أحكام سارية من القانون رقم 121 لسنة 1947
وفقاً لنص المادة 9 من القانون 49 لسنة 1977 فيما قررته من انه يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها فى بعض القوانين  وذلك فى نطاق سريان كل منها
 
المادة 4 : لا يجوز ان تزيد الأجرة المتفق عليها فى عقود الإيجار التى أبرمت منذ أول مايو سنة 1941 أو أجرة المثل لذلك الشهر إلا بمقدار ما يأتى :
أولاً : فيما يتعلق بالمحال المؤجرة لأغراض تجارية أو صناعية والمحال العامة 45% إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز خمسة جنيهات شهرياً .
ثانياً : فيما يتعلق بعيادات الأطباء ومكاتب المحامين والمهندسين ومن غيرهم من أصحاب المهن غير التجارية 30% من الأجرة المستحقة .
ثالثاً : فيما يتعلق بالمدارس والمحاكم والأندية والمستشفيات وجميع الأماكن الأخرى المؤجرة للمصالح الحكومية أو المعاهد العلمية 25 % من الأجرة المستحقة .
رابعاً : فيما يتعلق بالأماكن الأخرى :
10% إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز أربعة جنيهات شهرياً 0
12% إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز عشرة جنيهات شهرياً 0
14% فيما زاد على ذلك 0
على انه إذا كانت هذة الأماكن مؤجرة بقصد استغلالها مفروشة أو أجرت مفروشة جازت زيادة الأجرة إلى 70% من الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل ، ويدخل فى تقدير الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل تقويم كل شرط أو التزام جديد لم يكن واردا فى العقود المبرمة قبل أول مايو سنة 1941 أو لم يجر العرف فى هذا التاريخ بفرضة على المستأجر .
على أنة فيما يتعلق بمدينة الإسكندرية يكون المؤجر بالخيار بين المطالبة بأجرة شهر أغسطس سنة 1939 أو شهر ابريل سنة 1941 أو بأجرة المثل لأيهما ، ويكون المستأجر فى جميع الأحوال سالفة الذكر بالخيار بين قبول الزيادة وبين فسخ العقد ، وتسرى الزيادة المذكورة ابتداء من أول الشهر التالى لإخطار المؤجر المستأجر بطلب الزيادة إلا فيما يتعلق بعقود الإيجار المبرمة أو التى صار امتدادها قبل أول مايو سنة 1941 والتى لا تزال مدتها سارية فان الزيادة بالنسبة إليها تبتدى من تاريخ المطالبة بها بعد انتهاء الإجارة المذكورة ، ولا تسرى أحكام هذه المادة على المبانى المنشأة منذ يناير سنة 1944.
المادة 5 : إذا لم توجد عقود كتابية أو تعذر الحصول عليها إثبات شروط التعاقد والأجرة المتفق عليها والتكاليف الإضافية المشار إليها فيما تقدم بجميع طرق الإثبات مهما كانت قيمة النزاع .
المادة 5 مكرر : تخفض بنسبة 15% الأجور الحالية للأماكن التى أنشئت منذ أول يناير سنة 1944 وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1952 .
المادة 5 مكرر (1) : تكون الأجرة بالنسبة للأماكن المذكورة فى المادة السابقة اذا لم يكن قد سبق تأجيرها على أساس أجرة المثل عند العمل بهذا القانون مخفضة بنسبة 15% .
المادة 5 مكرر (2) : لا يسرى الخفض المشار إلية فى المادتين السالفتين على ما يأتى :
أولاً : المبانى التى يبدأ فى إنشائها بعد العمل بهذا القانون .
ثانياً : عقود الإيجار المبرمة لمدة تزيد على عشر سنوات .    
المادة 5 مكرر (3) : تخفض بنسبة 20% الأجور للأماكن التى أنشئت منذ 18 سبتمبر سنة 1952 وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر يولية سنة 1958 ، والمقصود بالأجرة الحالية فى أحكام هذة المادة الأجرة التى كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أو الأجرة الواردة فى عقد الإيجار ايهما اقل ، وإذا كان  المكان المؤجر لم يكن قد سبق تأجيرة ويكون التخفيض بالنسبة المتقدمة على أساس أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا  القانون ، وتعتبر الأماكن منشأة فى التاريخ المشار إلية فى هذه المادة إذا كان قد انتهى البناء فيها واعدت للسكنى فعلا فى تاريخ 1952/9/18 أو بعده ولا يسرى التخفيض المشار إلية فيما تقدم بالنسبة إلى ما يأتى :
أولاً : المبانى التى بداء فى انشائها بعد العمل بأحكام هذا القانون .
ثانياً : عقود الإيجار المبرمة لمدة تزيد على عشر سنوات .
المادة 5 مكرر (4) : تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن التى أنشئت بعد العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 المشار إلية وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن الشهر التالى لتاريخ العمل بهذا القانون ، والمقصود بالأجرة الحالية فى أحكام هذه المادة الأجرة التى كان يدفعها المستأجر خلال سنة على تاريخ العمل بهذا القانون او الأجرة الواردة فى عقد الإيجار ايتهما اقل ، وإذا كان المكان المؤجر لم يكن قد سبق تأجيرة يكون التخفيض بالنسبة المتقدمة على أساس أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا القانون
وتعتبر الأماكن من منشأة فى التاريخ المشار إلية فى هذه المادة إذا كان قد انتهى البناء فيها واعدت للسكنى فعلا بعد العمل بهذا بالقانون رقم 55 لسنة 1958 المشار إلية ولا يسرى التخفيض المشار إلية فيما تقدم بالنسبة إلى ما ياتى :-
أولاً : المبانى التى يبدأ فى أنشائها بعد العمل بأحكام هذا القانون .
ثانياً : عقود الإيجار المبرمة لمدة تزيد على عشر سنوات .
المادة 6 : يقع باطلاً كل شرط مخالف للأحكام المتقدمة ويحكم برد ما حصل زائد على الأجرة المستحقة قانونا أو باستقطاعة من الأجرة التى يستحق دفعها كما يحكم برد اى مبلغ اضافى يكون المؤجر قد اقتضاه من المستأجر مباشرة او عن طريق الوسيط فى الإيجار .
المادة 14 : تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن وأجزاء الأماكن غير الواقعة فى المناطق المبينة بالجدول المشار إلية فى المادة الأولى إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو لمجالس المديريات لو للمجالس البلدية والقروية ، ويكون احتساب الأجرة على أساس أجرة شهر أغسطس سنة 1943 بالنسبة إلى الأماكن المؤجرة إلى مصالح الحكومة وفروعها وأجرة شهر يولية سنة 1945 بالنسبة إلى الأماكن المؤجرة إلى المجالس البلدية والقروية أو أجرة المثل فى تلك الشهور مضافا إلى الأجرة النسبة المئوية المبينة فى المادة الرابعة من هذا القانون
المادة16 : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر خالف أحكام المواد 3 فقرة أخيرة و 4 و 5 مكرر(1) و 5 مكرر (2) و 5 مكرر (4) و 9 و 10 و 11 و 14 من هذا القانون .  ( الفقرة السابقة معدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1958 ) 0
ويعاقب بالعقوبة المشار إليها فى الفقرة الأولى كل مؤجر يتقاضى اى مبلغ اضافى خارج نطاق عقد الإيجار (كخلو الرجل أو ما يماثلة ) من المستأجر مباشرة أو عن طريق وسيط فى الإيجار وفى الحالة الأخيرة تطبق العقوبة ذاتها على الوسيط .
يلاحظ أن عقوبة تقاضى مبالغ " خلو رجل "  لم تعد سارية بعد سريان أحكام القانون المدنى بموجب القانون 4 لسنة 1996  والذى لا عقوبة فيه على تقاضى مبالغ كمقدم .