الماده رقم 147 عقوبات                          معدلة ب قانون 29 لسنة 1982
إذا صار فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل أو أوراق أو أمتعة بناءً على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم في مادة من المواد يحكم على الحراس لإهمالهم بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري إن كان هناك حراس.
========================================
الشرح و التعليق
======================================== 
  فك الأختام (1)
مصدر هذه النصوص والغرض منها - يعاقب الشارع المصري في المواد 147 إلى 150 ع علي فك الأختام كجريمة خاصة قائمة بذاتها لا كظرف مشدد لجريمة أخري , وذلك بقصد ضمان احترام عمل من أعمال السلطة الحكومية . وذلك أن القانون يقضي في بعض حالات معينة بوضع الأختام للمحافظة علي شيء ما أو التحقق من عدم تغييره , ولكن هذه الأختام قابلة للكسر بسهولة ولا تستمد قوتها إلا من القانون الذي يضمن سلامتها بتقريره عقوبة رادعة علي كل من يقدم علي المساس بها .
أركان الجريمة  (2) : تتكون جريمة فك الأختام من ثلاثة أركان :
(1) فعل مادي هو فك الأختام , (2) أن تكون الأختام موضوعة بناء على أمر صادر من إحدي جهات الحكومة أو إحدي المحاكم , (3) إهمال الجاني أو سوء قصده .
الركن الأول : فك الأختام ـ الركن المادي لجريمة فك الأختام هو كسر أو إتلاف الأختام الموضوعة بأمر السلطة المختصة علي الأماكن أو الأوراق أو الأمتعة الأخرى .
ـ فالعقاب إنما هو على كسر الأختام فقط . وكل طريقة أخرى غير هذا الكسر أو غير العبث بالأختام ذاتها يتوصل بها إلى النفوذ إلى داخل المكان لا عقاب عليها بمقتضي المواد 147 إلى 150 ع مهما يكن من مخالفة هذه الطريقة للغرض المقصود من وضع الأختام . ذلك لأن نصوص قانون العقوبات هي مما لا يجوز التوسع في تفسيره وإخراج معناه عن دلالة الألفاظ ( نفض 18 يناير سنة 1931 قضية رقم 318 سنة 48 ق و 5 فبراير سنة 1931 قضية رقم 400 سنة 48 ق ودسوق الجزئية  يناير سنة 1927 مج 28 عدد 12 محاماة 7 عدد 255 , وانظر عكس ذلك فارسكور الجزئية 13 يوليه سنة 1930 محاماة 11 عدد 226 ) .
وقد صدرت هذه الأحكام في قضايا كانت وضعت فيها الأختام علي محلات مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة أو خطرة تنفيذا لأحكام صادرة بإغلاقها واحتال أصحابها علي فتحها بعمل باب آخر في حائط المحل وترك الباب الذي وضعت عليه الأختام مقفلا . فقررت محكمة النقض - وكذا محكمة دسوق - أن القانون لا يعاقب إلا علي فك الأختام فقط وما دامت هي سليمة لم تمس فلا جريمة ولا عقاب . ولاحظت محكمة النقض في حكمها الصادر في 5 فبراير سنة 1931 أن النيابة العامة إن فاتها عقاب المتهمين علي احتيالهم لتفادي الوقوع تحت طائلة المادة 150 ع فان في استطاعتها مع إعادة إغلاق المحل تنفيذاً للحكم السابق أن تطلب عقابهم علي فتحهم المحل بدون رخصة .
الركن الثاني : وضع الأختام بأمر السلطة العامة - تشترط المادة 147 ع أن تكون الأختام موضوعة " بناء على أمر صادر من إحدي جهات الحكومة أو إحدي المحاكم في مادة من المواد " , وهذا الشرط لازم في جميع حالات فك الأختام . حقيقة نصت المادة 150 ع علي أنه إذا كانت الأختام التي صار فكها موضوعة لأمر غير ما ذكر يعاقب من فكها الخ " , وعبارة هذا النص مبهمة , فقد يظن أن القانون أراد أن يعاقب بهذه العقوبة من يقدم علي فك أختام أياً كان نوعها , وهذا ما ذهب إليه بعض الشراح وما ذهبت إليه أيضا محكمة النقض المصرية في حكم قررت فيه أنه يتضح من المقارنة بين المواد الواردة في الباب التاسع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات أن نص المادة 150 من قانون العقوبات هو نص عام مطلق فيما يتعلق بنوع الأختام التي تعاقب هذه المادة علي فكها , وذلك واضح جليا من عبارة " الأختام الموضوعة لأمر غير ما ذكر "  الواردة فيها . ولكن هذا خطأ , والصحيح أن عبارة " غير ما ذكر " الواردة في المادة 150 تشير إلى ما ذكر في المادتين 148 و 149 السابقتين عليها خاصاً بالأختام الموضوعة علي أوراق أو أمتعة لمتهم في جناية أو لمحكوم عليه في جناية " وبعبارة أخرى يجب تفسير المادة 150 بحيث يتناول حكمها كسر الأختام التي توضع بأمر السلطة العامة في غير الحالة التي تكون فيها الأختام موضوعة علي أوراق أو أمتعة لمتهم في جناية أو المحكوم عليه في جناية .
ـ فلا وجود للجريمة التي نحن بصددها إذا كانت الأختام التي كسرت قد وضعها بعض الأفراد ولو بمقتضي اتفاقات خاصة .
ـ كذلك لا توجد الجريمة إذا كانت السلطة التي أمرت بوضع الأختام غير مختصة بالأمر بوضعها .
ـ ولا يكفي أن تكون الأختام قد وضعت بناء علي أمر السلطة المختصة , بل يجب أيضا أن يكون الموظف الذي وضعها ذا صفة تخوله حق إجراء هذا العمل ,  وأن يراعي في وضعها الإجراءات التي فرضها القانون .
ـ ومتي كانت الأختام قد وضعت بناء علي أمر السلطة الحكومية المختصة , قضائية كانت أو إدارية , وبواسطة موظف ذي صفة تخوله حق إجراء هذا العمل , فلا يجوز لأي إنسان المساس بها ولو كان يزعم أنها وضعت في حالة لا يبيح القانون وضعها فيها .
ـ وأهم الحالات التي توضع فيها الأختام بأمر السلطة القضائية هي :
(1) حالة وفاة شخص عن ورثة قصر أو عديمي الأهلية أو غائبين أو عن غير وارث .
(2) حالات الحكم بإشهار إفلاس تاجر .
(3) حالة وقوع جناية أو جنحة ضبطت على أثرها أشياء مثبتة للجريمة ووضعت في حرز مغلق حتى لا يمكن اختلاسها أو العبث بها .
(4) حالة تنفيذ حكم قاض بإغلاق محل أو إيقاف آلة . وقد حكم بأن المادة 150 ع تعاقب على فك ختم موضوع بأمر قضائي علي إسطبل كان يديره المتهم وحكم بإغلاقه , لاسيما وأن النيابة العمومية مكلفة قانوناً بتنفيذ الأحكام وهي أثناء قيامها بهذه المأمورية سلطة عمومية مختصة ( نقض 14 يناير 1911 مج 12 ص 60 ) .
ـ أما الأختام التي توضع بناء علي أمر إحدي جهات الحكومة فهي التي تأمر السلطة الإدارية بوضعها في نطاق اختصاصها وتكلف أحد عمالها بوضعها .
ـ ويترتب على كون الغرض من العقاب على كسر الأختام هو ضمان احترام عمل من أعمال السلطة العامة أن الجريمة تتحقق ولو لم ينشأ عنها ضرر للأفراد . وهذا ما حكم به في فرنسا في قضية اتهم فيها ورثة بفك الأختام الموضوعة على أمتعة مورثهم بدون انتظار أمر الجهة القضائية المختصة , فقد قضى عليهم بالعقوبة رغم أنهم فكوا هذه الأختام بالاتفاق فيما بينهم ولم ينشأ عن فكها ضرر لأحد .
الركن المعنوي : الإهمال أو القصد - لا يعاقب على فك الأختام  إلا إذا وقع عن إهمال أو سوء قصد . ومن هذه الوجهة يفرق القانون بين ما إذا كان الفاعل هو الحارس أو غيره .
ـ الإهمال - فإذا صار فك ختم من الأختام الموضوعة بأمر السلطة العامة يعاقب الحارس لمجرد إهماله بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيها مصرياً إن كان هناك حارس ( المادة 147 ع ) .
  ذلك لأنه لما كان الحارس مكلفا بالمحافظة على الأختام فهو مسئول جنائياً إذا لم يقم بهذا الواجب . ومسئوليته لا تقتصر على كسر الأختام الناجم عن فعله الشخصي بل تتناول الكسر الناجم عن فعل الغير .
ـ ولكن مسئولية الحارس لا تنشأ عن مجرد كسر الأختام التي كانت تحت حراسته بل يجب على قاضي الموضوع أن يبين الوقائع التي يستنبط منها الدليل علي الإهمال , فإذا هو لم يفعل ذلك يكون حكمه قابلا للنقض .
غير أن جارو يقول إن كسر الأختام قربته على أن الحارس لم يقم بواجب المحافظة عليها وإن عليه هو أن يثبت بكافة الطرق القانونية أن كسر الأختام ناشئ عن حادث عرضي أو قوة قاهرة لا شأن له فيها .
(1) ، (2) : الموسوعة الجنائية ، جندى عبدالملك ، ص 427 وما بعدها .
القصد (3) : ويعاقب القانون أيضا علي كسر الأختام الحاصل عن قصد وإرادة ، وسواء أكان مرتكبه هو نفس الحارس أو أى شخص آخر غير الحارس , ولكن عقوبة الحارس أشد لأنه خالف واجباً من أقدس واجباته وخان الأمانة التي عهد بها إليه . وعقاب هذا الحارس هو الحبس مدة لا تتجاوز سنة , بينما عقاب غير الحارس الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيها مصريا ( المادة 150 ع ) .
ـ ويتوفر القصد الجنائي في هذه الجريمة متى أقدم الجاني على كسر الأختام عن عمد وهو يعلم أن في عمله انتهاكا للفعل الذي وضعته السلطة العامة . ولا يهم بعد ذلك أن يكون الجاني قد لجأ إلى هذا الكسر لغرض شريف أو غير شريف .
الظروف المشددة (4) : نص القانون في المادتين 148 و 149 ع  علي تشديد العقوبة بالنسبة للحارس ولغير الحارس إذا كانت الأختام موضوعة على أوراق أو أمتعة لمتهم في جناية أو لمحكوم عليه في جناية . ففي هذه الحالة يعاقب الحارس الذي ويقع منه الإهمال بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيها مصريا ( المادة 148 ع) .
ويعاقب الحارس الذي ارتكب الفعل عن قصد بالسجن من ثلاث سنين إلى سبع , وغير الحارس بالحبس مدة لا تزيد على سنة ( المادة 149 ع ) .
ـ ونص في المادة 153 ع  على تشديد العقوبة إذا حصل فك الأختام مع إكراه الحارس عليها . ففي هذه الحالة يعاقب الفاعل بالسجن المشدد .
الاشتراك (5) : يري بعض الشراح أن القانون إذ فرق في العقوبة بين الحراس وغيرهم أراد إخراج هذه الجريمة من قواعد الاشتراك العامة .
ويقول جندى عبدالملك : ولكن هذا الرأي مشكوك في صحته , والراجح أن قواعد الاشتراك العامة تسرى على هذه الجريمة .
فإذا كان الفاعل الأصلي الذي فك الأختام هو الحارس عليها واشترك معه شخص آخر في جريمته بأن حرضه أو اتفق معه أو ساعده على ارتكابها , وجب عقاب هذا الشخص بعقوبة الحارس متى كان عالماً بصفته هذه وقت اشتراكه , لأن من المقرر بمقتضي المادة 41 فقرة أولى ع أن الظروف الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة تؤثر علي الشريك إذا كان عالماً بها وقت اشتراكه . أما إذا كان الفاعل الأصلي شخصا آخر غير الحارس واشترك معه الحارس في جريمته فإن الفاعل وشريكه يعاقبان بالعقوبة المقررة لغير الحارس , لأنه لما كان عقاب الشريك متعلقاً بنوع الجريمة التي يرتكبها الفاعل الأصلي فالأحوال الخاصة بالشريك التي تقتضي تغيير وصف الجريمة فتشدد مسئوليته لو أنه كان فاعلا أصليا لا تؤثر على العقوبة إلا بالنسبة له ولا بالنسبة للفاعل الأصلي .
كسر الأختام ظرف مشدد لجريمة السرقة - تعتبر المادة 317 فقرة ثالثة ع من السرقات ذات الظروف المشددة " السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني " فكسر الأختام الذي يشير إليه هذا النص هو المنصوص عليه في المواد 147 إلى 150 ع . وبعبارة أخرى لا يتحقق هذا الظرف المشدد إلا إذا كانت الأختام موضوعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم ولا يتناول كسر الأختام التي يضعها الأفراد (6) .
(3) ، (4) ، (5) ، (6) : الموسوعة الجنائية ، جندى عبدالملك ، ص 432 وما بعدها .