الطعن رقم 695 لسنة 26 بتاريخ 11/06/1956
 الوقائع
اتهمت النيابة العمة الطاعنة بأنها. أولا ـ أهانت بالتهديد اليوزباشي .............................. أثناء تأدية وظيفته وبسببها بأن وجهت إليه الألفاظ المبينة بالمحضر (حاوديكم في داهية). وثانيا ـ تعدت على البوليس الملكي ..................... أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها. وثالثا ـ أغرت علانية على الفجور بأن جهرت بالألفاظ الواردة بالمحضر حالة كونها عائدة. ورابعا ـ فعلت علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء بأن تجردت من ملابسها بالطريق العام بأن كشفت عن عورتها. وطلبت عقابها بالمواد 133/1 و136 و178/3 و278 من قانون العقوبات والقانون رقم 68 لسنة 1952، ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت حضوريا بحبس المتهمة شهرا مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الأولى والثانية وحبسها شهرا مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الثالثة والرابعة، وذلك تطبيقا لمواد الاتهام مع المادة 32 عقوبات بالنسبة للتهمتين الأولى والثانية لارتباطهما، وكذلك بالنسبة للتهمتين الثالثة والرابعة. فاستأنفت، ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في الحكم الاخير بطريق النقض... إلخ
 
 المحكمة
وحيث إن مبنى الوجهين الأول والرابع هو أن محضر الجلسة جاء خلوا من إثبات دفاع الطاعنة والإشارة إلى المستندات المقدمة منها أمام المحكمة الاستئنافية, وقد رد عليها الحكم بعبارة غامضة مبهمة لا تستطيع معها محكمة النقض أن تراقب تطبيق القانون على واقعة الدعوى تطبيقا صحيحا.
وحيث إن الثابت في محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة حضرت أمام محكمة أول درجة ومعها محام طلب الحكم ببراءتها بدعوى أن التهمة ملفقة من رجال مكتب الآداب, وكذلك فعل أمام المحكمة الاستئنافية ولما كان خلو محضر الجلسة من تدوين دفاع المتهم بالتفصيل لا يعيب الإجراءات بفرض صحة ما تقوله الطاعنة من ذلك, إذ أن عليها أن تطلب تدوين ما ترى إثباته من أوجه دفاع أو طلبات. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة واطرحه للأسباب السائغة التي أوردها, وكان الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات الإجراءات التي تمت أمام المحكمة, فإن ما تثيره الطاعنة في هذين الوجهين لا يكون له محل.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني هو قصور الحكم في الرد على دفاع الطاعنة ببطلان محضر ضبط الواقعة لأن من حرره هو ضابط مكتب الآداب المجني عليه في تهمة الإهانة.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأن القانون لا يستوجب تحقيقا ابتدائيا في مواد الجنح, بل يجيز رفع الدعوى العمومية بغير تحقيق سابق, لما كان ذلك, وكانت محكمة ثاني درجة قد حققت الدعوى بمعرفتها بالجلسة, وقالت إنها تؤسس حكمها على هذا التحقيق, فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الوجه لا يكون له أساس.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث هو أن الحكم المطعون فيه دان الطاعنة بجريمة التعدي على البوليس الملكي ......... التي لم ترد في ورقة التكليف بالحضور ولم تدر عليها المحاكمة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين وقائع الدعوى التي دينت الطاعنة بها وأورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها - لما كان ما تقدم وكان الطعن واردا على بعض الجرائم التي دينت بها الطاعنة لا عليها جمعيا, وكانت المحكمة لم توقع عليها سوى عقوبة واحدة تطبيقا للمادة 32 من قانون العقوبات, وتلك العقوبة مقررة في القانون لأي من تلك الجرائم, فإنه لا تكون للطاعنة مصلحة فيما تثيره في هذا الوجه ويتعين الرفض.  وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا