الكتاب الدوري رقم (19) لسنة 1998
الخاص بتطبيق القانون 174 لسنة 1998بتعديل بعض
أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات
التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية
الباب الثاني والعشرين :الإشراف والتفتيش على أعمال النيابات
الفصل الثالث - التفتيش القضائي على أعمال النيابات
خامسا
(24) الكتاب الدوري رقم (19) لسنة 1998
الخاص بتطبيق القانون 174 لسنة 1998بتعديل بعض
أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات
في سبيل علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح علي المحاكم الجنائية قضايا صدور رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/12/1998 ، ونص فيه علي العمل به بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره ، وقد تضمنت نصوص هذا القانون قواعد وأحكام مستحدثة الهدف منها تيسير وتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفاً عن كاهل القضاء وتقريباً للعدل من مستحقيه وتلبيه لأحكام الدستور .
وتطبيقاً لهذه الأحكام وتنظيماً للعمل بها حتي يتحقق الهدف المنشود منها عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم البدء في تنفيذها فور العمل بها مع مراعاة ما يلي :
أولاً : أضاف المشرع إلي قانون الإجراءات الجنائية المادتين 18 مكرراً ، 18 مكرراً .
(أ) وسع بمقتضاهما نطاق التصالح والصلح في بعض الجرائم وجعل من كليهما سبباً لإنقضاء الدعوى الجنائية ، ولما كان التصالح والصلح ليس لمصلحة المتهم وحده بل هو للمصلحة العامة وهي الاستغناء عن رفع الدعوى الجنائية فإنه يراعي الاتباع الآتي .
1- أجاز المشرع التصالح في مواد المخالفات باطلاق ، وأجازه في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها ، ومن ثم لا يجوز التصالح في الجنح المعاقب عليها بالغرامة مع الوجوب أو التخيير بينها وبين أي عقوبة أخري .
2- علي مأمور الضبط القضائي عند تحرير المحضر في المخالفات أن يعرض علي المتهم أو وكيله التصالح وأن يثبت ذلك في محضره ، أما في مواد الجنح فيكون عرض التصالح من النيابة العامة .
يقوم عضو النيابة بعرض التصالح في مواد الجنح ومن باب أولي في المخالفات وذلك عند عرض المحضر عليها إن كان المتهم أو وكيله حاضراً- أو حضر بعد ذلك - مع حثه علي التصالح بالمبلغ النقدي المشار إليه في البند التالي ، والتأشير بذلك علي المحضر وإثبات قبوله أو رفضه للتصالح .
(3) يكون التصالح بدفع مبلغ يعادل ربع الحد الأقصي للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدني المقرر لها أيهما أكثر إلي خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلي أي موظف عام يرخص له في ذلك من وزير العدل وذلك خلال خمسة عشرة يوماً من اليوم التالي لعرض التصالح عليه .
(4) يجب عدم التعجيل بالتصرف في القضية التي يقبل المتهم أو وكيله التصالح فيها قبل فوات ميعاد الدفع المشار إليه في البند السابق ، ولا يجوز مطلقاً رفض طلب التصالح المقدم من المتهم بعد ذلك للميعاد علي أنه في هذه الحالة يكون التصالح بدفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصي للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدني المقرر لها أيهما أكثر . وإذا طلب التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلي المحكمة تكون المحكمة هي المختصة بالنظر في أمره وتذكر بأن تمام الإحالة يكون بتمام الإعلان .
(5) تنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح ، ويمتنع علي عضو النيابة رفع الدعوى الجنائية في الواقعة التي تم التصالح فيها وفقاً لأحكام القانون ، ويجب المبادرة إلي حفظ الأوراق قطعياً أو التقرير فيها بالأوجه علي حسب الأحوال لإنقضاء الدعوى الجنائية لهذا السبب .
(6) إذا حصل التصالح خطأ في جنحة لا يجوز فيها ذلك أو تبين أن مبلغ التصالح المدفوع يقل عما هو مقرر قانوناً فعلي عضو إعتبار التصالح كأن لم يكن والسير في الدعوى الجنائية علي هذا الأساس .
(7) إذا تعددت الجرائم التي إرتكبها المتهم تعدداً يستوجب تطبيق أحكام الارتباط المنصوص عليها في المادة (32) من قانون العقوبات فإن إنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في إحداها لا تأثير علي الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم الأخري المرتبطة بها بيد أنه يجب النظر إلي أن التصالح في الجريمة ذات العقوبة الأشد قد يكون مبرراً قوياً لحفظ الأوراق بالنسبة للجريمة الأخف المرتبطة بها لعدم الأهمية والأمر في ذلك يرجع إلي فطنة وحسن تقدير عضو النيابة في ضوء ظروف ملابسات كل واقعة علي حدة .
( يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص أن يطلب إلي النيابة العامة أو المحكمة المنظور أمامها الدعوى بحسب الأحوال إثبات صلحة مع المتهم في الجنح المذكورة في نص المادة 18 مكرراً (أ) علي سبيل الحصر وكذلك في الأحوال الأخري التي ينص عليها القانون ويترتب علي الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية .
(9) يجب علي عضو النيابة قبل التصرف في قضايا الجنح المشار إليها في البند السابق بالحفظ أو إصدار أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية بحسب الأحوال التثبت من أن طالب إثبات الصلح هو المجني عليه أو وكيله الخاص والتحقق من أن الصلح قد صدر غير مقترن أو معلق علي شرط ويجب عدم الاعتداد بأقوال المجني عليه بمحضر جمع الإستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقة ترفق بذلك المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله في شأن إثبات الصلح للتوكيل العام الذي يصدر من المجني عليه إلا إذا تضمن حق الإقرار بالصلح ، ولا أثر لرجوع المجني عليه في الصلح علي التصرف الذي تم في الدعوى .
(10) إذا تعدد المجني عليهم نتيجة فعل إجرامي واحد فلا يكون للصالح أثره في إنقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع عليهم وإذا تعدد المجني عليهم في جرائم متعددة سواء أكانت مرتبطة ببعضها أرتباطاً لا يقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة لمن صدر منه .
(11) ولا يخل هذا بما هو مقرر في شأن حفظ الأوراق والأمر بعدم وجود لإقامة الدعوى الجنائية الواردة بكتاب التعليمات العامة للنيابات التعليمات القضائية .
وفي ضوء تلك الأحكام يجب مراعاة ما يلي :
1- يجوز لأعضاء النيابة أن يصدروا من القاضي الجزائي أمراً جنائياً في مواد الجنح التي لا يوجب القانون فيها الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة التي يريد حدها الأدني علي ألف جنيه ، وذلك متي رأوا أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة التي لا يتجاوز الألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ويجوز للقاضي أن يقضي في الأمر الجنائي بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة (المادتان 323-324)
2- أجاز إصدار الأمر الجنائي من وكيل النائب العام - ومن يعلو درجته- وقد نصاب الأمر الجنائي في هذه الحالة في مواد الجنح إلي خمسمائة جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
3- صار إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية في المخالفات التي لا يري حفظها وجوبياً (المادة 325 مكرراً فقرة أولي ) ومن ثم لا يجوز مطلقاً تقديمها إلي الجلسة إلا بمناسبة الإعتراض علي الأوامر الجنائية الصادرة فيها.
4- علي أعضاء النيابة الحرص علي إصدار أو استصدار الأوامر الجنائية في الأحوال التي يوجب أو يجيز القانون ذلك وعدم التقيد في ذلك بسؤال المتهمين وأن يتابعوا إصدارها من القاضي .
ثالثاً : تضمن القانون أيضاً أحكاماً أخري تتعلق بمسائل متعددة منها تقرير حق النيابة العامة في إستئناف الأمر الصادر من القاضي الجزئي بالإفراج عن المتهم المحبوس إحتياطياً في الجنايات (المادة 205 فقرة ثانية ) وتنظيم التحفظ علي الأموال بما يتفق وأحكام الدستور (المواد 208 مكرراً (أ،ب،ج) وسيفرد له كتاباً دورياً مستقلاً ، وإحاطة نظام الإدعاء المباشر والإدعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم الجنائية بضوابط لازمة للحد من إساءة إستعمال بطريق المعارضة والإستئناف (المواد 401 فقرتان ثانية وثالثة ، 402 فقرتان أولي وأخيرة ، 12 ، 14 )
وإذ نثق في اعتزاز من حسن تقدير السادة أعضاء النيابة للهدف المقصود من إصدار الأحكام المتقدم بيانها نأمل في بذل أقصي العناية عند تطبيقها حتي يتحقق هذا الهدف .
والله ولي التوفيق
تحريراً في 31/12/1998
النائب العام المستشار ( رجاء العربي)
التعليمات العامة للنيابة الخاصة بقانون الشيك
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد - مدير التفتيش القضائي
(25) (كتاب دوري رقم (4) لسنة 1999 خاص بقانون الشيك الجديد)
صدر قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، ونشر بالجريدة الرسمية العدد (19) مكرراً في 17 مايو 1999 ، وقد نصت المادتان الأولي والثانية من مواد إصدار هذا القانون علي إلغاء المادة 327 من قانون العقوبات - الخاصة بجرائم الشيك - إعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 وعلي العمل بهذا القانون من أول أكتوبر سنة 1999 ، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها إعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 وتطبق علي الشيك الخاصة بالشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001 ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدي أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري بلا رسوم أو قيده في سجلات لدي أحد البنوك أو بأية طريقة أخري من الطرق المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وقد استحدث هذا القانون أحكاماً هامة تتعلق بالشيك- الفصل الثالث من الباب الرابع من القانون - قصدها حماية قبولة كأداة وفاء يجري مجري النقود في المعاملات وإضفاء الثقة عليه في ظل ظروف الإصلاح الاقتصادي التي تعيشها البلاد . وقد وردت المادة 534 من هذا القانون ضمن المواد المنظمة للأحكام الخاصة بجرائم الشيك ، وجاءت الفقرة الأولي (أ، ب، ج) منها متضمنة لصور من جرائم الشيك تقابل الجرائم المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات كما تضمنت الفقرة (ا/د) ، (2) ، (3) منها صوراً مستحدثة لجرائم الشيك وعقوبة مشددة في حالة العود ، وأحكاماً هامة للصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة حيث نصت علي أن :
1- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من إرتكب عمداً أحد الأفعال الآتية :
(أ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا .
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .
2 - يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغير شيئا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو انه غير قابل للصرف .
3- وإذا عاد الجاني إلى إرتكاب إحدي هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليها نهائيا في أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنية .
4- والمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .
ولما كان
كان مؤدي نص المادة 534 (الفقرتان 1/ أ , ب, ج -4 ) سالف البيان أن جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات وهي :
1- إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك .
2- سحب كل أو بعض الرصيد بعد إعطاء الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .
3- أمر المسحوب عليه بعدم الدفع أصبحت معاقبا عليها بعقوبة الحبس أو الغرامة بعد إن كانت العقوبة هي الحبس فقط طبقا للمادتين 336, 337 من قانون العقوبات فضلا عن أنه يترتب على صالح المجني عليه أو وكيله الخاص مع المتهم في هذه الجرائم إنقضاء الدعوى الجنائية ويوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا ومن ثم فإن نص المادة 534 من قانون التجارة بما تضمنه من عقوبة تخييرية وتقرير الأثر المشار إليه للصلح عل الدعوى الجنائية وعلى تنفيذ الحكم حتى ولو صار باتا بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 377 من قانون العقوبات يتحقق به معني القانون الأصلح للمتهم المقصود بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنه ينشئ للمتهم مركزا ووضعاً أصلح من نص المادة 336, 337 من قانون ويتعين إعماله دون المادة 336 من قانون العقوبات من تاريخ صدوره وبأثر رجعي على الواقعات التي حدثت قبل صدوره دون انتظار حلول الأجل الذي حدده قانون التجارة في مواد إصداره لنفاذه .
وهذا ونشير إلى أن الصور المستحدثة من جرائم الشيك والمنصوص عليها في الفقرتين (1/د) (2) والعقوبة المقررة في حالة العود المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة 534 سالفة الذكر يبدأ تطبيق أحكامها مع أحكام الشيك الأخرى المنصوص عليها في القانون إعتبار من أول أكتوبر سنة 2000 وهو الآجال المحددة قانونا لنفاذ القانون بشأنها .
وفي ضوء ما تقدم فأننا السادة أعضاء النيابة إلى اتباع ما يلي .
أولا : قيد المحاضر المحررة عن جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات والتي لم يتم التصرف فيها بعد ضد المتهمين جنحة بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات و 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 مع تخصيص المادة الأخيرة بالبند المنطبق على الواقعة وإسباغ الوصف الصحيح عليها وتصرف فيها هذا الأساس ... على أن يراعي عدم تضمين القيد بالمادة 337 من قانون العقوبات إعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000 وذلك للنص على إلغاؤها من هذا التاريخ .
ثانيا : إذا كانت هذا المحاضر قد قدمت إلى المحكمة لمعاقبة المتهمين فيها طبقا لنص المادتين 336, 337 من قانون العقوبات ولم يحكم فيها بعد تطلب النيابة العامة من المحكمة تطبيق حكم المادة 534 من قانون التجارة .
ثالثا : يترتب على صلح المجني عليه أو وكيله الخاص مع المتهم في هذه الجرائم إنقضاء الدعوى الجنائية ومن ثم يتعين على أعضاء النيابة - إذا ما تم الصلح وفقا لأحكام القانون - حفظ الأوراق قطعيا أو التقرير فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى بحسب الأحوال لهذا السبب وإذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة ولو لم يكن المتهم قد أعلن بالتكليف بالحضور فيتم العدول عن الإحالة والتصرف فيها بالحفظ على النحو السالف بيانه .
ويراعي عند التصرف إعمال القواعد والإجراءات المقررة في شأن الصلح في بعد الجرائم والمنصوص عليها في الكتاب الدوري رقم (19) لسنة 1998 والصادر بتاريخ 31/12/1998م .
رابعا : إذا تم الصلح المشار إليه في البند السابق أثناء نظر الدعوى ... في أية مرحلة تطلب النيابة العامة من المحكمة الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
خامسا : تأمر النيابة في جرائم الشيك بوقف التنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا لذا يجب أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات هذه القضايا مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح إلى المحامي العام للنيابة الكلية المختصة الذي يأمر - بعد التحقق من الصلح - بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها والإفراج فورا عن المتهمين المحبوسين تنفيذا لهذه الأحكام .
سادسا : يجب على أعضاء النيابة دراسة ما تضمنه قانون التجارة من أحكام أخرى دراسة متأنية خاصة ما تتعلق منها بجرائم الدفاتر التجارية (المواد من 21:29 ) وجريمة تصرف المشتري في المبيع قبل أداء الأقساط (م/107) وجريمة إنشاء أو استغلال المستودعات العامة (م /147) وجرائم الشيك الأخرى (المواد من 533إلى 359) وجرائم الإفلاس والصلح الواقعي منه (المواد من 768 إلى 772) والحرص على تطبيقها فور حلول المحددة في مواد إصدار هذا القانون لنفاذها حتى الهدف المنشود منها .
والله ولي التوفيق
صادر في 29/5/1999
النائب العام / المستشار / رجاء العربي
الخاص بتطبيق القانون 174 لسنة 1998بتعديل بعض
أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات
التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية
الباب الثاني والعشرين :الإشراف والتفتيش على أعمال النيابات
الفصل الثالث - التفتيش القضائي على أعمال النيابات
خامسا
(24) الكتاب الدوري رقم (19) لسنة 1998
الخاص بتطبيق القانون 174 لسنة 1998بتعديل بعض
أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات
في سبيل علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح علي المحاكم الجنائية قضايا صدور رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/12/1998 ، ونص فيه علي العمل به بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره ، وقد تضمنت نصوص هذا القانون قواعد وأحكام مستحدثة الهدف منها تيسير وتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفاً عن كاهل القضاء وتقريباً للعدل من مستحقيه وتلبيه لأحكام الدستور .
وتطبيقاً لهذه الأحكام وتنظيماً للعمل بها حتي يتحقق الهدف المنشود منها عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم البدء في تنفيذها فور العمل بها مع مراعاة ما يلي :
أولاً : أضاف المشرع إلي قانون الإجراءات الجنائية المادتين 18 مكرراً ، 18 مكرراً .
(أ) وسع بمقتضاهما نطاق التصالح والصلح في بعض الجرائم وجعل من كليهما سبباً لإنقضاء الدعوى الجنائية ، ولما كان التصالح والصلح ليس لمصلحة المتهم وحده بل هو للمصلحة العامة وهي الاستغناء عن رفع الدعوى الجنائية فإنه يراعي الاتباع الآتي .
1- أجاز المشرع التصالح في مواد المخالفات باطلاق ، وأجازه في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها ، ومن ثم لا يجوز التصالح في الجنح المعاقب عليها بالغرامة مع الوجوب أو التخيير بينها وبين أي عقوبة أخري .
2- علي مأمور الضبط القضائي عند تحرير المحضر في المخالفات أن يعرض علي المتهم أو وكيله التصالح وأن يثبت ذلك في محضره ، أما في مواد الجنح فيكون عرض التصالح من النيابة العامة .
يقوم عضو النيابة بعرض التصالح في مواد الجنح ومن باب أولي في المخالفات وذلك عند عرض المحضر عليها إن كان المتهم أو وكيله حاضراً- أو حضر بعد ذلك - مع حثه علي التصالح بالمبلغ النقدي المشار إليه في البند التالي ، والتأشير بذلك علي المحضر وإثبات قبوله أو رفضه للتصالح .
(3) يكون التصالح بدفع مبلغ يعادل ربع الحد الأقصي للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدني المقرر لها أيهما أكثر إلي خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلي أي موظف عام يرخص له في ذلك من وزير العدل وذلك خلال خمسة عشرة يوماً من اليوم التالي لعرض التصالح عليه .
(4) يجب عدم التعجيل بالتصرف في القضية التي يقبل المتهم أو وكيله التصالح فيها قبل فوات ميعاد الدفع المشار إليه في البند السابق ، ولا يجوز مطلقاً رفض طلب التصالح المقدم من المتهم بعد ذلك للميعاد علي أنه في هذه الحالة يكون التصالح بدفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصي للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدني المقرر لها أيهما أكثر . وإذا طلب التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلي المحكمة تكون المحكمة هي المختصة بالنظر في أمره وتذكر بأن تمام الإحالة يكون بتمام الإعلان .
(5) تنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح ، ويمتنع علي عضو النيابة رفع الدعوى الجنائية في الواقعة التي تم التصالح فيها وفقاً لأحكام القانون ، ويجب المبادرة إلي حفظ الأوراق قطعياً أو التقرير فيها بالأوجه علي حسب الأحوال لإنقضاء الدعوى الجنائية لهذا السبب .
(6) إذا حصل التصالح خطأ في جنحة لا يجوز فيها ذلك أو تبين أن مبلغ التصالح المدفوع يقل عما هو مقرر قانوناً فعلي عضو إعتبار التصالح كأن لم يكن والسير في الدعوى الجنائية علي هذا الأساس .
(7) إذا تعددت الجرائم التي إرتكبها المتهم تعدداً يستوجب تطبيق أحكام الارتباط المنصوص عليها في المادة (32) من قانون العقوبات فإن إنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في إحداها لا تأثير علي الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم الأخري المرتبطة بها بيد أنه يجب النظر إلي أن التصالح في الجريمة ذات العقوبة الأشد قد يكون مبرراً قوياً لحفظ الأوراق بالنسبة للجريمة الأخف المرتبطة بها لعدم الأهمية والأمر في ذلك يرجع إلي فطنة وحسن تقدير عضو النيابة في ضوء ظروف ملابسات كل واقعة علي حدة .
( يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص أن يطلب إلي النيابة العامة أو المحكمة المنظور أمامها الدعوى بحسب الأحوال إثبات صلحة مع المتهم في الجنح المذكورة في نص المادة 18 مكرراً (أ) علي سبيل الحصر وكذلك في الأحوال الأخري التي ينص عليها القانون ويترتب علي الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية .
(9) يجب علي عضو النيابة قبل التصرف في قضايا الجنح المشار إليها في البند السابق بالحفظ أو إصدار أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية بحسب الأحوال التثبت من أن طالب إثبات الصلح هو المجني عليه أو وكيله الخاص والتحقق من أن الصلح قد صدر غير مقترن أو معلق علي شرط ويجب عدم الاعتداد بأقوال المجني عليه بمحضر جمع الإستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقة ترفق بذلك المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله في شأن إثبات الصلح للتوكيل العام الذي يصدر من المجني عليه إلا إذا تضمن حق الإقرار بالصلح ، ولا أثر لرجوع المجني عليه في الصلح علي التصرف الذي تم في الدعوى .
(10) إذا تعدد المجني عليهم نتيجة فعل إجرامي واحد فلا يكون للصالح أثره في إنقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع عليهم وإذا تعدد المجني عليهم في جرائم متعددة سواء أكانت مرتبطة ببعضها أرتباطاً لا يقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة لمن صدر منه .
(11) ولا يخل هذا بما هو مقرر في شأن حفظ الأوراق والأمر بعدم وجود لإقامة الدعوى الجنائية الواردة بكتاب التعليمات العامة للنيابات التعليمات القضائية .
وفي ضوء تلك الأحكام يجب مراعاة ما يلي :
1- يجوز لأعضاء النيابة أن يصدروا من القاضي الجزائي أمراً جنائياً في مواد الجنح التي لا يوجب القانون فيها الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة التي يريد حدها الأدني علي ألف جنيه ، وذلك متي رأوا أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة التي لا يتجاوز الألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ويجوز للقاضي أن يقضي في الأمر الجنائي بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة (المادتان 323-324)
2- أجاز إصدار الأمر الجنائي من وكيل النائب العام - ومن يعلو درجته- وقد نصاب الأمر الجنائي في هذه الحالة في مواد الجنح إلي خمسمائة جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
3- صار إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية في المخالفات التي لا يري حفظها وجوبياً (المادة 325 مكرراً فقرة أولي ) ومن ثم لا يجوز مطلقاً تقديمها إلي الجلسة إلا بمناسبة الإعتراض علي الأوامر الجنائية الصادرة فيها.
4- علي أعضاء النيابة الحرص علي إصدار أو استصدار الأوامر الجنائية في الأحوال التي يوجب أو يجيز القانون ذلك وعدم التقيد في ذلك بسؤال المتهمين وأن يتابعوا إصدارها من القاضي .
ثالثاً : تضمن القانون أيضاً أحكاماً أخري تتعلق بمسائل متعددة منها تقرير حق النيابة العامة في إستئناف الأمر الصادر من القاضي الجزئي بالإفراج عن المتهم المحبوس إحتياطياً في الجنايات (المادة 205 فقرة ثانية ) وتنظيم التحفظ علي الأموال بما يتفق وأحكام الدستور (المواد 208 مكرراً (أ،ب،ج) وسيفرد له كتاباً دورياً مستقلاً ، وإحاطة نظام الإدعاء المباشر والإدعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم الجنائية بضوابط لازمة للحد من إساءة إستعمال بطريق المعارضة والإستئناف (المواد 401 فقرتان ثانية وثالثة ، 402 فقرتان أولي وأخيرة ، 12 ، 14 )
وإذ نثق في اعتزاز من حسن تقدير السادة أعضاء النيابة للهدف المقصود من إصدار الأحكام المتقدم بيانها نأمل في بذل أقصي العناية عند تطبيقها حتي يتحقق هذا الهدف .
والله ولي التوفيق
تحريراً في 31/12/1998
النائب العام المستشار ( رجاء العربي)
التعليمات العامة للنيابة الخاصة بقانون الشيك
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد - مدير التفتيش القضائي
(25) (كتاب دوري رقم (4) لسنة 1999 خاص بقانون الشيك الجديد)
صدر قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، ونشر بالجريدة الرسمية العدد (19) مكرراً في 17 مايو 1999 ، وقد نصت المادتان الأولي والثانية من مواد إصدار هذا القانون علي إلغاء المادة 327 من قانون العقوبات - الخاصة بجرائم الشيك - إعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 وعلي العمل بهذا القانون من أول أكتوبر سنة 1999 ، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها إعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 وتطبق علي الشيك الخاصة بالشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001 ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدي أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري بلا رسوم أو قيده في سجلات لدي أحد البنوك أو بأية طريقة أخري من الطرق المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وقد استحدث هذا القانون أحكاماً هامة تتعلق بالشيك- الفصل الثالث من الباب الرابع من القانون - قصدها حماية قبولة كأداة وفاء يجري مجري النقود في المعاملات وإضفاء الثقة عليه في ظل ظروف الإصلاح الاقتصادي التي تعيشها البلاد . وقد وردت المادة 534 من هذا القانون ضمن المواد المنظمة للأحكام الخاصة بجرائم الشيك ، وجاءت الفقرة الأولي (أ، ب، ج) منها متضمنة لصور من جرائم الشيك تقابل الجرائم المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات كما تضمنت الفقرة (ا/د) ، (2) ، (3) منها صوراً مستحدثة لجرائم الشيك وعقوبة مشددة في حالة العود ، وأحكاماً هامة للصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة حيث نصت علي أن :
1- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من إرتكب عمداً أحد الأفعال الآتية :
(أ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا .
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .
2 - يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغير شيئا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو انه غير قابل للصرف .
3- وإذا عاد الجاني إلى إرتكاب إحدي هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليها نهائيا في أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنية .
4- والمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .
ولما كان
كان مؤدي نص المادة 534 (الفقرتان 1/ أ , ب, ج -4 ) سالف البيان أن جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات وهي :
1- إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك .
2- سحب كل أو بعض الرصيد بعد إعطاء الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .
3- أمر المسحوب عليه بعدم الدفع أصبحت معاقبا عليها بعقوبة الحبس أو الغرامة بعد إن كانت العقوبة هي الحبس فقط طبقا للمادتين 336, 337 من قانون العقوبات فضلا عن أنه يترتب على صالح المجني عليه أو وكيله الخاص مع المتهم في هذه الجرائم إنقضاء الدعوى الجنائية ويوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا ومن ثم فإن نص المادة 534 من قانون التجارة بما تضمنه من عقوبة تخييرية وتقرير الأثر المشار إليه للصلح عل الدعوى الجنائية وعلى تنفيذ الحكم حتى ولو صار باتا بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 377 من قانون العقوبات يتحقق به معني القانون الأصلح للمتهم المقصود بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنه ينشئ للمتهم مركزا ووضعاً أصلح من نص المادة 336, 337 من قانون ويتعين إعماله دون المادة 336 من قانون العقوبات من تاريخ صدوره وبأثر رجعي على الواقعات التي حدثت قبل صدوره دون انتظار حلول الأجل الذي حدده قانون التجارة في مواد إصداره لنفاذه .
وهذا ونشير إلى أن الصور المستحدثة من جرائم الشيك والمنصوص عليها في الفقرتين (1/د) (2) والعقوبة المقررة في حالة العود المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة 534 سالفة الذكر يبدأ تطبيق أحكامها مع أحكام الشيك الأخرى المنصوص عليها في القانون إعتبار من أول أكتوبر سنة 2000 وهو الآجال المحددة قانونا لنفاذ القانون بشأنها .
وفي ضوء ما تقدم فأننا السادة أعضاء النيابة إلى اتباع ما يلي .
أولا : قيد المحاضر المحررة عن جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات والتي لم يتم التصرف فيها بعد ضد المتهمين جنحة بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات و 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 مع تخصيص المادة الأخيرة بالبند المنطبق على الواقعة وإسباغ الوصف الصحيح عليها وتصرف فيها هذا الأساس ... على أن يراعي عدم تضمين القيد بالمادة 337 من قانون العقوبات إعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000 وذلك للنص على إلغاؤها من هذا التاريخ .
ثانيا : إذا كانت هذا المحاضر قد قدمت إلى المحكمة لمعاقبة المتهمين فيها طبقا لنص المادتين 336, 337 من قانون العقوبات ولم يحكم فيها بعد تطلب النيابة العامة من المحكمة تطبيق حكم المادة 534 من قانون التجارة .
ثالثا : يترتب على صلح المجني عليه أو وكيله الخاص مع المتهم في هذه الجرائم إنقضاء الدعوى الجنائية ومن ثم يتعين على أعضاء النيابة - إذا ما تم الصلح وفقا لأحكام القانون - حفظ الأوراق قطعيا أو التقرير فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى بحسب الأحوال لهذا السبب وإذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة ولو لم يكن المتهم قد أعلن بالتكليف بالحضور فيتم العدول عن الإحالة والتصرف فيها بالحفظ على النحو السالف بيانه .
ويراعي عند التصرف إعمال القواعد والإجراءات المقررة في شأن الصلح في بعد الجرائم والمنصوص عليها في الكتاب الدوري رقم (19) لسنة 1998 والصادر بتاريخ 31/12/1998م .
رابعا : إذا تم الصلح المشار إليه في البند السابق أثناء نظر الدعوى ... في أية مرحلة تطلب النيابة العامة من المحكمة الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
خامسا : تأمر النيابة في جرائم الشيك بوقف التنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا لذا يجب أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات هذه القضايا مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح إلى المحامي العام للنيابة الكلية المختصة الذي يأمر - بعد التحقق من الصلح - بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها والإفراج فورا عن المتهمين المحبوسين تنفيذا لهذه الأحكام .
سادسا : يجب على أعضاء النيابة دراسة ما تضمنه قانون التجارة من أحكام أخرى دراسة متأنية خاصة ما تتعلق منها بجرائم الدفاتر التجارية (المواد من 21:29 ) وجريمة تصرف المشتري في المبيع قبل أداء الأقساط (م/107) وجريمة إنشاء أو استغلال المستودعات العامة (م /147) وجرائم الشيك الأخرى (المواد من 533إلى 359) وجرائم الإفلاس والصلح الواقعي منه (المواد من 768 إلى 772) والحرص على تطبيقها فور حلول المحددة في مواد إصدار هذا القانون لنفاذها حتى الهدف المنشود منها .
والله ولي التوفيق
صادر في 29/5/1999
النائب العام / المستشار / رجاء العربي