الماده رقم 124 عقوبات               معدلة ب قانون 29 لسنة 1982
إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو في صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر, أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
وكل موظف أو مستخدم عمومي ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
========================================
الشرح و التعليق
======================================== 
  إن كل ما تتطلبه المادة 124 من قانون العقوبات هو أن يمتنع الموظف أو العــامل عن عملــه أو يتركه بقصد عرقلة سيره أو الإخلال بانتظامه ، وهي لا تستلزم وقــوع ضــرر بالمصلحة العامـــة ، ولا أن يكـــون المتهمون متعددين (1) .
(1) 12/5/1947 مجموعة القواعد القانونية جـ7 ق359 ص337 .
إضراب الموظفين والمستخدمين العموميين
الغرض من المادة 124 عقوبات (2) : لم يكن فى القانون المصرى نصوص تقضى بعقاب الموظفين والمستخدمين الذين يهجرون الخدمة العامة التى هم مكلفون بها. ومع ذلك فمن المسلم به عموما أن الاضراب الذى يقع فى خدمة عامة هو فعل غير مشروع إذ لا يمكن ترك مصلحة المجتمع العامة تحت رحمة المصلحة الخاصة للرجال القائمين بتلك الخدمة .
ومن الممكن طبعا توقيع عقوبات تأديبية على الموظفين الذين يتركون الخدمة المعهود بها اليهم وهى عقوبات أشدها العزل من الوظيفة ، غير أن هذه العقوبات غير كافيه فى بعض الأحيان لقمع أفعال تكون على درجة خاصة من الخطورة وتهدد بشل حكومة البلاد عن القيام بوظائفها الأساسية .
ولذا رأى الشارع المعاقبة على هذا الأمر جنائيا .
(2) الموسوعة الجنائية ، جندى عبدالملك ، ص 2 ، 3 .
========================================
أركان الجريمة :
======================================== 
  أركان الجريمة :
الركن المادى : يتمثل الركن المادى فى جريمة المادة 124 ع فى :
1ـ ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو في صورة الاستقالة .
2ـ  امتنعوا عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منــه تحقيــق غــرض مشــترك .
عقوبة الجريمة : في حالة التعدد هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تزيد على مائة جنيه بالنسبة لكل منهم فإذا توافر الظرف المشدد ، صارت العقوبة لكل منهم مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين وغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
الظرف المشدد : هو أن يكون من شأن الترك أو الامتناع جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر ، أو إحداث فتنة بين الناس أو الإضرار بمصلحة عامة.
========================================
جريمة ترك العمل أو الامتناع عنه بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه إذا وقعت من فرد
======================================== 
  جريمة ترك العمل أو الامتناع عنه بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه إذا وقعت من فرد
ونصت الفقرة الثانية من المادة على جريمة ترك العمل أو الامتناع عنه بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه إذا وقعت من فرد - لا من جماعة يبلغ عددها ثلاثة على الأقل - وجاء العقاب المنصوص عليه في الفقرة أخف من العقاب المنصوص عليه في الفقرة الأولى والحكمة في ذلك واضحة لأن مثل هذا الجرم أقل خطورة من ذاك. فتكون العقوبة هنا  الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
ـ و لا يشترط القانون لقيام جريمة التحريض على ترك العمل الفردي قصد جنائي خاص بل يكفي لتوافرها أن يحصل التحريض على إرادة من الجاني وعلم منه بجميع أركانها التي تكون منها قانونا وإن لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة ، كما أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن القصد الجنائي بعبارة مستقلة بل يكفي أن يستفاد توافر هذا القصد ضمنا من البيانات الواردة في الحكم (3) .
(3) الطعن رقم 49 لسنة 26 ق - جلسة 20/3/1956 السنة 7 ص430.
الظروف المشددة لجريمة الفرد : إذا توافر الظرف المشدد ، صارت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة أو الغرامة التي لا تتجاوز ألف جنيه .إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
========================================
الشرح و التعليق
======================================== 
  الاشتراك بالتحريض على ترك العمل
أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة
الركن المادى لجريمة المــادة 124 " أ " : يتخذ الركن المادى إحدى صورتين :
الأولى : حالة الاشتراك بالتحريض في جريمة وقعت من جرائم المادة 124 ع .
ويعاقب الجانى بضعف العقوبات المقررة بالمادة (124ع ) والعزل من الوظيفة .
الثانية : حالة التحريض والتشجيع ولو لم تقع الجريمة .
ويعاقب الجانى بالحبـس مــدة لا تقــل عـن ثلاثة أشــهر ولا تجــاوز ســنة وبغرامــة لا تزيد علــي مــائة جنيه.
 
 
========================================
الشرح و التعليق
======================================== 
  جريمة الاعتداء على حق الموظفين أو المستخدمين العموميين في العمل
ـ الركن المادي :- ويتخذ الركن المادى لجريمة المادة 124 " ب " الصور الآتية :
ـ الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق الموظفين أو المستخدمين العموميين في العمل.
ـ استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة المبينة في المادة (375) عقوبات.
الركن المعنوي : القصد الجنائي بإرتكاب الأفعال الواردة فى المادة 124 ع " ب" عن عمد .
ـ عقوبة الجريمة : قرر القانون بأنه يعاقب سواء على الاعتداء أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
========================================
الشرح و التعليق
======================================== 
  الموظفين والمستخدمين العموميين
جاء المشرع بنص المادة 124 " جـ " لبيان الموظفين والمستخدمين العموميين المخاطبين بأحكام  المواد 124 ، 124 (أ) ، 124 (ب) وهم  :
ـ جميع الأجراء الذي يشتغلون بأية صفة كانت في خدمة الحكومة أو في خدمة سلطة من السلطات الإقليمية أو البلدية أو القروية.
ـ الأشخاص الذين يندبون لتأدية عمل معين من أعمال الحكومة أو السلطات المذكورة في نص المادة 124 (ج) .
ونرى من جانبنا أن المشرع جانبه الصواب فى وضع مادة بعنوان 124 " جـ " وكان عليه إضافة تلك المادة كفقرة أولى للمادة 124 ع .