أحكام سارية من القرار بقانون رقم 169 لسنة 1961
وفقا لنص المادة 9 من القانون 49 لسنة 1977
فيما قررته من انه يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة
والأحكام المقررة على مخالفتها فى بعض القوانين
وذلك فى نطاق سريان كل منها
المادة 1 : تعفى من أداء الضريبة على العقارات المبنية والضرائب الإضافية الأخرى المتعلقة بها المساكن التى لا يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاث جنيهات كما تعفى من أداء الضريبة وحدها المساكن التى يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنيهات ولا يجاوز خمسة جنيهات ، وعلى المالك فى كلتا الحالتين ان يخفض قيمة الإيجار للساكن بما يعادل ما يخص الوحدة السكنية من الإعفاء ، ويسرى الإعفاء والخفض المنصوص عليهما فى الفقرات السابقة بالنسبة إلى المبانى المنشأة أصلا لأغراض خلاف السكن وذلك فى الحدود سالفة الذكر ."
المادة 2 : فى حساب متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية يزاد عدد حجراتها حجرة واحدة إذا اشتملت تلك الوحدة على صالة أو أكثر .
المادة 3 : تسرى أسعار الضريبة المبينة فى البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و من المادة 12 لسنة 1954 المشار إلية على المبانى وأجزائها وملحقاتها المنشأة أصلا لتكون سكنا ولو استعملت لغير السكن ، أما المبانى وأجزاؤها وملحقاتها المنشأة أصلا لأغراض خلاف السكن فيسرى عليها السعر المبين فى البند (1) من المادة المذكورة ."
المادة 4 : على مالك المبنى عند تغيير استعمال من أغراض غير سكنية إلى أغراض سكنية ان يخطر الجهة المختصة بربط الضريبة عن هذا التغيير قبل نهاية شهر ديسمبر من السنة التى تم التغيير خلالها ، ويعدل سعر الضريبة للمبنى طبقا للغرض الجديد اعتبارا من أول شهر يناير التالى لتاريخ استعمال المبنى لأغراض السكن ، ويلزم مالك المبنى الذى لم يقم بالإخطار فى الميعاد المحدد أو قدمة متضمنا بيانات غير صحيحة بغرامة تعادل مثل الضريبة التى تقرر على المبنى عن سنة كاملة .
المادة 5 : تشكل لجنة عليا برئاسة نائب رئيس الجمهورية ووزير الخزانة وعضوية كل من وكيل وزارة الخزانة المختص ومستشار الدولة لوزارة الخزانة ومدير عام مصلحة الأموال المقررة يكون لها تفسير أحكام هذا القانون وتعتبر قرارتها فى هذا الشأن تفسيرا تشريعيا ملزما وتنشر فى الجريدة الرسمية .
المادة 6 : ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1962