور أو التمييز :
وينجم عن فقدان الشعور أو التمييز عدم الاعتداد بإرادة المرأة المجنى عليها، وقد يكون ذلك راجعا لحالة سكر أو تخدير يترتب عليه سلب إرادة المرأة ، ويستوى فى ذلك أن يكون سبب السكر راجع الى الرجل الذى اراد مواقعه المرأة ، أو المجنى عليها ذاتها. اما اذا كانت المرأة المجنى عليها دون سن الثامنة عشر ، فقد وجب التفرقة بين ما اذا كانت دون السابعة ، فلا يعتد برضاها لأن الصبى غير المميز ارادته غير معتبره قانونا، ومن ثم فأن مواقعة المجنى عليها فى هذا السن تعتبر جريمة اغتصاب متكاملة الأركان ، اما لو كانت المجنى عليها قد بلغت السابعة ولم تبلغ الثامنة عشره وكانت المواقعة الجنسية برضاء الصغيرة المميزة أنتفى ركن عدم الرضاء فى جريمة الأغتصاب ، وبالتالى لا يكتمل الركن المادى.
وأن كان الفعل يشكل جريمة هتك عرض وفقا للمادة 267 عقوبات . اما اذا وقع فعل اغتصاب على إمرأة مجنونة ، ولم تبد اعتراضا على الجانى، فأنه لا يعتد بهذا القبول، اذ أن المجنى عليها تكون فاقدة للشعور والاختيار، ووجب عدم الاعتداد بقبولها، الا اذا كانت مريضة بالجنون المتقطع، ووقعت الجريمة برضاها فى فترات الافاقة(28).
ـــــــــــــــــــــــ
(27) أنظر الأستاذ أحمد أمين : المرجع السابق ، ص440 .
(28) أنظر
lambert (Lois) : Op . Cit.,T.5, P. 614, 615 .
ماهية القصد الجنائى :
أن جريمة الأغتصاب من الجرائم العمدية، ولذلك فأن ركنها المعنوى يتخذ صورة القصد الجنائى . وتتفق غالبية الفقه على أن القصد المطلوب فى هذه الصورة هو القصد الجنائى العام ، بعنصريه العلم والإرادة (29).
وأن كان جانب من الفقه يرى ضرورة توافر القصد الخاص ، بمعنى أن تتجه نية الجانى أو غايته الى مواقعة الأنثى دون ما عدا ذلك من الافعال المخلة بالاداب أو المخدشة للحـياء(30).
وفى رأينا أن القصد الجنائى العام هو المطلوب فى هذه الجريمة اذ أن فعل الوقاع يشكل الجانب المادى ، ومن المنطقى أن تتجه إرادة الجانى صوب تحقيق هذا الفعل لإكتمال عناصر القصد الجنائى.
وتكتمل عناصر القصد الجنائى باتجاه إرادة الجانى صوب مواقعة الأنثى بغير ارادتها تحقيقا لرغبته أو شهوته الجنسية ، ويقترن بذلك توافر العلم بعناصر الواقعة الاجرامية ، ومن ثم أن يحيط الجانى علما بأن فعل الوقاع غير مشروع ، فإذا اعتقد الجانى بمشروعية الاتصال الجنسى ، لأنه كان يجهل كيفية حساب مدة عدة مطلقته، واعتقد بأنها مازالت فى العدة وأن له حق مراجعتها ، أنتفى عنصر العلم لديه، ولم تكتمل أركان الجريمة فى حقه .
كما ينتفى العلم اذا كان ما يربط الرجل بالمرأة التى واقعها جنسيا رابطة زواج يشوبها فساد أو بطلان ، وكان يجهل بأمر ذلك ، لأنه لا يعلم بأن من تزوجها محرمة عليه لأنها رضعت معه من أم واحدة .
كما ينتفى العلم اذا كان الرجل قد اعتقد خطأ بأن المرأة التى واقعها راضية عن الاتصال الجنسى ، وأن ما ابدته من مقاومة لا يعدوا أن يكون من قبيل التمنع غير الجدى ، خاصة وأن كان سلوك المرأة يبرر هذا الأعتقاد (31).
ومتى اكتمل عنصرى الركن المعنوى من علم وإرادة ، تحقق القصد الجنائى فى حق الجانى واستحق العقاب ، وذلك بغض النظر عن البواعث التى دفعته الى
ـــــــــــــــــــــــــــ
(29) أنظر الدكتور محمود نجيب حسنى : شرح قانون العقوبات “ القسم الخاص “ . القاهرة ، 1987 ، بند رقم 729 ، ص 539 وما بعدها : الدكتور أحمد فتحى سرور : الوسيط فى قانون العقوبات “ القسم الخاص “ . القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1979 ، بند رقم 424 ، ص 605 وما بعدها.
(30) أنظر الدكتور عبد المهيمن بكر . القسم الخاص فى قانون العقوبات . القاهرة ، دار النهضة العربية ، بند رقم 330 ، ص 682 .
(31) أنظر
Garcon (Emile) : Op . Cit., Art 331 a 333 , No. 45.
عقوبة الأغتصاب فى صورته البسيطة :
رصد المشرع لهذه الجريمة فى المادة 267/1 عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ، ويجوز للقاضى وفقا للمادة 17 عقوبات أن يطبق الظروف القضائية المخففة فينزل بالعقوبة درجتين لتصل الى الحبس الذى لا تقبل مدته عن ستة أشهر.
ويلاحظ أن المشرع قد إفسح للقاضى مجالا تقديريا كبيرا فى هذه الجريمة ، وذلك لتقدير اعتبارات الملائمة فى كل حالة على حده ، وذلك من حيث السمعة الاخلاقية للمجنى عليها ، ومدى مقاومتها ، ومبلغ العنف الذى وقع عليها ، وطبيعة الظروف التى وقعت فيها الجريمه
عقوبة الإغتصاب فى صورته المشددة :
نصت المادة 267 من قانون العقوبات فى فقرتها الثانية على أنه" اذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو من لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ". ومفاد هذا النص أن المشرع يغلظ العقوبة على الجانى اذا توافرت صفة معينة لدى الجانى .
ويكفى توافر صفة واحدة مما نص عليه ، وهذه الظروف واردة على سبيل الحصر ، ولها طابع شخصى ، ولذلك فأنها تغير من وصف الجريمة ، وعليه فأن الشريك يتأثر بهـا اذا كان عالمـا بها. ويرجع التشديد الى أن الصلة الناشئة بين الجانى والمجنى عليها تسهل له ارتكاب الجريمة ، فإراد المشرع أن يعاقب الجانى على إساءة استعمال هذه الصلة ، كما أنه كان من الواجب أن تفرض واجبات هذه الصلة حماية عرض المجنى عليها من اعتداء الغير ، فإذا صدر عنه الاعتداء فقد خــان الثقة الموضوعة فيه، وأهدر الواجبات التى كان من الواجب عليها أن يقوم بها(33).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(33) أنظر الدكتور محمود نجيب حسنى : المرجع السابق ، بند 733 ، ص 541 .
(أولا) أصول المجنى عليها :
أن أصول المجنى عليها هم من تناسلت منهم المجنى عليها تناسلا حقيقيا ، وهم كالأب والجد وأن علا (34). وبذلك فأن الاب أو الجد بالتبنى لا يعتبر من أصول المجنى عليها ، وذلك لأن الشريعة الأسلامية لا تعترف بهذا النظام إعمالاً لقوله تعالى " وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بأفواهم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل . أدعوهم لأبائهم هو اقسط عند الله " صق الله العظيم .
أما اذا كان الجانى والمجنى عليها يخضعان لقانون أحوال شخصية يعترف بالتبنى ، فأن الظرف المشدد يتحقق بذلك(35).
ويلاحظ أن الأب بالتبنى وأن لم يكن من أصول المجنى عليها ، إلا أنه قد يسرى عليه الظرف المشدد الخاص بالمتولين تربيتها أو ملاحظتها. كما يشترط أن تكون صلة البنوة شرعية ، فلا يسرى التشديد على الأب غير الشرعى ، وذلك لأن صلة الرجل بأبنته غير الشرعية تتماثل مع صلة الأب بالتبنى .
ــــــــــــــــــــــــــ
(34) أنظر الأستاذ أحمد أمين : المرجع السابق ، ص44 4 .
(35) يعد الأب بالتبنى من الأصول وفقاً للرأى الراجح فى الفقه الفرنسى ، فهو أن لم يكن منهم شرعاً بالزواج فأنه بمقتضى رابطة التبنى يصبح من الأصول قانوناً .
(ثانيا) المتولين تربية المجنى عليها أو ملاحظتها :
وهم كل من وكل اليه أمر الإشراف عليها أو تهذيبها سواء كانوا من أقاربها أو من غيرهم ، يستوى فى ذلك أن يكون الأشراف أداء لواجب قانونى عهد به الى الجانى كالوصى أو القيم المعين بقرار من المحكمة ، أو أداء لواجب وظيفى كالمدرس وملقن الحرفة ، أو بحكم الأتفاق كالمدرس الخصوصى ، أو بحكم الواقع كما هو الشأن فى اشراف زوج الأخت على شقيقتها ، وزوج الأم على أبنتها من زوج سابق (36).
ـــــــــــــــــــــــ
(36) يتعين على المحكمة فى حالة الأشراف بحكم الواقع أن تبين مختلف الظروف التى أوجدته فعلاً والتى بنت عليها ثبوته .
(ثالثا) من لهم سلطة على المجنى عليها :
والمقصود بالسلطة فى هذه الحالة ما يكون من نفوذ لشخص على آخر . يستوى فى ذلك أن تكون هذه السلطة قانونية كسلطة الوصى أو القيم ، أو سلطة المخدوم على خادمته أو سلطة الرئيس بالمصلحة الحكومية على الموظفات أو العاملات بالمصلحة (37). أو سلطة رب العمل على عاملاته ، أو سلطة المدرس على تلميذاته (38). أو سلطة فعلية مصدرها الأمر الواقع ، وذلك كسلطة أحد
أقارب المجنى عليها كالعم (39)، أو ابن العم أو زوج الأخت أو زوج الأم (40).
كما تشمل السلطة الفعلية حالة تسخير الجانى بعض الفتيات لجمع أعقاب السجائر أو التسول لحسابه ثم يفرض عليهن إتاوه وإلا تعرضن للأذى (41).
ويستوى أن تكون السلطة التى للجانى على المجنى عليها سلطة دائمة ، أى غير محددة المدة ، أو تكون سلطة مؤقتة كالطبيب الذى يشرف على علاج مريضته خاصة أن كانت تقيم لديه فى مستشفى يديره أو يعمل فيه .
وترجع أهمية التفرقة بين السلطة القانونية والسلطة الفعلية الى طبيعة الأثبات فى كل من الحالتين ، فالسلطة القانونية تستتبع حتما وجود النفوذ ،
ولذلك فالتشديد واجب متى كان الجانى له هذه الصفة ، أما إذا كانت السلطة فعلية فقد تعين أثبات الظروف التى أدت الى وجود هذه السلطة للجانى على المجنى عليها ، فلا تعدوا هذه الظـروف أن تكون قرينة قابلة لإثبات العكس (42).
ومن المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجانى على المجنى عليها أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير مراقبة محكمة النقض طالما كانت الأدلة والاعتبارات من شأنها أن تؤدى الى ما أنتهى اليه الحكـم (43).
ـــــــــــــــــــــــــــ
أنظر
Crim 6 Oct 1864 , Dalloz . 1865 . 1. 145.
(38) أنظر
Garraud (Rene) : Op . Cit.,T.5, No.2107.
(39) يستوى فى ذلك أن تكون السلطة الفعلية نتيجة عمل مشروع ، وبناء على ذلك فقد قضت محكمة النقض الفرنسية بوجود السلطة الفعلية للمتهم على المجنى عليها لأنه عشيق أمها ويقيم معها .
(40) أنظر
Crim 31 dec 1868 , Sirey . 1869 . 1. 287.
(41) أنظر الدكتور أحمد فتحى سرور : المرجع السابق ، بند 425 ، ص 605 .
(42) أنظر
Garcon (Emile) : Op . Cit., Art 331 a 333 , No. 145.
(43) أنظر نقض 4 ديسمبر سنة 1980 مجموعة أحكام محكمة النقض س 31 رقم 205 ص 1065 .
(رابعا) الخادم بالأجر عند المجنى عليها أو عند من تقدم ذكرهم :
المقصود بالخادم كل من يقوم بعمل لدى المجنى عليها أو لدى أحد من الفئات السابق ذكرها نظير أجر وهم الأصول والمتولون التربية أو الملاحظة وأصحاب السلطة ، ويستوى أن يكون هذا الأجر نقديا أو عينيا ، وعلى ذلك فلا يتوافر الظرف المشدد إذا ارتكب الفعل من لا يتقاضى مقابل من المجنى عليها كمن يتطوع لتأديه خدمة بدون مقابل ، أو من يتردد للقيام بأداء عمل كمحصل الكهرباء ، أو جامع القمامة .
ويرى جانب من الفقه أنه لا يشترط أن يكون الخادم منقطعا لخدمة المجنى عليها ، إذ أن التشديد ينطبق عليه ولو كان يتردد على نحو معتاد لقضاء لوازمها ، كما هو الشأن فى الطباخ أو السفرجى الذى يعمل لبضع ساعات من النهار ، مادام الثابت أن اتصاله بالمجنى عليها لهذا السبب هو مما يسهل له ارتكاب الجريمة ، اذ بهذا القدر تتحقق عله التشديد(44).
بينما يرى جانب آخر من الفقه أن علة التشديد تقتضى أن يكون الخادم منقطعا لخدمة المجنى عليها أو أحد ممن سبق ذكرهم لأن الأنقطاع للخدمة يسهل للخادم الدخول فى المسكن فى أى وقت ويولد نوعا من الألفة بين الخادم ومخدومته وهذان السببان يتيحان للجانى فرصه ارتكاب الجريمة .
كما يتوافر الظرف المشدد إذا كان الجانى والمجنى عليها يعملان معا فى خدمه شخص واحد ، فإذا واقع خادم زميلته الخادمة التى تعمل معه فى منزل واحد ، ينطبق عليه الظرف المشدد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(44) أنظر فى الفقه المصرى الدكتور عبد المهمين بكر : المرجع السابق ، ، بند 331 ، ص 685 . وفى الفقه الفرنسى
Garcon (Emile) : Op . Cit., Art 331 a 333 , No. 172.
تطبيقات من أحكام النقض على أغتصاب الأناث:
* إن عدم الرضا المنصوص عنه بالمادة " 230ع " كما يتحقق بوقوع الإكراه المادي علي المجني عليها فإنه يتحقق كذلك بكل مؤثر يقع علي المجني عليها من شأنه أن يحرمها حرية الإختيار في الرضا و عدمه سواء أكان هذا المؤثر آتياً من قبل الجاني كالتهديد و الإسكار و التنويم المغناطيسي و ما أشبه أم كان ناشئاً عن حالة قائمة بالمجني عليها كحالة النوم أو الإغماء و ما أشبه . ( نقض 22 نوفمبر سنة 1928 طعن رقم 1192 سنة 45 قضائية )
* ليس للزوجة المسلمة حرية الإختيار في التسليم في نفسها لزوجها و عدم التسليم . بل هي مجبرة بحكم عقد الزواج و بحكم الشرع إلي مواتاة زوجها عند الطلب . و ليس لها أن تمتنع بغير عذر شرعي وإلا كان له حق تأديبها . وللزوج في الشريعة الإسلامية حق إيقاع الطلاق بمشيئته وحده من غير مشاركه الزوجة ولا إطلاعها فإذا طلق زوج زوجته و جهل عليها أمر الطلاق فإنها تظل قائمة فعلاً علي حالها من التأثر بذلك الإكراه الأدبي الواقع عليها من قبل عقد الزواج والشرع المانع لها من حرية إختيار عدم الرضا إن أرادته و إذن فإذا طلق زوج زوجته طلاقاً مانعاً من حل الإستمتاع ، و كتم عنها أمر هذا الطلاق عامداً قاصداً ، ثم واقعها و ثبت بطريقة قاطعة أنها عند المواقعة كانت جاهلة تمام الجهل بسبق وقوع هذا الطلاق المزيل للحل ، و ثبت قطعاً كذلك أنها لو كانت علمت بالطلاق لإمتنعت عن الرضاء له ، كان وقاعه إياها حاصلاً بغير رضاها . وحق عليه العقاب المنصوص عنه بالمادة " 230ع " لأن رضاءها بالوقاع لم يكن حراً بل كان تحت تأثير إكراه عقد زال أثره بالطلاق وهي تجهله.
( نقض 22 نوفمبر سنة 1928 طعن رقم 1192 سنة 45 قضائية )
* يجوز للمحكمة أن تغير في الحكم بالعقوبة وصف الأفعال المرفوعة بها الدعوي العمومية علي المتهم بدون سبق تعديل في التهمة و بغير تنبيه الدفاع . و ذلك لأن مدافعة المتهم أمام المحكمة يجب أن تكون علي أساس جميع الأوصاف القانونية التي يمكن أن توصف بها الواقعة الجنائية المسندة إليه . فما دامت الواقعة المطلوبة معاقبته من أجلها لم تتغير ، و ما دام لم يحكم عليه بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للجريمة موصوفة بالوصف الذي رفعت به الدعوي ، فلا يقبل منه أن يتعلل بأنه قصر مرافعته علي هذا الوصف دون غيره . فإذا غيرت المحكمة وصف الواقعة من شروع في مواقعة إلي شروع في هتك عرض من غير أن تنبه
الدفاع إلي ذلك فإنها لا تكون قد أخطأت ما دامت الواقعة التي وصفتها بهذا الوصف هي هي بعينها التي وصفت أولاً بأنها شروع في مواقعة وهي هي التي تناولها الدفاع في مرافعته بالجلسة أمام المحكمة.
( نقض 17 مارس سنة 1941 طعن رقم 692 سنة 11 قضائية )
* إن القضاء قد إستقر علي أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها ، سواء بإستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة ، أو بمجرد مباغتته إياها أو بإنتهاز فرصة فقدانها شعورها و إختيارها لجنون أو عاهة في العقل أو إستغراق في النوم . فإذا كانت الواقعة الثابتة في الحكم هي أن المتهم دخل مسكن المجني عليها بعد منتصف الليل و هي نائمة و جلس بين رجليها و رفعهما لمواقعتها فتنبهت إليه و أمسكت به و أخذت تستغيث حتي حضر علي إستغاثتها آخرون و أخبرتهم بما حصل فإن هذه الواقعة فيها ما يكفي لتوافر ركن الإكراه في جناية الشروع في المواقعة .
( نقض 19 أكتوبر سنة 1942 طعن رقم 1469 سنة 12 قضائية )
* إن رفع المتهم ملابس المجني عليها أثناء نومها ، و إمساكه برجليها - ذلك يصح في القانون عده شروعاً في وقاع متي إقتنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد إليه ، لأن هذه أفعال من شأنها أن تؤدي فوراً و مباشرة إلي تحقيق ذلك المقصد .
( نقض 11 يناير سنة 1943 طعن رقم 259 سنة 13 قضائية )
* ما دامت المحكمة لم تضف إلي الواقعة المرفوعة بشأنها الدعوي العمومية أية واقعة جديدة بل عاقبت المتهم علي هذه الواقعة بعد أن وصفتها الوصف القانوني الذي إرتأته فإنها لا تكون ملزمة بلفت الدفاع . فإذا كانت الدعوي العمومية قد رفعت علي المتهم بشروعه في مواقعة فأدانته المحكمة في جناية هتك عرض فإنها لا تكون قد أخطأت .
( نقض 13 يناير سنة 1949 طعن رقم 2396 سنة 18 قضائية )
* متي كان الحكم قد أثبت أن المجني عليها كانت تلبس قميص النوم فجلس بجانبها المتهم في غرفة نومها وراودها عن نفسها و أمسك بها ورفع رجليها يحاول مواقعتها فقاومته و إستغاثت فخرج يجري ، فهذه الواقعة يصح في القانون عدها شروعاً في وقاع متي إقتنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد إليه ، إذ هذه أفعال من شأنها أن تؤدي إلي تحقيق ذلك القصد .
( نقض 19 ديسمبر سنة 1949 طعن رقم 1580 سنة 19 قضائية )
* متي كانت الواقعة الثابتة هي أن المتهم إنما توصل إلي مواقعة المجني عليها بالخديعة بأن دخل سريرها علي صورة ظنته معها أنه زوجها فإنها إذا كانت قد سكتت تحت هذا الظن فلا تأثير لذلك علي توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 267 /1 من قانون العقوبات .
( نقض 14 مايو سنة 1951 طعن رقم 166 سنة 21 قضائية )
* متي كان يبين من الأمر المطعون فيه أن المجني عليها قررت أنها ولدت في 21 من مارس سنة 1933 و عملت في الفترة من أول سنة 1949 حتي
أكتوبر سنة 1951 كسكرتيرة للمتهم و أنه إرتكب الجريمة إبان إشتغالها طرفه ، و كانت غرفة الإتهام قد قصرت بحثها علي أساس أن الواقعة - علي ما روته المجني عليها - هي وقاع بالإكراه المنصوص عليه في المادة 267 من قانون العقوبات و لما تكشف لها أن ركن الإكراه لم يتوفر إستبعدته و إعتبرت أن الفعل بعد إستبعاد هذا الركن لا يتحقق به الجريمة المذكورة و لم تبحث الموضوع علي أساس أن الواقعة لو صحت و كان الفعل قد وقع من المتهم علي المجني عليها بغير قوة أو تهديد لكانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات واجبة التطبيق متي كانت شروطها قد توافرت - فإن إغفالها هذا البحث يجعل الأمر الصادر منها مخطئاً في تطبيق القانون .
( نقض 13 أبريل سنة 1954 طعن رقم 237 سنة 24 قضائية )
* متي قال الحكم إن المتهم دفع المجني عليها بالقوة و أرقدها عنوة ثم رفع ثيابها و كشف جسمها و جذب سروالها فأمسكت برباط الأستك تحاول منعه ما إستطاعت من الوصول إلي غرضه منها فتمزق لباسها في يده و فك أزرار بنطلونه و جثم فوقها و هو رافع عنها ثيابها يحاول مواقعتها بالقوة ، فإن ذلك مما تتحقق به جريمة الشروع في الوقاع متي إقتنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد إليه .
( نقض 29 أكتوبر سنة 1956 طعن رقم 694 سنة 26 قضائية )
* متي كان مؤدي ما أثبت الحكم أن إتصالاً جنسياً تم بين المتهم و المجني عليها و هو مناط إدانة المتهم ، أما طريقة حصول هذا الإتصال و كيفيته ، فهي أمور ثانوية لا أثر لها في منطق الحكم أو مقوماته - متي كان ذلك فإن دعوي الخطأ في الإسناد التي يشير إليها المتهم تكون غير مجدية .
( نقض 4 فبراير سنة 1957 طعن رقم 1448 سنة 26 قضائية )
* لا يشترط لتشديد العقاب في جريمة هتك العرض التي يكون فيها الجاني من المتولين تربية المجني عليه أن تكون التربية بإعطاء دروس عامة للمجني عليه مع غيره من التلاميذ أو أن تكون في مدرسة أو معهد تعليم بل يكفي أن تكون عن طريق إلقاء دروس خاصة علي المجني عليه و لو كان ذلك في مكان خاص و مهما يكن الوقت الذي قام فيه الجاني بالتربية قصيراً . و سيان أن يكون في عمله محترفاً أو في مرحلة التمرين ما دامت له ولاية التربية بما تستتبعه من ملاحظة و ما تستلزمه من سلطة .
( نقض 4 نوفمبر سنة 1957 طعن رقم 863 سنة 27 قضائية )
* متي كان المتهم قد باغت المجني عليها و هي مريضة و مستلقية في فراشها و كم فاها بيده و إنتزع سروالها ثم إتصل بها إتصالاً جنسياً بإيلاج قضيبه فيها بغير رضاها منتهزاً فرصة عجزها بسبب المرض عن المقاومة أو إتيان أية حركة ، فإن ذلك يكفي لتكوين جريمة الوقاع المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 267 من قانون العقوبات ، أما الآثار التي تنتج عن هذا الفعل فلا تأثير لها علي وقوع الجريمة .
( نقض 27 يناير سنة 1958 طعن رقم 1743 سنة 27 قضائية )
* إذا كان الحكم - في جريمة الوقاع - قد دلل علي الإكراه بأدلة سائغة في قوله " أن الطاعن أمسك بالمجني عليها من ذراعيها ، و أدخلها عنوة زراعة القطن فقاومته إلا أنه تمكن بقوته العضلية من التغلب عليها و ألقاها علي الأرض و هددها بمطواة كان يحملها و ضربها برأسه في جبهتها عند مقاومتها له " فإن
هذا الذي ورد بالحكم لا يتعارض مع تقرير الطبيب الشرعي الذي أثبت وجود كدم بجبهة المجني عليها و أن بنيان المتهم الجسماني فوق المتوسط و أنه يمكنه مواقعة المجني عليها بغير رضاها بقوته العضلية . أما ما ورد بالتقرير بعد ذلك من أن خلو جسم المجني عليها و خاصة منطقة الفخذ من الإصابات و خلو جسم المتهم من علامات المقاومة يشير إلي أن المجني عليها لم تبد مقاومة جسمانية فعلية في درء المتهم عنها ، هذا الذي ورد بالتقرير لا ينفي أن المجني عليها إستسلمت تحت تأثير الإكراه بالسلاح و هذا الفعل يكون الجريمة التي دان الحكم بها المتهم و بتوافر به ركن الإكراه و عدم الرضاء في جريمة الوقاع .
( نقض 19 يناير سنة 1959 طعن رقم 1683 سنة 28 قضائية )
* مجرد إرتكاب فعل هتك العرض في الظلام و في وحشة الليل و في مكان غير آهل بالناس لا يفيد أنه قد تم بغير رضاء المجني عليه .
( نقض 23 فبراير سنة 1959 طعن رقم 2002 سنة 28 قضائية )
* تكليف المتهم للمجني عليه بحمل متاعه من محطة سيارات مدينة حتي مكان الحادث لا يجعل له سلطة عليه بالمعني الوارد في الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون العقوبات .
( نقض 23 فبراير سنة 1959 طعن رقم 2002 سنة 28 قضائية )
* إذا كان الثابت مما أورده الحكم أن المتهمين دفعا المجني عليها كرهاً عنها للركوب معهما بالسيارة بقصد مواقعتها ثم إنطلقا بها وسط المزارع التي تقع علي جانبي الطريق حتي إذا ما إطمأنا إلي أنهما قد صارا بمأمن من أعين الرقباء و أن المجني عليها صارت في متناول أيديهما شرعا في إغتصابها دون أن يحفلا بعدم رضائها عن ذلك ، و دون أن يؤديا لها الأجر الذي عرضاه عليها في أول الأمر أو الذي طلبته هي - علي حد قولها - معتمدين في ذلك علي المسدس الذي كان يحمله أحدهما و الذي إستعمله في تهديد المجني عليها ليحملها علي الرضوخ لمشيئتهما و لكنها علي الرغم من ذلك ظلت تستغيث حتي سمع إستغاثتها الخفيران فبادرا بمطاردة السيارة و حين أوشكا علي اللحاق بها أطلق عليهما المتهم الأول النار من مسدسه فقضي علي أحدهما و أصاب الآخر ، فإن ما إنتهي إليه الحكم من توافر أركان جريمة الشروع في إغتصاب المجني عليها التي دان المتهمين بها - إستناداً إلي الأسباب السائغة التي أوردها - يكون قد أصاب صحيح القانون .
( نقض 30 يناير سنة 1961 طعن رقم 1973 سنة 30 قضائية )
* متي كان يبين من الحكم المطعون فيه أن التقرير الطبي الشرعي قد دل علي إمكان حصول المواقعة دون أن تترك أثراً بالنظر إلي ما أثبته الفحص من أن غشاء بكارة المجني عليها من النوع الحلقي القابل للتمدد أثناء الجذب ، فإن ما ينازع فيه الطاعن من أن الواقعة لم تحدث لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما إستقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها ، مما لا يقبل معه معاودة التصدي لها أمام محكمة النقض .
( نقض 16 مارس سنة 1970 طعن رقم 1869 سنة39 قضائية )
* لا يشترط لتوافر جريمة هتك العرض قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني عليها، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . ( نقض 16 مارس سنة 1970 طعن رقم 1869 سنة39 قضائية )