جريمة إتلاف أو تعطيل أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات
أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤناً
أو أدوية تستخدم للدفاع عن البلاد
 
تنص المادة (78 " هـ ") من قانون العقوبات على أنه"  يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدا صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث .
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب ".
المادة 78 (هـ) تقابل المادة 81 من القانون القائم ولقد لوحظ أن هذه المادة تعدد على سبيل الحصر الأشياء التي يعاقب على إعدامها أو إتلافها عمدا عندما تستعمل في الدفاع عن البلاد أو أن تكون معدة لهذا الغرض كما تنص على جريمة أخرى قصرت صورتها على إساءة صنع الأشياء المذكورة إساءة من شأنها أن تجعلها غير صالحة لأن ينتفع بها أو أن تعرض للخطر حياة الأشخاص الموجودين بها أو الذين ناط بهم استعمالها أو ينشأ عنها حادث ما فعدل نص المادة على وجه يتناول بالعقاب أعمالا الإتلاف أو التعييب أو التعطيل التي تقع على الأشياء المشار إليها أو غيرها مما يوضع في موضع الدفاع عن البلاد أو يعد لذلك الغرض كما ألحقت إساءة الإصلاح بإساءة الصناعة لوحدة القصد في الفعلين واتفاقها على الأثر الذي بأدوات الدفاع عن البلاد وأطلقت صورتا الجريمة من القيود التي يشترطها النص القائم لتجريم الفعل وأضيف حكم جديد لعقاب كل من أتى عملا أخر من شأنه أن يجعل الأشياء سالف ذكرها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن نشأ عنها حادث ما . (المذكرة الإيضاحية)
•        أركان هذه الجريمة :
والجريمة المنصوص عليها في المادة 78 هـ تستلزم ثلاثة أركان :
1)      فعل من الأفعال المبينة في النص وهي الإتلاف أو التعييب أو التعطيل وإساءة الصنع أو إساءة الإصلاح .
2)      أن يكون محل الجريمة شيئا من معدات الدفاع عن البلاد أو مما يستعمل فيه.
3)      القصد الجنائي .
وسوف نلقي الضوء على هذه الأركان على الترتيب التالي  :
•        الركن الأول :
يجب أن يقع من الجاني فعل من الأفعال المبينة في النص يتوافر به  الركن المادي وهو الإتلاف أو التعيب أو التعطيل أو إساءة الصنع أو إساءة الإصلاح أو إتيان عمل من شأنه أن يجعل معدات الدفاع أو يستعمل فيه غير صالحة للانتفاع بها .
والإتلاف هو كل إضرار أو إفساد يصيب الشيء فيفقده كيانه الأصلي والتعيب هو العبث بالشيء عبثا ولو جزئيا يجعله غير صالح للانتفاع به والتعطيل هو جعل الشيء غير صالح لأداء وظيفته وبرغم تعداد الشارع لهذه الأفعال فإن المراد منها جميعا هو أن يرتكب الجاني فعلا يخرج الشيء عن حالته الأصلية بحيث يؤثر ذلك في صلاحيته للعمل وفي الانتفاع بذلك الشيء الانتفاع العادي الذي كان له إتيان هذا الفعل حتى ولو بقي الشيء على مظهره الأول ومن الأمثلة لهذه الأفعال إتلاف محرك سيارة أو طائرة أو تهشيم جزء من سفينة أو تفريغ الخراطيش من المادة المتفجرة التي كانت معبأة بها وملؤها بمادة أخرى لا تتفجر وجود ذلك مما يعيب الشيء أو يلحق به تلفا أو يعطله بحيث يمتنع الانتفاع به .
وإساءة صنع الأشياء المعدة للدفاع أو المستعملة فيه وهي تعد تعيبها عند إنشائها أو صناعتها بعدم مراعاة أصول هذه الصناعة أو الغش فيها ولم يستلزم التنازع في المادة 78 هـ ما كان يستلزمه في المادة 81 القديمة من أن تكون الإساءة على درجة معينة من الجسامة ولقد جاء بالمذكرة الإيضاحية في هذا الشأن ما نصه (وقد أطلقت صورتا الجريمة من القيود التي يشترطها النص القائم لتجريم الفعل) .
وقد جعل الشارع إساءة إصلاح معدات الدفاع أو ما يستعمل فيه أسوة إساءة صنعه وذلك لوحدة الأثر الناتج عن الفعلين بل أن الشارع نص على تجريم كل فعل أخر غير إساءة الصنع والإصلاح متى أتاه الجاني عمدا أو كان من شأنه أن يجعل معدات الدفاع غير صالحة للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنه حادث وعدم الصلاحية للانتفاع بالشيء قد تكون على سبيل الدوام أو مؤقتا والنص صريح في ذلك .
وتحصل إساءة الصنع بتعمد إنقاص لازم في صناعة الشيء أو إضافة عنصر تختلف طبيعته عما يجب إضافته أو فساد تركيبه أو تعيب إنشائه بحيث يجعله ذلك غير صالح لأداء وظيفته للانتفاع به الانتفاع المعتاد ، أو يجعله مصدر خطر على من يوجد به أو يستعمله وهو ما يعنيه الشارع بقوله (أو ينشأ عنها حادث).
وما يقال في كيفية إساءة الصنع بقال إضافي إساءة إصلاح معدات الدفاع أو ما يستعمل فيه .
وإساءة صنع معدات الدفاع أو إساءة إصلاحها قد يكون أحيانا غير ظاهر يستلزم الكشف عنه رأي المختصين من ذوي الدراية بتلك الصناعة وخصوصا إذا كان الأمر يتعلق بمسألة فنية ، للمحكمة عندئذ أن تستعين بمن ترى به من الخبراء للوقوف على ما هية الإساءة التي وقعت وحين يتسنى لها تطبيق القانون على الواقعة .
وليس من اللازم أن يتحقق الحادث ، الشارع لم يجعل تحققه النتيجة شرطا للعقاب بل اكتفى بذكر أن يكون من شأن الفعل المرتكب أن ينشأ عنه حادث فمجرد احتمال الحدوث كاف لتجريم الفعل المادي والعقاب عليه .
وكذلك ليس بلازم أن تكون الأشياء التي يقع عليها الإتلاف ونحوه أو إساءة الصنع أو الإصلاح مملوكة للدولة لأن النص خلو من هذا القيد وكل ما استلزمه النص أن يكون الشيء ما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك بغض النظر عن مالكه .
وقد تقع الجريمة في الخارج ، كما إذا أتلفت الأشياء المعدة للدفاع عن البلاد أو أسيء صنعها في بلد أجنبي . ويعاقب على هذه الأفعال ولو وقعت من أجنبي وذلك عملا بالمادة 12ثانيا ) من قانون العقوبات .
 
•        الركن الثاني :
هو محل الجريمة فيجب أن يقع الإتلاف أو التعيب أو التعطيل  أو إساءة الصنع أو الإصلاح أو العمل الذي من شأنه أن يجعل الشيء أو الأشياء غير صالحة أو مؤقتا للانتفاع بها أو أن ينشأ عنها حادث يجب أن يقع أي فعل من هذه الأفعال المادة على شيء من معدات الدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في هذا الدفاع . وقد ذكر الشارع على سبيل التمثيل الأسلحة والسفن والطائرات والمهمات والمنشآت ووسائل المواصلات والمرافق العامة والذخائر والمؤن والأدوية . وهي أهم معدات الدفاع ثم أردف هذا البيان بعبارة أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك) ليكون حكم النص عاما يشمل ما أورده النص وغيره من الأشياء المعدة للدفاع أو التي تستعمل فيه .
وقد سبق بيان مدلول الألفاظ التي سردها الشارع عند الكلام على المادة 78ج وقد حذف الشارع من نص المادة 78هـ كلمة (أغذية واستبدل بها كلمة أدوية) وهي العقاقير والمواد الطبية التي تستعمل في علاج المرضى . أما الأغذية فلا شبهة أنها داخلة في مدلول لفظ المؤن الوارد في النص ومع ذلك فإن الأشياء التي عددتها المادة واردة على سبيل التمثيل لا الحصر كما سلف بيانه .
إما المرافق العامة ..... فالمقصود بها المشروعات التي تؤدي خدمات لجمهور من الناس سواء قامت إحدى الجهات الإدارية بإدارة هذه المشروعات أو قام بتلك الإرادة فرد أو شركة تحت إشراف الحكومة . ومثال ذلك المرافق العامة الخاصة بالنقل أو توريد المياه أو الكهرباء فإذا استخدم أحد هذه المرافق العامة في شئون الدفاع فإن ما يقع عليه من لإتلاف ونحوه يكون معاقبا عليه طبقا للمادة 78هـ .
وقد اشترط القانون بالنسبة إلى الأشياء المذكورة في المادة 78 هـ بصفة عامة أن تكون مما يستعمل في الدفاع . أو مما أعد لذلك . ومعنى ذلك أن تكون هذه الأشياء عند ارتكاب الجريمة مستعملا فعلا في أغراض الدفاع أو أن تكون هذه لاستعمالها في المستقبل في هذه الأغراض كأن تكون أسلحة أو مؤنا مدخره في المخازن أو المستودعات . أو مهمات أوصت الحكومة بصنعها لاستعمالها في الدفاع .
ويلاحظ أن الحرب الحديثة قد امتد ميدانها إلى نواح اقتصادية ومدنية بما يجعل أشياء كثيرة داخلة في معدات الدفاع عن البلاد . متى كان الغرض منها استعمالها مباشرة للدفاع . أو في مقاومة عدوان العدو وقت الحرب سواء أكانت القوات المسلحة تستخدم تلك الأشياء أم يستخدمها المدنيون لاتقاء أخطار الحرب . كالمخابئ التي أعدت لحماية الأهالي من الغارات الجوية والأجهزة الواقية من الغازات المؤذية أو المواد الملتهبة ونحو ذلك فإن إتلافها أو إساءة صنعها يكون جريمة معاقبا عليها .
ويسري حكم النص حتى ولو اقتصر الإتلاف على شيء واحد أو على كمية محدودة من معدات الدفاع خصوصا وأن هذه الأشياء ما يكون لوحدته قيمة كبيرة من الناحيتين المادية والعسكرية كما إذا وقع الإتلاف مثلا على طائرة أو سفينة حربية
 
•        الركن الثالث :
وهو القصد الجنائي وهو قصد عام يتحصل في إرادة الجاني ارتكاب فعل الإتلاف أو تعمد إساءة الصنع إساءة يعلم أن من شأنها أن تجعل الأشياء غير صالحة ولو مؤقتا لأن ينتفع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث ما . وليس في عبارة النص ما يفيد أن الشارع يستلزم توافر قصد خاص ولا أن يكون لدى الجاني نية الإضرار بالدفاع ذلك بأن نية الإضرار تتلازم مع فعل الإتلاف أو إساءة الصنع وتقترن بتعمد ارتكابه (راجع في كل ما سبق المستشار محمود إبراهيم إسماعيل ، مرجع سابق ، ص90 وما بعدها)
•        العقوبة :
يعاقب الجاني في هذه الجريمة بالسجن المؤبد إذا ارتكبها في زمن السلم وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبها في زمن الحرب .
 
 
 
 
 

 
تنص المادة (78 " هـ ") من قانون العقوبات على أنه"  يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدا صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث .
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب ".
المادة 78 (هـ) تقابل المادة 81 من القانون القائم ولقد لوحظ أن هذه المادة تعدد على سبيل الحصر الأشياء التي يعاقب على إعدامها أو إتلافها عمدا عندما تستعمل في الدفاع عن البلاد أو أن تكون معدة لهذا الغرض كما تنص على جريمة أخرى قصرت صورتها على إساءة صنع الأشياء المذكورة إساءة من شأنها أن تجعلها غير صالحة لأن ينتفع بها أو أن تعرض للخطر حياة الأشخاص الموجودين بها أو الذين ناط بهم استعمالها أو ينشأ عنها حادث ما فعدل نص المادة على وجه يتناول بالعقاب أعمالا الإتلاف أو التعييب أو التعطيل التي تقع على الأشياء المشار إليها أو غيرها مما يوضع في موضع الدفاع عن البلاد أو يعد لذلك الغرض كما ألحقت إساءة الإصلاح بإساءة الصناعة لوحدة القصد في الفعلين واتفاقها على الأثر الذي بأدوات الدفاع عن البلاد وأطلقت صورتا الجريمة من القيود التي يشترطها النص القائم لتجريم الفعل وأضيف حكم جديد لعقاب كل من أتى عملا أخر من شأنه أن يجعل الأشياء سالف ذكرها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن نشأ عنها حادث ما . (المذكرة الإيضاحية)
•        أركان هذه الجريمة :
والجريمة المنصوص عليها في المادة 78 هـ تستلزم ثلاثة أركان :
1)      فعل من الأفعال المبينة في النص وهي الإتلاف أو التعييب أو التعطيل وإساءة الصنع أو إساءة الإصلاح .
2)      أن يكون محل الجريمة شيئا من معدات الدفاع عن البلاد أو مما يستعمل فيه.
3)      القصد الجنائي .
وسوف نلقي الضوء على هذه الأركان على الترتيب التالي  :
•        الركن الأول :
يجب أن يقع من الجاني فعل من الأفعال المبينة في النص يتوافر به  الركن المادي وهو الإتلاف أو التعيب أو التعطيل أو إساءة الصنع أو إساءة الإصلاح أو إتيان عمل من شأنه أن يجعل معدات الدفاع أو يستعمل فيه غير صالحة للانتفاع بها .
والإتلاف هو كل إضرار أو إفساد يصيب الشيء فيفقده كيانه الأصلي والتعيب هو العبث بالشيء عبثا ولو جزئيا يجعله غير صالح للانتفاع به والتعطيل هو جعل الشيء غير صالح لأداء وظيفته وبرغم تعداد الشارع لهذه الأفعال فإن المراد منها جميعا هو أن يرتكب الجاني فعلا يخرج الشيء عن حالته الأصلية بحيث يؤثر ذلك في صلاحيته للعمل وفي الانتفاع بذلك الشيء الانتفاع العادي الذي كان له إتيان هذا الفعل حتى ولو بقي الشيء على مظهره الأول ومن الأمثلة لهذه الأفعال إتلاف محرك سيارة أو طائرة أو تهشيم جزء من سفينة أو تفريغ الخراطيش من المادة المتفجرة التي كانت معبأة بها وملؤها بمادة أخرى لا تتفجر وجود ذلك مما يعيب الشيء أو يلحق به تلفا أو يعطله بحيث يمتنع الانتفاع به .
وإساءة صنع الأشياء المعدة للدفاع أو المستعملة فيه وهي تعد تعيبها عند إنشائها أو صناعتها بعدم مراعاة أصول هذه الصناعة أو الغش فيها ولم يستلزم التنازع في المادة 78 هـ ما كان يستلزمه في المادة 81 القديمة من أن تكون الإساءة على درجة معينة من الجسامة ولقد جاء بالمذكرة الإيضاحية في هذا الشأن ما نصه (وقد أطلقت صورتا الجريمة من القيود التي يشترطها النص القائم لتجريم الفعل) .
وقد جعل الشارع إساءة إصلاح معدات الدفاع أو ما يستعمل فيه أسوة إساءة صنعه وذلك لوحدة الأثر الناتج عن الفعلين بل أن الشارع نص على تجريم كل فعل أخر غير إساءة الصنع والإصلاح متى أتاه الجاني عمدا أو كان من شأنه أن يجعل معدات الدفاع غير صالحة للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنه حادث وعدم الصلاحية للانتفاع بالشيء قد تكون على سبيل الدوام أو مؤقتا والنص صريح في ذلك .
وتحصل إساءة الصنع بتعمد إنقاص لازم في صناعة الشيء أو إضافة عنصر تختلف طبيعته عما يجب إضافته أو فساد تركيبه أو تعيب إنشائه بحيث يجعله ذلك غير صالح لأداء وظيفته للانتفاع به الانتفاع المعتاد ، أو يجعله مصدر خطر على من يوجد به أو يستعمله وهو ما يعنيه الشارع بقوله (أو ينشأ عنها حادث).
وما يقال في كيفية إساءة الصنع بقال إضافي إساءة إصلاح معدات الدفاع أو ما يستعمل فيه .
وإساءة صنع معدات الدفاع أو إساءة إصلاحها قد يكون أحيانا غير ظاهر يستلزم الكشف عنه رأي المختصين من ذوي الدراية بتلك الصناعة وخصوصا إذا كان الأمر يتعلق بمسألة فنية ، للمحكمة عندئذ أن تستعين بمن ترى به من الخبراء للوقوف على ما هية الإساءة التي وقعت وحين يتسنى لها تطبيق القانون على الواقعة .
وليس من اللازم أن يتحقق الحادث ، الشارع لم يجعل تحققه النتيجة شرطا للعقاب بل اكتفى بذكر أن يكون من شأن الفعل المرتكب أن ينشأ عنه حادث فمجرد احتمال الحدوث كاف لتجريم الفعل المادي والعقاب عليه .
وكذلك ليس بلازم أن تكون الأشياء التي يقع عليها الإتلاف ونحوه أو إساءة الصنع أو الإصلاح مملوكة للدولة لأن النص خلو من هذا القيد وكل ما استلزمه النص أن يكون الشيء ما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك بغض النظر عن مالكه .
وقد تقع الجريمة في الخارج ، كما إذا أتلفت الأشياء المعدة للدفاع عن البلاد أو أسيء صنعها في بلد أجنبي . ويعاقب على هذه الأفعال ولو وقعت من أجنبي وذلك عملا بالمادة 12ثانيا ) من قانون العقوبات .
 
•        الركن الثاني :
هو محل الجريمة فيجب أن يقع الإتلاف أو التعيب أو التعطيل  أو إساءة الصنع أو الإصلاح أو العمل الذي من شأنه أن يجعل الشيء أو الأشياء غير صالحة أو مؤقتا للانتفاع بها أو أن ينشأ عنها حادث يجب أن يقع أي فعل من هذه الأفعال المادة على شيء من معدات الدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في هذا الدفاع . وقد ذكر الشارع على سبيل التمثيل الأسلحة والسفن والطائرات والمهمات والمنشآت ووسائل المواصلات والمرافق العامة والذخائر والمؤن والأدوية . وهي أهم معدات الدفاع ثم أردف هذا البيان بعبارة أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك) ليكون حكم النص عاما يشمل ما أورده النص وغيره من الأشياء المعدة للدفاع أو التي تستعمل فيه .
وقد سبق بيان مدلول الألفاظ التي سردها الشارع عند الكلام على المادة 78ج وقد حذف الشارع من نص المادة 78هـ كلمة (أغذية واستبدل بها كلمة أدوية) وهي العقاقير والمواد الطبية التي تستعمل في علاج المرضى . أما الأغذية فلا شبهة أنها داخلة في مدلول لفظ المؤن الوارد في النص ومع ذلك فإن الأشياء التي عددتها المادة واردة على سبيل التمثيل لا الحصر كما سلف بيانه .
إما المرافق العامة ..... فالمقصود بها المشروعات التي تؤدي خدمات لجمهور من الناس سواء قامت إحدى الجهات الإدارية بإدارة هذه المشروعات أو قام بتلك الإرادة فرد أو شركة تحت إشراف الحكومة . ومثال ذلك المرافق العامة الخاصة بالنقل أو توريد المياه أو الكهرباء فإذا استخدم أحد هذه المرافق العامة في شئون الدفاع فإن ما يقع عليه من لإتلاف ونحوه يكون معاقبا عليه طبقا للمادة 78هـ .
وقد اشترط القانون بالنسبة إلى الأشياء المذكورة في المادة 78 هـ بصفة عامة أن تكون مما يستعمل في الدفاع . أو مما أعد لذلك . ومعنى ذلك أن تكون هذه الأشياء عند ارتكاب الجريمة مستعملا فعلا في أغراض الدفاع أو أن تكون هذه لاستعمالها في المستقبل في هذه الأغراض كأن تكون أسلحة أو مؤنا مدخره في المخازن أو المستودعات . أو مهمات أوصت الحكومة بصنعها لاستعمالها في الدفاع .
ويلاحظ أن الحرب الحديثة قد امتد ميدانها إلى نواح اقتصادية ومدنية بما يجعل أشياء كثيرة داخلة في معدات الدفاع عن البلاد . متى كان الغرض منها استعمالها مباشرة للدفاع . أو في مقاومة عدوان العدو وقت الحرب سواء أكانت القوات المسلحة تستخدم تلك الأشياء أم يستخدمها المدنيون لاتقاء أخطار الحرب . كالمخابئ التي أعدت لحماية الأهالي من الغارات الجوية والأجهزة الواقية من الغازات المؤذية أو المواد الملتهبة ونحو ذلك فإن إتلافها أو إساءة صنعها يكون جريمة معاقبا عليها .
ويسري حكم النص حتى ولو اقتصر الإتلاف على شيء واحد أو على كمية محدودة من معدات الدفاع خصوصا وأن هذه الأشياء ما يكون لوحدته قيمة كبيرة من الناحيتين المادية والعسكرية كما إذا وقع الإتلاف مثلا على طائرة أو سفينة حربية
 
•        الركن الثالث :
وهو القصد الجنائي وهو قصد عام يتحصل في إرادة الجاني ارتكاب فعل الإتلاف أو تعمد إساءة الصنع إساءة يعلم أن من شأنها أن تجعل الأشياء غير صالحة ولو مؤقتا لأن ينتفع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث ما . وليس في عبارة النص ما يفيد أن الشارع يستلزم توافر قصد خاص ولا أن يكون لدى الجاني نية الإضرار بالدفاع ذلك بأن نية الإضرار تتلازم مع فعل الإتلاف أو إساءة الصنع وتقترن بتعمد ارتكابه (راجع في كل ما سبق المستشار محمود إبراهيم إسماعيل ، مرجع سابق ، ص90 وما بعدها)
•        العقوبة :
يعاقب الجاني في هذه الجريمة بالسجن المؤبد إذا ارتكبها في زمن السلم وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبها في زمن الحرب .