انه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيدة / ومحلها المختار مكتب الاستاذ /
انتقلت انا محضر محكمة الجزئية حيث اعلنت :-
السيد / المقيم بالعقار رقم شارع قسم
مخاطبا مع :-
واعلنتهم بالاتى
الطالبة زوجة للمعلن الية بصحيح العقد الشرعى بموجب عقد زواج عرفى مؤرخ /
/ موقع علية من الطالبة والمعلن الية وقد شهد على ذلك العقد شاهدين عدول
هما كل من السيد/ والسيد / ومازالت الطالبة فى عصمة وطاعة المعلن الية
وحيث انة قد دخل بالطالبة وعاشرها معاشرة الأزواج وقد رزقت منة على فراش
الزوجية الصحيحة بصغير يدعى .
وحيث ان الطالبة دعت المعلن الية بقيد واقعة ميلاد صغيرة بمكتب صحة.......
لكونة هو المكتب المختص الا انة انكر نسب الصغير الية بحجة ان عقد الزواج
المبرم بينهما هو عقد زواج عرفى .
وحيث ان المقرر شرعا ان الزواج ينعقد بإيجاب وقبول ويصير صحيحا بالشهود
ولم يكن بها اى موانع من موانع الزواج الشرعية ولم يكن من اشتراطات اثبات
النسب توثيق عقد الزواج لكون الولد للفراش .لذا فهى تقيم تلك الدعوى
للقضاء لها باثبات نسب صغيرها من المعلن الية
بناء علية
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة اعلاه الى حيث محل اقامة المرغوب
فى اعلانه وسلمتة صورة من هذة الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة
الابتدائية الكائنه وذلك بجلستها التى ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من
الساعة الثامنه من صباح يوم الموافق / / امام الدائرة شمال وذلك لسماعة
الحكم بإثبات نسب صغيرها من المعلن الية وآمرة بعدم التعرض لها فى ذلك
.والزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى من اى نوع كانت
ولاجل العلم :-
بناء على طلب السيدة / ومحلها المختار مكتب الاستاذ /
انتقلت انا محضر محكمة الجزئية حيث اعلنت :-
السيد / المقيم بالعقار رقم شارع قسم
مخاطبا مع :-
واعلنتهم بالاتى
الطالبة زوجة للمعلن الية بصحيح العقد الشرعى بموجب عقد زواج عرفى مؤرخ /
/ موقع علية من الطالبة والمعلن الية وقد شهد على ذلك العقد شاهدين عدول
هما كل من السيد/ والسيد / ومازالت الطالبة فى عصمة وطاعة المعلن الية
وحيث انة قد دخل بالطالبة وعاشرها معاشرة الأزواج وقد رزقت منة على فراش
الزوجية الصحيحة بصغير يدعى .
وحيث ان الطالبة دعت المعلن الية بقيد واقعة ميلاد صغيرة بمكتب صحة.......
لكونة هو المكتب المختص الا انة انكر نسب الصغير الية بحجة ان عقد الزواج
المبرم بينهما هو عقد زواج عرفى .
وحيث ان المقرر شرعا ان الزواج ينعقد بإيجاب وقبول ويصير صحيحا بالشهود
ولم يكن بها اى موانع من موانع الزواج الشرعية ولم يكن من اشتراطات اثبات
النسب توثيق عقد الزواج لكون الولد للفراش .لذا فهى تقيم تلك الدعوى
للقضاء لها باثبات نسب صغيرها من المعلن الية
بناء علية
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة اعلاه الى حيث محل اقامة المرغوب
فى اعلانه وسلمتة صورة من هذة الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة
الابتدائية الكائنه وذلك بجلستها التى ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من
الساعة الثامنه من صباح يوم الموافق / / امام الدائرة شمال وذلك لسماعة
الحكم بإثبات نسب صغيرها من المعلن الية وآمرة بعدم التعرض لها فى ذلك
.والزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى من اى نوع كانت
ولاجل العلم :-