الماده 102 عقوبات معدلة ب قانون 29 لسنة 1982
كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.
========================================
تعليق
========================================
المادة 102 مكررا مضافة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957 ثم عدلت بموجب القانون رقم 34 لسنة 1970و عدلت بالقانون رقم 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ، بحذف عبارة ( أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة )
========================================
جـــاء بالمـذكرة الإيضــاحية :
========================================
جـــاء بالمـذكرة الإيضــاحية : للقــانون رقـــم (112) لســـنة 1957 حـــول المادة 102 مكررا :
" المادة 102 مكررا - وهي مادة جديدة رؤى سنها للضرب علي أيدي العابثين ممن يعمدون إلي ترويج الأكاذيب أو بث الدعايات المثيرة التي يكون من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ويقصد بهذا النص الحرص علي استقرار السكينة في ربوع البلاد لتنصرف الجهود إلي العمل المثمر دون يأس أو تخلف - وقد كان الأمر العسكري رقم 46 الصادر في 20 سبتمبر سنة 1952 يعاقب علي هذه الجريمة بالسجن فرؤى أن يكون عقابها في النص المقترح بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد علي مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين للموازنة بين حكمها وبين العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 188 عقوبات ".
واشتملت المادة المقترحة علي فقرة ثانية تعاقب علي حيازة أو إحراز المحررات أو المطبوعات المتضمنة شيئا مما نص عليه في الفقرة السابقة إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها ولابس ضبطها حالة أو ظرف لا يمكن معه إلا اعتبار هذه المحررات أو المطبوعات معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير كما تعاقب علي حيازة أو إحراز وسائل الطبع والتسجيل والإذاعة التي تخصص لتكون أداة لترويح الأكاذيب أو بث الدعايات . وغني عن البيان أن عبء إثبات هذا التخصيص يقع علي عاتق النيابة العامة.
ونظرا لإسقاط نظام الحكم الملكي ألغي نص المادة 86 التي تفرض عقوبات استثنائية للاعتداء علي حياة الملك أو الملكة أو ولي العهد أو أوصياء العرش وللاعتــداء علي حرياتهم وترك عقاب هذه الجرائم إذا وقعت علي رئيس الجمهورية للقـــواعد العامة فـــي العقاب علي الجرائم التي تقع علي غيره مــن المواطنين.
========================================
تعليق
========================================
أن المادة 102 (أ) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1949 قد نصت علي أنه " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول عي ترخيص بذلك ، ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. وكذلك الأجهزة والأدوات والآلات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها ، ثم نصت المادة 102 (ب) علي أنه " يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو الاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور " .
========================================
وجاء بالمذكرة الإيضاحية :
========================================
وجاء بالمذكرة الإيضاحية : أن الشارع استهدف بهذا التعديل " توسيع نطاق تطبيق المواد 88 و 258 و 367 من قانون العقوبات بحيث تتناول كل الصور التي تهدد الأمن العام وسلامة الدولة وحياة الأفراد وأموالهم ، وواضح من ذلك ومن وضع المواد المضافة بهذا القانون بعد الباب الثاني الخاص بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ، أن المقصود بحيازة المفرقعات هو حيازة المواد التي من شأنها أن تستعمل في غرض من الأغراض الإجرامية التي بينها الشارع في المادة 102 (ب). ولما كان القانون رقم 58 لسنة 1949 الذي صدر بعد إضافة المادة 103 (أ) لمواد قانون العقوبات قد نص في مادته العاشرة علي أنه " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحرز ذخائر مما يستعمل في الأسلحة النارية بالمخالفة لأحكام المادة الخامسة ، وكان المستفاد من نصوص التشريعين ومن تفاوت العقاب الذي فرضه الشارع لكل من الجريمتين ومما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية سالفة الذكر أن إحراز المفرقعات المعاقب عليه بالقانون رقم 58 لسنة 1949 هو الذي من شأنه أن يهدد الأمن العام وسلامة الدولة وحياة الأفراد وأموالهم ، وأن إحراز تلك المواد إنما كان مقصودا به مجرد استعمالها كذخيرة للأسلحة النارية فإنه يكون معاقبا عليه بعقوبة الجنحة وعلي قاضي الموضوع أن يستظهر من الظروف والأدلة القائمة في الدعوى ما إذا كانت الواقعة مما تطبق عليه أحكام المادة 102 (أ) من قانون العقوبات أو المادة العاشرة من القانون رقم 58 لسنة 1949 وإذن فمتي كان الحكم المطعون فيه قد قال أن البارود الذي ضبط في حيازة الطاعن كان الغرض من إحرازه تعبئة الفرد المضبوط ، وهو ما كان يقتضي من المحكمة معاقبة الطاعن باعتبار أنه أحرز ذخيرة مما يستعمل في الأسلحة النارية إلا أنها أدانت الطاعن بعقوبة الجناية علي أســـاس أن المـــادة 102 (أ) تعاقب علي الإحراز في جميع صوره وأيا كان الغرض منه بعقوبـــة الجنـــاية ، فـــإن حكمـــها يكـــون مبنيا علي الخطأ في تأويل القانون.
(جلسة 24/11/1953 طعن رقم53 سنة 23ق ، الربع قرن حـ2 ص1036 بند
========================================
ـ القصد الجنائي في جريمة إحراز المفرقعات :
========================================
القصد الجنائي في جريمة إحراز المفرقعات يتحقق دائما متي ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات ، ولا ضرورة بعد ذلك لإثبات نيته في استعمال المفرقع في التخريب والإتلاف . كما أن القصد الجنائي لا شأن له بالباعث علي الإحراز (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الطعن رقم 293 السنة 36 ق جلسة 23/5/1961 السنة 12 ص658.
========================================
ـ لما كانت المادة (102 " أ ") من قانون العقوبات
========================================
ـ لما كانت المادة (102 " أ ") من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1949 قد نصت علي أنه " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول علي ترخيص بذلك ، ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها ، وقد أوردت المادة الأولي من قرار وزير الداخلية المعدلة بقراره رقم 11 لسنة 1963 مادة الجلجنيت باعتبارها في حكم المفرقعات، ولما كان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المفرقعات يتحقق دائما متي ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات ولا ضرورة بعد ذلك في حكم تلك المادة لإثبات نيته في استعمال المفرقع في التخريب والإتلاف وإنما ذلك هو شرط لتطبيق المادة الثانية 102ب التي عاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني أو المنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور ، ومن ثم فإن نعي الطاعن علي الحكم في هذا الخصوص يكون علي غير أساس.
(الطعن رقم 1652 لسنة 52 ق - جلسة 1/5/1982)
لما كانت المادة 102 (أ) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1949 نصت علي أنه " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول علي ترخيص بذلك. ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها وقد أوردت المادة الأولي من قرار وزير الداخلية المعدلة بقراره رقم 11 لسنة 1963 مادة الجلجنيت باعتبارها في حكم المفرقعات ، ولما كان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المفرقعات يتحقق دائما متي ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات ولا ضرورة بعد ذلك في حكم تلك المادة لإثبات نيته في استعمال المفرقع في التخريب والإتلاف - وإنما ذلك هو شرط لتطبيق المادة الثانية (102 ب) التي تعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني أو المنشآت المعدة للمصالح العامة أو المؤسسات ذات النفع العام أو الاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور ، ومن ثم فإن نعي الطاعن علي الحكم في هذا الخصوص يكون علي غير أساس. ولما كانت المادة السادسة من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر إنما تحظر حيازة أو إحراز الذخائر التي تستعمل في الأسلحة إلا لمن يكون مرخصا له في حيازة السلاح وإحرازه وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة 26 من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 علي أن " يعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها لكل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية المنصوص عليها في الجدولين رقمي 2 ، 3 مما يبين معه أن اقترافها الطاعن لا يندرج تحت حكم أي من نصوص قانون الأسلحة والذخائر لأن أصابع الجلجنيت لا تعتبر من الذخائر التي تستعمل في الأسلحة إلا لمن يكون مرخصا له في حيازة السلاح وإحرازه ، وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة 26 من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 علي أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية المنصوص عليها في الجدولين رقم 2 ، 3 مما يبين معه أن ما اقترفه الطاعن لا يندرج تحت حكم أي من نصوص قانون الأسلحة والذخائر . لأن أصابع الجلجنيت لا تعتبر من الذخائر التي تستعمل في الأسلحة النارية المششخنة وكذلك الحال أيضا بالنسبة إلي تيل البارود المضبوط ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا حصل واقعة الدعوى ، ودان الطاعن علي أساس توافر العناصر القانونية لجريمة إحراز مواد مفرقعة وخلص إلي معاقبته بالمادة 102أ من قانون العقوبات يكون قد أنزل علي الواقعة حكم القانون الصحيح مما لا محل له للنعي علي الحكم في هذا الخصوص ، هذا إلي أنه لا جدوى مما يجادل به الطاعن من أن ما قارفه لا يعدو أن يكون جريمة إحراز ذخائر ينطبق عليها نص المادتين (6 ، 26 فقرة رابعة) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ذلك أنه بفرض صحة دعواه فإن العقوبة الموقعة عليه وهي السجن لمدة ثلاث سنوات والمصادرة مقررة في القانون سالف الذكر لجريمة إحراز ذخائر مما تستخدم في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا بإحرازها مما لا تكون معه مصلحة بهذا الوجه من النعي.
(الطعن رقم 1652 لسنة 52 ق - جلسة 11/5/1982)
========================================
تعليق
========================================
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المفرقعات يتحقق دائما متي ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات ، ولا ضرورة بعد ذلك في حكم تلك المادة لإثبات نيته في استعمال المفرقع في التخريب والإتلاف - وإنما ذلك هو شرط لتطبيق المادة التالية 102 (ب) التي تعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 187 وبغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني أو المنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور ، ومن ثم فإن نعي الطاعن علي الحكم في هذا الخصوص يكون علي غير أساس.
(الطعن رقم 1990 لسنة 52 ق - جلسة 8/5/1982)
========================================
تعليق
========================================
تنص المادة 102 (أ) من قانون العقوبات علي عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لجريمة إحراز المفرقعات قبل الحصول علي ترخيص بذلك ، ونصت المادة 102 (هـ) من هذا القانون علي أنه : " استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة " . والبين من هذين النصين أن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة المنصوص عليها في المادة 102 (أ) لجريمة إحراز المفرقعات بغير ترخيص لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملا بالمادة 17 من قانون العقوبات إلا بالعقوبة التالية لها مباشرة في ترتيب العقوبات وهي عقوبة السجن التي جعلها المشرع من ثلاث سنين إلي خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
ولما كان الحكم المطعون فيه وقد نزل بالعقوبة في جريمة إحراز مفرقعات بدون ترخيص إلي الحبس لمدة ستة شهور مع إيقاف التنفيذ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضدهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلي عقوبة المصادرة المقضي بها.
(الطعن رقم 248 لسنة 40 ق - جلسة 10/5/1970 السنة 21 ص668)
========================================
تعليق
========================================
تنص المادة 102 (أ) من قانون العقوبات علي عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لجريمة إحراز المفرقعات قبل الحصول علي ترخيص بذلك ، ونصت المادة 102 (هـ) من هذا القانون علي أنه : " استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة " . والبين من هذين النصين أن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة المنصوص عليها في المادة 102 (أ) لجريمة إحراز المفرقعات بغير ترخيص لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملا بالمادة 17 من قانون العقوبات إلا بالعقوبة التالية لها مباشرة في ترتيب العقوبات وهي عقوبة السجن التي جعلها المشرع من ثلاث سنين إلي خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
ولما كان الحكم المطعون فيه وقد نزل بالعقوبة في جريمة إحراز مفرقعات بدون ترخيص إلي الحبس لمدة ستة شهور مع إيقاف التنفيذ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضدهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلي عقوبة المصادرة المقضي بها.
(الطعن رقم 248 لسنة 40 ق - جلسة 10/5/1970 السنة 21 ص668)
========================================
تعليق
========================================
تنص المادة 102 (أ) من قانون العقوبات علي عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لجريمة إحراز المفرقعات قبل الحصول علي ترخيص بذلك ، ونصت المادة 102 (هـ) من هذا القانون علي أنه : " استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة " . والبين من هذين النصين أن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة المنصوص عليها في المادة 102 (أ) لجريمة إحراز المفرقعات بغير ترخيص لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملا بالمادة 17 من قانون العقوبات إلا بالعقوبة التالية لها مباشرة في ترتيب العقوبات وهي عقوبة السجن التي جعلها المشرع من ثلاث سنين إلي خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
ولما كان الحكم المطعون فيه وقد نزل بالعقوبة في جريمة إحراز مفرقعات بدون ترخيص إلي الحبس لمدة ستة شهور مع إيقاف التنفيذ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضدهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلي عقوبة المصادرة المقضي بها.
(الطعن رقم 248 لسنة 40 ق - جلسة 10/5/1970 السنة 21 ص668)
========================================
الجهر بالصياح أو الغناء لاثارة الفتن
========================================
أركان الجريمة :
تتكون هذه الجريمة من أربعة أركان(1) :
(1) الصياح أو الغناء .
(2) أن يكون مثيرا للفتن .
(3) الجهر به علنا .
(4) القصد الجنائى .ويتحقق القصد الجنائى متى جهر المتهم بالصياح أو الغناء بقصد إثارة الفتن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) جندى عبدالملك ، مرجع سابق ، ج 3 ، ص 138 وما بعدها .
كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.
========================================
تعليق
========================================
المادة 102 مكررا مضافة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957 ثم عدلت بموجب القانون رقم 34 لسنة 1970و عدلت بالقانون رقم 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ، بحذف عبارة ( أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة )
========================================
جـــاء بالمـذكرة الإيضــاحية :
========================================
جـــاء بالمـذكرة الإيضــاحية : للقــانون رقـــم (112) لســـنة 1957 حـــول المادة 102 مكررا :
" المادة 102 مكررا - وهي مادة جديدة رؤى سنها للضرب علي أيدي العابثين ممن يعمدون إلي ترويج الأكاذيب أو بث الدعايات المثيرة التي يكون من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ويقصد بهذا النص الحرص علي استقرار السكينة في ربوع البلاد لتنصرف الجهود إلي العمل المثمر دون يأس أو تخلف - وقد كان الأمر العسكري رقم 46 الصادر في 20 سبتمبر سنة 1952 يعاقب علي هذه الجريمة بالسجن فرؤى أن يكون عقابها في النص المقترح بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد علي مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين للموازنة بين حكمها وبين العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 188 عقوبات ".
واشتملت المادة المقترحة علي فقرة ثانية تعاقب علي حيازة أو إحراز المحررات أو المطبوعات المتضمنة شيئا مما نص عليه في الفقرة السابقة إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها ولابس ضبطها حالة أو ظرف لا يمكن معه إلا اعتبار هذه المحررات أو المطبوعات معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير كما تعاقب علي حيازة أو إحراز وسائل الطبع والتسجيل والإذاعة التي تخصص لتكون أداة لترويح الأكاذيب أو بث الدعايات . وغني عن البيان أن عبء إثبات هذا التخصيص يقع علي عاتق النيابة العامة.
ونظرا لإسقاط نظام الحكم الملكي ألغي نص المادة 86 التي تفرض عقوبات استثنائية للاعتداء علي حياة الملك أو الملكة أو ولي العهد أو أوصياء العرش وللاعتــداء علي حرياتهم وترك عقاب هذه الجرائم إذا وقعت علي رئيس الجمهورية للقـــواعد العامة فـــي العقاب علي الجرائم التي تقع علي غيره مــن المواطنين.
========================================
تعليق
========================================
أن المادة 102 (أ) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1949 قد نصت علي أنه " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول عي ترخيص بذلك ، ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. وكذلك الأجهزة والأدوات والآلات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها ، ثم نصت المادة 102 (ب) علي أنه " يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو الاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور " .
========================================
وجاء بالمذكرة الإيضاحية :
========================================
وجاء بالمذكرة الإيضاحية : أن الشارع استهدف بهذا التعديل " توسيع نطاق تطبيق المواد 88 و 258 و 367 من قانون العقوبات بحيث تتناول كل الصور التي تهدد الأمن العام وسلامة الدولة وحياة الأفراد وأموالهم ، وواضح من ذلك ومن وضع المواد المضافة بهذا القانون بعد الباب الثاني الخاص بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ، أن المقصود بحيازة المفرقعات هو حيازة المواد التي من شأنها أن تستعمل في غرض من الأغراض الإجرامية التي بينها الشارع في المادة 102 (ب). ولما كان القانون رقم 58 لسنة 1949 الذي صدر بعد إضافة المادة 103 (أ) لمواد قانون العقوبات قد نص في مادته العاشرة علي أنه " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحرز ذخائر مما يستعمل في الأسلحة النارية بالمخالفة لأحكام المادة الخامسة ، وكان المستفاد من نصوص التشريعين ومن تفاوت العقاب الذي فرضه الشارع لكل من الجريمتين ومما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية سالفة الذكر أن إحراز المفرقعات المعاقب عليه بالقانون رقم 58 لسنة 1949 هو الذي من شأنه أن يهدد الأمن العام وسلامة الدولة وحياة الأفراد وأموالهم ، وأن إحراز تلك المواد إنما كان مقصودا به مجرد استعمالها كذخيرة للأسلحة النارية فإنه يكون معاقبا عليه بعقوبة الجنحة وعلي قاضي الموضوع أن يستظهر من الظروف والأدلة القائمة في الدعوى ما إذا كانت الواقعة مما تطبق عليه أحكام المادة 102 (أ) من قانون العقوبات أو المادة العاشرة من القانون رقم 58 لسنة 1949 وإذن فمتي كان الحكم المطعون فيه قد قال أن البارود الذي ضبط في حيازة الطاعن كان الغرض من إحرازه تعبئة الفرد المضبوط ، وهو ما كان يقتضي من المحكمة معاقبة الطاعن باعتبار أنه أحرز ذخيرة مما يستعمل في الأسلحة النارية إلا أنها أدانت الطاعن بعقوبة الجناية علي أســـاس أن المـــادة 102 (أ) تعاقب علي الإحراز في جميع صوره وأيا كان الغرض منه بعقوبـــة الجنـــاية ، فـــإن حكمـــها يكـــون مبنيا علي الخطأ في تأويل القانون.
(جلسة 24/11/1953 طعن رقم53 سنة 23ق ، الربع قرن حـ2 ص1036 بند
========================================
ـ القصد الجنائي في جريمة إحراز المفرقعات :
========================================
القصد الجنائي في جريمة إحراز المفرقعات يتحقق دائما متي ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات ، ولا ضرورة بعد ذلك لإثبات نيته في استعمال المفرقع في التخريب والإتلاف . كما أن القصد الجنائي لا شأن له بالباعث علي الإحراز (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الطعن رقم 293 السنة 36 ق جلسة 23/5/1961 السنة 12 ص658.
========================================
ـ لما كانت المادة (102 " أ ") من قانون العقوبات
========================================
ـ لما كانت المادة (102 " أ ") من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1949 قد نصت علي أنه " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول علي ترخيص بذلك ، ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها ، وقد أوردت المادة الأولي من قرار وزير الداخلية المعدلة بقراره رقم 11 لسنة 1963 مادة الجلجنيت باعتبارها في حكم المفرقعات، ولما كان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المفرقعات يتحقق دائما متي ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات ولا ضرورة بعد ذلك في حكم تلك المادة لإثبات نيته في استعمال المفرقع في التخريب والإتلاف وإنما ذلك هو شرط لتطبيق المادة الثانية 102ب التي عاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني أو المنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور ، ومن ثم فإن نعي الطاعن علي الحكم في هذا الخصوص يكون علي غير أساس.
(الطعن رقم 1652 لسنة 52 ق - جلسة 1/5/1982)
لما كانت المادة 102 (أ) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1949 نصت علي أنه " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول علي ترخيص بذلك. ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها وقد أوردت المادة الأولي من قرار وزير الداخلية المعدلة بقراره رقم 11 لسنة 1963 مادة الجلجنيت باعتبارها في حكم المفرقعات ، ولما كان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المفرقعات يتحقق دائما متي ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات ولا ضرورة بعد ذلك في حكم تلك المادة لإثبات نيته في استعمال المفرقع في التخريب والإتلاف - وإنما ذلك هو شرط لتطبيق المادة الثانية (102 ب) التي تعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني أو المنشآت المعدة للمصالح العامة أو المؤسسات ذات النفع العام أو الاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور ، ومن ثم فإن نعي الطاعن علي الحكم في هذا الخصوص يكون علي غير أساس. ولما كانت المادة السادسة من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر إنما تحظر حيازة أو إحراز الذخائر التي تستعمل في الأسلحة إلا لمن يكون مرخصا له في حيازة السلاح وإحرازه وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة 26 من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 علي أن " يعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها لكل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية المنصوص عليها في الجدولين رقمي 2 ، 3 مما يبين معه أن اقترافها الطاعن لا يندرج تحت حكم أي من نصوص قانون الأسلحة والذخائر لأن أصابع الجلجنيت لا تعتبر من الذخائر التي تستعمل في الأسلحة إلا لمن يكون مرخصا له في حيازة السلاح وإحرازه ، وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة 26 من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 علي أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية المنصوص عليها في الجدولين رقم 2 ، 3 مما يبين معه أن ما اقترفه الطاعن لا يندرج تحت حكم أي من نصوص قانون الأسلحة والذخائر . لأن أصابع الجلجنيت لا تعتبر من الذخائر التي تستعمل في الأسلحة النارية المششخنة وكذلك الحال أيضا بالنسبة إلي تيل البارود المضبوط ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا حصل واقعة الدعوى ، ودان الطاعن علي أساس توافر العناصر القانونية لجريمة إحراز مواد مفرقعة وخلص إلي معاقبته بالمادة 102أ من قانون العقوبات يكون قد أنزل علي الواقعة حكم القانون الصحيح مما لا محل له للنعي علي الحكم في هذا الخصوص ، هذا إلي أنه لا جدوى مما يجادل به الطاعن من أن ما قارفه لا يعدو أن يكون جريمة إحراز ذخائر ينطبق عليها نص المادتين (6 ، 26 فقرة رابعة) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ذلك أنه بفرض صحة دعواه فإن العقوبة الموقعة عليه وهي السجن لمدة ثلاث سنوات والمصادرة مقررة في القانون سالف الذكر لجريمة إحراز ذخائر مما تستخدم في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا بإحرازها مما لا تكون معه مصلحة بهذا الوجه من النعي.
(الطعن رقم 1652 لسنة 52 ق - جلسة 11/5/1982)
========================================
تعليق
========================================
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المفرقعات يتحقق دائما متي ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات ، ولا ضرورة بعد ذلك في حكم تلك المادة لإثبات نيته في استعمال المفرقع في التخريب والإتلاف - وإنما ذلك هو شرط لتطبيق المادة التالية 102 (ب) التي تعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 187 وبغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني أو المنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور ، ومن ثم فإن نعي الطاعن علي الحكم في هذا الخصوص يكون علي غير أساس.
(الطعن رقم 1990 لسنة 52 ق - جلسة 8/5/1982)
========================================
تعليق
========================================
تنص المادة 102 (أ) من قانون العقوبات علي عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لجريمة إحراز المفرقعات قبل الحصول علي ترخيص بذلك ، ونصت المادة 102 (هـ) من هذا القانون علي أنه : " استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة " . والبين من هذين النصين أن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة المنصوص عليها في المادة 102 (أ) لجريمة إحراز المفرقعات بغير ترخيص لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملا بالمادة 17 من قانون العقوبات إلا بالعقوبة التالية لها مباشرة في ترتيب العقوبات وهي عقوبة السجن التي جعلها المشرع من ثلاث سنين إلي خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
ولما كان الحكم المطعون فيه وقد نزل بالعقوبة في جريمة إحراز مفرقعات بدون ترخيص إلي الحبس لمدة ستة شهور مع إيقاف التنفيذ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضدهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلي عقوبة المصادرة المقضي بها.
(الطعن رقم 248 لسنة 40 ق - جلسة 10/5/1970 السنة 21 ص668)
========================================
تعليق
========================================
تنص المادة 102 (أ) من قانون العقوبات علي عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لجريمة إحراز المفرقعات قبل الحصول علي ترخيص بذلك ، ونصت المادة 102 (هـ) من هذا القانون علي أنه : " استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة " . والبين من هذين النصين أن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة المنصوص عليها في المادة 102 (أ) لجريمة إحراز المفرقعات بغير ترخيص لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملا بالمادة 17 من قانون العقوبات إلا بالعقوبة التالية لها مباشرة في ترتيب العقوبات وهي عقوبة السجن التي جعلها المشرع من ثلاث سنين إلي خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
ولما كان الحكم المطعون فيه وقد نزل بالعقوبة في جريمة إحراز مفرقعات بدون ترخيص إلي الحبس لمدة ستة شهور مع إيقاف التنفيذ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضدهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلي عقوبة المصادرة المقضي بها.
(الطعن رقم 248 لسنة 40 ق - جلسة 10/5/1970 السنة 21 ص668)
========================================
تعليق
========================================
تنص المادة 102 (أ) من قانون العقوبات علي عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لجريمة إحراز المفرقعات قبل الحصول علي ترخيص بذلك ، ونصت المادة 102 (هـ) من هذا القانون علي أنه : " استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة " . والبين من هذين النصين أن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة المنصوص عليها في المادة 102 (أ) لجريمة إحراز المفرقعات بغير ترخيص لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملا بالمادة 17 من قانون العقوبات إلا بالعقوبة التالية لها مباشرة في ترتيب العقوبات وهي عقوبة السجن التي جعلها المشرع من ثلاث سنين إلي خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
ولما كان الحكم المطعون فيه وقد نزل بالعقوبة في جريمة إحراز مفرقعات بدون ترخيص إلي الحبس لمدة ستة شهور مع إيقاف التنفيذ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضدهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلي عقوبة المصادرة المقضي بها.
(الطعن رقم 248 لسنة 40 ق - جلسة 10/5/1970 السنة 21 ص668)
========================================
الجهر بالصياح أو الغناء لاثارة الفتن
========================================
أركان الجريمة :
تتكون هذه الجريمة من أربعة أركان(1) :
(1) الصياح أو الغناء .
(2) أن يكون مثيرا للفتن .
(3) الجهر به علنا .
(4) القصد الجنائى .ويتحقق القصد الجنائى متى جهر المتهم بالصياح أو الغناء بقصد إثارة الفتن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) جندى عبدالملك ، مرجع سابق ، ج 3 ، ص 138 وما بعدها .