الماده رقم 151 عقوبات معدلة ب قانون 29 لسنة 1982
إذا سرقت أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو اختلست أو أتلفت وكانت محفوظة في المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت في عهدته بسبب إهماله في حفظها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه مصري.
========================================
الشرح و التعليق
========================================
سرقة الأوراق الرسمية المودعة واختلاسها واتلافها (1)
حكمة هذه النصوص :
تعاقب المواد 151 ـ 153 على سرقة الأوراق المودعة فى المخازن العامة كما تعاقب على اختلاسها واتلافها ولو لم تكن هذه المواد موجودة لكانت هذه الجرائم إذا ارتكبت عن قصد يعاقب عليها بمقتضى النصوص القانونية التى تعاقب على السرقة وخيانة الأمانة وإتلاف الأوراق . ولكن وجود الأوراق المسروقة أو المختلسة أو المتلفة فى مخزن عام يجعل لهذه الأفعال صفة خاصة يبرر إخراجها من الأحكام العامة .
ذلك بأن الشارع أعتبر أن المخزن العام هو حرم مقدس وأن كل اختلاس أو اتلاف يرتكب فيه من شأنه الاخلال بالثقة العامة والمساس بالسلطة التى أقامت ذلك المخزن . ومن أجل ذلك نص على هذه الأفعال فى نفس الباب الذى يعاقب على فك الأختام .
أركان الجريمة (2) :
تتكون هذه الجريمة من أربعة أركان وهى :
(1) حصول سرقة أو اختلاس أو إتلاف ، (2) أن يكون الشئ المسروق أو المختلس أو المتلف أوراقاً أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية ، (3) أن تكون هذه الأشياء محفوظة فى المخازن العمومية المعدة لحفظها أو مسلمة إلى شخص مأمور به ، (4) إهمال الجانى أو سوء قصده .
الركن الأول : الفعل المادى : تشترط المادة 151 ع حصول سرقة أو اختلاس أو اتلاف . وقد استعمل الشارع هذه الالفاظ ليبين أنه أراد العقاب على كل استيلاء يقع بطريق الغش مهما كان الباعث عليه ، أى سواء أكان الغرض منه تملك الشئ أو اتلافه . فالسرقة هى أخذ الشئ ونقله من حيازة المجنى عليه إلى حيازة الجانى ، وهذا لا يحصل إلا من غير الحافظ ، والاختلاس هو تحويل الشئ عن وجهته وإضافتة إلى ملك حائزه ، فهو انما يقع من الشخص الذى سلم إليه الشئ وكلف بحفظه ، وأما الاتلاف فيمكن وقوعه من الحافظ وغير الحافظ .
الركن الثانى : نوع الشئ المسروق أو المختلس أو المتلف ـ يشترط أن يكون الشئ المسروق أو المختلس أو المتلف من الأشياء المبينة على سبيل الحصر فى المادة 151 ع وهى الأوراق والسندات والسجلات والدفاتر المتعلقة بالحكومة وأوراق المرافعة القضائية .
ـ فلا يدخل فى حكم المواد 151 ـ 153 ع اختلاس أو اتلاف أمتعة أو منقولات أخرى غير الأدوات والدفاتر .
ـ فلا تطبق المواد 151 ـ 153 ع إلا على اختلاس أو اتلاف الأوراق والدفاتر المتعلقة بالحكومة وأوراق المرافعة القضائية .
فالأوراق والدفاتر المتعلقة بالحكومة هى التى لها صفة عامة . وقد حكم بأن دفاتر قسائم الزواج واشهادات الطلاق المسلمة الى المأذونين هى دفاتر متعلقة بالحكومة لأنها معدة لأمر عام هو اثبات الزواج أو الطلاق ( فاقوس الجزئية 10 مارس سنة 1909 مج 10 عدد 117 ) .
ـ وأما أوراق المرافعة القضائية فتشمل كل ورقة يكون وجودها فى ملف الدعوى من مستلزمات السير فى القضية والمرافعة فيها ، وليست قاصرة على أوراق المرافعات كما قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة . فتطبق المادتان 151 و 152 ع على سرقة عقد إيجار مودع فى قضية مدنية ( نقض 13 فبراير سنة 1930 قضية رقم 113 سنة 47 ق ) .
وقد حكم بأن المقصود بالأوراق المنصوص عليها فى المادة 151 ع الأوراق المودعة بالقضايا التى يحصل من سرقتها ضرر لمودعيها لا الأوراق الادارية والقضائية التى يتيسر للانسان استخراج صور مطابقة لها ( نقض 4 فبراير سنة 1899 ـ قضاء 6 ص 130 ) .
ـ الركن الثالث : الحفظ فى مخزن عام أو التسليم الى شخص مأمور به ـ يشترط أن يكون الشئ المسروق أو المختلس أو المتلف محفوظاً فى مخزن عام أو مسلماً إلى شخص مأمور بحفظة .
ـ الركن الرابع : الاهمال أو سوء القصد . مسئولية الحافظين وغيرهم ـ يفرق القانون فى العقاب بين فعل الشخص المعهود اليه بحفظ الشئ وفعل غيره .
ـ ففيما يتعلق بالشخص المعهود اليه بحفظ الشئ ينص القانون على عقابة فى حالتى الاهمال والغش ، فيعاقب من تسبب باهماله فى سرقة الشئ أو إتلافه بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيهاً مصريا . ويعاقب من اختلس الشئ أو أتلفه إذا كان هو المكلف بحفظة بالسجن من ثلاث سنين إلى سبع .
ـ ويفترض إهمال الشخص المعهود اليه بحفظ الشئ بمجرد عدم تقديمه له . ولكن لهذا الشخص أن يثبت أن سرقة الشئ أو إتلافه لم يكن نتيجة إهمالة .
وقد حكم بأن المادة 151 ع تشترط أن يكون هناك إهمال وقع من الشخص المكلف بحفظ الأوراق أو الدفاتر أو السجلات . فاذا لم يثبت حصول إهمال فى المحافظة على الأوراق أو الدفاتر فلا عقاب ( فاقوس الجزئية 10 مارس سنة 1909 مج 10 عدد 117 ) .
ـ وأما فيما يتعلق بغير الشخص المعهود اليه بحفظ الشئ فلا يمكن عقابه بطبيعة الحال إلا إذا ارتكب السرقة أو الاتلاف بطريق الغش ، وتقضى المادة 152 ع بمعاقبته بالحبس وهى عقوبة أخف من العقوبة المقررة للشخص المكلف بالحفظ .
ـ الظرف المشدد : نص المــادة 153 ع على هذا الظرف بقولها : "إذا حصل فك الأختام أو سرقة الأوراق أو اختلاسها أو إتلافها مع إكراه الحافظين لها يعاقب فاعل ذلك بالسجن المشدد " .
بيان الواقعة فى الحكم : يجب أن يبين الحكم بعقوبة تطبيقاً للمادتين 151 و 152 ع جميع الأركان المكونة للجريمة .
(1) ، (2) : الموسوعة الجنائية ، جندى عبدالملك ، ج 4 ، ص 316 وما بعدها .
إذا سرقت أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو اختلست أو أتلفت وكانت محفوظة في المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت في عهدته بسبب إهماله في حفظها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه مصري.
========================================
الشرح و التعليق
========================================
سرقة الأوراق الرسمية المودعة واختلاسها واتلافها (1)
حكمة هذه النصوص :
تعاقب المواد 151 ـ 153 على سرقة الأوراق المودعة فى المخازن العامة كما تعاقب على اختلاسها واتلافها ولو لم تكن هذه المواد موجودة لكانت هذه الجرائم إذا ارتكبت عن قصد يعاقب عليها بمقتضى النصوص القانونية التى تعاقب على السرقة وخيانة الأمانة وإتلاف الأوراق . ولكن وجود الأوراق المسروقة أو المختلسة أو المتلفة فى مخزن عام يجعل لهذه الأفعال صفة خاصة يبرر إخراجها من الأحكام العامة .
ذلك بأن الشارع أعتبر أن المخزن العام هو حرم مقدس وأن كل اختلاس أو اتلاف يرتكب فيه من شأنه الاخلال بالثقة العامة والمساس بالسلطة التى أقامت ذلك المخزن . ومن أجل ذلك نص على هذه الأفعال فى نفس الباب الذى يعاقب على فك الأختام .
أركان الجريمة (2) :
تتكون هذه الجريمة من أربعة أركان وهى :
(1) حصول سرقة أو اختلاس أو إتلاف ، (2) أن يكون الشئ المسروق أو المختلس أو المتلف أوراقاً أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية ، (3) أن تكون هذه الأشياء محفوظة فى المخازن العمومية المعدة لحفظها أو مسلمة إلى شخص مأمور به ، (4) إهمال الجانى أو سوء قصده .
الركن الأول : الفعل المادى : تشترط المادة 151 ع حصول سرقة أو اختلاس أو اتلاف . وقد استعمل الشارع هذه الالفاظ ليبين أنه أراد العقاب على كل استيلاء يقع بطريق الغش مهما كان الباعث عليه ، أى سواء أكان الغرض منه تملك الشئ أو اتلافه . فالسرقة هى أخذ الشئ ونقله من حيازة المجنى عليه إلى حيازة الجانى ، وهذا لا يحصل إلا من غير الحافظ ، والاختلاس هو تحويل الشئ عن وجهته وإضافتة إلى ملك حائزه ، فهو انما يقع من الشخص الذى سلم إليه الشئ وكلف بحفظه ، وأما الاتلاف فيمكن وقوعه من الحافظ وغير الحافظ .
الركن الثانى : نوع الشئ المسروق أو المختلس أو المتلف ـ يشترط أن يكون الشئ المسروق أو المختلس أو المتلف من الأشياء المبينة على سبيل الحصر فى المادة 151 ع وهى الأوراق والسندات والسجلات والدفاتر المتعلقة بالحكومة وأوراق المرافعة القضائية .
ـ فلا يدخل فى حكم المواد 151 ـ 153 ع اختلاس أو اتلاف أمتعة أو منقولات أخرى غير الأدوات والدفاتر .
ـ فلا تطبق المواد 151 ـ 153 ع إلا على اختلاس أو اتلاف الأوراق والدفاتر المتعلقة بالحكومة وأوراق المرافعة القضائية .
فالأوراق والدفاتر المتعلقة بالحكومة هى التى لها صفة عامة . وقد حكم بأن دفاتر قسائم الزواج واشهادات الطلاق المسلمة الى المأذونين هى دفاتر متعلقة بالحكومة لأنها معدة لأمر عام هو اثبات الزواج أو الطلاق ( فاقوس الجزئية 10 مارس سنة 1909 مج 10 عدد 117 ) .
ـ وأما أوراق المرافعة القضائية فتشمل كل ورقة يكون وجودها فى ملف الدعوى من مستلزمات السير فى القضية والمرافعة فيها ، وليست قاصرة على أوراق المرافعات كما قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة . فتطبق المادتان 151 و 152 ع على سرقة عقد إيجار مودع فى قضية مدنية ( نقض 13 فبراير سنة 1930 قضية رقم 113 سنة 47 ق ) .
وقد حكم بأن المقصود بالأوراق المنصوص عليها فى المادة 151 ع الأوراق المودعة بالقضايا التى يحصل من سرقتها ضرر لمودعيها لا الأوراق الادارية والقضائية التى يتيسر للانسان استخراج صور مطابقة لها ( نقض 4 فبراير سنة 1899 ـ قضاء 6 ص 130 ) .
ـ الركن الثالث : الحفظ فى مخزن عام أو التسليم الى شخص مأمور به ـ يشترط أن يكون الشئ المسروق أو المختلس أو المتلف محفوظاً فى مخزن عام أو مسلماً إلى شخص مأمور بحفظة .
ـ الركن الرابع : الاهمال أو سوء القصد . مسئولية الحافظين وغيرهم ـ يفرق القانون فى العقاب بين فعل الشخص المعهود اليه بحفظ الشئ وفعل غيره .
ـ ففيما يتعلق بالشخص المعهود اليه بحفظ الشئ ينص القانون على عقابة فى حالتى الاهمال والغش ، فيعاقب من تسبب باهماله فى سرقة الشئ أو إتلافه بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيهاً مصريا . ويعاقب من اختلس الشئ أو أتلفه إذا كان هو المكلف بحفظة بالسجن من ثلاث سنين إلى سبع .
ـ ويفترض إهمال الشخص المعهود اليه بحفظ الشئ بمجرد عدم تقديمه له . ولكن لهذا الشخص أن يثبت أن سرقة الشئ أو إتلافه لم يكن نتيجة إهمالة .
وقد حكم بأن المادة 151 ع تشترط أن يكون هناك إهمال وقع من الشخص المكلف بحفظ الأوراق أو الدفاتر أو السجلات . فاذا لم يثبت حصول إهمال فى المحافظة على الأوراق أو الدفاتر فلا عقاب ( فاقوس الجزئية 10 مارس سنة 1909 مج 10 عدد 117 ) .
ـ وأما فيما يتعلق بغير الشخص المعهود اليه بحفظ الشئ فلا يمكن عقابه بطبيعة الحال إلا إذا ارتكب السرقة أو الاتلاف بطريق الغش ، وتقضى المادة 152 ع بمعاقبته بالحبس وهى عقوبة أخف من العقوبة المقررة للشخص المكلف بالحفظ .
ـ الظرف المشدد : نص المــادة 153 ع على هذا الظرف بقولها : "إذا حصل فك الأختام أو سرقة الأوراق أو اختلاسها أو إتلافها مع إكراه الحافظين لها يعاقب فاعل ذلك بالسجن المشدد " .
بيان الواقعة فى الحكم : يجب أن يبين الحكم بعقوبة تطبيقاً للمادتين 151 و 152 ع جميع الأركان المكونة للجريمة .
(1) ، (2) : الموسوعة الجنائية ، جندى عبدالملك ، ج 4 ، ص 316 وما بعدها .