الماده رقم 158 عقوبات                           معدلة ب قانون 29 لسنة 1982
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
========================================
الشرح و التعليق
======================================== 
  جريمة  تقلد نيشان أو لقب أجنبي بغير حق
أركان الجريمة  :
الركن المادى : توافر صفة خاصة فى الجانى وهو أن يكون مصرياً و يتمثل أيضاً الركن المادى فى قيام الجانى  علنا بتقلد نيشانا أجنبيا أو تلقيبه نفسه علنا بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية.
الركن المعنوي : يتمثل فى القصد الجنائي وذلك بإنصراف إرادة الفاعل إلى تقلد نيشان أجنبي علنا أو إلى تلقيب نفسه علنا بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية مع علمه  بأن الدولة الأجنبية لم تمنحه هذا النيشان أو اللقب أو الرتبة أو بأن رئيس الجمهورية لم يأذن له بحمل أي منها.
العقوبة : يعاقب على الجريمة بالغرامة التي لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه ( مــادة 159 ع ) .