دعوى إثبات نسب من زواج عرفى
الديباجة
وأعلنته بالآتي
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي بموجب عقد زواج عرفي ../../..... موقع عليه من الطالبة والمعلن إليه وشاهدين هما ........... و ........... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، ولا تزال في عصمته وطاعته حتى الآن وقد رزقت منه علي فراش الزوجية الصحيحة بعد سبعة أشهر من الزواج بصغير يدعي  ...........
وحيث إن الطالبة دعت المعلن إليه إلي قيد ميلاد الصغير بمكتب الصحة المختص إلا أنه أبي وأنكر نسب الصغير له بمقولة أن عقد زواجهما عرفي وأنها أتت بالصغير لأقل من تسعة أشهر .
وحيث إن المقرر شرعاً أن الزواج ينعقد بإيجاب وقبول ويصح إذا حضره شاهدان ولا يشترط لإثبات النسب توثيق العقد ، كما أن أقل مدة للحمل ستة أشهر قمرية من تاريخ العقد وليست تسعة أشهر كما ادعي المعلن إليه ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى لإثبات نسب الصغير من المعلن إليه .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلي محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة .... الابتدائية الدائرة .... أحوال شخصية للولاية علي النفس بمقرها الكائن .... وذلك بجلستها المنعقدة علنا يوم ....... الموافق ../../... من الساعة التاسعة صباحاً لسماع الحكم للطالبة علي المعلن إليه بإثبات نسب صغيرها ....... من أبيه المعلن إليه وأمره بعدم التعرض لها في ذلك وبإلزام المعلن إليه مصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة .