دعوى خلع من زواج عرفي
الديباجة
وأعلنته بالآتي
الطالبة زوجة للمعلن إليه بموجب عقد زواج عرفى مؤرخ فى ... / ... / ..... موقع عليه من شاهدين أو أن هذا الزواج ثابت من خلال ......... وحيث أن المعلن إليه دخل بالطالبة وعاشرها معاشرة الأزواج ، وقد عرض عليه مخالعتها نظير التنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية ورد الصداق الذي أعطاه لها وقدرة ......... إلا أنه أبى ، ولكونها تبغض الحياة الزوجية معه ، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، فهي تخلعه عن جميع حقوقها المالية والشرعية وترد إليه بجلسة المرافعة الصداق الذي أعطاه لها والبالغ قدرة ......... .
 ولما كانت الماد رقم 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تنص على " للزوجين أن يتراضيا فيما بينهم على الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن "
وحيث أنه وقد توافرت كافة شروط ما نصت عليه تلك المادة لذا فهى تعتصم بالقانون لإقامة تلك الدعوى للحكم لها بتطليقها عليه طلقة بائنه للخلع عملاً بنص المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت بتاريخه أعـلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ......... الابتدائية الكائنة ......... وذلك بجلستها التي ستنعقد بسراياها علناً ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم ......... الموافق ../..../..... امام الدائرة ......... وذلك لسماعة الحكم عليه بتطليق المدعية ......... من المدعى عليه ......... طلقة بائنة للخلع عملاً بنص المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 ، وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى من أي نوع كانت .
ولأجل العلم /