جنحة مباشرة عن واقعة بلاغ كاذب, مذكرة
عدل سابقا من قبل Admin في السبت أغسطس 13, 2022 9:56 am عدل 3 مرات
مذكرة
بدفاع متهم
في جنحة مباشرة عن واقعة إبلاغ
كاذب
(المادة 305 من قانون العقوبات )
مذكرة بدفاع
السيد /
………………………………… متهم ومسئول مدني
ضد
السيد / ………………………………… مدعي بالحق المدني
النيابة العامة / ……………………………… سلطــة اتهـــام
في الجنحة رقم … لسنة …
المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م
أولا ::: الوقائع
تخلص واقعات الجنحة
ووفق ما يبين من صحيفتها انه بتاريخ _/_/___ م وبدائرة قسم شرطة ……… بتاريخ _/_/___
م وبدائرة قسم شرطة ……… أبلغ المتهم ضد المدعي بالحق المدني كذبا … " يذكر موضوع
البلاغ كاملا" ً … وتداول هذا البلاغ بالتحقيقات وقدمته النيابة العامة للمحاكمة
الجنائية ، وبجلسة _/_/___ م قضي ببراءة المدعي بالحق المدني ورفضت الدعوى
المدنية.
وبجلسة المحاكمة طالبت النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام
وصمم المدعي بالحق المدني علي طلباته وطالب دفاع المتهم ببراءته.
ثانيا :::
الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي
الأساس القانوني لجريمة الإبلاغ الكاذب
(
وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير
الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به ).
[المادة 305 من قانون العقوبات
]
الدفع بحق المتهم في التبليغ
التبليغ عن الجرائم حق بل للناس كافة ،
فلا يجوز العقاب عليه إلا اذا كان مقروناً بالكذب وسوء النية ، أو اذا كان المقصود
منه جعله علنياً لمجرد التشهير بالمبلغ في حقه ، فإذا كان الحكم قد أدان المتهم
بالكذب في حق المجني عليه وعائلته في بلاغ نسب اليه فيه انه يدير منزلاً للدعرة
السرية وأن زوجته مشبوهة مستنداً في ذلك الي أن الشاهد الذي سئل بالبوليس في هذا
المحضر كذب مقدمه والي أن التحقيق الذي يحصل أمام البوليس وتسمع فيه شهود يعتبر
علنياً ، فانه يكون قاصر لعدم إستظهارة أن المتهم إنما قصد ببلاغة مجرد التشهير
بالمبلغ في حقه .
( طعن 548 لسنة 71 ق - جلسة 12/2/2000 )
الدفع بصحة ما
ورد بالبلاغ
ثبوت كذب الواقعة المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب
بحيث يجب علي المحكمة الحكم بالادانة أن تثبت كذب البلاغ . وإذن فمتي رأت محكمة
الموضوع أن البلاغ قد يكون صحيحاً فان حكمها بالبراءة يكون صحيحاً . ولا يصح القول
بأن عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغة يعتبر كاذباً ، إذ العبرة في صحة البلاغ أو
كذبه بحقيقة الواقع ، والأحكام الجنائية إنما تبني علي الحقائق لا علي الاعتبارات
المجردة.
( طعن 1182 لسنة 70 ق - جلسة 9/5/2000 )
الدفع بعدم جواز القضاء
علي خلاف حكم سابق
الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة
التي تفصل في دعوي البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق
أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه )
( الطعن 203 لسنة 69 ق جلسة
19/2/1999)
الدفع بانتفاء القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب
يشترط
القانون لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها
وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرارا بالمجني عليه.
( الطعن
رقم 339 لسنة 44 ق جلسة 1/4/1974)
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتكون
من عنصرين هما علم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وانتواؤه الإضرار بمن أبلغ
عنه ،فإذا كان الحكم قد أكتفي بإثبات توافر نية الإضرار لدي المبلغ ، فهذا لا يكفي
في إثبات قيام القصد الجنائي لديه ، بل لا بد من أن يعني الحكم أيضاً بإثبات أن
المبلغ كان يعلم وقت التبليغ أن ما أشتمل عليه بلاغه مكذوب وإلا كان الحكم مشوباً
بالقصور ووجب نقضه.
( طعن رقم 6456 لسنة 70 ق جلسة 11/5/2000 )
ثالثا :::
الطلبات
فان المتهم يلتمس الحكم له ببراءته من الاتهام المسند إلية ورفض الدعوي
المدنية .
وكيل المتهم
الأستاذ / ………
……
المحامي
بدفاع متهم
في جنحة مباشرة عن واقعة إبلاغ
كاذب
(المادة 305 من قانون العقوبات )
مذكرة بدفاع
السيد /
………………………………… متهم ومسئول مدني
ضد
السيد / ………………………………… مدعي بالحق المدني
النيابة العامة / ……………………………… سلطــة اتهـــام
في الجنحة رقم … لسنة …
المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م
أولا ::: الوقائع
تخلص واقعات الجنحة
ووفق ما يبين من صحيفتها انه بتاريخ _/_/___ م وبدائرة قسم شرطة ……… بتاريخ _/_/___
م وبدائرة قسم شرطة ……… أبلغ المتهم ضد المدعي بالحق المدني كذبا … " يذكر موضوع
البلاغ كاملا" ً … وتداول هذا البلاغ بالتحقيقات وقدمته النيابة العامة للمحاكمة
الجنائية ، وبجلسة _/_/___ م قضي ببراءة المدعي بالحق المدني ورفضت الدعوى
المدنية.
وبجلسة المحاكمة طالبت النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام
وصمم المدعي بالحق المدني علي طلباته وطالب دفاع المتهم ببراءته.
ثانيا :::
الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي
الأساس القانوني لجريمة الإبلاغ الكاذب
(
وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير
الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به ).
[المادة 305 من قانون العقوبات
]
الدفع بحق المتهم في التبليغ
التبليغ عن الجرائم حق بل للناس كافة ،
فلا يجوز العقاب عليه إلا اذا كان مقروناً بالكذب وسوء النية ، أو اذا كان المقصود
منه جعله علنياً لمجرد التشهير بالمبلغ في حقه ، فإذا كان الحكم قد أدان المتهم
بالكذب في حق المجني عليه وعائلته في بلاغ نسب اليه فيه انه يدير منزلاً للدعرة
السرية وأن زوجته مشبوهة مستنداً في ذلك الي أن الشاهد الذي سئل بالبوليس في هذا
المحضر كذب مقدمه والي أن التحقيق الذي يحصل أمام البوليس وتسمع فيه شهود يعتبر
علنياً ، فانه يكون قاصر لعدم إستظهارة أن المتهم إنما قصد ببلاغة مجرد التشهير
بالمبلغ في حقه .
( طعن 548 لسنة 71 ق - جلسة 12/2/2000 )
الدفع بصحة ما
ورد بالبلاغ
ثبوت كذب الواقعة المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب
بحيث يجب علي المحكمة الحكم بالادانة أن تثبت كذب البلاغ . وإذن فمتي رأت محكمة
الموضوع أن البلاغ قد يكون صحيحاً فان حكمها بالبراءة يكون صحيحاً . ولا يصح القول
بأن عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغة يعتبر كاذباً ، إذ العبرة في صحة البلاغ أو
كذبه بحقيقة الواقع ، والأحكام الجنائية إنما تبني علي الحقائق لا علي الاعتبارات
المجردة.
( طعن 1182 لسنة 70 ق - جلسة 9/5/2000 )
الدفع بعدم جواز القضاء
علي خلاف حكم سابق
الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة
التي تفصل في دعوي البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق
أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه )
( الطعن 203 لسنة 69 ق جلسة
19/2/1999)
الدفع بانتفاء القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب
يشترط
القانون لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها
وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرارا بالمجني عليه.
( الطعن
رقم 339 لسنة 44 ق جلسة 1/4/1974)
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتكون
من عنصرين هما علم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وانتواؤه الإضرار بمن أبلغ
عنه ،فإذا كان الحكم قد أكتفي بإثبات توافر نية الإضرار لدي المبلغ ، فهذا لا يكفي
في إثبات قيام القصد الجنائي لديه ، بل لا بد من أن يعني الحكم أيضاً بإثبات أن
المبلغ كان يعلم وقت التبليغ أن ما أشتمل عليه بلاغه مكذوب وإلا كان الحكم مشوباً
بالقصور ووجب نقضه.
( طعن رقم 6456 لسنة 70 ق جلسة 11/5/2000 )
ثالثا :::
الطلبات
فان المتهم يلتمس الحكم له ببراءته من الاتهام المسند إلية ورفض الدعوي
المدنية .
وكيل المتهم
الأستاذ / ………
……
المحامي
عدل سابقا من قبل Admin في السبت أغسطس 13, 2022 9:56 am عدل 3 مرات