دعوى نفى نسب من زواج عرفى
الديباجة
وأعلنته بالآتي
بموجب وثيقة زواج رسمية مؤرخة في .../.../...... تزوج الطالب بالمعلن إليها وبعد عقد القران فوجئ بالمعلن إليها قبل مضي ستة أشهر تنجب الصغير ....... وادعت بأنه ابن الطالب.
وحيث أنه من الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وما يلحق به من مخالطة بناء علي عقد فاسد أو شبهة ، ورتب الفقهاء علي ذلك أن الزنا لا يثبت به نسباً ، وأساس الأخذ بهذه القاعدة هو ولادة الزوجة أو المطلقة في زمن لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ الزواج .
لما هو مجمع عليه من أنها أقل مدة للحمل أخذاً بقوله تعالي " وحمله وفصاله في ثلاثون شهراً " وقوله تعالي " وفصاله في عامين " فبإسقاط مدة الفصال الواردة في الآية الأخيرة من مده الحمل والفصال الواردة في الآية الأولي يتبقى للحمل ستة أشهر ، وفرع الفقهاء علي ذلك أنه إذا تزوج رجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زواجها لم يثبت نسبة لأن العلوق سابق علي النكاح بيقين فلا يكون منه.
وحيث أنه لما كان ذلك وكان الصغير ......... ولد لمدة تقل عن ستة أشهر إذا ولد وفي .../.../...... بينما عقد القرآن في .../.../...... أي لمدة ...... ، وهي مدة تقل عن ستة أشهر الأمر الذي يحق للطالب إقامة هذه الدعوى لنفي نسب الصغير إليه .
بناء عليه
قد انتقلت أنا المحضر سالف الذكر إلي حيث إقامة المعلن إليها وسلمتها صورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة ......... الابتدائية الدائرة ........ أحوال كلي بجلستها المنعقدة يوم ......... الموافق .../.../...... بمقرها الكائن بـ ...... ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً ، وما بعدها لتسمع الحكم عليها بنفي نسب الصغير ...... إلي الطالب مع إلزام المعلن إليها بالمصاريف والأتعاب .
ولأجل العلم ..،
الديباجة
وأعلنته بالآتي
بموجب وثيقة زواج رسمية مؤرخة في .../.../...... تزوج الطالب بالمعلن إليها وبعد عقد القران فوجئ بالمعلن إليها قبل مضي ستة أشهر تنجب الصغير ....... وادعت بأنه ابن الطالب.
وحيث أنه من الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وما يلحق به من مخالطة بناء علي عقد فاسد أو شبهة ، ورتب الفقهاء علي ذلك أن الزنا لا يثبت به نسباً ، وأساس الأخذ بهذه القاعدة هو ولادة الزوجة أو المطلقة في زمن لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ الزواج .
لما هو مجمع عليه من أنها أقل مدة للحمل أخذاً بقوله تعالي " وحمله وفصاله في ثلاثون شهراً " وقوله تعالي " وفصاله في عامين " فبإسقاط مدة الفصال الواردة في الآية الأخيرة من مده الحمل والفصال الواردة في الآية الأولي يتبقى للحمل ستة أشهر ، وفرع الفقهاء علي ذلك أنه إذا تزوج رجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زواجها لم يثبت نسبة لأن العلوق سابق علي النكاح بيقين فلا يكون منه.
وحيث أنه لما كان ذلك وكان الصغير ......... ولد لمدة تقل عن ستة أشهر إذا ولد وفي .../.../...... بينما عقد القرآن في .../.../...... أي لمدة ...... ، وهي مدة تقل عن ستة أشهر الأمر الذي يحق للطالب إقامة هذه الدعوى لنفي نسب الصغير إليه .
بناء عليه
قد انتقلت أنا المحضر سالف الذكر إلي حيث إقامة المعلن إليها وسلمتها صورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة ......... الابتدائية الدائرة ........ أحوال كلي بجلستها المنعقدة يوم ......... الموافق .../.../...... بمقرها الكائن بـ ...... ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً ، وما بعدها لتسمع الحكم عليها بنفي نسب الصغير ...... إلي الطالب مع إلزام المعلن إليها بالمصاريف والأتعاب .
ولأجل العلم ..،